الأمم المتحدة

CRPD/C/2/3

Distr.: General

18 November 2009

Arabic

Original: English

ال ل جن ة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة الثانية

جنيف، 19-23 تشرين الأول/أكتوبر 200 9

مبادئ توجيهية بشأن الوثيقة الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الفقرة 1 من المادة 35 من الاتفاقية

م ذكرة من الأمين العام

1- عملاً بالفقرة 1 من المادة 35 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الاتفاقية)، تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية لكي تنظر فيه اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (اللجنة): (أ) خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية، و(ب) مرة كل أربع سنوات على الأقل بعد ذلك وكلما طلبت اللجنة ذلك. كما تنص الفقرة 1 من المادة 36 على أن للجنة أن تطلب مزيداً من المعلومات من الدول الأطراف.

2- والغرض من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ هو إسداء النصح إلى الدول الأطراف بشأن شكل ومحتوى تقاريرها من أجل تيسير إعداد التقارير وضمان أن تكون هذه التقارير شاملة وأن تعرضها الدول الأطراف بطريقة موحدة. كما سيؤدي الامتثال للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير إلى تقليل حاجة اللجنة إلى طلب معلومات إضافية بموجب المادة 36 وبمقتضى الفقرة 3 من المادة 36 من نظامها الداخلي.

3- وينبغي أن تنظر الدول في عملية تقديم التقارير، بما يشمل عملية إعدادها، لا بوصفها وسيلة لضمان امتثالها لالتزاماتها الدولية فحسب، ولكن أيضاً باعتبارها فرصة لتقييم حالة حماية حقوق الإنسان داخل ولايتها وبغرض تخطيط السياسات وتنفيذ الاتفاقية بكفاءة أكبر. وعليه فإن، عملية إعداد التقارير تتيح فرصة أمام كل دولة طرف للقيام بما يلي:

(أ) إجراء استعراض شامل للتدابير التي اتخذتها لتنسيق قوانينها وسياساتها الوطنية مع أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة التي هي طرف فيها؛

(ب) رصد التقدم المحرز في تعزيز التمتع بالحقوق المبينة في المعاهدات في سياق تعزيز حقوق الإنسان بوجه عام؛

(ج) تحديد المشاكل وأوجه القصور في النهج الذي تتبعه بشأن تنفيذ المعاهدة؛

(د) التخطيط لسياسات مناسبة ورسم هذه السياسات بغية تحقيق هذه الأهداف.

وبالإضاف ة إ لى ذلك، ينبغي للدول الأطراف تشجيع وتيسير مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وستعمل هذه المشاركة البناءة من جانب هذه المنظمات على تحسين نوعية التقارير فضلاً عن تعزيز تمتع الجميع بالحقوق المحمية بالاتفاقية. وينبغي أن تشمل التقارير شرحاً للإجراء المطبق من أجل التشاور مع المجتمع المدني وخاصة المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة والتدابير المتخذة التي تكفل الوصول الكامل إلى هذا الإجراء.

4- ويجب على الدول الأطراف أن تعترف بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تحترم هذا التنوع، وأن تكفل عدم التعميم في تقريرها بل تكون هذه التقارير محددة بمختلف أنواع الإعاقة.

5- وتعتمد اللجنة هذه المبادئ التوجيهية التي تأخذ في اعتبارها المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.5). وسيتم تحديث هذه المبادئ التوجيهية مستقبلاً لكي تراعي ما يستجد من ممارسة اللجنة بشأن تطبيق الاتفاقية، على نحو ما يتجلى في ملاحظاتها الختامية وتعليقاتها العامة وبياناتها.

6- ويرد في مرفق هذه الوثيقة نص المبادئ التوجيهية للوثيقة المحددة التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 35 من الاتفاقية.

المرفق

مبادئ توجيهية بشأن الوثيقة الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 35 من الاتفاقية

ألف - النظام الحالي لتقديم التقارير وتنظيم المعلومات التي يتعين إدراجها في الوثيقة الأساسية الموحدة وفي الوثيقة المحددة المقدمتين إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ألف -1 تتألف تقارير الدول المقدمة بموجب المبادئ التوجيهية المنسقة المعنية بتقديم التقارير بمقتضى المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من جزأين : وثيقة أساسية موحدة ووثيقة تتعلق بمعاهدة محددة.

ألف -2 الوثيقة الأساسية الموحدة

ألف -2-1 ينبغي أن تتألف الوثيقة الأساسية الموحدة من معلومات عامة عن الدولة المقدمة للتقرير، والإطار العام لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مفصلة حسب الجنس والسن والمجموعات السكانية الرئيسية والإعاقة، فضلاً عن معلومات عن عدم التمييز والمساواة، وسبل الانتصاف الفعالة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة.

ألف -3 الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة

ألف -3-1 ينبغي ألا تكرر الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة أو أن تكتفي بمجرد إدراج أو وصف التشريعات المعتمدة من الدولة الطرف. و ينبغي بالأحرى أن تتضمن هذه الوثيقة معلومات محددة تتعلق بتنفيذ المواد 1 إلى 33 من الاتفاقية، في القانون والممارسة العملية، مع مراعاة المعلومات التحليلية بشأن التطورات الأخيرة في القانون والممارسة التي تؤثر على الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في الاتفاقية من جانب جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل أشكالها داخل إقليم أو ولاية الدولة الطرف. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات أيضاً معلومات مفصلة عن التدابير الموضوعية المتخذة من أجل تحقيق الأهداف السالف ذكرها وما أحرز من تقدم من جراء ذلك. وينبغي تقديم هذه المعلومات، حال انطباقها، فيما يتصل بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة. وفي جميع الحالات، ينبغي أن تشير المعلومات إلى مصادر البيانات.

