* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والستين (13 شباط/فبراير - 3 آذار/مارس 2017).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثامن لسري لانكا *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن لسري لانكا (CEDAW/C/LKA/8) خلال جلستيها 1484 و 1485 المعقودتين في 22 شباط/فبراير 2017 (انظر CEDAW/C/SR.1484 و CEDAW/C/SR.1485). وترد في الوثيقة CEDAW/C/LKA/Q/8 قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة وترد ردود سري لانكا في الوثيقة CEDAW/C/LKA/Q/8/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الثامن. وتعرب عن تقديرها أيضا للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالتوضيحات الإضافية التي قُدمت رداً على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة خلال الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي ترأسَّته أمينةُ وزارة شؤون المرأة والطفل، شاندراني سيناراتنه ، والذي ضم الممثلَ الدائم للبعثة الدائمة لسري لانكا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسفيرَ سري لانكا لدى جمهورية كوريا وممثلين عن وزارة الخارجية ومكتب المدعي العام.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر عام 2011 في التقرير الجامع للتقارير الدورية الخامس إلى السابع المقدم من الدولة الطرف (CEDAW/C/LKA/5-7) في ما يتعلق بإجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما باعتماد ما يلي:

(أ) التعديل التاسع عشر للدستور، الذي أعاد العمل بالمجلس الدستوري وقدرته على التوصية بتعيين كبار المسؤولين في القضاء والمؤسسات المستقلة الرئيسية، بما في ذلك تعيين أعضاء مرموقين في لجنة حقوق الإنسان في سري لانكا، عام 2015؛

(ب) القانون رقم 4 لعام 2015 المتعلق بمساعدة ضحايا الجرائم والشهود وحمايتهم، الذي أنشئت بموجبه الهيئة الوطنية لحماية ضحايا الجرائم والشهود؛

(ج) التعديل على قانون (تعديل) انتخابات السلطات المحلية رقم 22 لعام 2012، بحيث بات يلحظ تخصيص حصة نسبتها 25 في المائة للنساء في هيئات الحكم المحلي، عام 2016.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الهادف إلى التعجيل في القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل ما يلي:

(أ) وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها للفترة 2017-2021 التي تتضمن فصلا مستقلا عن حماية حقوق المرأة وتعزيزها، عام 2017؛

(ب) اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لمراقبة الاتجار بالأشخاص ومكافحته، عام 2016؛

(ج) اعتماد إطار السياسة العامة وخطة العمل الوطنية للتصدي للعنف الجنسي والجنساني للفترة 2016-2020، عام 2016؛

(د) المشاركة في تقديم قرار مجلس حقوق الإنسان 30/1 المعنون ” تعزيز المصالحة والمس اءلة وحقوق الإنسان في سري لانكا “ ، والخطوات المتخذة نحو الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجبه، عام 2015؛

( ﻫ ) توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لزيارة الدولة الطرف، عام 2015.

٦ - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، عام 2016؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، عام 2016؛

(ج) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، عام 2015.

جيم - البرلمان

٧ - تؤكد اللجنة على الدور الحيوي للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ التام للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، عام 2010). وتدعو البرلمان إلى أن يتخذ، بما ينسجم مع ولايته، الخطوات الضرورية بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

المركز القانوني للاتفاقية

٨ - تلاحظ اللجنة رد الوفد بأن المواد 12 و 17 و 27 و 126 من الدستور والعديد من القوانين التشريعية والقواعد التنظيمية الوطنية توفر إطارا ملائما لسَريان الاتفاقية. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن الإطار القانوني الوطني القائم ليس شاملا بما يكفي لضمان ممارسة المرأة جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

٩ - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/LKA/CO/7 ، الفقرة 13) بأن تدرج الدولةُ الطرف كلَ أحكام الاتفاقية في قوانينها الوطنية دون مزيد من الإبطاء.

الإطار القانوني لحظر التمييز ضد المرأة

١٠ - ترحب اللجنة بعملية الإصلاح الجارية للدستور. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء المشاركة المحدودة للمرأة في هذه العملية. وتحيط علما برد الدولة الطرف المتعلق باقتراح اللجنة الفرعية المعنية بالحقوق الأساسية التابعة للجمعية الدستورية الذي يدعو تحديدا إلى إدراج الميل الجنسي والهوية الجنسانية كأساس لعدم التمييز بغية إزالة أي شك في ما إذا كان الحق في المساواة يحظر التمييز القائم على أساس الميل الجنسي. بيد أن اللجنة تلاحظ عدم وضوح في قبول الدولة الطرف هذا الاقتراح. وعلاوة على ذلك، ومع أن المادة 12 (2) من الدستور تكفل المساواة بين المرأة والرجل، تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) لا تحظر المادة 12 (2) التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة، على نحو ما تنص عليه المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) لا تنص المادة 16 (1) من الدستور على إجراء مراجعة قضائية للقوانين التمييزية التي كانت قائمة قبل سن الدستور؛

(ج) لا تتناول القوانينُ والسياساتُ أشكال التمييزَ المتداخلة.

