* اعتمدته اللجنة في دورتها السبعين (20-2 تموز/يوليه 2018).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الخامس للختنشتاين *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للختنشتاين (CEDAW/C/LIE/5) في جلستيها 1606 و 1607 (انظرCEDAW/C/SR.1606و CEDAW/C/SR.1607)، المعقودتين في 5 تموز/يوليه 2018.

ألف - مقدمة

٢ - وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الخامس ، الذي أُعد استجابة لقائمة المسائل والأسئلة قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/LIE/QPR/5) . وتعرب أيضا ً عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقرير المتابعة للتقرير الدوري السابق (CEDAW/C/LIE/CO/4/Add.1) . وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد ، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار .

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً تولى رئاسته السفير ، مدير مكتب الشؤون الخارجية في إمارة ليختنشتاين ، مارتن فريك ، وضم ممثلين عن مكتب الهجرة والجوازات ، ومكتب التعليم ، والشرطة الوطنية ، ومكتب الخدمات الاجتماعية ، ومكتب الشؤون الخارجية ، والبعثة الدائمة لليختنشتاين لدى مكتب الأمم المتحدة ، والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف ، منذ النظر ، في عام 2011 ، في تقريرها الدوري الرابع (CEDAW/C/LIE/4) ، في الإصلاحات التشريعية التي اضطلعت بها ، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية :

(أ) القانون رقم ٥٠٤ لعام ٢٠١٦ ، الذي أنشأ رابطة حقوق الإنسان في ليختنشتاين ، مشكّلاً بذلك الأسا س القانوني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لدى الدولة الطرف ؛

(ب) المادة ٢٨٣ من القانون الجنائي ، التي تحظر التمييز على أساس نوع الجنس ، في عام ٢٠١٦ ؛

(ج) القانون الجديد المتعلق بالآباء والأطفال ، الذي يجعل الحضانة المشتركة قاعدة عامة بعد الانفصال أو الطلاق ، شريطة أن تكون المصلحة الفضلى للطفل ، في عام ٢٠١٥ ؛

(د) التعديلات التي أدخلت على قانون اللجوء ، والتي تدرج أسبابا ً خاصة تتعلق بنوع الجنس للحصول على اللجوء ، في عام ٢٠١٢ ؛

(ه) التعديلات التي أدخلت على قانون الميراث ، والتي تزيد حصة الزوجة / الزوج أو العشير المنزلي المسجل ، الباقي على قيد الحياة ، من الإرث القانوني ، من ثلث التركة إلى النصف ، في عام ٢٠١٢ ؛

(و) التعديلات التي أدخلت على القانون الذي يحكم الجرائم الجنسية ، والتي تأخذ بالمقاضاة التلقائية في الحالات التي توجد فيها تهديدات خطيرة موجهة ضد الأقارب ، أو مطاردة ، أو اغتصاب ، أو اعتداء جنسي في العلاقات الزوجية وفي المعاشرة ، والزواج القسري ، في عام ٢٠١١ ؛

(ز) التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي والتي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، في عام ٢٠١١ .

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الذي يهدف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، كاعتمادها ما يلي:

(أ) استراتيجية التنفيذ الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ، في عام ٢٠١٨ ؛

(ب) المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص ، في عام ٢٠١٧ ؛

(ج) البرنامج الحكومي للفترة ٢٠١٧ - 2021 الذي يتضمن أهدافاً لمعالجة القوالب النمطية الجنسانية ، وتعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف ، منذ النظر في التقرير السابق ، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال ، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في عام ٢٠١٣ ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، في عام ٢٠١٧ ؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، في عام 201 6.

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ، في عام 2016 .

أهداف التنمية المستدامة

٧ - ترحب اللجنة بتقديم الدعم الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتدعو إلى الإعمال القانوني والفعلي (الموضوعي) للمساواة بين الجنسين ، وفقا لأحكام الاتفاقية ، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ . وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف ٥ ، وأهمية تعميم مراعاة مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر . وهي تحث الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في البلد ، واعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة في هذا الصدد .

جيم - البرلمان

٨ - تؤكد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين ، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين ، في عا م 2010). وهي تدعو الجمعية الوطنية إلى القيام ، تماشيا مع ولايتها ، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل .

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التحفظات

٩ - في حين تحترم اللجنة السيادة القانونية للدولة الطرف في أن تقرر بحر ّ ية من يكون رئيس الدولة، فإنها تشعر بالقلق من أن استمرار استبعاد المرأة من وراثة العرش يؤثر على تنفيذ الاتفاقية ككل في الدولة الطرف.

١٠ - وإذ تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها السابق ( CEDAW/C/LIE/CO/4 ، الفقرة ١٣)، فإنها تذكر الدولة الطرف بأنها تعتبر التحفظ على المادة ١ من الاتفاقية يتعارض والاتفاقية، وهي تدعو الدولة الطرف إلى إعادة النظر في تحفظها بقصد سحبه .

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

١١ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الاتفاقية ، رغم الأسبقية التي تعطى للمعاهدات الدولية ، التي صدقت عليها الدولة الطرف أو انضمت إليها ، على القوانين الوطنية ، لم يحدث مطلقا ً أن احتُجّ بالاتفاقية أو أشير إليها في إجراءات المحاكم خلال الفترة المشمولة بالتقرير . وتشعر اللجنة بالقلق لأن ذلك قد ينمّ عن عدم وجود معرفة كافية بالاتفاقية لدى السلك القضائي والقانوني ، ولدى النساء أنفسهن ، ولا سيما الأقليات والمهاجرات واللاجئات من النساء .

١٢ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل الاتفاقية معروفة بما فيه الكفاية ، ومطبقة في ما يتعلق بجميع القوانين وأحكام المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة ، بوسائل تشمل تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها تعميما ً واسعا ً على عامة الناس والسلطات القضائية ، وموظفي إنفاذ القوانين ، والعاملين في المهن القانونية . وفي هذا الصدد ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير محددة وموجهة ، بالتعاون مع المجتمع المدني ، لضمان التطبيق الكامل للاتفاقية ، والبروتوكول الاختياري ، والتوصيات العامة .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٣ - في حين تحيط اللجنة علما بتأكيدات الوفد بأن وصول المرأة إلى العدالة مكفول تماما ، وأنه لا توجد قيود جنسانية ، على وجه التحديد ، بموجب القانون . فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن هذه الإمكانية مقيدة في الواقع العملي ، ولا سيما بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة ، والنساء اللاتي لا تتوافر لديهن معرفة كافية باللغة الألمانية ، كاللاجئات ، وطالبات اللجوء ، والمهاجرات . وتلاحظ اللجنة مع القلق انخفاض عدد الطلبات والمطالبات التي قدمت بموجب قانون المساواة بين الجنسين لدى محكمة العدل خلال الفترة المشمولة بالتقرير .

١٤ - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) المتعلقة بإمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إذكاء الوعي لدى عامة الجمهور بالتشريعات التي تحظر التمييز ضد المرأة ، وبسبل الانتصاف المتاحة للضحايا ، وتوفير بناء القدرات للجهاز القضائي ، وتقديم التدريب للشرطة في مجال التطبيق الصارم لهذه التشريعات ؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى إذكاء الوعي لدى النساء والفتيات بحقوقهن ، وسبل الانتصاف والخدمات المتاحة .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٥ - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود سياسة أو استراتيجية أو خطة عمل وطنية شاملة للمساواة بين الجنسين تعالج بصورة منهجية الأسباب الهيكلية لاستمرار عدم المساواة بين الجنسين . وتلاحظ اللجنة مع القلق إعادة تنظيم المسؤوليات في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في الإدارة العامة ، بما في ذلك تحويل وحدة تكافؤ الفرص من وحدة حكومية مستقلة إلى وحدة تابعة لمكتب الخدمات الاجتماعية ، وإدماج لجنة المساواة بين الجنسين وديوان المظالم للأطفال والشباب في رابطة حقوق الإنسان في ليختنشتاين ، وهو ما أدى إلى تضييق نطاق الولاية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ، والحد من المساءلة ، وتقليل الوضوح في الهيكل الجديد . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وهي أن الدولة الطرف ، بالنظر إلى قلة الموارد المالية ، لا تملك القدرة على زيادة تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة .

١٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد سياسة واستراتيجية متكاملتين بشأن المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاتها ، بوسائل منها استخدام عمليات الميزنة الجنسانية ، مع آليات الرصد والمساءلة الفعلية في جميع القطاعات والمستويات الحكومية ؛

(ب) تعزيز وحدة تكافؤ الفرص ، وكفالة تزويدها بالسلطات والمكانة والموارد البشرية والمالية اللازمة للنهوض بحقوق المرأة بفعالية ، وإجراء تقييم منتظم للتقدم المحرز في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ، وتقييم أثر تلك الجهود ؛

(ج) كفالة تخصيص الموارد المالية الكافية للتشغيل الفعال للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ، ولتنفيذ الاتفاقية ككل في الدولة الطرف .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٧ - ترحب اللجنة باعتماد القانون المنشئ لرابطة حقوق الإنسان في ليختنشتاين في عام ٢٠١٦ ، وما تلا ذلك من إجراءات لإنشاء الرابطة ، التي تطمح إلى تكون مؤسسة الدولة الطرف الوطنية المعنية بحقوق الإنسان . غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الرابطة لم تقدم طلبا لاعتمادها لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وليس لها الحق في تقديم شكاوى باسمها . ويساور اللجنة القلق أيضا لأن الموارد البشرية والمالية المخصصة ليست مضمونة إلا لثلاث سنوات فقط ، وبعد ذلك قد تضطر الرابطة إلى إيجاد مصادر التمويل الخاصة بها .

١٨ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع رابطة حقوق الإنسان في ليختنشتاين على التقدم بطلب للحصول على مركز اعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وتمكينها من تقديم شكاوى باسمها ، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية ومستدامة للرابطة لكي يتسنى لها الاضطلاع بولايتها بفعالية ، ولا سيما في ما يتعلق بحقوق المرأة ، والمساواة بين الجنسين ، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ) . وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن عليها ، لكي تضمن استقلال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، أن تكفل تخصيص التمويل الكافي لتمكين المؤسسة من الاضطلاع بولايتها ، بصرف النظر عن مصادر التمويل الأخر ى .

تدابير خاصة مؤقتة

١٩ - في حين ترحب اللجنة بالمبادرات الحكوم ي ة الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص ، مثل الدورة التدريبية التي نظمت للنساء في مجال السياسة ، والمناقشات مع البرلمانيين ، والمعرض المتعلق بموضوع الأفراد القدوة ، لا يزال يساورها القلق إزاء ما أبدته الدولة الطرف من فهم محدود في ما يتعلق باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة في نطاق معنى المادة ٤ (١) من الاتفاقية . وعلاوة على ذلك ، تأسف اللجنة لأن معظم التدابير نفذت من دون النظر في استدامتها على المدى الطويل . وحتى لو كان نظام الدولة الطرف القائم على الديمقراطية المباشرة يسمح للأفراد بطلب إجراء تصويت عام لتعديل التشريعات الوطنية بحيث يتسنى ، على سبيل المثال ، الأخذ بنظام الحصص الدنيا لتمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة ، فإن اللجنة تذكر الدولة الطرف بأن ذلك لا يعفيها من التزامها على النطاق الدولي باعتماد تدابير محددة الأهداف ، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة تمشيا مع التوصية العامة رقم ٢٥ (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ، للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية .

٢٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع أهداف محددة زمنيا ، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة مع حوافز محددة ، بغية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية ، والتي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة ، كالحياة السياسية والعامة ، والتعليم ، والعمالة ، واضعة في اعتبارها أن مصطلح ” التدابير “ يشمل طائفة واسعة من الصكوك التشريعية والتنفيذية والإدارية ، وغيرها من الصكوك والسياسات والممارسات التنظيمية ، كبرامج التوعية أو الدعم ، وتخصيص و / أو إعادة تخصيص الموارد ، والمعاملة التفضيلية ، والتوظيف والتعيين والترقية المحددة الأهداف ، والأهداف الرقمية المحددة زمنيا ، ونظم الحصص ؛

(ب) مواصلة إذكاء الوعي لدى الساسة ، ووسائط الإعلام ، وعامة الجمهور ، بضرورة اتخاذ تدابير خاصة ، سواء كانت مؤقتة أو دائمة ، من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية .

التصورات النمطية

٢١ - ترحب اللجنة بالمبادرات العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف، كالاحتفال بـ ”يوم المستقبل الوطني “، والمشروع المتعلق بموضوع الأشخاص القدوة ، للقضاء على المواقف النمطية التمييزية . وتلاحظ اللجنة أيضا إدراج المسائل الجنسانية في المناهج الدراسية ، وهو ما يساعد على توعية المعلمين بشأن استخدام لغة ومواد تعليمية شاملة للجنسين . وتلاحظ اللجنة مع القلق أن القوالب النمطية التمييزية في ما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع لا تزال قائمة في الدولة الطرف وأن النساء والفتيات ما زلن يخترن المجالات التعليمية والمهنية التقليدية . وبالإضافة إلى ذلك ، تأسف اللجنة لاستمرار التحيز وخطاب الكراهية ضد النساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز ، على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف .

٢٢ - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى القضاء على المواقف النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع . وفي هذا الصدد ، تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/LIE/CO/4 ، الفقرة ١٩ (أ) و (ب)) بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى وضع سياسة شاملة تتضمن تدابير استباقية ومستدامة ، تستهدف النساء والرجال والفتيات والفتيان ، للتغلب على المواقف النمطية إزاء أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع ، ولا سيما في المجالات التي تعاني فيها المرأة من أسوأ صنوف الحرمان . وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير الفعالة لمكافحة خطاب الكراهية ، مع التركيز بوجه خاص على النساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٣ - تلاحظ اللجنة مع التقدير تعديلات عام ٢٠١١ التي أدخلت على القانون الجنائي ، لا سيما القانون الذي يحكم الجرائم الجنسية ، والتوقيع على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول) في عام ٢٠١٦ . غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) عدم وجود قانون بشأن ممارسة العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة في الدولة الطرف؛

(ب) التقارير التي تفيد بأن التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي لم تنفذ بما فيه الكفاية ، بسبب جملة أمور منها الارتفاع المفرط في معيار الإثبات المطلوب من جانب الهيئات القضائية ؛

(ج) عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات بشأن العنف الجنساني ضد المرأة .

(د) الانخفاض في عدد الأوامر الصادرة بالإبعاد والأوامر الصادرة بحظر الدخول خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعدم وجود انخفاض مقابل لذلك في حالات العنف الجنساني المرتكب ضد المرأة؛

(ه) ممارسة اللجوء إلى مشورة الشرطة أو وساطتهم في حالات العنف الجنساني ضد المرأة ؛

(و) عدم وجود تدريب متخصص للقضاة والشرطة بشأن العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة .

٢٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد قانون شامل بشأن العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة ، تمشيا مع التوصية العامة رقم ٣٥ ( 2017 ) بشأن العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة ، التي تستكمل التوصية العامة رقم ١٩ ، والإسراع في التصديق على اتفاقية اسطنبول ؛

(ب) كفالة التنفيذ الفعال للتشريعات الحالية المتعلقة بمكافحة العنف القائم على نوع الجنس ، واستعراض معيار الإثبات المطلوب من القضاة ، بهدف تنقيح أي عتبات مفرطة ، باعتماد نهج أكثر مراعاة للضحايا ؛

(ج) القيام بصورة منهجية بجمع بيانات بشأن العنف القائم على نوع الجنس ، مفصلة حسب الجنس والسن والعلاقة بين الضحية والجاني ، تمشيا مع التوصية العامة رقم ٣٥ ؛

(د) إجراء دراسة عن الأسباب التي أدت إلى انخفاض عدد الأوامر الصادرة بالإبعاد والأوامر الصادرة بحظر الدخول خلال الفترة المشمولة بالتقرير ؛

(ه) حظر وساطة الشرطة أو مشورتها في حالات العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة ، تمشيا مع التوصية العامة رقم ٣٥ ، واتفاقية اسطنبول ؛

(و) توفير أنشطة لبناء قدرات متخصصة للجهاز القضائي والشرطة وموظفي إنفاذ القانون الآخرين، بشأن العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة، في ضوء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى النحو المبين في التوصية العامة رقم ٣٥، وفي اتفاقية اسطنبول.

الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء

٢٥ - ترحب اللجنة بتنقيح قانون الأجانب لينص على ظروف مشددة للعقوبة في قضايا الاتجار بالأشخاص ، بما في ذلك النساء والفتيات ، مما يؤدي إلى عقوبات أشد على الجناة . وترحب اللجنة أيضا بتعزيز التعاون الإقليمي في مقاضاة المتجرين ومجرمي الفضاء الإلكتروني . وترحب اللجنة أيضا بإنشاء لجنة للقطاع المالي لتتولى الكشف عن التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالاتجار بالأشخاص والأشكال المعاصرة للرق . غير أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء قلة الأنشطة التوعوية في الدولة الطرف في ما يتصل بالاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء .

٢٦ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بزيادة التعاون الإقليمي، بما في ذلك مواءمة الأحكام بالسجن. وتوصي أيضا بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها على الصعد الدولية والإقليمية والثنائية مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بوسائل منها تبادل المعلومات، وتنسيق الإجراءات، لمنع الاتجار بالأشخاص، وتقديم مرتكبيه للعدالة. كذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف الحملات الإعلامية بشأن الطابع الإجرامي للاتجار بالبشر، وغير ذلك من أنشطة التوعية، وأن توسع نطاق اهتمامها ليشمل أفراد الفئات الضعيفة الذين يشكلون الضحايا المحتملين للاتجار بالأشخاص، من قبيل ملتمسي اللجوء والأطفال.

٢٧ - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بانخفاض عدد التحقيقات الجنائية ، وغياب المحاكمات في قضايا استغلال النساء في البغاء ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير . وتلاحظ اللجنة بقلق لأن القانون المتعلق بالبغاء يجرّم النساء اللاتي يمارسن البغاء ، وهو أمر قد يمنعهن من الإبلاغ عما يتعرضن له من استغلال واعتداء جنسيين من جانب القوادين والزبائن .

٢٨ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الجهود المبذولة لكشف حالات استغلال النساء في البغاء ، والتحقيق فيها ، ومقاضاة مرتكبيها ، وبعدم تجريم النساء اللاتي يمارسن البغاء في جميع السياقات ، وتقديم الدعم لهن وتنظيم برامج لخروجهن من هذه المهنة .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٢٩ - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بتضاعف عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب على مستوى صنع القرار في الإدارة العامة خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، وبتحقيق التكافؤ بين الجنسين في الحكومة والسلك الدبلوماسي . غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق من حدوث انخفاض كبير في عدد النساء البرلمانيات عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة ، ومن انخفاض مستوى تمثيل المرأة على مستوى البلديات . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن التدابير المقترحة لزيادة التمثيل السياسي للمرأة هي تدابير ذات طابع طوعي ، وتتوقف على استعداد الأحزاب السياسية على الاضطلاع بمسؤولياتها في هذا الصدد . وترحب اللجنة بالتزام الأحزاب السياسية بكفالة المساواة بين الجنسين في القوائم الانتخابية .

٣٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في سياساتها ، وأن تدخل في حوار مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ، وأن تقوم بما يلي :

(أ) مواصلة تقييم الأسباب الكامنة وراء النقص في تمثيل المرأة في البرلمان، بما في ذلك في مناصب صنع القرار، واتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل خلق حوافز مالية للأحزاب السياسية لأن تعطي الأولوية للمرأة التي ترشح نفسها للانتخابات، وتوسيع نطاق تلك التدابير لتشمل الانتخابات المحلية التي ستجرى في عام ٢٠١٩، بغية كفالة التمثيل المتساوي للمرأة في القوائم الانتخابية على كل من المستويين البلدي والبرلماني؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة للموارد البشرية في الخدمة المدنية من أجل إعداد النساء وتدريبهن ، ووضع مؤشرات لتعزيز قيادة المرأة ، وزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في الحياة السياسية ؛

(ج) كفالة المساواة في تمثيل المرأة والرجل في التعيينات في مجالس الإدارات ، ومجالس المؤسسات ، واللجان (بما في ذلك على مستوى البلديات) والأفرقة العاملة ؛

(د) جمع بيانات مصنفة بشأن تمثيل المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة .

التعليم

٣١ - تلاحظ اللجنة مع التقدير الإنجازات التي حققتها الدولة الطرف في ميدان التعليم ، وفي تنفيذ عدد من المشاريع الجديرة بالثناء في هذا الصدد ، مثل مختبر التجارب بيبرمينت (pepperMINT) . غير أنها تلاحظ مع القلق عدم إدماج المنظور الجنساني في مجال التعليم بصفة عامة . وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي :

(أ) عدم وجود أحكام قانونية إلزامية تتناول تحديدا المساواة في تمثيل النساء والرجال بين طلاب الجامعات (ثلث الطلاب نساء) ، والموظفين ، فضلا عن المساواة في تمثيل المهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة من السكان ؛

(ب) وجود حياد جنساني في الجهود المبذولة للاستفادة إلى أقصى حد من الانتقال إلى التعليم الإلزامي إلى التعليم العالي ، وعدم وجود معلومات عن أثر تلك الجهود ؛

( ج ) عدم وجود آلية متاحة للطلاب ، بمن فيهم النساء والفتيات ، للإبلاغ عن تسلط الأقران أو التحرش الجنسي .

٣٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد أحكام قانونية ملزمة تحظر التمييز ضد النساء والفتيات والفئات السكانية الضعيفة الأخرى في التعليم ؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة عدد النساء في صفوف الطلاب والأساتذة ، وكذلك النساء في أوساط المهاجرين والفئات السكانية الضعيفة الأخرى ، في جامعة ليختنشتاين ؛

(ج) تكثيف جهودها، بالتعاون مع البلدان المجاورة، من أجل جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن الاختيارات التعليمية للطلاب الذين هم من ليختنشتاين ويدرسون في الخارج؛

(د) تنفيذ تدابير مراعية للاعتبارات الجنسانية لتوجيه الفتيات والفتيان نحو الخيارات المهنية غير التقليدية ، وتعزيز التدريب المهني ، أو التخصصي أو التدريب على مباشرة الأعمال الحرة للنساء والفتيات ، وتوفير التدريب المراعي لنوع الجنس للمعلمين ، ودروس تعويضية ومنح دراسية ، وغيرها من الحوافز الرامية إلى سد الفجوة التعليمية بين الفتيان والفتيات ؛

( ه ) إنشاء آلية للطلاب ، بمن فيهم النساء والفتيات ، للإبلاغ عن تسلط الأقران والتحرش الجنسي .

العمالة

٣٣ - تلاحظ اللجنة التدابير الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين . إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) قرار الدولة الطرف ألا تصبح عضوا في منظمة العمل الدولية ، أو عدم التصديق على اتفاقية المساواة في الأجور ، لعام 1951 (رقم ١٠٠) ، أو الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في العمالة والمهنة) ، لعام 1958 (رقم ١١١) ، أو اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية ، لعام 1981 (رقم ١٥٦) ، وهو ما يمكن أن يعرقل التحقيق الكامل لحق المرأة في المساواة في ظروف العمل ؛

(ب) بطء وتيرة انخفاض فجوة الأجور بين الجنسين خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، وعدم فعالية التدابير المتخذة لسد تلك الفجوة .

(ج) الفصل الرأسي والأفقي في سوق العمل ، وتركُّز النساء في الوظائف المنخفضة الأجر ؛

(د) زيادة تمثيل النساء في العمل القائم على الدوام الجزئي بسبب حصتهن غير المتناسبة من العبء في ما يتعلق بمسؤوليات تربية الأطفال ورعايتهم .

٣٤ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الانضمام إلى منظمة العمل الدولية، والتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الأرقام ١٠٠ و ١١١ و ١٥٦، وكفالة أن تكون قوانين العمل لديها متماشية وتلك الاتفاقيات؛

(ب) العمل من أجل سد الفجوة في الأجور بين الجنسين ، بوسائل تشمل اعتماد طرق تحليلية لتصنيف الوظائف وتقييمها على نحو محايد جنسانيا ، وإجراء استقصاءات بشأن الأجور بصفة منتظمة ؛

(ج) معالجة الفصل المهني ، بطرق تشمل اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في التوظيف والترقية ؛

(د) تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية ومسؤوليات الرعاية بين المرأة والرجل ، بتطبيق ترتيبات العمل المرنة ، وزيادة عدد مرافق رعاية الأطفال ، واستحداث تدابير مبتكرة من أجل زيادة القبول الاجتماعي لتولي الرجال رعاية أطفالهم ، ولاختيار المرأة العودة إلى العمل بعد الولادة ؛

(ه) ضمان حد أدنى قدره ٢٦ أسبوعا ً من إجازة الأمومة المدفوعة الأجر ، وإجازة إضافية مدفوعة الأجر لا تقل عن أربعة أسابيع يأخذها أحد الوالدين الذي يتولى الرعاية ؛

(و) اعتماد مبادئ توجيهية مهنية لتتبع الأداء في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في القطاعات الرئيسية ، مع مؤشرات لرصد تنفيذها .

الصحة

٣٥ - ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتنقيح القانون الجنائي المتعلق بعدم تجريم الإجهاض . بيد أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء الظروف التقييدية التي يعتبر فيها الإجهاض قانونيا بموجب قانون الدولة الطرف ، ولا سيما في ما يتعلق بتجريم الإجهاض في حالات تشوهات الجنين . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء استمرار حالات الحمل المبكر ، وقلة فرص الحصول على المعلومات عن وسائل منع الحمل المتاحة في الدولة الطرف . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء العمليات الجراحية التي تجرى لتغيير نوع الجنس ، والتي لا رجعة فيها من الناحية الطبية ، لحاملي صفات الجنسين من ليختنشتاين في البلدان المجاورة ، بناء على طلب الدولة الطرف ، وإزاء الاتجاه المتنامي لدى الشابات نحو إدمان الكحول والتبغ والقنب .

٣٦ - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواءمة المواد ٩٦ إلى ٩٨ (أ) من القانون الجنائي ، من أجل إباحة الإجهاض سواء بالنسبة للمرأة الحامل التي تخضع لعملية الإجهاض ، ولمقدمي الرعاية الصحية الذين يقومون بالعملية ، بما في ذلك في حالات الاغتصاب ، أو سفاح المحارم ، أو وجود خطر على حياة الحامل أو صحتها ، أو إصابة الجنين بعاهة شديدة ، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى ؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى منع حالات الحمل المبكر ، وكفالة أن يكون الحصول على المعلومات المتعلقة بوسائل منع الحمل متاحاً بسهولة للشابات والفتيات ؛

(ج) القيام تحديدا بحظر العمليات الجراحية غير الرضائية التي تجرى على ثنائيي الجنس من أجل تغيير نوع الجنس ، ووضع وتنفيذ نهج قائم على الحقوق في مجال الرعاية الصحية للأطفال الثنائيي الجنس يشترط موافقتهم المستنيرة بشأن إجراء جراحة لا رجعة فيها من الناحية الطبية لتغيير نوع الجنس ؛

(د) جمع البيانات وتوفير المعلومات عن تعاطي الكحول والتبغ والقنب لدى النساء والفتيات في الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل .

التمكين الاقتصادي للمرأة والاستحقاقات الاجتماعية

٣٧ - ترحب اللجنة بإدخال ترتيبات العمل المرنة ومرافق الرعاية النهارية الخاصة للعاملين في القطاع الخاص . غير أنها تشعر بالقلق إذ لم يتخذ سوى بضعة تدابير من هذا النوع في القطاع العام . وتلاحظ اللجنة أن النساء المسنات يشكلن أكثر من ٩٠ في المائة من المشاركين في برنامج ” عائدون “، الذي يهدف إلى إعادة إدماج الأشخاص في القوة العاملة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء الافتقار إلى نهج استراتيجي لتعزيز الظروف المؤاتية للأعمال الحرة في أوساط النساء في الدولة الطرف ، وإزاء عدم كفاية فرص التمويل المخصص للمشاريع التي تقودها نساء .

٣٨ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التأكد من أن ترتيبات العمل المرنة ، والعمل لبعض الوقت ، والعمل عن بعد ، وغيرها من التدابير ، متاحة للنساء والرجال العاملين في جميع القطاعات ، من أجل الحد من التفرقة في ما يتعلق بالعمل والاستحقاقات ؛

(ب) إجراء دراسة لتقييم أثر العمل لبعض الوقت لدى النساء على حصولهن على الاستحقاقات الاجتماعية ، ولا سيما المعاشات التقاعدية ؛

(ج) تقديم برامج وحوافز اقتصادية لتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية للمرأة، وتشجيع الأعمال التجارية التي تقودها المرأة، بطرق تشمل تنظيم القطاع الخاص على نحو أوثق، وتقديم منح لتيسير الأعمال التجارية، ومخططات الاحتضان، وخدمات الإدماج المالي، وبرامج الحفز، وغير ذلك من مبادرات تنظيم المشاريع الرامية إلى توسيع نطاق الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء والفتيات.

الفئات المحرومة من النساء

٣٩ - يساور اللجنة قلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود تمييز ضد الفئات المحرومة أو المهمشة من النساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز ، مثل النساء المهاجرات ، والنساء ذوات الإعاقة . وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود بيانات مصنفة بشأن حالة هذه الفئات من النساء في جميع مجالات الحياة .

٤٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع بيانات عن النساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز ، وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل ، معلومات عن حالة النساء المهاجرات والنساء ذوات الإعاقة في جميع مجالات الحياة السياسية ، والحياة العامة والاقتصادية . وتكرر اللجنة التوصية الواردة في الفقرة ٣٤ (أ) من هذه الملاحظات الختامية بأن تعيد الدولة الطرف النظر في قرارها عدم الانضمام إلى عضوية منظمة العمل الدولية ، أو التصديق على اتفاقية العمال المنزليين ، لعا م 2011 (رقم ١٨٩) أو تكفل، على الأقل، أن تستوفي معايير العمل لديها الشروط الدنيا الواردة في الاتفاقية.

الزواج والعلاقات الأسرية

٤١ - ترحب اللجنة بإصلاح قانون الميراث الذي أجري في عام ٢٠١٢ . بيد أنها تلاحظ مع القلق أنه ، على الرغم من توصيتها السابقة (CEDAW/C/LIE/CO/4، الفقرة ٤٣ (أ)) ، لم تُجر أي دراسة عن الآثار الاقتصادية للطلاق على كلا الزوجين . وترحب اللجنة بتنقيح قانون الحضانة في عام ٢٠١٥ ، مع وضع مصلحة الطفل الفضلى قبل كل الاعتبارات الأخرى . إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأولوية تعطى ، في بعض الأحيان ، للبحث عن ترتيبات حضانة متوازنة على حساب المصالح الفضلى للطفل ، وأن هذه الممارسة قد تغض النظر عن مسألة العنف المنزلي . وترحب اللجنة بإصلاح القانون المنظم لأسماء الشركاء المسجلين ، ولكنها تأسف لعدم وجود تقييم لقانون عام ٢٠١١ الذي يعترف بالمعاشرة بين شريكين من نفس الجنس ، وفعاليته في تحقيق المساواة في معاملة الشراكات المسجلة وحالات الزواج التقليدي في واقع الممارسة .

٤٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إجراء دراسة عن الآثار الاقتصادية للطلاق على الزوجين كليهما ، وفقاً للتوصية العامة رقم ٢٩ ( 2013 ) بشأن النتائج الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وفسخها ؛

(ب) تحليل آثار القانون الذي يعترف بالمعاشرة بين شريكين من نفس الجنس ، لتحديد ما إذا كانت المساواة في المعاملة بين الشراكات المسجلة والزواج قد تحققت في الممارسة العملية ؛

(ج) كفالة أن تأخذ المحاكم وسلطات الدولة الطرف بعين الاعتبار العنف المنزلي عند اتخاذها قرارات بشأن حضانة الأطفا ل.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤٣ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية .

التعميم

٤٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب ، باللغة الرسمية للدولة الطرف ، على المؤسسات المختصة في الدولة على الأصعدة كافة (وطنيا ً وإقليميا ً ومحليا ً ) ، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء ، وذلك من أجل تيسير تنفيذها بالكامل .

التصديق على المعاهدات الأخرى

٤٥ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) ، من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها . ولذلك ، فإن اللجنة تشجع الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي لم تصبح طرفًا فيها بعدُ .

متابعة الملاحظات الختامية

٤٦ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في غضون سنتين ، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 16 (أ) و 24 (أ) و 36 (أ) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

٤٧ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس في تموز / يوليه 2022 . وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد ، وينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

٤٨ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).