ألف -3-2 وفيما يتعلق بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية، ينبغي أن تشير الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة إلى الآتي:

(أ) هل اعتمدت الدولة الطرف سياسات واستراتيجيات وإطار قانوني وطني من أجل تنفيذ كل حق من حقوق الاتفاقية، مع تحديد الموارد المتاحة لذلك الغرض وأنجع السبل الفعالة التكلفة لاستخدام هذه الموارد؛

(ب) هل اعتمدت الدولة الطرف تشريعاً شاملاً لمناهضة التمييز ضد ذوي الإعاقة من أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية في هذا الصدد؛

(ج) أي آليات منفذة من أجل رصد التقدم المحرز نحو إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية إعمالاً كاملاً، بما يشمل الاعتراف بالمؤشرات والمعايير الوطنية ذات الصلة فيما يتصل بكل حق من حقوق الاتفاقية، إضافة إلى المعلومات المقدمة بموجب التذييل 3 بالمبادئ التوجيهية المنسقة ومع مراعاة إطار وجداول المؤشرات التوضيحية التي حددتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (HRI/MC/2008/3

(د) الآليات المنفذة التي تكفل دمج التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية دمجاً كاملاً في إجراءاتها كعضو في المنظمات الدولية؛

(ﻫ) الدمج والتطبيق المباشر لكل حق من حقوق الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، مع الإشارة إلى أمثلة محددة لقضايا قانونية ذات صلة؛

(و) سبل الانتصاف القضائي وغيرها من السبل المناسبة المنفذة التي تمكن الضحايا من الانتصاف في حالة انتهاك حقوقهم بموجب الاتفاقية؛

(ز) العقبات الهيكلية أو العقبات الأخرى الهامة الناجمة عن عوامل تتجاوز سيطرة الدولة الطرف والتي تعوق الإعمال الكامل للحقوق الواردة في الاتفاقية، بما في ذلك تفاصيل الخطوات الجاري اتخاذها للتغلب على هذه العقبات؛

(ح) بيانات إحصائية بشأن إعمال كل حق من حقوق الاتفاقية، مفصلة حسب الجنس والسن ونوع الإعاقة (بدنية، حسية، ذهنية وعقلية)، والأصل العرقي، وسكان الحضر/الريف والفئات الأخرى المناسبة، على أساس سنوي قابل للمقارنة خلال السنوات الأربع السابقة.

ألف -3-3 ينبغي إعداد الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة بالشكلين الإلكتروني والورقي.

ألف -3-4 ينبغي أن يتبع التقرير الفقرات 24 إلى 26 والفقرة 29 من المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير ( ) .

ألف -3-5 ينبغي أن يتمشى شكل الوثيقة المتعلقة بالاتفاقية المحددة مع الفقرات 19 إلى 23 من المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير. وينبغي أن لا يتجاوز حجم التقرير الأولي 60 صفحة وأن تقتصر الوثائق اللاحقة الخاصة بالاتفاقية على 40 صفحة. كما ينبغي ترقيم الفقرات.

ألف -4 التقارير الأولية

ألف -4-1 تشكل الوثيقة الأولية الخاصة بالاتفاقية، فضلاً عن الوثيقة الأساسية الموحدة، التقرير الأولي للدولة الطرف وتمثل الفرصة الأولى أمام الدولة الطرف لكي تعرض على اللجنة مدى امتثال قوانينها وممارساتها للاتفاقية.

ألف -4-2 ينبغي للدولة الطرف أن تتناول تحديداً كل مادة من مواد الاتفاقية وأن تُجري، إضافةً إلى المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحَّدة، تحليلاً مفصلاً لأثر القواعد القانونية على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، والوجود العملي لسُبُل الانتصاف من انتهاك أحكام الاتفاقية وتنفيذ هذه السُبُل وتأثيرها، مع إيلاء اهتمام خاص لفئات السكان الأشد استضعافاً كالنساء والأطفال، وأن يتم عرض وشرح ذلك في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية.

ألف -4-3 ينبغي أن تحدِّد الوثيقة الأولية الخاصة بالاتفاقية، في حالة عدم ورود ذلك في الوثيقة الأساسية الموحدة، أي جوانب تمييز أو استبعاد أو أية قيود تُفرض بسبب الإعاقة، حتى لو كانت ذات طبيعة وقتية، يفرضها القانون أو الممارسة أو التقاليد أو أي طريقة أخرى على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكل حكم من أحكام الاتفاقية.

ألف -4-4 ينبغي أن تتضمن الوثيقة الأولية الخاصة بالاتفاقية اقتباسات كافية أو ملخصات من النصوص الدستورية والتشريعية والقضائية وغيرها من النصوص ذات الصلة التي تكفُل وتوفِّر سُبُل انتصاف تتعلق بالحقوق والأحكام الواردة في الاتفاقية، وخاصة حين لا تكون هذه الحقوق والأحكام مرفقة بالتقرير أو غير متاحة بلغة من لغات عمل الأمم المتحدة.

ألف -5 التقارير الدورية

ألف -5-1 ينبغي أن تركِّز الوثيقة اللاحقة الخاصة بالاتفاقية، التي تشكِّل مع الوثيقة الأساسية الموحدة تقريراً دورياً لاحقاً، على الفترة الواقعة بين النظر في التقرير السابق للدولة الطرف وتقديم التقرير الحالي.

ألف -5-2 ينبغي تنظيم هيكل الوثائق الدورية الخاصة بالاتفاقية وفقاً لمواد الاتفاقية. وفي حالة عدم وجود جديد يستحق الذِكر في إطار أي مادة، ينبغي ذِكر ذلك في التقرير.

ألف -5-3 ينبغي أن تكون هناك ثلاث نقاط بدء على الأقل لكل وثيقة لاحقة من الوثائق الخاصة بالاتفاقية:

(أ) معلومات عن تنفيذ الملاحظات الختامية من التقرير السابق، (وخاصةً "الشواغل" و"التوصيات")، وشرح حالات عدم التنفيذ أو الصعوبات التي جُوبِهَت ( ) ؛

(ب) بحث تحليلي موجَّه إلى النتائج من جانب الدولة الطرف للخطوات والتدابير الإضافية القانونية وغيرها من التدابير المناسبة المتخذة تنفيذاً للاتفاقية؛

(ج) معلومات عن أية عقبات متبقية أو ناشئة تعترض ممارسة وتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان الخاصة بهم وبحرياتهم الأساسية في الميادين المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو أية ميادين أخرى، فضلاً عن معلومات تتعلق بالتدابير المتوخاة للتغلب على هذه العقبات.

ألف -5-4 ينبغي أن تتناول الوثائق الدورية الخاصة بالاتفاقية بشكل خاص أثر التدابير المتخذة، وأن تحلِّل الاتجاهات مع مُضي الوقت في القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان الخاصة بهم تمتعاً كاملاً.

ألف -5-5 ينبغي أن تتناول الوثائق الدورية الخاصة بالاتفاقية أيضاً تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بمختلف فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة تلك التي تتعرض لأشكال متعددة من أشكال التمييز.