١١ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، ضمن إطار زمني محدد بوضوح، بما يلي:

(أ) ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في عملية صوغ الدستور الجديد؛

(ب) إيلاء الاعتبار الواجب للاقتراح الذي قدمته اللجنة الفرعية المعنية بالحقوق الأساسية التابعة للجمعية الدستورية الذي يقضي بإدراج الميل الجنسي والهوية الجنسانية بوصفهما سببا محظورا للتمييز؛

(ج) تضمين التشريعات الوطنية مبدأ المساواة وعدم التمييز، بما ينسجم مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، على النحو الموصى به سابقا ( CEDAW/C/LKA/CO/7 ، الفقرة 15)؛

(د) إلغاء المادة 16 (1) من الدستور بغية الأخذ بالم راجعة القضائية لجميع القوانين؛

( ﻫ ) اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج تتصدى لأشكال التمييز المتداخلة، بما في ذلك التمييز الطبقي.

القوانين التمييزية

١٢ - تنوه اللجنة بتوصيات خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي تدعو إلى القيام، ضمن إطار الخمس سنوات المحدد لها، بمراجعة وإلغاء جميع القوانين التمييزية التي تنتهك الحقوق الأساسية. وتنوه اللجنة أيضا بما يلي: (أ) إرسال مشروع التعديل الذي يلغي الأحكام التمييزية من قانون استصلاح الأراضي في ما يتعلق بالخلافة والوراثة والملكية المشتركة إلى إدارة المسؤول عن الصياغة القانونية و (ب) تعيين لجنة فرعية تابعة لمجلس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر 2016 لاقتراح تعديلات على قانون زواج وطلاق المسلمين. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم إحراز تقدم في ما يتعلق بإصلاح الأحكام التمييزية في القوانين الكاندية وقوانين تيساوالاماي .

١٣ - وتلفت اللجنة الانتباه إلى الصلات القائمة بين المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، من جهة، والغاية 1 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء وا لفتيات، من جهة أخرى. وتكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( A/57/38 ، الجزء الأول، الفقرة 275 و CEDAW/C/LKA/CO/7 ، الفقرة 17) وتوصي الدولةَ الطرف بأن تعجِّل في عملية إصلاح قوانينها، بمشاركة كاملة للمرأة، وبأن تكفل، ضمن إطار زمني محدد، مراجعة وإلغاء جميع القوانين التمييزية التي تنتهك الحقوق الأساسية، ولا سيما:

(أ) إلغاء الأحكام التمييزية من قانون استصلاح الأراضي في ما يتعلق بالخلافة والوراثة والملكية المشتركة؛

(ب) تعديل جميع القوانين الشخصية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالمسلمين والقوانين الكاندية وقوانين تيساوالاماي ، بإلغاء الأحكام التمييزية التي تنظم ملكيةَ الأراضي والممتلكات، وتوريثها ونقلها والتصرف بها، فضلا عن الأحكام التي تنظم الأهلية القانونية، والزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٤ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحواجز التي تحول باستمرار دون احتكام المرأة إلى القضاء، ومنها:

(أ) المعرفة المحدودة بشأن المساواة بين الجنسين لدى مسؤولي إنفاذ القوانين وممارسي القانون؛

(ب) الحواجز اللغوية التي تواجهها المرأة الراغبة في المطالبة بحقوقها، ولا سيما المرأة التاميلية؛

(ج) الوصمة الاجتماعية والثقافية التي تردع الضحايا من النساء والفتيات عن الإبلاغ عن العنف الجنسي والجنساني، وكذلك الخوف من الانتقام.

١٥ - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير خدمات بناء القدرات بشكلٍ منهجي للقضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في ما يتعلق بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة واجتهاداتها القضائية بموجب البروتوكول الاختياري، بما يضمن استقلالية القضاء وحياده ومهنيته ومراعاته للاعتبارات الجنسانية كوسيلة لحماية حقوق المرأة؛

(ب) زيادة عدد ضباط الإنفاذ القضائي الناطقين بالتاميلية في شمال وشرق البلد؛

(ج) تعزيز المعرفة القانونية لدى المرأة وتوعية النساء والرجال بحقوقهم تمهيدا للقضاء على وصم النساء والفتيات المطالبات بحقوقهن.

المرأة والسلام والأمن: آليات العدالة الانتقالية

١٦ - ت ثني اللجنة على وضع برامج للعدالة الانتقالية وإعادة التوطين والإصلاح الدستوري، بما في ذلك القيام في عام 2016 ب تعيين فرقة عمل استشارية تعنى بعملية تصميم وتنفيذ آليات تقصي الحقيقة والعدالة والجبر وعدم التكرار، وذلك تماشيا مع قرار مجلس حقوق الإنسان 30/1 . وتشير اللجنة إلى الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لتقرير فرقة العمل في كانون الثاني/يناير 2017. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) التمثيل الناقص للمرأة في عمليات بناء السلام وإعادة الإعمار والمصالحة، وغياب صيغة نهائية لخطة عمل وطنية من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن لتوجيه عمليات ما بعد انتهاء الن ـ زاع في الدولة الطرف؛

(ب) بطء التقدم المحرز في إقامة هياكل تسمح بتصميم و استحداث مختلف عناصر العدالة الانتقالية، بما في ذلك استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية؛

(ج) التأخر في الحصول على التوقيع الرئاسي على قانون مكتب المفقودين، رقم 14 لعام 2016 ، والتقارير التي تفيد بجواز تنقيح القانون لحذف الفقرة 11 (أ) التي تنص على التعاون الدولي.

