* اتخذته اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (22 تشرين الأول/أكتوبر - 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2018).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع المقدم من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع المقدم من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (CEDAW/C/LAO/8-9) في جلستيها 1647 و 1648 (انظرCEDAW/C/SR.1647 وCEDAW/C/SR.1648) ، المعقودتين في 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2018 . وترد قائمة المسائل والاستفسارات التي قدمتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/LAO/Q/8-9 وترد ردود الدولة الطرف في الوثيقةCEDAW/C/LAO/Q/8-9/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع . وتعرب أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/LAO/CO/7/Add.1) والردود الخطية على قائمة المسائل والاستفسارات التي قدمها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وكذلك العرض الشفوي الذي قدّمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الاستفسارات التي وجَّهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار .

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى ترأسه الوزير في مكتب رئيس الوزراء ونائب رئيس اللجنة الوطنية للنهوض بالنساء والأمهات والأطفال ، ألونكيو كيتيكون ، وضم ممثلين عن اللجنة الوطنية للنهوض بالنساء والأمهات والأطفال ، ووزارة الخارجية ، والبعثة الدائمة لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز ، منذ النظر ف ي عام 2009 في تقرير الدولة الطرف‏ الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع (CEDAW/C/LAO/7) ، في إجراء إصلاحات تشريعية ، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون المعدل المتعلق بمكتب المدعي العام ، في عام ٢٠١٧ ، والقانون المتعلق بمعالجة الالتماسات ، في عام ٢٠١٥ ، الذي ينص على تقديم الشكاوى والالتماسات ؛

(ب) قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص ، في عام 2016 ؛

(ج) الدستور المنقح ، في عام ٢٠١٥ ، الذي ينص على المساواة أمام القانون ، بما في ذلك على أساس نوع الجنس ؛

(د) القانون المتعلق بمنع ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال ، في عام ٢٠١٥ ، الذي يجرم الاغتصاب في إطار الزواج ويحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة ؛

(ه) القانون المعدل المتعلق بميزانية الدولة ، في عام ٢٠١٥ ، الذي يضمن المساواة بين الجنسين في الإنفاق من ميزانية الدولة ؛

(و) القانون المعدل المتعلق بالتعليم ، في عام ٢٠١٥ ، الذي ينص على تكافؤ فرص حصول النساء والفتيات على التعليم ؛

(ز) قانون موظفي الخدمة المدنية ، في عام ٢٠١٥ ، وقانون العمل المعدل ، في عام ٢٠١٣ ، الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل في العمالة ، إضافة إلى أحكام خاصة بالمرأة في مجالات السلامة المهنية ، واستحقاقات الصحة والأمومة ، والحماية ؛

(ح) قانون الضمان الاجتماعي ، في عام ٢٠١٣ ، الذي يتيح للنساء والرجال العاملين في الاقتصاد غير الرسمي الاشتراك طوعيا في الحماية الاجتماعية ؛

(ط) قانون الاتحاد النسائي ، في عام ٢٠١٣ ، الذي يحدد ولاية وحقوق وواجبات اتحاد لاو النسائي ؛

(ي) القانون المتعلق بوضع القوانين ، في عام ٢٠١٢ ، الذي ينص على تعديل التشريعات الوطنية التي لا تتسق مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ؛

(ك) القانون المعدل المتعلق بالإجراءات الجنائية ، في عام ٢٠١٢ ، الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون والمحاكم الشعبية ؛

(ل) القانون المتعلق بالنظافة الصحية والوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة ، في عام ٢٠١١ ، الذي يضمن حق جميع النساء في الحصول على الخدمات الصحية ، بما في ذلك رعاية التوليد ؛

(م) قانون الإحصاءات ، في عام ٢٠١٠ ، الذي ينص على جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس .

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ، ومنها ما يلي:

(أ) الاستراتيجية الوطنية الثالثة للمساواة بين الجنسين للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥ ، وخطة العمل الوطنية الخمسية الثالثة للمساواة بين الجنسين للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٠ ؛

(ب) إدراج تدابير ، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة ، في الخطة الوطنية الثامنة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفترة 2016-2020 ، لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة ومشاركتها في العمل وفي الحياة السياسية والحياة العامة ؛

(ج) خطة العمل لتنفيذ استراتيجية الصحة الإنجابية للأمهات والرضع والأطفال للفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥ ؛

(د) خطة العمل الوطنية للحماية والقضاء على العنف ضد النساء والأطفال للفترة 2014-2020 ؛

(هـ) المرسوم رقم 137 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة ، في عام ٢٠١٤ ، الذي يضمن الحقوق المتساوية للنساء ذوات الإعاقة ؛

(و) استراتيجية وزارة التربية والرياضة للنهوض بالمرأة للفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ ، واستراتيجية وزارة الزراعة والأحراج للنهوض بالمرأة للفترة ٢٠١١ - ٢٠١٥ ، واستراتيجية وزارة الأشغال العامة والنقل للنهوض بالمرأة للفترة ٢٠١٤ - ٢٠٢٥ ، وخطة عمل وزارة الأشغال العامة والنقل لتعزيز المساواة بين الجنسين في مشاريع المياه والصرف الصحي في المدن الصغيرة ؛

(ز) استراتيجية تعزيز المساواة بين الجنسين في الحوكمة للفترة ٢٠١٢-٢٠١٥ ؛

(ح) الاستراتيجية الخمسية الثانية للنهوض بالمرأة للفترة ٢٠١١-٢٠١٥ ؛

(ط) التجمع النسائي في المجلس الوطني الذي أنشئ في عام ٢٠١٠ ، وخطة عمل التجمع النسائي في المجلس الوطني للفترة ٢٠١١-٢٠١٥ ؛

(ي) المرسوم رقم ٥٠٩ بشأن إصدار السياسة الوطنية بشأن التعليم ، في عام ٢٠١٠ ، وخطة العمل الوطنية لتوفير التعليم للجميع للفترة ٢٠٠٣-٢٠١٥ ، التي تهدف ، في جملة أمور ، إلى تقليل وإزالة الفجوات في معدلات الالتحاق والتخرج في صفوف النساء والفتيات .