ألف -5-6 في حالة حدوث تغيير جوهري في النهج السياسي والقانوني للدولة الطرف بما يؤثر على تنفيذ الاتفاقية أو في حالة تنفيذ الدولة الطرف لتدابير جديدة قانونية أو إدارية تقتضي إرفاق نصوصها أو أحكامها القضائية أو قراراتها الأخرى، ينبغي إدراج هذه المعلومات في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية.

ألف -6 التقارير الاستثنائية

ألف -6-1 لا تؤثر هذه المبادئ التوجيهية على إجراء اللجنة المتصل بأية تقارير استثنائية قد ي طلبها و ي نظمها النظام الداخلي للجنة.

ألف -7 مرفقات التقارير

ألف -7-1 إذا لَزِم الأمر، ينبغي إصدار التقرير بالشكلين الإلكتروني والمطبوع مع إرفاق عدد كافٍ من النسخ الصادرة بإحدى لغات عمل الأمم المتحدة للوثائق التشريعية والقضائية والإدارية الأساسية والوثائق الأخرى التكميلية التي قد تود الدول المقدِّمة للتقارير تعميمها على جميع أعضاء اللجنة لتيسير النظر في تقريرها. ويجوز تقديم هذه النصوص وفقاً للفقرة 20 من المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير.

ألف - 8 ال تدابير الرامية إلى تنفيذ نتائج مؤتمرات واجتماعات قِمَم الأمم المتحدة واستعراضاتها

ألف -8-1 ينبغي أن تتضمن الوثيقة الخاصة بالاتفاقية أيضاً معلومات عن تنفيذ عناصر الإعاقة الموجودة في الأهداف الإنمائية للألفية وعن نتائج ما تعقده الأمم المتحدة من مؤتمرات واجتماعات قمة واستعراضات أخرى لها صلة بالموضوع.

ألف -9 التوصيات العامة

ألف -9-1 ينبغي أن تؤخذ التوصيات العامة التي تعتمدها اللجنة بعين الاعتبار لدى إ عداد الوثيقة الخاصة بالاتفاقية.

ألف -10 التحفظات والإعلانات

ألف -10-1 ينبغي إدراج المعلومات العامة عن التحفظات والإعلانات في الوثيقة الأساسية الموحدة وفقاً للفقرة 40(ب) من المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير. وإضافةً إلى ذلك، ينبغي إدراج معلومات محددة تتعلق بالتحفظات على الاتفاقية وإعلاناتها في الوثيقة الخاصة بالاتفاقية المقدمة إلى اللجنة وفي بيانات اللجنة بشأن التحفظات، وفي الملاحظات الختامية للجنة حسب الانطباق. وينبغي شرح أي تحفظ للدولة الطرف على أي مادة من مواد الاتفاقية أو أي إعلان يتصل بها وإيضاح السبب في استمرار وجوده.

ألف -10-2 ينبغي للدول الأطراف التي أدخلت تحفظات عامة لا تشير إلى مادة بعينها أو تلك الموجهة إلى المواد 4 و5 و12 بيان تفسير وأثر تلك التحفظات. وعلى الدول الأطراف توفير معلومات عن أي تحفظات أو إعلانات قُدمت تتعلق بالتزامات مماثلة وردت في معاهدات أخرى لحقوق الإنسان.

ألف -11 اتفاقيات منظمة العمل الدولية

ألف -11-1 إذا كانت الدولة الطرف شريكاً في أي اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المدرجة في التذييل 2 بالمبادئ التوجيهية المنسقة، أو في أي اتفاقيات أخرى ذات صلة صادرة عن و كالات الأمم المتحدة المتخصصة وسبق لها تقديم تقارير إلى اللجنة (اللجان) المُشرِفة المعنية وكانت متصلة بأي من الحقوق المعترف بها في الاتفاقية، ينبغي لها أن تُرفق الأجزاء المعنية من تلك التقارير بدلاً من تكرار المعلومات في الوثيقة الخاصة بالمعاهدة. ومع ذلك، ينبغي تناول كافة المسائل المترتبة على الاتفاقية والتي لا تغطيها تلك التقارير بشكل كامل في هذه الوثيقة الخاصة بالمعاهدة.

ألف -12 البروتوكول الاختياري

ألف -12-1 إذا صدقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه وأصدرت اللجنة آراء تنطوي على توفير سبيل انتصاف أو تُعرب عن أي قلق آخر يتصل ببلاغ ورد بموجب ذلك البروتوكول، ينبغي أن تتضمن الوثيقة الخاصة بالاتفاقية معلومات إضافية عن الخطوات الانتصافية فضلاً عن الخطوات الأخرى المتخذة لضمان عدم تكرار أي ظرف يدفع إلى تقديم البلاغ. وينبغي أن تُشير التقارير كذلك إلى أية أحكام نافذة حالياً في التشريعات تعتبر الدولة الطرف أنها تشكل عائقاً أمام تنفيذ البروتوكول الاختياري وهل هناك أية خطط لمراجعة هذه الأحكام.

ألف -12-2 إذا صدقت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه وأجرت اللجنة تحقيقاً بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، ينبغي أن تتضمن الوثيقة الخاصة بالاتفاقية تفاصيل أية تدابير إضافية اتُخذت استجابةً للتحقيق ولكفالة عدم تكرار الانتهاكات التي دفعت إلى إجراء ذلك التحقيق.

باء - الجزء الوارد في الوثيقة الخاصة بالمعاهدة المقدَّمة إلى اللجنة والمتصل بالأحكام العامة للاتفاقية

المواد 1 إلى 4 من الاتفاقية

تحدِّد هذه المواد الغرض من الاتفاقية وتعاريفها ومبادئها العامة والتزاماتها.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

تعريف الإعاقة المستخدَم لجمع البيانات الجاري تحليلها، وأوجه الإعاقة المدرجة، وتطبيق مفهوم "الأجل الطويل"

الطرق والوسائل التي يستند إليها القانون المحلي في تعريف وفهم المفاهيم الواردة في المادتين 1 و2 من الاتفاقية، وخاصةً أية قوانين أو أنظمة أو عادات أو ممارسات اجتماعية تنشئ تمييزاً بسبب الإعاقة

الطرق والوسائل التي تستند إليها الدولة الطرف في تعريف وفهم مفهوم " الترتيبات التيسيرية المعقولة" التي "لا تفرض عبئاً غير متناسب أو غير ضروري"، مع تقديم أمثلة على ذلك