١٧ - تشير اللجنة إلى توصيتيها العامتين رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ورقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب الن ـ زاعات المسلحة وفي حالات الن ـ زاع وما بعد انتهاء الن ـ زاع، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إشراك المرأة بشكل كامل في جميع مراحل عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء الن ـ زاع وفقا للقرار 1325 (2000) ، وتنفيذ توصيات فرقة العمل الاستشارية القاضية بأن يفوق تمثيل المرأة 50 في المائة في جميع آليات العدالة الانتقالية، ووضع الصيغة النهائية لخطة عمل وطنية شاملة لذلك القرار توفر خارطة طريق ذات إطار زمني واضح ونقاط مرجعية وميزانية مخصصة وآلية رصد منتظمة، ومراعاة المجموعة الكاملة من القرارات اللاحقة لمجلس الأمن، 1820 (2008) ، و 1888 (2009) ، و 1889 (2009) ، و 2122 (2013) ، و 2242 (2015) ، والتوصية العامة رقم 30 للجنة؛

(ب) كفالة مشاركة القضاة الدوليين والمدعين العامين والمحققين والمحامين في آليات المساءلة كضمانة لازمة لاستقلال العملية ونزاهتها، تماشيا مع الفقرة 6 من قرار مجلس حقوق الإنسان 30/1 ؛

(ج) التعجيل باستعراض وتعديل قانون مساعدة وحماية ضحايا الجرائم والشهود بهدف الأخذ بضمانات أفضل لاستقلال وفعالية القضاء وبرامج حماية الشهود، تماشيا مع المعايير الدولية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

١٨ - ترحب اللجنة بموافقة مجلس الوزراء على اقتراح إنشاء لجنة وطنية مستقلة معنية بالمرأة في عام 2017، وعلى وضع سياسة بشأن الأسر المعيشية التي ترأسها نساء، واقتراح لإنشاء لجان لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في 2016. ويساور اللجنة القلق بأن يؤدي إطار العمل الوطني المجزأ إلى أوجه قصور خطيرة في النهوض بحقوق المرأة في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم نشر جميع الصيغ النهائية للخطط والنقاط المرجعية والجداول الزمنية وعدم تخصيص كافة الموارد اللازمة لتلك الخطط. ولاحظت أيضا بقلق أن عمل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات المنشأة لرصد هذه الخطط غير معروف جيدا بالرغم من قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 12 لعام 2016. وتكرر اللجنة تأكيد ما سبق أن أبدته من قلق (CEDAW/C/LKA/CO/7، الفقرة 16) بشأن الافتقار إلى إطار زمني لإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة.

١٩ - وإن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 6 (1988) بشأن الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية والإرشادات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، لا سيما بشأن الشروط الضرورية لفعالية أداء الأجهزة الوطنية، تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( A/57/38 ، الجزء الأول، الفقرة 277، و CEDAW/C/LKA/CO/7 ، الفقرة 19)، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) توحيد وتعزيز مختلف خطط العمل القائمة في استراتيجية واحدة متماسكة وكفالة الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذها؛

(ب) كفالة وضع تشريع لإنشاء لجنة وطنية مستقلة معنية بالمرأة وضمان فعالية عملها ضمن إطار زمني محدد؛

(ج) ضمان المشاركة النشطة للمجتمع المدني واللجنة الوطنية المعنية بالمرأة في رصد وتقييم خطة العمل الموحدة المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة في الدولة الطرف.

التدابير الخاصة المؤقتة

٢٠ - تكرر اللجنة الإعراب عما سبق أن أبدته من قلق (CEDAW/C/LKA/CO/7، الفقرة 20) بشأن غياب المعلومات المتعلقة باستخدام تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الاتفاقية.

٢١ - و تماشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية وتوصية العامة للجنة رقم 25، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة مقترنة بأهداف وحوافز محددة، وبرامج للتوعية والدعم، وجزاءات قانونية، واعتمادات خاصة في الميزانية، واتخاذ تدابير استباقية أخرى ترمي إلى تحقيق النتائج للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ولا سيما في مجالات الحياة العامة والسياسية وصنع القرار، والتعليم والعمالة، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء من الأقليات العرقية والدينية والجنسية، وربات الأسر المعيشية، والنساء المشردات داخلياً وذوات الإعاقة.

القوالب النمطية والعنف الجنساني ضد المرأة

٢٢ - ترحب اللجنة باستراتيجيات القضاء على القوالب النمطية في وسائط الإعلام، على النحو الوارد في خطة العمل الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وخطة العمل الوطنية للتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، والتوصيات رفيعة المستوى لتجريم الاغتصاب الزوجي في جميع الظروف عند غياب موافقة الزوجة، بغض النظر عن درجة العنف التي ينطوي عليها، والتعديلات المقترحة لتعزيز قانون منع العنف العائلي، بما في ذلك عن طريق إزالة الأحكام التمييزية من قانون الأدلة المتعلقة بمصداقية شهادة المرأة. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار السلوك الذكوري والقوالب النمطية التمييزية التي تتغاضى عن ثقافة الإفلات من العقاب إزاء أعمال العنف الجنسي والجنساني. وهي تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف ونقص الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة بسبب الافتقار إلى التشريعات الملائمة ومحدودية إمكانية وصول المرأة إلى العدالة للأسباب مختلفة منها الخوف من الانتقام ومحدودية الثقة في الشرطة والقضاء والمماطلة الشديدة في التحقيق في هذه القضايا والفصل فيها والنتائج المتعسفة والتدني الشديد في معدلات الإدانة؛

(ب) في حالات العنف العائلي، يُطلب من الضحايا الاشتراك في عملية وساطة بوصفها شرطا لمتابعة القضية في المحكمة، مما يؤدي إلى سحب المرأة لشكاواها بسبب التهويل؛

(ج) الافتقار إلى عملية منهجية لجمع البيانات المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة وإصدار الأحكام بالنسبة للعنف القائم على نوع الجنس المرتكب ضد النساء، والفرص المحدودة المتاحة للنساء والفتيات في مجال مساعدة الضحايا وحمايتهم، وعدد الملاجئ في الدولة الطرف.

