الدرجة

عدد الرجال

عدد النساء

الثامنة ( مساعد كاتب)

132

57

التاسعة (كاتب)

56

29

العاشرة (مساعد مستشار)

223

33

الحادية عشر (مستشار سياسي)

200

4

الثانية عشر (مساعد خبير)

233

6

الثالثة عشر (خبير)

89

2

وبالنسبة لمشاركة المرأة العربية الليبية في المؤتمرات الدولية فقد تضمنت الوفود الليبيـة المشاركة في الدورات المتعاقبة لل جمعية العامة للأمم المتحدة بعضا من العناصر النسائية العاملة في هذا الميدان والجدول رقم ( 2 ) يوضح مشاركة المرأة الليبية في دورات الجمعيـة العامة اعتبارا من الدورة (53) للجمعية العامة المنعقدة عام 1998 إلى الدورة ( 63 ) المنعقدة عام 200 8 ( ) .

جدول رقم ( 2 )

يوضح مشاركة المرأة الليبية في دورات الجمعية العامة للأم المتحدة

تاريخ الدور ة

رقم الدورة

عدد الرجال

عدد النساء

1998

53

16

01

1999

54

18

01

2000

55

16

02

2001

56

08

-

2002

57

-

-

2003

58

06

03

2004

59

12

02

2005

60

14

02

2006

61

17

03

2007

62

16

01

2008

63

08

02

يضاف إلى ذلك أن المرأة العربية الليبية شاركت في عدة دورات للجنة وضع المرأة بنيويورك ، وترأست عام 2003 اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، و شاركت في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات العربية والأفريقية والدولية، كما تقلدت المرأة الليبية العديد من المناصب الدبلوماسية في الخارج فقد تقلدت منصب مندوب الجماهيرية العظمى لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، كما شغلت منصب أمين مكتب في هولندا والنمسا ومالطا ، وتشغل الآن منصب أمين مكتب في صربيا ، علاوة على العديد من الدبلوماسيات العامـلات في مكاتبنا في الخارج بدرجات دبلوماسية متفاوتة.

الجنسية

14 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا فيما يتعلق باعتماد قوانين تسمح للأمهات الليبيات بمنح الجنس ية الليبية لأولادهن. ويرجى أيضا بيان ما إذا كان التشريع الحالي يسمح للمرأة الليبية بمنح ال جنسية الليبية لأزواجهن الأجانب.

بالنسبة لاعتماد قوانين تسمح للأمهات الليبيات بمنح الجنسية الليبية لأولادهن، فوفقا لما قررته المحكمة العليا الليبية، فإن قانون الجنسية لم يميّز بين المرأة والرجل في اكتساب جنسيتها بأي حال من الأحوال، تأسيساً على أن للمرأة ذمة مستقلة عن زوجها، ومن ثم فهي تحتفظ بعد الزواج بجنسيتها، وذمتها المالية المستقلة واسم عائلتها.

وقد صدر القانون رقم (18) لسنة 1980 بشأن أحكام قانون الجنسية، والذي أجاز بموجبه منح الجنسية العربية (الليبية) بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفيه نصت المادة الأولى على أن ” الجنسية العربية هي جنسية مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية “ ، كما نصت المادة السادسة منه على أن: ” تحتفظ المرأة ال عربية الجنسية التي تتزوج أجنبيا بجنسيتها العربية إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وكان القانون الخاص بزوجها يدخلها في جنسيته على أن لها أن تسترد الجنسية العربية في حال انتهاء الزوجية وذلك بإخطار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بذل ك وبشرط أن تفقد جنسيتها الأجنبية “ .

أما فيما يتعلق ببقاء المرأة بدون جنسية فقد صدر القانون رقم (7) لسنة 1989 بالتصديق على الاتفاقيات الآتية:

1 - اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

2 - اتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية.

3 - اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة.

وبذلك فإن الجماهيرية ملتزمة بهذه الاتفاقيات.

إن أطفال المرأة الليبية المتزوجة من غير الليبي لا يتمتعون بجنسية الأم الليبية لارتباط الجنسية وفقا لمفهوم العرف والدين والنسب، والأب ناء ينسبون للأب ويحملون جنسيته.

لهذا نصت وثيقة حقوق وواجبات المرأة في المجتمع العربي ال ليبي الصادر عن المؤتمر الثاني لا نعتاق المرأة في (16/03/ 1997 ) في البند ( 20 ) ” أن أبناء المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي يتمتعون بكامل الحقوق التي يتمتع بها الليبيون “ وفي البند (21) ” المرأة في الجماهيرية العظمى تؤكد على حق أبناء المرأة العربية الليبية المتزوجة بعربي التمتع بحقوق الليبيين وتحميل هم بذات الواجبات المفروضة عليهم “ ، وقد أعد مشروع قانون ينظم الجنسية، وقد سوى بين المرأة والرجل في جميع ما يتعلق بشئون الجنسية دون تمييز.

هذا ومما يجدر ذكره أن القانون رقم (18) لسنة 1980 بشأن أحكام قانون الجنسية ولائحته التنفيذية، كفل حق أولاد العربية الجنسية المتزوجة من غير مواطني الجماهيرية العربية الليبية في الحصول على الجنسية، وذلك وفق الشروط والضوابط التي قررتها المادة (3) من اللائحة، والتي قررت هذا الحق للابن الذي بلغ سن الرشد، أما من هو دون ذلك فلا يتقرر له هذا الحق؛ لارتباط الجنسية وفقاً لمفهوم الدين والنسب، حيث أن الأبناء ينسبون للأب ويحملون جنسيته.

وعملا بالمادة رقم (2) من القانون رقم (18) لسنة 1980 والمادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية للقانون فإنه يتأتى لزوج الليبية إذا كان من غير مواطني الجماهيرية العربية الليبية الحصول على الجنسية العربية، وذلك وفق الشروط والضوابط المقررة، في حال إذا كان عربي الأصل، أو يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وبمفهوم المخالفة فإنه بموجب أحكام هذا القانون لا يتقرر هذا الحق لزوج الليبية غير عربي الأصل.

ومن الجدير بالذكر أن الجماهيرية العربية الليبية بصدد تعديل قانون الزواج من غير الليبي ين والليبيات رقم (15) لسنة 1984 ، وبما يكفل حق المرأة الليبية في حصول أطفالها من زوج غير ليبي على الجنسية.

