* اعتمدتها اللجنة في دورتها 114 (29 حزيران/يونيه - 24 تموز/يوليه 2015).

** تغطي الوثيقة الحالية أيضاً الأقاليم البريطانية فيما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج.

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية * **

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (CCPR/C/GBR/7) في جلستيها 3168 و3169 (CCPR/C/SR.3168 و3169)، المعقودتين في 1 و2 تموز/يوليه 2015. واعتمدت في دورتها 3193، المعقودة في 21 تموز/يوليه 2015، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تقريرها الدوري السابع في حينه وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت أمامها لتجديد الحوار البناء مع وفد الدولة الطرف الكبير بشأن التدابير التي اتخذتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتتقدم اللجنة بالشكر إلى الدولة الطرف على ردودها الكتابية (CCPR/C/GBR/Q/7/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/GBR/Q/7)، التي استُكملت بردود شفهية من الوفد، وعلى المعلومات الإضافية التي قدمتها لها خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالإجراءات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد القانون المتعلق بالاتجار بالبشر واستغلال البشر (العدالة الجنائية وتقديم الدعم إ لى الضحايا) (أيرلندا الشمالية) الصادر عام 2015، في 13 كانون الثاني/يناير 2015؛

(ب) اعتماد اتفاق ستورموند هاوس، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2014؛

(ج) اعتماد استراتيجية بشأن الرق المعاصر، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛

(د) تجريم الزواج القسري، بما في ذلك في قانون السلوك المعادي للمجتمع، والجريمة وحفظ النظام ، في عام 2014؛

(ه) اعتماد خطة العمل الوطنية الأسكتلندية لحقوق الإنسان للفترة 2013-2017؛

(و) اعتماد قانون الزواج ( للأزواج من نفس الجنس)، في 17 تموز/يوليه 2013؛

(ز) اعتماد قانون المساواة لعام 2010، في 8 نيسان/أبريل 2010.

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها :

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 8 حزيران/ يونيه 2009، و7 آب/أغسطس 2009، على التوالي؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 20 شباط/فبراير 2009، وتمديد نطاق التصديق على هذا البروتوكول ليشمل أراضي إقليم جيرزي، في 29 نيسان/أبريل 2014.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تطبيق العهد والإطار الداخلي لحقوق الإنسان

5- تلاحظ اللجنة أن العهد غير مطبق مباشرة في الدولة الطرف وفي جميع أقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، وتذكر بأن قانون حقوق الإنسان الصادر عام 1998 لا يغطي حقوقاً عديدة منصوص عليها في العهد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقدم البطيء بالأخذ بشرعة الحقوق لأيرلندا الشمالية وإزاء انعدام آلية شاملة لمراجعة الثغرات القائمة وأوجه عدم الاتساق بين الإطار القانوني لحقوق الإنسان في الداخل والحقوق المنصوص عليها في العهد. وأخيراً، يساور اللجنة القلق إزاء الخطة المبلغ عنها لإلغاء قانون حقوق الإنسان الصادر عام 1998 واستبداله بشرعة جديدة للحقوق للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، لأن من شأن ذلك أن يضعف درجة الحماية المقدمة للحقوق المنصوص عليها في العهد، ضمن النظام القانوني المحلي (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تتشاور مع أصحاب المصلحة على جميع المستويات لتحديد السبل الكفيلة بإعمال حقوق العهد بصورة أكبر في جميع الولايات القضائية التي تخضع لسلطاتها أو لسيطرتها أو تلك التي تعهدت بصورة رسمية بتنفيذ العهد فيها؛

(ب) ضمان أن تشمل شرعة الحقوق لأيرلندا الشمالية جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد والتعجيل بعملية اعتمادها؛

(ج) ضمان أن يهدف أي تشريع يصدر بدلاً عن قانون حقوق الإنسان الصادر عام 1998 - عند اعتماد مثل هذا القانون - إلى تعزيز مركز حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك أحكام العهد في النظام القانوني المحلي وتوفير الحماية الفعالة لهذه الحقوق في جميع الولايات القضائية.

التحفظات والبروتوكول الاختياري

6- لئن رحبت اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن سحب تحفظها على المادة 11 من العهد بالنيابة عن إقليم جيرزي، في 4 شباط/فبراير 2015، فإنها تحيط علماً بأن الدولة الطرف ما زالت تبقي على التحفظات على جوانب هامة من المادتين 10 و14 من العهد، وهي تحفظات تستند إلى معايير تتعلق بالميزانية أو بالتنفيذ، و كذلك من المادة 24 من العهد؛ وترى اللجنة أن هذه التحفظات غير ضرورية في السياق الحالي. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لا تزال غير مقتنعة بالمزايا المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري المتعلقة بالحق في الالتماس الفردي (المادة 2).

تكرر اللجنة توصيتها (انظر CCPR/C/GBR/CO/6 ، الفقرة 7) بأن تعيد الدولة الطرف النظر في ما تبقى من تحفظاتها على المواد 10 و14 و24 من العهد بغية سحبها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها المتعلق بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، الذي ينص على آلية تقديم الشكاوى الفردية، بهدف تعزيز حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد على المستويين الداخلي والدولي.