٢٣ - وإن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة وتوصيتها العامة رقم 33 (2015)، تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( A/57/38 الجزء الأول، الفقرة 289 و CEDAW/C/LKA/CO/7 ، الفقرتان 23 و 25) وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تجريم الاغتصاب الزوجي وتوسيع نطاق تعريف التعذيب في قانون التعذيب ليشمل الأشكال الحادة للعنف الجنسي؛

(ب) تعديل قانون منع العنف العائلي لضمان الإتاحة الفورية لأوامر الحماية الصادرة عن المحكمة للأطراف، وإنفاذها بفعالية، وإزالة أي اشتراط للمشاركة في الوساطة قبل متابعة قضية ما في المحكمة؛

(ج) إنشاء وحدة خاصة في مكتب المدعي العام للتعجيل بمعالجة حالات العنف الجنسي ولسن تشريعات تحظر إصدار الأحكام مع وقف التنفيذ وتنص على عقوبات دنيا إلزامية لأعمال العنف ضد المرأة؛

(د) التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية للتصدي للعنف الجنسي والجنساني وتخصيص الموارد الكافية لضمان تنفيذها بطريقة منسقة وفعالة، بسبل منها زيادة عدد الملاجئ وتقديم العلاج الطبي والدعم القانوني وإعادة التأهيل النفسي وبرامج إعادة الإدماج، والتعويض للضحايا؛

(ﻫ) تكثيف جهود توعية الجمهور عن طريق تنظيم حملات إعلامية استراتيجية وبرامج تثقيفية بهدف التصدي للقوالب النمطية التمييزية ضد المرأة والعنف الجنساني ؛

(و) كفالة الجمع والتحليل المنهجيين للبيانات المتعلقة بجميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، وتصنيفها بحسب العمر والجماعة العرقية والدين والعلاقة بين الضحية والجاني، حسبما أوصت به اللجنة سابقا ( A/57/38 ، الجزء الأول، الفقرة 285).

العنف الجنسي والجنساني ضد المرأة المتصل بالن ـ زاعات

٢٤ - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار مناخ انعدام الأمن، ولا سيما بالنسبة للنساء في المناطق المتأثرة بالن ـ زاع؛

(ب) الادعاءات الخطيرة بارتكاب الجيش والشرطة لمضايقات وأعمال عنف، بما في ذلك الاغتصاب والاختطاف والتعذيب، والرشوة الجنسية والاسترقاق الجنسي، والمراقبة غير المبررة، بما في ذلك اقتحام المنازل، لا سيما منازل النساء في المقاطعات الشمالية والشرقية، و استهداف نساء التاميل بشكل خاص، وربات الأسر المعيشية، والمقاتلات السابقات، والمترملات جراء الحرب، والنساء من أفراد أسر المختفين من الباحثين عن الحقيقة والعدالة والمساءلة، فضلا عن النساء المدافعات عن حقوق الإنسان؛

(ج) أن الدولة الطرف لم تتمكن من تزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المفروضة على أعمال العنف الجنسي والجنساني التي ارتكبتها ضد المرأة القوات المسلحة والشرطة.

٢٥ - وتماشيا مع الاتفاقية والتوصية العامة رقم 30، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ سياسة عدم التسامح إطلاقا إزاء العنف الجنسي المرتكب من قبل الجيش والشرطة، مع كفالة التعجيل بالتحقيق في جميع ادعاءات ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي والمراقبة والتحرش، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ب) تعزيز قدرات التحقيق والمقاضاة الوطنية وحماية ودعم الشهود والضحايا، بسبل منها تيسير تأمين شهادة الشهود السرية، بما يشمل من هم في الخارج، وضمان أن تُجرى محاكمات نزيهة وموضوعية وفي الوقت المناسب، وفقا للمعايير الدولية، وكفالة حق الضحايا في الجبر، وحق الضحايا والمجتمعات في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات، وضمانات عدم تكرارها، وفقا للقانون الدولي؛

(ج) الاضطلاع بخريطة شاملة لجميع التحقيقات الجنائية وأوامر الإحضار والتماسات الحقوق الأساسية المتصلة بحالات العنف الجنسي المعلقة، ونتائج جميع لجان التحقيق، ولا سيما حين تتصل القضايا بالقوات المسلحة والشرطة.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٦ - ترحب اللجنة باعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لمراقبة الاتجار بالأشخاص ومكافحته للفترة 2015-2019، عام 2016. ومع ذلك، تلاحظ التحديات التي تعترض تنفيذها وتكرر الإعراب عن قلقها (CEDAW/C/LKA/CO/7، الفقرة 26) إزاء انخفاض عدد التحقيقات والمحاكمات وأحكام الإدانة ضد المتجرين. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق الاستناد إلى المادة 360 (أ) من القانون الجنائي المتعلقة بجريمة شراء الأشخاص في الملاحقات القضائية بدلا من المادة 360 (ج) من القانون الجنائي، التي تنص على تجريم الاتجار بالأشخاص. ويساورها القلق أيضا لأن الحد الأدنى للعمر الذي لا يُسمح دونه للعاملات المن ـ زليات بالهجرة يمكن أن يديم الاتجار. وتكرر اللجنة كذلك الإعراب عن قلقها (CEDAW/C/LKA/CO/7، الفقرة 28) إزاء استخدام الشرطة للمرسوم بقانون المتعلق بالمتشردين لتوقيف النساء العاملات في البغاء تعسفا، متذرعةً بحيازتهن واقيا ذكريا كدليل على عملهن في البغاء، ولتعريض هؤلاء النساء للمضايقة ولممارسة الجنس كنوع من الرشوة وللابتزاز.

٢٧ - وتكرّر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/LKA/CO/7 ، الفقرتان 27 و 29)، وتسترعي الانتباه إلى الغاية 5-2 من غايات أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيا ت في المجالين الخاص والعام، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمراقبة الاتجار بالأشخاص ومكافحته، ورصدها على نحو فعال؛

(ب) توفير خدمات بناء القدرات باستمرار للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وغيرهم من المسؤولين الحكوميين المعنيين في مجال التعرف مبكرا على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات المختصة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، بما في ذلك من خلال تزويدهم بسبُل الوصول إلى الملاجئ، والمساعدة القانونية والطبية والنفسية الاجتماعية؛

(ج) منع الاتجار بالأشخاص وملاحقة المتجرين بهم ومعاقبتهم على النحو المناسب واعتماد تدابير مراعية للمنظور الجنساني لحماية الضحايا من النساء والفتيات؛

(د) معالجة الثغرات القانونية التي تعوق محاكمة المتجرين بالأشخاص بموجب المادة 360 (ج) من القانون الجنائي؛

(ﻫ) العمل بانتظام على جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن كل من الاستغلال في البغاء والاتجار بالأشخاص؛

(و) تكثيف الجهود الرامية إلى التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع بلدان أخرى في المنطقة وتنسيق الإجراءات القانونية من أجل ملاحقة المتَّجرين، ولا سيما مع البلدان المجاورة وغيرها من الدول المعنية الأعضاء في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي؛

(ز) إلغاء المرسوم بقانون المتعلق بالمتشردين ، وريثما يتم ذلك، فرض عقوبات على ضباط الشرطة الذين يسيئون استخدام هذا المرسوم بقانون لمضايقة النساء العاملات في البغاء و النساء من الأقليات الجنسية وضمان حصول الضحايا على الحماية والدعم المراعيين للاعتبارات الجنسانية، بما في ذلك توفير برامج لمساعدة النساء الراغبات في ترك البغاء على الإقلاع عن ممارسته.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفي صنع القرار

٢٨ - ترحب اللجنة باعتماد حصة نسبتها 25 في المائة لتعيين النساء في مستويات الحكم المحلي في قانون (تعديل) انتخابات السلطات المحلية وبموافقة مجلس الوزراء، في عام 2016، على اقتراح لتعديل قانون انتخابات مجالس المقاطعات رقم 2 لعام 1988 من أجل تخصيص حصة نسبتها 30 في المائة كحد أدنى للنساء في وثائق تعيين مرشحي الأحزاب السياسية لكل مقاطعة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن نسبة تمثيل النساء لم تتجاوز 5 في المائة من البرلمانيين الوطنيين خلال السنوات الـ 15 الماضية وأن عدد النساء في مجلس الوزراء لا يزال متدنيا جدا. وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود معلومات بشأن تمثيل الأقليات، مثل نساء التاميل والنساء المسلمات والنساء ذوات الإعاقة، في مناصب صنع القرار.

٢٩ - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( A/57/38 ، الجزء الأول، الفقرة 279، و CEDAW/C/LKA/CO/7 ، الفقرة 31) وتوصي كذلك بأن تتبع الدولة الطرف سياسات متواصلة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة مع الرجل في صنع القرار وطنيا ومحليا، وبأن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) أن تكفل، في حدود إطار زمني محدد، اعتماد الحصة البالغة نسبتها 30 في المائة كحد أدنى المقترحة للنساء المرشحات في وثائق تعيين المرشحين للأحزاب السياسية على مستوى المقاطعات؛ واعتماد حصة مماثلة للمرشحات على المستوى الوطني؛

(ب) أن تعتمد تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25 في شكل حصص قانونية للنساء، بمن فيهن نساء الأقليات، بغية ضمان التمثيل المحدد الأهداف للنساء، بمن فيهن الأقليات؛

(ج) أن تنفذ أنشطة للتوعية تستهدف عامة الناس والأحزاب السياسية بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار بغية التخلص من القوالب النمطية القائمة على التمييز فيما يتعلق بالأدوار المنوطة بالمرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع؛

(د) أن تضع نظاما لجمع بيانات مصنفة عن مشاركة النساء اللاتي يمثلن مختلف الأقليات في مناصب صنع القرار في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات.

التعليم

٣٠ - تثني اللجنة على ارتفاع معدلات إلمام النساء بالقراءة والكتابة، وعلى تسجيل الفتيات والفتيان شبه الكامل في مستوى التعليم الابتدائي، وعلى رفع سن التعليم الإلزامي من 14 إلى 16 سنة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) انخفاض مستوى التعليم في صفوف: النساء من الأسر المنخفضة الدخل، ولا سيما من الأقليات الإثنية ، والمدارس الواقعة قرب مصائد الأسماك والمزارع في المقاطعات الشمالية والشرقية وفي المناطق الحضرية والريفية الفقيرة؛ و أطفال العمال المهاجرين الذين يعمل آباؤهم في الخارج؛ والفتيات من الأسر التي تعيلها ربات أسر؛ وضحايا زواج الأطفال والزواج المبكر؛ والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم توافر برامج تقدم التعليم بوصفه وسيلة للجبر والمصالحة و حماية الفتيات في المناطق المتأثرة بالن ـ زاع من المضايقة وإساءة المعاملة والعنف في المدارس؛

(ج) تدني تمثيل النساء والفتيات في مجالات دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في التعليم العالي وتدني تمثيل المدرسات والباحثات في تلك المجالات؛

(د) انخفاض عدد المدارس المهنية المزودة بالهياكل الأساسية الملائمة للفتيات، ولا سيما في المناطق المتضررة من الن ـ زاع؛

(ﻫ) استمرار تسبب الحمل المبكر بتسرب الفتيات من المدرسة.

٣١ - وتشير اللجنة، تمشيا مع الغاية 4-5 من غايات أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، إلى توصياتها السابقة ( A/57/38 ، الجزء الأول، الفقرة 281، و CEDAW/C/LKA/CO/7 ، الفقرة 33)، وتوصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى القضاء على أوجه التفاوت في إمكانية الحصول على التعليم الجيد، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25؛

(ب) ضمان تنفيذ حقوق الإنسان والتثقيف في مجال السلام في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم ورصدهما وتقييمهما؛

(ج) التصدي للقوالب النمطية الجنسانية التمييزية في التعليم وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات التعليمية الوطنية، بما في ذلك إطار وبرنامج تطوير قطاع التعليم وإدماج التثقيف في مجال المساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية على مستوى التعليم الابتدائي؛

(د) تطوير وتوسيع نطاق البرامج المراعية للاعتبارات الجنسانية، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة في المهارات التكنولوجية العالية، في قطاع التعليم التقني والتدريب المهني، لتوجيه النساء والفتيات إلى المجالات الدراسية والمسارات الوظيفية التقنية، بغية تأهيلهن للحصول على عمل في هذه القطاعات؛

(ﻫ) إضفاء الطابع المؤسسي على التثقيف الشامل والملائم لمختلف الأعمار في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والتطرق إلى السلوك الجنسي المسؤول، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكر.

العمالة

٣٢ - توجِّه اللجنة الانتباه إلى الانخفاض التاريخي في مشاركة المرأة في سوق العمل وارتفاع معدل البطالة بين النساء. ويساورها القلق إزاء اتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين، ومحدودية تنفيذ ورصد مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، وتَرَكُّز النساء في قطاع العمالة غير النظامي. كما يساور اللجنةَ القلق إزاء عدم توافر بيانات مُصنَّفة عن التحرش الجنسي في مكان العمل وعن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الحالات. وتلاحظ مع القلق عدم وجود تدابير شاملة لتيسير عودة المقاتلات السابقات إلى العمل على نحو يراعي مهاراتهن المحددة.

٣٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير لتسهيل ولوج المرأة مجالات العمل التي يهيمن عليها الذكور عادة؛

(ب) تنفيذ قوانين وسياسات تنص على حماية وتعزيز حقوق النساء العاملات في القطاعات غير النظامية و في مناطق التجارة الحرة؛

(ج) تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين من خلال تطبيق استقصاءات منتظمة للأجر، وإنشاء آليات فعالة لرصد وتنظيم ممارسات العمالة والتوظيف؛

(د) جمع بيانات مصنفة بشأن التحرش الجنسي في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك بشأن الجزاءات المفروضة على الجناة؛

(ﻫ) تقديم المساعدة إلى المقاتلات السابقات للحصول على فرص العمل والتدريب المهني المناسبة والخالية من القوالب النمطية؛

(و) التصديق على اتفاقية العمال المن ـ زليين، 2011 ( رقم 189 ) (لمنظمة العمل الدولية) .

الصحة

٣٤ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاستثمارها في الصحة، بما في ذلك توفير الخدمات الطبية المجانية لجميع المواطنين. وترحب أيضا بالانخفاض في معدلات وفيات الأمهات والأطفال على السواء. وتلاحظ التوصيات الصادرة عن لجنةٍ عيّنها وزير العدل في عام 2016 بشأن إلغاء تجريم الإجهاض. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء عدم توافر معلومات أو بيانات محددة بشأن ما يلي:

(أ) توافر خدمات الرعاية الصحية للنساء في المناطق المتضررة من الن ـ زاع وفي قطاع المزارع وجودة هذه الخدمات ووجود برامج ودعمٍ لمعالجة الصدمات النفسية الاجتماعية التي تعاني منها النساء المتضررات من الحرب ؛

(ب) توافر معلومات عن الصحة الجنسية على نحو يراعي احتياجات جميع النساء والفتيات وإمكانية الحصول على هذه المعلومات؛

(ج) عدم وجود بيانات بشأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف، بما في ذلك بين النساء والفتيات، ووجود برامج للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وكشفه في وقت مبكر .

٣٥ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، تسترعي الانتباه إلى الغايتين 3-1 و 3-7 من غايات أهداف التنمية المستدامة بشأن خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية وضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها من أجل إباحة الإجهاض قانونا ليس في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة الحامل في خطر فحسب، بل أيضا في جميع حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والتشوه الخلقي الشديد للأجِنَّة؛ وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى؛

(ب) إزالة الحواجز التي تحول دون حصول المرأة على خدمات الإجهاض المأمون، مثل اشتراط التحقيق القضائي في ما إذا كان ينبغي إنهاء الحمل طبيا والحاجة إلى شهادة طبية تجيز الإجهاض؛

(ج) ضمان كفاية مخصصات الميزانية لتلبية الاحتياجات الصحية للمرأة في المناطق المتضررة من الن ـ زاع وفي قطاع المزارع، لا سيما في مجال الصحة الجنسية والإنجابية؛

(د) كفالة حصول جميع النساء والفتيات على التثقيف في مجال الجنس؛

(ﻫ) تقديم بيانات خاصة بكل منطقة بشأن انتقال وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية وبشأن توافر برامج الوقاية والكشف المبكر للنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبشأن إتاحة إمكانية الاستفادة من هذه البرامج.

ربات الأسر المعيشية

٣٦ - ترحب اللجنة بالسياسة الوطنية المتعلقة بالأسر المعيشية التي ترأسها نساء، التي اعتمدت في عام (2016)، وخطة العمل الوطنية المصاحبة لها للفترة 2017-2019. وتلاحظ اللجنة ارتفاع نسبة ربات الأسر المعيشية في الدولة الطرف، حيث تبلغ 24 في المائة من الإناث، وتشعر بالقلق إزاء تفاقم ضعفهن بسبب الأشكال المتداخلة من التمييز التي يتعرضن لها. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) إن التعاريف المتنوعة والتقييدية التي تضعها السلطات ” للأسر المعيشية التي ترأسها نساء “ تحرم الكثيرين من المنافع الاجتماعية وبرامج الرعاية الاجتماعية؛

(ب) عدم كفاية الأموال المخصصة لهذه البرامج، ومحدودية تنفيذها وعدم توافر معلومات بشأنها، وإساءة استعمال السلطة الإدارية من خلال طلب رشاوى جنسية من ربات الأسر المعيشية؛

(ج) تعرض ربات الأسر معيشية للفقر والأثر السلبي لبرامج الإسكان التي يديرها الملاك، مما أدى إلى تفاقم مستوى مديونية العديد من الأسر المعيشية في المقاطعات الشمالية والشرقية؛

(د) استغلال النساء من قبل الشركات المالية الخاصة نتيجة محدودية إمكانية حصول المرأة على الائتمان؛

( ﻫ ) عجز العديد من النساء في شمال البد و شرقه على الحصول على منح السكن والأراضي والخدمات الاجتماعية بسبب فقدان شهادات الميلاد وسندات ملكية الأراضي وبطاقات الهوية الوطنية أثناء الحرب.

٣٧ - وتؤكد اللجنة من جديد توصياتها الصادرة في عام 2002 ( A/57/38 ، الجزء الأول، الفقرة 297) وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إنشاء قاعدة بيانات مصنفة عن ربات الأسر المعيشية في الدولة الطرف تراعي التباين داخل هذه الفئة، واستخدامها لوضع تصنيف واضح وشامل لربات الأسر المعيشية يُستخدم بشكل موحد في سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية وإعادة التوطين؛

(ب) تعديل قانون الرشوة ليشمل جريمة الرشوة الجنسية، وضمان إنزال العقوبة الملائمة بالجناة؛

(ج) إنشاء نظام الضمان الاجتماعي لربات الأسر المعيشية وضمان نشر المعلومات المتعلقة ببرامج الرعاية الاجتماعية على نطاق واسع؛

(د) كفالة مساواة النساء والرجال في معايير أهلية الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي من المؤسسات العامة والخاصة بإزالة أية متطلبات إضافية للمرأة؛

( ﻫ ) استحداث نظم ائتمانية منخفضة الفائدة أو بدون فوائد لصالح ربات الأسر المعيشية والأسر التي تعيش في فقر من خلال خطط إنعاش تتكيف مع أنماط توليد الدخل التي تتبعها تلك الأسر؛

(و) إنشاء نظام منهجي وحسن التنسيق لإصدار الوثائق الشخصية وسندات الملكية لضمان حصول النساء على المساعدة في كسب الرزق والسكن وتملك الأراضي باسمهن على قدم المساواة مع الرجل.

النساء المهاجرات

٣٨ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود أنظمة تمييزية تفرض قيودا على النساء المهاجرات دون غيرهن، ومنها تعيين أوصياء على الأطفال دون سن السادسة. كما تلاحظ مع القلق أن النساء اللاتي لديهن أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة يمنعن من الهجرة.

٣٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء تقرير الخلفية الأسرية بغية رفع القيود الخاصة بجنس معين المفروضة على الهجرة .

النساء الريفيات

٤٠ - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز التنمية الريفية، بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء، في عام 2016، على اقتراح بتخصيص 25 في المائة كحد أدنى من جميع الاستثمارات في مجال التنمية الاقتصادية الريفية لصالح المرأة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن 77 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية وأن المرأة تشارك مشاركة نشطة في الصناعات الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مشاركة المرأة الريفية في قيادة نقابات الصناعات الريفية، وصعوبة ظروف عملهن وانخفاض الأجور، وارتفاع معدل إدمان المخدرات بين النساء في مصائد الأسماك. كما يساور اللجنة القلق إزاء استمرار القيود التي يفرضها قانون استصلاح الأراضي (1935) على حيازة المرأة للأرض ومنحه الأفضلية للورثة الذكور على الإناث فيما يتعلق بوراثة الأراضي.

٤١ - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إنشاء آلية لضمان تنفيذ الاستثمارات الخاصة بالتنمية الاقتصادية الريفية لصالح المرأة ورصدها وتقييمها؛

(ب) استخدام تدابير خاصة مؤقتة لكفالة مشاركة المرأة في قيادة نقابات الصناعات الريفية؛

(ج) معالجة سوء ظروف العمل في صناعة مصائد الأسماك وتقديم الدعم الصحي والإرشادي للنساء المدمنات للمخدرات؛

(د) معالجة الفجوة في الأجور والحرمان من إجازة الأمومة في الصناعات الريفية.

عسكرة الأراضي

٤٢ - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار عسكرة مناطق واسعة من الأراضي الخاصة في المناطق المتضررة من الن ـ زاع في البلد، واغتصاب القوات المسلحة مسؤوليات الإدارة المدنية، وما نتج عن ذلك من تشريد للنساء والرجال على نطاق واسع في الدولة الطرف، حيث ما زال هناك 32 مخيما للأشخاص المشردين داخليا. ويساورها القلق على وجه الخصوص إزاء ما تشكله هذه العسكرة من عوائق تحول دون إعادة توطين المشردات داخليا وإيجاد حلول مستدامة لسكنهن وتعوق قدرتهن على استعادة سبل الرزق.

٤٣ - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 34 وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) العمل بسرعة على القضاء على مظاهر عسكرة الأراضي، ولا سيما في الشمال، وإعادة هذه الأراضي إلى المشردين من النساء والرجال لتمكينهم من استعادة أراضيهم والحصول على فرص كسب العيش وضمان منع أفراد القوات العسكرية من الاضطلاع بواجبات الإدارة المدنية؛

(ب) إجراء عملية مسح سليمة للأراضي التي تحتلها حاليا القوات المسلحة والأراضي غير المستخدمة في الوقت الراهن أو التي تستخدم لأغراض عسكرية لا مبرر لها، بغية إعادة تلك الأراضي دون إبطاء إلى أصحابها الشرعيين؛

(ج) تنفيذ توصيات خطة العمل الوطنية لتعزيز وحقوق الإنسان حمايتها لضمان حصول ربات الأسر المعيشية و المشردين داخليا على السكن الملائم والدائم؛

(د) كفالة التحقيق في الشكاوى بشأن الاستيلاء على الأراضي، بما في ذلك الأراضي التي يستولي عليها أفراد عسكريون، و إنزال العقوبة الملائمة بالجناة.

ا لقوانين التمييزية في الزواج والعلاقات الأسرية

٤٤ - تقر اللجنة بأنه تم تعيين لجنة فرعية تابعة لمجلس الوزراء في عام 2016 لتعديل قانون الزواج والطلاق الإسلامي. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة عدم صدور أية توصيات عن اللجنة التي عينها وزير العدل في عام 2009 لبحث واقتراح ما يتعين إدخاله من إصلاحات على قانون الأحوال الشخصية الإسلامي والمحاكم شبه القضائية. وتكرر اللجنة الإعراب عن شواغلها السابقة (CEDAW/C/LKA/CO/7، الفقرة 44)، وبما أن القانون يفرض ولاية تشريعية إجبارية وحصرية على زواج المسلمين، تعرب اللجنة عن شواغل محددة هي :

(أ) لا ينص القانون على حد أدنى لسن الزواج ويتضمن ما يفيد السماح بزواج الفتيات دون سن 12 سنة؛

(ب) يقصر القانون التعيين في وظائف الموظفين القانونيين والقضائيين التي يشغلها قضاة المحاكم شبه القضائية وفي عضوية مجلس المحاكم شبه القضائية وفي وظائف مسجلي عقود الزواج وقضاة التحكيم على المسلمين الذكور فقط؛

(ج) لا يسري القانون المتعلق باغتصاب الأحداث على الفتيات دون سن 16 عاما المتزوجات بشكل قانوني بموجب الشريعة الإسلامية واللائي يعاشرن أزواجهن جنسيا دون وجود انفصال قانوني.

٤٥ - وإن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتيها العامتين رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية ورقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، والتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة (2014) الصادرين بصفة مشتركة، تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/LKA/CO/7 ، الفقرة 45) وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إعداد قانون موحد للأسرة يتمشى مع الاتفاقية ويتناول المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في العلاقات الأسرية، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث والملكية والأراضي؛

(ب) تعديل المرسوم العام بشأن تسجيل الزواج لضمان أن يتوافر للمرأة المسلمة حرية اختيار عدم التقيد بقانون الأحوال الشخصية الإسلامي وتسجيل عقد الزواج بموجب القانون العام؛

(ج) كفالة خضوع حقوق الملكية للقانون المدني التعاقدي العام وقانون الملكية بدلا من القانون الديني؛

(د) رفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة لجميع النساء في الدولة الطرف إلى 18 عاما؛

( ﻫ ) إلغاء أية قيود على أهلية المرأة للتعيين كقضاة في المحاكم شبه القضائية، وكعضوات في مجلس المحاكم شبه القضائية وكموظفات تسجيل الزواج وقاضيات تحكيم؛

(و) تعديل المادة 363 من قانون العقوبات لضمان انطباق جريمة اغتصاب الأحداث على جميع الفتيات دون سن 16 عاما، بدون استثناء.

جمع البيانات وتحليلها

٤٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز عمليات جمع البيانات الشاملة ‏المصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء الإثني والموقع والوضع ‏الاجتماعي الاقتصادي، وتحليل تلك البيانات وتعميمها، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة ‏والتقدم المحرز صوب تحقيق المرأة للمساواة الفعلية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤٧ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٤٨ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التعميم

٤٩ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في حينها، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية بكافة مستوياتها (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وخصوصا على الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والجهاز القضائي، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

٥٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية لهذا الغرض.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥١ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي لم تصبح طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطّية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 13 (أ) و 13 (ب) و 23 (د) و 25 (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٣ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري التاسع في آذار/ مارس ٢٠٢١. وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

٥٤ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( IHRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).