التربية

15 - يرجى تقديم معلومات محدثة عن النسبة المئوية للإناث في المدارس الابتدائية والثانويات وخريجي الجامعات. ويرجى بيان معدل التسرب المدرسي للإناث في جميع أطوار التعليم، بما في ذلك الأسباب الرئيسية التي تدفع النساء و الفتيات للإقلاع عن التعليم. كما يرجى تقديم بيانات ومعلومات عن مستويات التعليم والالتحاق بالتعليم الخاصة بالمرأة والفتيات القاطنات في المناطق الريفية والأقليات، بمن فيهن النساء اللائي ينتمين إلى المجتمعات البربرية وا للائي لا يحملن الجنسية الليبية.

بالنسبة للمعلومات المحدثة عن النسبة المئوية للإناث في المدارس الابتدائية والثانوية وخريجي الجامعات، فوفق مصدر أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وصل عدد الط لاب بالمعاهد العليا للعام 2006- 2007 (133 9) منهم (916 2) طالبا و (217 6 ) طالبة، ووصل عدد الطلاب بالجامعات في نفس الفترة ع دد (762 231)، منهم (532 96) طالبا و (230 135 ) طالبة. للمزيد انظر الملحق المرفق بشأن عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والجامعات للعام 2006- 2007 ، كما تم إرفاق الإحصائيات الواردة على القرص المضغوط المعد من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات الذي يبين إحصائيات تغطي جميع مناطق الجماهيرية.

• التوظيف

16 - يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت سياسات ترمي إلى التسريع الفعلي للمساواة بين المرأة والرجل في مكان العمل. وفي حال توفرها، يرجى بيان الخطو ات المتخذة لتنفيذ هذه السياسات.

17 - ويرجى تقديم معلومات عن إحصائيات تخص مشاركة المرأة في القوى العاملة في القطاع غير الرسمي، بمن فيهم غير المواطنات غير الليبيات. ويرجى أيضاً بيان أنواع الخدمات القانونية والاجتماعية والخدمات الأخرى والإجراءات الحمائية المتاحة للمرأة في القطاع غير الرسمي، وذكر أي تدابير لتعزيز توافرها والانتفاع منها.

بالنسبة للسياسات الرامية إلى التسريع الفعلي للمساواة بين المرأة والرجل في مكان العمل وإلى مشاركة المرأة في القوى العاملة في القطاع غير الرسمي فقد اتخذت الجماهيرية الليبية جملة من التدابير التشريعية والتنفيذية للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، وكفلت لها نفس الفرص في الحصول عليه، نسوقها على فقرات كالت الي:

( أ ) تنص المادة الخامسة من الإعلان الدستوري الصادر في (11 - 12 - 1969) على أن ” المواطنون جميعا سواء أمام القانون “ ، وتنص المادة الرابعة منه على أن ” العمل في الجمهورية ال ع ربية الليبية حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر “ . كما نصت المادة من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في المجتمع الجماهيري على أن (العمل حق وواجب لكل فرد في حدود جهده بمفرده أو شراكه مع آخرين ولك ل فرد الحق في اختيار العمل الذي يناسبه) ؛

( ب ) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف منوط بتوفر م س وغات التعيين التي ينص عليها قانون العمل وقانون الخدمة المدنية واللوائح التنظيمية للاستخدام، ومنها الحد ال أ دنى للسن، واللياقة الصحية، وحسن السيرة والسلوك، و في هذا لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة ؛

( ج ) نصت المادة (2) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (2) لسنة 1988 بشأن نظام تشغيل المرأة على أن ” العمل واجب على المرأة القادرة عليه تجاه المجتمع، للمرأة الحق في مزاولة الأعمال والوظائف بمختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، كما لها الحق في التمتع بكافة فرص التدريب المهني والوظيفي التي تتطلبها مزاولة هذه الأعمال والوظائف. كما أنه لها الحق في اختيار الوظيفة التي تتفق مع تخصصها أو رغبتها ، كما يمكنها اختيار نظام التشغيل لبعض الوقت ، أو نظام التشغيل كامل الوقت ، وهذا تنظمه مواد قانونية منصوص عليها في القرار المنوه عنه ( ) ؛

( د ) لا يوجد تمييز بين المرأة والرجل في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات ، والحق في المساواة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، والمساواة في المعاملة وتقييم العمل، والحق في العلاوات والترقية، فجميعها ينظمها قانون واحد و لوائح واحدة تسرى على الجميع دون تمييز؛

( ه ـ ) الحق في الضمان الاجتماعي في حالات التقاعد والمرض والشيخوخة والعجز، مقرر بالنسبة للمشتركين في أنظمة الضمان ال ا جتماع ي عملا بالقانون رقم (13) لسنة 1980 بشأن الضمان ال ا جتماع ي وبالذات طبقا للمادة الأولى منه، وقد ميز المرأة ، فجعل سن التقاعد من الخدمة للعاملات من النساء (60) سنة، وبالنسبة للرجال ( 62 ) سنة ؛ نظراً لطبيعة كل منهما ؛

( و ) أما عن سلامة ظروف العمل، فقد قامت ليبيا بإصدار التشريعات التالية:

1 - قانون رقم ( 65) لسنة 1974 بالتصديق على اتفاقية العمل العربية بشأن المحافظة على صحة العمال ووقايتهم وحماية النساء.

2 - قانون رقم (93) لسنة 1976 بشأن الأمن الصناعي والحماية العمالية.

قرار مجلس قيادة الثورة بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده .

وقد ا ستهدف قانون العمل رقم (58) لسنة 1970 توف ي ر الرعاية والحماية للمرأة العاملة ، وخلق الظروف المناسبة لها ، باعتبار أن المرأة تتحمل مسئوليات الأمومة والكثير من الواجبات الأسرية، فقد أعطي هذا القانون بعض المزايا الخاصة التي تهدف إلى حماية المرأة العاملة منها :

• عدم تشغيل ا لنساء في الأعمال الشاقة والخطرة ؛

• تحديد ساعات العمل للنساء ، بحيث لا يزيد تشغيل النساء على أكثر من (48) ساعة في الأسبوع ، بما في ذلك ساعات العمل الإضافي.