ما هي طريقة تنفيذ المبادئ والالتزامات العامة المنشأة بمقتضى المادتين 3 و4 من الاتفاقية، وكيف تهدف الاتفاقية إلى ضمان إعمالها بفعالية، وخاصة مبدأ تعزيز الإعمال الكامل للحقوق الواردة في الاتفاقية دون تمييز بسبب الإعاقة على النحو المنصوص عليه في المادة 4 مع إيراد أمثلة

بيانات إحصائية م جزأة ومقارنة عن فعالية تدابير محددة لمناهضة التمييز والتقدم المحرز لضمان إعمال كل حق من حقوق الاتفاقية على قدم المساواة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يشمل المنظور الجنساني والعمري

ما هي الحقوق الواردة في الاتفاقية التي سعت الدولة الطرف إلى تنفيذها بشكل متدرج وتلك التي التزمت بتنفيذها على الفور. يُرجى وصف أثر هذه التدابير الأخيرة

مدى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمَن فيهم النساء والأولاد والبنات ذوي الإعاقة، في وضع وتنفيذ وتقييم التشريعات والسياسات لتطبيق الاتفاقية. وينبغي الإشارة أيضاً إلى تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة الذي شاركوا في تلك العمليات من منظور جنساني وعمري

هل لدى الدولة تدابير تقضي برفع مستويات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بقدر أعلى من المستويات الوا ردة في الاتفاقية، تمشياً مع الفقرة 4 من المادة 4

كيفية ضمان أن تمتد أحكام الاتفاقية لتشمل كل أنحاء الدول، دون أي قيد أو استثناء، في حالة الدول الاتحادية أو الدول التي تطبِّق درجة كبيرة من اللامرك زية

جيم - الجزء الوارد في التقرير المتصل بحقوق محدَّدة

المادة 5 المساواة وعدم التمييز

تُقرّ هذه المادة بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في حماية القانون والاستفادة منه. وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

هل يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الاستعانة بالقانون من أجل حماية أو متابعة مصالحهم على قدم المساواة مع الغير

التدابير الفعالة المتخذة لضمان توفير الحماية القانونية الفعالة على قدم المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة من كل أنواع التمييز، بما يشمل توفير لترتيبات تيسيرية معقولة

السياسات والبرامج، بما فيها تدابير العمل الإيجابي، لتحقيق المساواة بحكم الواقع للأشخاص ذوي الإعاقة، مع أخذ تنوعهم في الاعتب ار

المادة 8 إذكاء الوعي

تُحدِّد هذه المادة التزام الدول الأعضاء بممارسة سياسات فعالة في مجال التوعية من أجل تعزيز صورة إيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن التدابير المتخذة لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الاحترام لحقوقهم وكرامتهم، وقدراتهم وإسهاماتهم، ومكافحة القوالب النمطية والتحيزات الموجهة ضدهم.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

حملات توعية الجمهور الموجهة إلى المجتمع عموماً، وداخل النظام التعليمي والإجراءات المتخذة من خلال وسائط الإعلام الداخلة في التيار العام

الإجراءات المتخذة للتوعية وإطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة وقطاعات المجتمع الأخرى على الاتفاقية والحقوق الواردة فيها

المادة 9 إمكانية الوصول

تحدِّد هذه المادة التزام الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المعيشة المستقلة و المشاركة الكاملة في كل جوانب الحياة.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الغير، إلى البيئة المادية، (بما يشمل استخدام الإشارات وعلامات الشوارع) وإلى وسائل النقل وإلى المعلومات والاتصالات (التي تشمل تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات) وإلى ال تسهيلات و ال خدمات ال أخرى ال مقدمة للجمهور وتشمل ما تقدمه الكيانات الخاصة، في كلا المناطق الحضرية والريفية ، وفقاً للفقرات الفرعية (ب) إلى (ح) من الفقرة 2 من الاتفاقية

المعايير والمبادئ التوجيهية بشأن إمكانية الوصول؛ فضلاً عن مراجعة تنفيذها والعقوبات المفروضة على عدم الامتثال؛ وهل تطبَّق الموارد المتحصِّلة من العقوبات المالية من أجل تشجيع إجراءات فرص الوصول

ا ستخدام أحكام المشتريات العامة والتدابير الأخرى لغرض متطلبات ملزمة بشأن إ مكانية الوصول

تحديد وإزالة العقبات والحواجز أمام إمكانية الوصول بما في ذلك من داخل القطا عين العام والخاص، والخطط الوطنية لإمكانية الوصول التي تضع أه دافاً ومُهلاً زمنية واضحة

المادة 10 الحق في الحياة

تؤكد هذه المادة من جديد الحق الأصيل في الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الغير.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

هل يعترف التشريع بالحق في الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة ويحمي هذا الحق على قدم المساواة مع الغير

هل يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة للحرمان من الحياة تعسفاً

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

تلزم هذه المادة الدول الأطراف بضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، مثل الحالات الناجمة عن المنازعات المسلحة أو الطوارئ الإنسانية أو الكوارث الطبيعية.

وينبغي على الدول الأطراف الإبلاغ عن أية تدابير اتُخذت لضمان حمايتهم وسلامتهم بما يشمل التدابير المتخذة لإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في بروتوكولات الطوارئ الوطنية.

وعلى الدول الأطراف الإبلاغ عن التدابير المتخذة لضمان توزيع معونات الإغاثة الإنسانية بطريقة تصل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ممن وقعوا فريسة حالة طوارئ إنسانية، وخاصة التدابير المتخذة لضمان توافر المرافق الصحية والمراحيض في مآوى الطوارئ ومخيمات اللاجئين وإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.

المادة 12 الاعتراف بهم على قدم المساواة أمام القانون

تؤكد هذه المادة من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم كأشخاص أمام القانون.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الغير في كل مناحي الحياة، وخاصة التدابير التي تكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة في الحفاظ على سلامتهم البدنية والذهنية، ومشاركتهم الكاملة كمواطنين، و امتلاك أو وراثة الثروة، وإدارة شؤونهم المالية الخاصة وإمكانية حصولهم على قدم المساواة على القروض المصرفية والرهونات وأشكال الائتمان المالي الأخرى، وحقهم في عدم حرمانهم من ممتلكاتهم تعسفاً

هل يوجد أو لا يوجد تشريع يقيد الأهلية القانونية الكاملة على أساس الإعاقة، فضلاً عن الإجراءات التي يجري اتخاذها لتحقيق التوافق مع المادة 12 من الاتفاقية

الدعم المتاح للأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية وإدارة شؤونهم المالية

وجود ضمانات ضد إساءة استخدام نماذج عملية اتخاذ القرارات المدعومة

إذكاء الوعي وحملات التثقيف فيما يتصل بالاعتراف بجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة أمام القانون

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء

تعترف هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء الفعال إلى القضاء على قدم المساواة مع الغير، دون استبعادهم من الإجراءات القانونية.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير المتخذة لضمان اللجوء الفعال لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع مراحل الإجراءات القانونية؛ بما في ذلك مراحل التحقيق والمراحل الأولية الأخرى

التدابير المتخذة لضمان التدريب الفعال للعاملين في النظام الوطني للقضاء والسجون في صدد ح قوق الأشخاص ذوي الإعاقة

توافر ترتيبات تيسيرية معقولة، بما فيها التيسيرات الإجرائية المطبقة في العملية القانونية لضمان المشاركة الفعالة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاق ة في نظام العدالة، بغض النظر عن الدور الذي يجدون أنفسهم فيه (كضحايا أو جناة أو شهود أو محلفين، إلخ )

التيسيرات المتصلة بالأعمار لضمان مشاركة الأطفال والصغار ذوي الإعاقة مشاركة فعالة

المادة 14 حرية الشخص وأمنه

تكفل هذه المادة للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بالحق في الحرية والأمن الشخصي وعدم حرمانهم من حريتهم، بشكل غير قانوني أو تعسفي، بسبب وجود إعاقة ما.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف لضمان تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بكل أشكالها، بالحق في الحرية والأمن الشخصي وعدم حرمان أي شخص من حريته بسبب إعاقته

الإجراءات الجاري اتخاذها لإلغاء أي تشريع يسمح بالإيداع في المؤسسات أو الحرمان من الحرية لجميع ا لأشخاص ذوي الإعاقة بكل أشكالها

التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المنفّذة لضمان تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم بالتيسيرات المعقولة والمطلوبة، واستفادتهم من نفس الضمانات الإجرائية الممنوحة لكافة الأشخاص الآخرين من أجل التمتع الكامل بحقوق الإنسان المتبقية لهم

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ت قرر هذه المادة حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير المتخذة لتوفير حماية فعالة ل لأشخاص ذوي الإعاقة من التجارب الطبية أو العلمية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، بما يشكل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى الدعم في ممارسة أهليتهم القانونية

إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات والآليات الوطنية لمنع التعذيب

المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

تحمي هذه المادة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء، سواء داخل المنزل أو خارجه، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والنساء ذو ي الإعاقة.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية وغيرها من التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها، من كل أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء، بما في ذلك الجوانب المتصلة بنوع الجنس و الأطفال

تدابير الحماية الاجتماعية لمساعدة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل أسرهم ومقدمي الرعاية لهم، ولمنع حالات الاستغلال والعنف والإيذاء، بما في ذلك الجوانب المتصلة بنوع الجنس والأطفال، والاعتراف بهذه الحالات والإبلاغ عنها

التدابير المتخذة لضمان الرصد الفعال من جانب سلطات مستقلة لكل الخدمات والبرامج المصممة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول ج ميع الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يقعون ضحايا العنف إلى خدمات وبرامج فعالة للتعاف ي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي

التدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة الخدمات والموارد المتاحة لمنع العنف ومساندة الضحايا

التشريعات والسياسات، بما فيها تلك التي تركز على النساء والأطفال، التي تكفل تحديد حالات الاستغلال والعنف والإيذاء المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والتحقيق فيها وملاحقتها حسب الاقتضاء

المادة 17 حماية السلامة الشخصية

تقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في احترام سلامتهم البدنية والعقلية.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العلاج الطبي (أو غيره) المقدم دون الموافقة الكاملة الحرة و المستنيرة للشخص

التدابير المتخذة لحماية جميع الأشخاص من التعقيم القسري وحماية الفتيات والنساء من الإجهاض القسري

وجود وتكوين منظمات مراجعة مستقلة ودورها لضمان تنفيذ هذا الحق، وكذلك البرامج والتدابير التي اعتمدتها هذه الهيئات

المادة 18 حرية التنقل والجنسية

تقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التنقل وحرية اختيار إقامتهم والحصول على جنسية.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير التشريعية أو الإدارية المتخذة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على جنسية وعدم حرمانهم منها تعسفاً ، فضلاً عن ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في دخول البلد أو مغادرته

التدابير المتخذة لضمان تسجيل كل طفل وليد ذي إعاقة عند مولده ومنحه اسماً وجنسية

المادة 19 ال معيشة المستقلة والإدماج في المجتمع

تقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المعيشة المستقلة والمشاركة في المجتمع.

وينبغي أ ن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

وجود مخططات متاحة للمعيشة المستقلة تشمل توفير مساعدين شخصيين للأشخاص الذين يت طلبون ذلك

وجود خدمات دعم داخل المنزل تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بالمعيشة في مجتمعهم

وجود مجال ونطاق خيارات خدمات الإقامة لترتيبات المعيشية بما يشمل ترتيبات الإعاشة المشتركة والمحمية التي تأخذ في الاعتبار شكل الإعاقة

مدى إمكانية وصول الأش خاص ذوي الإعاقة إ لى الخدمات والتسهيلات المجتمعية المقدمة إلى السكان بوجه عام

المادة 20 التنقل الشخصي

تقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة ف ي حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير التي تيسر التنقل الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة بما يشمل استخدام الإشارات وعلامات الشوارع التي تيسر وصولهم، بالطريقة التي يختارونها و في الوقت الذي يختارونه، فضلاً عن وصولهم إ لى أشكال المساعدة (التكنولوجيات والوسائل التي تستخدم البشر أو الحيوان أو وسائل معاونة) بتكلفة معقولة

التدابير المتخذة لضمان أن تكون التكنولوجيات عالية الجودة وبتكلفة معقولة وسهلة الاستعمال

التدابير المتخذة لتوفير التدريب على مهارات التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة وللموظفين المتخصصين

التدابير المتخذة لتشجيع الكيانات التي تُنتج مساعدات وأجهزة التنقل والتكنولوجيات المعاوِنة على مراعاة كل جوانب التنقل للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة 21 حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات

تقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التعبير والرأي، بما يشمل حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بكل أشكال الاتصال التي يختارونها.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير التشريعية وغيرها المتخذة لضمان وصول المعلومات المقدمة إلى الجمهور بوجه عام إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت المناسب وبدون تكلفة إضافية

التدابير التشريعية وغيرها المتخذة لضمان تمكن الأشخاص ذو ي الإعاقة من استخدام وسائل الاتصال المفضلة لهم بكل أشكال التفاعل الرسمي والحصول على المعلومات، مثل لغة الإشارة وطريقة بريل للكتابة، و سائل الاتصال التراكمية والبديلة ، وكافة وسائل الاتصال الأخرى

التدابير المتخذة لحث الكيانات الخاصة وطرائق الإعلام الجماهيري على تقديم معلوماتها وخدماتها بشكل ميسّر للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل التدابير المتخذة لمنع وقف أو تقييد الحصول على معلومات بأشكال بديلة من جانب القطاع الخاص

مدى إمكانية الوصول إلى وسائط الإعلام الجماه ي ر ية والنسبة المئوية للمواقع العامة في الشبكة الإلكترونية التي تمتثل لمعايير "مبادرة الوصول إلى الإنترنت"

التدابير التشريعية وغيرها المرتبطة بالاعتراف الرسمي بلغة (لغات) الإشارة

المادة 22 احترام الخصوصية

تقر هذه المادة بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاق ة في حماية حياتهم الخاصة وشرفهم وسمعتهم.

وينبغي ل لدول الأطراف أن تقدم تقارير بشأن التدابير المتخذة لحماية خصوصية المعلومات الشخصية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والمعلومات المتصلة بإعادة تأهيلهم.

وينبغي للدول الأطراف أن تقدم تقارير عن التداب ي ر المتخذة لعدم إخفاء الأشخاص ذوي الإعاقة بح جة حماية الخصوصيات.

المادة 23 احترام البيت والأسرة

تقر هذه المادة بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الزواج وفي تأسيس أسرة وتقرير عدد أطفالهم بحرية، وفي الحفاظ على خصوبتهم على قدم المساواة مع الغير.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير المتخذة لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الزواج وتأسيس أسرة بموافقتهم الكاملة والحرة

التدابير المتخذة التي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وبرامج التبني أو الحضانة

التدابير المتخذة لضمان تزويد الآباء ذوي الإعاقة، عند طلبهم، بالدعم الكافي لتحمل مسؤولياتهم لتنشئة أطفالهم ولضمان توطيد العلاقة بين الآباء والأطفال

التدابير المتخذة لضمان عدم فصل الطفل عن والدته/والده بسبب إعاقة الطفل أو أحد والديه أو كليهما

التدابير المتخذة لدعم الآباء والأمهات، وأسر الأولاد والبنات ذوي الإعاقة، لمنع إخفاء الولد أو البنت ذي الإعاقة أو التخلي عنه أو إهماله أو عزله

التدابير المتخذة لتجنب إضفاء الطابع المؤسسي على الأولاد والبنات ذوي الإعاقة ممن يعجز آباؤهم عن رعايتهم، وضمان تزويدهم برعاية بديلة من الأسرة الأوسع، أو في حالة تعذر ذلك في إطار أسر داخل المجتمع الأوسع

التدابير المتخذة لمنع التعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة للفتيات والنساء

المادة 24 التعليم

تُقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم على أساس تكافؤ الفرص، مع ضمان نظام تعليمي شامل على جميع المستويات وتي سير فرص الحصول على التعلُّم مدى الحياة.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير المُتخذة لضمان وصول كل طفل ذي إعاقة إ لى التعليم في المراحل المبكِّرة وعلى التعليم الابتدائي الإلزامي والثانوي والتعليم العالي

معلومات عن عدد الأولاد والفتيات ذوي ال إعاقة في مراحل التعليم المبكِّر

معلومات بشأن الاختلافات الهامة القائمة في تعليم الأولاد والبنات في مختلف مستويات التعليم وهل هناك سياسات وتشريعات تراعي هذه الاختلافات

التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي تكفل إمكانية الوصول إلى المدارس والمواد الدراسية وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة حسب احتياجات الفرد والدعم المطلوب ل لأشخاص ذوي الإعاقة ضماناً لتوفير التعليم الفعال والإدماج الكامل

توافر خدمات التدريب على مهارات مُحددة للأطفال أو الكبار أو المدرسين الذين ي ت طلبون ذلك بلغة بريل ولغات الإشارة والاتصال التراكمي والبديل والتنقل ومجالات أخرى

التدابير المُتخذة لتعزيز الهوية اللغوية للصُم

التدابير المُتخذة لضمان توفير التعليم بأنسب اللغات والطرائق ووسائل الاتصال والبيئات للفرد

التدابير التي تكفل توفير التدريب اللائق للمهنيين في نظام التعليم على شؤون الإعاقة، فضلاً عن تدابير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في فريق التعليم

العدد والنسبة المئوية للطلاب ذوي الإعاقة في التعليم بالمرحلة الثالثة

العدد والنسبة المئوية للطلاب ذوي الإعاقة بحسب نوع الجنس وميادين الدراسة

توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والتدابير الأخرى التي تكفل الحصول على التعليم بالتعلُّم مدى الحياة

التدابير التي تتخذها الدولة لضمان التبكير بتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم التعليمية

المادة 25 الصحة

تُقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، بما يكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية التي تشمل إعادة التأهيل الصحي، بما يراعي نوع الجنس، في مجتمعهم وبدون تكلفة مالية.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير التشريعية وغيرها التي تحمي من التمييز وتكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على نفس الخدمات الصحية الجيدة النوع ية، بما يشمل مجال الصحة الجنسية والإنجابية

التدابير المُتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على إعادة تأهيل صحي يتصل بالإعاقة في مجتمعهم مجاناً بدون تكلفة مالية

توفير الخدمات الصحية وبرامج الكشف والتدخُّل المبكِّر، حسب الاقتضاء، لمنع ظهور إعاقات ثانوية وتقليلها إلى أدنى حد، مع الاهتمام بالأطفال والنساء وكبار السن بما يشمل المناطق الريفية

التدابير التشريعية وغيرها لضمان اطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة على الحملات الصحية للجمهور العام

التدابير المُنفَّذة لتدريب الأطباء وغيرهم من المهنيين في المجال الصحي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يشمل المناطق الريفية