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف ، منذ النظر في التقرير السابق ، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في عام 2012 ؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، في عام 2009 ؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في عام 2009 ؛

(د) اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، وبخاصة النساء والأطفال ، في عام 2017 ؛

(هـ) اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1990 (رقم 171) بشأن العمل الليلي ، في عام 2014 ؛

(و) اتفاقية منظمة العمل بشأن المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية) ، 1976 (رقم 144) ، في عام 2010 .

أهداف التنمية المستدامة

٧ - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة ، وتدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بحكم القانون والواقع ، وفقا لأحكام الاتفاقية ، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف ٥ ، وأهمية تعميم مراعاة مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر . وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بدور المرأة باعتبارها القوة الدافعة للتنمية المستدامة للدولة الطرف ، واعتماد سياسات واستراتيجيات في هذا الصدد .

جيم - البرلمان

٨ - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر الوثيقة A / 65 / 38 ، الجزء الثاني ، المرفق السادس) . وهي تدعو المجلس الوطني إلى القيام ، تمشيا مع ولايته ، باتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية

٩ - تلاحظ اللجنة مع التقدير تنظيم مختلف أنشطة التدريب والتوعية بشأن الاتفاقية في الدولة الطرف ، بما في ذلك من خلال وسائط الإعلام . بيد أنها تشعر بالقلق لأن النساء ، ولا سيما أولئك اللائي يعشن في المناطق الريفية والنائية ، لديهن معرفة محدودة بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف المتاحة من انتهاكات هذه الحقوق .

١٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لتعزيز وعي جميع النساء - بما في ذلك النساء اللائي يعشن في المناطق الريفية والمنتميات إلى مجموعات الأقليات الإثنية والمهاجرات والمسنات وذوات الإعاقة - بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف المتاحة لهن لطلب التعويض عن انتهاكات هذه الحقوق ، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد كافية لترجمة القوانين ذات الصلة إلى اللغات المحلية وتوزيعها على نطاق واسع في جميع أنحاء الدولة الطرف من خلال وسائط الإعلام المختلفة ، بما في ذلك البث الإذاعي ؛

(ب) القيام بصورة منتظمة بتعزيز معرفة وفهم الاتفاقية والمساواة بين الجنسين فيما بين أصحاب المصلحة المعنيين ، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون ، وأعضاء البرلمان ، والمسؤولون عن إنفاذ القانون ، والعاملون في المهن القانونية ، وأفراد وحدات الوساطة القروية والمنظمات النسائية ، من أجل تعزيز استخدام الاتفاقية في وضع وتنفيذ جميع التشريعات والسياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

الإطار الدستوري والتشريعي والسياساتي

١١ - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان المساواة بين المرأة والرجل ومنع التمييز الجنساني . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء القصور في تنفيذ تلك التدابير ، إضافة إلى عدم وجود معلومات عن الملاحقات القضائية وقرارات المحاكم المتعلقة بالتمييز الجنساني ضد المرأة .

١٢ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من أن يكون حظر التمييز ضد المرأة مصحوبا بآليات الإنفاذ والعقوبات المناسبة ، مع تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية ؛

(ب) تعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل عن طريق كفالة التصدي على نحو ملائم للتمييز الجنساني ضد المرأة وضمان إنفاذ التشريعات التي تحظر التمييز الجنساني ضد النساء والفتيات .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة حق المرأة في تقديم الشكاوى واللجوء إلى القضاء ، وإمكانية حصول النساء على المساعدة القانونية المجانية عن طريق نقابة المحامين اللاوية . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الحواجز المستمرة ، بما في ذلك الوصم والخوف من الانتقام والقوالب النمطية الجنسانية التمييزية المتجذرة وقلة الإلمام بالنواحي القانونية ، التي تمنع النساء والفتيات من تسجيل الشكاوى المتعلقة بالتمييز والعنف القائمين على نوع الجنس ، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب الزوجي والتحرش الجنسي ؛

(ب) عدم كفاية المعلومات عن أثر الآليات القائمة لتقديم الشكاوى في القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والتمييز الجنساني ضد المرأة في إقامة العدل .

١٤ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة حصول النساء على فرص فعلية للجوء إلى القضاء ، بوسائل منها تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتعزيز المعرفة القانونية بين النساء ، وتوفير دورات إلزامية لبناء قدرات الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون ووحدات الوساطة القروية ، وكفالة إمكانية الحصول على المساعدة القانونية المجانية وخدمات الترجمة الشفوية ؛

(ب) التأكد من أن بإمكان النساء اللاتي يقعن ضحايا للتمييز والعنف القائمين على نوع الجنس ، تقديم شكاوى دون خوف من الانتقام أو الوصم والوصول إلى سبل انتصاف فعالة وإلى الدعم المقدم للضحايا ، مثل الحصول على المساعدة الطبية والنفسية والحصول على ملجأ ؛

(ج) رصد وتقييم أثر الجهود المبذولة لتحسين إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء ، بما في ذلك فعالية آليات تقديم الشكاوى التي يحكمها القانون المتعلق بمعالجة الالتماسات ، وتقديم معلومات عن هذه التقييمات في تقريرها الدوري المقبل .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٥ - تلاحظ اللجنة أنه تم مؤخرا دمج التجمع النسائي في المجلس الوطني واتحاد لاو النسائي واللجنة الوطنية للنهوض بالنساء والأمهات والأطفال ، بغية تعزيز تنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء محدودية موارد تلك المؤسسات وقدراتها على تنسيق خطط وسياسات وبرامج المساواة بين الجنسين وتنفيذها بفعالية في جميع المجالات وعلى جميع مستويات الحكومة .

١٦ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن يتوافر للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لوضع وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وأن يعمل بطريقة منسقة ؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان تخصيص الموارد العامة في الميزانية الوطنية باستخدام مبادئ الميزنة المراعية للمنظور الجنساني من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل ؛

(ج) العمل بانتظام على رصد وتقييم أثر الأنشطة التي يضطلع بها الجهاز الوطني لتعزيز المساواة بين الجنسين ، بما في ذلك عن طريق تحسين جمع البيانات ، المصنفة حسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني والعوامل الأخرى ذات الصلة ، واللازمة لتقييم فعالية السياسات والبرامج الجنسانية .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٧ - تلاحظ اللجنة الدور الذي تضطلع به مختلف الهيئات الحكومية ، بما في ذلك اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للنهوض بالنساء والأمهات والأطفال ، في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها . بيد أنها قلقة بسبب عدم وجود مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان منشأة وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) ، وهي ضرورية لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على نحو كاف .

١٨ - وتكرر اللجنة توصيتها ( CEDAW / C / LAO / CO / 7 ، الفقرة 14) بأن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس ، وأن تسند إليها ولاية واسعة بهدف القيام ، في جملة أمور ، بتعزيز وحماية حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين .

المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

١٩ - تلاحظ اللجنة اعتماد القانون المتعلق بوضع القوانين ، في عام ٢٠١٢ ، لإدراج مبدأ المشاركة والتشاور . غير أنها تشعر بالقلق لأن المرسوم رقم 238 الناظم للجمعيات والصادر في عام ٢٠١٧ ، يفرض قيودا لا مبرر لها على أنشطة المنظمات والجمعيات غير الحكومية ويقيد بصورة خاصة مشاركة النساء بحرية في هذه المنظمات .

٢٠ - وتلفت اللجنة الانتباه إلى الدور الهام الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني المستقلة في تعزيز حقوق المرأة في الدولة الطرف ورصدها والنهوض بها ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة النظر في شروط تسجيل منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ، لضمان تمكين المنظمات ، ولا سيما منظمات حقوق المرأة ، من الاضطلاع بأنشطتها دون قيود لا مبرر لها ؛

(ب) تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم لعمليات وأنشطة منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية ، ولا سيما المنظمات الشعبية التي تساعد النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا للتمييز والعنف القائمين على نوع الجنس .

التدابير الخاصة المؤقتة

٢١ - ترحب اللجنة باعتماد أهداف في إطار الخطة الوطنية الثامنة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفترة 2016-2020 لزيادة مشاركة المرأة في المناصب العامة ، لا سيما في المجلس الوطني ، وفي العمالة . غير أنها تشعر بالقلق لأن التدابير الخاصة المؤقتة تقتصر على زيادة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار ، وأن معظم الأهداف المتعلقة بتمثيل المرأة ، المحددة بنسبة 20-25 في المائة ، غير قادرة على إيجاد كتلة حرجة للتغيير .

٢٢ - وتمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين في صفوف السياسيين ، لا سيما البرلمانيين وقادة المجتمعات المحلية وعامة الجمهور ، وبخاصة الرجال ، وذلك بهدف تعزيز فهم أهمية التدابير الخاصة المؤقتة ، ووضع أساس قانوني لتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة ؛

(ب) وضع أهداف لتمثيل المرأة بحد أدنى يبلغ ٣٠ في المائة ، وتوفير برامج التوعية والدعم وغيرها من التدابير الاستباقية والموجهة نحو تحقيق النتائج ، وتخصيص موارد كافية لتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة ، بغية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية ؛

(ج) التشجيع على اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة على الصعيد المحلي ، ولا سيما في مجالات التعليم والعمالة والمشاركة السياسية ، للتصدي للأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة ، ولا سيما النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية ، والنساء المنتميات إلى جماعات الأقليات الإثنية ، والنساء اللاتي يعشن في فقر ، وربات الأسر المعيشية ، والنساء ذوات الإعاقة ؛

(د) تتبع التقدم المحرز في تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة وتوسيع نطاقها في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة ، مثل الصحة والتعليم والعمالة ، وفيما يتعلق بالحصول على الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٢٣ - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات ، بما في ذلك من خلال حملات التوعية العامة وبرامج بناء القدرات لموظفي الخدمة المدنية والجهاز القضائي . إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية الجنسانية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع ، مما يسهم في إدامة الممارسات الضارة ، مثل زواج الأطفال ، والمستويات العالية من العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ، بما في ذلك العنف العائلي .

٢٤ - واللجنة ، إذ تذكّر بالتوصية العامة المشتركة رقم 31 الصادرة عنها والتعليق العام رقم 18 الصادر عن لجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة ، وتمشيا مع الغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والممارسات الضارة ، والوصم الذي تتعرض له النساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني ؛

(ب) تنفيذ حملات توعية طويلة الأمد للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والممارسات الضارة ، مع المشاركة النشطة للمرأة والمنظمات النسائية ، تستهدف الرجال والفتيان ، فضلا عن الأحزاب السياسية وقادة المجتمعات المحلية ، ورؤساء القرى ، ووسائط الاعلام ، وأرباب العمل ، والجمهور العام ؛

(ج) إزالة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية من الكتب المدرسية والمناهج الدراسية ، وإدماج وحدات إلزامية عن التثقيف الجنساني ، وتوفير التدريب الجنساني لجميع المدرسين ؛

(د) رصد تنفيذ التدابير المتخذة وتقييم أثرها في القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والممارسات الضارة .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٥ - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف الجنساني ضد المرأة ، بما في ذلك تجريم الاغتصاب الزوجي ووضع خطة عمل وطنية ذات صلة . وتلاحظ أيضا مع التقدير الدراسات الوطنية بشأن العنف ضد المرأة ، وإنشاء خدمات لتقديم المشورة والمأوى للضحايا ، ومختلف برامج التثقيف والتوعية . بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ضد المرأة ، لا سيما العنف العائلي والعنف الجنسي والاغتصاب ؛

(ب) انخفاض معدلات الإبلاغ فيما بين النساء من ضحايا العنف العائلي والوصمة الاجتماعية المرتبطة به ؛

(ج) الاستخدام المستمر ، وإن لم يكن إلزاميا ، للأشكال البديلة لتسوية المنازعات ، ولا سيما وحدات الوساطة القروية ، في حالات العنف العائلي والعنف الجنسي ؛

(د) محدودية التدريب المقدم للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، ومسؤولي الصحة العامة ، وأعضاء وحدات الوساطة القروية بشأن تحديد جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة ومعالجة الحالات الفردية بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية ؛

(هـ) محدودية عدد الملاجئ المخصصة للنساء والفتيات من ضحايا العنف الجنساني ، ولا سيما العنف العائلي ، اللاتي يعشن في المناطق الريفية والنائية ؛

(و) عدم وجود بيانات عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة التي جرى التحقيق فيها وأفضت إلى محاكمات ، وعن العقوبات التي أُنزلت بالجناة ، مصنفة حسب العمر والعلاقة بين الضحية والجاني .

٢٦ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة ، الصادرة تحديثا لتوصيتها العامة رقم 19 ، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال للتشريعات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد النساء والفتيات ، ولا سيما القانون المتعلق بمنع ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال ، بما في ذلك عن طريق تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية للتعامل الفعال مع الشكاوى وتشغيل نظم الإحالة ؛

(ب) تشجيع النساء والفتيات على الإبلاغ عن جميع حالات العنف الجنساني ضدهن ، بما في ذلك عن طريق تعزيز حملات التوعية من خلال وسائط الإعلام وحملات التثقيف العامة ؛

(ج) كفالة أن تتوافر بشكل مباشر للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني سبل الانتصاف القانونية وبرامج مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم ، وألا تشكل وحدات الوساطة القروية عقبة تحول دون إمكانية لجوء النساء إلى العدالة الرسمية ، ولا سيما في حالات العنف العائلي والعنف الجنسي ؛

(د) توفير برامج بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون والممارسين القانونيين ومقدمي الخدمات الصحية وأفراد وحدات الوساطة القروية لضمان التحقيق في جميع حالات العنف الجنساني ومقاضاة مرتكبيها بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية ؛

(هـ) ضمان حصول النساء والفتيات ضحايا العنف العائلي ، ولا سيما أولئك اللاتي يعشن في المناطق النائية ، على إمكانيات كافية للاستفادة من الملاجئ ، والمشورة النفسية ، والمساعدة القانونية ، وأوامر الحماية ضد الشركاء المسيئين ؛

(و) جمع البيانات بشأن العنف الجنساني المرتكب ضد النساء والفتيات بصورة منهجية ، ولاسيما العنف العائلي والعنف الجنسي ، مع تصنيفها بحسب العُمر والأصل الإثني والعلاقة بين الضحية والجاني ، وبشأن أوامر الحماية الصادرة ، وعدد الملاحقات القضائية التي جرت ، والعقوبات التي فُرضت على الجناة .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٧ - ترحب اللجنة باعتماد التشريعات وخطط العمل الوطنية بشأن الاتجار بالبشر ، إضافة إلى القيام ، في عام ٢٠١١ ، بإنشاء اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالاتجار بالبشر وشعب مكافحة الاتجار بالبشر داخل إدارات الشرطة في جميع أنحاء البلد . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تزايد الخطر الذي تواجهه النساء والفتيات في المناطق الريفية والنائية من الاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي أو السخرة ، وكذلك الاتجار بهن تحت غطاء الزواج الاحتيالي ، وعدم كفاية التدابير المتاحة لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار ، بما في ذلك الفقر وانعدام الفرص الاقتصادية ؛

(ب) عدم وجود آلية رسمية لرصد الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء ، وكذلك عدم كفاية آليات التعرف المبكر على ضحايا الاتجار ونظم إحالتهن ؛

(ج) عدم كفاية التدابير المتخذة لحماية الضحايا وتزويدهن بالمعلومات والدعم اللازمين ؛

(د) عدم وجود إطار تشريعي لمنع استغلال النساء اللائي يمارسن تأجير الأرحام .

٢٨ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم حملات توعية منتظمة بشأن مخاطر الاتجار بالبشر وطابعه الإجرامي ومعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن ، بما في ذلك عن طريق توفير التدريب المهني وفرص الدخل البديلة للفتيات والنساء المعرضات للخطر ؛

(ب) كفالة التعرف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الخدمات الملائمة للمساعدة وإعادة التأهيل ، بما في ذلك عن طريق تعزيز التنسيق فيما بين الوزارات من خلال تخصيص ما يكفي من الموارد ، وتوفير بناء القدرات الإلزامي للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، وكفالة مشاركة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ خطط العمل الوطنية ؛

(ج) التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ومقاضاتهم وإنزال العقوبة المناسبة بهم ، وضمان حماية النساء والفتيات اللاتي وقعن ضحايا للاتجار وتمكينهن من الحصول المجاني والفوري على الملاجئ المتخصصة والرعاية الطبية والمشورة النفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية وخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج ؛

(د) اعتماد إطار تشريعي وسياساتي يكفل الحماية القانونية من استغلال النساء اللواتي يمارسن تأجير الأرحام .

٢٩ - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لتقديم الدعم إلى النساء والفتيات اللواتي يتم استغلالهن في البغاء .

٣٠ - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW / C / LAO / CO / 7 ، الفقرة 30) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق مع الأفراد الذين يستغلون النساء والفتيات في البغاء ومعاقبتهم ؛

(ب) دراسة مدى انتشار البغاء في الدولة الطرف لتحديد الأسباب الجذرية للبغاء ومعالجتها ؛

(ج) توفير الدعم ، بما في ذلك برامج الرعاية الصحية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج للنساء والفتيات اللاتي تتعرضن للاستغلال في البغاء ، وبرامج خروج للراغبات في ترك البغاء .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣١ - ترحب اللجنة بزيادة نسبة النساء في المجلس الوطني والجهاز القضائي واستمرار التزام الدولة الطرف بزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي ، كما يتجلى ذلك في عدد من تدابير السياسات المتخذة لتشجيع مشاركتهن . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انخفاض عدد النساء في مناصب صنع القرار على المستويين الإقليمي والمحلي ، حيث لا تشكل النساء سوى 8 في المائة من نواب حكام المقاطعات و 6 في المائة من رؤساء البلديات .

٣٢ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إجراءات واضحة لتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة ، بما فيها تلك الواردة في الخطة الوطنية الثامنة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفترة 2016-2020 ، من أجل كفالة المساواة بين الجنسين في تعيين النساء في مناصب صنع القرار في الحكومة والسلك الدبلوماسي والقضاء والشرطة والجيش ؛

(ب) توفير برامج التدريب وبناء القدرات للنساء الراغبات في دخول الحياة السياسية أو تقلد المناصب العامة على جميع المستويات ، بما في ذلك على المستوى المحلي ، وكذلك في مناصب الإدارة العليا ؛

(ج) توعية الساسة وقادة المجتمع المحلي والجمهور العام بأن مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة شرط لتنفيذ الاتفاقية بفعالية .

الجنسية

٣٣ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لوضعها الإطار القانوني الذي يحكم عملية الحصول على الجنسية . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء تدني معدلات تسجيل المواليد ، ولا سيما في المناطق الريفية وفي صفوف الأقليات الإثنية .

٣٤ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف الجهود الرامية إلى تيسير تسجيل المواليد في الوقت المناسب ، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق النائية ، عن طريق تنظيم حملات توعية ، وإزالة الحواجز اللغوية ، ونشر وحدات تسجيل مدني متنقلة .

التعليم

٣٥ - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لزيادة فرص الحصول على التعليم وتحسين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة ونسبة الالتحاق بالمدارس في صفوف النساء والفتيات . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية فرص الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي للبنات ، وهو ما يرجع جزئيا إلى التكاليف غير المباشرة للتعليم ، والأعمال المنزلية ، والحواجز اللغوية ، واستمرار المواقف القائمة على الهيمنة الذكورية والقوالب النمطية الجنسانية التمييزية فيما يتعلق بأدوارهن ومسؤولياتهن في الأسرة والمجتمع ؛

(ب) عدم وجود بيانات عن معدلات التوقف عن الدراسة بين الفتيات بسبب الحمل ، وعدم كفاية التدابير المتخذة لضمان عودتهن إلى المدارس واستمرارهن في الدراسة بعد الولادة ؛

(ج) انخفاض معدلات التحاق النساء والفتيات بالمدارس المهنية والتعليم العالي مقارنة بغيرهن ، لا سيما في مجالات الدراسة غير التقليدية ، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ؛

(د) ارتفاع معدلات الأمية بين النساء والفتيات ، لا سيما في صفوف مجموعات إثنية معينة ، ونتائج تعداد السكان والمساكن لعام ٢٠١٥ ، الذي أشار إلى نتائج ضعيفة بالنسبة إلى التحاق النساء والفتيات بالمدارس وتحصيلهن العلمي ؛

(هـ) محدودية توافر التعليم المتعدد الثقافات لفائدة الفتيات المنتميات إلى أقليات إثنية .

٣٦ - وتمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الفتيات والنساء ، لا سيما اللواتي يعشن في المناطق الريفية والنائية ، على التعليم من خلال إلغاء التكاليف غير المباشرة للتعليم وفرض عقوبات على عدم الامتثال ، وتكييف المنهجية التعليمية لضمان أن تكون الأعمال المدرسية متوازنة مع الأعمال المنزلية ، وتحسين نوعية التعليم والبنية التحتية للمدارس ، وتعزيز قدرة المعلمين على توفير التعليم المتعدد الثقافات ؛

(ب) القضاء على القوالب النمطية التمييزية التي تحول دون إمكانية حصول الفتيات على التعليم وإذكاء الوعي لدى الوالدين وقادة المجتمعات المحلية بأهمية تعليم النساء ؛

(ج) اعتماد الاستراتيجيات اللازمة لتشجيع ورصد الالتحاق بالمدارس والمواظبة على الدراسة والبقاء في المدارس وإعادة الإدماج بعد الانقطاع عن الدراسة ، استنادا إلى بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والموقع والسن ونوع المدرسة والانتماء الإثني في جميع مستويات التعليم ؛

(د) تنفيذ التدابير اللازمة ، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة ، لزيادة التحاق النساء والفتيات بالمدارس في التعليم الثانوي والتعليم العالي في مجالات الدراسة غير التقليدية ، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ؛

(هـ) تكثيف الجهود الرامية إلى توفير التعليم غير النظامي وغيره من برامج محو الأمية للكبار ، لا سيما للنساء في المناطق الريفية .

العمالة

٣٧ - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية المتخذة لضمان المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة ، وحظر التمييز على أساس الحمل أو الأمومة ، ورفع الحد الأدنى للأجور . وتلاحظ أيضا اعتماد خطة عمل لتعزيز العمل اللائق ، والجهود الرامية إلى تعزيز نظام تفتيش ظروف العمل . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار التمييز الرأسي والأفقي في القوى العاملة واتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين ، وحقيقة أن النساء يعملن عادة ساعات أطول من الرجال ، ومحدودية تنفيذ ورصد مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة ؛

(ب) تركز عمل المرأة في قطاع العمل غير الرسمي وفي الوظائف المتدنية الأجر ، بما في ذلك صناعة الملابس ، وتعمل هؤلاء النساء في ظروف غير مواتية ولا يحصلن على الحماية الكافية من التمييز والاستغلال ؛

(ج) عدم كفاية حماية الأمومة ، لا سيما بالنسبة للنساء العاملات في القطاع الخاص ، الأمر الذي يقوض أمنهن الوظيفي في حالة الحمل ؛

(د) عدم وجود إطار قانوني واضح يحكم التحرش الجنسي في مكان العمل ، وعدم وجود شكاوى مقدمة من النساء بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل ؛

(هـ) ارتفاع نسبة النساء بين أفراد الأسرة العاملين بدون أجر ، ويعزى ذلك جزئيا إلى تأثير المعايير التقليدية والقوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار الجنسين والتدني النسبي في مستوى التحصيل العلمي بين النساء .

٣٨ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين فرص حصول المرأة على العمالة الرسمية عن طريق تعزيز التدريب المهني للنساء ، والتشجيع على المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل ، وكفالة التقيد بمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في جميع القطاعات ؛

(ب) رصد وتحسين ظروف عمل المرأة في القطاع غير الرسمي والقطاع الخاص ، وتحديدا من خلال عمليات تفتيش منتظمة لظروف العمل لمكافحة ممارسات العمل الاستغلالية التي تواجهها المرأة ، ورصد تنفيذ الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات ، ودراسة إمكانية توسيع برنامج معايير العمل في قطاع صناعة الملابس ، داخل القطاع وفي القطاعات الأخرى ؛

(ج) اعتماد خطة وطنية لتمويل توفير استحقاقات الأمومة في القطاع الخاص ، من أجل إزالة خطر فقدان المرأة وظيفتها بسبب الحمل ؛

(د) تعدل المادة ٨٣ من قانون العمل لتشمل تعريف التحرش الجنسي ، وفرض عقوبات على الجناة ، واعتماد تدابير لمنع التحرش الجنسي في مكان العمل ، بما في ذلك من خلال وضع نظام لتقديم الشكاوى وكفالة حصول الضحايا الفعلي على سبل الانتصاف ؛

(هـ) الاعتراف بالرعاية غير المدفوعة الأجر والأعمال المنزلية التي تقوم بها المرأة وتخفيضها وإعادة توزيعها من خلال الاستثمار في الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية ، مثل رعاية الأطفال ورعاية المسنين والرعاية الصحية والتعليم والنقل ، تمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم ١٧ (١٩٩١) بشأن قياس وتقدير الأنشطة المنزلية التي تقوم بها النساء دون أجر والاعتراف بهذه الأنشطة في حساب الناتج القومي الإجمالي ؛

(و) النظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: اتفاقية العمال المنزليين ، 2011 (رقم 189) ، واتفاقية حماية الأمومة ، ٢٠٠٠ (رقم ١٨٣) ، واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية ، 1981 (رقم 156) .

الصحة

٣٩ - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتحسين فرص حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك عن طريق المساعدة المالية للنساء الحوامل ، ونشر وحدات الرعاية الصحية الثابتة والمتنقلة ، والحملات التثقيفية بشأن الصحة الإنجابية . وترحب أيضا بالتقدم المحرز في الحد من وفيات الأمهات ، والتشجيع على استخدام وسائل منع الحمل . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والحمل المبكر وسوء التغذية ، ومحدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها ، وانخفاض معدل الولادات التي تجري تحت إشراف أخصائيين صحيين مهرة ، ولا سيما في المناطق الريفية ؛

(ب) عدم كفاية التثقيف الشامل والملائم للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة ، وارتفاع مستوى الاحتياجات غير الملباة في مجال الحصول على وسائل منع الحمل ، ولا سيما في صفوف الفتيات والنساء غير المتزوجات ؛

(ج) عدم وجود معلومات عن مدى انتشار سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي ، والمشاكل الصحية الأخرى التي تؤثر على النساء والفتيات ؛

(د) تجريم الإجهاض في جميع الحالات باستثناء الحالات التي تكون فيها حياة المرأة الحامل معرضة للخطر ؛

(هـ) عدم وجود معلومات عن الإجهاض غير المأمون وأثره على صحة المرأة ، بما في ذلك وفيات الأمهات .

٤٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين تغطية الخدمات الصحية وإمكانية الحصول عليها في جميع أنحاء البلد وتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من حالات وفيات الأمهات وسوء تغذيتهن ، بما في ذلك من خلال تدريب القابلات وغيرهن من الأخصائيين الصحيين ، لا سيما في المناطق الريفية ؛

(ب) كفالة حصول جميع النساء على خدمات الرعاية الجيدة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية ، بما في ذلك إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة والتثقيف الملائم للسن بشأن الصحة الجنسية ، والحصول على المعلومات ، بما في ذلك باللغات المحلية ، بشأن تنظيم الأسرة والوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا ؛

(ج) تحسين جمع البيانات عن مدى انتشار سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي في الدولة الطرف ، وتوفير التدريب للمهنيين الطبيين والصحيين على الاكتشاف المبكر لهذين المرضين ومعالجتهما ، بما في ذلك في المناطق الريفية ؛

(د) إباحة الإجهاض في حالات وجود خطر يهدد حياة المرأة الحامل ، وفي حالات الاغتصاب وسفاح المحارم أو حالات إصابة الجنين بتشوهات بالغة ، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى ؛

(هـ) جمع بيانات مصنفة حسب السن والمنطقة بشأن الإجهاض غير المأمون وأثره على صحة المرأة ، بما في ذلك معدلات وفيات الأمهات ، وغيرها من المشاكل الصحية التي تؤثر على المرأة ، مثل الصحة العقلية ، وذلك من أجل تقييم الوضع الصحي للنساء وتحسين الخدمات ذات الصلة .

فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

٤١ - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة في إطار القانون المتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز لعام ٢٠١٠ والخطة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا والوقاية منها للفترة ٢٠١١-٢٠١٥ ، لمنع انتشار الفيروس / الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا ، بما في ذلك عن طريق التدريب وتقديم الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار حالات الإصابة بالفيروس / الإيدز في أوساط النساء وإزاء استدامة البرامج القائمة ، التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التمويل من الجهات المانحة الدولية .

٤٢ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الحصول على موارد الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والعلاج الملائم ، فضلا عن حرية الحصول على الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة للنساء والفتيات ، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء العاملات في البغاء والنساء المهاجرات . وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لمكافحة التمييز والوصم اللذين تواجههما النساء والفتيات المصابات بالفيروس / الإيدز وأن تعتمد تدابير متسقة وممولة تمويلا كافيا لضمان استدامة البرامج الحالية .

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

٤٣ - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون الضمان الاجتماعي في عام ٢٠١٣ ، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ، وكذلك برامج التمكين الاقتصادي للمرأة ، بما في ذلك مجموعات الادخار النسائية على مستوى القرى ومعهد التمويل البالغ الصغر . غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) لا تتاح إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي لفئات عديدة من النساء ، بما في ذلك المهاجرات والنساء اللواتي يعشن في فقر والنساء اللواتي يعملن بدون أجر أو يعملن في القطاع الزراعي أو القطاع غير الرسمي ؛

(ب) كثيرا ما تواجه النساء عوائق في الحصول على الموارد المالية والاقتناء ، على الرغم من وجود تشريعات تكفل المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في استخدام النظم المصرفية ونظم الائتمان .

٤٤ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تتاح لجميع النساء العاملات بدون أجر أو في القطاع غير الرسمي ، في المناطق الريفية والحضرية على السواء ، إمكانية الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية غير القائمة على دفع اشتراكات ، واستحداث استحقاقات نقدية للنساء العاملات في الاقتصادات غير الرسمية والريفية في حالات الأمومة والعجز والشيخوخة تكون متاحة في إطار نظام الضمان الاجتماعي للاقتصاد الرسمي ؛

(ب) إزالة الحواجز التي تحول دون حصول المهاجرات على استحقاقات الحماية الاجتماعية ، بما في ذلك عن طريق تعديل شروط الأهلية فيما يتعلق بالوثائق والحد الأدنى من الفترات المؤهلة وتوسيع نطاق التغطية ليشمل جميع القطاعات ؛

(ج) اعتماد حدود دنيا للحماية الاجتماعية المراعية للاعتبارات الجنسانية لكفالة حصول جميع النساء الريفيات على الرعاية الصحية الأساسية واستفادتهن من مرافق رعاية الأطفال وضمان الحصول على دخل ، تمشيا مع توصية منظمة العمل الدولية رقم ٢٠٢ بشأن الحدود الوطنية الدنيا للحماية الاجتماعية ؛

(د) تنفيذ تدابير محددة الهدف لزيادة فرص حصول المرأة على الخدمات المالية ، بما في ذلك خطط الائتمان المنخفضة الفائدة وبرامج الادخار ، وتشجيع أنشطة المرأة في مجال الأعمال الحرة عن طريق توفير المساعدة التقنية والمشورة والتدريب في مجال تنمية المشاريع وإدارتها .

المرأة الريفية

٤٥ - تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مكافحة الفقر في المناطق الريفية ، بما في ذلك من خلال صناديق الحد من الفقر والاستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء أوجه التفاوت التي تواجهها النساء الريفيات والنساء المنتميات إلى جماعات الأقليات الإثنية فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الاجتماعية العامة الأساسية ، والأراضي والممتلكات ، وتدني مستوى المشاركة السياسية للنساء الريفيات ، اللواتي لا يشكلن سوى 2 . 6 في المائة من رؤساء القرى . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الذخائر غير المنفجرة ، التي لا تعرض النساء والفتيات الريفيات لخطر الإصابة أو العجز أو الوفاة فحسب ، بل تمنع أيضا استخدام مساحات كبيرة من الأراضي لأغراض الزراعة وغيرها من الأغراض الأساسية للتنمية الاقتصادية .

٤٦ - وتمشيا مع التوصية العامة رقم ٣٤ (٢٠١٦) بشأن حقوق المرأة الريفية ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ التدابير اللازمة ، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة ، لزيادة فرص حصول النساء الريفيات على التعليم والرعاية الصحية واستفادتهن من الأسواق التنافسية والأنشطة المدرة للدخل ، بما في ذلك عن طريق إدراج بند في استراتيجية العمالة الريفية الوطنية لدعم الشابات الريفيات ، وربات الأسر المعيشية ، والنساء ذوات الإعاقة ؛

(ب) كفالة أن ينص مشروع تعديل قانون الأراضي على زيادة ملكية النساء الريفيات النشيطات في القطاع الزراعي للأصول الرئيسية ، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات الوطنية المتعلقة بالقطاع الزراعي ، وضمان أن تكون التعاونيات الزراعية النسائية من بين الفئات المستهدفة الرئيسية المستفيدة من ترتيبات المنافع الاقتصادية ، وأن تكون النساء أطرافا فاعلة متساوية في صنع القرار في هذا القطاع ؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة العوامل التي تعوق المشاركة السياسية للمرأة ، واعتماد تدابير سياساتية استباقية ، بما يكفي من الموارد ، للنهوض بالمرأة وتمكينها من المشاركة في الحياة السياسية والعامة في المناطق الريفية ، وكذلك في تخطيط سياسات التنمية المحلية والمشاريع المجتمعية وتنفيذها ورصدها وتقييمها ؛

(د) تحديد هدف لنسبة مئوية أدنى من النساء رئيسات القرى واتخاذ تدابير من أجل بلوغ هذا الهدف ؛

(هـ) اتخاذ تدابير ، من خلال التعاون الدولي ، للتصدي لمسألة الذخائر غير المنفجرة وإزالتها وإذكاء الوعي في أوساط النساء والفتيات الريفيات لمنع وقوع الإصابات أو الوفيات الناجمة عن الذخائر غير المنفجرة ، وتعزيز التنمية الاقتصادية .

النساء المهاجرات

٤٧ - تلاحظ اللجنة إنشاء وكالات للتوظيف ومراكز للموارد ، إضافة إلى آليات مؤسسية ، بما في ذلك إنشاء لجنة توجيهية مكرسة داخل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وتعيين ملحقين معنيين بشؤون العمالة في السفارات ، لتقديم الدعم إلى العمال المهاجرين . غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن عددا كبيرا من نساء لاو اللواتي يهاجرن إلى بلدان أخرى عن طريق قنوات غير رسمية بحثا عن العمل ما زلن عرضة للاستغلال ، وأن المهاجرات العائدات لا يحصلن على دعم كاف لإعادة الإدماج .

٤٨ - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW / C / LAO / CO / 7 ، الفقرة 43) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة هجرة شاملة تراعي الفوارق بين الجنسين لحماية عمال لاو المهاجرين في الخارج بصورة فعالة ، وفقا للتوصية العامة رقم ٢٦ (٢٠٠٨) بشأن العاملات المهاجرات ، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة بين النساء ؛

(ب) استعراض الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم مع البلدان التي تهاجر إليها نساء لاو بحثا عن العمل ، وتجديدها ، حسب الاقتضاء ، بغية تعزيز هذه الاتفاقات لجعلها منسجمة مع الاتفاقية ، ومنع استغلال النساء المهاجرات ، وتقديم مرتكبي الاستغلال إلى العدالة ؛

(ج) تعزيز الجهود المبذولة لإذكاء وعي العاملات المهاجرات بحقوقهن ، والمخاطر التي قد يواجهنها ، وسبل الانتصاف المتاحة في حالة انتهاك حقوقهن ، وذلك من خلال الإحاطات السابقة للمغادرة والحملات الإعلامية ؛

(د) وضع وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بوكالات توظيف العمال المهاجرين ، مع فرض عقوبات على عدم الامتثال ، لضمان حماية المهاجرات من الاستغلال ؛

(هـ) تقديم الدعم المراعي للاعتبارات الجنسانية للمهاجرات العائدات بغية إعادة دمجهن ، بما في ذلك من خلال توفير الفرص المدرة للدخل .

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار انتشار الزواج المبكر وتعدد الزوجات ، على الرغم من حظرهما ، وعدم كفاية التدابير المتخذة لمعالجة الأسباب الجذرية لهاتين الممارستين . ويساورها القلق أيضا لأن العنف الجنساني ضد المرأة في السياق المنزلي لا يؤخذ في الاعتبار في القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال وزيارتهم .

٥٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة التطبيق الصارم لقانون الأسرة ، الذي يحظر الزواج المبكر وتعدد الزوجات ، لا سيما في أوساط المجتمعات الريفية والإثنية ؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية للزواج المبكر وتعدد الزوجات ، وتنفيذ برامج توعية عامة لإنهاء هاتين الممارستين ، بما في ذلك تنظيم حملات بشأن العواقب السلبية ، من حيث الصحة والتعليم وسبل كسب الرزق ، للحمل والزواج المبكرين بالنسبة للفتيات ، بالتعاون مع المنظمات النسائية والمجتمعات المحلية المعنية ؛

(ج) اعتماد تدابير لحماية الفتيات اللواتي تزوجن بالفعل زواجا مبكرا أو ارتبطن في إطار علاقة حرة مبكرة ؛

(د) كفالة أن يؤخذ العنف الجنساني ضد المرأة ضمن النطاق المنزلي في الاعتبار لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال وزيارتهم .

الحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ

٥١ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف مشاركة المرأة في وضع السياسات والاستراتيجيات بشأن جميع المسائل التي تؤثر على حياتها ، وخاصة فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ ، نظرا لأن الدولة الطرف عرضة للفيضانات والجفاف .

٥٢ - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم ٣٧ (٢٠١٨) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ ، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف مشاركة المرأة في إعداد واعتماد وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من المخاطر ، وبإدراج منظور جنساني واضح في هذه السياسات . كما توصي الدولة الطرف بتحقيق زيادة كبيرة في عدد النساء في هيئات صنع القرار ذات الصلة ، بما في ذلك اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث الطبيعية والسيطرة عليها .

جمع البيانات وتحليلها

٥٣ - إن اللجنة ، إذ تلاحظ مع التقدير القانون المتعلق بالإحصاءات لعام ٢٠١٠ وإنشاء قاعدة بيانات وطنية ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز جمع بيانات شاملة مصنفة حسب نوع الجنس ، والعمر ، والإعاقة ، والإثنية ، والموقع ، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي ، وتحليل تلك البيانات ونشرها ، والاستعانة بمؤشرات قابلة للقياس في تقييم الاتجاهات السائدة في حالة النساء ، والتقدم المحرز صوب تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية . ‬

البروتوكول الاختياري للاتفاقية والتعديل المدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية

٥٤ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ، وعلى المسارعة قدر الإمكان إلى قبول التعديل المُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية في ما يخصّ موعد اجتماع اللجنة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٥ - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية .

تعميم الملاحظات الختامية

٥٦ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب ، باللغات الرسمية للدولة الطرف ، على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات (وطنيا وإقليميا ومحليا) ، وتحديدا على الحكومة والوزارات والمجلس الوطني والجهاز القضائي ، حتى يتسنّى تنفيذها تنفيذا كاملا .

المساعدة التقنية

٥٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية ، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد .

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٨ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها . لذا تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، اللتين لم تنضم إليهما بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

٥٩ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، في غضون سنتين ، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 36 (ب) و 40 (هـ) و 46 (أ) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

٦٠ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري العاشر ، الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٢ . وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد ، وأن يغطي كامل الفترة حتى وقت تقديمه .

٦١ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI / GEN / 2 / Rev . 6 ، الفصل الأول) .