أما فيما يخص أوقات الأمومة فقد نصت المادة (5) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (164) لسنة 1988 بشأن نظام تشغيل المرأة العربية الليبية على أن: ” يكون تشغيل المرأة لبعض الوقت بالقطاعات الإدارية والخدمية والإنتاجية لمدة 4 ساعات يومياً شريطة أن تقع ضمن ساعات الدوام الرسمية، ولجهة العمل التنسيق مع النساء العاملات لبعض الوقت فيما يتعلق بتوقيت العمل. ويشترط أن لا تزيد ساعات العمل على أربع ساعات في اليوم الواحد و 24 ساعة في الأسبوع وألا يكون ذلك خلال الفترة الليلية “ .

• عدم تشغيل النساء ليلا فيما بين الثامنة مساءً والساعة السابعة صباحا ، إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي تحدد من قبل جهات الاختصاص ؛

• إعطا ء المرأة العاملة التي ترضع طفلا الحق في فترتين إضافيتين في اليوم ولمدة ثمانية عشر شهراً ، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة لإرضاع طفلها، وتحسب هاتان الفترتان ضمن ساعات العمل ؛

• إلزام جهة العمل التي تستخدم خمسين عاملة فأكثر ب توفير مقر لحضانة أطفال العاملات ؛

• حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر قبل وبعد الوضع مدفوعة الأجر بالكامل، وعدم تشغيل النساء خلال الثلاثين يوما التالية للوضع، وقد تم تعديلها في قانون علاقات ال عمل الجديد إلى أربعة عشر أسبوعا ؛

• منع فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع، وأكد على ذلك قانون علاقات العمل الجديد الذي يمنع فصل المرأة بسبب الحمل أو الولادة.

هذا كما تطرق قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 إلى مسألة الأمن الوظيفي ، وحدد أسباب التقاعد من الخدمة للنساء العاملات بالمنشآت والشركات العامة والوحدات الإدارية ، وذلك بوصول المرأة العاملة سن الـ (60) سنة، وتجوز الإحالة عند بلوغ سن (55) بناءً على طلب العاملة ، أو في الوظائف التي يصدر فيها قرار من الجهات المختصة ، ويصرف لها معاش تقاعدي طيلة مدة حياتها.

• الصحة

18 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للوقاية من انتشار فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب، بما فيها تدابير التربية الجنسية في المدارس وحملات التوعية. ويرجى بيان معدل النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب مقارنة بالإصابة عند الذكور.

19 - يرجى تقديم معلومات وبيانات عن استفادة نساء وفتيات المناطق الريفية من الخدمات الصحية، وكذلك الأقليات والنساء اللائي لا يحملن الجنسية الليبية، بمن في هن النساء المهاجرات، فضلا عن معلومات وبيانات عن الوفيات النفاسية ونسب الوفيات لدى النساء ككل، بما في ذلك الاتجاه الزمني لهذه المعدلات.

بالنسبة للوقاية من انتشار فيروس نقص المناعة، واستفادة النساء والفتيات على اختلاف المناطق - الحضرية والريفية - من الخدمات الصحية نورد التالي:

1 - لقد اتخذت الجماهيرية العربية الليبية خطوات وتدابير فعالة في مجال الرعاية الصحية، وسنت العديد من التشريعات، تبدأ بصدور القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 ( ) ، ونص في مادته الأولى على أن ” الرعاية الصحية والطبية حق للمواطنين تكفله الدولة وتعمل وزارة الصحة على تطوير الخدمات الصحية والطبية، والرف ع من مستواها وزيادة كفاءتها بما يواجه حاجة المواطنين ويواكب التقدم العلمي في هذه المجالات، بما يساير الخط الإنمائي للبلاد، كما تعمل الوزارة على توفير ما تحتاج إليه المرافق الصحية من عناصر فنية “ ، ونص قرار اللجنة ال شعبية العامة رقم (24) لسنة 1424 هجرية ، على اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع (مرفق)، وبصدور لائحة العلاج الطبي بتاريخ 09-06-1975 بقرار من مجلس الوزراء بتنفيذ القانون الصحي، التي نصت في مادتها الأولى على أن: ” العلاج الطبي المجاني حق لكافة المواطنين، والجميع فيه على قدم المساواة، ويتم في المرافق الصحية داخل الجمهورية “ ( ) .

هذا وقد تم التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية بموج ب القانون رقم (37) لسنة 1975 ، ومن بينها الاتفاقية رقم (102) بشأن المستويات الدنيا من الضمان ( ) ، والاتفاقية رقم (103) بشأن حماية الأمومة.

2 - كما إن قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 ، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1985 قرر في مادته (25) على عدد من المنافع قصيرة الأمد والتي يستحق المشترك العامل لحساب نفسه بموجبها منافع نقدية قصيرة الأمد، تعويضاً له عن الدخل المفترض الذي يفقده بسبب العجز الوقتي الناشئ عن المرض أو إصابة العمل أو الولادة، على أن يكون ذلك لمدد وفئات نذكر منها:

” في حالة الولادة: (100 في المائة ) مائة في المائة من الدخل المفترض ولمدة ثلاثة أشهر شاملة لما قبل الوضع وبعده “ . كما تضمن ا لمادة (27) من ذات القانون: منحا مقطوعة تصرف للمشترك وتستحق كل منها دفعة واحدة متى توافرت شروطها، ومنها: منحة الولادة. والجدول التالي رقم (3) يبين قيمة منحة الو لادة الممنوحة خلال الفترة 2001-2006 ( ) .

الجدول رقم (3)

يبين قيمة منحة الول ادة خلال الفترة 2001-2006

السنة

نوع الإعانة

2001

2002

2003

2004

2005

2006

المجموع

منحة الولادة

613 429

114 369

790 417

800 455

951 440

625 310

210 006 2

وتشير معدلات البقاء على قيد الحياة للمرأة الليبية أنها تميزت بالارتفاع المستمر خلال فترة العقود الثلاثة الماضية، فقد دلت نتائج التعداد السكاني 1995، أن معدل توقع الحياة عند الول ادة بالنسبة للإناث هو (66) عاما مقارنة بنحو (48) عاماً عند نهاية الستينات، وبلغ نحو (72) عاماً عام 2000، ومن ناحية أخرى فقد أخذت معدلات وفيات الأمهات منحنى الانخفاض الحاد، فبلغت نحو (77) بالألف في عام 1983، وانخفضت إلى (40.0) بالألف عام 2000.

وإذا أردنا أن نستخدم مؤشرات للتدليل على الإنصاف في إتاحة الخدمات الصحية للجميع، فيم كن الاستشهاد بالبيانات التالية:

- (80.8 في المائة ) من النساء في سن الإنجاب يحصلن على عناية صحية؛

- (92.5 في المائة ) من النساء في العمر الإنجابي يحصلن على عناية صحية عا مة؛

- (99.6 في المائة ) من الولادات تتم في المستشفيات وتحت رعاية صحية عامة؛

- ولا توجد في كل تلك المجالات أية فروق تُذكر فيما بين المناطق الحضرية والريفية.

بالإضافة إلى أنه تبين من التقرير الأولي للمسح الوط ني الليبي لصحة الأسرة لسنة 2008 ، والذي تم إجراؤه ضمن المشروع العربي لصحة الأسرة، ونفذته جامعة الدول العربية بالتعاون مع كافة الدول العربية، أن نسبة السيدات اللائي يعرفن مرض الإيدز (93.9 في المائة )، وأن نسبة من سمعن عن مرض الإيدز من خلال الإذاعة المرئية من بين اللاتي تعرفن المرض (95.9 في المائة )، وأن نسبة المرافق التي يتوفر بها إعلام وتثقيف حول مرض الإيدز (53.3 في المائة ).

• المرأة الريفية

20 - يرجى تقديم معلومات محدّثة عن أي برامج خاصة اعتمدت لسد احتياجات المرأة الريفية، وبوجه خاص في مجالي التعليم والتدريب المهني. ويرجى بيان معدل النساء والفتيات المسجلات في التعليم الابتدائي والثانوي وفي الطور الجامعي، ومقارنة هذه ال نسب مع معدلات التسجيل في المدن.

21 - ويرجى ذكر الأحكام المحددة المتوافرة لضمان الظروف المعيشية المناسبة للمرأة الريفية، وبوجه خاص فيما يتعلق بالاستفادة من مياه الشرب الم أمونة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة من أجل تيسير استفادة المرأة الأمازيغية من المياه المأمونة في منطقتي نفوسة وزوارة.

بالنسبة لبرامج سد احتياجات المرأة الريفية، والأحكام المتوافرة لضمان الظروف المعيشية المناس بة للمرأة الريفية، نورد التالي:

1 - انطلاقا من السياسة العامة للجماهيرية العربية الليبية الهادفة إلى التنمية الشاملة ، فإنها أعطت أهمية خاصة للعناية بتنمية المناطق الريفيـة ، من خلال مراكز التنمية الريفية، والتي كانت قائمة في إطار التنمية الريفية، وأدى انتشار المؤسسات التعليمية والتدريب المهني إلى زيادة أعداد الخريجات المتعلمات في المناطق الريفية، ثم تم تحويل مراكز التنمية الريفية إلى مراكز للمهن الشاملة والعلوم الاقتصادية والإدارية تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

2 - بالنسبة للقضاء على التمييز ضد مشاركة المرأة الريفية، فإن الجماهيرية العربية الليبية قد اتخذت تدابير غاية في الأهمية في مجال ال قضاء على التمييز ضد المرأة، وما ساعد على ذلك وجود مؤتمرات شعبية أساسية في جميع مناطق الجماهيرية العربية الليبية، أتاح للمرأة الريفية حق المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات.

أما فيما يتعلق بالحصول على التعليم والتدريب فإن المرأة الريفية لا تختلف عن المرأة الحضرية، وتدل على ذلك الإحصائيات التي تشير إلى أن مساهمة المرأة الريفية في القطاع الزراعي أصبحت ضئيلة جداً، ويعود هذا بالإضافة إلى تطور أساليب وتقنيات العمل والإنتاج في القطاع الزراعي، إلى ارتفاع نسبة الالتحاق بالمدارس، واتجاه الفتيات الريفيات إلى التعليم المتوسط والعالي؛ نتيجة تغيّر طبيعة المجتمعات الريفية إلى صورة قريبة من صور المدن، فالريف الليبي تتوافر فيه كافة مظاهر الحياة المدنية.

ونؤكد أنه لا يوجد أي تمييز في المعاملة بين النساء الريفيات والرجال ، ولا بين النساء الريفيات والنساء اللا ئ ي يقطن المناطق الحضرية في الحصول على الخدمات التعليمية ، أو التدريبية ، والرعاية الصحية ، وخدمات الضمان الاجتماعي التي تقدم للعاملين في الدولة ، والتضامن الاجتماعي الذي يعنى بالفئات الضعيفة في المجتمع.

كما لا يوجد أي تمييز أو موانع أو قيود في حصول المرأة على القروض الزراعية ، وامتلاك الأراضي الزراعية ، والتصرف فيها ب كافة أنواع التصرف السائدة المعمول بها قانونا في المجتمع ، مثل: البيع والشراء والإرث والهبـة والتخصيص من قبل الدولة والتعويض والعضوية في الجمعيات التعاونية الزراعية وغيرها.

و لا يوجد أيضا ما يمنع المرأة الريفية من الا شتراك في النشاطات المجتمعية، ويتضح ذلك من مشاركتها في كافة المجالات الحياتية ، وخروجها للعمل في جميع ال مجالات، كما أن لها المساهمة في الجمعيات النسائية والجمعيات الأهلية المختلفة.

الزواج والعلاقات العائلية

22 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان المساواة بين المرأة والرجل في القضايا المتصلة بالأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والميراث.

23 - ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنوي النظر في إلغاء تعدد الزوجات، بما يتوافق والتوصية العامة رقم 21 للجنة (1994)، فيما يخص المساواة في الزواج والعلاقات العائلية.

بالنسبة للقضايا المتصل ة بالأحوال الشخصية نورد التالي:

( أ ) عقد الزواج في الجماهيرية العربية الليبية تحكمه قواعد الشريعة الإسلامية، وقد أكد الإعلان الدستوري الصادر في 11-12-1969، وفي مادته الثانية على أن: ” الإسلام دين الدولة “ ، ثم صدر إعلان قيام سلطة الشعب يوم 02-03-1977، ونص في البند (ثانيا) منه على أن: ” القرآن الكريم شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية “ ، ونص المبدأ (21) من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير على أن: ” الزواج مشاركة متكافئة بين طرفي ن متساويين لا يجوز لأي منهما أن يتزوج الآخر برغم إرادته.. “ ، كما نصّت المادة (25) من قانون تعزيز الحرية رقم (20) لسنة 1991 على أن: ” لكل مواطن ومواطنة الحق في تكوين أسرة أساسها عقد النكاح القائم على رضاء الطرفين. . “ ؛

( ب ) كما أن القانون رقم (10) لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما قد قرّر في مادته الثامنة ” ألا يجوز للولي أن يجبر الفتى أو الفتاة على الزواج بشخص رغم إرادتهما “ ، ولا يغير من هذا أن يتولى عقد زواج المرأة بموافقة ولي أمرها؛ لأن ذلك يستند على أنه ميثاق شرعي، تُستمد أصوله من الشريعة الإسلامية، ولا يعني إجبار المرأة على أن تتزوج رغم إرادتها، لذا فإنه إذا تعنّت ولي أمرها أو رفض الموافقة على الزواج دون عذر شرعي ومقبول، فللمرأة الحق في رفع أمرها إلى القضاء، وتُمنح الإذن بعقد زواجها دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، وبإمكان الزوجة طبقاً لذات القانون، أسوة بالرجل، أن تطلب الطلاق بسبب الهجر أو الضرر أيا كان نوعه؛

( ج ) بالنسبة للحقوق والمسئوليات أثناء عقد الزواج وعند فسخه، فلا ينطبق هذا النص في الجماهيرية العربية الليبية؛ لاختلاف حقوق الزوج عن حقوق الزوجة طبقاً للقانون رقم (10) لسنة 1984، الذي حددت المادة السابعة عشرة منه حقوق الزوجة على زوجها بالنص على أنه: ” يحق للزوجة على زوجها:

( أ ) النفقة وتوابعها في حدود يسر الزوج واس تطاعته طبقا لأحكام هذا القانون؛

( ب ) عدم التعرض لأموالها الخاصة ب ها، فلها أن تتصرف فيها كما تشاء؛

( ج ) عدم إلحاق ال ضرر بها ماديا كان أو معنويا.

وحددت المادة الثامنة عشرة حقوق الزوج على زوجته كالآتي: ” يحق للزوج على زوجته:

( أ ) النفقة وتوابعها في حالة عسر الز وج ويسر الزوجة طبقا لأحكام هذا القانون؛

( ب ) الاهتمام براح ة الزوج واستقراره حسيا ومعنويا؛

( ج ) الإشراف على بيت الزو جية وتنظيم شئونه والمحافظة عليه؛

( د ) حضانة أولادها منه والمحافظة عليهم وإرضاعهم، إلا إذا كان هناك مانع صحي؛

( هـ ) عد م إلحاق ضرر به ماديا ومعنويا .

أما عن الحقوق والمسئوليات المترتبة على الطلاق، فقد ورد في المادة (35) من نفس القانون على الآتي:

( أ ) يقع الطلاق باتفاق الزوجين في حضور الزوجين أو وكيليهما بوكالة خاصة؛

( ب ) يوثق الطلاق الذي يقع بات فاق الزوجين لدى المحكمة المختصة؛

( ج ) إذا لم يتفق الطرفان على الطلاق.. ” فيحق لكل منهما أن يطلب التطليق من المحكمة الخاصة وفقا لأحكام المواد المعمول بها، وحدد القانون حالات أخرى للطلاق بغير اتفاق الطرفين وهي كالآتي:

1 - التطليق بناء على طلب أي من الزوجين في حال إدعائه الإضرار به من الآخ ر (المادة 39).

2 - التطليق بناء على طلب الزوجة إذا لم تعلم بعسر الزوج ق بل الزواج، وذلك بعد منحه أجلا مناسبا لإصلاح أمره (المادة 40).

3 - التطليق بناء على طلب أي من الزوجين إذا وجد بالآخر عيبا يحول دون تحقيق الزواج لغ ايته، سواء كان هذا العيب موجودا قبل العقد أم طرأ بعده (المادة 42).

4 - التطليق بناء على طلب الزوجة إذا غاب الز وج بدون عذر مقبول بعد منحه أجلا للعودة لزوجته (المادة 43).

5 - التطليق بناء على طلب الزوجة إذا هجر الزوج زوجته أربعة أشهر أو أكثر بدون عذر (المادة 43).

وفيما يخص أهلية الزواج وتسجيل العقد وتحديد سن الزواج فقد نظم القانون رقم (10) لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما هذه المسائل، حيث نص في مادته السادسة على الآتي:

( أ ) يشتر ط في أهلية الزواج العقل والبلوغ؛

( ب ) تكم ل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين؛

( ج ) للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدّرها بعد موافقة الولي ؛

( د ) يكتسب من تزوج وفق الفقرتين السابقتين أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره. ومن ثم فإن القانون قد حدد سنا أدنى للزواج.

أما مسألة إلغاء تعدد الزوجات، فالإسلام لم يد ع إلى منع التعدد مطلقا، كما لم يدع إلى إبقائه على حاله مطلقا ، وإنما سلك م سلكاً وسطا ، بأن قيّده وأقام الشروط أمامه ومن حوله، والقانون رقم (9) لسنة 1993 المعدل للقانون رقم (10) ل سنة 1984 في بعض مواده جاء متفقا في روحه مع ما قرره المشرع فيما يتعلق بقيد التعدد، بما يوفر وجود العذر والضرورة التي تبيح الزواج بأخرى، وذلك من باب اتقاء الضرر، لذلك فقد نظم المشرع بموجب أحكام المادة الأولى من القانون المذكور ” مسألة تعدد الزوجات “ ، حيث أوجب بذلك موافقة الزوجة الأولى أمام المحكمة المختصة، أو الحصول على إذن من المحكمة بموجب حكم يصدر في دعوى تختصم فيها الأولى، ورتّب المشرع في حال عدم مراعاة الشرطين المنصوص عليهما بالمادة بطلان الزواج الثاني، كما قرر الحق للزوجة الأولى طلب تطليق الثانية، ومن الجدير بالذكر أن الجماهيرية العربية الليبية بصدد التعديل في بعض القوانين، ومنها القانون رقم (10) لسنة 1984، وذلك لتقرير المزيد من الضوابط، والتي من شأنها أن تحد من مسألة التعدد، حتى لا يكون إلا لضرورة تدعو إليه.

الملاحق

ملحق رقم (1)

القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق

نص القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق على أن يكون للجماهيرية العظمى نظاما وط نيا للمعلومات والتوثيق، يهدف إلى توفير كافة البيانات الإحصائية والوثائق، ومن هذا المنطلق أنشئت الهيئة لتكون الجهة الرسمية، التي تقوم بجمع وحفظ البيانات والمعلومات، ومعالجتها وتحليلها باستخدام أحدث الأساليب التقنية، حيث تُشكّل البيانات التي تصدرها الهيئة أهمية بالغة لصانعي القرار والباحثين والدارسين في مجالات التخطيط والتنمية، وكذلك إثراء لذاكرة المجتمع.

قانون إنشاء الهيئة العامة للمعلومات

أنشئت الهيئة بقرار من اللجنة الشعبية العامة رقم (149) لسنة 1993، الذي نص في مادته الأولى على إنشاء هيئة عامة تسمى (الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق)، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المستقلة، وتتبع اللجنة الشعبية العامة، ويكون مقرها الرئيسي مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب.

وعُدّل هذا القرار بموجب القرار رقم (7) لسنة 1373 و.ر (2005)، حيث أنشئت بموجبه (الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق والاتصالات)، وبموجب القرار رقم (116) لسنة 1374 و.ر (2006) عُدّلت تسمية الهيئة إلى (الهيئة العامة للمعلومات).

مهام الهيئة:

• تنفيذ ومتابعة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات المعلومات والتوثيق ؛

• جمع وحفظ الب يانات والمعلومات والوثائق، وفقا للأسس والأساليب والوسائل العلمية، وجعلها في متناول الجهات العامة والخاصة؛

• إقامة قواعد ومصادر معلومات وطنية في مجالات الموارد البشرية والعلوم التقنية، وغيرها من المجالات التي تعكس خبرة وتجارب الجماهيرية ال عظمى؛

• إعداد وإدارة قاعدة بيانات مرجعية لبيانات ملف الرقم الموحد، وتحديثه بشكل دائم؛

• تطوير وتنظيم قواعد البيانات والمعلومات التي تساعد في دعم القرارات، وتسهيل مهام الدراسات والبحوث والتخطيط، في المجالات الاقتصا دية والاجتماعية والعلمية وغيرها؛

• إعداد الدليل الوطني للمعلومات؛

• تنظيم انسياب البيانات والمعلومات بين مراكز المعلومات الم ختلفة بالجماهيرية العظمى وغيرها؛

• اقتراح تحديد مواعيد وطرق إجراء العمليات الاجتماعية، وتحديد مواعيد وطرق نشر نتائجها، بما يضمن سلامتها ودقتها وكفاءتها، وتعميم الاستفادة بها والاعتماد عليها، وإجراء التعداد العام للسكان، وغيره من عمليات الإحصاء والتعدادات النوعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنف يذها بالتنسيق مع الجهات المختصة؛

• إعداد تقرير التنمية البشرية وفقاً لمؤشرات وأهداف التنمية الألفية؛

• توثيق أدبيات الثورة، وتجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بها وتصنيفها؛

• إعداد أطلس التنمية بالشعبيات، وفقاً لمؤشرات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية؛

• نشر الوعي الإحصائي في البل اد، والنهوض بمستوى الإحصاء فيها؛

• المساهمة في تطوير الإدارة الإلكترونية، بما يتمشى والنظم الدولية.

ملحق رقم (2)

بيان حقوق وواجبات المرأة في المجتمع العربي الليبي

الشرارة الأولى سبها 16/03/1997 إفرنجي

بسم الله الرحمن الرحيم

((يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زو جها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وا لأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ))

صدق الله العظيم

جماهير النساء في المجتمع العربي الليبي, وهن يصنعن حياتهن بالقرآن الكريم شريعة والكتاب الأخضر منهجاً ، يعلن أن القاعدة الطبيعية للمساواة التي أرساها أبناء المجتمع الجماهيري بينت حقه في تقرير المصير ، حيث الغاية النهائية في الحياة أن يكون الإنسان حرا سعيدا .

جماهير النساء في المجتمع العربي الليبي يؤمن أن التفرقة بين الرجل و المرأة ظلم صارخ, وأن الحرية رهن امتلاك الحاجة امتلاكاً مقدساً ومضموناً ضماناً غير قابل للسلب ، انطلاقاً من مبدأ أن حرية الإنسان لا تتجزأ ، وانطلاقاً من تحريض (الأخ/العقيد معمر القذافي) قائد ثورة الفاتح العظيم الدائم للمرأة ، وتأسيساً على توصيات مؤتمر انعتاق المرأة المنعقد في 8 الربيع 1996 إفرنجي بمدينة سرت تحت شعار (أمومة - إنتاج - نضال) والذي استهدف تسليح المرأة بالحرية والعلم والأخلاق ورسم ملامح حاضرها ومستقبلها ، استرشادا بمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف ، ولتحقيق الصالح العام في وضع الأسس العقائدية والعلمية بما يدفع جماهير النساء لقيادة حركة حاضرها ، واستشراف آفاق مستقبلها ، وممارسة سلطتها ، اختيارا ، وتصعيدا ، ورقابة ، وتسييراً ، وإلغاء أشكال الظلم كافة.

تأسيسا على ذلك فإن جماهير النساء في المجتمع العربي الليبي يعلن البداية الحقيقية لممارسة حريتهن ، وسيطرتهن على مقدراتهن الاجتماعية ، والقانونية والسياسية ، والاقتصادية ، ويصدرن بيان الانعتاق وفقا للمبادئ التالية:

1 - انطلاقا مما جاء في الوثيقة الخضراء الكبرى لحق وق الإنسان في عصر الجماهير, فإن المرأة في المجتمع الجماهيري تؤكد على الت متع بكافة الحقوق التي يتمتع بها الرجل دون تفرقة بينهما.

2 - المرأة في الجماهيرية العظمى تؤكد حقها في ممارسة السلطة من خلال المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية دون نيابة أو تمثيل من أحد لأن الديمقراطية هي الحكم الشعبي وليست التعبير الشعبي.

3 - للمرأة حق تولي المواقع القيادية بحسب قدراتها ، وخبراتها ، وكفاءتها ضمانا لممارسة حقيقية للجماهير من النساء والرجال في المجتمع.

4 - المرأة بعقليتها ، ورؤيتها ، ومك ان تها جديرة بأن تكون رائدة في كل المؤسسات التي تقود المجتمع ، وتؤكد على استحداث هيكلة إدارية وتنفيذية تعمل على تنفيذ ومتابعة البرامج ، والنشاطات التي تعني بشؤون المرأة.

5 - التعليم ونوعيته ، والعمل ونوعيته أمور متروكة لقدرات المرأة ورغباتها.

6 - إبراز دور المرأة النضالي مع التركيز على دورها في حركة الجهاد.

7 - المرأة في الجماهيرية العظمى تلتزم بواجب الدفاع عن الوطن ، فالموت في سبيل الوطن لا نيابة فيه.

8 - المرأة أساس الأسرة ، والأسرة هي النواة الأولى في تأسيس المجتمع وعليها يقع عبء تنشئة صحيحة بما يضمن تحملهم لمسؤولياتهم الاجتماعية ، والسياسية ، والعلمية.

9 - من حق الزوجة أن تختار الوضع الذي يناسبها في حالة زواج زوجها بامرأة أخرى على ألا يمس هذا الإجراء بحقوقها القانونية من جانب الزوج.

10 - مهر الزوجة حق خالص لها ، أكدت الشريعة وجوب أدائه للزوجة دون مماطلة أو تأخير ، ومن تم يجب على الزوج أدائه فورا عند استحقاقه.

11 - حق المرأة في التمتع بذمة مالية مستقلة حق مكفول لها شرعا ، ويجب احترام ذلك ، ولها الحق في البيع ، والشراء ، والتملك ، والرهن والتصرف في أموالها الخاصة بكافة أنواع التصرفات القانونية ، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

12 - المرأة (إنسان) لها مشاعر ، وأحاسيس لا تختلف عن الرجل ، لذلك يجب أن تتمتع بنفس الحق الذي يتمتع به الرجل ، وفق قانون العقوبات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية وبالتساوي مع الرجل.

13 - المرأة في الجماهيرية العظمى تنبذ الغدر ، وترى في الاغتصاب انتهاكا للكرامة ، والعفة ، ودوسا على الشرف الذي يعتبر القاعدة الأساسية لبناء المجتمع الطاهر ، وخلاف ذلك جرم فادح تدعوا إلى حماية المجتمع من وتغليظ العقاب لمرتكبيه.

14 - عقد الزواج ميثاق يقع على أساس المساواة والتراضي ، وإنهاؤه يتم باتفاق المتواثقين أو بأمر قضائي.

15 - إنهاء العلاقة الزوجية من قبل الزوجة حق ن صت عليه الشريعة الإسلامية قياسا على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وتقييد هذا الحق تعطيل للشريعة ، واستعمال المرأة له لا يمنعها من حضانة أولادها وخلاف ذلك ظلم لدور المرأة الطبيعي في حياة.

16 - المرأة الحاضنة الحق في حضانة أولادها وأحفادها طالما توفرت فيها الشروط القانونية المقررة للحضانة.

17 - المرأة في الجماهيرية العظمى تؤكد على حق المطلقة في الحصول على كتيب عائلة طيلة مدة الحضانة.

18 - المرأة في الجماهيرية العظمى تؤكد على ضرورة إنشاء محاكم خاصة بالأحوال الشخصية ، لسرعة البث في القضايا المتعلقة بهذا الشأن ، وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.

19 - الضمان الاجتماعي حق يكفله المجتمع الجماهيري للمرأة والرجل على حد سواء في الشيخوخة ، والعجز ، وإصابة العمل ، ومرض المهنة ، وانقطاع سبل العيش ، وفي حالات الكوارث والطوارئ وكذلك من حق ورثة المرأة الم ت وفية التمتع بالحقوق الضمانية أسوة بأبناء الرجل المتوفى.

20 - انطلاقا من أن قضية الحري ة لا تتجزأ بالنسبة للإنسان ذكرا أو أنثى ولتنتصر الحرية وتتحقق آدمية الإنسان في المجتمع الجماهيري ، تؤكد المرأة على حريتها في التنقل والإقامة دون شرط أو قيد.

21 - المرأة في الجماهيرية العظمى تؤكد على حق أبناء المرأة العربية الليبية المتزوجة بعربي التمتع بحقوق الليبيين ، وتحميلهم بذات الواجبات المفروضة عليهم.

إن المرأة في الجماهيرية العظمى تلتزم بما جاء في هذا البيان ولا تجيز الخروج عليه وتجرم كل فعل مخالف للمبادئ والحقوق التي تضمنها ولكل امرأة الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافها عند أي مساس بحقوقها وحريتها الواردة فيه وتتعهد جماهير النساء بالعمل على إصدار وثيقة تضمن حقوق المرأة في المجتمع الجماهيري أينما كان.

صدر في الشرارة الأولى سبها 16/3/1997 إفرنجي/16 ربيع 1427 هجرية

جدول يوضح توزيع السكان 15 سنة فما فوق (ليبيون وغير ليبيين) العاملين اقتصاديا بكل شعبية (مقاطعة)

الشعبية

العاملون اقتصاديا 15 سنة فما فوق

ليبيون

غير ليبيين

ذكور

إناث

جملة

ذكور

إناث

جملة

البطنان

865 30

448 16

313 47

337 3

332

669 3

درنة

364 33

705 21

069 55

700 2

298

998 2

الجبل الأخضر

967 38

934 22

901 61

657 5

418

075 6

المرج

377 37

717 19

094 57

256 5

223

479 5

بنغازي

421 116

144 39

565 155

581 20

557 1

138 22

الواحات

520 33

559 12

079 46

406 9

385

791 9

الكفرة

756 7

454 3

210 11

422 2

175

597 2

سرت

443 35

736 16

359 52

502 9

514

016 10

مصراتة

110 105

147 25

257 130

982 20

964

946 21

المرقب

520 91

729 31

249 123

890 11

431

321 12

طرابلس

316 218

191 87

507 305

297 33

521 3

818 36

الجفارة

766 92

819 47

585 140

882 17

065 1

947 18

الزاوية

507 60

508 35

015 96

455 11

545

000 12

النقاط الخمس

998 59

784 41

782 101

094 10

522

616 10

الجبل الغربي

962 62

373 34

335 97

010 10

387

397 10

نالوت

793 18

372 13

165 32

245 4

170

415 4

سبها

814 40

394 25

208 66

662 9

763

425 10

وادي الحياة

199 14

104 9

303 23

920 3

176

096 4

مرزق

748 14

022 11

770 25

502 3

132

634 3

غات

166 4

851 2

017 7

807

41

848

جدول يبين عدد الطلاب بالمعاهد العليا للعام 2006-2007

عدد الطلاب

المعهد

ذكور

إناث

المجموع

المعهد العالي الصحي طرابلس

17

261

278

المعهد العالي الصحي بنغازي

صفر

295

295

المعهد العالي الصحي الزهراء

26

188

214

المعهد العالي الصحي البيضاء

صفر

204

204

المعهد العالي الصحي صرمان

32

175

207

المعهد العالي الصحي غريان

40

190

230

المعهد العالي الصحي مصراتة

90

125

215

المعهد العالي الصحي طبرق

51

274

325

المعهد العالي الصحي اجدابيا

9

205

214

المعهد العالي الصحي مرزق

57

492

549

المعهد العالي الصحي صبراتة

صفر

124

124

المعهد العالي الصحي القربوللي

صفر

362

362

المعهد العالي الصحي سرت

98

155

253

المعهد العالي الصحي هون

صفر

67

67

المعهد العالي الصحي بني وليد

صفر

109

109

المعهد العالي الصحي سبها

50

315

365

المعهد العالي الصحي اجميل

23

208

231

المعهد العالي الصحي وادي الحياة

37

367

404

المعهد العالي الصحي المرج

صفر

100

100

المعهد العالي الصحي الشاطئ

20

143

163

المعهد العالي الصحي يفرن

24

98

122

المعهد العالي الصحي الكفرة

صفر

37

37

المعهد العالي الصحي الخمس

صفر

121

121

المعهد العالي الصحي تيجي

صفر

190

190

المعهد العالي الصحي جالو

صفر

80

80

المعهد العالي للعلوم الطبية

120

175

295

المعهد العالي للهندسة/هون

187

32

219

المعهد العالي للإلكترونات/بني وليد

520

58

578

المعهد العالي للطيران المدني والأرصاد الجوية

483

380

863

المعهد العالي للتقنية الطبية/مصراتة

576

378

954

المعهد العالي للعلوم الشرعية/البيضاء

102

254

356

المعهد العالي للتقنية الطبية/درنة

167

23

190

المعهد العالي للصناعة/مصراتة

187

32

219

الإجمالي

916 2

217 6

133 9

* المصدر: أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي .

جدول يبين عدد الطلاب الليبيين والفصول داخل المؤسسات التعليمية لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2006-2007

الصف

الفصول

ليبيون

ذكور

إناث

مشترك

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

أول

131

123

119 5

373 5

54 369

51 936

106 305

ثاني

135

125

5 008

5 268

53 129

51 279

104 408

ثالث

137

122

5 067

5 326

54 484

52 689

107 173

رابع

199

185

4 988

5 372

59 763

56 168

115 931

خام س

302

305

4 728

5 335

61 074

56 839

117 913

سادس

342

339

4 586

5 267

61 039

55 880

116 919

سابع

719

755

3 748

5 222

66 391

61 483

127 874

ثامن

704

745

3 627

5 076

60 260

59 597

119 857

تاسع

758

842

3 537

5 137

62 771

64 502

127 273

الإجمالي

3 427

3 541

40 408

47 376

533 280

510 373

1 043 653

جدول يبين عدد الطلاب غير الليبيين والفصول داخل المؤسسات التعليمية لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2006-2007

الصف

الفصول

غير ليبيين

ذكور

إناث

مشترك

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

أول

131

123

119 5

373 5

2 271

1 869

4 140

ثاني

135

125

5 008

5 268

2 242

1 870

4 112

ثالث

137

122

5 067

5 326

2 292

1 995

4 287

رابع

199

185

4 988

5 372

2 441

1 977

4 418

خامس

302

305

4 728

5 335

2 258

1 933

4 191

سادس

342

339

4 586

5 267

2 038

1 823

3 861

سابع

719

755

3 748

5 222

2 027

1 793

3 820

ثامن

704

745

3 627

5 076

1 851

1 707

3 558

تاسع

758

842

3 537

5 137

1 841

1 673

3 514

الإجمالي

3 427

3 541

40 408

47 376

19 261

16 640

35 901

* المصدر: المركز الوطني للتخطيط والتعليم .

جدول يبين عدد المدارس التعليمية بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط حسب ا لشعبيات للعام الدراسي 2006-2007

الشعبية

التعليم الأساسي

التعليم المتوسط

التعليم الأساسي والمتوسط

المجموع

طرابلس

256

81

31

368

بنغازي

200

54

24

278

مصراتة

311

59

38

408

سبها

44

19

4

67

النقاط الخمس

236

56

8

300

البطنان

79

21

13

113

الجبل الأخضر

129

26

12

167

الواحات

70

19

19

108

المرقب

409

73

48

530

درنة

89

24

11

124

الجفرة

38

10

صفر

48

الكفرة

23

9

صفر

32

وادي الحياة

53

22

صفر

75

جفارة

294

60

28

382

مرزق

61

18

1

80

سرت

79

18

16

113

وادي الشاطئ

60

34

4

98

الزاوية

168

46

24

238

المرج

113

22

35

170

نالوت

97

35

1

133

الجبل الغربي

321

96

20

437

غات

24

5

صفر

29

المجموع

154 3

807

337

298 4

* المصدر: المركز الوطني للتخطيط والتعليم .

جدول يبين عدد الطلاب بالثانويات التخصصية (السنوات الدراسية الأولى والثانية والثالثة) بحسب الشعبة خلال العام الدراسي 2006-2007

الشعبة

المجموع الكلي

ذكور

إناث

علوم أساسية

1 941

21 260

علوم اجتماعية

15 073

26 551

علوم اقتصادية

21 539

12 279

علوم هندسية

33 142

5 973

اللغة الإنكليزية

4 235

12 852

اللغة العربية

4 410

11 954

شعبة علوم حياة

17 365

46 039

علوم شرعية

441

20

المجموع

105 346

136 928

* المصدر: المركز الوطني للتخطيط والتعليم .