لجنة حقوق الإنسان لأيرلندا الشمالية

7- يساور اللجنة القلق لأن خفض الميزانية المرصودة للجنة حقوق الإنسان لأيرلندا الشمالية قد يضر ب تنفيذ الأنشطة التي كُلفت بها (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى لجنة حقوق الإنسان لأيرلندا الشمالية الأموال الكافية لتمكينها من الاضطلاع بالأنشطة التي كُلفت بها بفعالية وبصورة مستقلة ووفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

المساءلة عن الانتهاكات المتعلقة بالنزاع في أيرلندا الشمالية

8- ترحب اللجنة باعتماد اتفاق ستورمونت هاوس لكنها ، لا تزال تشعر بالقلق (انظر CCPR/C/GBR/CO/6، الفقرة 9) إزاء نوعية ونمط عملية تعزيز المساءلة فيما يتعلق ب ‍  "القلاقل" التي حدثت في أيرلندا الشمالية وإزاء عدم وجود إطار شامل للتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالنزاع. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق (أ) أوجه القصور المتعددة التي تشوب الاستقلالية والفعالية المزعومة فيما يتعلق بقدرة أمين المظالم في جهاز الشرطة على التحقيق في حالات تاريخية لسوء سلوك الشرطة؛ (ب) احتمال افتقار فرع التحقيق في الحالات الموروثة الذي أُنشئ ضمن خدمات الشرطة لأيرلندا الشمالية للاضطلاع بعمل فرقة التحقيقات التاريخية السرية ، للاستقلالية والموارد الكافية؛ (ج) حالات التأخير في أداء نظام قاضي التحقيق الجنائي فيما يتعلق بالحالات الموروثة؛ (د) الإبقاء في قانون الاست فسارات لعام 2005 على ولاية واسعة لوزراء الحكومة لقمع نشر تقارير التحقيق وعدم وجود ضمانات ضدّ إساءة استخدام هذه الصلاحيات التنفيذية؛ (ه) لأن المراجعة المتعلقة بقتل باتريك فينوكان ( مراجعة دي س ي لفا)، لا تستج ي ب، فيما يبدو، لمعايير التحقيق الفعال الواردة في العهد. وفيما ترحب اللجنة بالاقتراح المطروح لإنشاء وحدة للتحقيقات التاريخية تتناول الحالات المعلقة المتعلقة بالنزاع في أيرلندا الشمالية، فإنها تشعر ب القلق لأن التحقيقات المزمع إجراؤها قد تتأثر بمرور الوقت، نظراً إلى أن هذه الوحدة لن تعمل بالكامل إلا في عام 2017 (المادتان 2 و6).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تكفل، كمسألة ملحة بشكل خاص، إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وعاجلة وفعالة، بما في ذلك تلك المقترحة بموجب اتفاق ستورمونت هاوس، لضمان الشفافية والمصداقية التامتين للظروف المحيطة بالأحداث في أيرلندا الشمالية بهدف تحديد هوية مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم، ولا سيما الحق في الحياة وتقديم سبل الانتصاف المناسبة إلى الضحايا؛

(ب) ضمان إنشاء وحدة التحقيقات التاريخية في أقرب وقت ممكن وتشغيلها بالكامل، نظراً لمرور الوقت؛ وضمان استقلاليتها بموجب القانون؛ وتأمين التمويل الكافي لها لتمكينها من إجراء تحقيق فعال في جميع الحالات المعلقة؛ وضمان تمكنها من الوصول إلى جميع الوثائق والمواد المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها؛

(ج) ضمان تزويد فرع التحقيق في الحالات الموروثة ومحكمة الوفيات في أيرلندا الشمالية بالموارد الكافية وجعله في وضع جيد يسمح له بمراجعة الحالات الموروثة المعلقة مراجعةً فعالة؛

(د) إعادة النظر في موقفها بشأن الصلاحيات الواسعة الممنوحة للهيئة التنفيذية لقمع نشر تقارير التحقيق بموجب قانون التحقيقات لعام 2005؛

(ه) النظر في الشروع بتحقيق رسمي في قتل باتريك فينوكان.

المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها القوات البريطانية في الخارج

9- على الرغم من أن اللجنة ترحب بالآليات القائمة للتحقيق في الادعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء القسري، التي ارتكبتها القوات البريطانية العاملة في الخارج، فإنها تشعر ب القلق إزاء: (أ) بطء التقدم المحرز في الإجراءات أمام لجنة الاستخبارات والأمن التابعة للبرلمان فيما يتعلق بالتحقيق بشأن المحتجزين؛ (ب) مدى ملاءمة لجنة التحقيق والأمن التابعة للبرلمان كهيئة للتحقيق، بسبب أمور منها أوجه القلق المعرب عنها بشأن استقلاليتها عن الهيئة التنفيذية وصلاحية الحكومة في حجب المعلومات الحساسة عنها. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقدم البطيء في عمل فريق الادعاءات التاريخية العراقي وإزاء العدد القليل للغاية للدعاوى الجنائية التي تم النظر فيها حتى الآن. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء قلة المعلومات عن التحقيقات التي أُجريت، هذا إن وجدت، في الادعاءات بقيام موظفي القوات الخاصة البريطانية بتسليم محتجزين إلى المركز الأمريكي للاحتجاز في معسكر ناما، وهو سجن سري يقع في مطار بغداد الدولي (المواد 2 و6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) استيفاء الإجراءات أمام لجنة الاستخبارات والأمن التابعة للبرلمان لمقتضيات العهد، بما في ذلك تحقيق التوازن المناسب بين المصالح الأمنية والحاجة إلى المساءلة فيما يتعلق ب انتهاكات حقوق الإنسان، والنظر في البدء في تحقيق قضائي كامل في جميع حالات المحتجزين المعنيين؛

(ب) معالجة حالات التأخير المفرطة في التحقيق في الحالات التي ينظر فيها فريق الادعاءات التاريخية العراقي والنظر في وضع تدابير أقوى للمساءلة لضمان التحقيق السريع والمستقل والنزيه والفعال؛

(ج) ضمان التحقيق في الادعاءات المتعلقة بمعسكر ناما تحقيقاً شاملاً ومستقلاً ونزيهاً.

العنصرية وكره الأجانب

10- لئن اعترفت اللجنة باتخاذ الدولة الطرف تدابير لمكافحة جرائم الكراهية، فإنها تلاحظ الزيادة التي طرأت في الآونة الأخيرة على عدد حالات وجرائم الكراهية بالاستنا د إلى العرق أو الجنسية أو الدين . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء استخدام وسائل الإعلام وشبكات الإنترنت لتعابير تنم عن العنصرية وكره الأجانب قد تصل إلى التحريض على التمييز، والعداء أو العنف. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة، مع القلق، نشر مواد تتضمن قوالب نمطية سلبية للغاية عن المجموع ات الأثنية أو الدينية أو غيرها من الأقليات بما في ذلك الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والمسلمين ولا سيما المهاجرين وملتمسي اللجوء، مثل المقال المعنون" قوارب الإنقاذ؟ لو كنت مسؤولاً لاستخدم ت ال طائرات ال حربية لوقف المهاجرين"، الذي أصدرته صحيفة الصن في 17 نيسان/أبريل 2015 (المادتان 19 و20).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمنع جميع أفعال العنصرية وكره الأجانب والقضاء عليها، بما في ذلك في وسائط الإعلام وشبكات الإنترنت، وفقاً للمادتين 19 و20 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، بوسائل منها:

(أ) تنفيذ ا لأطر القانونية والسياساتية ذات الصلة المعمول بها في ما يتعلق بمكافحة جرائم الكراهية؛ وإعمالها بشكل فعال؛

(ب) تنظيم حملات جديدة لبث الوعي ترمي إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والتسامح من أجل الحفاظ على التنوع؛

(ج) تحسين عملية الإبلاغ عن حالات التحريض على التمييز، والعداء أو العنف وحالات جرائم الكراهية؛

(د) التحقيق الشامل في ا لحالات التي يزعم فيها حدوث تحريض على التمييز والعداء أو العنف وجرائم الكراهية المزعومة، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات تتناسب وأفعالهم وتزويد الضحايا بسبل الانتصاف المناسبة بما في ذلك التعويض.

صلاحية الإيقاف والتفتيش

11- يساور اللجنة القلق إزاء اللجوء إلى صلاحيات الإيقاف والتفتيش في اسكتلندا ولا سيما بشأن عمليات التفتيش غير القانوني التي تقوم بها الشرطة على نطاق واسع في اسكتلندا والتي تتعلق بأمور منها الانتقائية في تطبيق مثل هذه التدابير بطريقة غير قانونية وغير متناسبة حسب الادعاءات. وفضلاً عن ذلك، وفيما تحيط اللجنة علماً بإجراء الترخيص، الذي دخل حيز النفاذ في عام 2012، باللجوء إلى صلاحيات الإيقاف والتفتيش دون شكوك معقولة، في قانون العدالة والأمن (أيرلندا الشمالية) لعام 2007، تلاحظ اللجنة أنه لم يتم جمع أية بيانات عن المجتمع الذي يأتي منه الأشخاص الذين يتم توقيفهم وتفتيشهم بموجب ذلك القانون، فيما يبدو، لضمان عدم استخدام مثل هذه الصلاحيات بصورة غير متناسبة وتعسفية ضد أفراد ينتمون إلى إثنية معينة (المواد 2 و9 و12 و17 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تلغي صلاحيات التوقيف والتفتيش غير القانونية في اسكتلندا وأن تواصل جهودها الرامية إلى تحسين عملية اختيار الأهداف بموجب ال ولايات ال قانونية، لضمان تطابقها مع العهد، وتنظيم تدريب المسؤولين عن ضباط إنفاذ القوانين و بجمع بيانات شاملة عن تطبيق صلاحيات التوقيف والتفتيش وتحسين شفافية هذه العملية؛

(ب) تتولى ، على سبيل الأ ولوية، تنفيذ توصية مجلس حفظ النظام المقدمة إلى دائرة الشرطة ف ي أيرلندا الشمالية، بأن تدرج في استمارة التسجيل لدى دائرة شرطة أيرلندا الشمالية الخلفية المجتمعية للأشخاص الذين يتم توقيفهم وتفتيشهم بموجب قانون القضاء والأمن (أيرلندا الشمالية)، لعام 2007؛

(ج) تضمن إخضاع أية صلاحية للإيقاف والتفتيش في ال مملكة المتحدة للتدقيق والمراقبة الشديدين والمستقلين بهدف ضمان عدم ممارسة مثل هذه الصلاحيات بصورة تعسفية أو تمييزية، وامتثالها بالكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب المواد 2 و9 و12 و17 و26 من العهد.

عدم التمييز والمساواة بين الجنسين

12- فيما تحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة تمثيل المرأة في الخدمة المدنية وفي الجهاز القضائي، يساورها القلق إزاء انخفاض نسبة النساء في الخدمة المدنية، ولا سيما في أيرلندا الشمالية، وفي الجهاز القضائي، ح يث تتركز النساء في المحاكم الأ دنى درجة (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لتحقيق التمثيل العادل للنساء في الخدمة المدنية وفي الجهاز القضائي ضمن أطر زمنية محددة، بما في ذلك من خلال النظر في تدابير خاصة مؤقتة، لتنفيذ أحكام العهد. وينبغي لها ، أن تنظر في جملة أمور منها التعجيل ب تنفيذ جميع التوصيات التي قدمها الفريق الاستشاري بشأن التنوع القضائي، فيما يتعلق ب إنكلترا وويلز، وأن تكفل تحديد جميع الاستراتيجيات والسياسات القائمة والمقبلة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك استراتيجية المساواة بين الجنسين لأيرلندا الشمالية، ل لعقبات التي تحول دون وصول المرأة إلى المناصب العليا في الخدمة المدنية وفي الجهاز القضائي، وأن تتصدي لها بفعالية.

العنف ضد المرأة

13- فيما ترحب اللجنة بمجموعة التدابير المتخذة للتصدي للعنف المسلَّط على المرأة، يساورها القلق إزاء استمرار ورود تقارير عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب، ولا سيما في المملكة المتحدة وبرمودا، التي تؤثر بصفة خاصة على النساء السود والنساء اللائي ينتمين إلى أقليات إثنية (المواد 2 و3 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى منع ومكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، بوسائل منها:

(أ) الأخذ، من باب الأولوية، بأوامر للحماية من العنف المنزلي في أيرلندا الشمالية، على النحو المتوخى في مشروع قانون العدل الجديد؛

(ب) التشجيع على الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي، بوسائل منها، تعريف المرأة بحقوقها وبالوسائل القانونية القائمة التي تمكنها من تلقى الحماية؛

(ج) ضمان التحقيق الشامل في جميع حالات العنف المنزلي، في جميع أنحاء المملكة المتحدة والأقاليم التابعة لها، ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات مناسبة؛

(د) ضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة ووسائل الحماية، بما في ذلك الحماية القوية التي تمنحها الشرطة، وتوفير الملاجئ المناسبة في الحالات الطارئة ، وتقديم خدمات إعادة التأهيل، والمساعدة القانونية وغيرها من خدمات الدعم.

مكافحة الإرهاب

14- يساور اللجنة القلق ل إبقاء الدولة الطرف على تعريف الإرهاب الفضفاض الوارد في المادة 1 من قانون الإرهاب الصادر عام 2000 والذي يمكن أن يشمل الأفعال التي تُرتكب بدافع سياسي والتي ترمي إلى التأثير على حكومة ما أو منظمة دولية ما، على الرغم من الشواغل التي أعرب عنها المراجع و ن المستقل و ن لتشريع مكافحة الإرهاب و التي أيدتها بالإجماع المحكمة العليا في قضية ر. ضد غول (2013) والتي تفيد بأن التعريف هو تعريف "يقيد دون مبرر التعبير السياسي". وعلى الرغم من أن اللجنة تحيط علماً بحاجة الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير لمكافحة أفعال الإرهاب، بما في ذلك صياغة تشريع مناسب يمنع مثل هذه الأفعال، فإنها تشعر ب القلق ل أن قانون مكافحة الإرهاب والأمن الصادر عام 2015(أ) ينص على صلاحيات واسعة النطاق ترمي إلى تعزيز الأمن العام دون النص على ضمانات كافية حسب المزاعم؛ (ب) يوسع بصورة أكبر صلاحيات ضباط الشرطة لمصادرة وثائق السفر في حال وجود أسباب معقولة للاشتباه في أن الشخص ينوي السفر إلى الخارج للمشاركة في أنشطة إرهابية والاحتفاظ بتلك الوثائق ؛ (ج) يوسع نطاق الإجراءات التي يمكن اتخاذها بموجب تدابير منع الإرهاب والتحقيق، بما في ذلك الإيداع القسري للمشتبه في كونهم إرهابيين في أماكن تبعد مسافة لا تتجاوز 200 ميل عن محل إقامتهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن قانون حماية الحريات لعام 2012 يبقي على المادة التي تنص على الاحتجاز في الفترة السابقة لتوجيه الاتهام لمدة لا تتجاوز 14 يوماً في حالات الإرهاب وتسمح أيضا ً بتمديدها حتى 28 يوماً استجابة "لحالات الطوارئ" . وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق لاحتمال سوء استخدام ال صلاحيات المتعلقة بإلقاء القبض بموجب المادة 41 من قانون الإرهاب لعام 2000 (إلقاء القبض دون أمر على شخص يشتبه فيه إلى حدٍ معقول بكونه إرهابياً )، في ضوء المعدل المنخفض لتوجيه إدانات إلى الأشخاص المحتجزين بموجب المادة 41. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الحرمان التام من الإفراج بكفالة للأشخاص الذين يتم احتجازهم بموجب المادة 41 من قانون الإرهاب لعام 2000 (المواد 2 و9 و10 و12 و17 و19 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قانونها الحالي المتعلق بمكافحة الإرهاب حتى يتمشى مع التزاماتها بموجب العهد. وينبغي لها أن تقوم بأمور منها:

(أ) النظر في تعديل تعريف الإرهاب الفضفاض لينص على شرط وجود نية لإكراه أو إجبار أو تخويف حكومة ما أو دائرة حكومية، وتنفيذ توصيات المراجعين المستقلين للتشريع ات المتعلق ة بالإرهاب؛

(ب) مواصلة إنشاء مجلس الخصوصية والحريات المدنية، كآلية للمراقبة؛

(ج) النظر في تقليص الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل توجيه التهمة في حالات الإرهاب؛

(د) مراجعة ممارسة صلاحيات التوقيف بموجب المادة 41 من قانون الإرهاب لعام 2000 لضمان احترام مبادئ الضرورة والتناسب بصورة دقيقة عند استخدام مثل هذه الصلاحيات ؛ وضمان استناد أي احتجاز لأشخاص مشتبه فيهم بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 ، إ لى أساس فردي التحديد ويكون معقولاً وضرورياً ويراعي جميع الظروف، بدلاً من الاستناد إلى طبيعة الجر م ؛ وإتاحة فرصة الاستفادة من الكفالة لأولئك الأشخاص، وفي الوقت نفسه ضمان أمن الجمهور، وفقاً للتوصية التي قدمتها اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان والمراجع ين المستقل ين للتشريعات المتعلقة بالإرهاب .

الحق في الدخول والحرمان من المواطنة

15- في حين تحيط اللجنة علماً بصلاحيات الدول بوضع قوانين تتعلق باكتساب الجنسية أو التنازل عنها أو فقدانها، فإنها تشعر بالقلق إزاء العمل ب أوامر الإبعاد المؤقت و أوامر الحرمان من الجنسية في سياق الإرهاب. ويساور اللجنة القلق إزاء احتمال تحول البعض إلى أشخاص عديمي الجنسية نتيجة هذه التدابير ( المادة 12(4) و24(3)).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قوانينها لضمان اشتمال القيود المفروضة على إعادة الدخول، والحرمان من الجنسية ، لأسباب تتعلق بالإرهاب على إجراءات حمائية مناسبة وضمان تطابقها مع ال مبادئ القانونية والضرورة والتناسب. و ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل وضع معايير وإجراءات مناسبة لتجنب تحوّل البعض إلى أشخاص عديمي الجنسية.

حالات الانتحار، بما في ذلك في الحبس وإيذاء النفس في الحبس

1 6 - ف ي حين تحيط اللجنة علماً ب مختلف التدابير المتخذة لمنع و خفض عدد الوفيات بسبب ا لانتحار، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع عدد حالات الانتحار في اسكتلندا، وإزاء زيادة عدد حالات الانتحار في الحبس ، ولا سيما في إ نكلترا و ويلز، وإزاء حالات إيقاع الأذى بالذات في الح بس . و تحيط اللجنة علماً ب أن البالغين الشباب هم أضعف الفئات في هذا الصدد، وأن عملية المراجعة المستقلة لحالات المنتحرين في الحبس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً ( مراجعة هاريس) قدم ت استنتاجاتها في تموز/ يولي ه 2015 ( المواد 2 و6 و7 و9 و10 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير قوية لمنع حالات الانتحار، بما في ذلك الانتحار وإلحاق الأذى بالذات في الحبس، من خلال القيام بأمور منها:

(أ) دراسة ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه المسألة ، ومواصلة تحسين تحديد هوية الأشخاص المعرضين لخطر الانتحار وإلحاق الأذى بالذات ، وتطبيق استراتيجيات وبرامج فعالة للوقاية المبكر ة ؛

(ب) تدريب موظفي السجون بالشكل المناسب على منع الانتحار و إلحاق الأذى بالذات؛

(ج) تأمين الحماية المناسبة للسجناء و تزويدهم بال خدمات المناسبة فيما يتعلق بالصحة العقلية وغيرها من خدمات الدعم ؛

(د) مكافحة تسلط النزلاء على بعضهم البعض في الحبس مكافحةً فعالة ؛

(ه) ضمان إجراء التحقيق المستقل والشامل في حالات الانتحار و إلحاق الأذى بالذات والاستفادة من الدروس المستخلصة من ذلك؛

(و) إيلاء الاعتبار الواجب لتقرير استعراض هاريسا وتنفيذ توصياته.

إنهاء الحمل في أيرلندا الشمالية

1 7 - يساور اللجنة القلق إزاء الظروف التقييدية للغاية التي يُسمح في إطارها بإنهاء الحمل بموجب قانون أيرلندا الشمالية وإزاء العقوبات الجنائية الشديدة المفروضة على حالات الإجهاض غير القانوني، مما يُعرض حياة المرأة وصحتها للخطر ويضطرها إلى السفر ل لتمكن من الإجهاض. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن وزارة العدل في أيرلندا الشمالية أشارت ، في نيسان/أبريل 2015 بعد أن أجرت مشاورات بشأن إمكانية عدم تجريم الإجهاض في حالات إصابة الجنين بتشوهات مميتة وحالات الحمل بسبب الاغتصاب أو سفاح المحارم، وجعله قانونياً، إلى أنها تقترح قانوناً يُجيز الإجهاض عندما يكون الجنين مصاب اً بتشوهات مميتة، بسبب "المسائل المعقدة" التي يُثيرها الحمل الناتج عن جرائم جنسية (المواد 3 و6 و 7 و 17).

ينبغي للدولة الطرف، أن تعدل من باب الأولوية، قانونها بشأن الإجهاض في أيرلندا الشمالية حتى ينصّ على استثناءات إضافية للحظر القانوني المفروض على الإجهاض بما في ذلك في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وإصابة الج نين بتشو هات مميتة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل الوصول إلى المعلومات بشأن الإجهاض ووسائل منع الحمل والخيارات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية.

التعذيب

1 8- في حين تلاحظ اللجنة الحجة التي قدمتها الدولة الطرف بأن تعريف التعذيب المنصوص عليه في قانون القضاء الجنائي لعام 1988 أوسع من التعريف المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها تشعر بالقلق لأن عبارة "الدفع بالسلطة القانونية أو بوجود مبرر أو عذر" إزاء تهمة إلحاق الألم أو العذاب الشديد عمداً، على النحو المنصوص عليه في الفقرتين (4) و(5) من المادة 134 من قانون عام 1988، هي عبارة صيغت بشكل فضفاض بما يسمح بتطبيقها بشكل واسع، بما في ذلك الحظر المطلق للتعذيب (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قوانينها بغية ضمان حذف كل التبريرات الممكنة للتعذيب، وفقاً للمادة 7 من العهد وغيره من المعايير المقبولة دولياً.

الضمانات الدبلوماسية وعدم الإعادة القسرية

19- يساور اللجنة القلق لاستمرار ا لدولة الطرف في الاعتماد على سياستها المتعلقة ب‍ "الترحيل مع توفير ال ضمانات" لتبرير ترحيل الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية إلى بلدان تفيد التقارير بأنهم قد يواجهون فيها خطراً حقيقياً بالتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة وتلاحظ أنه وإن لم تكن هناك أي خطط بالعدول عن هذه السياسة، فإن المراجع المستقل للتشريع المتعلق بالإرهاب بصدد مراجعة إطارها. وعلى الرغم من مذكرات التفاهم بشأن الترحيل مع توفير ال ضمانات التي أبرمت مع عدد من البلدان وترتيبات ال مراقبة بعد ال ترحيل، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن هذه التدابير قد لا تكفل للأفراد المتأثرين عدم إخضاعهم لمعاملة ت خالف المادتين 6 و7 من العهد (المواد 2 و6 و7).

تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CCPR/C/GBR/CO/6 ، الفقرة 12) وتوصي الدولة الطرف بأن تطبق بدقّة الحظر المطلق على الترحيل، بموجب المادتين 6 و7 من العهد؛ وأن تواصل ممارسة أكبر قدر ممكن من الحيطة في تقييم الضمانات الدبلوماسية؛ وتكفل الرصد المناسب والفعال والمستقل بعد ترحيل الأفراد وفقاً لضمانات دبلوماسية؛ وأن تمسك عن الاعتماد على الضمانات عندما تكون الدولة الطرف في وضع لا تكون قادرة فيه على رصد معاملة أولئك الأشخاص رصداً فعالاً بعد ترحيلهم أو طردهم أو نقلهم أو إعادتهم إلى بلدان أخرى؛ وأن تتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عندما لا تُحترم الضمانات.

العقاب البدني

20- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن القانون لا يحظر بالكامل العقوبة البدنية في المنزل وفي بعض مرافق التعليم والرعاية البديلة في المملكة المتحدة وفي جميع الأقاليم التابعة للتاج البريطاني وأقاليم ما وراء البحار تقريباً . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود حظر صريح على العقوبة البدنية في المنزل وإزاء ال تبريرات القانونية القائمة بتوقيع "العقوبة المعقولة " في إنكلترا وويلز و أيرلندا الشمالية و"الاعتداء الذي يمكن تبريره" في اسكتلندا (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير خاصة ، بما في ذلك التدابير التشريعية ، عند الضرورة ، لوضع حد للعقوبة البدنية في جميع الأوساط في بما في ذلك في المنزل في جميع أنحاء المملكة المتحدة وجميع الأقاليم التابعة للتاج البريطاني وأقاليم ما وراء البحار، وينبغي لها أن تلغي جميع التبريرات ا لقانونية في الوقت الحالي في جميع أراضي الدولة الطرف. وينبغي للدولة الطرف أن تشجع على الأخذ ب أشكال التأديب التي لا تقوم على العنف كبدائل للعقاب البدني، وينبغي أن تُنظم حملات لإعلام الجمهور و بث الوعي بشأن الآثار الضارة المترتبة على العقاب البدني.

احتجاز المهاجرين

21- يساور اللجنة ال قلق لعدم ربط الاحتجاز في مراكز ترحيل المهاجرين بمدة محددة ولإمكانية احتجاز الأشخاص لفترات مطولة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن نظام المسار السريع المتعلق ب الاحتجاز والمستخدم في عملية اللجوء يعاني من عدد من أوجه النقص الواضحة، بما في ذلك منع الناجين من أفعال التعذيب من الدخول في نظام المسار السريع المتعلق با لاحتجاز ، وعدم توفير فرص الاحتكام ا لفعال إلى القضاء، و تشير إلى أن المحاكم المحلية انتقدت ذلك و أن وزير الهجرة أ وقف تطبيق ذلك النظام في 2 تموز/يوليه 2015 في انتظار نتائج المراجعة الشاملة الجارية (المواد 7 و9 و10 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) النص على مهلة زمنية لتحديد فترة احتجاز المهاجرين و العمل على أن يكون الاحتجاز تدبير اً يُتخذ كملاذ أخير ويمكن تبريره كإجراء معقول وضروري ومتناسب في ضوء الظروف ذات الصلة؛

(ب) ضمان تطابق التعديلات المدخلة على نظام المسار السريع المتعلق بالاحتجاز بالكامل مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حماية هذا النظام للأشخاص المستضعفين وتوفيره ضمانات فعالة من الإجراءات التعسفية والنصّ على الاحتكام الفعال إلى القضاء بما في ذلك الحصول على المساعدة القانونية.

المحاكمة العادلة وإقامة العدل

22- يساور اللجنة القلق لأن قانون القضاء والأمن الصادر عام 2013 وسع من نطاق است خ دام إجراءات الأدلة السرية لتشمل ا لدعاوى المدنية المتعلقة بأمور حساسة، التي يمكن أن يؤدي الكشف عنها إلى الإضرار بالأمن القومي ، بما في ذلك الدعاوى المدنية للحصول على التعويض وحالات النزاع التاريخية في أيرلندا الشمالية. وتلاحظ اللجنة أوجه القلق البالغة فيما يتعلق بملاءمة الضمانات القائمة ، ولا سيما نظام المحامي الخاص، الذي واجه انتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك الانتقادات التي وجهتها اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، لأنه لا يضمن بما فيه الكفاية حقوق الأطراف المتأثرة، بما في ذلك تكافؤ وسائل الدفاع. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الاختبار الجديد المتعلق بالأخطاء القضائية، الذي بدأ العمل فيه في عام 2014، قد لا يتطابق مع أحكام المادة 14(6) من العهد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء أثر ال تعديلات في نظام المساعدة القانونية على الاحتكام إلى القضاء، بما في ذلك التخفيضات التي أُجريت من المساعدة القانونية في اسكتلندا، وأوجه النقص التي تشوب نظام التمويل الاستثنائي المطبق بموجب قانون المساعدة القانونية وإدانة ومعاقبة المجرمين ، الصادر عام 2012، و ال خطط الرامية إلى اختبار الإ قامة لل حصول على ال مساعدة القانونية في الدعاوى المدنية ، والربط بين المساعدة القانونية لطلبات المراجعة القضائ ية وما إذا كانت المحكمة قد أجازت النظر في القضية. ويساور اللجنة القلق إزاء حالات التأخير في نظام القضاء الجنائي في أيرلندا الشمالية (المادتان 2 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان تطابق أية قيود أو حدود تُفرض على ضمانات المحاكمة العادلة بالاستناد إلى دواعي الحفاظ على ا لأمن القومي ، بما في ذلك استخدام الأدلة السرية، تطابقاً تاماً مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، ولا سيما العمل على أن لا يؤدي اللجوء إلى إجراءات الأدلة السرية ، في ال حالات التي تنطوي على انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ، إلى وضع عقبات تحول دون تحديد مسؤولية الدولة و مساءلتها و الإضرار بحق الضحايا في محاكمة عادلة وتعويض فعال؛

(ب) مراجعة الاختبار الجديد المتعلق بالأخطاء القضا ئية بهدف ضمان تطابقه مع أحكام المادة 14(6) من العهد؛

(ج) ضمان ألاّ تؤدي التعديلات في نظام المساعدة القانونية إلى المسّ ب الحق في الوصول إلى المحاكم والتعويض الفعال، وذلك من خلال أمور منها معالجة مواطن الضعف في نظام التمويل الاستثنائي للمساعدة القانونية، من خلال استعراض الحاجة إلى اختبار الإقامة والقيود المفروضة على الحصول على المساعدة القانونية؛

(د) اتخاذ تدابير ملموسة للحد من حالات التأخير التي يمكن تجنبها في نظام القضاء الجنائي في أيرلندا الشمالية، بوسائل منها تطبيق حدود زمنية على فترة الاحتجاز.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

23- يساور اللجنة القلق لأن سن المسؤولية الجنائية محدد ة عند 8 سنوات في اسكتلندا ( و12 سنة في المحاكمة على القضايا الجنائية ) و10 سنوات في إنكلترا وويلز و أيرلندا الشمالية، وذلك لا يتفق مع المعايير الدولية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع عدد الأطفال المتهمين المحتجزين الذين تصدر بحقهم أحكام بالسجن، مما قد يشير إلى أن احتجازهم لم يكن ضرورياً على الإطلاق (المواد 9 و14 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) رفع السن ّ ال دنيا للمسؤولية الجنائية وفقاً للمعايير الدولية وضمان التنفيذ الكامل للمعايير الدولية المتعلقة ب قضاء الأحداث؛

(ب) تكثيف جهودها بهدف زيادة تقليص عدد الأطفال في نظام قضاء الأحداث؛

(ج) ضمان عدم اللجوء إلى احتجاز ا لأطفال المتهمين رهن المحاكمة إلا كتدبير يُتخذ كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وضمان ملاءمة إجراءات الكفالة المتاحة للأطفال المتهمين في أيرلندا الشمالية.

المراقبة الحكومية واعتراض الاتصالات

24- يساور اللجنة القلق إزاء النظام القانوني الحالي في الدولة الطرف الذي ينظم اعتراض الاتصالات وبيانات الاتصالات ويسمح باعتراض الاتصالات بشكل كبير ويفتقر للضمانات الكافية فيما يتعلق بالتدخل التعسفي في الحق في الخصوصية. وتلاحظ أموراً منها أن مراسلات منظمة العفو الدولية عن طريق البريد الإلكتروني قد اعترضتها الحكومة بموجب أمر عام. ويساور اللجنة القلق (أ) لأن لوائح قانون صلاحيات التحقيق الصادر عام 2000، الذي يميز بين الرسائل "الداخلية" و"الخارجية"، ينص على أوامر غير مستهدفة لاعتراض الاتصالات الخاصة الخارجية وبيانات الاتصالات المرسلة أو التي يتم تلقيها خارج المملكة المتحدة دون أن يقدم الضمانات نفسها التي يمكن تطبيقها على اعتراض الاتصالات الداخلية؛ (ب) إزاء الافتقار لضمانات كافية فيما يتعلق بالحصول على اتصالات خاصة من وكالات أمن خارجية وتقاسم بيانات الاتصالات الشخصية مع مثل هذه الوكالات. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن قانون الاحتفاظ بالبيانات وصلاحيات التحقيق الصادر عام 2014 ينص على صلاحيات أوسع للاحتفاظ ببيانات الاتصالات ولأن الوصول إلى مثل هذه البيانات لا يقتصر، فيما يبدو، على الجرائم الأكثر خطورة (المواد 2 و17 و19 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مراجعة نظام اعتراض الاتصالات الشخصية والاحتفاظ ببيانات الاتصالات، مع مراعاة التوصيات المقدمة من لجنة الاستخبارات والأمن التابعة للبرلمان والمراجع المستقل لقانون الإرهاب، أيضاً، بهدف ضمان تطابق مثل هذه الأنشطة، سواء داخل الدولة الطرف أو خارجها، مع التزاماتها بموجب العهد، بما في ذلك المادة 17. وينبغي بصفة خاصة اتخاذ تدابير لضمان تطابق أي تدخل في حق الخصوصية مع مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة، بصرف النظر عن جنسية أو موقع الأفراد الذين تخضع اتصالاتهم لمراقبة مباشرة؛

(ب) ضمان أن يتم أي تدخل في حق الخصوصية، أو تكوين أسرة أو بيت أو حق خصوصية المراسلات، مما تسمح به القوانين: ‘1‘ التي يمكن لعامة الناس الاطلاع عليها؛ و‘2‘ التي تتضمن أحكاماً تكفل أن يكون جمع بيانات الاتصالات والوصول إليها واستخدامها مصمماً لخدمة أهداف مشروعة محددة؛ و‘3‘ التي تكون دقيقة بما يكفي وتبين بالتفصيل الظروف المحددة التي يسمح فيها بأي تدخل، وإجراءات الحصول على الإذن، وفئات الأشخاص الذين يمكن وضعهم تحت المراقبة، وحدود سلطة المراقبة، وإجراءات استخدام البيانات المجمعة وتخزينها؛ و‘4‘ التي تنص على ضمانات فعالة تحمي من التجاوزات؛

(ج) ضمان وجود نظم صارمة للإشراف على مسائل المراقبة واعتراض الاتصالات وتقاسم المعلومات الاستخباراتية عن أنشطة الاتصالات الشخصية، بطرق منها النص على مشاركة قضائية لترخيص مثل هذه التدابير في جميع الحالات، ومن خلال النظر في إنشاء ولايات للرقابة القوية والمستقلة بهدف منع التجاوزات؛

(د) مراجعة قانون صلاحيات الاحتفاظ بالبيانات والتحقيق الصادر عام 2014 بهدف ضمان عدم الاطلاع على محتوى الاتصالات إلا بالقدر الضروري للمحاكمة فيما يخص أخطر الجرائم وأن يتوقف ذلك بناءً على إذن قضائي مسبق؛

(ه) ضمان تمكين الأشخاص المتأثرين من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة في ال حالات ا لتي تحدث فيما تجاوزات.

حق السجناء في التصويت

25- إن اللجنة إذ تذكر بالشاغل الذي أعربت عنه سابق اً (انظر CCPR/C/GBR/CO/6، الفقرة 28)، تأسف لعدم حدوث تقدم في مراجعة تشريع الدولة الطرف الذي يحرم أي سجين يقضي عقوبة السجن من الحق في التصويت (المادة 25).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CCPR/C/GBR/CO/6 ، الفقرة 28) والقاضية بأن تعدل الدولة الطرف قانونها الذي يحرم أي سجين مدان من الحق في التصويت، ل ضمان تطابقه الكامل مع أحكام المادة 10(3) مقروءة بالاقتران مع المادة 25 من العهد.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

26- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر ، على نطاق واسع ، نص تقريرها الدوري السابع وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الناس أيضاً.

27- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون عام واحد، المعلومات ذات الصلة عن تنفيذ توصيات اللجنة المقدمة في الفقرة 8 أعلاه (المساءلة عن انتهاكات تتعلق بالنزاع في أيرلندا الشمالية) والتوصية 9 (المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات البريطانية في الخارج) .

28 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل في موعد أقصاه 24 تموز/يوليه 2020 وأن تضمنه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، لدى إعداد تقريرها، أن تعقد مشاورات واسعة النطاق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة.