الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثالثة والأربعون

19 كانون الثاني/يناير - 6 شباط/فبراير 2009

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتصل بالنظر في التقارير الدورية

الجماهيرية العربية الليبية

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الثاني للجماهيرية العربية الليبية (CEDAW/C/LBY/2).

مسائل عامة

1 - يُرجى تبيان الإدارات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ الاتفاقية. ويُرجى أيضا تبيان ما إذا كان يجري إشراك المنظمات غير الحكومية، وبخاصة الرابطات النسائية، في هذه العملية.

2 - ويُرجى تقديم معلومات مستكملة عن تنفيذ الاتفاقية، وكذلك عن حالة جمع البيانات في البلد عموما، والإشارة إلى أي مدى يُراعى تصنيف البيانات حسب نوع الجنس في عملية جمعها، وخاصة فيما يتصل بسكان الأرياف، والأقليات والمهاجرين. ويُرجى أيضا تبيان كيفية قيام الحكومة بجمع البيانات فيما يتصل بمختلف أحكام الاتفاقية، وكيف تُستخدم تلك البيانات في وضع السياسات والبرامج وفي رصد التقدم صوب مساواة المرأة والرجل بحكم الواقع.

3 - ويُرجى إيضاح نطاق التحفظ العام للدولة الطرف على الاتفاقية استنادا إلى معايير الشريعة الإسلامية، ووصف أثر هذا التحفظ على الإعمال الفعلي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، على النحو المطلوب بموجب الفقرة (أ) من المادة 2 من الاتفاقية. ويرجى أيضا تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في سحب تحفظها العام على الاتفاقية، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

المركز القانوني للاتفاقية، والإطار التشريعي والمؤسسي

4 - يشير التقرير إلى أن الاتفاقية جزء من التشريع الداخلي وأنه يمكن الاحتجاج بأحكامها أمام المحاكم الوطنية. ويُرجى تقديم معلومات عما إذا كان تم الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم المحلية خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، مع تقديم أمثلة على السوابق القضائية في هذا الصدد.

5 - ويُرجى تبيان ما إذا كان قد أُدرج في التشريع الداخلي تعريف للتمييز ضد المرأة يشمل كُلا من التمييز المباشر وغير المباشر، تمشيا مع المادة 1 ويشمل أيضا أفعال التمييز من جانب الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، وفقا للمادة 2.

6 - ويُرجى تقديم معلومات عما إذا كان قد تم تقييم لعمل الأمين المساعد لشؤون المرأة منذ إنشاء هذه الوظيفة في عام 1992، ولا سيما فيما يخص قدرته على إجراء الدراسات وإبداء الآراء بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بقضايا المرأة، وكذلك عما إذا كان باستطاعته تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة والنظر في تلك الشكاوى. ويُرجى تقديم معلومات عن عدد الشكاوى المتلقاة منذ إنشاء هذه الوظيفة، وعن طبيعتها وما أفضت إليه.

7 - ويُرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير المتخذة، بما في ذلك التشريعات، لكفالة النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية منذ تقديم التقرير الدوري الثاني.

8 - ويُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتعزيز الآليات القائمة للنهوض بوضع المرأة، قصد القضاء على جميع أشكال التمييز، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

9 - يشير التقرير إلى أن الدولة الطرف بذلت جهودا كبيرة لتغيير أنماط السلوك والقضاء على الممارسات التمييزية من خلال تعليم كل من المرأة والرجل. ولكن التقرير يفتقر إلى معلومات عن المواقف التقليدية التي تؤثر في تمتع المرأة بحقوقها. ويُرجى تقديم معلومات عن الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤثر في تمتع المرأة بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن الخطوات المتخذة صوب القضاء على أشكال التحامل والممارسات العرفية وجميع الممارسات الأخرى التي قد تتسبب في إدامة فكرة دونية أحد الجنسين أو رفعة مكانته، والأدوار النمطية للرجل والمرأة.

العنف ضد المرأة

10 - يُرجى تقديم معلومات عن احتجاز النساء والفتيات في ” دوائر التأهيل الاجتماع ي “ ، بما في ذلك دار الأحداث الإناث في بنغازي ودار الرعاية الاجتماعية للنساء في تاجورة. إذ يشير تقرير المقررة الخاصة الـمعـنيـة بالـعنف ضد المرأة وأسـبابه وعواقبه إلى أن النساء والفتيات المحتجزات في هذه المرافق منهن من ُ وجهت إليهن تهم أو إدانات بسبب خرق القانون رقم 70 (1973) الذي يجرّم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، ومنهن كذلك ضحايا الاغتصاب ال لواتي يخشين التعرض للعنف على أيدي أُسرهن (A/HRC/4/34/Add.1، الفقرات 376-391). ويُرجى أيضا تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إلغاء القانون رقم 70 (1973) وسن قوانين تجرّم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي.

الاتجار واستغلال البغاء

11 - يُرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي، بما في ذلك معلومات مستكملة عن التشريعات الداخلية وتنفيذها، وكذلك عن الآليات الأخرى الموجودة على الصعيد الوطني لمنع الاتجار بالنساء والفتيات والمعاقبة عليه.

12 - والرجاء تقديم إحصاءات، إن وُجدت، عن عدد النساء والفتيات الضالعات في البغاء. ويُرجى وصف القوانين والتدابير المعتمدة لمنع استغلال بغاء المرأة والمعاقبة عليه، وفقا للمادة 6 من الاتفاقية، وكذلك التدابير المتخذة لتأهيل النساء الراغبات في التوقف عن ممارسة البغاء ولدعم تأهيلهن اجتماعيا. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير التدريب المتخصص لأفراد الشرطة وحرس الحدود والمحامين وجهاز القضاء بشأن مسألة الاتجار، وتقديم معلومات عن مدى فعالية هذه التدابير.

المشاركة في اتخاذ القرارات والتمثيل على الصعيد الدولي

13 - قدم التقرير معلومات عن حضور الرجال والنساء في المؤتمرين الشعبيين الأساسيين لعامي 1995 و 1996، فضلا عن مشاركة المرأة الليبية في المناصب القيادية على الصعيد الدولي. ويُرجى تقديم آخر الأرقام بالنسبة لعامي 2006 و 2007. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، فضلا عن تمثيلها على الصعيد الدولي.

الجنسية

14 - يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا بخصوص اعتماد قاعدة من شأنها أن تسمح للأم الليبية بإعطاء جنسيتها لأطفالها. ويرجى أيضا تبيان ما إذا كانت التشريعات الحالية تسمح للمرأة الليبية بإعطاء جنسيتها لزوجها الأجنبي.

التعليم

15 - يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن النسبة المئوية للإناث من خرّيجي المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات. ويُرجى تبيان معدلات الانقطاع عن التعليم بالنسبة للإناث في جميع مستويات التعليم، وكذلك أهم الأسباب المؤدية إلى انقطاع الفتيات والنساء عن التعليم. ويرجى أيضا تقديم معلومات وبيانات عن مستويات التعليم وإمكانيات الحصول على التعليم المتاحة لنساء وفتيات المناطق الريفية ونساء الأقليات، بمن في ذلك نساء الجماعات البربرية، والحاملات لجنسيات غير ليبية.

العمالة

16 - يُرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف وضعت سياسة ترمي إلى الإسراع بتحقيق مساواة المرأة والرجل بحكم الواقع في مجال العمالة. وإذا كانت قد فعلت ذلك، يُرجى تبيان الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه السياسة.

17 - ويُرجى تقديم معلومات وإحصاءات عن مشاركة النساء في القوة العاملة بالقطاع النظامي، بمن فيهن اللواتي لسن مواطنات ليبيات. ويُرجى أيضا وصف أنواع الخدمات القانونية والاجتماعية أو غيرها من الخدمات وأشكال الحماية المتاحة للنساء في القطاع غير النظامي، وأي تدابير ترمي إلى زيادة توافر هذه الخدمات وأشكال الحماية.

الصحة

18 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، بوسائل منها التثقيف الجنسي في المدارس وحملات التوعية. ويُرجى أيضا تبيان النسبة المئوية للنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مقارنة بالرجال المصابين.

19 - ويُرجى تقديم معلومات وبيانات عن إمكانيات الحصول على الخدمات الصحية المتاحة لنساء وفتيات المناطق الريفية ولنساء ا لأقليات والحاملات لجنسيات غير ليبية، بمن في ذلك المهاجرات، ومعلومات أيضا عن معدلات وفيات واعتلال النوافس بالنسبة لجميع فئات النساء، تتضمن اتجاهات هذه المعدلات على مر الزمن.

المرأة الريفية

20 - يُرجى تقديم معلومات عن أي برامج خاصة قد وُضعت لتبليه احتياجات المرأة الريفية، ولا سيما في مجال التعليم والتدريب المهني. ويُرجى تبيان النسبة المئوية للنساء والفتيات المسجلات في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي، ووجه المقارنة بين هذه النسب المئوية ونسب التسجيل في المناطق الحضرية.

21 - ويُرجى تبيان الأحكام المحددة الموجودة لضمان ظروف معيشية ملائمة للمرأة الريفية، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على مياه الشرب المأمونة. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتيسير حصول نساء الأمازيغ على مياه الشرب المأمونة في منطقتي نفوسة وزوارة.

المهاجرات

22 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حقوق المهاجرات، وبخاصة المنحدرات من أصل أفريقي قصد حمايتهن من الاستغلال الاقتصادي والعنف.

الزواج والعلاقات الأُسرية

23 - يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان المساواة بين المرأة والرجل في مسائل الأحوال الشخصية، ولا سيما فيما يتصل بالزواج والطلاق والميراث.

24 - ويرجى تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إلغاء ممارسة تعدد الزوجات، وفقا للتوصية العامة رقم 21 (1994) للجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20

25 - يرجى تبيان ما أُحرز من تقدم صوب قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بفترة اجتماع اللجنة.