التدابير التشريعية وغيرها لضمان توفير أي علاج صحي للأشخاص ذوي الإعاقة بموافقتهم الحرة والمستنيرة

التدابير التشريعية وغيرها التي تكفل الحماية من التمييز في الحصول على التأمين الصحي وأنواع التأمين الأخرى حين يشترط القانون ذلك

التدابير المُتخذة التي لا تكفل مجرد توافر المرافق الصحية بل إمكانية الوصول الكامل إليها

التدابير المُتخذة لزيادة الوعي والمعلومات بأشكال يسهل الاطلاع عليها، بما في ذلك طريقة بريل ، للوقاية من أمراض الإيدز/فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا

المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل

تُحدد هذه المادة التدابير التي تمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والحفاظ عليها، وتحقيق قدراتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية الكاملة، وإدماجهم وإشراكهم بشكل كامل في كل مناحي الحياة من خلال برامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل في مجالات الصحة والعمالة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

برامج التأهيل وإعادة التأهيل العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمالة والتعليم والخدامات الاجتما عية، بما يشمل التدخُّل المبكِّر، ودعم الأقران وإتاحة هذه الخدمات والبرامج في المناطق الريفية

التدابير المُتخذة لضمان أن تكون المشاركة في خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل على أساس طوعي

تشجيع التدريب الأولي والمستمر للمهنيين والموظفين العاملين في برامج التأهيل وإعادة التأهيل

التدابير المُتخذة لتشجيع وإتاحة ومعرفة واستخدام الأجهزة والتكنولوجيات المعاونة والمُصمَّمة للأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل

التدابير المُتخذة لتعزيز التعاون الدولي في تبادل التكنولوجيات المعاونة وخاصة في بلدان العالم الثالث

المادة 27 العمل والعمالة

ت قر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وكسب الرزق بالمشاركة في سوق للعمل وفي بيئة عمل مُنفتحة وشاملة يسهل النفاذ إليها ، وبما يشمل أولئك الذين يتعرضون لإعاقة في مسار عملهم.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير التشريعية المُتخذة لضمان الحماية من التمييز في كل مراحل العمالة وفي أي شكل من أشكال العمالة، والاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الغير، وخاصة الحق في ا لحصول على أجر متساوٍ لقاء العمل المتساوي

أثر برامج وسياسات العمالة محددة الأهداف والقائمة لتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للفقرات 1(أ) إلى 1(ز) من الاتفاقية

أثر تدابير تيسير إعادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم الاستغناء عنهم نتيجة الخصخصة وخفض حجم النشاط وإعادة الهيكلة الاقتصادية للمنشآت العامة والخاصة وفقاً للفقرة 1(ﻫ) من الاتفاقية

إتاحة المساعدة التقنية والمالية لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة تشمل التشجيع على إقامة التعاونيات ومشاريع بدء النشاط تشجيعاً لروح ا لمبادرة

تدابير العمل الإيجابي والفعال لتوظيف ا لأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل النظامية

تدابير العمل الإيجابي والفعال لمنع مضاي قة الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل

فرص حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المف ت و ح ة للتدريب الوظيفي والمهني بما فيها خدمات تشجيع العمل الحر

معلومات بشأن الاختلافات الهامة القائمة في العمالة بين الرجال والنساء ذوي الإعاقة وهل هناك سياسات وتشريعات تراعي هذه الاختلافات تشجيعاً للنهوض بالنساء ذوات الإعاقة

تحديد الفئات الأشد ضعفاً بين الأشخاص ذوي الإعاقة (مع تقديم أمثلة) والسياسات والتشريعات المنفَّذة لإدراج هذه الفئات في سوق العمل

التدابير المُتخذة لتعزيز الحقوق النقابية للأشخاص ذوي الإعاقة

التدابير المُتخذة لضمان الإبقاء على العمال الذين يعانون من إصابة في مكان العمل تؤدي على إعاقة تمنعهم من أداء مهامهم السابقة وإعادة تدريبهم

توفير معلومات عن عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في الاقتصاد غير الرسمي في الدولة الطرف، والتدابير المُتخذة لتمكينهم من الخروج من الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن التدابير المُتخذة لضمان حصوله م على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية

وصف الضمانات القانونية المنفَّذة لحماية العمال ذوي الإعاقة من الطرد التعسفي والعمل الجبري أو القسري وفقاً للفقرة 2

التدابير المتخذة لكفالة تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على مهارات تقنية ومهنية بالدعم المطلوب لدخولهم وعودتهم إلى سوق العمل وفقاً للفقرة 1(ك)

التدابير المتخذة لكفالة وصول الطلبة ذوي الإعاقة إ لى سوق العمل العام بنفس القدر

التدابير المتخذة لكفالة مختلف أشكال العمل، مثل العمل في الموقع والعمل عن بعد (خارج موقع العمل/في البيت) والتعاقد الباطني، وفرص العمل التي تتيحها تكنولوجيات المعلومات والاتصالات

المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

تعترف هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في مستوى معيشي لائق وفي الحماية الاجتماعية.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير المُتخذة لضمان توافر وإتاحة المياه النقية والغذاء الكافي والملبس والمسكن للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتقديم أمثلة على ذلك

التدابير المُتخذة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والأجهزة والمساعدات الأخرى المناسبة بأسعار يمكن تحملها، بما في ذلك توافر البرامج التي تغطي التكاليف المالية الإضافية المتصلة بالإعاقة

التدابير المُتخذة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة النساء والفتيات وكبار السن من ذوي الإعاقة، إلى برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر

التدابير الموجهة إلى برامج الإسكان العام واستحقاقات وبرامج التقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة

التدابير المُتخذة للإقرار بالصلة بين الفقر والإعاقة

المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

تكفل هذه المادة الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التشريعات والتدابير الرامية إلى ضمان الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة لذوي الإعاقة العقلية أو الفكرية، وبما يشمل في مثل هذه الحالة القيود الحالية والإجراءات المُتخذة للتغلب على هذه القيود

التدابير المُتخذة لضمان حق التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً بمفردهم أو برفقة شخص من اختيارهم

التدابير المُتخذة لضمان الوصول الكامل إلى إجراءات وتسهيلات ومواد التصويت

مؤشرات قياس التمتع الكامل بالحق في المشاركة في الحياة السياس ية والعامة للأشخاص ذوي الإعاقة

الدعم المقدم، إن وُجِد، للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إنشاء وتشغيل منظمات تمثل حقوقهم ومصالحهم على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

تُقر هذه المادة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية وفي تنمية واستغلال إمكاناتهم الإبداعية والفنية والفكرية، والاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية المُحددة ودعمها، والمشاركة في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الغير.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير المُتخذة للاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة على قدم المساواة مع الغير في الحياة الثقافية وتعزيز هذا الحق، بما يشمل فرص تنمية واستغلال إمكاناتهم الإبداعية والفنية والفكرية

التدابير المُتخذة لضمان إتاحة التسهيلات الثقافية والترفيهية والسياحية والرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع وضع الأطفال ذوي الإعاقة في الاعتبار ، بما في ذلك من خلال الاستخدام المشروط للمشتريات العامة والتمويل العام

التدابير المُتخذة لضمان ألاّ تصبح قوانين الملكية الفكرية حاجزاً أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المواد الثقافية، بما يشمل المشاركة في الجهود الدولية ذات الصلة

التدابير المُتخذة لتعزيز ثقافة الصُم

ا لتدابير المُتخذة لدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية، بما يشمل القضاء على المعاملة التمييزية والمتمايزة للأشخاص ذوي الإعاقة في منح الجوائز والميداليات

التدابير المُتخذة لضمان مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع كل الأطفال الآخرين، في تسهيلات ممارسة الألعاب والترفيه والتسلية والرياضة، بما فيها تلك التي تتم داخل النظام المدرسي

دال - الجزء المتصل في التقرير بالحالة الخاصة للأولاد والبنات والنساء ذوي الإعاقة

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة

بالرغم من ضرورة تعميم الجوانب الجنسانية في كل مادة من المواد، حسب الانطباق، ينبغي أن يتضمن التقرير في إطار هذه المادة تحديداً معلومات تتعلق بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان تنمية المرأة والنهوض بها وتمكينها على الوجه الأكمل بغرض ضمان ممارستها وتمتعها بالحقوق والحريات الأساسية المبيَّنة في الاتفاقية والقضاء على جميع أشكال التمييز

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

هل يُعترف بعدم المساواة بين الجنسين للنساء والفتيات ذوات الإعاقة على المستويات التشريعية والسياساتية وفي إطار تطوير البرامج

هل تتمتع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأولاد والرجال ذوي الإعاقة

هل تتمتع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع سائر الفتيات والنساء اللاتي لا تعانين من إعاقة

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة

ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات تكميلية، حسب الانطباق، تتعلق بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان التمتع الكامل للأطفال ذوي الإعاقة بكافة الحقوق والحريات الأساسية المبيَّنة في الاتفاقية، وخاصة لضمان أن تتوخى جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة المصالح الفُضلى للطفل.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

المبادئ التي ت رتكز عليها عملية اتخاذ القرار ات المتصلة بالأولاد والبنات ذوي الإعاقة

هل يتمكن الأولاد والبنات ذوو الإعاقة من التعبير عن آرائهم بحرية في كل الموضوعات التي تؤثر عليهم، وهل يتلقون المساعدة التي تتناسب وإعاقتهم وأعمارهم في ممارسة هذا الحق

الاختلافات المتصلة بحالات الأولاد والبنات ذوي الإعاقة

هل يُعتبر الأطفال ذوو الإعاقة من أصحاب الحقوق مثلهم مثل سائر الأطفال على قدم المساواة

هاء - الجزء المتصل في التقرير بالتزامات محددة

المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات

تنظِّم هذه المادة عملية جمع البيانات من قِبل الدولة الطرف.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير المُتخذة لجمع المعلومات المجزأة والملائمة ، بما يشمل البيانات الإحصائية والبحثية، لتمكينها من صياغة وتنفيذ سياسات كفيلة بإنفاذ الاتفاقية في مجالات احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية والضمانات القانونية وحماية البيانات، والسرية والخصوصية

نشر هذه الإحصاءات والإجراءات لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها

التدابير المُتخذة لضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية جمع البيانات والبحوث

المادة 32 التعاون الدولي

تُقر هذه المادة بأهمية التعاون الدولي للدولة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق مقاصد الاتفاقية وأهدافها.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف، باعتبارها بلداناً مانحة أو مستفيدة من التعاون الدولي، ما يلي:

التدابير المُتخذة التي تكفل أن يكون التعاون الدولي شاملاً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ومفتوحاً أمامهم

التدابير المُتخذة لضمان استخدام البلدان المتلقية ل أموال المانحين استخداماً صحيحاً (مع ذكر الأمثلة والأرقام والنسب المئوية للتمويل الناجح محدد الأهداف)

البرامج والمشاريع الموجَّهة تحديداً للأشخاص ذوي الإعاقة والنسبة المئوية للميزانية الكلية المخصصة لها

تدابير العمل الإيجابي ال مُتخذة من أجل ضم الفئات الأشد ضع فاً من بين ذوي الإعاقة كالنساء والأطفال، إلخ

درجة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم و وضع وتقييم البرامج والمشاريع

مقدار العمل الموجَّه إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في التيار العام ل لبرامج والمشاريع العامة التي يتم وضعها

الإجراءات الرامية إلى تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات

هل تراعي السياسات والبرامج الموجَّهة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وضع البرامج ومدى تقدمها وفعاليتها من أجل تبادل الدراية الفنية والخبر ة في مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

تُنظِّم هذه المادة تطبيق الاتفاقية ومتابعتها على الصعيد الوطني.

وينبغي أن تشمل تقارير الدول الأطراف ما يلي:

التدابير المُتخذة من أجل تسمية جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تُعنى بتنفيذ الاتفاقية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لإنشاء أو تسمية آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات

وضع إطار، يشمل آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، واتخاذ تدابير من أجل تعزيز وحماية ورصد تنفيذ الاتفاقية مع مراعاة المبادئ المتصلة بحالة وأداء المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

التدابير المُتخذة لإشراك المجتمع المدني، وخاصة إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة و ال منظمات التي تمثلهم ، بما يشمل اعتبارات ن وع الجنس، في عملية الرصد وإعداد التقرير

إدماج قضايا الإعاقة في جدول أعمال جميع الوكالات الحكومية لضمان توعية شتى الإدارات بالتساوي ب حقوق الإعاقة و تمكينها من العمل على تعزيز هذه الحقوق

عمليات الإدارات الحكومية وبرامجها ووظائفها المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة

مخصصات الميزانية لأغراض التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني.