المحتويات

الصفحة

مقدم ة

7

المادة 2 -

القضاء على التمييز

10

1 -

إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور

10

2 -

القوانين المعتمدة التي ترمز إلى المساواة بين الرجل والمرأة

11

3 -

القانون المؤرخ 28 حزيران/يونيه المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس الجنس

12

4 -

القانون الصادر في 26 أيار/مايو 2000 بشأن المضايقات الجنسية بمناسبة علاقات العمل وتعديل مختلف القوانين الأخرى

13

5 -

اللجنة اللكسبرغية للأخلاق في الإعلان

15

6 -

تأنيث الألقاب والتسميات الأنثوية للوظائف والمهن: الأنثي ذكر: المهن والألقاب والوظائف (1998)

15

7 -

الحالة في المراكز الإصلاحية

16

8 -

بيجين + 5

16

المادة 3 -

آلية حماية حقوق الإنسان

19

9 -

القانون الصادر في 7 تموز/يوليه 1998 بشأن إقامة مندوب أو مندوبة للمساواة في مؤسسات القطاع الخاص

19

10 -

رصد الاشتراك السياسي للمرأة في انتخابات 1999 ودراسة بشأن مشاركة المرأة في الانتخابات السياسية،

21

11 -

الإجراءات الدولية

21

12 -

بيجين + 5

22

المادة 4 -

تدابير مؤقتة للنهوض

24

13 -

الجائزة النسائية للمؤسسات

24

14 -

اليوم الدولي للمرأة

24

15 -

المسيرة العالمية للمرأة: "ضد الفقر والعنف"

25

16 -

تحليل كمي بشأن استغلال وقت العمل في الخدمة العامة

25

17 -

القانون الصادر في 1 آب/أغسطس 2001 بشأن حماية العاملة الحامل والوالدة والمرضعة

27

18 -

بيجين + 5

29

المادة 5 -

نموذج للسلوك

30

19 -

بحث حول أهمية الجانب المتعلق بنوع الجنس في التنمية الشخصية والمهنية للفعاليات التربوية والاجتماعية.

30

20 -

حملة "إنهاء الحلول الوسط"

30

21 -

العنف المنزلي

31

22 -

المساواة الأبوية

39

23 -

تغيير وتطوير أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل

40

24 -

التوعية والإعلام والمنشورات

40

25 -

خدمات للاستقبال نهارا وليلا، وخدمات عاجلة للمنظمات غير الحكومية والرابطات التي لا تستهدف الربح.

43

26 -

خدمات المعلومات والتدريب والاستشارات من أجل المرأة والاستشارات

45

27 -

دراسة حول المرأة في البيت

46

28 -

المرأة والعمل غير المجزي

49

29 -

بيجين + 5

51

المادة 6 -

استغلال المرأة ومعاملتها

52

30 -

خدمات المعونة التي تستهدف البغايا

52

31 -

تدابير ضد الاتجار بالكائنات البشرية واستغلال الأطفال

52

32 -

مناقشة في مجلس النواب حول معاملة المرأة

53

المادة 7 -

الحياة السياسية والعامة

54

33 -

رصد المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات لعام 1999 والدراسة المعنونة "المرأة والسياسة"

54

34 -

الدراسة المعنونة "الأسر والسياسة"

55

35 -

المرأة في عملية اتخاذ القرار في عامي 1999 2000

56

36 -

السياسة المحلية للمساواة بين المرأة والرجل، 2000 2005

62

37 -

اقتراحات لصالح المساواة الفعلية

63

38 -

توزيع الموظفين حسب الفئة والجنس

64

39 -

بيجين + 5

76

المادة 8 -

التمثيل الدولي

78

40 -

أنشطة وزارة النهوض بالمرأة على الصعيد الدولي

78

41 -

مؤتمرات واجتماعات تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل

78

42 -

تمثيل المرأة في أجهزة اتخاذ القرار على المستوى الدولي

80

43 -

مشروعات لكسمبرغية للتعاون من أجل التنمية الهادفة إلى النهوض بالمرأة

80

44 -

بكين + 5

87

المادة 9 -

الجنسية

88

45 -

القانون الصادر في 24 تموز/يوليه 2001 بشأن الجنسية اللكسمبرغية

88

المادة 10 -

التعليم

89

46 -

الحصول على التدريب الأولي والنتائج

90

47 -

الاتجاه المدرسي والمهني

96

48 -

القضاء على الأنماط وتكوين مثقفين ومثقفات

101

49 -

شبكة تدريب المرأة

102

50 -

لنقتسم المساواة

104

51 -

الجانب المتعلق بنوع الجنس من أجل إنماء الشخصية والمهنة للفعاليات التربوية والاجتماعية

110

52 -

تقديم المنح الدراسية

111

53 -

تعليم الكبار وتدريب العاطلين/العاطلات فيما يتعلق بتعليم الكبار

112

54 -

ترك الدراسة

115

55 -

الاشتراك في الألعاب الرياضية والتربية البدنية

117

56 -

التربية في مجال صحة الأسرة ورفاهها

119

57 -

وصول المرأة المعوقة

120

58 -

بيجين + 5

121

المادة 11 -

الاستخدام

122

59 -

الاستراتيجية الأوروبية للاستخدام

123

60 -

حالة سوق الاستخدام

124

61 -

بطالة المرأة

131

62 -

تدابير خطط العمل الوطني لصالح الاستخدام

132

63 -

مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي

141

64 -

تدابير خطط العمل الوطني لصالح الاستخدام

144

65 -

التدريب المهني المستمر

144

66 -

مشروعات: المساواة في المرتبات تشكل تحديا للتنمية الديمقراطية والاقتصادية

150

67 -

دراسة مقارنة بشأن نظام الضمان الاجتماعي "الفردية في نظام الضمان الاجتماعي والمالية"

150

68 -

مشروع القانون رقم 4887 الذي يعتمد النظام العام والنظم الخاصة للمعاش التقاعدي

151

69 -

تدابير خطط العمل الوطني

152

70 -

حماية الحمل

157

المادة 12 -

الصحة

158

71 -

الأجل المتوقع للحياة

158

72 -

الوفيات العامة

158

73 -

الوفاة نتيجة لأمراض الجهاز الدوري

159

74 -

الوفاة بسبب السرطان

160

75 -

الوفاة بأسباب خارجية

166

76 -

أنواع السلوك التي تؤثر على الصحة

167

77 -

وفيات الأمومة

168

78 -

بيجين + 5

170

المادة 13 -

الحياة الاقتصادية والاجتماعية

171

79 -

خطة العمل الوطني للدمج الاجتماعي (2001 2003)

171

80 -

الإعفاء من المشاركة في أنشطة الاندماج المهني المقرر في إطار الحد الأدنى من الدخل المضمون

172

81 -

تدابير لصالح المنتفعين بالمعاشات المنخفضة الدخل

172

82 -

اعتماد النظام العام لتأمين المعاش: القانون الصادر في 6 نيسان/أبريل 1999

173

83 -

بيجين + 5

176

المادة 14 -

المرأة الريفية

177

84 -

القانون الصادر في 24 تموز/يوليه 2001 بشأن دعم التنمية الريفية

177

المادة 15 -

المساواة أمام القانون

178

المادة 16 -

الحقوق الشخصية والأسرية

179

85 -

تنظيم إسم الأسرة

180

86 -

اقتراح اعتمده مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 12/5/1999

184

مقدمة

بتاريخ 2 شباط/فبراير 1989، صدَّقت لكسمبرغ على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي ووفق عليها بموجب القانون اللكسمبرغي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1988. ووفقا للفقرة 2 من المادة 27 من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيِّز التنفيذ بالنسبة إلى لكسمبرغ في 4 آذار/مارس 1989.

وفي كانون الثاني/يناير 1996 قدمت لكسمبرغ تقريرها الأولي. أما التقرير الثاني فهو يشمل الفترة من كانون الثاني/يناير 1996 إلى آذار/مارس 1997 في حين أن التقرير الثالث يشمل الفترة من آذار/مارس 1997 إلى كانون الأول/ديسمبر 1998، وقدمته وزارة النهوض بالمرأة إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 19 كانون الثاني/يناير 2000.

والتقرير والتوصيات الصادرة عن اللجنة كانت موضع مناقشة توجيهية بشأن المساواة بين المرأة والرجل نظمها مجلس النواب بشأن اقتراح لجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والنهوض بالمرأة يوم 4 آذار/مارس 1998. وقدم تقرير اللجنة وتوصياتها إلى الوزراء وإلى النواب البرلمانيين وإلى المنظمات غير الحكومية التي تعمل لصالح المساواة بين المرأة والرجل والنهوض بالمرأة. وعقب تقديم التقرير الدوري الثالث، قدم الكتيب إلى الشباب من سن 16 إلى سن 18 حول تنفيذ الاتفاقية، وقد وضع الكتيب بالتعاون مع فصل من الطلبة من معهد الدراسات التربوية والاجتماعية، وتم توزيعه في الفترة بين عامي 2000 و 2001 من 000 10 نسخة على طلبة مدارس التعليم الثانوي التقليدي والتقني.

ومتابعة لتوصيات اللجنة، عملت وزارة النهوض بالمرأة على أن تدمج اللجنة الوزارية للمساواة بين الرجل والمرأة التوصيات في الاستراتيجية وخطة العمل الوطني من أجل تنفيذ التوصيات وإعلان الجمعية العامة الاستثنائية للأمم المتحدة، المعنون "المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين". وخطة العمل الوطني بيجين + 5 اعتمدت بعد مداولات للحكومة في 29 حزيران/يونيه 2001. وتناول النهج المتعلق بدمج المساواة بين المرأة والرجل، أي أن كل عمل سياسي يتضمن تحليلا لأثره يختلف في نهاية الأمر بشأن المرأة والرجل.

وقد أكدت الحكومة في خطة العمل الوطني التزامها بما يلي:

• تطبيق نهج دمج البعد المتعلق بنوع الجنس في جميع المجالات السياسية

• تنظيم الإجراءات الإيجابية والأخذ بالتدابير بالإيجابية المؤقتة لإقامة المساواة من حيث الأمر الواقع بين الرجل والمرأة في جميع الميادين التي يوجد فيها تمييز.

ويستكمل هذا الالتزام خطة العمل لعام 2000. وقد كلفت اللجنة الوزارية المشتركة للمساواة بين المرأة والرجل بإعداد خطة كل سنة للتنفيذ من أجل الحكومة التي تتخذ الإجراءات والمبادرات التي تستهدف مختلف الإدارات الوزارية. ولما كان يوجد أيضا منذ زمن طويل أوجه لعدم المساواة بين المرأة والرجل، يلزم اتباع سياسة إيجابية لصالح المساواة بين المرأة والرجل. وسوف تقدم العناصر الأكثر دقة بشأن المحاور المختلفة ذات الأولوية في نهاية كل فصل يعالج المادة المقابلة في الاتفاقية.

ويتعلق هذا التقرير بتنفيذ الاتفاقية وتنفيذ منهاج عمل وإعلان بيجين وبيجين + 5 ويغطي الفترة من عام 1998 إلى عام 2002. ويبرز على وجه خاص بيانات المتابعة لتوصيات اللجنة أثناء دراسة التقرير الثالث في 19 كانون الثاني/يناير 2000.

واستجابة لطلب اللجنة بشأن إدراج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور ومشروع التنقيح الذي أعدته لجنة المؤسسات والتنقيح الدستوري التابعة لمجلس النواب، يقترح النص التالي بالنسبة للفقرة 2 من المادة 11 من الدستور: "إن المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات". ويمكن للدولة اتخاذ تدابير محددة من أجل كفالة المساواة من حيث الأمر الواقع لدى ممارسة الحقوق والواجبات؛ واسترشدت اللجنة لدى صياغة النص بأحكام الفقرة 4 من المادة 141 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يتم إقرار النصوص المقترحة لتنقيح الدستور خلال الفترة التشريعية 2000 2004.

وبالنسبة للتحفظات المبداة لدى التصديق على الاتفاقية، فقد تحفظت لكسمبرغ بشأن المادة 7 من الاتفاقية فيما يتعلق بقواعد نقل تاج دوقية لكسمبرغ الكبرى، التي تتم عن طريق التسلسل الذكرى حسب الدستور. وقد أعلن أن أحكام الدستور غير قابلة للتنقيح. وينبغي معرفة أن الترتيب الدستوري اللكسمبرغي الحالي لا يسمح بإعلان تنقيح حكم دستوري إلا بمعرفة المشرع (المادة 114). ومع ذلك أعلن أن المادة قابلة للتنقيح في نهاية الفترة التشريعية السابقة. ويقضي ذلك بتعديل نص الدستور على النحو التالي "أن السلطة التشريعية لها الحق في أن تعلن أن هناك ما يتيح الانطلاق نحو تنقيح أي حكم دستوري تراه".

والأعمال التشريعية التي تتيح إزالة التحفظ الثاني المتعلق باختيار إسم الأسرة بالنسبة للطفل (المادة 16) ما زالت جارية. وكان مشروع القانون المتعلق بإسم أسرة الطفل قد قدم يوم 13 أيلول/سبتمبر 2001 إلى مجلس النواب.

وبالنسبة لتغيير السلوك والعقلية القائمين على التقاليد والأنماط، فإن السياسات المتخذة تقع على عدة مستويات. ففي المجال التشريعي تسهم هذه السياسات في الأخذ بالإجازة الوالدية بالنسبة للأب والأم، والالتزام في إطار المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات الجماعية بالتفاوض حول خطة للمساواة والأخذ بإجراءات إيجابية في مؤسسات القطاع الخاص والقانون المتعلق بالحماية من التحرشات الجنسية بمناسبة علاقات العمل.

وقد تعددت الأعمال الخاصة بالمعلومات والتدريب بشأن الأشخاص المتعلمين والمعلمين والمدربين في إطار مشروع "لنقتسم المساواة" وتضخمت الحملات الإعلامية. وقد أدرج البعد المتعلق بنوع الجنس بوصفه محورا عرضيا في البرنامج الجديد" العيش غدا في لكسمبرغ" الصادر عن الصندوق الوطني للبحث وسيتم تحليله في الدراسة المعنونة "أهمية جانب نوع الجنس في التنمية الشخصية والمهنية لرجال التربية والاجتماع". وقد نظمت عدة إجراءات للتوعية والتوجيه بالنسبة للمرأة الراغبة في الاندماج في سوق العمل ومشاركتها في الحياة الاقتصادية في إطار خطة العمل الوطني لصالح الاستخدام.

ويتم تحليل حالة المرأة في سوق العمل سنويا في إطار تنفيذ خطة العمل الوطني لصالح الاستخدام. ويتسم معدل نشاط المرأة الشابة بتقدم مطرد. وتأهبت الحكومة لتنظيم حملة كبيرة من أجل الفارق في المرتب بين المرأة والرجل، شملت السلطات العامة والشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية العاملة لصالح المرأة (2001). والمشروع الذي ساعدت في تمويله اللجنة الأوروبية في إطار برنامجها بشأن الاستراتيجية والكادر المجتمعي فيما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل (2001 2005) بعنوان "المساواة في المرتب وتحدى التنمية الديمقراطية والاقتصادية". والشركاء الدوليون هم الوزارة البلجيكية الاتحادية للاستخدام والعمل إدارة تكافؤ الفرص، ووزارة المساواة لجنة المساواة في العمل والاستخدام البرتغال، ووزارة الاستخدام والتضامن دائرة حقوق المرأة والمساواة فرنسا، والاتحاد الأوروبي للنقابات.

وفي الإعلان الحكومي المؤرخ 12 آب/أغسطس 1999، تعهدت الحكومة باتخاذ تدبير تشريعي بشأن استبعاد مرتكب العنف المنزلي. وأحيل مشروع القرار المتعلق بالعنف المنزلي إلى مجلس النواب بتاريخ 17 أيار/مايو 2001. ويقضي هذا القانون بصفة خاصة بمنح الحكومة الأدوات اللازمة لجمع بيانات حول ظاهرة العنف المنزلي.

وبشأن مجال الصحة، يقدم هذا التقرير البيانات الرقمية التي طلبتها اللجنة.

وفيما يتعلق بتعديل المادة 20 1 من الاتفاقية بشأن تعديل موعد الاجتماع اللازم للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للنظر في التقارير المقدمة وبشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بما يعطي حقا للالتماس لصالح الأفراد أو الجماعات بصفة خاصة، في حالة ما إذا لم تحترم دولة طرف في الاتفاقية أحكامها، وبعد أن استنفدت طرق الطعن الداخلي، سوف يقدم مشروع قانون يتعلق بذلك إلى مجلس الوزراء قريبا.

ويصف هذا التقرير العملية الجارية في لكسمبرغ للتوصل إلى المساواة من حيث الواقع بين المرأة والرجل.

المادة 2 القضاء على التمييز

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذ لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعَّالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.

(1) إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور

يقترح مشروع التنقيح الذي أعدته لجنة المؤسسات والتنقيح الدستوري لمجلس النواب النص التالي للفقرة 2 من المادة 11 من الدستور: "المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات. ويمكن للدولة أن تتخذ تدابير محددة بغية كفالة المساواة الواقعية في ممارسة الحقوق والواجبات." ولدى صياغة النص استرشدت اللجنة بالفقرة 4 من المادة 141 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يتم إقرار النصوص المقترحة لتنقيح الدستور في الفترة التشريعية 2000 2004.

(2) القوانين المعتمدة التي ترمي إلى المساواة بين الرجل والمرأة

اعتمدت القوانين التالية منذ تقديم التقرير الثالث في عام 1998:

• القانون المؤرخ 7 تموز/يوليه 1998 بتعديل (1) القانون المعدل المؤرخ 18 أيار/مايو 1979 بشأن وفود الموظفين؛ و (2) القانون المعدل المؤرخ 16 أيار/مايو 1974 بشأن إقامة لجان مختلطة في مؤسسات القطاع الخاص وتنظيم تمثيل الموظفين في الشركات المساهمة (أنظر النقطة 9 من المادة 3)

• القانون المؤرخ 12 شباط/فبراير 1999 بشأن خطة العمل الوطني التي تقدم ما يلي بصفة خاصة:

O الالتزام بمناقشة إقامة خطة للمساواة لخطة التفاوض بشأن الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص

O الإجراءات الإيجابية

O الإجازة الوالدية والإجازة لأسباب عائلية

O التدابير المختلفة لصالح استخدام المرأة (أنظر الفقرة الفرعية (11)

• القانون المؤرخ 8 حزيران/يونيه 1999 بشأن النظم التكميلية للمعاش التقاعدي.

• القانون الإطار المؤرخ 22 حزيران/يونيه 1999 لدعم وتنمية استمرار التدريب الفني (أنظر النقطة 65، المادة 11)

• القانون المؤرخ 26 أيار/مايو 2000 بشأن الحماية من المضايقات الجنسية بمناسبة علاقــات العمـــل ويتضمن تعديلا لمختلف القوانين الأخرى (أنظر النقطة 4 من المادة 2)

• القانون المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2001 بشأن الإثبات في حالات التمييز القائم على الجنس (أنظر النقطة 3 من المادة 2)

• القانون المؤرخ أول آب/أغسطس 2001 بشأن حماية العاملات الحاملات والوالدات والمرضعات (أنظر النقطة 7 من المادة 4)

(ب) اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير مناسبة أخرى، بما في ذلك ما يناسب جزاءات حسب الحاجة، لحظر أي تمييز ضد المرأة؛

(3) القانون المؤرخ 28 حزيران/يونيه المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس الجنس

إن مشروع القانون رقم 4707 المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس الجنس اعمده مجلس النواب في 17 أيار/مايو 2001 ونشر في الوقائع بتاريخ 31 تموز/يوليه 2001. وفيما يلي نصوص المواد 1 إلى 3 من هذا القانون

"المادة 1 تعريفات:

• يتضمن مبدأ المساواة في المعاملة انعدام أي تمييز على أساس الجنس، سواء مباشر أو غير مباشر.

• يوجد تمييز غير مباشر عندما يمس حكم أو معيار أو ممارسة تبدو محايدة نسبة مرتفعة من الأشخاص من أحد الجنسين، إذا كان هذا الحكم أو المعيار أو الممارسة غير مناسب وغير ضروري ولا يمكن تبريره بواسطة عوامل موضوعية مستقلة عن جنس المهتمين بالأمر.

المادة 2 مجال التطبيق:

ينطبق هذا القانون على كل نزاع في إطار من الإجراء المدني أو الإداري للقطاعين العام والخاص يكون هدفه الوصول إلى الاستخدام، والجزاء، واحتمالات الترقي، والتدريب المهني، والوصول إلى مهنة مستقلة، فضلا عن ظروف العمل والنظم المهنية للضمان الاجتماعي.

المادة 3 عبء الإثبات:

عندما يثبت أي شخص يرى أنه أوذي من جراء عدم احترام مبدأ المساواة في المعاملة في حقه، أمام أي محكمة أو هيئة قضائية مختصة، وقائع تسمح بافتراض وجود تمييز مباشر أو غير مباشر، فإنه يقع على المدعي عليه إثبات بأنه لم يحدث أي انتهاك لمبدأ المساواة في المعاملة."

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعَّالة للمرأة من أي عمل تمييزي؛

(4) القانون الصادر في 26 أيار/مايو 2000 بشأن المضايقات الجنسية بمناسبة علاقات العمل وتعديل مختلف القوانين الأخرى،

تعريف للظاهرة:

بموجب القانون الصادر في 26 أيار/مايو 2000، يدخل في إطار "المضايقات الجنسية" كل سلوك مادي أو لفظي أو غير لفظي يقوم على الجنس ولا بد أن يعرف من يرتكبه أنه يمس كرامة شخص في العمل عندما تتحقق ثلاثة شروط هي:

• السلوك غير موفق وفيه سوء معاملة وجرح للشخص موضع السلوك؛

• واقع أن الشخص المستهدف يرفض أن يقبل هذا السلوك الذي يستخدم كأساس لقرار يؤثر على حقوقه في الميدان المهني؛

• السلوك يثير جوا من الإرهاب أو العداوة أو المذلة إزاء الشخص موضع هذا السلوك.

ويكفي تحقق شرط واحد من الشروط الثلاثة حتى يمكن وصف السلوك بالتحرشات الجنسية. ومن المفترض أن عامل القصد متوفر.

وللضحية أن يثبت مادية الوقائع وله الحق في أن يثبت أنه لا يعرف ولا يمكن أن يعرف أن سلوكه يمس كرامة الشخص في العمل.

الضحايا:

الأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من القانون 26/5/2000 محددون في المادة الأولى من القانون المؤرخ 26 أيار/مايو 2000. وهم الأشخاص من الفئات التالية:

• العاملون بأجر على نحو تعرفه المادة الأولى من القانون المؤرخ 24 أيار/مايو 1989 بمقتضى عقد عمل؛

• المتدربون والتلاميذ والطلاب الذين يعملون أثناء الإجازة المدرسية؛

والأحكام الخاصة بالقانون تقيم حماية لموظفي الدولة والكوميونات.

مرتكبو المضايقات الجنسية:

يتعلق نص القانون بالمضايقات الجنسية "بمناسبة علاقات العمل"؛ وهذه المضايقات تشمل السلوك المحظور في أماكن العمل فقط، وإنما أيضا كل ما يحدث بمناسبة رحلة عمل أو منزل خاص للشخص موضع المضايقة.

ويدخل في دائرة تطبيق القانون 26/5/2000، المضايقات أو التحرشات الجنسية التي تصدر عن صاحب العمل، ومن شخص أعلى رتبة، أو زميل عمل، أو زبون، أو مقاول.

التزامات صاحب العمل

بغية حماية العمال، فإن صاحب العمل مكلف بتهيئة بيئة للعمل خالية من التحرشات الجنسية بأن يتخذ تدابير منع واقية وأن يعمل على وقف أي تحرشات جنسية يعرف أن هذا السلوك ينجم عن أجير أو زبون أو مقاول. وتضمن تدابير المنع من الناحية الإلزامية تدابير إعلامية. ومنذ قانون 26/5/2000 ينبغي أن تتوقع الاتفاقيات الجماعية الجزاءات التأديبية التي يمكن أن يستخدمها صاحب العمل في حالة التحرشات الجنسية. وعلى أية حال، يمكن اتخاذ تدابير في مواجهة ضحية التحرشات.

حماية ضحية التحرشات الجنسية أو الشاهد عليها

لا يمكن للعامل في أية حالة أن يكون موضع انتقام بسبب احتجاجه أو رفضه لحوادث التحرشات الجنسية الصادرة عن فئة من فئات الجناة المحتملين (المادة 5 (1) من القانون 25/5/2000) وينطبق المبدأ نفسه على العامل الشاهد على وقوع تحرشات جنسية (المادة 5 (2) من القانون 25/5/2000).

وكل تصرف أو كل فعل ينتهك هذه المادة، وخاصة أي إجازة انتهاكا لأحكام المادة 5، هو لاغ من أي حق. ويمكن للضحية أو الشاهد الذي يبطل عقد عمله انتهاكا للمادة 5 هذه، يمكن أن يطالب بإعادته إلى العمل بأن يتقدم بطلب بذلك إلى رئيس قضاء العمل.

وفي حالة التزام صاحب العمل السلبية رغما عن التزامه القانوني بالعمل على وقف أي فعل من أفعال التحرشات الجنسية التي يعرفها، يمكن للضحية أن يطلب من رئيس محكمة العمل أن يلزم صاحب العمل بأن يضع نهاية في المهلة التي يحددها، كل عمل يعرف أنه يشكل تحرشا جنسيا بمناسبة علاقات العمل.

ويمكن للضحية أن يستقيل دون إشعار مع طلب التعويض عن الأضرار والمصالح من صاحب العمل الذي تسبب خطؤه في الفسخ الفوري. بالرجوع إلى الالتزامات المفروضة عليه بموجب القانون الجديد، وهو الالتزام بمنع أية واقعة للتحرشات الجنسية، ووقف كل تحرش جنسي يعرضه واتخاذ جميع تدابير المنع اللازمة لتأكيد حماية كرامة كل شخص بمناسبة علاقات العمل.

أعمال المفوض والتفويض بالمساواة في مؤسسات القطاع الخاص

المفوض/أو المفوضة مكلف بالسهر على المساواة بين المرأة والرجل، أو في حالة عدم وجوده، تفويض الشخص المكلف بالسهر على حماية الموظفين ضد التحرشات الجنسية بمناسبة علاقات العمل. وله/أو لها نفس الصلاحيات لمساعدة العامل موضع التحرش الجنسي أو تقديم النصح إليه. وهو أو هي تحرص على احترام سرية المعلومات التي يتلقاها/أو تتلقاها من العامل إلا إذا أذن العامل بالتصرف فيها. ومن حق العامل أيضا أن يتلقى المساعدة من مفوض أو مفوضة في كل مقابلة مع صاحب العمل أو من يمثله بعد إجراء تحقيق بشأن التحرش الجنسي.

وهذه المساعدة من جانب المفوض أو المفوضة تشكل عنصرا هاما في القانون الذي يستهدف حماية الضحية. ومن الضروري أن يتمكن من أن يثق بشخص يستطيع معاونته ومساندة تحركاته. وموقف الضحية الذي يندد بالتحرش الجنسي بدلا من الامتناع عن التنديد به هو موقف أساسي لتأكيد حمايته.

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(5) اللجنة اللكسمبرغية للأخلاق في الإعلان

اللجنة اللكسمبرغية للأخلاق في الإعلان هي هيئة تعنى بالمسائل الأخلاقية في الإعلان. وقد توقف شكاوى مختلفة بشأن صورة المرأة في الإعلان لاتخاذ الرأي من جانب وزارة النهوض بالمرأة. ويتألف دور اللجنة من اتخاذ موقف والتعبير عن رأيها الذي ترسله إلى وزارة النهوض بالمرأة. وتحيل الوزارة الرأي إلى المذيع ودعوته إلى إجراء متابعة للأمر عند الاقتضاء.

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(6) تأنيث الألقاب والتسميات الأنثوية للوظائف والمهن: الأنثى الذكر: المهن والألقاب والوظائف (1998)

أعد دليل موجَّه للجمهور العام بشأن تأنيث الألقاب والتسميات الأنثوية للوظائف والمهن بعنوان "أنثى ذكر: المهن والألقاب والوظائف (1998).

ويقترح هذا الدليل تسميات للمهن والألقاب والوظائف الذكرية والأنثوية في ألمانيا وفرنسا ولكسمبرغ. وهو نتاج أعمال لفريق عمل من النساء، شكل منذ عام 1997 في وزارة النهوض بالمرأة.

ويستهدف الدليل تعزيز الوعي بحق المرأة في ممارسة مهنة ما. ووإن التسميات الأنثوية للمهن تعادل التمييز ضد المرأة إزاء الرجل. وللمرأة الحق في طلب واستخدام الإسم العادل لمهنتها ولقبها ووظيفتها.

ويجري حاليا إعداد نسخة من الدليل حسب تطور اللغة وعالم العمل (أنظر التقرير السنوي لوزارة النهوض بالمرأة 1999)

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(7) الحالة في المراكز الإصلاحية

فيما يتعلق بالحالة القانونية للمحتجزين في مواجهة نظام شبه مفتوح، المرأة والرجل متساويان حسب المادة 100 من قانون العقوبات: ويمكن أن يستفيد الاثنان من نظام شبه مفتوح.

ولدى لكسمبرغ مركزان للإصلاح يعملان وفق نظامين مختلفين. وواحد منهما يعمل وفق نظام شبه مفتوح وموجه إلى المحتجزين الذكور دون غيرهم (غيفينيتش)، في حين أن الآخر يستقبل سكانا مختلطين ويعمل من أجل المحتجزين الذكور حسب النظام المغلق، في حين أنه يستقبل النساء في نظام مغلق وفي نظام شبه مفتوح (شراسينغ)

والخلاف بين النظامين يكمن في مستوى المساواة الواقعية وليست المساواة القانونية. وقررت السلطات، بالاتفاق مع وزارة العدل، في عام 1999، افتتاح جناح للنساء داخل مركز الإصلاح ذي النظام شبه المفتوح (غيفينيش). ويصطدم دائما بصعوبة العثور على الشخصيات النسائية بأعداد كافية لتأخير هذا المشروع (أنظر منشور فوكستروت، المادة 5، النقطة 3 4.).

(8) بيجين + 5

وفي ختام هذا الفصل نلاحظ أخيرا في إطار الاستراتيجية وخطة العمل الوطني تنفيذ سياسة المساواة بين الرجل والمرأة بيجين + 5 الذي تم إقراره يوم 29 حزيران/يونيه 2001 بقرار من الحكومة مع إعطاء أولوية مطلقة إلى رفع التحفظين اللذين صيغا عند التصديق على الاتفاقية. وهذان يتعلقان بنقل التاج الوراثي من بيت ناسو واختيار اسم أسرة الطفل.

وفي المقام الثاني، تعتزم الحكومة تنفيذ أعمال مختلفة في إطار المحور 12 ذي الأولوية. ونلاحظ اتجاه نية السلطات المصاغة في إطار المحور بين 8 و 9 (وجزئيا) 12:

المحور ذو الأولوية 8 آليات النهوض

إن الهدف من آليات النهوض بالمساواة بين المرأة والرجل وإقامة المساواة الواقعية بينهما في جميع ميادين المجتمع. وتحقيقا لذلك، يلزم تدابير مختلفة للمعلومات والإعلام والتدريب والإقناع. وتختلف أماكن النهوض باختلاف الميادين. والإدماج المنتظم للشروط والأولويات والاحتياجات الخاصة بالنساء والرجال في جميع السياسات بغية النهوض بالأنشطة القائمة على المساواة بين المرأة والرجل، أو تعبئة جميع السياسات والتدابير العامة بهدف وحيد هو تحقيق المساواة مع الأخذ في الاعتبار بالمساواة بنشاط، في مرحلة التخطيط، وأثر ذلك على الحالة المحددة للنساء والرجال لدى تطبيقها ومتابعتها وتقويمها (رسالة اللجنة (96) المؤرخة 21 شباط/فبراير 1996):

• إدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في الدستور فضلاً عن اتخاذ تدابير محددة بهدف تأكيد المساواة الواقعية في ممارسة الحقوق والواجبات.

• إعادة تعريف مهمة اللجنة الوزارية المشتركة للمساواة بين المرأة والرجل مع تعزيز مهمة أعضاء اللجنة في استقبالها إدارة فريق العمل الوزاري المكلف بإعداد تنفيذ خطة عمل تخص الوزارة والتنسيق بينها على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطني (بيجين + 5).

المحور ذو الأولوية 9: ممارسة الحقوق الأساسية

مع تمسك الدولة اللكسمبرغية بالاتفاقية، اعترفت بأهمية الحقوق الأساسية للمرأة . ويشكل العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوقها الأساسية وحرياتها الأولية. وأدت ظاهرة العنف إلى تغيير العلاقة بين المرأة والرجل في مجتمعنا. واخترقت الهياكل التقليدية الهرمية، وأقيمت الديمقراطية في العلاقات بين الجنسين وأدت إلى قدر من عدم التأكد في السلوك، الذي غالبا ما يكون مختفيا بواسطة أعمال حفظ السلطة. ومن ثم لا غنى من تغييرات على المستوى الهيكلي والاجتماعي في أسلوب التفكير والسلوك والاتجاه. أن المشاركة المتساوية في الحياة العامة والخاصة مع تقاسم المسؤوليات في ميدان الجنسية والصحة الإنجابية وهذا يفترض تعاونا واتصالا مفتوحا بين المرأة والرجل.

• إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور.

المحور ذو الأولوية 12: التمييز ضد المرأة

تتوطد الأنماط التقليدية وأدوار المرأة والرجل دائما في مجتمعنا وهي تؤثر على تعليم الأطفال وتمنع الفتيات والفتيان من إنماء إمكانياتهما التي لا تعتبر أنها تنتمي لجنس واحد. وهكذا يقترح اتخاذ إجراءات في إطار التدابير التالية:

• إدماج تربية نوع الجنس في المنهج الدراسي لتدريب المعلمين.

• إدماج تجارب المواد التعليمية في إطار مشروع "لنتقاسم المساواة" في التعليم المبكر وقبل المدرسي والابتدائي.

• مساندة وإعلام الفتيات اللاتي يخترن مهناً غير تقليدية.

• إطالة أمد العرض المحدد للتدريب والإعلام من أجل المعلمين.

• دراسة حول تحول الأدوار التقليدية والأنماط في نظم التعليم.

المادة 3 آلية حماية حقوق الإنسان

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

القانون الصادر في 7 تموز/يوليه 1998 بشأن إقامة مندوب أو مندوبة للمساواة في مؤسسات القطاع الخاص

القانون الصادر في 7 تموز/يوليه 1998، قام بتعديل (ا) القانون المعدل الصادر في 18 أيار/مايو 1979 بشأن إصلاح وفود الموظفين (2) القانون الصادر في 6 أيار/مايو 1974 الذي يشكل لجانا مختلفة في مؤسسات القطاع الخاص وينظم تمثيل العاملين بأجر في الشركات المساهمة.

المؤسسات التي لديها وفد من الموظفين يقدم للعمال من الجنسين إمكانية وجود شخص للاتصال يدافع عن حقوقهم المحددة.

ويقضي القانون بأن المندوب أو المندوبة له أو لها مهمة الدفاع عن المساواة في المعاملة بين العاملات والعاملين بأجر فيما يتعلق بالوصول إلى الاستخدام والتدريب والترقية المهنية وظروف العمل.

وبمكن للمندوب أو المندوبة القيام بما يلي تحقيقا لذلك:

• إبداء رأيه وصياغة مقترحاته حول كل مسألة ويعالج، مباشرة أو بطريقة غير مباشرة المساواة في المعاملة في مجالات الاختصاص؛

• يقترح على صاحب أو صاحبة العمل إجراءات لتوعية العاملين بأجر في المؤسسة؛

• إعداد وتقديم خطة عمل لصاحب العمل أو صاحبة العمل؛

• يعرض على صاحب العمل إصلاحا فرديا أو جماعياً؛

• المبادرة بتذليل الصعوبات والخلافات الفردية والجماعية، التي يمكن أن تقوم بين صاحب العمل والعاملين بأجر؛

• التوصل إلى تسوية ودية في حالة عدم وجودها للخلافات المذكورة، وبحث أي شكوى أو ملاحظة من جانب مفتش العمل والمناجم؛

• دعوة الموظفين بأجر من ذلك الجنس أو الآخر، مرة واحدة كل سنة، على نحو منفصل؛ والسهر على التدريب في مجال المساواة بين المندوبين في المؤسسة؛

• التعاون مع المؤسسة وتنفيذ نظام للتلمذة الصناعية؛

• تقديم مشورة في بيئة صالحة للعاملين بأجر في المؤسسة سواء بعد ساعات العمل أو أثناء ساعات العمل. وفي الحالة الأخيرة، يقوم المندوب أو المندوبة إلى تحقيق المساواة والاتفاق مع صاحب أو صاحبة المؤسسة حول ساعة وطرائق تنظيم هذه المشاورات تحسب مدتها في الساعات المحسوبة للعامل؛

• تقديم رأيه أو رأيها مسبقا قبل إنشاء أي وظيفة ذات دوام جزئي في المؤسسة.

ولديه/لديها؛

حصر للساعات التي يكافأ عليها تتناسب مع عدد العاملين (نساء وذكور) طبقا للقاعدة التالية:

• إذا كانت المؤسسة يعمل بها بانتظام بين 15 و 25 عاملا أو عاملة، فإن الاعتماد يبلغ أربع ساعات مدفوعة الأجر كل شهر؛

• إذا كانت المؤسسة يعمل بها بانتظام من 26 إلى 50 عاملا أو عاملة،فإن الاعتماد يبلغ 6 ساعات مدفوعة الأجر كل شهر؛

• إذا كانت المؤسسة يعمل بها بانتظام من 51 إلى 75 عاملا أو عاملة، فإن الاعتماد يبلغ 8 ساعات مدفوعة الأجر في الشهر؛

• إذا كانت المؤسسة يعمل بها بانتظام من 76 إلى 150 عاملا أو عاملة، فإن الاعتماد يبلغ 10 ساعات في الشهر؛

• إذا كانت المؤسسة يعمل بها بانتظام أكثر من 150 عاملا وعاملة فإن الاعتماد يبلغ أربع ساعات في الأسبوع.

وأثناء الإجازة للتدريب، بفرض إتقان المعارف الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والنفسية المستخدمة في تنفيذ مهمته؛ و

• في مكان مخصص ومناسب؛

• الحق في ترك مقر العمل المتعارف عليه باتفاق مشترك مع رئيس المؤسسة؛

• الحق في التعويض عن مصاريف إقامته أو إقامتها ونقله أو نقلها؛

• حماية خاصة ضد التسريح والفصل.

وينبغي من جانبه أو جانبها احترام النظام الداخلي واحترام سر المهنة.

ومندوب ومندوبة المساواة تتمتع هكذا بنصف يوم عمل كإجازة للتدريب في السنة (= 5 أيام في المجموع طوال مدة ولايته أو ولايتها). وتماثل فترة الإجازة - التدريب فترة عمل.

ونفقات الأجر المتعلق بذلك تحاسب عليهـــا الدولــة فيمـــا يتعلــــق بالمؤسسات التي لا تتجاوز عدد العمال بها 150 وفقا للإحصاءات الأخيرة لتفتيش العمل والمناجم (1) أن من بين 732 1 مؤسسة على مستوى مختلف قطاعات الأنشطة، هناك 583 مندوبا أو مندوبة للمساواة من بينهم 269 امرأة و 314 رجلا.

وعلى الصعيد القطاعي، فإن المصارف العالمية لديها أعلى نسبة من مندوبي المساواة من بينهم 40 امرأة، أي 67.8 في المائة.

رصد الاشتراك السياسي للمرأة في انتخابات 1999 ودراسة بشأن مشاركة المرأة في الانتخابات السياسية، أنظر النقطة 34 من المادة 7.

الإجراءات الدولية

عقد في لكسمبرغ يومي 4 و 5شباط/فبراير 2000 مؤتمر النساء الفرانكوفونات وكان موضوعه "النساء، والسلطة، والتنمية." واستقبلت دوقية لكسمبرغ الكبرى رؤساء الدول وأعضاء الحكومة وخبراء في ميدان المساواة من 55 دولة عضوا في المنظمة الدولية للنساء الفرانكوفونات.

وهذا المؤتمر الذي نظمته الوكالة الحكومية للفرانكفونية والدوقية الكبرى، وضع في إطار متابعة المؤتمر الرابع المعني بالمرأة الذي نظمته الأمم المتحدة في بيجين في عام 1995. وأتاح لأعضائه التحضير للاشتراك في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي كان من المقرر عقدها في نيويورك في حزيران/يونيه 2000. وأتاح المؤتمر أيضا للبلدان الأعضاء وضع الاستراتيجيات السياسية اللازمة لتحسين حالة المرأة في الدول الأعضاء في الفرانكفونية.

إعلان لكسمبرغ ، أعده الخبراء وأعتمد لدى المؤتمر، ويستهدف تأييد التقدم الاجتماعي للمرأة، في منظمة الفرانكفونية وتنميتها وضمان حقوقها ويقترح إجراءات عملية على الطبيعة في مجالي التعليم والتدريب - وهو يستهدف بصفة خاصة ما يلي:

• مراعاة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الإجراءات السياسية؛

• الدراسة المرتقبة للمرأة على الطبيعة في البرلمانات الفرانكفونية؛

• إدماج المرأة على مستوى اتخاذ القرار في إجراءات النهوض بالسلام والديمقراطية، وذلك في مجال منع وتسوية الصراعات؛

• النهوض بالمرأة في مناصب الاستشارة واتخاذ القرار والمسؤولية على جميع المستويات؛

• توعية جميع الدول الأعضاء بأهمية التقدم نحو التوقيع والتصديق والنشر والتنفيذ الفعال لجميع الصكوك الدولية القانونية المتعلقة بصفة خاصة بالبروتكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

• تشجيع جميع الدول الأعضاء على الاهتمام الدائم بالتنفيذ الفعال للاتفاقية؛

• وبحث إمكانية رفع التحفظات المتعلقة بالتصديق عليها؛

• ضرورة أخذ تدابير للتنفيذ الفعال لاتفاقية حقوق الطفل؛

• وضع سياسة ديناميكية للتعاون مع المنظمات الدولية أو الإقليمية الأخرى من ناحية، والمنظمات الدولية غير الحكومية النسائية من ناحية أخرى، والتعاون من أجل التنمية في إطار الفرانكوفونية.

والهدف من المؤتمر هو تنمية تضامن عملي بين نساء الفرانكوفونية عن طريق إقامة شبكات للشراكة والمعلومات والمبادلات بغية تسهيل وصول المرأة إلى السلطة والتنمية.

(12) بيجين + 5:

تلاحظ أخيرا الفصل الخاص بنوايا السلطات التي تم صياغتها في إطار المحاور 7 إلى 9 والاستراتيجية وخطة العمل الوطني لتنفيذ سياسة المساواة بين الرجل والمرأة (حزيران/يونيه 2001):

المحور ذو الأولوية 7: اتخاذ القرار

أن اشتراك المرأة والرجل على قدم المساواة في اتخاذ القرار يشكل ليس فقط مطلبا للعدالة البسيطة للديمقراطية فحسب، وإنما أيضا يعتبر شرطا لا غنى عنه لأخذ مصالح المرأة في الاعتبار. والتقسيم غير المتساوي للعمل والمسؤوليات في القطاع الخاص يمنع المرأة من أن تجد الوقت اللازم للاستثمار وحيازة المعلومات اللازمة لمشاركتها في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي.

• مساندة معززة للنهوض بالسياسة المجتمعية للمساواة بين المرأة والرجل تشكيلات لحساب المرأة

• أبحاث حول:

• النجاحات والعقبات التي تصادفها المرأة والرجل في ممارسة ولاية كل منهما السياسية (دراسة حققها مركز غابرييل ليبمان للبحث)

• اشتراك المرأة في اتخاذ القرار في العالم الاقتصادي (دراسة حققها مركز دراسات السكان والفقر والسياسات الاجتماعية والاقتصادية)

• تشكيلات لإقامة مندوبين أو مندوبات للمساواة في القطاع الخاص

• دعم تشكيلات النهوض بالمستقبل المهني من أجل العاملين براتب في المؤسسات الخاصة (إجراءات إيجابية)

• التفكير والتوعية بالتشجيع على التنمية بهدف إنشاء مؤسسات بمعرفة المرأة.

المحور ذو الأولوية 9: ممارسة الحقوق الأساسية

اعترفت دولة لكسمبرغ في تمسكها باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بأهمية الحقوق الأساسية للمرأة. ويشكل العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوقها الأساسية ولحرياتها الأولى. وتميز ظاهرة العنف تغيير العلاقة بين المرأة والرجل في مجتمعنا. وتختفي التشكيلات التقليدية الهرمية، وتقام الديمقراطية في العلاقات بين الجنسين وتولد شكوك في السلوك، الذي غالبا ما تخفيه أعمال المحافظة على السلطة. ومن ثم لا غنى عن قيام تغييرات على المستوى الهيكلي والاجتماعي في العقلية، وفي الاتجاهات، وفي السلوك. والمشاركة المتساوية في الحياة السياسية والخاصة مع توزيع المسؤوليات الداخلية في ميدان الجنسية والصحة الإنجابية تفترض تعاونا واتصالا مفتوحا بين المرأة والرجل.

• إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور

• اعتماد القانون بشأن مرتكب أعمال العنف المنزلي العام

• نشر حقوق المرأة في تعليم الشباب من جميع الأعمار لدى المعلم وقوى النظام والمسؤوليات الأبوية والنقابية للقضاة

• دعم المنظمات غير الحكومية في المجالات المتعلقة بالإعلام عن حقوق المرأة

• بث كتيب "حقوق متساوية للفتاة والفتى، وللمرأة والرجل" بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المادة 4 - تدابير مؤقتة للنهوض

(1) لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على تدابير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

(2) لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءً تمييزيا.

(أ) لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجـــل والـمــــرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخــــذ به هـــذه الاتفاقية، ولكن يجب ألا يستتبع، على أي نحو كان، الإبقاء على تدابير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

(13) الجائزة النسائية للمؤسسات

تنظم الجائرة النسائية للمؤسسات بمعرفة وزارة النهوض بالمرأة بالتعاون مع وزارة التعليم الوطني، والتدريب المهني والألعاب الرياضية، ووزارة العمل والاستخدام، وغرفة المهن، وغرفة المستخدمين الخاصين، وغرفة التجارة، وغرفة العمل، والليسيه التقنية للفنون والمهن.

وقد منحت الجائزة النسائية للمؤسسات لعام 1998 لمؤسسة شابة لكسمبرغية في مجال التكنولوجيات العالية وتساند استخدام المرأة في هذا المجال، وفي عام 2000 لمصرف يعمل على ترويج ثقافة المساواة داخل المؤسسة.

(14) اليوم الدولي للمرأة

تنظم دوائر الحالة النسائية للكوميونات في بيتيمبرغ وسانيم كل سنة تظاهرات من أجل اليوم الدولي للمرأة. وتعلقت عدة حلقات دراسية بما يلي:

"المرأة والثقافة" في عام 1998

"تقييم وإدماج الإمكانيات الاقتصادية للمرأة" في عام 1999

"السياسة الكوميونية للمساواة بين المرأة والرجل" في عام 2000

"الأخذ بالأجازة الأبوية" في عام 2001.

ودعا المجلس الوطني للمرأة في لكسمبرغ جميع الكوميونات إلى تنظيم اجتماع بمناسبة اليوم الدولي للمرأة لعام 2001 أو/نشاط آخر يتعلق بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل تحت شعار "تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، موضوع للمناقشة ي مجتمعنا". ويساند المجلس الوطني للمرأة في لكسمبرغ المظاهرات المحلية بإصدار ورقة إعلانية. وتنظم مظاهرات أخرى في إطار يوم 8 آذار/مارس بمعرفة عدة كوميونات وأجهزة أخرى تعمل لصالح المرأة.

(15) المسيرة العالمية للمرأة: "ضد الفقر والعنف"

يتم في لكسمبرغ، تنسيق الأنشطة المتعلقة بالمسيرة العالمية بمعرفة مجموعة من 15 منظمة (2) .

(16) تحليل كمي بشأن استغلال وقت العمل في الخدمة العامة

قدمت وزارة النهوض بالمرأة ووزارة الخدمة العامة، في عام 1998، نتائج بحث تم إجراؤه لدى موظفي الخدمة العامة. والأسئلة المطروحة لعدد 21 ألف شخص كانت تتناول في الوقت نفسه، التنظيم الحالي لوقت العمل، والمستقبل والتدريب المهني، والاختيارات المتاحة لأشكال جديدة من تنظيم العمل.

وفيما يلي بعض النتائج:

• العمل كل الوقت قدم على أنه القاعدة العامة في مجموع تعيينات الخدمة العامة، وهذه هي الحالة عمليا بالنسبة لجميع الرجال و 60 في المائة من النساء، ويزداد تواتر العمل لكل الوقت مع عمر الأطفال؛

• غالبية الأشخاص الذين أجابوا على الاستبيان هم آباء لطفل واحد على الأقل؛

• بالنسبة لرعاية الطفل، فإن أسلوب الرعاية المفضل لدى 60 في المائة من الآباء هو شريكهم، وهذه هي الحال بالنسبة إلى 4/3 من الرجال، ويفضل 40 في المائة من النساء رعاية أبنائهم بواسطة الشريك و 20 في المائة منهن بواسطة معاون خاص للأسرة؛ ويفضل أكثر من 60 في المائة من الآباء في المتوسط المستوى الكوميوني لإنشاء مرافق الرعاية وهذه من حيث المبدأ هي حالة الرجال والأشخاص أكبر من 40 سنة؛

• وبصفة عامة، فإن عروض الرعاية القائمة تعتبر لدى أقل من النصف من الآباء غير كافية، ولدى أكثر من الثلث مكلفة، ويزداد هذا الاتجاه لدى النساء المشمولات بالاستجواب،؛

• إن النساء بوجه خاص لا ينتفعن بإمكانيات المستقبل الوظيفي، ولم يشترك أكثر من 70 في المائة منهن في امتحان الترقية، وأكثر من 70 في المائة لم يتابعن التدريب المستمر لمعهد التدريب الإداري، وهذا الاتجاه السلبي وجد قويا لدى الأشخاص الذين يعملون لوقت محدود؛

• أقل من نصف الأشخاص أعلنوا أنهم راضون عن حالتهم الفعلية للعمل؛

• بالنسبة للساعة الفعلية للعمل، قال 3/2 الأشخاص المجيبين أن الساعة الفعلية للعمل تستجيب دائما لتنظيم العمل؛

• بالنسبة لنصف الأشخاص تقريبا، فإن الساعة يبدو أنها تتفق مع مطلبهم الفردي للمرونة؛

• وبالنسبة للاختيارات بشأن الأشكال الجديدة لتنظيم العمل من حيث الأولوية، أجاب الأشخاص بأنهم يختارون الساعة المتحركة، وخاصة الذين ينتمون لمجموعة السن الأقل من 25 سنة، في حين أن الفئة التي تزيد على 40 سنة يفضلون تقليل وقت العمل؛

• وبشأن أسلوب العمل الفردي الذي اختاره قرابة 60 في المائة من الأشخاص فإنهم يفضلون نماذج جديدة لتنظيم وقت العمل بالنسبة للعمل الأسبوعي، أي نماذج تستغرق أربعة أيام في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى 40 في المائة ممن شملهم الاستجواب؛

• بالنسبة لأقل من النصف فإنهم يفضلون العمل اليومي بين 6 ساعات و 9 ساعات، وبالنسبة للمرأة فهي تفضل ساعات أقصر في حين أن الرجل يفضل ساعات أطول؛

• العقبات الرئيسية التي تواجه تخفيض وقت العمل هي بالنسبة إلى 3/1 الأشخاص تنظيم الخدمة وخسائر الإيرادات؛

• بطريقة متكافئة لدى المرأة والرجل، فإن الأسرة هي الدافع الرئيسي لتخفيض وقت العمل بالنسبة لأكثر من نصف الأشخاص المعنيين؛

• يقبل 38 في المائة من موظفي المؤسسات العامة (وخاصة النساء، وأشخاص الإدارة العامة والتعليم) خفضا لوقت العمل مع تخفيض نسبي للمرتب؛

(راجع تنظيم وقت العمل في الخدمة العامة، تحليل كمي، آذار/مارس 1998) وزارة الخدمة العامة والإصلاح الإداري، وزارة النهوض بالمرأة).

وفي إطار إصلاح النظام العام للخدمة، حيث وضع مشروع القانون 4891 في 19 كانون الأول/ديسمبر 2001، تم الأخذ في الاعتبار عناصر كثيرة من هذا التحقيق.

(ب) لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية إجراءً تمييزيا

(17) القانون الصادر في 1 آب/أغسطس 2001 بشأن حماية العاملة الحامل والوالدة والمرضعة

تعريف:

صدور مشروع القانون رقم 4661 الذي أقره مجلس النواب في جلسته العامة يوم 5 تموز/يوليه 2001 والقانون الصادر في أول آب/أغسطس 2001 الذي يستهدف حماية العاملة الحامل والوالدة والمرضعة.

وينطبق على جميع النساء دون تمييز يتعلق بالسن أو الجنسية أو أنها متزوجة أو غير متزوجة وترتبط بعقد عمل أو تلمذة أو تعمل وهي تلميذة أو طالبة خلال الإجازة المدرسية، واللاتي لا يستفدن من أي أحكام قانونية أخرى أو تقليدية أكثر مواتاة.

والأهداف هي ما يلي:

• الاتفاق مع التوجيه الصادر عن مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوروبي بجلسة 19/10/1992 بشأن تنفيذ تدابير تستهدف زيادة تحسين أمن وصحة العاملة الحامل أو الوالدة أو المرضعة في العمل فإن مجال تطبيق التدابير المتعلقة بالحق في العمل ترمي إلى حماية المرأة الحامل أو المرضعة. ويتعلق الأمر بتوسيع نطاق تطبيق القانون المعدل في 3/7/1975 بشأن حماية الأمومة بالنسبة للمرأة أثناء العمل بالنسبة لجميع النساء اللائي يرتبطن بعقد عمل أو تلمذة أو يعملن وهن تلميذات أو طالبات خلال العطلة المدرسية.

• تلطيف الحظر المطلق للعمل ليلا بالنسبة للمرأة الحامل أو المرضعة. إذ أن حظر العمل ليلا محدود منذ الآن بالحالات التي ينطوي فيها العمل ليلا على خطر بالنسبة لأمن وصحة المرأة الحامل أو المرضعة وحيث ترغب المرأة المعنية في تغليب الحماية. وطبيب العمل المختص هو الذي يعلن، بمبادرة من المرأة، ضرورة استبعادها من منصب العمل الليلي. وعندما يتقرر حظر العمل ليلا على أنه ضرورة ومن حيث أمن أو صحة المرأة، يعمل صاحب العمل على نقل المرأة إلى وظيفة للعمل نهارا مع احتفاظها بمرتبها السابق على أن يكون من المفهوم أن ترد الأم إلى صاحب العمل مكافآت العمل ليلا. وإذا كان هذا العمل غير ممكن أو لا يقتضيه العمل بشكل معقول، فإن صاحب العمل مُلزَم بإعفاء المرأة من العمل على أن تتحمل الجمعية مصاريف الإعفاء من العمل.

• ومن حيث الخبرة المكتسبة منذ سريان القانون الصادر في 7/7/1998 بشأن تعديل القانون الصادر في 3/7/1975، فإنه يجعل نظام حماية المرأة الحامل أو المرضعة من بعض الفعاليات وبعض الإجراءات وظروف العمل التي تقررها المادتان 5 و 6 من القانون الصادر في 3/7/1975، أكثر مرونة ويقيد القانون النهج المزدوج الذي اعتمده التوجيه الصادر عن الاتحاد الاقتصادي الأوروبي. ذلك أن النهج مثل التوجيه يستهدف قائمتين من الفعاليات والإجراءات وظروف العمل. وبالنسبة للقائمة الأولى التي ترد في المرفق الأول للقانون، فإن تقييم طابع ودرجة والمدة التي يفترض فيها تعرض المرأة الحامل أو المرضعة. ذلك إذا كان التقييم يكشف عن خطر على صحة أو أمن المرأة الحامل أو المرضعة وعن مضاعفات للحمل أو الرضاعة لامرأة عاملة بأجر بالنسبة لإدارة الوظيفة، فإن المطلوب هو التخلص من العمل. وفيما يتعلق بالقائمة الثانية المدرجة في المرفق الثاني للقانون، فإن المادة 14 من القانون تتوقع أن المرأة الحامل أو المرضعة لا تستطيع في جميع الحالات القدرة على إنجاز الأنشطة التي تخاطر بتعرضها لفعاليات أو ظروف العمل؛ وتحدد طرق الرجوع في مسألة العمل ليلا وفي مسألة الفعاليات والإجراءات وظروف العمل الخطرة. وعلى غرار ما هو متوقع من المادة 24 من القانون الصادر في 17/6/1994، بشأن خدمـــات صحــــة العمل، يمكن أن تكون آراء أطباء العمل منذ القانون الصادر في 1 آب/أغسطس 2001 أن موضع طلب أو إعادة بحث لدى إدارة الصحة، دائرة صحة العمل. وبمكن مقابل قرار الطبيب رئيس دائرة صحة العمل، تشكيل لجوء أمام مجلس التحكيم للضمانات الاجتماعية. ومقابل حكم مجلس التحكيم يمكن التقدم باستئناف إلى المجلس الأعلى للضمانات الاجتماعية غير أنه على العكس من اللجوء الذي تقرره المادة 24 من القانون الصادر في 17/6/1994، فإن الإجراء الذي يحدده القانون الصادر في 1/8/2001 هو إجراء مختصر، إذ أن الأمر يتطلب وضوحا خاصا.

(18) بيجين + 5:

وأخيرا نلاحظ الفصل المتعلق بنوايا السلطات والمصاغ في إطار المحور 8 من الاستراتيجية وخطة العمل الوطني لتنفيذ سياسة المساواة بين المرأة والرجل (حزيران/يونيه 2001)

المحور 8: آليات النهوض

إن الهدف من آليات النهوض بالمساواة بين المرأة والرجل هو إقامة المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع ميادين المجتمع. وفي هذا الشأن يلزم تدابير مختلفة للمعلومات والتوعية والتدريب والإقناع. وتختلف مواقع النهوض باختلاف الميادين.

إن الإدراج المنتظم لظروف وأولويات واحتياجات كل من المرأة والرجل في جميع السياسات الرامية إلى النهوض بالأنشطة القائمة على المساواة بين المرأة والرجل أو حشد جميع السياسات والتدابير العامة بهدف واحد هو تحقيق المساواة مع الأخذ في الاعتبار النشط لدى مرحلة التخطيط، لأثرها على الحالة المحددة للمرأة والرجل لدى تنفيذها ومتابعتها وتقييمها (رسالة اللجنة رقم (96) وآخرها 67 في 21 شباط/فبراير 1996):

• أن يدرج في الدستور من حيث المبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات فضلا عن اتخاذ التدابير المحددة الرامية إلى تأكيد المساواة الفعلية في ممارسة الحقوق والواجبات.

• إعادة تعريف مهمة اللجنة المشتركة بين الوزارات بشأن المساواة بين المرأة والرجل مع تأكيد مهمة أعضاء اللجنة لدى اضطلاعها بمهمة إدارة فريق للعمل الوزاري والمكلف بإعداد وتنفيذ خطة للعمل بالوزارة والتنسيق على مستوى اللجنة المشتركة المكلفة بإنجازها ومتابعة تنفيذ خطة العمل الوطني (بيجين +5).

المادة 5 - نموذج للسلوك

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيُّزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيُّزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(19) بحث حول أهمية الجانب المتعلق بنوع الجنس في التنمية الشخصية والمهنية للفعاليات التربوية والاجتماعية.

أنظر المادة 10، النقطة 51.

(20) حملة "إنهاء الحلول الوسط" يعترف إعلان الأمم المتحدة لعام 1993 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة بالأشكال المختلفة للعنف ضد المرأة على أنه انتهاك لحقوق الإنسان. ومن هذا المنظور خاضت وزارة النهوض بالمرأة في عام 1999 حملة وطنية ضد العنف إزاء المرأة والفتاة. وقد نظمت الحملة تحت إشراف الدوقية الكبرى للكسمبرغ بالتعاون مع نحو 30 رابطة نسائية لكسمبرغية (راجع التقرير السنوي لوزارة النهوض بالمرأة 1998).

وكان شعار الحملة اللكسمبرغية هو "لننه الحلول الوسط، ضد العنف إزاء المرأة والفتاة".

واستغلت هذه الحملة شعار عام 1993، الذي يدور محوره بصفة رئيسية حول "كسر الصمت" وحول تصدي المرأة والطفل اللذين يتعرضان للعنف المنزلي.

ويشمل البرنامج المجالات التالية:

• إعلام الجمهور بالحقائق القائمة للعنف

• توعية الجمهور بالكفاح ضد أعمال العنف

• الإعلام عن تدابير منع العنف

• القضاء على التابوهات والأساطير والأحكام المسبقة

• تحميل المسؤولية للمذنبين

• إنشاء نظم للتدخل المنسَّق من الناحيتين القانونية والمؤسسية

• تشكيل الخبراء في مختلف مجالات التدخل

• دعم الضحايا ومساعدة المرأة والطفل اللذين أسيئا معاملتهما من الناحية القانونية

وشارك بنشاط في هذه الحملة نحو 30 منظمة ورابطة للمرأة. وشملت الوقائع مؤتمرات وموائد مستديرة، وأحداث ثقافية، وحملات توعية، وتشكيلات، ومنشورات، إلخ.

(21) العنف المنزلي

21 - 1 - مناقشة توجيهية

في إطار المناقشة التوجيهية بشأن العنف المنزلي التي جرت في 13/3/2001، اعتمد مجلس النواب عدة تدابير، هي:

• تنظيم تشكيلات مختلفة من أجل المهنيين المعنيين تتيح لهم أن يردوا على نحو فعَّال على ظاهرة العنف المنزلي؛

• تنظيم حملة للتوعية على نطاق واسع تحت إشراف الإدارات الوزارية المعنية؛

• مشروع قانون بشأن استبعاد مرتكب أعمال اعنف في أقرب فرصة.

21 - 2 - إيداع مشروع القانون بشأن العنف المنزلي

قامت وزارة النهوض بالمرأة في 17 أيار/مايو 2001 بإيداع مشروع القانون رقم 4801 بشأن العنف المنزلي، ويحمل القانون تعديلا (1) للقانون الصادر في 31 أيار/مايو 1999 بشأن الشرطة والمفتش العام للشرطة؛ (2) قانون العقوبات؛ (3) قانون تهذيب المجرمين؛ (4) القانون الجديد للإجراءات المدنية؛ (5) القانون المدني.

ويستهدف تنفيذ اتفاق التحالف لآب/أغسطس 1999 الذي يقضي بأن "طرفي التحالف يتفقان على التأكيد على أن المرأة، في حالة العنف إزاء المرأة في إطار المنزل، لم تعد منذ الآن فصاعدا مضطرة لترك منزل الزوجية.ولا بد من العمل بالنسبة لمن هو أصل العنف أن يحظر عليه دخول المنزل".

إن طــرد مرتكب العنـــف المنزلي معلـــن عنــه في اتفــاق الائتلاف هو تدبير مبتكر لا يكفي وحده لتحقيق الأهداف الثلاثة التالية التي قدمتها الحكومة:

• منع أعمال العنف المنزلي؛

• مسؤولية مرتكب العنف؛

• التوعية على مستوى المجتمع بخطورة العنف المنزلي ونوعيته.

وهذا هو السبب في أن مشروع القانون رقم 4801 يقترح مفهوما عالمياً يتألف من مجموع تدابير متماسكة.

وهذا المفهوم يستند إلى خمسة عوامل ترتبط الواحد بالآخر ارتباطا وثيقا:

1 - خطورة الظروف،

2 - قيام الشرطة بطرد مرتكب العنف،

3 - إجراءات الإحالة المحدَّدة،

4 - تعزيز دور رابطات الدفاع عن حقوق الضحايا،

5 - قمع العنف بارتكاب "جريمة الزنا السافر"

إضافة (1) أعلاه:

من الشروط اللازمة للتطبيق الفعلي لتدبير الإقصاء من البيت، توعية المجتمع، بصفة عامة، وأجهزة المتابعة والقمع، بصفة خاصة، بأن العنف المنزلي ليس زلة، بل على العكس يشكل فئة من أعمال العنف الخطيرة بصفة خاصة. ونظرا لأن مرتكب العمل العنيف هو في الأغلب شخص يرتبط به الضحية عاطفيا، فإن معاناة الضحية تشتد.

وإنما على غرار قانون العقوبات الفرنسي، فإن مشروع القانون يشدد العقوبة إذا ما ارتكبت الواقعة إزاء زوج أو خليل، وإزاء شخص بسبب ضعفه الخاص وسنه ومرضه وعجزه وقصوره الجسمي أو النفسي أو بسبب حمله، الظاهر أو المعروف للجاني، إزاء شخص من الأصول الشرعية أو الطبيعية أو آباء وأمهات بالتبني أو إزاء شاهد، أو ضحية أو طرف مدني، بسبب التقدم بشكوى أو بسبب شهادته.

وبالمخالفة لما هو سائد في فرنسا، يضاف إلى الضحية بسبب النوعية أو الظروف الخطرة لدى مشروع القانون، الأشخاص التالون:

• الزوج السابق أو الخليل القديم؛

• شقيق أو شقيقة الجاني؛

• الأب والأم الشرعيان أو الطبيعيان أو بالتنبني، والأسلاف الطبيعيون أو الشرعيون، والخلف وأشقاء وشقيقات الزوج أو الزوج السابق والخليل أو الخليل السابق؛

• الشخص المرتبط بالجاني بروابط الخضوع.

وهذه الظروف الخطرة لها قيمتها ليس فقط بالنسبة للعنف المادي، مثلما هو الحال في فرنسا، ولكن أيضا بالنسبة للعنف السيكولوجي والجنسي، أي التهديد بالاعتداء، والإصابات، وخدش الحياء، والاغتصاب، والحجز أو الاعتقال التعسفي، وكذلك العنف المنزلي.

إضافة (2) الطرد بمعرفة الشرطة:

إن تدخُّل الشرطة في مسألة العنف المنزلي له مغزى قوي ورمزي لأنه يشكل زمنيا رد الفعل الأولي للسلطات العامة إزاء العنف المنزلي.وفي إطار الكفاح ضد العنف المنزلي من المهم إثبات مسؤولية الجاني.

وبالتالي من المستصوب إدخال تدبير من تدابير الشرطة الإدارية بما يسمح للشرطة بأن تطرد من منزله شخص يعرض حياة شخص يساكنه للخطر.

وبفضل الأحكام ذات الصلة في مشروع القانون، تتخذ الشرطة هذا التدبير بمفردها مع إذن من النائب العام للدولة. إذا كانت هناك حوادث خطيرة ومحددة ومتطابقة بأن شخصا يستعد لارتكاب مخالفة جنائية مستهدفة. وقبل أن يفعل ذلك، يمكنها أن تستشير بطاقة عقابية تشكلها بيانات تتعلق بصفة خاصة بتدخلات الشرطة. والشكاوى السابقة (المادة الأولى من مشروع القانون) الذي يأخذ في الاعتبار تعليمات يبرزها مشروع القانون رقم 4735 المتعلق بحماية الأشخاص إزاء معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.

ومدة التدبير 14 يوما على الأكثر.

ويمكن للشرطة استخدام القوة لضمان احترام تدبير الإبعاد. وإذا دخل المُبعَد المسكن انتهاكا لتدبير الإبعاد، فإنه يرتكب مخالفة انتهاك المسكن، تطبيقا للمادة 439، الفقرة 2 من قانون العقوبات الذي يقترح تعديله.

إضافة (3) إجراءات الإحالة:

يستهدف مشروع القانون ثلاثة أنواع من تدابير الحماية لضحايا العنف المنزلي يمكنهم استخدامها طبقا للعدالة:

• حظر العودة التالية لتدبير الإبعاد الذي تتخذه الشرطة (راجع المادة 1017 1 من قانون الإجراءات المدنية الجديد والمقترح)؛

• طرد الجاني وحظر العودة (راجع المادة 1017 8 من قانون الإجراءات المدنية الجديد والمقترح)

• سلسلة من أوامر الحظر تقوم بدورها بعد فصل نهائي للجاني أو تكمله لحظر العودة (راجع المادة 1017 9 من قانون الإجراءات المدنية الجديد والمقترح) مثل حظر التردد على بعض الأماكن للاتصال بالضحية، إلخ.

ولا بد من إيضاح أن دائرة الأشخاص الذين يمكن أن يلجأوا إلى الاستفادة من تدابير الإحالة هذه هم أنفسهم الذين يستفيدون، عند الاقتضاء، من الحماية بمعرفة تدبير الطرد. وفي الوقت نفسه، من الأمور المقيدة أن هؤلاء أشخاص تؤخذ نوعيتهم في الاعتبار في حالة وقوع ظروف مشددة: المسنون والمعوقون والنساء الحاملات العاجزات أو الخاضعات بدون رابطة قرابة مع الجاني أو الخليل المبعد في الواقع.

إضافة (4) تعزيز دور رابطات الدفاع عن حقوق الضحايا:

يتضمن النضال المعزز ضد العنف المنزلي تعزيزا لدور الرابطات في الدفاع عن حقوق الضحايا، وهــذه الرابطـــات بما لديها من تجربة وخبرة فنية واتصالها مع الضحايا هي شريكة لا غنى عنها في هذا الشأن.

ويتأكد هذا التعزيز بواسطة ثلاثة تدابير

(أ) تهيئة الظروف اللازمة لاعتماد دور فعَّال من جانب الرابطات في الحالات الحادة والتعاون الإجباري بين الشرطة ودائرة لمساعدة ضحايا العنف المنزلي؛

(ب) إمكانية أن يحظى الضحية بمساعدة أو تمثيل من أحد المتعاونين بدائرة مساعدة ضحايا العنف المنزلي؛

(ج) إمكانية أن تدافع الرابطات عن حقوق الضحايا وأن تضعهم على مسيرة الإجراء العام.

دائرة مساعدة ضحايا العنف المنزلي

تلزم الأحكام الجديدة الشرطة في حالة طرد مرتكب العنف بتحذيره من الإجراء الذي تتخذه ضد دائرة مساعدة ضحايا العنف المنزلي. ومهمة هذه الدائرة الاتصال، بناء على مبادرتها الخاصة، مع الضحية لتزويده بالدعم المناسب وإمكانية تقديم شكوى والمطالبة بالإحالة إلى تدابير جديدة للحماية المناسبة.

المساعدة في إطار إجراء للإحالة

يمكن للضحية أن يحظى بمساعدة أو تمثيل أحد المتعاونين أو المتعاونات لتقديم المساعدة إلى ضحايا العنف المنزلي في إطار إجراء يرمي إلى حظر العودة إلى المنزل عقب تهديد الإبعاد واتخاذ إجراء هدنة القيام بتدابير أخرى مثل التدابير المقترحة.

الحق في عمل جماعي للرابطات

تستكمل الصورة الموجودة في مجال التمييز غير القانوني (أنظر المادة 6 من القانون الصادر في 19 تموز/يوليه 1997، قانون العقوبات بتعديل تجريم العنصرية بجعل العنصرية موضع مراجعة لأعمال أخرى تقوم على أساس التمييز العنصري)، وإعطاء كل رابطة ذات أهمية وطنية إمكانية ممارسة الحقوق المعترف بها لدى الجانب المدني فيما يتعلق بوقائع العنف المنزلي أو العنف إزاء فئات من فئات الضحايا الضعاف على نحو خاص (أشخاص معوقون، مسنون، أطفال) على نحو يضر بالمصالح الجماعية التي تدافع عنها.

إضافة (5) "جريمة صارخة للزنا":

يستهدف مشروع القانون، في التحليل الأخير، إلغاء المادة 413 من قانون العقوبات التي تقدم عذرا لمن يرتكب القتل أو الضرب أو الجرح بالنسبة لأحد الزوجين إزاء الزوج الآخر و "شريكه" لحظة أن يفاجأ" بجريمة زنا صارخة". والواقع أن هذه المادة أصبحت بالية وتتناقض مع فلسفة مشروع القانون الحالي الذي يدين كل نوع من أنواع العنف المنزلي، بعيدا عن الدافــع الخفي. ذلــك أن مصطلحــي "التواطــؤ" و "جريــمة الزنا الصارخ" أصبحتا لا تتناسبان مع الزمن، لأن جريمة الزنا لم تعد موجودة منذ نحو 20 سنة.

ويقضي مشروع القانون أيضا بجمع البيانات الإحصائية في مجال العنف.

21 - 3 - خدمة الهاتف لصالح المرأة

منذ آذار/مارس 1998، عرضت الرابطة "النساء في محنة" التي لا تستهدف الربح خدمة الهاتف 12344. وتتأكد ديمومته بواسطة جهاز متعدد النظم. والهدف من هذه المبادرة هو عرض اتصال هاتفي على النساء سواء بالأحاديث أو بالمعلومات في المجالات التالية: الأسرة، العمل، السكن، مسائل المال، العنف/الاغتصاب، الجنس، الأمومة، الصحة النفسية والجسمية، الشيخوخة، الهجرة، قضاء وقت الفراغ، إلخ. (التقرير السنوي، وزارة النهوض بالمرأة، 1998، 1999).

21 - 4 - أنشطة تضطلع بها وزارة النهوض بالمرأة

نظمت وزارة النهوض بالمرأة عدة أنشطة مختلفة في إطار السنة ضد العنف إزاء المرأة في عامي 1999 و 2000.

• مؤتمر وحلقة عمل بواسطة البروفسير الدكتور البرتو غودينيزي، سويسرا،

• مغرض للأبحاث يشمل إحصاءات عملية ومزعجة من ناحية إمكانيات العنف القائم لدى الرجال، 1999،

• مؤتمر في لكسمبرغ للدكتور ألبان ديرنغ "إدارة وحظر الذي هو مذنب بالعنف المنزلي"، 2000،

• مؤتمر بشأن العنف العائلي فيما يتعلق بالقانون الصادر في 31 أيار/مايو 1999 (تدابير ضد فئة الكائنات البشرية) بالمقارنة بالتشريعات النمساوية.

• نظمت وزارة النهوض بالمرأة محاضرات بشأن الدفاع عن النفس موجهة نحو النساء والمراهقات،

• برنامج تليفزيوني أعدته اللجنة الأوروبية تم إقراره في لكسمبرغ ونشره خلال 15 يوما. ونشرت مقالات صحفية في الصحف اليومية والدوريات اللكسمبرغية التي تخاطب المرأة بصفة خاصة،

• أعد شعار خصيصا للحملة في صدره شجرة الصنوبر. ووضعت إدارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية شعلة مطفأة تحمل شعار الحملة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر على جميع صناديق البريد الخشبية.

• تم تحرير إعلان التوعية بالحملة بالتعاون مع وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني. ويؤكد المحتوى وكذلك الإعداد على منع العنف وتوعية الشباب،

• تم بالتعاون مع رابطة اللاجئين لصالح النساء إعداد ونشر ثلاثة منشورات بشأن العنف والاغتصاب ونشرها،

• يوم للتضامن في ختام الحملة الرسمية بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. وقد صادف هذا اليوم نجاحا كبيرا واشترك فيه بنشاط نحو 30 رابطة (3)

21 - 5 - تدابير شرطة الدوقية الكبرى

في إطار دورة التدريب الجديدة للشرطة وخاصة التعليم الأساسي للمستقبل الفني للمفتش، والتعليم الأساسي للمستقبل الفني للبريجادير لمشروع الدوقية الكبرى للتسوية بتحديد أحكام عمل مدرسة الشرطة الذي اعتمده مجلس الوزراء في 6 كانون الأول/ديسمبر 2000، وبناء على رأي وزارة النهوض بالمرأة بإدخال نماذج لها سمات ظاهرة العنف إزاء المرأة، وتم اقتراح حلقات دراسية ذات صلة بالموضوع.

وعموما، فإن التدابير التي اتخذتها شرطة الدوقية الكبرى في ميدان منع وقمع العنف ضد المرأة في إطار الأعمال الشرطية التي اقترحتها الأمم المتحدة، بشأن تحليل التقرير الدوري الثالث بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ذات ثلاثة مستويات هي:

(1) تدابير عملية على مستوى تدريب العاملين،

(2) تدابير عملية على مستوى المنع،

(3) تدابير عملية على مستوى القمع.

(1) تدريب العاملين

- تدريب أساسي في مدرسة الشرطة:

دورة من جلسات بعنوان "مساعدة الضحايا" تتناول بصفة خاصة موضوع العنف المنزلي، أعدت لمفتشي الشرطة في المستقبل. وفضلا عن ذلك، يضم هذا البرنامج عدة عروض حول الموضوع المطروح، قدمها مؤتمرون في القطاع الخاص (المنظمات غير الحكومية العاملة لصالح المرأة، وخاصة النساء اللاجئات، ورابطة المنزل "المفتوح الباب"، ومؤسسة بروفاميليا، ورابطة النساء في محنة التي لا تهدف إلى الربح، وطبيب).

وإلى جانب ذلك، تتضمن الدورة الدراسية المعنونة "السلوك في حالة العنف" تدريبا عمليا يتعلق بتدخل الشرطة في الوسط العائلي في حالة العنف الجسدي (راجع قانون الدوقية الكبرى الصادر في 20 حزيران/يونيه 2001 بشأن شروط توظيف وتعليم وترقية الأشخاص من الكادر الشرطي وشروط القبول في دوائر خاصة).

وتحث النقطة (ج) من الفصل الثاني المستقبل المهني لمفتشي الشرطة وتحت النقطة (د) من الفصل الثالث المستقبل المهني لبريجادير الشرطة، والمادة 19 تحدد مواد امتحان القبول نهائيا، وتحدد أيضا دورة للتطبيق العملي للسيطرة على العنف.

- تدريب مستمر:

خلال السنوات الأخيرة تابع العاملون بفروع البحث والتحقيق الإجرامي، بالتعاون مع مؤسسة الأطفال الذين يشهدون صعوبات عائلية:

• مقابلة إدراكية؛

• اعتداءات جنسية: البحث والحقيقة؛

• حالات العنف داخل الأسرة: من اللامبالاة إلى اللامبالاة العامة المشتركة.

وفي إطار التدريب الأساسي المستمر، يتابع الدراسات سواء الأفراد الذكور أو الإناث. ويرتفع معدل الأفراد الإناث حاليا إلى 5.40 في المائة.

(2) المنع

تم إعداد منشور يتضمن نصائح للآباء لحماية أطفالهم من الاعتداءات الجنسية، وتوزيعه في المدارس.

وفضلا عن ذلك، وضعت المنشورات في قاعات الاستقبال وقاعات الانتظار لمأموري الشرطة بغرض توعية الجمهور وخاصة الآباء.

وبغرض توعية السكان ضد الإجرام خاصة أعمال السطو والهجوم والاعتداء ذات الطابع الجنسي) تم إعداد منشورات وإعلانات بعنوان "لنقلل الخطر" في عام 1999 بواسطة مكتب مجلس الشرطة. وتم توزيع المنشورات على الجمهور أيضا. وعلقت المنشورات في أماكن يمكن رؤيتها بواسطة الكوميونات بل والتجار.

والكتاب المعنون "الاعتداءات الجنسية على الأطفال" تم تحريره في عام 1999 بواسطة وزارة الأسرة والتضامن الاجتماعي والشباب، ووضع تحت تصرف كل من وحدات الشرطة.

(3) الردع

في حالة الشكوى من العنف الجنسي إزاء المرأة، يقوم مكتب فرع البحث والتحقيق الإجرامي المختص بالتحقيق القضائي. وهذا يقوم بالتحقيق الضروري وإثبات الواقعة وإعداد المحضر. وللاستماع إلى الضحية، يساعد المحققين أفراد الشرطة النسائية.

وفي عام 2000، تم الأخذ بأداة جديدة لعمل الشرطة تقنيا بعنوان "مجموعة العدوان الجنسي". وهذه المجموعة تعمل كأداة لحفظ آثار الضحية إزاء العدوان الجنسي، ويعمل أعضاء الفريق، بموافقة الضحية، بناء على تعليمات النيابة وأحيانا قاضي التحقيق، أثناء التحقيقيات في مسألة الاغتصاب ومحاولات الاغتصاب. والمجموعة التي يقصد بها أن يستخدمها الطبيب فقط مطلوبة لاحتياجات التحقيق، وتضم أدوات وأوعية لازمة لأخذ العينات وحفظها هي والآثار الناجمة عن العدوان الجنسي.

21 6 - الدوائر المختلفة للمساعدة

يمكن لضحايا العدوان الجنسي البحث عن المساعدة لدى دائرة تنظيم الأسرة أو رابطة (الخاتم الأبيض) أو لدى دائرة الخدمة النفسية والتوجيه المدرسي.

(ب) العمل على أن يسهم التعليم الأسري في فهم أن الأمومة وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة للرجل والمرأة في العناية بتربية أطفالهما وكفالة نموهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الطفل لها الاعتبار الأول في جميع الحالات.

(22) المساواة الأبوية

تحت رئاسة السويد للاتحاد الأوروبي عقدت في لكسمبرغ ندوة بتاريخ 11 كانون الأول/يناير 2001 بشأن موضوع "المساواة المهنية المساواة الأبوية". ونظمت هذه الندوة وزارة النهوض بالمرأة، ومدينة لكسمبرغ، وسفارة السويد وضمت مشاركين لكسمبرغيين وسويد وممثلين سياسيين وخبراء من الجنسين.

ونوقشت في الندوة المساواة بين المرأة والرجل في البلدين. وشهدها 220 شخصا.

(23) تغيير وتطوير أدوار ومسؤويات المرأة والرجل

يعرض المشروع المعنون "الأبوة النشطة منذ البداية" الذي قدمته الرابطة التي لا تستهدف الربح وهي (المبادرة من أجل بدء الحياة)، إطارا لتوعية وإعداد آباء المستقبل بالنسبة لأبوتهم. ويعمل المتعاونون والمتعاونات في المبادرة، عن طريق تدابير مناسبة، على توعية آباء المستقبل والآباء الشبان وتشجيعهم وحثهم على أن يعيشوا بنشاط دورهم كآباء في الحياة اليومية. والهدف أيضا من المشروع الحصول على توزيع أكثر مساواة للتغييرات الأسرية بين المرأة والرجل.

ولدى اليوم الدولي للمرأة عام 2001، نظمت مؤتمرات وحلقات دراسية ومعارض حول موضوع "الأطفال في إجازة الآباء" من إعداد دوائر الحالة النسائية في كميونتي بيتيمبورغ وسانيم. وقدم تقرير الندوة دراسة حول الإجازة الأبوية في السويد وعرضاً لمختلف ورش العمل.

(24) التوعية والإعلام والمنشورات

24 1 - لقطات متلفزة

منذ عام 1998، شنت وزارة النهوض بالمرأة حملة متلفزة هدفها توعية الرأي العام في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة،

• توزيع أفضل للمهام الفنية والخاصة بين الشريكين؛

• تغيير الأدوار النمطية للمرأة والرجل؛

• أهمية الاختيار المهني لدى الفتيات.

والحملة تتألف من جناحين هما تقسيم المسؤوليات الأسرية والمهنية بين الرجل والمرأة بين الزوجين وقيام الفتيات باختيار مهنة فنية حول المستقبل.

وفي عام 2000، أنتجت وزارة النهوض بالمرأة ثلاثة مواضع متلفزة تبين بالتبادل على التليفزيون اللكسمبرغي وتدور حول المرأة التي اختارت مهنة غير تقليدية بالنسبة للمرأة:

• ميكانيكي سيارات

• مهندس مدني

• مصورة بالكاميرا

وكان شعار الحملة: المساواة هي المستقبل.

وخلال عام 2001، انتجت، وزارة النهوض بالمرأة موقعين متلفزين للجمهور العام:

• طفلان، فتاة صغيرة وفتى صغير، يشيران إلى مجموعة من الرمال المنفصلة. ويشيران إلى رافعة من إنتاجهما بواسطة جهاز معيَّن. الرسالة: المساواة بين المرأة والرجل تبدأ منذ الطفولة.

• إثنان من الصغار، فتاة وفتى، يضحكان سويا أمام شاشة المُعِدْ. ويقدمان نصا بعد تصحيحه سويا. وتشير النتيجة النهائية إلى المتفرجين والمتفرجات إلى شعار وزارة النهوض بالمرأة (المساواة هي المستقبل). والفتاة والفتى راضيان ويتصافحان في إشارة إلى التضامن. الرسالة: المساواة بين الرجل والمرأة تتضمن الصغار، الفتيات والفتيان، بنفس الدرجة.

وعلى صعيد الإجراءات الإيجابية، أعدت وزارة النهوض بالمرأة مفهوما إعلاميا جديدا. وفي عام 2001، تم إنتاج وإدراج أربعة إعلانات في الصحف اللكسمبرغية المتخصصة في أعقاب فحص عام. وتشير الإعلانات الأربعة إلى نساء في مهن ترتبط كثيرا بالرجل (طيار، جراج) مع شعارات ذات معنى مزدوج: "اليوم يبوح كثير من الرجال بحياتهم إلى المرأة (جراحة) أو "اليوم تعلو كثير من النساء (طيارة)"

والهدف من سلسلة الإعلانات هذه إثارة الاهتمام لدى المسؤولين بالشركات بالجهود المبذولة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الوسط المهني وحثهم على تحقيق مشروعات للعمل الإيجابي داخل منظمتهم.

وفي عام 2001، أقامت وزارة النهوض بالمرأة موقعها على شبكة الإنترنت www.MOF.lu بمساندة دائرة الإعلام والصحافة بمركز معلومات الدولة وشركة خارجية. وأتاح التنقيح المكتوب للموقع إنشاء عرض أكثر تمشيا مع القواعد القياسية. والعنوان يعيد جميع أحداث الوزارة ويعرض كذلك الموضع الرابطات الكاملة لصالح المرأة للإعلان عن مشاريعها الخاصة.

24 2 - مجموعات للتفكير

تعمل عدة مجموعات إقليمية للتفكير منذ عام 1996 بتنسيق من وزارة النهوض بالمرأة. وهدفهم تكثيف المعلومات عن المرأة في جميع الموضوعات التي تهمها، وإعداد تدابير لصالح التوفيق بين الحياة الخاصة والمهنية فضلا عن تدابير تتعلق بإدماج المرأة على خير وجه في عالم العمل. وفي تاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، شكلت المجموعات المختلفة رابطة لا تستهدف الربح تحت إسم "منتدى المرأة".

والهدف من المنتدى العمل من أجل المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين، ونشر معلومات مفيدة للمرأة، ومناقشة موضوعات تعنى بالمرأة، وتنظيم أعمال ترتبط بهذا الهدف. وتقوم وزارة النهوض بالمرأة بمعاونتها ماليا.

ومنذ نشأتها، أكدت الرابطة بالمثل وظيفتها لإسداء النصح للمرأة التي تواجه مشكلات محددة مثل الطلاق، والعنف. وتنظم الرابطة مؤتمرات إقليمية ضمن أمور أخرى بشأن حقوق المرأة، والمرأة والمالية، والكفاح ضد العنف.

24 3 - المنشورات

- حقوق متساوية للرجل والمرأة، وللفتاة والفتى

وقدمت وزارة النهوض بالمرأة بتاريخ 11 أيار/مايو 2000 إلى معهد الدراسات التعليمية والاجتماعية الطبعة الثانية من كتاب يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في حضور طلبة وغيرهم من مشاركين في إعداد الكتاب (راجع التقرير السنوي لوزارة النهوض بالمرأة 2000).

- تأنيث الألقاب والتسميات النسائية للوظائف والمهن: مؤنث مذكر، المهن والألقاب والوظائف

- "نساء بلا محامون"

تشكلت الرابطة التي لا تهدف إلى الربح في شباط/فبراير 1999 بهدف تعزيز ودعم الإجراءات لصالح تدريب وتعليم المحتجزين في مركز لكسمبرغ العقابي. وهي تتألف من أعضاء يعملون في مركز لكسمبرغ العقابي، مع تدخلات أحيانا في السجن وأشخاص يهتمون بحالة المحتجزين.

وفي 3 آذار/مارس 1999، تم عرض كتاب من إعداد محتجزات في مركز لكسمبرغ العقابي. ويحتوي الكتاب على 90 صفحة من القصائد والتأملات والمقابلات باللغات الألمانية واللكسمبرغية والفرنسية والبرتغالية والأسبانية، وهناك في جملة أمور أخرى 9 رسوم و 14 صورة توضح الحياة في السجن (راجع التقرير السنوي، وزارة النهوض بالمرأة 1999).

(25) خدمات للاستقبال نهارا وليلا، وخدمات عاجلة للمنظمات غير الحكومية والرابطات التي لا تستهدف الربح

يستقبل الجزء الأكبر من المراكز النساء لوحدهن أو مع الأطفال لإيوائهم نهارا وليلا ويواجهن مواقف فيها شقاء، مثل مشكلات العنف والانحلال الأسري، ومشكلات تتعلق بالسكن والدين والعمل المتعثر، والشقاء الاجتماعي، إلخ. وهذه الخدمات تمولها الدولة.

وفي المرحلة الأولى، تستقبل النساء بدون مصاريف مالية مع أطفالهن في بيوت حيث تقدم إليهن إحاطة تربوية أثناء النهار. وبعد مرحلة من الاستقرار الشخصي، تتاح للمرأة إمكانية الاستفادة، خلال فترة محدودة، من السكن الخاص بالمرحلة الثانية، حيث أفراد مراكز استقبال النساء تكفل لهن متابعة السكن. وهذه المساكن تحت تصرف النساء المتوسطات وتناسب مواردهن حتى تسمح لهن عملية الترشيح الذاتي بإعادة الاندماج في إطار من الحياة غير المحمية.

وفيما يلي عرض لأنشطة الخدمات المختلفة (الاستقبال نهارا وليلا وخدمات عاجلة):

- المنزل المفتوح الباب

تستقبل مؤسسة المنزل المفتوح الباب نساء حاملات أو نساء مع وليدهن يكن قد ولدن في مسكن فندق الأمومة. ويكون الجزء الأكبر من الشابات اللاتي يتم استقبالهن في فندق الأمومة حاملات عند وصولهن. وتغادرن المسكن بعد أن يكن قد أقمن لهن وللطفل علاقة حياة مستقرة (العمل، ضمان الحد الأدنى من الدخل، السكن، أو متابعة محتملة للدراسات التي كن قد قطعنها).

وبيت بولافيه "هو خدمة لاستضافة النساء في محنة ويقوم باستقبالهن لوحدهن أو نساء حاملات مع أطفالهن.

وبيت "الأمهات الصغيرات" يستقبل النساء الحاملات أو الأمهات الصغيرات مع الأطفال. وهناك استقبالات عديدة تتعلق بأمهات صغيرات قاصرات وحاملات.

و "البيت الأحمر" هو مجمع مساكن من شقتين واستديوهين. ويخدم هذا المنزل من حيث المبدأ المرحلة الثانية للنساء التي تم استقبالهن سابقا في البيتين الآخرين.

وفي مسكن "سيكيم" و "البيت الأحمر"، تعطى الأولوية لمشكلات العلاقات الزوجية وانفصال قرين عنيف مثلا.

ويواجه الكثير من النساء بانتظام مشكلات تتعلق بالعنف المعنوي والجسمي والاقتصادي والجنسي. وبعد فترة من الوقت، نجدهن يبيحن بأنهن كن ضحايا اعتداء جنسي ومداعبات جنسية في طفولتهن. وهذه التجارب الأليمة هي كثيرا ما تكون أصل المشكلات لدى الزوجين، وتمنعهما من إقامة علاقة على أساس الثقة المتبادلة.

- المرأة في محنة

المرأة في محنة تقع في بيت للنساء المضروبات، والبيت الخاص بالفتيات والمساكن المحاطة للنساء والفتيات ضحايا العنف.

وتطبق هذه المساكن بطريقة منتظمة إنهاء وضع الضحية والتدخل النسائي في مشكلة العنف الزوجي. وأحد أهداف هذا الأسلوب التقني هو عدم تكرار حالات العودة إلى الضحية، والعنف المؤسسي، وهذا معناه تجنب الحالات التي لا تستطيع فيها المرأة إنماء طاقاتها لأن تتولى المسؤولية، واتخاذ قرارات بشأن أطفالها، وبالنسبة للحياة المقبلة. والتربويون يصاحبون النساء في سعيهن لإعادة ثقتهن بالنفس عن طريق أحاديث مكثفة. ويتعلق الأمر بجعل المرأة تعي بعجزها وتقدر الأعراض المرتبطة بالصدمة.

وتستقبل النساء في محنة المراهقات ضحايا الاعتداء الجنسي، جسميا أو نفسيا.

- المجلس الوطني لنساء لكسمبرغ

إن معايير القبول في بيت الجنوب التابع للمجلس الوطني لنساء لكسمبرغ مختلطة. ويشكل العنف الزوجي أغلب أسباب القبول تليه مشكلات السكن.

- مؤسسة برو فاميليا

تدير مؤسسة برو فاميليا بيتا للنساء ذوات معايير القبول المختلطة. ويستقبل البيت النساء في حالة محنة نفسية أو اجتماعية أو مادية ناجمة عن الضعف الأسري والانفصال أو الطلاق وفقدان العمل وصعوبات السكن ومشكلات خاصة بالعلاقات أو مشكلات اجتماعية.

- دار نويمي اسبل

إن المعيار الرئيسي للقبول في دار نويمي اسبل هو الولادة المجهولة. وترافق الدار المرأة مع أطفالها على الصعيد التربوي والنفسي والاجتماعي: أثناء حملها، وفي تعليم أطفالها، وفي مشكلاتها الشخصية والمشكلات المتصلة بالعلاقات وخضوعها للمحنة الاجتماعية.

(26) خدمات المعلومات والتدريب والاستشارات من أجل المرأة

مكاتب المعلومات والاستشارات

تكفل الدولة تمويل هذه الخدمات التي تستهدف المرأة. ومكاتب المعلومات والاستشارات للمرأة في محنة، والمجلس الوطني لنساء لكسمبرغ ومؤسسة "برو فاميليا" تقدم استشارات سيكولوجية واجتماعية وقانونية.

رابطة النساء في محنة

تقدم هذه الرابطة عدة خدمات:

خدمة الاستشارات النفسية توجه إلى المرأة وإلى الأسر ذات العائل الواحد في حالة من الأزمات الشخصية أو الزواجية أو العائلية. ودوافع الاستشارة هي:

إرشادات الحياة، الاكتئاب، الوحدة، المشكلات الزواجية أو العائلية، الانفصال، الطلاق، ممارسة حق الرعاية وحق الزيارة. خدمة الاستشارات التربوية مقدمة للمرأة والأسر ذات العائل الواحد ولديها أسئلة تتعلق بتربية الأطفال. ودوافع الاستشارة هي: مشكلات السلوك، المشكلات المدرسية، التفكير في دور الأم وكيف تصبح أما "جيّدة"، والتفكير في أثر تعدد الثقافات على تربية الأطفال في أسر ذات أصل أجنبي، والتفكير في حدود وعواقب عدم احترام الحدود، إلخ.

خدمة (البدء من جديد) تعرض معونة عملية للمرأة التي تريد العمل وإعادة الاندماج في سوق العمل، ومتابعة التدريب أو لديها طلب اجتماعي أو مساع إدارية بعملها. وتقترح هذه الخدمة، في الاستشارة الفردية أو الجماعية، دعما اجتماعيا وتربويا مثل إدارة الصراعات والبحث عن الذات وتأكيدها، والتخفيف من حدة الضغط.

ومركز اللقاءات من أجل المرأة ينظم مؤتمرات ومجموعات من أجل المرأة وأنشطتها لقضاء وقت الفراغ.

أما " خدمة كرانك كانردوهيم" فهي تقدم راعيا إلى المنزل من أجل الأطفال المرضى الذين يشتغل آباؤهم خارج المنزل. ونحو ثلث طلبات رعاية طفل مريض تأتي من أسرة ذات عائل واحد هو الأم.

والهاتف 12344 من أجل المرأة يعمل 24 ساعة في اليوم.

والهدف من ذلك هو تزويد المرأة بمعلومات بشأن المساعي والإجراءات الإدارية، بشأن حقوقها ودراسات التدريب، وإمكانيات إعادة التوجيه.

ورابطة (مبادرة العامل العائد) توجه وتنصح المرأة التي ترغب في إعادة الاندماج في سوق العمل. وتعرض على كل امرأة البحث عن عمل. وبعد تقييم الدوافع، يتم إنشاء مشروع مهني. والزبائن تتكون من نحو 75 في المائة من النساء الراغبات في إعادة الاندماج في سوق العمل حيث لا يدرج الغالبية العظمى بعد في إدارة العمل.

رابطة المبادرة من أجل بدء الحياة

تعرض رابطة المبادرة من أجل بدء الحياة مجموعة كبيرة من البرامج الدراسية والمؤتمرات ذات العلاقة بموضوع يهم المرأة والأسرة والصحة. وقد قدمت الاستشارات الهاتفية والشخصية وخدمة "دولا" معلومات ودعم إلى عديد من الأسر لاجتياز المصاعب التي تواجهها.

مركز المعلومات والتوثيق لصالح المرأة

يعمل مركز المعلومات والتوثيق لصالح المرأة على الصعيد الاجتماعي والثقافي. وهو يملك مكتبة ذات دوريات ودسكوتك. ولديه 550 1 قطعة دوسيقية لمؤلفين موسيقيين. وهناك أرشيف من المقالات الصحفية ذات الصلة بحالة المرأة في لكسمبرغ ويمكن الرجوع إليه على الطبيعة. ويصدر المركز صحيفة دورية تنشر على نطاق واسع 5 مرات في السنة. ويعلم المركز بالأنشطة الثقافية والاجتماعية لنساء لكسمبرغ وفي المناطق المتاخمة، فضلا عن تطور المشاريع الأوروبية في مجال المساواة بين الجنسين. وقد نظم المركز العديد من المؤتمرات والمعارض والأحداث الثقافية.

وفي إطار البرنامج الثقافي، تم التأكيد في عام 2001 على أنشطة التوعية في الوسط المدرسي (أحاديث ومدارس موسيقية وأيضا مدارس ابتدائية وقبل مدرسية) في إطار الأنشطة الاجتماعية والثقافية، ويتم تأكيد التعاون مع النقابات بشأن مشروع يتعلق بالإجازة الأبوية ومع الكوميونات. ويجرى إعداد مشروع للتوعية بالمساواة بين المرأة والرجل في الأوساط المدرسية.

(27) دراسة حول المرأة في البيت (4)

أجريت الدراسة التالية بشأن مبادرة وزارة النهوض بالمرأة في 1997 ونشرت النتائج في عام 1998. وقد أجريت 549 1 مقابلة فردية. وفيما يلي بعض النتائج:

• أكثر من نصف النساء في البيت يبلغن 54 سنة من العمر. والنساء في البيت في سن أقل من 25 سنة نادرات للغاية.

• الجزء الأكبر من النساء في البيت متزوجات وأمهات لطفلين على الأقل، ويقمن مع أزواجهن.

• نحو 10 في المائة من النساء في البيت اللاتي شملتهن المقابلات عزاب.

• نادرا هن النساء في البيت اللاتي لديهن أطفال دون زواج.

• غالبية النساء في البيت يقمن في منازلهن أو شققهن الخاصة وحالتهن الاقتصادية أكثر سهولة، وينتمين النساء في البيت إلى جنوب أوروبا، وخاصة البرتغال حيث الزوج هو عامل غير مؤهل غالبا.

• الجزء الأكبر من النساء في البيت هن كاثوليك، ومع ذلك فإن نسبة منهن كبيرة ملحدات أو لا ادرية.

• من بين النساء في البيت، كثيرات يحملن دبلوما فقط لإتمام الدراسة الابتدائية، وهؤلاء يوجدن فقط في فئة العمر أقل من 25 سنة حيث النسبة المئوية من الأشخاص اللاتي لديهن دبلوم في إتمام الدراسة الثانوية كبيرة.

• لدى غالبية النساء في البيت خبرة فنية تتفاوت في الطول، وهؤلاء يوجدن فقط في مجال نسائي بالدرجة الأولى (موظفات)، وهذا لا يسمح لهن بإعانة احتياجات الزواج ماليا، ولا يكفل ازدهاراً شخصيا للمرأة.

• ملف المؤهلات الخاصة بالنساء في البيت الأكثر شبابا، يحمل على الاعتقاد بأن الحمل يشكل السبب في وقف دراساتهن أو البداية السيئة في حياتهن المهنية.

• أحد الأسباب الأولى لبقاء النساء في البيت هو مجيء الأطفال، من ناحية لأنهن يردن أن يشغلن أنفسهن، ومن ناحية أخرى لأن الإمكانيات المعروضة بشأن رعاية الأطفال لا تحبذ استمرار العمل المهني. والنساء في البيت بصفة خاصة هن محبطات ومرغمن على البقاء في البيت إما عقب طلب أزواجهن ذلك أو للاستغناء عنهن من جانب صاحب العمل.

• وعموما، يقمن النساء في البيت بأعمال المنزل. وفي الجزء الأكبر من المنازل، يشكل الأطفال مساعدة غير منظمة، ونفس الشيء بالنسبة للأزواج الذين ينشغلون، إلى جانب إزالة النفايات، بأعمال ذكرية تقليدية (مثل البستنة)، ومع ذلك فإن الإمداد الأسبوعي لاحتياجات البيت يتم داخل الأسرة. والنساء في البيت الأكثر مساندة في أعمالهن اليومية هن زوجات لموظفين أو عاطلين.

• جزء من الآباء لا ينشغلن بجميع الأطفال. ومع ذلك، فإن الآباء الأكثر شبابا أو آباء الأسر العديدة يقمن بأنشطة أكثر من اللعب أو العزاء.

• الدعم بشأن تعليم الأطفال يبحث عنه لدى الجدات أو لدى مساعدة خارجية، وخاصة في الأسر الأكثر يسرا.

• وإلى جانب تدبير المنزل، فإن المرأة في البيت تقوم بالعديد من الأعمال غير المجزية، مثل الاهتمام بالأطفال الآخرين أو أعضاء في الأسرة يتطلبون عناية تتفاوت في تكثيفها. والتطوع هو مجال حيث تنشط النساء في البيت.

• بصفة عامة يشمل يوم العمل لامرأة في البيت 10 ساعات. ومزايا البقاء في البيت تشكل التنظيم الفردي للعمل ومتعة مصاحبة الأطفال في تطورهم اليومي.

• المشكلة الكبرى تتمثل في عدم وجود اعتراف اجتماعي بعمل النساء في البيت.

• وفيما يتعلق بالتبعية المالية، أقلية من النساء ليس لديهن وصول مباشر إلى الوسائل المالية لتدبير المنزل. وهن يستفدن من تأكيد اجتماعي يرتبط بالحقوق المستمدة من تأكيد الضمان الاجتماعي لأزواجهن. ومع ذلك لا يعتبرن الزوج مؤسسة للدعم أو المساندة، ولكن كاتحاد يقوم على المشاعر. وهذه النظرة تؤكدها الاقتراحات الخاصة بالطلاق. والواقع أن النساء في البيت الحجج المالية لا تدخل في الاعتبار لدى اتخاذ قرار الطلاق. والنساء الأكبر سنا في البيت يؤكدن أن الحالة في سوق العمل لا تشجع كثيرا بوصفها عاملا يمنع الطلاق.

• ووجود الأطفال لا يقوم بدور. ويفضل غالبية من النساء اللاتي شملتهن المقابلات تنشئة أطفالهن في وسط أحادي الأب على وسط أكثر يسرا ولكنه ينطوي على صراع.

• مسألة المعاشات التقاعدية تظل المشكلة الأكثر أهمية للنساء في البيت.

• الرغبة في العودة إلى الاندماج في الحياة المهنية ترتبط بسن المرأة المشمولة بالمقابلة.وكلما كانت صغيرة اشتدت رغبتها في القيام بعمل مجز. غير أن الرؤية العملية تمنع ذلك غالبا.

• اختفاء مفهوم المرأة في البيت لديها حياة أكثر فأكثر والمرء يلاحظ ظهور رؤية أكثر مساواة للحياة الأسرية مع توزيع الأعمال الأسرية بين المرأة والرجل وتخصيص وقت يتفاوت طولا لتعليم الأطفال.

• ولتحقيق هذه الرؤية، ترغب المرأة في تشكيل يحقق نتائج أكثر ويتكيَّف مع الاحتياجات العملية لرعاية الأطفال (تشكيل الاستقبال وساعات مرنة). أنظر المادة 11 في إطار خطة العمل الوطني لعام 1999، زيادة تكلفة رعاية الأطفال.

• منذ مدة طويلة والتمثيل الاجتماعي للعامل طول الوقت مساو لشخصية ذكرية بدون التزامات عائلية وبدون حاجة إلى تخصيص مزيد من الوقت للأطفال والأسرة، وهو يخير المرأة للاختيار بين الحياة في الأسرة وفي البيت مستقلة حاليا أو حياة مرهقة ودائمة. أنظر المادة 3 في إطار خطة العمل الوطني.

• كثير من الشابات في البيت لديهن الإحساس بالواجب له ما يبرره لأنهن يرفضن أن يقبلن صعوبة العمل المزدوج ويقبلن التبعية المالية. والمرأة العاملة والأم، على النقيض من ذلك، تواجه شكاً دائما حول رفاهية أطفالها. وغالبا إذا كان لديها الوسائل المالية فهي تقوم بمساعدة خارجية بدلا من الاهتمام بالبيت والأطفال.

• ومع ذلك فهاتان المجموعتان من النساء يقتضيان تدخلاً من الدولة، سواء إذا كان ذلك التدخل نظاما يقلل من المخاطر الشخصية الناجمة عن التبعية المالية في شكل راتب تعليمي ومعاش تقاعدي يأخذ في الاعتبار سنوات التعليم أو في شكل نظام يهتم بالأطفال وتعميم الساعات المتحركة للعمل الجزئي.

وعموما، تعرب النساء في البيت عن الرغبة في أن تشكل الدولة هياكل وإصلاحات تتكيَّف مع الرؤية الجديدة للأسرة. وقد أدخلت الحكومة العديد من هذه المطالب في إجراءاتها السياسية.

(28) المرأة والعمل غير المجزي

جرت مناقشة للاتجاه بشأن تكافؤ الفرص في 26 شباط/فبراير 1998 (أنظر التقرير الذي اعتمدته لجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والنهوض بالمرأة، العدد 4387، مجلس النواب/ دورة عادية 1997 1998 بتاريخ 26/2/1998). وفيما يلي مقتطفات من اللجنة البرلمانية:

تعريفات:

العمل غير المجزي:

• يمكن تعريفه بأنه عمل لا يعرض مقابل مالي مباشر (مرتب) أو مقابل مالي مؤجل (معاش تقاعدي)،

• يشمل أيضا العمل المنزلي (أعباء منزلية، وأعمال عائلية بمعنى العناية بالأطفال والمسنين) والأنشطة التطوعية في الميادين الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية،

• تقوم به في لكسمبرغ نسبة مرتفعة من النساء بالنسبة لبلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي،

• ينطوي مع ذلك على قيمة اقتصادية كبيرة،

• تقوم به المرأة بصفة رئيسية، وكذلك الرجل الذي يخصص ثلاثة أرباع وقت عمله للعمل المجزي في حين أن المرأة تخصص له ثلث وقت عملها،

• تقوم به المرأة بصفة رئيسية لأنها هي التي تتخلى عن العمل بأجر للتفرغ للأعمال المنزلية. لذلك فإن حياتها بخلاف الرجل تتسم بدرجة أكبر بالضرورات الأسرية.

المشكلات:

• القرين المساعد ينشط لصالح شريكه في الجزء الأكبر من حالات العمل غير المجزي،

• مثل حالة المرأة في المنزل، حيث ينعدم الانتماء إلى الضمان الاجتماعي أو التأكد من الحصول على معاش تقاعدي،

• التبعية المالية الكلية لأحد الزوجين،

• في حالة الطلاق، لا يحق للشريك المعاون معاشا تقاعديا خاصا به،

استنتاجات:

من المستصوب

• تقييم العمل غير المجزي بإدخاله في الناتج المحلي الإجمالي،

• إعطاء العمل غير المجزي الحق في الانتماء إلى الضمان الاجتماعي والحق في المعاش التقاعدي،

• تعديل المعاشات التقاعدية بشأن هذه السنوات، وهذا يعني بالنسبة للمرأة التي تعمل أو قبل موتها مثل منحة التعليم على سبيل المثال،

• العمل في حالة الطلاق على تقاسم الحق في المعاش التقاعدي،

• الاستخدام الإلزامي لجميع الإمكانيات القانونية في حالة الشركاء المتعاونين،

• تقييم العمل غير المجزي وكذلك الإسهام الفعلي للنساء في الاقتصاد العالمي بواسطة أدوات إحصائية".

راجع دراسة "الفردية في نظام الضمان الاجتماعي" للمجلس الوطني لنساء لكسمبرغ، المادة 11، النقطة 67.

(29) بيجين + 5

في ختام الفصل نشير إلى نوايا السلطات المصاغة في إطار المحور الاستراتيجية وخطة العمل الوطني لتنفيذ سياسة المساواة بين المرأة والرجل (حزيران/يونيه 2001):

المحور ذو الأولوية 4: العنف

إن المرأة والفتاة ضحايا العنف البدني، الجنسي والنفسي أيا ما كان الإيراد والطبقة الاجتماعية والثقافة. والعنف إزاء المرأة والفتاة يتبدى غالبا في داخل الأسرة وفي مكان العمل وفي المجتمع. وتشكل أعمال العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوقها الأساسية ويعوق نموها الشخصي ويحد من وصولها إلى الموارد. وينطوي على عدم مساواة بين الجنسين.

• اعتماد قانون لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة

• حملات توعية للنضال ضد العنف إزاء المرأة والفتاة

• جمع بيانات إحصائية حول العنف القائم على الجنس

• برنامج للتعليم والتوعية بالمساواة بين المرأة والرجل، والفتيات والفتيان في المدارس

• جمع بيانات إحصائية حول أعمال التحرش الجنسي القائم على الجنس

• التدريب الذي يستهدف جميع الفعاليات المعنية.

المادة 6 استغلال المرأة ومعاملتها

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة

(30) خدمات المعونة التي تستهدف البغايا

يعرض مستوصف الصليب الأحمر "إدخِل" على البغايا وخاصة الأشخاص الأكثر ضعفا خدمات مهنية للدعم الصحي، والاستشارة، والمساعدة الطبية النفسية والاجتماعية.

ويستخدم العاملون في مجال الجنس أماكن المستوصف لعقد اجتماعات وتشاورات ويوميات للتفكير ومعلومات.

والموضوعات المطروحة خلال الجلسات مع الطبيب النفسي تتعلق بالهوية الجنسية، واستخدام الأدوية، والعنف الجنسي، وإعادة الإدماج، وإبداء الثقة، والتوسط وتقرير المصير. ويتيح النهج المتعدد الفروع (الطب، المساعدة الاجتماعية، والتعليمية، والنفسية، إلخ) عرض حلول للحالات المصادفة التي تنطوي على مشكلات.

(31) تدابير ضد الاتجار بالكائنات البشرية واستغلال الأطفال

اعتمدت لكسمبرغ القانون المؤرخ 31 أيار/مايو 1999 الذي يرمي إلى دعم التدابير ضد الاتجار بالكائنات البشرية والاستغلال الجنسي للأطفال ويتضمن تعديلا لقانون العقوبات والقانون الجنائي.

ويمكن ملاحظة ما يلي:

• المادة 379 من قانون العقوبات على النحو المعدل، تنص على سلوكين جديدين محل تجريم هما استغلال قاصر في أغراض الدعارة أو إنتاج مواد إباحية (المادة 379 2) والاتجار بالقصر لأغراض الاستغلال (المادة 379 3).

• المادة 379 مكررا الجديدة تنص في نقطتها الأولى من الفقرة 2 على ظرف خطر تكميلي في افتراض سوء معاملة شخص ما يكون ضعيفا بصفة خاصة بسبب حالته الإدارية غير القانونية أو الهشة، في حالة حمل أو مرض أو عجز أو قصور مادي أو عقلي.

• والمادة 384 الجديدة من قانون العقوبات المعدلة تتوسع في تطبيق القانون اللكسمبرغي بالنسبة لبعض المخالفات المرتكبة ضد أجنبي بواسطة لكسمبرغي أو أجنبي موجود في لكسمبرغ. ويسمح هذا الحكم الجديد بتجريم جميع أشكال السياحة الجنسية.

• المادة 48 1 الجديدة من القانون الجنائي تسمح بالتسجيل الصوتي أو السمعي البصري للاستماع إلى قاصر أو شاهد. ومن شأن هذا الحل الجديد تسهيل الاستماع إلى شخص لديه صعوبات في التعبير عن النفس لدى الاستماع العادي أو لدى صعوبة الظهور النهائي للشخص (العلاج، الإقامة في الخارج) أو غير مناسب (الاعتداء الجنسي).

والقانون المذكور سابقا والصادر في 31 أيار/مايو 1999 يعزز بشكل عام الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

(32) مناقشة في مجلس النواب حول معاملة المرأة

بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر 2000، جرت مناقشة لمعاملة المرأة في مجلس النواب اعتمد اقتراح في أعقابها بشأن الموضوعات التالية:

• النظام الأساسي لفناني الكباريه

• الحماية الاجتماعية لفناني الكباريه

• تدابير المنع

• إمكانيات حماية ضحايا الاتجار البشري واستقبالهم ومساعدتهم

• إمكانية إنشاء تشريع لحماية الضحايا

• إعلان لاهاي بتاريخ 24 26 نيسان/أبريل 1997 الذي ينص على مقرر وطني أو مقررة وطنية للكفاح ضد معاملة المرأة.

• التدابير المستهدفة من جانب حكومة لكسمبرغ للكفاح ضد الاتجار بالكائنات البشرية

• سياسة منح التأشيرات في السفارات

• التشريعات الحالية والإصلاحات الضرورية والاقتراحات المقترحة هي دائما في طور التحليل في اللجان النوعية.

المادة 7 الحياة السياسية والعامة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاءها بالاقتراع العام؛

(33) رصد المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات لعام 1999 والدراسة المعنونة "المرأة والسياسة"

إن رصد المشاركة النسائية في انتخابات 1999، الذي تم في خريف عام 1998، بمعرفة المجلس الوطني لنساء لكسمبرغ بمعاونة من وزارة النهوض بالمرأة، أسفر عن تحليل لتطور مشاركة المرأة بصفة عامة وتطور مشاركة المرأة على مستوى مختلف الأحزاب السياسية في ثلاثة انتخابات هي الانتخابات الوطنية والأوروبية في حزيران/يونيه 1999 الانتخابات البلدية في تشرين الأول/أكتوبر 1999.

وشمل التحليل أيضا مختلف البرامج السياسية وتناول النهوض بالمرأة في جميع الميادين وعلى جميع المستويات. وأدى الرصد إلى تحليل تفصيلي لنتائج الانتخابات ونشرها في صورة إحصاءات.

وعلى الرغم من العمل الكبير الذي أنجزته وزارة النهوض بالمرأة، وعلى الرغم من الحملات المتعددة للمجلس الوطني لنساء لكسمبرغ، والأعمال والمبادرات التي اتخذتها أحزاب سياسية معينة، يمكن ملاحظة أن الحالة القائمة كما هي:

المجلس القديم للنواب (60 نائبا ونائبة)

• 11 امرأة أي 18.3 في المائة

• 4 مرشحين، أعضاء في الحكومة القديمة أعيد انتخابهم.

• 7 نواب قدماء لم يتم إعادة انتخابهم.

• 4 نواب قدماء أعيد انتخابهم.

المجلس الجديد للنواب (60 نائبا ونائبة)

• 12 امرأة (20 في المائة) انتخبن مباشرة.

النساء المنتخبات: النتائج حسب الحزب السياسي

النســــاء المنتجــــات مباشرة

لجنة العمـــل مـن أجل الديمقراطية والمعاشات التقاعدية

الحزب المسيحي الاجتماعي

الحزب الشيوعي

الحزب الإيكولوجي

الحزب الديمقراطي

الحزب الاشتراكي

1994

صفر

5

صفر

1

3

3

1999

صفر

5

صفر

1

4

2

النتائج حسب النائبات المنتخبات

النائب

لجنة العمل من أجل الديمقراطية والمعاشات التقاعدية

الحزب المسيحي الاجتماعي

الحزب الشيوعي

الحزب الإيكولوجي

الحزب الديمقراطي

الحزب الاشتراكي

1994

صفر

5

صفر

1

3

2

1999

صفر

3

صفر

1

3

3

راجع (التقرير السنوي لوزارة النهوض بالمرأة 1999).

(34) الدراسة المعنونة "الأسر والسياسة"

إن الدراسة المعنونة "الأسر والسياسة" التي أجريت بمناسبة الانتخابات التشريعية والمحلية لعام 1999 بمعرفة مركز الأبحاث العامة اللكسمبرغية في برينيل لينجان (لكسمبرغ) كان هدفها فهم الحقل السياسي اللكسمبرغي. وهي توضح الحركات للسياسة النسائية التي تبدأ بمناقشات فعلية لموضوع استبعاد النساء؛ وتم الإعراب عن آراء حول موضوع مشاركة المرأة في الحياة السياسية فضلا عن السلوك الانتخابي للمرأة. والنظام الانتخابي وخليط الأحزاب متأصلان بعمق في الأخلاق السياسية اللكسمبرغية، غير النهوض بتصويت المرأة يمر بإدخال التصويت التناسبي على حساب التصويت الشخصي. وقد قدمت المقترحات الأربعة التالية:

(35) المرأة في عملية اتخاذ القرار في عامي 1999 - 2000

في إطار هذا الفصل نلاحظ ثلاثة أحداث: المناقشة المتعلقة بتوجه مجلس النواب حول الموضوع وكذلك قيمة أفضل ممارسة للسياسة المحلية للمساواة بين الرجل والمرأة.

35 1 المناقشة المتعلقة بالتوجه بشأن مشاركة النساء في اتخاذ القرار في 25 شباط/فبراير 1999:

خصصت هذه المناقشة للمرأة في عملية اتخاذ القرار وكان هدفها مشاركة المرأة في اتخاذ القرار (راجع تقرير لجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وتقرير النهوض بالمرأة في 25/2/1999 الوثيقة البرلمانية رقم 4498، مجلس النواب، الجلسة العادية 1998 1999.

تصدير (مقتطفات)

إذا كان اشتراك المرأة في مختلف مجالات اتخاذ القرار ليس كافيا، يلاحظ أن المرأة تكسب أرضا ببطء، ومع ذلك يلاحظ أيضا تجدد أفكار قديمة وتوزيع للأدوار يشجعه تنظيم العمل (ساعات العمل، الحراك) من جانب ومن جانب آخر صلاحيات الدولة التي تحبذ دائما الأفكار القديمة.

وإنه لواقع ملاحظة تسلسل المستقبل المهني والاشتراك في اتخاذ القرار يستلزم أموالا كبيرة ووسائل لوجستية ومالية تمتلكها المرأة بدرجة كافية حاليا.

إن أسلوب الحياة والدور الممنوح للمرأة في مجتمعنا لا يسمحان لها بالتحرر بدرجة كافية حتى تملأ بالكامل وظائف من يتخذ القرار.

والعقلية التي نعرف أنها تتغير ببطء شديد، ليست بالنسبة لقطاع كبير من مجتمعنا مهيأة بعد لإعطاء المـــرأة المكانــة التي تستحقها، سواء من حيث عددها (52 في المائة نساء و 48 في المائة رجال) أو مؤهلاتها وصلاحيتها.

وينبغي أن تعرف المرأة ذاتها أن تدافع أفضل عن مصالحها وألا تكتفي بدورها الذي يريد أن يعطيها إياه عالم الذكور.وينبغي أن تقيم وأن تستغل العلاقات ذاتها مثل الرجل لكي تتوصل إلى مزاحمته.

وفضلا عن ذلك، ينبغي للسلطات أن تقدم للمرأة إمكانية أن تستثمر ذاتها مثل الرجل في الحياة المهنية والحياة السياسية.والمطالبات الطويلة العهد بشأن منشآت للحضانة كافية للأطفال، وساعات دراسية تناسب ساعات العمل، وتدابير للتدريب المتواصل والمفتوح للجميع رجال ونساء التي يتعين إقامتها مثل إقامة المشاركة المتساوية بين كلا الجنسين في اتخاذ القرار، لم تتحقق بعد.

استنتاجات وتوصيات

قدمت لجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والنهوض بالمرأة عدة توصيات عملية يتعين أن تتيح المشاركة المتزايدة للمرأة في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي.

بالنسبة للحكومة:

• يتعين دفع الشباب، منذ الطفولة على المساواة بين الجنسين وإعدادهم للعمل في ما لم يشترك فيه الرجل والمرأة على نحو متساو في اتخاذ القرار. وينبغي أن يكون التعليم المدني مدفوعا على نحو أكبر لإعداد الشباب في التعليم ما بعد الابتدائي لهذه المساواة بين المرأة والرجل وأن يكون وسيلة مناسبة للتوصل إلى مجتمع تتقاسم فيه المسؤوليات بطريقة أكثر مساواة؛

• مناقشة الفرصة للحد من عدد المرشحين إلى الثلثين من جنس واحد على قوائم المرشحين في مختلف الانتخابات، على غرار النموذج البلجيكي؛

• ينبغي دفع المرأة إلى المشاركة بقدر أكبر من الكثافة في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي. وأن تكون المعلومات والتدريب هي مقدمات هذه المشاركة. يضاف إلى ذلك إمكانية الاستفادة من الوقت اللازم. وهذا هو السبب في ضرورة معاونة المرأة على مستوى الحياة الأسرية للسماح لها بالقيام بمهام أخرى غير المهام العائلية؛

• وضع استراتيجية ترمي إلى تقديم خطة سياسية وطنية. وهذه الخطة الوظيفية من أجل تحقيق تكافؤ الفرص وتتعلق أيضا بمجالات التعليم والتدريب مثلما تتعلق بالمجالات الاقتصادية والسياسية؛

بالنسبة لتقابة قرى وكميونات لكسمبرغ:

• تحديد مجال تطبيق هذه التوصيات واستخلاص ميزانية مؤقتة لهذه الحالة التي تخاطر بالتوقف على نية أقلية من المسؤولين المحليين أو على إعلانات النوايا؛

• تجمع لجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والنهوض بالمرأة على أن تعبر عن نفسها من أجل إنشاء إطار قانوني لوضع سياسة محلية لصالح المرأة؛

بالنسبة إلى الكوميونات:

• توصي اللجنة جميع المسؤولين السياسيين في الكوميونات بالعمل على إنشاء خدمة للحالة النسائية على غرار خدمات بيتيمبرغ وسانيم.

واستكمالا لما سلف، أحالت لجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والنهوض بالمرأة:

• إلى "خطة العمل لعام 2000"، بمعنى تطبيق الإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي نظمته الأمم المتحدة في بيجين

• إلى "مراعاة موقف ومطالب المجلس الوطني لنساء لكسمبرغ بهدف إحالتها إلى مناقشة برلمانية في 3 آذار/مارس 1999 بشأن المرأة في عملية اتخاذ القرار".

35 2 مناقشة التوجــه "النساء وانتخابات 1999 تحليل وآفاق" (9 آذار/مارس 2000)

كان موضوع هذه المناقشة هو تحليل مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية، الأوروبية والمحلية لعام 1999 إلى جانب رسم آفاق لضمان تمثيل أكثر قوة للمرأة في أجهزة اتخاذ القرار السياسي (تقرير لجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والنهوض بالمرأة رقم 4610، الجلسة العادية لمجلس النواب 1999 2000، بتاريخ 9/3/2000)

تمثل المسائل التالية تطور المناقشة:

• هل المرشحات من النساء أكثر عددا؟

• هل شجعت الأحزاب المختلفة مناضليها على اتخاذ خطوة نحو مشاركة متزايدة في اتخاذ القرار؟

• هل النساء أفضل تمثيلا في مختلف مستويات اتخاذ القرار السياسي، أم العكس؟

الاستنتاجات:

• إن حضور المرأة في اتخاذ القرار السياسي في لكسمبرغ ما زال أقل من المرغوب. وعلى الرغم من الانتخابات التشريعية، الأوروبية والمحلية، التي جرت في عام 1999 والتي تم بشأنها ترشيح عدد أكبر من النساء لأنفسهن، فإن عدد النساء في مجلس النواب، وفي الحكومة، والبرلمان الأوروبي أو المجالس المحلية لم يتطور إيجابيا إلا على مستوى المحليات.

• داخل الأحزاب المختلفة، ينبغي للمرأة أن تتاح لها إمكانية المشاركة إلى حد كبير في الحياة السياسية. وهذا هو السبب في أن مناقشة إدماج المرأة بشكل أوثق في الأجهزة السياسية للأحزاب وخاصة الأحزاب التي كان معدل المرشحات في الانتخابات التشريعية الثلاثة لعام 1999 لم يبلغ الثلث.

• تدل التحقيقات التي أجريت بشأن موضوع الانتخابات بوضوح على أن الحالة لا تعتبر مرضية من جانب أغلبية كبيرة من السكان. ومن ثم فإن الرأي العام يحبِّذ مشاركة متزايدة للمرأة في السياسة.

• مما يؤيد هذه النتيجة أن 57 في المائة من الأشخاص الذين سئلوا من جانب مركز البث العام لفابرييل ليمان ومعهد استطلاعات الرأي، يحبذون المساواة في القوائم الانتخابية. ومن نسبة 57 في المائة هذه يمكن أن تتصور أن نسبة 11 في المائة فقط تتلقى مساعدة قانونية لهذه المساواة.

• توجد داخل السكان الإرادة لعدم استبعاد نصف السكان من القرارات السياسية، ولكن إدراج هذه النسبة على نحو تناسبي.

• وفي هذا الإطار، من المثير ملاحظة أن قبول الحصص يقل مع مستوى المؤهلات.

• وإذا كان المرء يريد للمرأة أن تشترك بقدر أكبر من النشاط في اتخاذ القرارات السياسية، وإذا كان غالبية السكان يبدو أنهم يحبذون المساواة بين الجنسين على مستوى القوائم الانتخابية، لا بد من ضمان إتاحة الإمكانية للمرأة لأن توفق بين الحياة الخاصة/الحياة العائلية وبين الحياة العامة/الحياة السياسية.

• وفي النقطة 4 7 من تقريرها بشأن مناقشة الاتجاه بشأن مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في عام 1999، أوضحت اللجنة أسباب قلة تمثيل المرأة في اتخاذ القرار السياسي.

• ومن بين الاستنتاجات التي توصلت إليها أن الظروف العامة لتنظيم الحياة تحبذ إشراك المرأة. وينبغي أن تكون هناك هياكل رعاية واستقبال الأطفال في ساعات مرنة تتيح المشاركة السياسية. وأن يكون العمل السياسي في ساعات ملائمة للحياة الأسرية.

وتحبذ اللجنة متابعة الانتخابات بهدف تحليل كيف أصبحت النساء المنتخبات في عام 1999.

وثمة ضرورة أخرى هي تعليم النساء والرجال وتدريبهم على المساواة. وتسترعي اللجنة الاهتمام منذ سنوات بضرورة تقديم التدريب اللازم للمرأة حتى تستطيع المشاركة على نحو أفضل في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمجتمع. ويجب أن يبدأ هذا التدريب في سن مبكرة، أي ابتداء من المنزل، والتعليم المبكر، والتعليم قبل المدرسي والابتدائي على غرار المشروع المتعلق بـ "لنقتسم المساواة" (أنظر المادة 10، النقطة 50)

وفضلا عن ذلك، ينبغي أن تصل المرأة إلى التدريبات الخاصة التي تعدها للمشاركة في اتخاذ القرار. وينبغي أن تقدم هذه التدريبات على نحو يتيح لأكبر عدد من النساء الإمكانية للمشاركة فيها. ومطالبة اللجنة باللامركزية في الدروس المقدمة للمرأة تنطبق أيضا على دروس التدريب السياسي.

وفيما يتعلق بالحلول المستهدفة لزيادة مشاركة المرأة في اتخاذ القرار السياسي، اقترحت اللجنة فضلا عن التدريب السياسي، الإمكانيات التالية:

(1) المساندة،

(2) معونة مالية تقدم من أجل تواجد أسماء المرشحات في القوائم الانتخابية وترتبط باستخدام هذا المال في التدريب والنهوض بالمرشحات،

(3) جعل لجان تكافؤ الفرص إجبارية في الكوميونات وإنشاء مندوبين بها لتكافؤ الفرص،

(4) زيادة التعاون بين المحافل العامة والمنظمات النسائية فيما يتعلق بالأعمال الرامية إلى تشجيع التواجد النسائي في اتخاذ القرار،

(5) تشجيع تمثيل النساء على نحو أفضل في مجلس الدولة.

إضافة (1) - المساندة

تتألف المساندة من حمل النساء بانتظام على المشاركة في السياسة ودعم نشاطهن السياسي. والنساء يعتقدن أنهن ينقصهن المؤهلات اللازمة للسياسة. ونظام المساندة يمكن أن يقنعهن بعكس ذلك وهكذا، سوف تدخل النساء اللاتي يردن الاشتراك في القرارات السياسية في دواليب السياسة، وتتوفر لديهن هكذا المعارف والمساندة اللازمة لمستقبل سياسي. ويبدو أن نظام المساندة لن يؤتي ثماره إلا بعد عدد معيَّن من السنين. غير أنه يكفل للمرأة التي تتقدم للانتخابات أن تكون مستعدة للاستثمار بالكامل في حياتها السياسية.

إضافة (2) - المعونة المالية

ستكون المعونة المالية وسيلة لحث المزيد من الأحزاب على تقديم مرشحات للانتخابات. وسوف تكون المعونة المالية المقترحة للأحزاب أكثر أهمية في تحقيق ارتفاع عدد النساء الموجودات في القوائم. وينضم هذا النهج إلى النهج الذي قدمته لكسمبرغ بواسطة خطة عملها الوطني من أجل الاستخدام، أي زيادة عدد الجنس الأقل تمثيلا (أنظر النقطة 62 (ط) من المادة 11). وسوف تستخدم المعونة المالية بغية تدريب المرشحات والنهوض بهن.

إضافة (3) - اللجان المحلية لتكافؤ الفرص

استرعت اللجنة الاهتمام إلى أن كثيرا من الكوميونات لم تنشئ بعد لجانا لتكافؤ الفرص. واللجنة البرلمانية لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل تطالب بأن تنشأ هذه اللجان إلزاميا. ومن المؤكد أن يكون لذلك أصداء مؤيدة للوعي العام بهذا الموضوع. وأيضا فإن منصب مندوب أو مندوبة المساواة ينبغي تعميمه في الكوميونات. وتعميم هذه الوظيفة يمكن أن يكفل تعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وإذا كان البحث الذي أجراه غابرييل ليبمان/الريس يكشف أن 67 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستجواب لا يعرفون وظيفة مندوب المساواة، فإن إجراءات عملية تفرض نفسها من جديد، من حيث أن هذه الوظيفة تسهم أيضا في تحريك وتعزيز مشاركة المرأة المتزايدة في اتخاذ القرار السياسي.

إضافة (4) المنظمات النسائية

عملت المنظمات النسائية عملا طيبا للغاية من أجل النهوض بمشاركة نسائية كبيرة للغاية في اتخاذ القرار. ومن رأي اللجنة البرلمانية أن الأحزاب السياسية والمحافل التي تتخذ القرار في البلد ينبغي أن تتعاون بشكل أكثر تكثيفا مع المنظمات من أجل سرعة الحصول على تمثيل كافٍ للمرأة في اتخاذ القرار السياسي.

إضافة (5) مجلس الدولة

طالبت اللجنة بأن تؤيد الأحزاب السياسية والحكومة ومجلس النواب المرشحات لدى اقتراح أسماء أعضاء مجلس الدولة. والواقع أنه لما كان أعضاء مجلس الدولة يتم تسميتهم وليس انتخابهم فلا أن يكون تحقيق تمثيل كاف للمرأة أكثر سهولة. ويعود إلى سلطات التسمية العمل على أن يكون للمرأة وجود متزايد في مجلس الدولة وكفالة ضمان الأخذ في الاعتبار على وجه أفضل مصالح 51 في المائة من السكان.

وقد كانت أول امرأة يجري تسميتها في عام 1975. وقد عزلت بسبب السن في عام 1999. وقد حدثت تسميتان في عام 2000 والتسمية الأخيرة في عام 2001.

35 3 جائزة أفضل ممارسة للسياسة المحلية للمساواة بين المرأة والرجل

هذه الجائزة التي أنشئت في عام 2001 تمنح كل سنة عقب مسابقة تجريها وزارة النهوض بالمرأة بناء على اقتراح من هيئة محلفين يقدمها مندوب أو مندوبة أو مندوبين من وزارة النهوض بالمرأة ووزارة الداخلية ووزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي والبحث والمجلس الوطني لنساء لكسمبرغ، إلى الكوميونة التي تثبت أنها تضطلع بأنشطة مثالية لصالح المرأة وتعزز المساواة بين المرأة والرجل.

(36) السياسة المحلية للمساواة بين المرأة والرجل، 2000 2005:

عقب اتفاقية أو عقد مبرم مع وزارة النهوض بالمرأة، أمكن للمجلس الوطني لنساء لكسمبرغ أن يجند اعتبارا من أيلول/سبتمبر 1997، سيدة حاصلة على دبلوم العلوم السياسية في وظيفة لنصف الوقت، لمساندة العمل التطوعي لأعضاء مجلس إدارة المجلس الوطني لنساء لكسمبرغ. وقد شجع هذا المجلس وعزز جهود المجتمعات المحلية عن طريق مجموعة واسعة من التدابير: منظمات الاجتماعات الفصلية للأجهزة المحلية لتكافؤ الفرص، نشر دعوات ووثائق من بين أمور أخرى حول أنشطة الأجهزة المحلية لتكافؤ الفرص، تنظيم مؤتمرات وموائد مستديرة، وتنظيم تدريب وتحقيقات حول حضور المرأة للجان الاستشارية، والتعاون مع أعمال منظمة "رصد المشاركة السياسية للمرأة في انتخابات عام 1999"، وأعمال الضغط (مثل زرع غابة للنساء) في كميونة في الشمال بمساندة تظاهرات محلية من أجل اليوم الدولي للمرأة وأنشطة متنوعة أخرى.

وقدرت وزارة النهوض بالمرأة مساعدة إلى الاجتماعات الفصلية الإعلامية للأجهزة المحلية لتكافؤ الفرص، نظمها المجلس الوطني لنساء لكسمبرغ في الكوميونات التي أنشأت لجانا لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وساندت شبكة المعلومات وتبادل الممارسات الجيدة بين الأجهزة المحلية لتكافؤ الفرص في الكوميونات وقامت بتمويل التدريبات لصالح المندوب أو المندوبة أو المندوبات في المحليات.

توزيع الأجهزة المحلية لتكافؤ الفرص

1999

2000

2001

كوميونات قامت بتسمية مندوب أو مندوبة لتكافؤ الفرص من بين أعضاء المجلس المحلي

48

71

70

كوميونات أنشأت لجنة استشارية لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة

13

35

41

كوميونات أنشأت خدمة مزودة بأشخاص مؤهلين ويتقاضون رواتب

2

2*

2

كوميونات أنشأت على الأقل جهازاً لتكافؤ الفرص سالفة الذكر

58

83

87

وتسعى عدة كوميونات أخرى إلى إنشاء خدمة في المستقبل القريب.

(37) اقتراحات لصالح المساواة الفعلية

37 1 الاقتراح الأول لمجلس النواب في 15/3/2000:

دعا النواب الحكومة إلى مواصلة جهودها في مجال المشاركة السياسية للمرأة، وخاصة:

• إكمال دراسة "المرأة والسياسة" التي أجراها مركز البحث العام لغابرييل ليبمان وذلك بمعرفة سلسلة من التدابير التي تتناول تجارب المرأة في الحياة العملية؛

• استكشاف إمكانيات جعل مصرف البيانات التي أعدها "مرصد المشاركة السياسية للمرأة" في متناول الجمهور، عن طريق شبكة الإنترنت على سبيل المثال وجمع المعلومات عن المشاركة السياسية للمرأة في لكسمبرغ منذ عام 1945؛

• العمل على ضمان وضع وسائل مالية في هذا الميدان كافية لاثنين من المنظمات المذكورة.

37 2 الاقتراح الثاني لمجلس النواب في 15/3/2000:

دعا النواب الحكومة إلى مواصلة جهودها من أجل:

• وضع سياسة للنهوض بالمرأة على النحو المقرر بواسطة الاتفاق بين الائتلاف والقانون "بان" الصادر في 12 شباط/فبراير 1999،

• التوجه بموجب التوصيات والاستنتاجات الواردة في التقرير المقدم من لجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والنهوض بالمرأة، الذي تم اعتماده بأغلبية كبيرة،

• أن يتم في هذا الإطار إنشاء جهاز دائم يجري تحليلا مستمرا لمشاركة المرأة في اتخاذ القرار السياسي،

• العمــل على توعية الكوميونات بإنشاء لجان لتكافؤ الفرص، وإنشاء عند الاقتضاء وظيفة المندوب أو المندوبة.

(ب) الاشتراك في وضع سياسة الدولة وتنفيذها، وشغل الوظائف العامة، وممارسة جميع المهام العامة على جميع مستويات الحكم؛

(38) توزيع الموظفين حسب الفئة والجنس

يتم توزيع النساء والرجال في مختلف نظم الخدمة العامة كما يلي:

توزيع الأفراد حسب الحالة والجنس في الخدمة العامة في عام 2001 (5)

نوع العاملين

الأفراد

النسبة المئوية على الأسطر

النسبة المئوية على الأعمدة

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

موظفون

مستخدمون

عمال

846 7

993

964

559 4

733 2

278 1

405 12

726 3

242 2

63.2

26.7

43.0

36.8

73.3

57.0

100.0

100.0

100.0

80.0

10.1

9.8

53.2

31.9

14.9

67.5

20.3

12.2

المجموع

803 9

570 8

373 18

53.3

46.7

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر: إدارة موظفي الدولة.

* يشمل المجموع الموظفين والمستخدمين والمستخدمات والعمال والعاملات الذين يعملون بدوام كلي أو دوام جزئي. ويضم الموظفين المتمرنين ولكنه لا يضم الوزراء.

وبالنسبة للأفراد المنتظمين التابعين للخدمة العامة، ينبغي إضافة الأشخاص الذين يبحثون عن عمل والذين يستفيدون من عقد ثانوي مؤقت في القطاع العام. وقد بلغ عددهم في شهر شباط/فبراير 2001، 688 منهم ما يقرب من 60 في المائة من النساء.

38 1 موظفو الخدمة العامة

تكشف التفاصيل حسب نوع الإدارة تكرارا متفاوتا في توازنه بين الرجل والمرأة في القضاء والتعليم. ومقابل ذلك، فإن النساء أقل تمثيلا في القوات العامة (64 امرأة مقابل 352 1 رجلا) والجمارك (27 امرأة مقابل 410 رجال):

توزيع العاملين حسب نوع الإدارة والجنس في عام 2001

نوع الإدارة

الأفراد

النسبة المئوية على الأسطر

النسبة المئوية على الأعمدة

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

الإدارة العامة

القضاء

القوات العامة

التعليم

المهام الخاصة

الجمارك

36.8 3

78

352 1

625 2

13

410

339 1

87

64

037 3

5

27

707 4

165

416 1

662 5

18

437

71.6

47.3

95.5

46.4

72.2

93.8

28.4

52.7

4.5

53.6

27.8

6.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

42.9

1.0

17.2

33.5

0.2

5.2

29.4

1.9

1.4

66.6

0.1

0.6

37.9

1.3

11.4

45.6

0.1

3.5

المجموع

846 7

559 4

405 12

63.2

36.8

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر: وزارة الخدمة العامة.

* بمن في ذلك المتمرنون، ولا يشمل ذلك رجال الدين.

38 1 1 - العاملون بدوام كلي

العاملون بدوام كلي يعملون 40 ساعة على الأقل في الأسبوع:

توزيع العاملين بدوام كلي حسب نوع الإدارة والجنس في عام 2001 (1)

نوع الإدارة

الأفراد

النسبة المئوية على الأسطر

النسبة المئوية على الأعمدة

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

الإدارة العامة

القضاء

القوات العامة

التعليم

المهام الخاصة

الجمارك

343 3

78

349 1

597 2

13

410

011 1

87

51

644 2

5

24

354 4

165

400 1

241 5

18

434

76.8

47.3

96.4

49.6

72.2

94.5

23.2

52.7

3.6

50.4

27.8

5,5

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

42.9

1.0

17.2

33.5

0.2

5.3

26.5

2.3

1.3

69.2

0.1

0.6

37.5

1.4

12.1

45.1

0.2

3.7

المجموع

790 7

822 3

612 11

67.1

32.9

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر: وزارة الخدمة العامة.

* بمن في ذلك المتمرنون، ولا يشمل ذلك رجال الدين.

وداخل كل نوع من هذه الإدارات، تحتل المرأة مستويات مختلفة عن مستويات الرجل.

الإدارة العامة:

غالبية النساء اللاتي تعملن داخل الإدارة العامة يشغلن وظائف متوسطة (51 في المائة). والنصف الآخر موزع 35 في المائة في وظائف دنيا و 14 في المائة في وظائف عليا. وتوزيع الرجال يختلف، وتوجد غالبيتهم في الوظائف الدنيا (49 في المائة)، و ثلث فقط في الوظائف الوسطى و 17 في المائة في الوظائف العليا:

توزيع العاملين بدوام كلي في الإدارة حسب نوع الوظيفة والجنس في عام 2001 (1)

نوع الوظيفة

الأفراد

النسبة المئوية على الأسطر

النسبة المئوية على الأعمدة

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

دنيا

متوسط

عليا

652 1

124 1

567

354

519

138

006 2

643 1

705

82.4

68.4

80.4

17.6

31.6

19.6

100.0

100.0

100.0

49.4

33.6

17.0

35.0

51.3

13.6

46.1

37.7

16.2

المجموع

343 3

011 1

354 4

76.8

23.2

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر: وزارة الخدمة العامة.

* بمن في ذلك المتمرنون.

القضاء:

بصفة عامة، يتسم توزيع الرجال والنساء في القضاء بالتوازن بصورة متفاوتة، حتى إذا كان تمثيل النساء أقل قليلا في وظائف القضاء في المحكمة الإدارية وقضاة النيابة العامة. (ومع ذلك، فإنهن يمثلن دائما أقل من ثلث العاملين). وفي مقابل ذلك، تمثل المرأة تمثيلا قويا في وظائف قضاة المحكمة الجزئية (72 في المائة من القضاة).

ولابد من إيضاح أن تغيير الوظائف هو ممارسة شائعة جدا في القضاء (أحيانا كل 6 أشهر). وكون المرأة ممثلة بدرجة أكبر في وظيفة أو أخرى هي مسألة فرص (عدا الوظائف العليا للنيابة العامة):

توزيع الموظفين بدوام كلي في الوظائف العليا للقضاء حسب الجنس في عام 2001 (1)

نوع القضاء

الأفراد

النسبة المئوية على الأسطر

النسبة المئوية على الأعمدة

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

MCA

MCSJ

JP

MTAD

MP

MTA

PGE

3

16

12

8

22

16

1

2

13

15

4

12

41

صفر

5

29

27

12

34

57

1

60.0

55.2

44.4

66.7

64.7

28.1

100.0

40.0

44.8

55.6

33.3

35.3

71.9

0,0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

3.8

20.5

15.4

10.3

28.2

20.2

1.3

2.3

20.5

15.4

10.3

28.2

20.5

0,0

3.0

17.6

16.4

7.3

20.6

34.5

0.6

المجموع

78

87

165

47.3

52.7

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر: وزارة الخدمة العامة

تعريف الوظائف :

قاضي بالمحكمة الإدارية:MCA

قاضي بمحكمة العدل العليا:MCSI

قاضي الصلح:JP

قاضي المحكمة الإدارية:MTAD

قاضي بالنيابة العامة:MP

قاضي المحكمة الجزئية:MTA

النائب العام للدولة:MGE

القوات العامة

القوات العامة شبه ذكرية بالكامل: ويعمل بها 3.6 في المائة من النساء. وتضم القوات العامة قطاعات ذكرية من الناحية التقليدية مثل الجيش والحرس والشرطة.

توزيع الموظفين للقوات العامة حسب نوع الوظيفة والجنس في 2001 (1)

نوع الوظيفة

الأفراد

النسبة المئوية على الأسطر

النسبة المئوية على الأعمدة

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

دنيا

ضابط بالقوات العامة

صف ضابط بالقوات العامة

68

79

202 1

صفر

3

48

68

82

250 1

100.0

96.3

96.2

0,0

3.7

3.8

100.0

100.0

100.0

5.0

5.9

89.1

0,0

5.9

94.1

4.9

5.9

89.3

المجموع

349 1

51

400 1

96.4

3.6

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر: وزارة الخدمة العامة

* بمن في ذلك الموظفين العسكريون.

التعليم

في هذه الإدارة تفوق المرأة الرجل في العدد بشكل طفيف (644 2 امرأة مقابل 597 2 رجلا) وحسب الوظائف محل البحث، يبدو أن هناك اختلافات بين الجنسين.

والواقع، أن النساء موجودات بدرجة أكبر في الوظائف المتوسطة (73 في المائة من النساء) وهن أقل عددا في الوظائف العليا (27 في المائة من النساء)، في حين أن هذا الاتجاه ينعكس لدى الرجل. والرجال يشغلون 46 في المائة من الوظائف المتوسطة و53 في المائة من الوظائف العليا.

توزيع الموظفين* المتفرغين في التعليم حسب نوع الوظيفة والجنس (1)

نوع الوظيفة

الأفراد

النسبة المئوية على الأسطر

النسبة المئوية على الأعمدة

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

دنيا

متوسطة

عليا

20

201 1

376 1

4

920 1

720

24

121 3

096 2

83.3

38.5

65.6

16.7

61.5

34.4

100.0

100.0

100.0

0.8

46.2

53.0

0.2

72.6

27.2

0.5

59.5

40.5

المجموع

597 2

644 2

241 5

49.6

50.4

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر: وزارة الخدمة العامة

* بمن في ذلك المتمرنون

المهام الخاصة

هذه الفئة تضم، من ناحية، رئيس مجلس الحسابات، ومن ناحية أخرى، الأعضاء الأربعة عشر في الحكومة. ومن بين الفئة الأخيرة 10 رجال و 4 نساء

الجمارك.

مثلما بالنسبة للقوات العامة، تسجل إدارة الجمارك تمثيلا ناقصا بدرجة كبيرة لدى النساء: 4.6 في المائة فقط من النساء يعملن في هذا القطاع.

توزيع الموظفين بدوام كلي في الجمارك حسب الوظيفة والجنس في عام 2001 (1)

نوع الوظيفة

الأفراد

النسبة المئوية على الأسطر

النسبة المئوية على الأعمدة

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

دنيا

متوسطة

341

69

15

9

356

78

95.8

88.5

4.2

11.5

100.0

100.0

83.2

16.8

62.5

37.5

82.0

18.0

المجموع

410

24

434

94.5

5,5

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر: وزارة الخدمة العامة

* فئة الجمارك لا توجد وظائف عليا، والمجموع يضم أيضا المتمرنين.

38 1 2 الموظفون بدوام جزئي

الدوام الجزئي في الخدمة العامة لا يعني الشيء نفسه في القطاع الخاص. وحاليا يوجد نوعان من العمل بالنسبة للموظفين والعاملين والعاملات التابعين للدولة: دوام جزئي ودوام لكل الوقت.

وفي آب/أغسطس 2001، كان 93.5 في المائة من الموظفين يعملون بدوام كلي و6.5 في المائة بدوام جزئي. و16.5 في المائة من الموظفات يعنون بالدوام الجزئي مقابل 0.7 في المائة فقط من الموظفين الذكور

جانب من الموظفين العاملين بدوام جزئي حسب نوع الإدارة والجنس في عام 2001 (1) (بالنسبة المئوية)

نوع الإدارة

رجل

امرأة

الإدارة العامة

القضاء

القوات العامة

التعليم

المهام الخاصة

الجمارك

0.8

-

0.7

1,1

-

-

25.6

-

16.5

13.1

-

11.1

المجموع

0.7

16.5

المصدر: وزارة الخدمة العامة

- = نتيجة منعدمة تماما

والدوام الجزئي ليس موجودا في جميع الإدارات. ويشيع هذا الدوام في الإدارة العامة (25 في المائة من النساء يعملن لنصف الوقت في الإدارة العامة)، في حين أن عددهن لا يذكر في الإدارات الأخرى. وتحليل توزيع الموظفين العاملين لنصف الوقت يدل على مدى ثقل المرأة في هذا النظام من العمل.

توزيع الموظفين العاملين بدوام جزئي في الخدمة العامة حسب نوع الإدارة والجنس في عام 2001 (1)

نوع الإدارة

الأفراد

النسبة المئوية على الأسطر

النسبة المئوية على الأعمدة

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

الإدارة العامة

القضاء

القوات العامة

التعليم

المهام الخاصة

الجمارك

25

صفر

3

28

صفر

صفر

325

صفر

13

393

صفر

3

350

صفر

16

421

صفر

3

7.1

-

18.8

6.6

-

0,0

92.9

-

81.3

93.4

-

100.0

100.0

-

100.0

100.0

-

100.0

44.6

-

5.4

50.0

-

0,0

44.5

-

1.8

53.3

-

0.4

44.5

-

2.0

53.1

-

0.4

المجموع

56

737

793

7.1

92.9

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر: وزارة الخدمة العامة

في الإدارة العامة، الوظائف بدوام جزئي أقل تطورا في المستويات العليا (20 في المائة من النساء في الوظائف العليا يعملن بدوام جزئي مقابل 26 في المائة في مجموع الوظائف التي تشغلها النساء في الإدارة العامة). وفي التعليم، فإن أقل حضور للمرأة هو في الوظائف المتوسطة بدوام جزئي 11 في المائة من النساء في الوظائف المتوسطة يعملن بدوام جزئي مقابل 13 في المائة في مجموع الوظائف النسائية للتعليم. وفي مقابل ذلك، فإن المرأة ممثلة على نحو أفضل في الوظائف الدنيا (28 في المائة من النساء في الوظائف الدنيا) والوظائف العليا (18 في المائة).

جانب من الموظفين العاملين بدوام جزئي حسب نوع الإدارة وحسب نوع الوظيفة وحسب الجنس في عام 2001 (بالنسبة المئوية) (1)

نوع الإدارة

رجل

امرأة

الإدارة العامة

الدنيا

الوسطى

العليا

0.7

0.9

0.5

28.4

25.5

20.0

مجموع الإدارة العامة

0.8

25.6

التعليم

الدنيا

الوسطى

العليا

-

0.5

1.6

28.4

11.1

18.3

مجموع التعليم

1,1

13.1

المصدر وزارة الخدمة العامة

- = نتيجة منعدمة تماما.

38 2 موظفو أو موظفات الخدمة العامة

تشكل المرأة أغلبية فيما بين الموظفين والموظفات التابعين للقطاع العام: 73 في المائة من النساء. وباعتبار أن النساء عديدات بين الموظفين والموظفات، فإن العمل بدوام جزئي متطور جدا: 42 في المائة من المستخدمين يعملون نصف الوقت و 52 في المائة من النساء يمارسن ذلك.

توزيع موظفي أو موظفات القطاع العام

نوع الإدارة

الأفراد

النسبة المئوية على الأسطر

النسبة المئوية على الأعمدة

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

العاملون بدوام كلي

العاملون بدوام جزئي

824

169

317 1

416 1

141 2

585 1

38.5

10.7

61.5

89.3

100.0

100.0

83.0

17.0

48.2

51.8

57.5

42.5

المجموع

993

733 2

726 3

26.7

73.3

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر: وزارة الخدمة العامة

38 - 3 توزيع موظفي القطاع العام بدوام جزئي

تشكل المرأة أغلبية فيما بين الموظفين والموظفات التابعين للقطاع العام: 73 في المائة من النساء. وباعتبار أن النساء عديدات بين الموظفين والموظفات، فإن العمل بدوام جزئي متطور جدا: 42 في المائة من المستخدمين يعملون نصف الوقت و 52 في المائة من النساء يمارسن ذلك.

توزيع موظفي القطاع العام العاملين بدوام جزئي في عام 2001 (1)

نوع العمل

الأفراد

النسبة المئوية على الأسطر

النسبة المئوية على الأعمدة

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

رجل

امرأة

مجموع

أ

ب

ج

د

هـ

15

684

98

80

87

085 1

162

19

1

11

100 1

846

117

81

98

1.4

80.9

83.8

98.8

88.8

98.6

19.1

16.2

1.2

11.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

1.6

71.0

10.2

8.3

9.0

84.9

12.7

1.5

0.1

0.9

49.1

37.7

5.2

3.6

4,4

المجموع

964

278 1

242 2

43.0

57.0

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر: وزارة الخدمة العامة

تعريف الوظائف:

أ مساعد مدير

ب مساعد طباخ، ومدير، وعامل، وعامل بريد

ج رئيس مدبرين، طباخون، عمال ذوو مهمة فنية

د سائق، أمين مخزن

هـ فنانون

وفي الوظائف "أ"يرتفع عدد العاملين بدوام جزئي: هو 80 في المائة من العاملات تعملن لنصف الوقت في آب/أغسطس 2001.

جانب من العمال وعمال القطاع العام يعملون بدوام جزئي حسب نوع الوظيفة والجنس في عام 2001

الوظيفة

رجل

امرأة

أ

ب

ج

د

هـ

6.7

1.5

4.1

2.5

5.7

79.7

30.9

15.8

-

-

المجموع

2.3

71.8

المصدر: وزارة الخدمة العامة

38 4 - إصلاح النظام العام للموظفين

ينص مشروع القانون رقم 4891 (المقدم يوم 19 كانون الأول/ديسمبر 2001) المعدل للقانون المعدل الصادر في 16 نيسان/أبريل 1979 والذي يحدد النظام العام لموظفي الدولة، على عدد معين من التدابير التي تؤيد تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الخدمة العامة. ويتعلق ذلك بما يلي بشكل خاص

1 - تدابير لصالح التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية.

2 - إقامة مندوب أو مندوبة للمساواة بين المرأة والرجل في الخدمة العامة.

وفيما يتعلق بالتدابير الجديدة التي تكفل توفيقا أفضل بين الحياة الأسرية والحياة المهنية فإن هذه التدابير مقترحة لصالح الجنسين في إصلاح النظام العام للموظفين. والتدابير الرئيسية هي كما يلي:

إضافة (1) - تدابير من أجل التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية

’1’ توسيع إمكانيات العمل بدوام جزئي. وذلك واحد من التدابير الرئيسية المحتفظ بها في الاتفاق بشأن الراتب في الخدمة العامة بتاريخ 29 أيار/مايو 2000. وقد أقام القانون الصادر في 28/7/2000 الخدمة بدوام جزئي بنسبة 25 في المائة أو 50 في المائة أو 65 في المائة في القانون المعدل الصادر في 16 نيسان/أبريل 1979 والذي يحدد النظام العام لموظفي الدولة. ويؤكد مشروع القانون رقم 4891 إمكانية أن يعمل الموظف بدوام جزئي ويجدد في الوقت نفسه أحكام وشروط التطبيق. بموجب مشروع القانون، يمكن لكل إدارة أن تنظم بحرية وفردية، وحسب التقييدات والاحتياجات الخاصة بها، ساعات العمل لكل عامل بدوام جزئي، بالنسبة لكل موظف في إجازة للعمل نصف الوقت في جزء من اليوم أو جزء من الأسبوع، أو في جزء من الشهر، أو في جزء من السنة. وفضلا عن ذلك، فإن ممارسة النشاط بدوام جزئي هو أمر لا يمكن أن يستهدف إلا بشرط عدم تعارضه مع مصلحة العمل. وقبل أن يتخذ الوزير الأخير قرار 5 نهائيا لابد من طلب آراء رئيس الإدارة، وممثل الموظفين أو مندوب أو مندوبة تكافؤ الغرض بين المرأة والرجل، وكذلك رأي وزير الخدمة العامة.

ويستبعد من الخدمة بدوام جزئي الموظفون المتدربون والأشخاص الذين يشغلون منصبا ينطوي على مسؤولية.

والعدد الأقصى للموظفين الذين ينتفعون بالخدمة بدوام جزئي يحدد لكل إدارة وكل وظيفة بنسبة 20 في المائة من المجموع الكلي للأفراد في كل إدارة وكل وظيفة. والهدف الواضح هو تفادي التشتيت المفرط للمهام التي تنطوي على أو تفترض حسن أداء الخدمة.

’2’ الإصلاح المتكامل لمدة عشر سنوات في حالة الإجازة بدون مرتب أو إجازة للعمل نصف الوقت أو العمل بدوام جزئي للاهتمام بالأطفال لمدة 15 سنة على الأقل. ويؤخذ في الاعتبار الكامل وقت الخدمة لمدة أقصاها عشر سنوات لتطبيق التقدم في الراتب وفي السلم الوظيفي من أجل الترقية ومن أجل الحق في القبول لامتحان الترقية.

’3’ إعادة إدماج الموظفين من الجنس الأنثوي المضطرين للاستقالة قبل عام 1984 من أجل تعليم الأطفال . وهذا التدبير من شأنه تحسين حالة الموظفين من الجنس الأنثوي اللاتي تحت سلطة القانون السابق في مجال الإجازة بدون مرتب والإجازة للعمل بدوام لنصف الوقت، يتجهن غالبا إلى التخلي عن وظائفهن من أجل التفرغ لتعليم أطفالهن. ولما كان كل شخص يتنازل عن وظيفته يخاطر بفقدان الوظيفة، فإن العودة إلى الخدمة غير ممكن إلا من خلال امتحان جديد للمسابقة، وفترة جديدة، وبالبدء في المستقبل الوظيفي من نقطة الصفر. ولما كان عدد كبير من الجنس الأنثوي قد أبدين رغبتهن في السنوات الأخيرة لاستئناف العمل عندما يبلغ أطفالهن سن الكبار، فإن الترتيب الجديد يتيح لهن الالتحاق من جديد بوظائفهن السابقة في إدارتهن الأصلية. ولابد من مرور فترة لإعادة التأهيل قبل ذلك.

’4’ إنشاء قاعدة قانونية للعمل عن بعد. وترى الحكومة أن العمل عن بعد يمكن أن يجيب على احتاجات بعض الموظفين التابعين للدولة. وهذا هو السبب في أن الحكومة تتمنى الانطلاق نحو الانفتاح في مجال العمل عن بعد في القطاع العام مع اتباع نهج ينطوي على قدر من الحرص. ومن المثير للقلق أن في وقت تنفيذ ممارسات العمل هذه قليل هي الأسر التي أقدمت عليها من أجل ضمان العمل، والمساواة في الراتب، والحياة الخاصة، والصحة، وحقوق موظفي ومستخدمي الدولة.

’5’ تعزيز حقوق الموظفين في أعقاب الإجازات المختلفة، وتأكيد حق الالتحاق من جديد في حالة الضرورة، عن طريق إجراءات تغيير في الإدارة بفضل تليين شروط وأحكام القانون المعدل الصادر في 27 آذار/مارس 1986 بشأن تغيير الإدارة.

’6’ إمكانية إطالة أمد الإجازة بدون مرتب أو قطعها قبل الأوان، وإتاحة الفرصة أمام من قاموا بالإجازة للعمل لنصف الوقت دون وجود ظروف استثنائية من جانب الحكومة. ومصلحة العمل سوف تكون وحدها المحدد لاعتبار مد الإجازة أو قطعها قبل الأوان.

’7’ التدريب مستمر للموظفين بعد فترة من الإجازة بدون مرتب في مدة أقصاها سنتان. وإعادة الالتحاق بالعمل سوف يتوقف على المشاركة المسبقة في دورات مستمرة للتدريب ينظمها المعهد الوطني للإدارة العامة أو مؤسسة أخرى للتدريب.

’8’ منح الإجازة للعمل نصف الوقت للزوجين الموظفين. ويمكن للموظفين المتزوجين أن يستفيدوا الإثنان من الإجازة للعمل لنصف الوقت من أجل تربية أطفالهما.

’9’ الإجازة بدون مرتب ومن أجل العمل لنصف الوقت لبضعة أشهر. لأسباب تتعلق بإبداء قدر كبير من المرونة، فإن الموظفين في إجازة بدون مرتب أو في إجازة للعمل لنصف الوقت يمكن أن يستفيدوا من طلبهم في المستقبل ليس فقط من أجل سنوات كاملة ولكن أيضا من أجل أشهر كاملة.

’10’ مرونة تنظيم وقت العمل. في حالة الإجابة للعمل لنصف الوقت أو بدوام جزئي، من الممكن من الآن فصاعدا، إذا كانت مصلحة العمل تسمح، توزيع وقت العمل على جزء من الأسبوع أو جزء من الشهر، إن لم يمكن على جزء من السنة.

إضافة 2 - تدابير تتعلق بإنشاء مندوب أو مندوبة للمساواة بين المرأة والرجل.

من بين الابتكارات الأخرى التي ينص عليها مشروع القانون رقم 4891 بتعديل النظام العام لموظفي الدولة، الأخذ بنظام مندوب أو مندوبة للمساواة وهذا التدبير هدفه النهوض بتكافؤ الفرص والمساواة في المرتب بين العاملات والعاملين، ولا بد أن يؤدي ذلك إلى تحسين مناخ العمل ويتيح تعزيز الدوافع لدى الموظفين بفضل قمع مشاعر الاستياء التي قد يحدثها التمييز.

ورغم أنه على مستوى القطاع العام، فإن المساواة في الحصول على الخدمة العامة تكفل بواسطة مسابقات للالتحاق عند التوظيف، ومازال يوجد على الأقل على مستوى شروط العمل والوصول إلى التدريب، حماية ضد التمييز ضرورية سواء بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص.

ومهمة مندوب أو مندوبة المساواة بصفة خاصة صياغة مقترحات بالنسبة لمسألة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء العاملين لدى الإدارة أو الدائرة أو المؤسسة، والترقية المهنية فضلا عن المكافأة وظروف العمل، واقتراح أعمال توعية الموظفين على الوزارة وكذلك التدابير الرامية إلى النهوض بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وتقديم مشورة إلى العاملين بشأن كل من هذه المسائل والعمل على حماية العاملين بمرتب ضد التحرشات الجنسية أو المهنية بمناسبة علاقات العمل.

(39) بيحين + 5

نذكر هنا نوايا السلطات المصاغة في إطار المحور 7 لاستراتيجية خطة العمل الوطني لتنفيذ سياسة المساواة بين المرأة والرجل (حزيران/يونيه 2001).

المحور 7 ذي الأولوية: اتخاذ القرار

تشكل المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في اتخاذ القرار، ليس مجرد مطلب للعدل والديمقراطية، ولكنها تعتبر أيضا شرطا لا غنى عنه لأخذ مصالح المرأة في الاعتبار. ومن شأن التوزيع غير المتساوي للعمل والمسؤوليات في الحياة الخاصة أن يعيق المرأة لإيجاد الوقت اللازم للاستثمار واكتساب المعارف اللازمة لمشاركتها في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي.

• المساندة لتعزيز النهوض بالسياسة الإقليمية للمساواة بين المرأة والرجل والتدريب من أجل المرأة.

• أبحاث بشأن:

o النجاحات والعقبات التي تصادفها المرأة والرجل في ولاية كل منهما السياسية ودراسة أجراها مركز البحث العام (غابرييل ليبمان)

o مشاركة المرأة في اتخاذ القرار في العالم الاقتصادي (دراسة أجراها مركز دراسات السكان والفقر والسياسات الاجتماعية والاقتصادية)

• تدريب مندوب أو مندوبة المساواة في شركات القطاع الخاص

• مساندة أعمال التدريب من أجل الترقية في المستقبل المهني لصالح ذوي الرواتب في المؤسسات الخاصة (أعمال إيجابية)

• التفكير والتوعية الرامية إلى تشجيع إنشاء شركات بمعرفة المرأة وتطويرها.

المادة 8 التمثيل الدولي

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

(40) أنشطة وزارة النهوض بالمرأة على الصعيد الدولي

تمثل وزارة النهوض بالمرأة الحكومة في اللجنة التوجيهية للمساواة بين المرأة والرجل في مجلس أوروبا في ستراسبرغ مثلما في اللجنة الاستشارية للمساواة بين المرأة والرجل في اللجنة الأوربية في بروكسل. وهي عضو في لجنة الإدارة لتنفيذ الاستراتيجية وبرنامج اللجنة الأوروبية للمساواة بين الرجل والمرأة (2001 2005).

وشاركت في لجنة إدارة برنامج العمل المجتمعي رقم 4 في الأجل المتوسط من أجل تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة (1996 2000).

(41) مؤتمرات واجتماعات تتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل

شاركت وزارة النهوض بالمرأة في الأنشطة المنظمة

في إطار رئاسات مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي:

• مؤتمر وزراء أوروبا المكلفين بحالة المرأة في بلفاست يومي 5 و6 أيار/مايو 1998 تحت عنوان "استخدام المرأة وأهمية العناية بالأطفال"؛

• المجلس غير الرسمي برئاسة النمسا في انسبروك يومي 8 و 9 تموز/يوليه 1998 تحت عنوان "تحسين تكافؤ الفرص وتعزيز أهداف المساواة وفق الخطوط التوجيهية لعام 1999: النهج الخاص بالمراعاة"؛

• حلقة دراسية في براغ من 2 إلى 4 تموز/يوليه 1998 تحت عنوان "المساواة في الحق والفرص بين النساء والرجال")

• مؤتمر متابعة لمنهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في مدريد، يومي 23 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 تحت عنوان "المراعاة"؛

• مؤتمر أوروبي في فيينا يومي 3 و 4 كانون الأول/ديسمبر 1998 تحت عنوان "مكافحة أنواع التمييز: توجهات بالنسبة للمستقبل"؛

• مؤتمر أوروبي بشان العنف إزاء المرأة في كولونيا يومي 29 و 30 آذار/مارس 1999؛

• مؤتمر أوروبي تحت عنوان "النساء والرجال في السلطة، مجتمع تضامني واقتصاد دينامي، وطموح أوروبي"، في باريس في الفترة من 15 إلى 17 نيسان/أبريل 1999؛

• اجتماع غير رسمي للوزراء المسؤولين عن المساواة بين المرأة والرجل في برلين يومي 14 و 15 حزيران/يونيه 1999،

• مؤتمر نظم تحت رئاسة الاتحاد الأوروبي بعنوان "تكافؤ الفرص وسياسة الاستخدام" في هلسنكي يومي 29 و 30 أيلول/سبتمبر 1999 (راجع التقرير السنوي لوزارة النهوض بالمرأة عام 1999)؛

• مؤتمر لوزراء المساواة بين المرأة والرجل في باريس يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر 2000؛

• مؤتمر تحت عنوان "العنف ضد المرأة، التسامح صفة، اختتام المحلة الأوروبية") لشبونة في الفترة من 4 إلى 6 أيار/مايو 2000 (راجع التقرير السنوي لوزارة النهوض بالمرأة 2000)؛

في إطار مجلس أوروبا:

• مؤتمر نظم بمناسبة الذكرى الخمسين لإنشاء مجلس أوروبا تحت عنوان "نهج متكامل للمساواة بين المرأة والرجل: فرصة للقرن الحادي والعشرين") أثينا، من 16 إلى 18 أيلول/سبتمبر 1999 (راجع التقرير السنوي لوزارة النهوض بالمرأة 1999)،

• مؤتمر بشأن العنف الأسري، قبرص في الفترة من 26 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 (راجع التقرير السنوي لوزارة النهوض بالمرأة 2000)؛

في إطار الأمم المتحدة:

• مؤتمر تحضيري من أجل الجمعية العامة الاستثنائية للأمم المتحدة تحت عنوان "المرأة (عام 2000، المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، نيويورك، 3 آذار/مارس 2000، (راجع التقرير السنوي لوزارة النهوض بالمرأة 2000)

• مؤتمر الأمم المتحدة "بيجين + 5" تحت عنوان "المرأة في عام 2000، المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام، في القرن الحادي والعشرين" نيويورك، 5 حزيران/يونيه 2000، (راجع التقرير السنوي لوزارة النهوض بالمرأة 2000)؛

في إطار المنظمة الدولية للفرانكفونية:

• شاركت وزارة النهوض بالمرأة في التحضير للمؤتمر المعنون "المرأة، سلطة التنمية". والأعمال التحضيرية لمؤتمر النساء الفرانكوفونيات المقرر عقده يومي 5 و 6 شباط/فبراير 2000 في الغابون في الفترة من 6 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 1999؛

• مؤتمر النساء الفرانكوفونيات تحت عنوان " المرأة والسلطة والتنمية" في لكسمبرغ يومي 4 و 5 شباط/فبراير 2000 (أنظر النقطة 11 من المادة 3)

(42) تمثيل المرأة في أجهزة اتخاذ القرار على المستوى الدولي

تصل المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى الوظائف على المستوى الدولي، ذلك أن قرار تمثيل لكسمبرغ على المستوى الأوروبي والدولي يتخذ على ضوء الصلاحيات وليس نوع الجنس

تمثيل المرأة في أجهزة اتخاذ القرار في وزارة الخارجية يتم على النحو التالي:

تمثيل المرأة لدى وزراء الخارجية

المستوى

عدد النساء/الرجال

السياسي

وزراء الخارجية

النساء

موظفون قياديون

سفراء/مديرون

32 منهم 3 نساء

السلك الدبلوماسي

74 منهم 19 امرأة

المصدر: بيانات وزارة الخارجية

ولا بد أن تؤدي زيادة النسبة المئوية للمرأة في توظيف أعضاء السلك الدبلوماسي في السنوات الأخيرة أن يتيح تمثيلا أفضل للمرأة في أجهزة اتخاذ القرار لدى وزارة الخارجية.

(43) مشروعات لكسمبرغية للتعاون من أجل التنمية الهادفة إلى النهوض بالمرأة

تولى إدارة التعاون الكسمبرغي أهمية خاصة للنهوض بالمرأة في العديد من المشاريع الثنائية والأخرى، وخاصة في ميداني الصحة والتعليم. وتلقى الجوانب المتعلقة بالمساواة اهتماما خاصا في عمليات تحديد وإعداد جميع المشاريع.

وإلى جانب ذلك، فإن القانون الصادر في 6 كانون الثاني/يناير 1996، ينص على النهوض بأحوال المرأة بوصفها إحدى القطاعات في البلدان النامية حيث يمكن أن تتدخل صناديق التعاون من أجل التنمية. وفضلا عن ذلك، عندما توافق منظمة غير حكومية على تقديم برنامج أو مشروع، فإن الوزير يمكن أن يقدم إلى هذه المنظمة في حدود وسائل الميزانية المتاحة تمويلا أو منحة إجمالية تبلغ 310 في المائة من الحصة المالية المستثمرة بمعرفة هذه المنظمة في البرنامج أو المشروع.

وإلى جانب المشاريع الممولة من دائرة التعاون، تقوم إدارة الشؤون السياسية بوزارة الخارجية بدعم عدد معين من المشاريع الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة.

43 - 1 مشاريع ثنائية

’1’ مالي محو الأمية الوظيفي والنهوض بالمرأة في المنطقة المتاخمة لمدنية باماكو: حي لاسا

منذ كانون الثاني/يناير 1998، تمول الدوقية الكبرى للكسمبرغ مشروعا ثنائيا في مالي يرمي إلى النهوض المتعدد الأشكال لمجموعات من النساء الأميات في المنطقة المتاخمة لباماكو عن طريق محو الأمية والتدريب الوظيفي والتعليم الاجتماعي والصحي.

وقد دخل هذا المشروع مرحلة ثانية وتقوم لكسمبرغ بتمويل تنفيذ المشروع بمبلغ 300 79 يورو. وحددت مدة هذا المشروع في تشرين الأول/أكتوبر 2000، لتكون في أيلول/سبتمبر 2003. ويرمي المشروع إلى الإسهام في تحسين ظروف المعيشة، والعمل لنحو 000 3 امرأة وشابة غير محظوظات، (يبلغن من العمر 15 إلى 45 سنة) وتقييم مشاركتهن في عملية التنمية الخاصة ببلدهن، وتعزيز سلطتهم في اتخاذ القرار، وتنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة.

والأنشطة الرئيسية التي سوف يضطلع بها لإحداث تغيير نوعي في معيشة هذه النساء تتمثل في إنشاء مركز للتدريب والإنتاج، وإنشاء تسهيلات مائية، والتدريب في مجال محو الأمية الوظيفي حول موضوعات عملية والصحة والبيئية والرعي والزراعة والسياحة والإدارة، إلخ). ودعم الأنشطة المولدة للدخل ومنح قروض صغيرة لتمويل المشروعات الصغيرة للنساء وإنشاء طواحين لتلطيف عمل طحن الغلال.

والمرحلة الثانية من المشروع تؤكد على تطوير الطاقات الإدارية الذاتية لتعاونيات المرأة، المنشأة أثناء المرحلة الأولى، من أجل أن يتاح للمرأة في لاسا إدارة الأنشطة التي يقيمها المشروع. وسوف يتقاعد تدريجيا فريق الإدارة الوطنية لمحو الأمية الوظيفية واللغة التطبيقية، الوكالة المنفذة للمشروع في لاسا أثناء مرحلة الدعم.

’2’ مالى محو الأمية الوظيفي ودعم مبادرات تنمية المرأة والفتاة في حي ميسابوغو (باماكو)

تم التوقيع على المشروع بين الدوقية الكبرى وبين جمهورية مالي في كانون الثاني/يناير 2002، لمدة تستغرق خمس سنوات. وتبلغ المساهمة المالية للدوقية الكبرى للكسمبرغ 000 038 2 يورو. ويقترح المشروع تنفيذ الأنشطة التالية:

• تشييد وتجهيز مركز للتدريب المختلط (ميكانيكا، نجارة، بناء، سباكة، كهرباء، صباغة، خياطة) يكفل: التدريب المهني لآلف شخص من بينهم 325 فتاة و 325 شابا و200 امرأة تعملن القراءة والكتابة جديا، و150 عضوا في الجمعية التعاونية (يعرفون القراءة والكتابة أو أميون).

• إنشاء صندوق للادخار والائتمان.

• الإمداد بمياه الشرب.

• معدات لمركز الصحة والإمداد بالأدوية الأساسية.

• تنظيف الحي.

• زراعة البقول.

• إنشاء حديقة للأطفال.

• محو الأمية الوظيفي والتوعية المتعددة القطاعات.

’3’ رواندا مشروع للتعمير والتنمية الريفية في بوغاسيرا.

في كانون الثاني/يناير 2000 تم التوقيع على الاتفاق الثنائي لمشروع التعمير والتنمية الريفية في بوغاسيرا. ويقترح المشروع تركيز الأنشطة في منطقة بوغاسيرا في الجنوب الشرقي من كيغالي، وهي منطقة من بين المناطق الأكثر تأثرا بإبادة الجنس في 1994. ويستهدف المشروع بصفة رئيسية الفئات الأكثر حرمانا في المنطقة وفي رواندا، وهم الشباب والنساء. وهو مشروع له رسالة زراعية بالدرجة الرئيسية، ولكن يشمل عنصراً قويا للغاية في قطاع التدريب فضلا عن إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للسكان.

ويسهم المشروع من ناحية في إنشاء مركز للتدريب في مايانف وينطوي على رسالة زراعية ولديه مزرعة تسمح لمركز التدريب بالتمويل الذاتي. وعن طريق المشروع، يتلقى 150 شابا (من الجنسين) تدريبا زراعيا مكيفا حسب الظروف الصعبة لمنطقة بوغاسيرا.

ومن ناحية أخرى يدعم المشروع رابطة نساء بينيمبوهي. وتتألف هذه المنظمة من نساء تم إعادتهن إلى الوطن، وأرامل في معظم الأحوال، يستقبلهم في أسرهن ذات العائل الواحد أيتاماً، ويقمن في قرية ريريما (حوالي 180 عائلة). وإذا كان الدعم يدور على محور الزراعة (الإمداد برصيد أولي من الماشية من أجل البدء والتدريب) إلا أنه يذهب إلى أبعد من ذلك أي إلى أنشطة صغيرة للتدريب الأولي والثانوي، ومحو الأمية، وأنشطة حرفية أيضا.

وهذان المحوران للتنمية مرتبطان من حيث أنه سيتم تدريب 50 فعالية زراعية على وجه التحديد (سواء في مركز التدريب في مايانغي أو في ريريما) لنقل المعرفة إلى تجماعتهم للنهوض بالزراعة (يتضمن ذلك من 15 إلى 20 مزارعا) في مجال الزراعة وأيضا في مجالات أبعد من ذلك مثل المحرك الاجتماعي بصفة أكثر عمومية. والقائمون بالزراعة هم أذن يمثلون المضاعف الذي يتيح الوصول إلى نحو 750 مزارعا في بوغيسيرا.

والمساهمـــة الماليـــــة للكسمــــبرغ تبلــــغ 75 مليـــون فرنــــك لكسمبرغـــــي أي 436 201 859 1 يورو على فترة قدرها ثلاث سنوات (من سنة 2000 إلى سنة 2003).

43 - 2 - مشاريع متعددة الأطراف

المساهمات المالية في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة

تزداد مساهمات لكسمبرغ من الموارد المالية لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة باستمرار. وبلغت نحو 20 مليون فلوكس (787 495 يورو) في عام 2001، مقابل 18 مليون فلوكس في عام 2000 و 16 مليوناً في عام 1999.

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة برنامج السلام والأمن

في عام 2001، قررت لكسمبرغ المساهمة بمبلغ مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في برنامج بعنوان "صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. برنامج السلام والأمن". ولما كانت لكسمبرغ مقتنعة بأهمية أعمال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بصفة عامة، فإنها تعتقد فضلا عن ذلك أن هذا البرنامج يتيح العمل بشكل أكثر تحديدا لصالح النهوض بالمرأة في البلدان المتأثرة بالصراعات او في حالات لحفظ السلام وإدارته.

صندوق الأمم المتحدة للسكان مشروع دعم المرأة الأفغانية

في عام 2001، ساهمت لكسمبرغ بمبلغ 4.5 مليون من دولارات الولايات المتحدة في مشروع قيام صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم النساء الأفغانيات في أفغانستان ذاتها وفي البلدان المجاورة؛ وهو دعم في مجال الصحة قبل الولادة وبعدها، ودعم سيكولوجي ولتنظيم الأسرة.

مالي - دعم التعليم الأساسي للفتاة والمرأة في مناطق الشمال (غاو تمبكتو كيدال)

هذا المشروع الذي يهدف إلى إدخال ثقافة السلام على مستوى التعليم الأساسي، يندرج في إطار البرنامج العشري للتعليم. وقد اتفق على المشروع بالنسبة للفترة من 1999 إلى 2003. وهو يسهم في إقامة نظم للتعليم تتفق على وجه أفضل مع احتياجات المجتمعات المحلية في شمال مالي مع المساواة في إمكان وصول الفتيات والنساء إلى التعليم.

وهو مشروع مختلط (متعدد الأطراف ثنائي) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويبلغ مجموع تكلفة هذا المشروع 000 3000 6 من دولارات الولايات المتحدة وتصل مساهمة لكسمبرغ إلى 000 500 من دولارات الولايات المتحدة.

43 - 3 مشاريع مشتركة التمويل مع المنظمات غير الحكومية

في الفترة المشمولة بهذا التقرير، شاركت وزارة الخارجية في تمويل عدة مشاريع للنهوض بالمرأة مع منظمات غير حكومية مختلفة.

في عام 1998

• "معونة لأطفال الهند"، دعم لمركز موارد المرأة، تاميل تادو، الهند مشروع أكتمل، مجموع التكلفة: 264 620 1 فرنك لكسمبرغي، حصــــة وزارة الخارجيــــة، 401 085 1 فرنك لكسمبرغي،

• تدريب لمندوبي 60 منظمة متضامنة للمرأة، شيلي مشروع أكتمل، مجموع التكلفة: 314 193 1 فرنك لكسمبرغي، حصة وزارة الخارجية: 876 308 1 فرنك لكسمبرغي.

• برنامج ثلاثي لأنشطة مركز بنن لتنمية المبادرات الأساسية للنهوض بالمرأة، بنن، مشروع أكتمل (عام 1998)، مجموع التكلفة: 637 895 7 فرنك لكسمبرغي، حصة وزارة الخارجية: 939 692 2 فرنك لكسمبرغي؛

في عام 1999

• "عمل تضامني مع العالم الثالث" المرأة في عملية التنمية المجتمعية، ليما بيرو، مشروع اكتمل، مجموع التكلفة: 654 167 3 فرنك لكسمبرغي، حصة وزارة الخارجية: 488 096 2 فرنك لكسمبرغي،

• إنشاء ودعم الاتحاد الكونفدرالي للمنظمات النسائية لبيرو، مشروع أكتمل، مجموع التكلفة: 836 002 6 فرنك لكسمبرغي، حصة وزارة الخارجية: 872 961 3 فرنك لكسمبرغي،

• توفيرا أموال لدوران ودعم تعاونية المرأة، مشروع أكتمل، مجموع التكلفة: 545 664 2 فرنك لكسمبرغي، حصـــة وزارة الخارجيــة: 409 998 1 فرنك لكسمبرغي،

• "أشقاء الإنسان" تدريب وتبادل للخبرات بين الجنوب والجنوب لمحركات ونساء التجمعات"، مشروع اكتمل، مجموع التكلفة: 734 444 فرنك لكسمبرغي، حصة وزارة الخارجية: 550 33 فرنك لكسمبرغي،

• "معونة لأطفال الهند"، إنشاء مركز لإعادة تأهيل البغايا القصر، بمباي، الهند، مشروع أكتمل، مجموع التكلفة: 904 717 6 فرنك لكسمبرغي، حصة وزارة الخارجية: 429 038 5 فرنك لكسمبرغي،

• "معونة لأطفال الهند"، برنامج للتنمية الإيكولوجية وتنظيم التعاونيات والتجمعات النسائية في 13 من قرى كويا، المرحلة الأولى والثانية (مشروعان منفصلان)، انـــدرا براديش، الهند، مشروع أكتمل، مجموع التكلفة: 596 858 فرنكا لكسمبرغيا، حصة وزارة الخارجية: 947 643 فرنك لكسمبرغيا،

• "معونة لأطفال الهند"، برنامج للتنمية الإيكولوجية وتنظيم تعاونيات وتجمعات المرأة، اندرا براديش، الهند، مشروع أكتمل، مجموع التكلفة: 974 727 فرنكا لكسمبرغيا، حصة وزارة الخارجية: 248 485 فرنكا لكسمبرغيا؛

• "صيادلة بلا حدود، تعليم بلا حدود"، بوني، الهند، مشروع أكتمل، مجموع التكلفة: 379 726 فرنكا لكسمبرغيا، حصة وزارة الخارجية: 253 484 فرنكا لكسمبرغيا؛

• "زينابيه"، برنامج يرمي إلى إعطاء ملجأ للنساء ضحايا العنف المنزلي، موستار، البوسنة والهرسك، حصة وزارة الخارجية: 000 500 1 فرنك لكسمبرغي؛

في عام 2000

• "شيلي كيندر" معدات جديدة لمطبخ مدرسة "كلوتاريو بليست" من أجل التعليم المهني في فن الطبخ الصناعي، هويشوربا، شيلي، مشروع اكتمل، مجموع التكلفة: 536 372 فرنكاً لكسمبرغيــا، حصة وزارة الخارجيــة: 357 248 فرنكا لكسمبرغيا،

• "معونة لأطفال الهند" برنامج للتوعية ومركز للصحة بشأن النساء، موستانغ، نيبال، مشروع اكتمل، مجموع التكلفة: 797 010 1 فرنكا لكسمبرغيا، حصة وزارة الخارجية: 838 673 فرنكا لكسمبرغيا،

• "زينه بيه"، برنامج يهدف إلى إعطاء ملجأ للنساء ضحايا العنف المنزلي، سوستار، البوسنة والهرسك، حصة وزارة الخارجية: 000 000 1 فرنك لكسمبرغي،

• "مركز خاركيف لدراسات المرأة"، برنامج للنهوض بحقوق المرأة، أوكرانيا، حصة وزارة الخارجية: 000 000 2 فرنك لكسمبرغي؛

في عام 2001

• "إنشاء وتجهيز مركز للنهوض بالمرأة" في أوبالا، الكاميرون، مشروع أكتمل، مجموع التكلفة: 050 613 فرنك لكسمبرغيا، حصة وزارة الخارجية: 904 408 فرنكاً لكسمبرغيا،

• "زينه بيه"، برنامج يهدف إلى إعطاء ملجأ للنساء ضحايا العنف المنزلي، موستار، البوسنة والهرسك، حصة وزارة الخارجية: 000 25 يورو،

• "مركز خاركيف لدراسات المرأة"، برنامج للنهوض بحقوق المرأة، أوكرانيا، حصة وزارة الخارجية: 400 12 يورو،

• "نساء أفريقيا متضامنات"، إنشاء شبكة من التضامن النسائي عبر أفريقيا، حصة وزارة الخارجية: 056 20 يورو.

(44) بكين + 5

نلاحظ هنا نوايا الحكومة المصاغة في إطار المحور 7 من الاستراتيجية وخطة العمل الوطني لتنفيذ سياسة المساواة بين الرجل والمرأة (حزيران/يونيه 2001):

يؤدي عدد الصراعات المسلحة والأنواع الأخرى من الصراعات، صراعات إثنية ودينية، إلى انتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية للمرأة، وخاصة على هيئة قتل، وتعذيب، واغتصاب منتظم وانتهاكات أخرى.

• تقييم دور المرأة في التخطيط للصراعات وتسويتها

• تشجيع مشاركة المرأة في اتخاذ سلطة القرار، بغية الوصول إلى توزيع أكثر مساواة للسلطة التي تكفل الديمقراطية.

المادة 9 الجنسية

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج،

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

تم توضيح الأحكام التشريعية السارية في التقرير الأولي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ولدى بحث التقرير الأولي والتقرير الدوري الثالث في شباط/فبراير 1998، فإن المعلومات المقدمة بواسطة المادة 9 لا تنطوي على أي ملاحظة من جانب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

(45) القانون الصادر في 24 تموز/يوليه 2001 بشان الجنسية اللكسمبرغية،

اعتمد مجلس النواب في 4 تموز/يوليه 2001 مشروع القانون رقم 4743 بشأن تعديل القانون الصادر في 22 شباط/فبراير 1968

ويفهم من هذا القانون تبسيط وتعجيل الإجراء الخاص بالجنسية، وخاصة عن طريق

• التقليل من مدة الإقامة الإجبارية في الدوقية الكبري للكسمبرغ من 10 إلى خمس سنوات،

• المواءمة بين القواعد بشأن اكتساب الجنسية اللكسمبرغية عن طريق التجنس أو عن طريق الاختيار،

• المواءمة بين إجراء الأخذ بمطالب التجنس ومطالب الاختيار،

• إزالة شرط السن بحد أقصى 25 سنة بشأن الإعانات الاختيارية للحصول على الجنسية اللكسمبرغية، من حيث أنه يمكن التقدم بهذه الإعلانات مهما كانت لحظة حياة الشخص المعني، منذ اللحظة التي يبلغ فيها الثامنة عشرة من العمر ويفي بالشروط القانونية الأخرى، مما يجعل إجراء الاختيار مجاني.

غير أنه سيطلب فضلا عن ذلك

• معرفة موجبة وسالبة كافية بإحدى اللغات الثلاث على الأقل المنصوص عليها في القانون الصادر في 24 شباط/فبراير 1984 بشأن نظام اللغات، وفي حالة عدم معرفة الطالب باللغة اللكسمبرغية، يثبت عن طريق شهادة، أنه يتابع دروس اللغة اللكسمبرغية.

المادة 10 - التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيرة من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولاسيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم ؛

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

أعلنت وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة أنها تعد مادة في الميزانية لتكريم المعلم أو الخبراء المكلفين بتنفيذ مشاريع عملية في مجال تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في المدارس.

(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات، والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(46) الحصول على التدريب الأولي والنتائج

يتساوى حصول البنات على مختلف أنواع التعليم مع حصول الفتيان عليه.

46 1 - التعليم الابتدائي

في التعليم الابتدائي يفوق معدل الفتيان الذين لديهم صعوبات في التعليم معدل الفتيات.

وفي قاعات الانتظار التي تستقبل التلاميذ الذين لديهم صعوبات في التعليم والذين يوزعون برنامج السنة الأولى والسنة الثانية على 3 سنوات والذين التحقوا بالمدارس في عام 1999/2000، يبلغون 43 في المائة من الفتيات و 57 في المائة من الفتيان.

ونفس النسبة تقريبا نجدها في الفصول الخاصة للتلاميذ الذين يلقون صعوبة في التعليم الابتدائي: 42 في المائة من الفتيات و58 في المائة من الفتيان.

46 2 - التعليم الثانوي (الليسيه)

في التعليم الثانوي العام، يوجد 10 في المائة تقريبا من الفتيات أكثر من الفتيان

مجموع التلاميذ في التعليم الثانوي العام

السنة

فتيان

في المائة

فتيات

في المائة

94/1995

699 3

46.1

333 4

53.9

95/1996

765 3

45.2

570 4

54.8

96/1997

792 3

45.3

582 4

54.7

97/1998

746 3

44.9

594 4

55.1

98/1999

765 3

45.3

548 4

54.7

99/2000

306 4

44.7

335 5

55.3

المصدر: وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني

46 3 التعليم الثانوي التقني

في التعليم الثانوي التقني يقل عدد الفتيات (+ أو - 5 في المائة) عن عدد الفتيان

مجموع التلاميذ في التعليم الثانوي التقني

السنة

فتيان

في المائة

فتيات

في المائة

94/1995

885 8

53.5

710 7

46.5

95/1996

558 9

52.7

571 8

47.3

96/1997

962 9

52.4

058 9

47.6

97/1998

487 10

52.3

552 9

47.7

98/1999

883 10

52.4

880 9

47.6

99/2000

950 10

52.2

012 10

47.8

المصدر: وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني

وعموما، فإن الفتيات ينجحن بشكل أفضل من الفتيان ولكن غالبا ما لا يتحول نجاحهن المدرسي إلى نجاح مهني أيضا. وبتحليل نتائج التعليم فوق الابتدائي، يلاحظ أن معدل النجاح بالنسبة للفتيات يفوق معدل النجاح بالنسبة للفتيان. وفيما يلي على سبيل المثال، نتائج امتحان إتمام الدراسات الثانوية.

نتائج: امتحان إتمام الدراسات الثانوية

السنة

الفتيان المقبولون

في المائة

الفتيات المقبولات

في المائة

93/1994

315

89.5 %

436

90.3 %

94/1995

366

84.7 %

453

85.8 %

95/1996

413

87.3 %

457

87.7 %

96/1997

387

83.2 %

517

87.8 %

97/1998

468

82.5 %

564

88.1 %

98/1999

394

85.1 %

577

88.4 %

99/2000

416

83 %

543

88.4 %

المصدر: وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني

ونصادف في أغلب الأحيان حكما مسبقا بأن الفتيات يلقون قدرا أكبر من الصعوبة في الرياضيات من الفتيان وأن هذه الصعوبات هي أصل ما هو واقع بأن الفتيات أقلية في التدريبات التقنية والعلمية. وللتثبت من أصل هذا الافتراض، أجرت وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة تحليلا قصيرا للنتائج المدرسية للفتيات والفتيان في الفروع الرئيسية للمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي والتقني.

علامات غير كافية في اللغات والرياضيات في المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي 98/1999:

فصل الدراسة الثانوية

الفرع

الفتيات اللائي حصلن على علامات غير كافية

الفتيان الذي حصلوا على علامات غير كافية

السابع

الرياضيات

اللغة الفرنسية

اللغة الألمانية

12.7 %

10 %

5.2 %

10 %

13.8 %

7,7 %

السادس حديث

الرياضيات

اللغة الفرنسية

اللغة الألمانية

اللغة الإنكليزية

13 %

10.7 %

3.8 %

6.2 %

15.9 %

20.6 %

6,6 %

11.9 %

السادس تقليدي

الرياضيات

اللغة الفرنسية

اللغة الألمانية

اللغة الإنكليزية

3 %

1.5 %

1.5 %

3.7 %

1.7 %

2.6 %

3.4 %

1.7 %

الخامس حديث

الرياضيات

اللغة الفرنسية

اللغة الألمانية

اللغة الإنكليزية

25.2 %

17.6 %

3.5 %

9.5 %

23.5 %

25.9 %

6 %

16.4 %

الخامس تقليدي

الرياضيات

اللغة الفرنسية

اللغة الألمانية

اللغة الإنكليزية

اللغة اللاتينية

4.8 %

1.8 %

صفر %

3 %

3 %

7.8 %

3.4 %

0.8 %

1.7 %

0.8 %

المصدر: وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني

علامات غير كافية في اللغات والرياضيات في المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي التقني 98/1999

فصل التعليم الثانوي التقني 98 1999

الفرع

الفتيات اللائي حصلن على علامات غير كافية

الفتيان الذي حصلوا على درجات غير كافية

السابع

الرياضيات

اللغة الفرنسية

اللغة الألمانية

19.2 %

16.4 %

12.4 %

18.1 %

25.1 %

16.8 %

الثامن نظري

الرياضيات

اللغة الفرنسية

اللغة الألمانية

اللغة الإنكليزية

21.7 %

16.1 %

7.1 %

12.8 %

21.7 %

24 %

12.3 %

16.8 %

الثامن المتعدد التكافؤ

الرياضيات

اللغة الأولى

اللغة الثانية

29.2 %

8,8 %

21.6 %

24.9 %

14.2 %

32 %

التاسع نظري

الرياضيات

اللغة الفرنسية

اللغة الألمانية

اللغة الإنكليزية

19.3 %

14.7 %

7.9 %

15.2 %

20.6 %

22.2 %

12.5 %

23.4 %

التاسع المتعدد التكافؤ

الرياضيات

اللغة الأولى

اللغة الثانية

19 %

3.9 %

11.6 %

20.5 %

10.6 %

25.6 %

التاسع عملي

الرياضيات

اللغة الفرنسية

اللغة الألمانية

11.2 %

8.5 %

5.8 %

7.8 %

16 %

10.6 %

المصدر: وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني

في التعليم الثانوي وفي التعليم الثانوي التقني، لا يختلف عدد العلامات غير الكافية في الرياضيات لدى الفتيات كثيرا عن علامات الفتيان. وفي المقابل، تشير البيانات إلى صعوبات على مستوى تعلم اللغات لدى الفتيان.

ومن الواضح أن هذا التحليل للنتائج المدرسية على أساس العلامات غير الكافية ليس شاملا بدرجة تكفي لإيضاح الخلافات بين الفتيات والفتيان على مستوى التعليم والمعارف والتفضيلات.

ومع ذلك فإن هذه التحليلات هامة لتدارك إنتاج أحكام مسبقة مغلوطة وصور نمطية.

46 4 التعليم

فيما يتعلق بالتعلم تقدم إحصاءات واردة من غرفتين مهنتين معنيتين هما: غرفة المستخدمين الخاصين وغرفة الحرف:

غرفة المستخدمين الخاصين:

تراقب غرفة المستخدمين في القطاع الخاص مع غرفة أرباب الحرف المختصة، التعلم التجاري والصناعي والحرفي للمتعلمين والمتعلمات تحت النظام القانوني للمستخدمين والمستخدمات في القطاع الخاص.

وتمثل المرأة 62 في المائة للمتعلمين والمتعلمات الملتحقين والملتحقات بالغرفتين. والفرع الأكثر جاذبية سواء بالنسبة للرجل أو المرأة هو فرع البيع (35 في المائة بالنسبة للرجل و61 في المائة بالنسبة للمرأة).

وتشكل المرأة أغلبية في جميع تشكيلات التعلم تقريبا عدا حرف المتاجر والمطابخ وحرف الصناعة.

توزيع المتعلمين والمتعلمات بعقد للتعليم

الأفراد

النسب المئوية على الأسطر

النسب المئوية على الأعمدة

نوع التدريب

رجل

امرأة

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

التدريب التحضيري لشهادة CATP(6)

الصناعة

ميكانيكي صناعي وصيانة

ميكانيكي مصانع

ميكانيكي طائرات

ميكانيكي في الطاقة

مصمم مباني

التجارة

بائع

مخزنجي

عامل حسابات

عامل زخرفة وديكور

عامل ديكور عامل نشر

مستخدم إداري وتجاري

Horeca

عامل مطابخ

نادل

تدريب مؤهل لشهادة CITP (7)

تجاري بائع

Horeca

عامل مطابخ

نادل

37

10

12

35

47

110

6

15

1

2

39

14

4

20

14

2

صفر

1

صفر

صفر

14

272

3

65

7

7

127

2

7

103

صفر

2

37

11

12

35

61

382

9

80

8

9

166

16

11

123

14

4

100.0

90.0

100.0

100.0

77.0

28.8

66.7

18.8

12.5

22.2

23.5

87.5

36.4

16.3

100.0

50.5

0,0

9.1

0,0

0,0

23.0

71.2

33.3

81.3

87.5

77.8

76.5

12.5

63.6

83.7

0,0

50.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

10.1

2.7

3.3

9.5

12.8

29.9

1.6

4.1

0.3

0.5

10.6

3.8

1,1

5.4

3.8

0.5

0,0

0.2

0,0

0,0

2.3

44.6

0.5

10.7

1,1

1,1

20.8

0.3

1,1

16.9

0,0

0.3

3.8

1,1

1.2

3.6

6.2

39.1

0.9

8.2

0.8

0.9

17.0

1.6

1,1

12.6

1.4

0.4

المجموع

368

610

978

37.6

62.4

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر: غرفة الموظفين في القطاع الخاص 2000/2001

- غرفة الحرف

مشاركة المرأة في المواد التعليمية التي تقترحها غرفة الحرف هي مشاركة ضعيفة، ولا تمثل سوى 27 في المائة من المقيدين في عام 2000 وللعلم كانت المشاركة في 1996، 30 في المائة). والتوجه العام الذكري للتدريبات المقترحة يبرر جزئيا التمثيل الناقص في حين أنه في ميدان المودة والصحة، يكون تمثيل المرأة قويا (90 في المائة من المقيدين).

توزيع المتعلمين والمتعلمات في غرفة الحرف حسب نوع التدريب والجنس لعام 2000/2001

الأفراد

النسبة المئوية على الأسطر

النسبة المئوية على الأعمدة

مجموعة الحرف

رجل

امرأة

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

التغذية

المودة والصحة

خدمات وأدوات ميكانيكية

إنجاز الأبنية

حرف فنية

حرف متنوعة

35

30

296

422

57

33

14

273

4

9

19

5

49

303

300

431

76

38

71.4

9,9

98.7

97.9

75.0

86.8

28.6

90.1

1.3

2.1

25.0

13.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

4.0

3.4

33.9

48.3

6.5

3.8

4.3

84.3

1.2

2.8

5.9

1.5

4.1

25.3

25.1

36.0

6.3

3.2

المجموع

873

324

197 1

72.9

27.1

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر: غرفة الحرف

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية؛

47 - الاتجاه المدرسي والمهني

فيما يتعلق بالتساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية، لا يوجد ما يستحق الذكر.

ومع ذلك، فإن الاتجاه المهني للفتيات يؤدي دائما إلى الفروع التقليدية مع نتائج تحدث فصلا مهنيا (راجع المادة 11، النقطة 62 (ط)).

ويختلف الاختيار المدرسي والمهني لدى الفتيات والفتيان: ويزداد تمثيل الفتاة في الأقسام الأدبية للتعليم الثانوي العام وفي الفروع الثالثة من التعليم الثانوي التقني.

ومازالت الفروع العلمية والتكنولوجية الصناعية والحرفية موضع اختيار للفتيان بصفة غالبة.

وللاختيار المدرسي أصداء على الاختيار المهني: وهكذا فإن المرأة أكثر عددا في الاستخدام في الفرع الثالث، في حين أن الرجل يتجه أكثر نحو الحرف والإنتاج.

47 1 التعليم الثانوي (الليسيه الكلاسيكية):

ويتم توزيع الطلاب حسب الجنس والتوجيه الأدبي أو العلمي في المرحلة المتعددة المواد في القسم العالي (الصفان الرابع والثالث) وهو كما يلي:

الفصل الرابع

توجه أدبي

توجه علمي

إناث

ذكور

إناث

ذكور

94/1995

241

72.4 %

92

27.6 %

483

49.7 %

489

50.3 %

95/1996

206

73.6 %

74

26.4 %

531

53.3 %

466

46.7 %

96/1997

154

73.0 %

57

27.0 %

546

50.2 %

541

49.8 %

97/1998

151

69.9 %

65

30.1 %

570

52.1 %

524

47.9 %

98/1999

174

73.1 %

64

26.9 %

534

47.8 %

583

52.2 %

99/2000

146

70.5 %

61

29.5 %

630

53.0 %

558

47.0 %

المصدر: وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني.

• الأقسام ذات التوجه العلمي تضم عددا كبيرا من الطلبة فتيات وفتيان عن الأقسام ذات التوجه الأدبي؛

• في الأقسام ذات التوجه العلمي، يتفاوت التوازن بين عدد الفتيات والفتيان؛

• في الأقسام ذات التوجه الأدبي يزداد عدد الفتيات إلى حد كبير.

في مرحلة التخصص في الشعبة العالية (الصف الثاني والصف الأول) يختار التلاميذ الأقسام التالية :

الأقسام

A1

%

A2

%

B

%

C

%

D

%

E

%

F

%

ذكر

26

19

109

46

107

77

126

45

128

51

24

23

13

48

أنثى

111

71

130

54

32

23

157

55

123

49

82

77

14

52

المصدر: وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني.

(أ) توجه أدبي

A1قسم اللغات الحية؛ A2 العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ E الفنون التصويرية؛ F الموسيقى

(ب) توجه علمي

Bرياضيات علوم فزيائية؛ C رياضيات علوم طبيعية؛ D رياضيات علوم اقتصادية

• تضم الأقسام ذات التوجه العلمي معظم التلاميذ.

• يزداد عدد الفتيات وتمثيلهن في مجموع الأقسام ذات التوجه الأدبي وخاصة في الأقسام A1 إلى E(راجع أدناه).

• في الأقسام ذات التوجه العلمي، يقوم التوازن بين الجنس بدرجة متفاوتة في القسمين C، D، ولكن الفتيات أقل تمثيلا بدرجة كبيرة في القسم B (راجع أدناه )

47 2 التعليم الثانوي التقني:

ينقسم التعليم الثانوي التقني إلى ثلاثة أنظمة:

• النظام التقني

• نظام التقنيين

• النظام المهني (تعليم).

والتقسيم حسب الجنس في مختلف أنظمة المرحلة الوسطى هو كما يلي:

(أ) النظام التقني 99/2000 للصف العاشر

القسم

في المائة من الإناث

في المائة من الذكور

مجموع الطلاب

إداري وتجاري

61.4

38.6

448

تقني عام

31.1

68.9

286

المهنية الطبية والخاصة

84.8

15.2

348

المصدر: وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني.

(ب) نظام التدريب التقني لعام 1999/2000، الفصل العاشر

الشعبة

في المائة من الإناث

في المائة من الذكور

مجموع الطلاب

زراعي

23.3

76.7

43

فني

69.9

30.1

73

هندسة مدنية

32.9

67.1

70

كيمياء

73.7

26.3

19

إداري وتجاري

69.0

31.0

378

كهربائي تقني

3.8

96.2

132

معلوماتي

4,4

95.6

92

فنادق وسياحة

57.1

42.9

28

ميكانيكي

3.6

96.4

56

المصدر: وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني.

(ج) النظام المهني 1998/1999

التعليم

الإناث

في المائة من الإناث

الذكور

في المائة من الذكور

المجموع

نظام التفرع

546

31.8

170 1

68.1

716 1

نظام التلامذة

957

40.4

409 1

59.5

366 2

المجموع

503 1

36.8

579 2

63.1

082 4

المصدر: وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني.

• ويتوزع الفتيان والفتيات بطريقة متساوية في مختلف أنظمة التعليم التقني الثانوي: ذلك أن الفتيات يتوجهن كثيرا نحو النظام التقني في حين أن الفتيان يتجهون أكثر إلى النظام المهني ونظام التدريب التقني.

• وفي النظام التقني، يتجه الفتيات أكثر نحو القسم الإداري والتجاري وخاصة في قسم المهن الطبية والاجتماعية في حين أن الفتيان يتجهون أكثر نحو القسم التقني العام.

• وفي نظام التدريب التقني، يتجه الفتيات أكثر نحو الشعبة الفنية، ونحو الشعبة الإدارية والتجارية، ونحو شعبة الفندقة والسياحة، وشعبة الكيمياء في حين أن الفتيان يتجهون أكثر نحو الشعبي الأخرى. وفي الشعب الكهربائية التقنية والمعلوماتية والميكانيكية، تمثل نسبة الفتيات أقل من 5 في المائة.

• والفتيات أقل تمثيلا في النظام المهني حيث يوجد عدد من الفتيان ضعف عدد الفتيات.

• وفي بعض التدريبات بنظام التفرغ، يوجد حضور ذكري حصري، في حين أن تدريبات مساعدات العناية والتجارة وأعمال المنزل يتجه إليهن الفتيات على نحو أكبر. ويسيطر الفتيان على المجالات التقنية (الميكانيكا والكهرباء والطحن).

• وفي التدريبات ذات البدائل وتعلم ثنائي وفق النظام الألماني الذي يأخذ بالمدرسة والمؤسسة، يوجد 40 في المائة من الفتيات. ويلاحظ من جديد فصل قوي: الفتيات يوجدن في البيع والكوافير وأقل تمثيلا بدرجة كبيرة في الميادين التقنية.

47 3 الفتيان والفتيات في مواجهة تكنولوجيا المعلومات والاتصال

الدراسات المختلفة (8) التي تجريها وزارة التعليم الوطني لمصاحبة إدراج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ميدان التعليم تبين أنه توجد فوارق بين الفتيات والفتيان.

ويبدو أن الفتيات يبدين قدرا أقل من الاهتمام إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال. فقليل جدا من الفتيات يخترن الطرق الجديدة للمعلوماتية (تقني معلومات وشهادة القدرة التقنية والمهنية في ميدان المعلومات. وقد أجمع الأشخاص الذين شملهم السؤال على التأكيد، بصفة عامة، أن الفتيان يهتمون بقدر أكبر بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

ولا يستخدم الفتيان والفتيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال بنفس الطريقة. إذ أن الفتيات يتجهن بدرجة أكبر نحو المجالات الإبداعية، والفتيان نحو المجالات العلمية بدرجة أكبر. وبالنسبة للإنترنت يوجد لدى الفتيان والفتيات تفضيلات أخرى. إذ أن الفتيات تهمهن بدرجة أكبر الإمكانيات التفاعلية للإنترنت.

ولتنويع الاختيار المهني للفتيات، هناك إجراءات مختلفة للتوعية بذلك:

• إجراء للتوعية بعنوان "حتى تصبحين مهندسة صناعية؛ وتحقيق مستقبل مشرق" بالتعاون مع المعهد العالي للتكنولوجيا، ودوائر علم النفس والتوجه المدرسي ودائرة التدريب المهني.

• "المرأة والعلوم والتقنيات". والهدف من المشروع أن يهيئ لدى الشباب، فتيان وفتيات، إمكانية معرفة المساهمة المهمة للمرأة في مجالات العلم والتكنولوجيا وتنشيط تنوع الاختيارات المدرسية والمهنية للفتيات والنساء. وثمة عنصر مركزي في هذا الإجراء هو عرض "النصف الآخر من العلم" الذي وضعته اللجنة الأوروبية تحت تصرف الدول الأعضاء. وتم استكمال المعرض بمعلومات عن المرأة اللكسمبرغية في ميادين العلم والتكنولوجيا وعن طريق ملف تربوي يعمل على تسهيل استخدام المعرض في المدارس.

• لنتذكر مرة أخرى الإجراءات المضطلع بها في إطار مشروع "لنقتسم المساواة (أنظر النقطة 50 من المادة 10).

وللحصول على مزيد من المعلومات عن حالة المستقبل المهني للفتيات في الشعب التقنية للتعليم الثانوي، يجري إعداد دراسة في هذا الشأن. ويستمر الفصل الأفقي الموجود على مستوى التدريبات وفرص الاستخدام المختارة بمعرفة المرأة على مستوى التعليم والتدريب طوال الحياة. إذ أن المرأة تتابع بصفة خاصة التدريبات اللغوية والإدارية والاجتماعية والمعلوماتية التي تعطيها إمكانية الوصول إلى تنشيط الاستخدامات التي اختارتها.

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة ودور الرجل في جميع مراحل التعلم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(48) القضاء على الأنماط وتكوين مثقفين ومثقفات

تم إعداد دليل عملي يسمى "لنحترم المساواة ولنقيم التنوع عن طريق التعليم والتدريب" بمعرفة وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة. ويؤكد هذا الدليل على الدور المهم للأفراد المعلمين والمثقفين والمثقفات على مستوى القضاء على الأنماط. وهناك مسائل رئيسية بشأن ميادين السلوك وأساليب الحياة وعالم العمل والمجتمع تهدف إلى تسهيل إجراء تحليل انتقادي للكتيبات والبرامج المدرسية.

ومن أجل احترام المساواة وتقييم التنوع، ينبغي الاستناد إلى تعليم وتدريب لتفادي إنتاج أي صورة نمطية عن الكائن البشري. والهدف هو تحريك إمكانيات المرأة والرجل بدرجة متساوية واستحداث مناهج جديدة لتحقيق ذلك. ومن وجهة النظر هذه يعتبر دور الفعاليات في عالم التعليم والتدريب أساسيا لتفادي نقل الأنماط وتقييم التنوع ومكتسبات الاختلاط وتعدد الثقافات. وفي أساس التعليم والتدريب لإنكار كل صورة نمطية للكائن البشري توجد التوعية وانفتاح فكر الأشخاص الذين يمارسون التعليم.

والأمر يتعلق عمليا بما يلي:

• الاعتراف بعدم المساواة نتيجة لنوع الجنس والاختلافات الثقافية والاجتماعية؛

• تحليل أصل هذه الاختلافات وأوجه عدم المساواة؛

• أخذ هذه الأدوار والصور النمطية التي اكتسبها المرء طول حياته في الاعتبار،

• دراسة موضوعية للاختلافات واوجه عدم المساواة في التعليم وإتاحة الفرصة أمام الذين يمارسون التعليم للتطور الفردي الذي يخترق الأدوار التقليدية.

وبشأن موضوع احترام المنظور المتعلق بالجنس، تم إعداد منشور بعنوان "تعميم مراعاة المنظور الجنساني، دليل لمحركي المشروعات الوطنية والأوروبية" في مشروع أوروبي اشتركت فيه وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة ووزارة النهوض بالمرأة وإدارة الاستخدام.

وبالنسبة لاحتياجات التعليم الثانوي والثانوي التقني (السنة الدراسية 2001 - 2002) تعتبر أولوية لدى أنشطة التدريب وتحبذ نهج لتربية مختلفة.

وفي إطار التدريب المستمر للقائمين بالتعليم تم تنظيم حلقات دراسية بشأن موضوع إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس فضلا عن دروس في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وقد تم احتجاز بعض الدروس في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال للقائمات بالتعليم و تصادف طلبا عاليا. ويقوم بتجهيزها مدربة عملت على تكييف نهجها التربوي مع حاجة جمهور النساء الراغبات في التعرف على تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

(49) شبكة تدريب المرأة

هذا مشروع حققته وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة بالتعاون مع وزارة النهوض بالمرأة ووزارة العمل والاستخدام وإدارة الاستخدام في إطار المشروع الأوروبي ليوناردو دافنشي. والهدف الأول لمشروع لكسمبرغ هو خلق وتحريك شبكة للأشخاص في ميدان التدريب والتعليم وتكافؤ الفرص.

والشبكة هي إطار للتعاون والتفكير المشترك والتدريب المستمر لممثلي الوزارات والإدارات المشتركة. ويستهدف مروجو المشروع تحسين نوعية وكمية عروض المعلومات والتدريب وإدراج الفتيات والنساء عن طريق المعلومات والتوعية والتعاون وتكوين شبكة وتدريب المتعاونين والمتعاونات التابعين للوزارات والروابط الأخرى المشتركة في هذا الميدان. ويستهدف أيضا مروجو المشروع إنشاء شبكة من المراسلين والمراسلات لتكافؤ الفرص على صعيد المؤسسات الأولية. ويقدمون مساعدة في إعداد المشروعات الريادية في إطار البرامج الوطنية والأوروبية وتنظيم أنشطة مشتركة (الحلقات الدراسية وزيارات إلى المشاريع) مع الشركاء عبر الوطنين.

وفيما يلي نتائج هذا المشروع الذي أختتم أعماله في شباط/فبراير 2001:

• تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وإدراج البعد المتعلق بنوع الجنس، وتوجيه المسؤولين عن المشاريع والبرامج التي تتحقق في إطار برنامج "ليرنادو دافنشي"، وتكون شبكات التدريب. ويقوم مفهوم تعميم مراعاة المنظور الجنساني على معرفة الفوارق بين الجنسين وإجراء تحليل مرتبط بذلك وعلى درجة متفاوتة من العمق، وعلى سبيل المثال تقوم النساء والرجال معا بالعمل على استحداث عن طريق النتائج مراكز للاهتمام والاحتياجات وأشكال الاتصال المختلفة. وتهدف مراعاة المنظور الجنساني إلى إحداث تغييرات على مستوى مراعاة الضمير وعلى مستوى الهياكل ويستهدف على سبيل المثال، تغيير الهياكل وأنواع التمثيل التي هي مصدر الخلافات والتمييز المرتبط بالجنس. وسوف تتحقق المساواة بين المرأة والرجل إذا اشترك الجنسان بنفس الدرجة في الحياة الخاصة والأسرية، وفي الحياة المهنية، والحياة السياسية والاجتماعية، بقدر متساو من الحقوق والمسؤوليات. ومفهوم "تعميم مراعاة المنظور الجنساني" يتضمن 10 خطوط توجيهية للمسؤولين عن البرنامج و 25 خطا توجيهيا للمسؤولين عن المشاريع. ويمكن تصنيف الخطوط التوجيهية حسب 8 موضوعات كما يلي:

• كفالة التعاون بين الخبراء والخبراء في ميدان تكافؤ الفرص؛

• إجراء كلي ومهيأ بالتزويد للمجموعات المستهدفة المختلفة ويتضمن اللجوء إلى الأساليب والنهج المتعددة؛

• أخذ التعقيد في حالات حياة المرأة في الاعتبار؛

• عدم التخلي بالنسبة لكثير من الإجراءات عن النهوض بالمرأة؛

• العمل على إنشاء جماعات متجانسة من حيث الجنس؛

• العمل بنشاط على تغيير أدوار تطوير الآفاق الشخصية والمهنية؛

• استخدام لغة لا جنسية ولا تمييزية إزاء المرأة؛

• أخذ منظور الجنس في الاعتبار في الدراسات والتحليلات.

• دليل عملي بعنوان "كيفية تقديم المرأة والرجل (1) مع احترام كرامتهما، (2) وتقييم كل الصلاحيات، (3) وتجنب إصدار قوالب نمطية؟ "وقواعد هذا الدليل في إطار برنامج ليوناردو دافنشي إنشاء شبكة تدريب للمرأة بمعرفة المسؤولين عن مشروع "تكوين شبكات للمرأة" ويستلهم دليلا أعدته وزارة التعليم النمساوية ومفهوم وصياغة الدليل كفلتها وزارة التعليم الوطني. والدليل موجه إلى جميع الذين واللاتي يصممون البرامج ويعدون المادة الإشارة ويختارون الكتيبات، وموجه إلى التلاميذ وإلى الآباء والمتدربين في مجال التدريب المستمر، وإلى جميع الأشخاص القائمين بتعليم وتدريب الأطفال والشباب والكبار. ويحث الدليل على تطبيق ثلاثة مستويات لتحليل المادة الإرشادية، وخاصة:

• معايير كمية تحلل حضور الرجل والمرأة فضلا عن جماعات اجتماعية أخرى،

• معايير نوعية تحلل الأدوار المنسوبة للرجل والمرأة وإلى الجماعات الاجتماعية الأخرى،

• وضع اللمسات النهائية للغة تحترم منظور الجنس.

• تحقيق يشمل المروجين اللكسمبرغيين لمشروع "شبكة تدريب المرأة" في موضوع احتياجات العمل في مجال التدريب على تكافؤ الفرص، بالتعاون مع الشركاء النمساويين في إطار البرنامج الأوروبي المعنون "ليوناردو دافنشي"؛

• دليل "المرأة في البحث عن الاستخدام"، على شكل منشور يقترح تقديم معونة لدى السعي الضروري لإيجاد استخدام. ويتضمن معلومات حول عروض المساندة لإدارة الاستخدام وحول التدريب.

(50) "لنقتسم المساواة"

في إطار برنامج العمل المجتمعي الرابع في الأجل المتوسط لتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (1996 2001) أعدت وزارة النهوض بالمرأة مشروع "لنقتسم المساواة". وقد ولد المشروع بعد بيجين في إطار التفكير في وضع برنامج للعمل في لكسمبرغ للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. والإعانة المالية للمشروع من جانب اللجنة الأوروبية انتهت في 30 حزيران/يونيه 2001، وهو موعد نهاية البرنامج المجتمعي. وسوف يستمر المشروع على المستوى الوطني.

ويضم المشروع جناحين الأول بعنوان "التعليم في مجال المساواة" والثاني بعنوان "التدريب في مجال المساواة".

ولنتذكر أهداف المشروع:

• تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في ميدان تنوع الجنسين

• تغيير أدوار النساء والرجال.

(النهج المنهجي المطبق هو نهج تربية الجنس الذي ينطلق من المقدمات التالية:

• العلاقات بين الجنسين ليست ثابتة،

• الأدوار المنسوبة للجنسين في تطور مستمر،

• تقام الأدوار في إطار عملية تاريخية، وتتأثر بالعوامل الاجتماعية،

• الأدوار هي ثمرة ثقافتنا التي تعطي أحد الجنسين مزيدا من السلطة عن الجنس الآخر.

وإدراج مفهوم المساواة بين المرأة والرجل في عقلية كل أعضاء مجتمعنا ينبغي أن يبدأ من أوائل العمر لدى الأطفال من الجنسين إذا كنا نرغب في أن يتمكن هؤلاء الرجال والنساء من أن يهتدون إلى بيئة متساوية للحياة المهنية.

وينتهج المشروع هدفا مزدوجا: ويتعلق الأمر بطريقة وقائية تبدأ من القاعدة على مستوى التعليم قبل المدرسي ويقترح القيام بمهمة تدريجية عن طريق التدخل لدى الذين واللاتي يوجدون في عملية مهنية كاملة.

والهدف الثاني للمشروع يرمي إلى تغيير الاتجاه في المواقف في عالم العمل. وتم إعداد برنامج للتدريب في مجال المساواة من أجل المسؤولين عن التدريب والأشخاص الذين يقومون بدور رئيسي في إدارة الموارد البشرية لمجتمع من المجتمعات، أو مؤسسة كبرى، ومن أجل المندوبين والمندوبات في النقابات، وخاصة المندوبين والمندوبات في مؤسسات القطاع الخاص.

50 1 التدريبات

نظمت وزارة النهوض بالمرأة في حزيران/يونيه 2001 حلقة دراسية بعنوان "تدريب المدرب في مجال الجنس" من أجل المدربات والمدربين.

وقد أعد فريق الخبراء في مجال نوع الجنس نموذجا أساسيا للتدريب المستمر يعرض تخصصا في مجال نوع الجنس. ويؤهل التدريب القائم على أساس معارف نظرية وعملية، المدرب على التفكير في وسائل التعليم ويلبي الاحتياجات المحددة لتعليم الرجال والنساء.

وقد تحقق التطبيق الأول للنموذج في إطار تدريب مستمر على مدى الفترة من كانون الثاني/يناير إلى يونيه/حزيران 2001. وقد اشترك في ذلك 12 شخصا منهم 5 رجال.

ويتعلق مضمون التدريب المستمر في جملة أمور بما يلي:

• دور النساء ودور الرجال

• الاختلافات في تعليم النساء والرجال

• إدماج البعد المتعلق بنوع الجنس والإجراءات الإيجابية

• سياسة المساواة بين المرأة والرجل.

ويتضمن المنهج وعيا بالأنماط الخاصة، المكيفة حسب خط التنشئة الاجتماعية ووسائل عدم الوعي. وهذا الوعي يعزز التفكير الذاتي في الممارسات التربوية.

والمشتركون والمشتركات في التدريب الأول نشيطون في الوسط الاقتصادي وأعضاء في مجالس المؤسسات ومسؤولون عن استمرار التدريب. ويجري متابعة المجموعة الأولى من عام 2001 إلى عام 2002.

وقد بدأ التدريب الثاني في خريف عام 2001. والمشتركون والمشتركات يأتون من ميدان التدريبات ومن الميادين الاجتماعية والسياسية.

وفي إطار المشروع عملت النقابات الأعضاء في الاتحاد الكونفدرالي النقابي المستقل للكسمبرغ والاتحاد الكونفدرالي اللكسمبرغي للنقابات المسيحية على استحداث نموذج للتدريب لمندوب أو مندوبي أو مندوبات المساواة في المؤسسات.

وفضلا عن ذلك، تعاونت وزارة النهوض بالمرأة مع الاتحاد الكونفدرالي اللكسمبرغي للنقابات المسيحية في إطار تدريب لمندوب أو مندوبي المساواة في مؤسسات القطاع الخاص.

وتشكل الشبكات، الوطنية أو القطاعية، للمندوبين والمندوبات الذين أو اللاتي يهتمون بالمساواة بين المرأة والرجل والتي أنشأها الاتحاد الكونفدرالي النقابي المستقل للكسمبرغ والاتحاد الكونفدرالي اللكسمبرغي للنقابات المسيحية المنهاج المؤيد لاستحداث ثقافة المساواة داخل المؤسسات. وتتيح التداول السريع للمعلومات ونشر الأمثلة على الممارسة الجيدة في مجال المساواة بين الرجل والمرأة.

وفي إطار تدريب المدربين في ميدان المعلومات الذي تنظمه غرفة المستخدمين الخاصين للكسمبرغ، كفلت وزارة النهوض بالمرأة نموذجا إعلاميا بشأن تطبيق التربية المتعلقة بنوع الجنس. وتابع التدريب 14 شخصا (12 رجلا وامرأتان).

والدراسات المعنونة "كيف تنمي الفتيات والفتيان شخصيتهم" من أجل المعلمين والمعلمات في مدينة لكسمبرغ، أدرجت في عرض التدريب المستمر في المدينة. وهي تعمل على إدراج البعد المتعلق بنوع الجنس في الممارسات التربوية اليومية للمعلمين والمعلمات في صفوف التعليم قبل المدرسي والابتدائي.

وواصلت المعلمات اللاتي اشتركن في المشروع منذ بدايته في عام 1996، اجتماعاتهن الدورية لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة. وتابعن أعمالهن الخاصة بإعداد المادة التربوية.

50 2 المؤتمرات والحلقات الدراسية

• في إطار التوعية باحترام نوع الجنس، عقد البروفسور الدكتور هانيليور فولستيش فيلاند (ألمانيا، هامبورغ) مؤتمراً للجمهور العام حول موضوع "الأطفال ينمون ويصبحون فتيات أو فتيان). وعقد المؤتمر يوم 10 أيار/مايو 2001 وضم جمهور تعداده 100 شخص. وقد نظم هذا المؤتمر بمعرفة وزارة النهوض بالمرأة ومعهد الدراسات التربوية والاجتماعية ومركز الإعلام والوثائق الخاص بالمرأة.

• وبتاريخ 11 أيار/مايو 2001، أثناء الحلقة الدراسية المعنونة "أهمية أدوار الجنسين في التعليم والتدريب"،(Bedeutung der Geschlechterrollen in Erziehung und Ausbildung) قدم البروفسور الدكتور فوليتشي فيلاند عرضين من أجل المدربات والمدربين الذين تابعوا حلقتي العمل: Entwicklung von Geschlechtsidentitäten während der Lebensphasenkindheit–Jugend–Erwachsenenalter-Lebensabend) إنماء الهويات الجنسية أثناء فترات الطفولة الشباب سن الكبار نهاية الحياة" و "دور المؤسسات التدريبية في إنماء الشخصية هل هناك خيارات؟". (Welchen Beitrag leisten pädagogische und Bildungsinstitutionen zur Entwicklung von Geschlechtsidentitäten? Sind Alternativen in Sicht?) وضمت الحلقة الدراسية نحو خمسين شخصا.

• عقدت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وبحضور الدوق الأكبر والدوقية الكبرى حلقة دراسية بعنوان "التربية والتعليم في عالم متطور ارتباط وثيق بين النظرية والتطبيق في ميدان إنماء الهوية" (Erziehung und Bildung in einer sich verändernden Welt – Verknüpfung von Theorie und Praxis Zum Thema Persönlichkeitsentwicklung) . وضمت الحلقة الدراسية 160 شخصا.

50 3 البحث

أنشأت معاهد التدريب والبحث وهي معهد الدراسات التربوية والاجتماعية، والمعهد العالي للدراسات والأبحاث التربوية، عدة أفرقة للعمل والتفكير لإعداد بحث حول "أهمية البعد المتعلق بنوع الجنس في إنماء شخصية ومهنة المعلم والمربي - الاجتماعي" وقد بدأ البحث في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 باشتراك وزارة النهوض بالمرأة بمعرفة باحثة بعقد للعمل الفكري المستقل. وتعاون في البحث فريق من الباحثين بإشراف وزارة النهوض بالمرأة ويضم عضوين من معهد الدراسات التربوية، والمركز الجامعي للكسمبرغ.

50 4 النتائج

تعكس نتائج المشروع تنوعا في الأعمال. ويتضح كسب في القيمة المضافة بفضل التعاون الوثيق على الصعيد الأوروبي.

• منشورات للتوعية باللغتين الألمانية والفرنسية،

• كتيب حول الاستراتيجية المطبقة في مشروع باللغة الفرنسية مع اسطوانة ذاكرة للقراءة فقط

• دراسات في مجال التعليم باللغة الألمانية أجراها معهد "شارلوت بولر" للبحث في الطفولة الصغرى، فيينا:

• خبرات ووجهات نظر المعلمات قبل الدراسة (Geschlechtssensible Pädagogik in der Vorschlue: Erfahrungen und Einstellungen der Lehrerinnen/Projektjahr 1996/1997)

• ملاحظـــات مؤقتـــــة للسلــــوك في مواجهــــة لعب الأطفال قبل المدرسة (Geschlechtssensible Pädagogik in der Vorschule: Momentaufnahmen vom Spielverhalten von Mädchen und jungen/Projektjahr 1997/1998)

• التغييرات في السلوك مواجهة لعب الأطفال قبل المدرسة (Geschlechtssensible Pädagogik in der Vorschule: Veränderungen im Spielverhalten von Mädchen und Jungen/Projektjahr 1998/1999)

• تقييم المشروع في الفترة 1999/2000 (Geschlechtssensible Pädagogik in der Vorschule: Evaluationen/Projektjahr 1999/2000)

• و المنشورات

• نموذج أساسي لتدريب المدربين والمدربات في ميدان نوع الجنس (Module de base Pour formationsde/formatrices en genre ‘Train the Trainer in Gender')

• التغيير في السلوك التربوي في دور الحضانة (Geschlechtssensible Pädagogik im Kindergarten: Praxisberichte aus Österreich)

• التغيير في السلوك التربوي فيما قبل المدرسة (Geschlechtssensible Pädagogik in der Vorschule)

• حكاية وملف تربوي (تربية للنوع قبل المدرسة): مع كاسيت فيديو باللغات اللكسمبرغية والفرنسية والألمانية والبرتغالية (Conte et dossier Pédagogique (Pédagogie du genre au Préscolaire): D’Lüsterprinzessin an de Ritter Schuddereg (La Princesse au Lustre et le chevalier Peureux), avec cassette-vidéo afférente en langues Luxembourgeoise, française, allemande et portugaise

• ملف تربوي (يوم للأم، ويم للأب، وأيام للوالدين) (تربية النوع لرعاية الأطفال، أمثلة على السلوك الطيب من النمسا) (Dossier pédagogique: Muttertag, Vatertag-Elterntag (Jour de la mére, jour du pére-jours des parents) (Pédagogie du genre au gardien d'enfants, exemples de bonne pratique d'Autriche)

51 الجانب المتعلق بنوع الجنس من أجل إنماء الشخصية والمهنة للفعاليات التربوية والاجتماعية

ستجرى بمعرفة وزارة النهوض بالمرأة دراسة حول "أهمية الجانب المتعلق بنوع الجنس لإنماء شخصية ومهنة المربين والاجتماعيين" وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات التربوية والاجتماعية والمركز الجامعي للكسمبرغ، قسم التدريب التربوي (لكسمبرغ).

وإذا كان صحيحا أن ظهور المساواة بين الرجل والمرأة حقق تقدما لا شك فيه خلال القرن الماضي (كما يشهد بذلك على سبيل المثال الوصول إلى الاستخدام وإلى تقليص الفوارق في ميدان التدريب)، إلا أنه ما زالت قائمة على الأقل النظريات الكامنة بشأن الأدوار في أعمالنا وأفعالنا اليومية.

وفي هذا الإطار، يبدو من الضروري اعتبار الدور الأولي الذي يمكن أن تقوم به الممارسات التربوية العاملة بمعرفة الفعاليات التربوية والاجتماعية الأساتذة والمعلمون والمعلمات، والمربيون والمربيات الخريجون والخريجات. ويمكن اعتبار هذه الممارسات التربوية على أنها نتيجة طبيعية لا مفر منها وتنساب من إقامة ملاحظات لدى الفعاليات الضالعة.

وإقامة العروض السافرة أو المضمرة والمتعلقة بالأعمال تتم تحت الضغوط الاجتماعية التي تدخل الفرد في تصور ملائم بصفة خاصة لبيئته المباشرة.

ومن هنا فأنه من الملموس أن اكتساب الصلاحيات المهنية والتدريب والقيم يقوم بدور أساسي.

51 1 الأهداف:

يهدف البحث إلى دراسة بناء وهدم وإعادة بناء الهويات الشخصية (المهنية) المتصلة بنوع الجنس لدى الأشخاص أو المجموعات المستهدفة.

• عروض وصور وارتباطات فعلية بشأن الأدوار المرتبطة بالجنس (أدوار نوع الجنس) بصفة عامة والعلاقة مع الذات بصفة خاصة،

• المبررات والنظريات المثمرة لهذه العروض والصور،

• أطر التنشئة الاجتماعية والتربوية المرتبطة بهذه العروض والصور،

• آفاق المستقبل والرؤى واليوتوبيا المرتبطة بذلك.

ومن البديهي من أجل إمكان وضع النتائج المتحصلة في إطار أفضل، لا غنى عن تحليل بعض العناصر المختارة لبناء كل معهد للتدريب.

ويتعلق الأمر، إجمالا، بتحقيق مصرف للبيانات العملية بشأن المضامين والأشكال والتعبيرات وأصول التمثيل التي تعمل على ربط البعد المتعلق بنوع الجنس في برامج الدراسات التربوية والاجتماعية في لكسمبرغ.

ويتضمن المشروع أيضا وضع مختلف الشركاء في شبكات فضلا عن إنماء واستمرار التدريب لدى المثقفين/المثقفات الذين ينتمون إلى معهد الدراسات التربوية والاجتماعية.

51 2 الهيكل العام لأنشطة البحث:

والمجموعات المستهدفة للدراسات الجارية هم، من حيث المبدأ، جميع الأشخاص المتابعين أو الذين تابعوا الدراسات التربوية أو الاجتماعية في لكسمبرغ (المهنيون والمهنيات بالنسبة للخارج) وكذلك الأشخاص الذين يشاركون بوصفهم معلمين أو معلمات لهذه الدراسات.

والأمر يتعلق في هذه الحالة بما يلي:

• طلاب وتلاميذ وموظفون متدربون وملتحقون بدراسات المعلم أو المعلمة للتعليم الابتدائي والتعليم قبل المدرسي، ودراسات المربين والمربيات، الخريجون والخريجات، ومرحلة أستاذ التعليم الثانوي والثانوي التقني؛

• أساتذة مساعدون وممارسون؛

• معلمون مستخدمون ومستخدمات في هذا الإطار بواسطة المعاهد الثلاثة.

في أول كانون الثاني/يناير 2002،

• 708 طلاب ألحقوا بمعهد الدراسات التربوية والاجتماعية،

• 393 ألحقوا بالمعهد العالي للدراسات والأبحاث التربوية،

• 243 ألحقوا بمركز لكسمبرغ الجامعي.

وارتفع عدد الأساتذة الممارسين إلى عدة آلاف، مما جعل من الجوهري التوصل إلى عينة كافية وذات بعد يذكر مقابل النتائج المتوقعة.

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛

(52) تقديم المنح الدراسية

إن تقديم المنح والإعانات الدراسية يتم بالاستقلال عن نوع الجنس.

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(53) تعليم الكبار وتدريب العاطلين/العاطلات فيما يتعلق بتعليم الكبار، لا بد من ذكر النصوص القانونية التالية:

• القانون المؤرخ 19 تموز/يوليه 1999 بشأن إنشاء دائرة لتدريب الكبار وإعطاء صفة قانونية لمركز لكسمبرغ للغات،

• قاعدة الدوقية الكبرى الصادرة في 31 آذار/مارس 2000، وهدفها تحديد أحكام العقود التي تعطي دروسا للكبار وشروط الحصول على بطاقة للنوعية أو إعانة دراسية

يتم الوصول إلى برامج التعليم والتدريب طول الحياة بالاستقلال عن نوع الجنس.

وفيما يتعلق بتدريب الأشخاص على البحث عن وظيفة أو الأشخاص الراغبين في العودة إلى سوق الاستخدام، نقدم الترتيبات التالية:

• التدريبات المقدمة من المركز الوطني للتدريب المهني المستمر.

• التدريبات المقدمة من الرابطات والمؤسسات والخدمات المجتمعية.

ويلاحظ بالنسبة لمجموع عروض التدريب زيادة في الأفراد خلال السنوات الأخيرة. وفي إطار تنفيذ خطة العمل الوطني للاستخدام، سوف تقوم وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة بإجراء بحث تكميلي بغرض إعطاء تفاصيل أكثر بشأن تطور عرض التدريبات على المستوى الكمي والنوعي.

وأيضا يمكن ملاحظة أنه بالتواري مع الزيادة في معدل استخدام النساء، زيادة مشاركة المرأة في التعليم والتدريب طول الحياة (راجع أيضا الفصل الثامن بشأن المادة 11 حول الاستخدام). وعلى صعيد الخدمة العامة ومعهدها للتدريب، يلاحظ أن معدل اشتراك المرأة في دروس:

• المنهجية هو 51 في المائة (تنظيم وإدارة واتصال واستقبال)

• البيروقراطية والمعلوماتية هو 43 في المائة وهو بالتالي مرتفع في المتوسط بنسبة (38 في المائة).

وقانون التدريب المهني الصادر في 22 حزيران/يونيه 1999 وكذلك التشريع بشأن الاتفاقيات الجماعية يحملان على إدماج البعد المتعلق بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مستوى الوصول إلى الاستخدام والتدريب المستمر. وهذه الإصلاحات حديثة، ولا تتوفر بعد معلومات عن موضوع الاشتراك الفعلي للمرأة.

وعلى صعيد وصول الفرد إلى التدريب المهني، يلاحظ أن عددا متزايدا من النساء المستخدمات في القطاع الثالث يستفدن من العروض المتعددة للتدريب في مجالات الإدارة والمعلومات.

وعلى صعيد تعليم الكبار، لا توجد إحصاءات مقسمة حسب الجنس بشأن العروض العديدة للتعليم الوطني للكوميونات والرابطات.

ومنذ بضع سنوات، تقوم دائرة تعليم الكبار بمساندة الكوميونات والرابطات التي تعرض دروسا في المعلومات والإنترنت للنساء.

وعلى صعيد تدريب الأشخاص في البحث عن الاستخدام أو إعادة الانضمام إلى سوق العمل، ازداد عدد الذين يعرضون المعلومات وعروض المعلومات والمشتركين والمشتركات خلال السنوات الأخيرة.

ومن أجل زيادة معدل استخدام المرأة، فإن تدريب النساء على البحث عن الاستخدام وإعداد النساء الراغبات في إعادة الانضمام إلى سوق العمل بعد انقطاع في المستقبل الوظيفي لأسباب عائلية، يمثل أولوية من أولويات خطة العمل الوطني للاستخدام ووزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة.

وبالتعاون مع إدارة الاستخدام والرابطات النسائية، يتم ذكر عدة إجراءات مختلفة من أجل:

• تنويع الاختيار المهني للمرأة الباحثة عن استخدام،

• تشجيع المرأة على التدرب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

• تنويع عروض التدريب،

• تشجيع المرأة على الاستفادة من جميع التدابير القائمة، بما في ذلك التدابير التي استفاد منها الرجل حتى الآن على سبيل الأولوية،

• التشجيع على تعلم الكبار لدى النساء،

• توعية العاملين المكلفين بالتدريب والإرشاد فيما يتعلق بمنظور الجنس،

• البحث عن تدريبات تكميلية ترتبط بوظيفة معينة وتطويرها،

• تشجيع إعطاء شهادة بالتدريبات.

وقد عقدت وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة اتفاقيات للتعاون مع المنظمات التي تقدم تدريبات للمرأة حصرا. وتقضي هذه الاتفاقيات بمنح شهادات للتدريب بمعرفة وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة. وتشمل هذه الشهادة:

• برنامجا للتدريب التفصيلي بمعرفة دائرة التدريب المهني؛

• تعريفا مسبقا بمعايير أساليب التقييم بمعرفة دائرة التدريب المهني،

• تقييما رسميا لما اكتسبه المتدرب.

وتقدم الشهادات بمعرفة وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة وهي موقعة من مدير التدريب المهني.والتدريبات المخصصة للمرأة، والتدريبات التي تشترك فيها المرأة بصفة رئيسية تستهدف وظائف في المجالات التالية:

• مكتبية، ومكتبية مساعدة، وموظفة استقبال، ومدربة في تطبيقات المعلومات، والمعلومات المصرفية، والمعاونة الطبية، ونائبات اجتماعية وثقافية،

• مساعدة أمومة، معاونة للخدمات المقدمة إلى الأشخاص، آباء نهاريون، مستخدمة في المنازل،

• معاونة مبيعات، شهادة بالمبيعات التقنية والمهنية (9) ، وبستانية، وبائعة خضر وفاكهة، ومهن بيع متخصصة.

ولدعم وإرشاد المرأة التي تبحث عن عمل، وضع دليل للمرأة الباحثة عن استخدام بمعرفة إدارة الاستخدام ووزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة.

فيما يتعلق بالوصول إلى التعلم لدى الكبار راجع المادة 11، النقطة 65 - 3.

ويلاحظ أيضا أن الوصول إلى برامج محو الأمية مفتوح أمام الجميع بغض النظر عن الجنس.

(و) خفض معدلات ترك الطالبات للدراسة وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان

(54) ترك الدراسة

تتابع وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة مشروعات الإصلاح الرامية إلى خفض معدلات ترك الدراسة في النظام المدرسي اللكسمبرغي وذلك عن طريق إجراءات على مستوى التوجه المدرسي، وعلى مستوى الشهادة وعلى مستوى عرض إمكانيات التدريب وإدراج التلاميذ الذين يصادفون صعوبة في التعليم. وهذه الإجراءات كلها تتعلق بالفتيات والفتيان. ومع ذلك، ينبغي ملاحظة أن معدل النجاح المدرسي لدى الفتيات أكثر ارتفاعا منه لدى الفتيان، وأن الفتيات أقل عددا من حيث ترك الدراسة. وفيما يلي بعض الأمثلة على الأعمال المقترحة في إطار خطط العمل الوطنية، وليس لها دلالة واضحة من حيث نوع الجنس:

• الانتقال من اتجاه فاشل نحو اتجاه أكثر تركيزا على تقييم واقعي لقدرات التلميذ والتعليم فيما يخص اختيار مسؤول. وفي عام 2000، وضع مركز السيكلوجيا والتوجه المدرسي إلى حد بعيد جهوده في مجال الارتقاء بأساليب التوجه المحسنة. والعمل يتم على مستويين: تنشيط مفاهيم التعليم حسب الاختيار وتعزيز التدريب المستمر للشخص المكلف بالتوجه المدرسي.

• وبعض الإصلاحات على مستوى الشهادة، وخاصة ما يتعلق منها بطرق التدريب ذي الطابع اليدوي أساسا أو إلى غاية اجتماعية مهنية (شهادة تقنية أو مهنية وشهادة قدرة يدوية) فضلا عن الأخذ بشهادة وطنية تدل على النجاح في المرحلة الوسيطة من التعليم الثانوي التقني.

• وعن طريق التعاون الوثيق بين التعليم الثانوي التقني (نظام تحضيري) والمركز الوطني للتدريب المهني المستمر، تعمل وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة على فتح آفاق للتدريب وإلحاق التلاميذ ذوي الصعوبة في التعلم بالدراسة. ويوصي بإمكانيات لإعادة الاندماج والالتحاق للشباب الملفوظ من النظام المدرسي والشباب في موقف يدفع إلى إنهاء الدراسة لأنهم لا يحققون تقدما كثيرا في النظام التحضيري في إطار:

• النص على الانتقال إلى الحياة النشطة بالنسبة للأكثر شبابا (15 18 سنة)

• والنص على الإدماج بالنسبة للأكبر سنا (أكثر من 18 سنة)

• الأخذ بدورة ثانية لامتحانات إتمام الدراسة الثانوية والثانوية التقنية منذ العام الدراسي 2001/2002

• ملاحظة أنه في التعليم الثانوي التقني، يرتفع عدد الفاشلين بصفة خاصة في الصف العاشر (السنة الأولى للمرحلة المتوسطة)، وخاصة في نظام التدريب التقني ودراسة إمكانية نقل التقنيين المقبلين مقدما إلى تدريب من نوع تدريب القدرات التقنية والمهنية.

• تكثيف الجهود على مستوى التوجه المدرسي والفني:

• وضع نظام للتوجـــــه المدرسي والمهني يأخذ في الاعتبار في وقت واحد الاحتياجات الاقتصادية ورغبات وقدرات التلاميذ،

• تحديث الدراسة خلال السنتين التي تستهدف "الاحتياجات من مؤهلات الغد" تدار باشتراك اتحاد الصناعات اللكسمبرغية وغرفة التجارة وإدارة الاستخدام،

• توقع القيام بدراسات مماثلة من أجل قطاعات اقتصادية أخرى،

• تحبيذ التعليم عن اختيار بمعرفة التلاميذ في سن 12 إلى 15 سنة،

• تعريف التلاميذ على نحو أفضل بالتعلم،

• تحسين تعريف القائمين بالتدريس الضالعين في التوجه المدرس والمهني بشأن عالم العمل،

• تعزيز الأشخاص القائمين بالخدمات والمكلفين بالتوجه المدرسي والمهني،

• التنبؤ بالوسائل المالية التكميلية لإنشاء مادة المعلومات والمادة التعليمية بشأن الحرف والمهن.

• ومن أجل تحسين نظم التحليل الإحصائي بشأن التعليم والتدريب في لكسمبرغ بغرض تحسين قياس أثر التدابير المختلفة والمتخذة للتقليل من عدد الشباب الذين بتركون النظام الدراسي قبل الأوان يتم الآتي:

• إنشاء قاعدة قانونية لإقامة واستغلال أفضل لبطاقات الطلبة المركزيين، وخاصة فيما يتعلق بتقسيم المسيرات المدرسية،

• إدراج نتائج البحث المعنون "برنامج لتقييم الطلبة الدوليين"، المتوفرة في نهاية عام 2001، في مشاريع الإصلاح الرامية إلى التنبؤ بالفشل المدرسي،

• استغلال نتائج بحث موجه إلى الشباب الذين أكملوا التزامهم المدرسي وخرجوا من النظام المدرسي دون آفاق للتأهل،

• التنبؤ بمشاركة الأشخاص التكميليين من أجل إتاحة تقييم الإصلاحات التعليمية والنجاح والفشل المدرسي،

• تقييم النظام التحضيري بشكله الفعلي بعد ست سنوات من الأخذ به، بغية إعداد مقترحات عملية لإصلاح النظام التحضيري.

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(55) الاشتراك في الألعاب الرياضية والتربية البدنية

تتوفر لدى الفتيات والفتيان في التعليم الابتدائي والثانوي الإمكانيات نفسها للمشاركة الفعالة في التعليم الرياضي للأنشطة الرياضية المدرسية.

وعلى مستوى تنظيم التربية الرياضية في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي التقني يقضي التشريع بالتربية المختلطة.

وعلى صعيد التعليم الثانوي التقليدي من المتوقع الفصل بين الفتيات والفتيان في دروس التربية الرياضية.

ومن الناحية العملية، تقدم غالبية الدروس إلى مجموعات مختلطة. غير أنه لأسباب تتعلق بالتنظيم أو لأسباب تربوية، فإن مؤسسات التعليم بعد المرحلة الابتدائية لديها إمكانية الفصل بين الفتيات والفتيان بالنسبة لدروس التربية الرياضية.

ويمكن ملاحظة أنه توجد على صعيد الاتحادات المختلفة، اختلافات بارزة بين عدد الخريجيين الذكور وعدد الخريجات الإناث. ويرتفع عدد المتنافسات النشطات الخريجات في أربعة فقط من الاتحادات. وهي الفروسية، والجمباز، والسباحة، والكرة الطائرة. وعموما، ترتفع النسبة المئوية للمرأة على مستوى الخريجات المتفرغات (النساء 50 في المائة والرجال 50 في المائة) عنها على مستوى الخريجات النشاطات المتنافسات (19 في المائة للنساء و 81 في المائة للرجال). والتوزيع المتساوي بدرجة أكبر على مستوى الخريجات المتفرغات يرجع إلى وجود عدد أكبر من النساء في الجمباز.

عدد الخرجين في الاتحادات الرياضية في 1/1/2000

الاتحادات

الخريجون النشطون المنتافعون

الخريجون المتفرغون

الخريجون

المديرون

القضاة/ المحكمون

المدربون

مجموع الخرجين

عدد الأندية

رجل

امرأة

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

شباب

الملاحة الجوية

672

42

714

412

40

452

90

58

50

364 1

30

تسلق الألب*

صفر

صفر

3

370

A.L.P.A.P.S.

200

160

360

صفر

12

47

419

38

الفنون العسكرية

932 1

812

744 2

246

121

367

(96)

(37)

(45)

111 3

48

العاب القوى

944

581

525 1

178

42

220

919

180

925 1

21

السيارات

136

6

142

صفر

5

147

9

البادمنتون

435

387

822

35

18

53

490

70

6

6

957

24

كرة السلة

071 3

657 1

728 4

103

28

131

429 3

780

(151)

(417)

639 5

36

البلياردو

277

13

290

54

15

69

31

(5)

(1)

359

19

لعبة الكرة

459

62

521

صفر

17

13

11

2

547

15

الملاكمة

16

صفر

16

10

1

11

15

38

13

6

84

6

القوارب

38

10

48

17

2

19

34

4

2

107

5

الكريكيت

60

13

73

55

10

65

20

20

4

5

167

5

الدراجات

299

51

350

028 1

232

260 1

299

057 1

121

118

906 2

35

الرقص

54

54

108

31

31

62

88

(9)

(3)

170

6

السيف

158

35

193

صفر

193

16

الشطرنج

637

37

674

صفر

152

(203)

674

19

الفروسية

286

431

717

214

258

472

417

(3)

(2)

189 1

13

السلاح

60

6

66

69

16

85

50

25

1

6

183

6

كرة القدم

950 21

403

353 22

779 2

520 9

259

391 25

120

كرة القدم الأمريكية

80

27

107

4

3

7

28

8

5

127

5

كرة القدم التعاونية

729 1

729 1

صفر

260

8

997 1

51

الغولف

220 2

078 1

298 3

صفر

322

(6)

(3)

(15)

298 3

6

الغولف الميداني

44

17

61

32

21

53

4

8

6

1

129

4

الجمباز

780

137 2

917 2

333

751 3

084 4

469 2

461

6

101

569 7

60

المصارعة

127

10

137

38

11

49

59

35

15

5

241

5

كرة اليد

574 1

694

268 2

صفر

487 1

176

78

55

577 2

19

المعوقين

35

10

45

107

25

132

14

6

7

204

5

الهوكي على الحشيش

64

27

91

14

6

20

43

2

3

1

117

1

الهوكي على الجليد

269

16

285

صفر

189

25

24

4

338

4

كرة الكورف

20

18

38

8

7

15

13

53

1

المشي الشعبي

صفر

728 1

851

579 2

579 2

45

الدرجات البخارية

107

107

صفر

107

10

كمال الأجسام

55

صفر

55

43

43

(10)

(7)

98

8

السباحة

443

510

953

369

396

765

714

227

945 1

11

الصيد الرياضي

693 2

313

006 3

87

6

93

284

(644)

(89)

(88)

099 3

83

البولنغ

855 3

345

200 4

صفر

(42)

6

(7)

206 4

319

الرغبي

266

17

283

45

12

57

161

25

6

10

381

3

السكي

86

39

125

2

5

7

75

37

169

9

السكي البحري

53

11

64

94

42

136

17

44

11

6

261

8

الأسكواش

200

65

265

63

20

83

14

3

6

1

358

12

الرياضات الجليدية

60

59

119

38

281

319

53

43

7

11

499

7

الرياضات الصحية

صفر

346

45

391

74

465

1

الرياضات المائية

446

183

629

صفر

(42)

629

13

التنس

155 2

069 1

224 3

000 11

002 1

193

112

100

629 14

56

تنس الطاولة

805 2

921

726 3

315

221

536

679 1

(510)

(57)

(78)

262 4

103

الرمي بالقوس

199

45

244

صفر

75

9

5

2

260

9

الرمي بالسلاح الرياضي

291 3

263

554 3

101

127

25

14

720 3

22

الشراع

410

75

485

290

51

341

94

16

12

948

7

الكرة الطائرة

465

778

243 1

246

131

377

707

105

83

3

811 1

26

المجموع

215 56

487 13

702 69

654 6

699 6

353 13

943 24

464 5

644 1

239 1

978 102

384 1

المصدر: وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة.

ملاحظات:

(*) اتحاد جديد أنشئ في عام 2001 ويضم 8 أندية للتسلق والسياحة الرياضية. أعداد الرابطتين المدرسيتين عصبة الرابطات الرياضية لطلاب لكسمبرغ وعصبة الرابطات الرياضية للتعليم الابتدائي تضاف إلى مجموع الخريجين النشطين.

الأرقام بين قوسين قد أخذت ثانية في فصل آخر.

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسرة ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة

(56) التربية في مجال صحة الأسرة ورفاهها

تشترك لكسمبرغ، في اهتمامها بدعم الأطفال والمراهقين والمراهقات، منذ عام 1999، في دراسة بعنوان "السلوك الصحي فيما بين التلاميذ في سن المدرسة" بغية إنشاء مصرف للبيانات المفيدة للنهوض بصحة الشباب.

والأهداف المتوخاة من هذه الدراسة الموضوعة تحت إشراف المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هي:

• ملاحظة السلوك المتعلق بالصحة لدى الشباب عبر المراحل الزمنية؛

• تحديد العوامل التي تؤثر على السلوك المتعلق بالصحة.

• دراسة الدوام الزمني والمتعدد الثقافات للعلاقة بين المحددات وأنواع السلوك.

وتشمل الدراسة مسائل تتعلق بالحالة الديمغرافية والشخصية للشباب وصحتهم ورفاهيتهم (نواحي الصحة المرتبطة بالمدرسة، والصحة النفسية الاجتماعية، والصحة الأسرية، والأدوية، وأوقات الفراغ، إلخ)

والتحليل المنتظم للبيانات ذات الصلة بالجنس يتيح تحديد وتقييم سياسات الصحة بالنسبة للفتيات، وفهم محددات أساليب الحياة المؤيدة أو غير المؤيدة للصحة والتخطيط للإجراءات المعتمدة.

وتشكل المعلومات والإرشادات المتعلقة بتنظيم الأسرة جزءا من البرامج المدرسية للمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي والتعليم الثانوي التقني.

(57) وصول المرأة المعوقة

لما كان كل طفل عمره 15 سنة على الأقل يخضع في لكسمبرغ للالتزام المدرسي منذ سريان القانون الصادر في عام 1973 بشأن إنشاء خدمات للتعليم المميز، فإن كل شخص معوق سواء من الجنس الأنثوي أو الجنس الذكري لديه إمكانية الوصول إلى تعليم مساو لتعليم أي شخص آخر.

وبالنسبة للتدابير المؤيدة للوصول المتساوي للمرأة المعوقة إلى التعليم، يحسن أن نوضح أن النصوص ذات الصلة لا تنطوي على أي تمييز بين الشخص المعوق سواء كان ذكرا أم أنثى والأشخاص الآخرين.

ولا بد من تأكيد أن مصطلح "المساواة" لا يستهدف سوى إمكانية الوصول إلى المعلومات، في حين أن التنظيم بمعناه الحقيقي لا بد أن يختلف ويتمايز حسب الوفاء بالاحتياجات الخاصة للأطفال المعنيين.

وبهدف تأكيد هذا التمايز، توضع خطة تعليمية فردية لكل تلميذ منذ بداية السنة الدراسية.

دائما ما يحدث في مدارس التعليم المتمايز، أن يكون الفتيان ممثلين بدرجة أكبر بالنسبة للفتيات.

جانب من التلميذات في التعليم المتمايز

السنة الدراسية

أنثى

1999/2000

35.3 %

2000/2001

36.9 %

المصدر: التعليم المتمايز، بيانات 98/1999 و 2001/2002 غير متوفرة.

(58) بيجين + 5

ويلاحظ في نهاية هذا الفصل، نوايا سلطات التعليم في إطار المحور 7 من الاستراتيجية وخطة العمل الوطني لتنفيذ سياسة المساواة بين المرأة والرجل (حزيران/يونيه 2001): "التعليم والتدريب المهني الابتدائي والمتواصل هما ميدانان متميزان هامان يتيحان النهوض باحترام المساواة بين المرأة والرجل واتقاء الخلافات بين الجنسين وخاصة التوجه والاختيار المهني والعلم والتكنولوجيا حيث يكون نوع الجنس هو الأكثر صلة بالموضوع.

• النهوض بإدراج البعد المتعلق بنوع الجنس والنهوض بالمرأة في مجموع سياسات التعليم والتدريب

• إدراج تربية النوع المتعلق بالجنس في المنهج الدراسي لتدريب المعلم

• تدريب المدربين/المدربات على المساواة بين الرجل والمرأة

• القضاء على الأنماط الجنسية في الكتب المدرسية وأدوات التعليم والتدريب

• تقسيم البيانات الإحصائية المتعلقة بالجنس

• إدماج الخبرات والمادة التعليمية التي تم إعدادها في إطار المشروع المعنون "لنقتسم المساواة" في التعليم قبل المدرسي والابتدائي

• تدوين مبدأ المساواة بين المرأة والرجل على أنه هدف التعليم في القانون المدرسي لدى إصلاح القانون 1912

• تعزيز سياسة الإعلام بشأن عرض التدريب المستمر، وخاصة من أجل المرأة الراغبة في إعادة الانضمام إلى سوق العمل

• عروض التدريبات والتدريبات الجديدة في ميادين ذات طلب قوي في سوق العمل

• البرامج والإجراءات المتعلقة بمحاربة العنف في المدرسة.

المادة 11 - الاستخدام

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب؛

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

(59) الاستراتيجية الأوروبية للاستخدام

تغيرت سياسة الاستخدام لصالح المرأة تغيُّرا جذريا بعد تدخل الاستراتيجية الأوروبية للاستخدام من أجل مراعاة منظور الجنس. وفيما يلي التاريخ اللكسمبرغي والتاريخ الأوروبي، وكلاهما مرتبط ارتباطا وثيقا:

في تشرين الثاني/نوفمبر 1997، أبقى مؤتمر قمة المجلس الأوروبي غير العادي برئاسة لكسمبرغ، على انطلاق هذه الاستراتيجية التي تحارب البطالة في أوروبا، وأطلقت الدول الأعضاء خططها للعمل الوطني ذات الإيقاع السنوي. وفي كل سنة، تقام هذه الخطة على مبادئ توجيهية ذات أربع دعامات للاستراتيجية الأوروبية للاستخدام. وهذه المبادئ التوجيهية عرضة دائما للتعديل والتكييف مع الاحتياجات الفعلية وتشكل إطار السياسات الوطنية.

وفي ربيع كل سنة، تقدم الدول الأعضاء خطتها للعمل الوطني إلى اللجنة، وتضم الخطة ملخصات كمية ونوعية للحالة في السنة الجارية ومقترحات جديدة من جانب الدول الأعضاء. وتقوم اللجنة الأوروبية بالتقييم وتعلن توصيات في إطار التقرير المشترك بشأن الاستخدام في الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن هذا الإجراء بالتالي رصدا دائما من جانب الاتحاد الأوروبي، وتنقيحا للسياسة الوطنية من جانب الدول الأعضاء وتخرج بنتائج إيجابية.

ولما كانت لكسمبرغ تترأس مؤتمر القمة في تشرين الثاني/نوفمبر 1997 وأن الوزير الأول ووزير العمل والاستخدام في لكسمبرغ قد أطلق هذه الفكرة المتعلقة باستراتيجية كمية ونوعية، اقترحت لكسمبرغ منذ البداية بعد أن قدمت خطتها الأولى للعمل الوطني (1998) تنفيذ هذه الخطة في شكل نص قانوني لتأكيد الإرادة السياسية لتطبيق قانون للحقوق موجه نحو المستخدمين.وتقوم مقترحات خطة العمل الوطني على أساس المفاوضات الثلاثية (النقابات وأصحاب العمل والحكومة) داخل لجنة التنسيق الثلاثي. وهكذا تم إدراج الشركاء الاجتماعيين منذ اللحظة الأولى. ولكسمبرغ هي البلد الوحيد التي تم اعتماد خططها للعمل الوطني لصالح الاستخدام من جانب الشركاء الاجتماعيين الثلاثة حتى قبل تقديمها للجنة الأوروبية.

وبغية تعزيز استخدام المرأة والكفاح ضد أنواع التمييز الأفقي والرأسي التي تواجهها المرأة النشطة، فضلا عن أولئك النساء الراغبات في إعادة الاندماح في سوق العمل، تنص خطة العمل الوطني في مجموعها على قوانين تسهم أحكامها المختلفة في تعزيز التدابير المتخذة.

(60) حالة سوق الاستخدام

من أجل إعطاء صورة كاملة بدرجة أكبر أو أقل لحالة الاستخــــدام في لكسمبرغ، لابد من الإحصاءات التالية:

1997

1998

1999

2000

مجموع نمو العمالة

للرجال (أ)

3.2

3.2

4.3

4.6

5.0

5.2

5,5

للنساء (أ)

3.8

4,4

5.6

مجموع نمو الاستخدام

(للمقيمين فقط)

1.3

2.0

2.5

2.7

معدل الاستخدام الكلي

للرجال فقط

للنساء فقط

59.8

74.1

45.2

60.1

74.5

45.6

61.6

74.4

48.5

62.7

75.0

50.1

المصدر: دائرة الإحصاءات؛ (أ) الاستخدام بأجر فقط.

وعموما، يتسم سوق الاستخدام في لكسمبرغ بما يلي:

• زيادة كبيرة للاستخدام

• اشتراك جماعي ومهم أكثر فأكثر للمتاخمين وعموما للأجانب (مقيمون أو متاخمون)

• اشتراك أدنى بكثير لأصحاب الرواتب الذين يزداد عمرهم عن 50 سنة

• اشتراك أدنى بكثير للنساء اللكسمبرغيات

• فصل مهني قوي بين النساء والرجال

60 1 - حصة المتاخمين

الزيادة الكبيرة التي شهدها سوق الاستخدام في لكسمبرغ منذ عدة سنوات أمكن تحقيقها بفضل تدفق المتاخمين القادمين من ثلاث بلدان مجاورة هي ألمانيا وبلجيكا وفرنسا. وقد ازدادت حصتهم في الاستخدام الداخلي (العمال الذين يعملون بأجر في الأراضي اللكسمبرغية بمن في ذلك المتاخمون) باستمرار وبدرجة كبيرة.

حصة المتاخمين في سوق الاستخدام الداخلية

1998

1999

2000

2001

المتاخمون

33.0 %

34.3 %

36.0 %

38 %

المصدر:PAN، ADEM

وحصة المتاخمين في ازدياد دائم، وكذلك حصة المقيمين الأجانب، وأن كانت زيادة أكثر تواضعا، في حين أن حصة اللكسمبرغيين من أصحاب المرتبات في تناقص مستمر. ويمكن أن تعزي الزيادة في هذه الحصة الأخيرة إلى مشاركة بالزيادة للنساء المقيمات (راجع الجدول أعلاه بعنوان "مؤشرات الاستخدام".

60 2 مشاركة المرأة اللكسمبرغية

تبدو سلبية النساء، وخاصة نساء لكسمبرغ (راجع الجدول "توزيع أصحاب المرتبات حسب مكان الإقامة والجنس في عامي 1988 و 2000") في لكسمبرغ كبيرة بمقارنتها ببلدان أوروبية أخرى:

معدل سلبية النساء (10) في بلدان الاتحاد الأوروبي في عام 1999

المصدر: هيئة الإحصاءات الأوروبية

وقد ازداد معدل الاستخدام

• لدى النساء اللكسمبرغيات: من أكثر قليلا من 35 في المائة إلى نحو 60 في المائة

• لدى النساء الأجنبيات من نحو 40 في المائة إلى أكثر من 60 في المائة (11)

ويلاحظ أيضا أن حصة أصحاب الرواتب الأجانب المقيمين كانت وهي دائما أكبر من حصة النساء اللكسمبرغيات. وهذا يتعلق دائما بسوق الاستخدام الداخلي.

توزيع أصحاب الرواتب حسب مكان الإقامة وحسب الجنس في عامي 1998 و2000 (1)

الأفراد

النسب المئوية على الخطوط

النسب المئوية على الأعمدة

السنة

رجل

امرأة

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

1988

مقمون

فنهم:

- لكسمبرغيون

- أجانب

متاخمون

692 82

725 59

967 23

754 17

837 45

139 31

698 14

813 6

529 129

864 90

665 38

567 24

64.6

65.7

62.0

72.3

35.4

34.3

38.0

27.7

100.0

100.0

100.0

100.0

82.5

58.9

23.6

17.5

87.1

59.1

27.9

12.9

84.1

59.0

25.1

15.9

المجموع

446 101

650 52

096 154

65.8

34.2

100.0

100.0

100.0

100.0

2000

مقيمون

منهم

- لكسمبرغيون

- أجانب

متاخمنون

390 95

547 55

843 39

224 57

475 62

307 35

168 27

178 27

865 157

854 90

011 67

402 84

60.4

61.1

59.5

67.8

39.6

8.9

40.5

32.2

100.0

100.0

100.0

100.0

62.5

36.4

26.1

37.5

69.7

39.4

30.3

30.3

65.2

37.5

27.7

34.8

المجموع

614 152

653 89

267 242

63.0

37.0

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر: المفتشية العامة للضمان الاجتماعي

وبصفة عامة، ازدادت حصة الأجانب في السكان النشطين النسائيين (الفئة العمرية 15 64 سنة) والفجوة بين النساء اللكسمبرغيات والأجانب قد اتسعت أكثر (12) بعد التحاليل الرقمية الأخيرة:

تطور معدل الاستخدام لدى الفئة العمرية 25 54 سنة من حيث الجنس والجنسية في عامي 1983 إلى 2000*

رجال نساء نساء أجانب نساء محلياتالسنوات

* لم تقدم هيئة الإحصاءات بيانات عن عامي 1990 و 1991

المصدر: بحوث قوى العمل هيئة الإحصاءات

ولنوضح أن المشاركة تزداد لدى النساء الأجنبيات من بلدان الاتحاد الأوروبي عن مشاركة النساء اللكسمبرغيات والأجنبيات من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي، مما يفسر صعوبة الحصول على تصريح عمل يطلبه الرجل تقليديا في حالة الأسر طالبة الملجأ:

معدل النشاط حسب الجنس والجنسية في سنة 2000

رجل

امرأة

المجموع

لكسمبرغ

البرتغال

إيطاليا

فرنسا

بلجيكا

ألمانيا

يوغوسلافيا

بلدان أخرى

75.9

79.5

68.9

84.3

77.6

73.2

68.6

78.3

47.9

63.1

41.4

58.1

65.0

46.7

31.4

58.1

62.9

71.1

56.2

69.9

70.7

59.3

50.9

67.0

المجموع

76.4

51.7

64.2

المصدر: بحث قوى العمل 2000 هيئة الإحصاءات

وبصفة عامة تلحظ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن الزيادة في معدل استخدام المرأة تبلغ 60 في المائة منذ عام 1995، في حين أن معدل استخدام الرجل يظل أكثر ثباتا (13) ، وحسب خطة العمل الوطني لعام 2001 (ص 3)،" فإن معدل استخدام الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 64 سنة قد ازداد من 63.2 في المائة في عام 1996 إلى 66 في المائة في عام 1999. وترجع هذه الزيادة إلى المشاركة المتزايدة للنساء، اللاتي معدل الاستخدام لديهن قد ازداد خلال الفترة نفسها من 46.4 في المائة إلى 52.1 في المائة".

وبالنسبة للسكان النشطين بعد سن الخمسين، فإن معدل استخدام النساء اللكسمبرغيات والأجنبيات يزداد باستمرار منذ عام 1983، ويفسر ذلك تطور في أسلوب الحياة وتغيير في العقلية. وبالنسبة للسكان النشطين الأكبر سناً، يلاحظ أيضا غلبة حصة الأدوار التقليدية مع أغلبية للنساء في البيت. ولم يكن معدل الاستخدام للأشخاص البالغين من العمر 55 إلى 59 سنة سوى نحو 20 في المائة للنساء مقابل 50 في المائة للرجال. وأسباب السلبية لدى المرأة في الفئة العمرية 50 64 تعلن غالبا على أنها المسؤوليات العائلية.

وعوضا عن الاستنتاجات فإن مشاركة المرأة في سوق الاستخدام قد تحسن على نحو صاف خلال السنتين الماضيتين.

60 3 الفصل المهني

يشتد كثيرا الفصل المهني، وهو يتبدى كما يلي:

توزيع أصحاب الرواتب حسب فرع النشاط الاقتصادي والجنس في عام 2000 (1)

الأفراد

النسبة المئوية على الأسطر

النسبة المئوية على الأعمدة

رجل

امرأة

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

الزراعة والقنص والحراجة

صيد الأسماك، والزراعة

الصناعات الاستخراجية

الصناعات التحويلية

إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والماء

التشييد

التجارة، إصلاح السيارات والأدوات المنزلية

الفنادق والمطابخ

النقل والاتصالات

الوساطات المالية

العقارات، والمساكن والخدمات والمؤسسات

الإدارة العامة

التعليم

الصحة والعمل الاجتماعي

الخدمات الجماعية الاجتماعية والشخصية

الخدمات المنزلية

النشاط خارج الإقليم

أنشطة أخرى

230

صفر

26

924 5

109

598 1

109 15

182 5

607 3

023 13

578 12

486 12

715

782 10

627 3

114 3

521

711

000 1

6

283

362 28

820

450 24

162 18

950 4

698 16

870 15

465 17

445 17

416

425 2

671 2

73

234

294 1

230 1

6

309

286 34

911

048 26

271 33

132 10

305 20

893 28

043 30

931 29

131 1

207 13

298 6

187 3

755

005 2

18.7

0,0

8.4

17.3

12.0

6.1

45.4

51.1

17.8

45.1

41.9

41.7

63.2

81.6

57.6

97.7

69.0

35.5

81.3

100.0

91.6

82.7

88.0

93.3

54.6

48.9

82.2

54.9

58.1

58.3

36.8

18.4

42.4

2.3

31.0

64.5

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.3

0,0

0,0

6,6

0.1

1.8

16.9

5.8

4.0

14.6

14.1

14.0

0.8

12.1

4.1

3.5

0.6

0.8

0.7

0,0

0.2

18.6

0.5

16.0

11.9

3.2

10.9

10.4

11.4

11.4

0.3

1.6

1.8

0,0

0.2

0.8

05

0,0

0.1

14.2

0.4

10.8

13.8

4.2

8.4

11.9

12.4

12.4

0.5

5,5

2.6

1.3

0.3

0.8

المجموع

342 89

606 152

948 241

36.9

63.1

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر: المفتشية العامة للضمان الاجتماعي

ويختلف توزيع النساء في مختلف فروع النشاط حسب بلد الإقامة والجنسية.

وما يصلح لمجموع أصحاب الرواتب المقيمين اللكسمبرغيين يصلح أيضا للمرأة: إذ أن حضورها يكون غالبا على مستوى الاستخدامات التي تنطوي على الجنسية اللكسمبرغية أو يكون مطلوبا لدى التوظيف (وخاصة الإدارات العامة وقطاع إنتاج الطاقة والمياه).

والمرأة المقيمة الأجنبية هي غالبا وبشكل أكثر من الرجل نشطة بصفة خاصة في خدمات المؤسسات.

ويتبدى الفصل المهني أيضا على مستوى اختيارات الفتاة والمرأة (عاملة براتب أو عاطلة) لحظة الاختيار المهني: 70 في المائة من الفتيات يخترن واحدة من ثلاث مهن (من بين 106) نسائية حرفة هي البائعة ومصففة الشعر والسكرتيرة، في حين أن 30 في المائة فقط من الفتيان يخترن المهن الذكرية الثلاث الأكثر تفضيلا، الميكانيكى والكهربائي ومركب الآلات) (خطة العمل الوطني 1999: 50) وهذا الفصل قائم على الرغم من الجهود المبذولة على صعيد وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة، وفي إطار مشروع "لنقتسم المساواة" (راجع المادة 10، النقطة 50)

60 4 العمل بدوام جزئي مخفض للغاية

ينظم القانون الصادر في 26 شباط/فبراير 1993 العمل بدوام جزئي، ويحدد على النحو التالي: "يعتبر القانون العمل بمرتب بدوام جزئي، العامل بمرتب الذي يتفق مع صاحب العمل في إطار نشاط منتظم، على ساعات للعمل يستغرق دوامها أسبوعيا أقل من الدوام الطبيعي للعمل المطبق في المؤسسة بموجب القانون أو الاتفاقية الجماعية للعمل خلال هذه الفترة نفسها".

تطور عدد العاملين بمرتبات لمدة 120 ساعة على الأقل خلال الشهر حسب الجنس في الفترة من عام 1988 إلى عام 2000

رجال نساء مجموع

المصدر: المفتشية العامة للضمان الاجتماعي

ومنذ عام 1988، يعمل عدد متزايد من النساء أقل من 120 ساعة في الشهر. وحتى إذا كان نصيب الرجل ما زال ضعيفا، فإن عددهن يزداد بشكل طفيف أيضا.

61 بطالة المرأة

تتبدى بطالة المرأة كما يلي:

متوسط عدد العاطلين/طالبي الاستخدام

السنة

امرأة

رجل

المجموع

% في مواجهة السكان النشطين

1995

227 2

43.4 %

903 2

56.6 %

130 5

3.0 %

1998

587 2

46.7 %

947 2

53.3 %

534 5

3.1 %

1999

523 2

47.2 %

828 2

52.8 %

351 5

2.9 %

2000

333 2

47.0 %

631 2

53.0 %

964 4

2.6 %

2001

312 2

46.9 %

615 2

53.1 %

927 4

2.6 %

المصدر: تقارير نشاط وزارة العمل والاستخدام

وتتميز مشاركة النساء في سوق الاستخدام بالتواضع، ولكن معدل بطالتهن كان وما زال مرتفعا، وأن كان مستقرا.

ومع ذلك لا يبدو أن المرأة أكثر عرضة للبطالة لمدة أطول من الرجل، ويتفاوت نصيبها بين 41 في المائة و 54 في المائة حسب مدة القيد بمكتب العمل.

طالبات الاستخدام غير المستجابة حسب مدة القيد وحسب الجنس في 2001 (1)

صورة القيد

الأفراد

النسبة المئوية على الأسطر

رجل

امرأة

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

أقل من شهر

من شهر إلى 3 أشهر

من 3 إلى 6 أشهر

من 6 إلى 9 أشهر

من 9 إلى 12 شهرا

أكثر من 12 شهرا

447

609

441

208

188

811

374

544

517

226

173

558

821

153 1

958

434

361

369 1

54.4

52.8

46.0

47.9

52.1

59.2

45.6

47.2

54.0

52.1

47.9

40.8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

المجموع

704 2

392 2

096 5

53.1

46.9

100.0

المصدر: مكتب العمل

والنساء الشابات، وخاصة اللاتي بين 15 و24 سنة من العمر تصادفن صعوبات أكثر من زملائهن الرجال.

معدل البطالة حسب السن والجنس في عام 2000

السنة

رجل

امرأة

المجموع

من 15 إلى 24 سنة

من 25 إلى 34 سنة

من 35 إلى 44 سنة

من 45 إلى 54 سنة

من 55 إلى 64 سنة

5.6

2.0

1.2

1.2

2.0

7.3

4.6

2.0

1.0

0,0

6.4

3.2

1.5

1,1

1.4

المجموع

1.8

3.1

2.4

المصدر: تحقيقات قوى العمل 2000 هيئة الإحصاءات

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل حتى تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(62) تدابير خطط العمل الوطني لصالح الاستخدام

تعرض في هذا المقام تدابير مختلف خطط العمل الوطني (ابتداء من عام 1998 حتى عام 2001)، وخاصة التدابير التي يحددها القانون الصادر في 12 شباط/فبراير 1999 وكذلك النتائج المتحصلة. وقد أعيد اتخاذ التدابير المقترحة في إطار خطة العمل الوطني لعام 1998 بصفة أساسية وهذه التدابير سارية منذ أول آذار/مارس 1999. وفيما يلي تدابير محاربة التمييز ضد أحد الجنسين في القانون الصادر في 12 شباط/فبراير 1999 (14)

(1) التحدي الأكبر هو زيادة معدل النشاط النسائي

(2) تتكون النقطة القوية الثانية من جعل تمثيل المرأة والرجل أكثر توازنا في قطاعات معينة من النشاط. والتدابير المذكورة أدناه هي تعبير عن الهدفين الرئيسيين (خطة العمل الوطني، 1998: 45)

إضافة (1)

(أ) تدابير محددة للعاطلين وطالبي الاستخدام

على ضوء الاختلافات في مستوى بطالة الأنثى/ذكر، من المستصوب تقديم دعم محدد إلى العاطلات، وتوعية العاملين بدوائر الاستخدام، وتعاون بين الدائر المعنية (دائرة التدريب المهني، وزارة النهوض بالمرأة، المنظمات غير الحكومية، إلخ) وإعداد البرامج والأفكار (خطة العمل الوطني، 1999: ص 50)

(ب) إنشاء فرص الاستخدام

تتوفر قوانين جديدة تحبذ استخدام المرأة بمساعدة إنشاء دوائر جديدة للقرابة تحبذ استخدام المرأة (خطة العمل الوطني، 1998: 33 أس أس):

○ القانون الصادر في 19 حزيران/يونيه 1998 بشأن تأكيد الإعالة

○ القانون الصادر في 8 أيلول/سبتمبر 1998 بشأن تنظيم العلاقات بين الدولة والمنظمات العاملة في المجالات الاجتماعية والأسرية والعلاجية

○ القانون الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن إنشاء مركزين جديدين للمسنين

○ وإنشاء 000 1 مركز لرعاية الأطفال التكميليين.

وسريان القانون المنشئ لتأكيد الإعالة ينطوي على أثر أكثر أهمية في ميدان إنشاء الخدمات. وحتى الآن لم يتم حساب الأثر المحدد (عدد الوظائف المنشأة بالفعل)

(ج) تحليل احتياجات رعاية المعالين

تقترح وزارة الأسرة تقيم مجموع احتياجات قطاع تشكيلات الرعاية، مع الإدارات المجتمعية بغية تحديد خطة للتوسع (خطة العمل الوطني 1999: 52 أس).

وهذا البديل في طريقه إلى التحقيق. ولما كان إنشاء الكيانات المحلية التي تغطى احتياجات القرابة وخاصة رعاية الأطفال والأشخاص المعالين مما يسهل إدراج وعودة المرأة إلى الانضمام إلى سوق الاستخدام، وتقترح خطة العمل الوطني لعام 2001 (ص 42) مساندة 3 إلى 5 كوميونات في مختلف مناطق البلد من أجل تحقيق المشاريع الرائدة الرامية إلى إدماج التشكيلات والمنظمات القائمة على إقليم الكوميونة (دور للحضانة، ودور نهارية، إلخ).

(د) الأعمال الإيجابية في الشركات الخاصة. يدعو القانون الصادر في 12 شباط/فبراير 1992 إلى أعمال إيجابية على قاعدة قانونية وحدد معايير للأهلية بالنسبة لمساعداتها. ويتعلق الأمر بتدابير تنص على مزايا محددة ترمي إلى تسهيل ممارسة نشاط مهني حسب الجنس الأقل تمثيلا، أو إلى المبادرة أو التعويض عن خسائر المستقبل المهني (خطة العمل الوطني، 1998: 46؛ القانون الصادر في 12 شباط/فبراير 1999، المادة 27؛ لائحة الدوقية الكبرى الصادرة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1999 والمتعلقة بأحكام تطبيق معايير الأهلية أو صلاحية مشاريع العمل الإيجابي). ويمكن أن تكون الأعمال الإيجابية أعمالا تتعلق بتنظيم جديد للعمل والتوظيف والتدريب وتغيير المهنة، إلخ. وفي عام 1998 تم الإبقاء على أربعة أعمال:

• منها إدارة قاعة لأطفال العملاء والأشخاص العاملين في دار للحلاقة

• ومنها ثلاثة أعمال للتدريب

○ بالنسبة لمنسقات الحدائق

○ بالنسبة لبائعات الملابس الجاهزة

○ بالنسبة للمرأة لكي تصبح رئيسة فريق تنظيف

وفي عام 1992، تم الإبقاء على 9 أعمال

• منها اثنان للتدريب الخاص بالمرأة

○ سواء بالنسبة لمستقبل أكثر صلابة

○ سواء بالنسبة لإدماج المرأة العائدة إلى القطاع المصرفي

• منها عمل خاص بمشاركة الوظيفة للنساء العائدات مع تدريبات تكميلية

• ومنها تحليل لاستخدام المرأة في مشروع بهدف تحسين الحالة

• وعمل يتعلق بالتوعية في ميدان الضغط والاتصال وإدارة الصراعات المرتبطة بنوع الجنس

• عملان من أعمال التدريب بالنسبة للموظفين (وهم نساء فقط تقريبا) بهدف وضعهن في مناصب ذات مسؤولية وتتعلق كذلك بإدارة الصراعات النسائية

• ومنـــها مدرســــة للمتدربــات في مجال المعلومات بهدف زيادة دور النساء في التكنولوجيات الجديدة.

وقد أثبتت تجارب عام 2000 أن النقاط التالية هامة بالنسبة لتنفيذ الإجراءات الإيجابية:

• التعاون مع الغرف المهنية من أجل رؤية أفضل وقبول أوسع للأعمال الإيجابية داخل المؤسسات عموما

• دعم النقابات

• حالات هيكلية مع لجنة الأعمال الإيجابية ومع الإدارة

• اشتراك رسمي من جانب إدارة المؤسسة، عامل أساسي

• اشتراك نشط في مشروع مندوب أو مندوبة المساواة

• ملازمة فردية على فترات طويلة للمؤسسات منذ الاتصال الأول

خلال وضع المشروع

خلال إجراء تقديم الملف إلى اللجنة لتنفيذ المشروع

خلال متابعة المشروع

• دعم المستشارين الخارجيين الذين تستخدمهم المؤسسة

• حضور إعلامي منتظم في الصحف المتخصصة والصحافة الاسبوعية

• تعدد الاتصالات والمراسلات الفردية مع المسؤولين في الشركات.

ويبين التدخل المستمر اللازم أن العمل الإيجابي لا يشكل تدبيرا دقيقا، ولكنه يمثل عملية على فترة طويلة. وتبدأ هذه العملية قبل تقديم الملف إلى اللجنة وتنتهي بنهاية المشروع. والهدف من العمل الإيجابي هو إحداث تغييرات على جميع مستويات المؤسسة، وتوطيد احترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في فلسفة المؤسسة وثقافتها. وهذا يتضمن أن تنقل هذه القيمة إلى جميع العاملين بغية إجراء تقييم منتظم لتنفيذ التدابير الكافية للملازمة من أجل السماح للعاملين بإدخال التغيير الخاص بالثقافة.

وتحدث الأعمال الإيجابية في إطار اقتصادي واجتماعي متغيِّر. وتشتد الحاجة إلى أيد عاملة. وتعتمد المؤسسات في ذلك تدابيرها الخاصة بولاء موظفيها وموظفاتها. والموظفات يعترف بهن باعتبارهن نوعا محتملا من السعاة. والتطور يقتضي تغييرا على مستوى ثقافة المؤسسة. وللبقاء في تنافس في سوق اقتصادية معولمة، ينبغي للمؤسسات أن تعتمد ثقافة داخلية خاصة بها. والمرأة تستفيد من هذا التطور.

استراتيجية التوعية

المساواة بين المرأة والرجل، والأنماط القائمة وتغيير العقلية، هي موضوعات تتطلب اتخاذ إجراءات للتوعية في المدى الطويل باستخدام قنوات مختلفة للاتصال.

اتصال مباشر:

خلال هذه السنة، أقيمت اتصالات شخصية مع أكثر من 60 مؤسسة لكسمبرغية من أجل النهوض بالمساواة بين المرأة والرجل.

اتصال بالبريد:

بدأت في أوائل السنة إجراءات بريدية مع المسؤولين في مؤسسات التنظيف والتجارة.

حملة وسيطة:

انطلقت في موازاة ذلك، حملة وسيطة لاتخاذ أعمال إيجابية في أوائل السنة، وكذلك تم الإعداد لحملة وسيطة تشمل الصحافة اللكسمبرغية العامة والمتخصصة.

أقيمت لقطات تليفزيونية وقاعات بشأن موضوع المساواة بين المرأة والرجل وخاصة بالنسبة للمهن غير التقليدية التي تمارسها المرأة مثل "الميكانيكي" و "المهندس" و "التصوير".

موقع على شبكة الإنترنت:

الإنترنت مادة اتصال يزداد أثرها في السنوات المقبلة. وتم في تشرين الأول/أكتوبر تشغيل موقع في هذا الشأن هو www.MPP.lu . ويدور العرض في المرحلة الأولى حول معلومات بشأن الأعمال الدقيقة والمشاريع في الأجلين المتوسط والطويل، ومختلف منشورات الوزارة مع احتمال أوامر مباشرة.

وخلال عام 2001، جرت متابعة عملين إيجابيين بدأن في عام 2000 في مؤسسات تابعة للقطاع الخاص وأمكن الشروع في عملين إيجابيين جديدين.

وتم عرض مؤسسة بمختلف قطاعاتها للأنشطة مثل التنظيف والغسيل والمطاعم الجماعية ومراقبة ومنشآت الأمن. وشرعت المؤسسة في تحليل الاحتياجات والدوافع لدى العاملين.

وقامت مؤسسة متخصصة في بيع خدمات الهاتف المحمول، قطاع تكنولوجيا الوسم، بإدماج نماذج لتوعية العاملين في مختلف جوانب الاتصال بين المرأة والرجل في تدريباتهما الداخلية.

التطور

ودلت أنشطة عام 2001 على ضرورة تعزيز النهج الإيجابي. وكان أن تعززت الاتصالات الشخصية في المؤسسات المرتبطة في السنوات السابقة، خلال السنة. وتم الاتصال بمؤسسات جديدة.

وقبل التوصل إلى مشروع للعمل الإيجابي المقدم إلى اللجنة، فإن العمل يتطلب فترة إعداد. ويمكن أن تستغرق هذه العملية عدة أشهر بل وعدة سنوات دون ضمان أي نتيجة. والعمل المتعلق بإعداد مشروع يكون في الأغلب نقطة الانطلاق في إحداث تغيير في ثقافة المؤسسة. وهو يفترض إجراء اتصالات متكررة مع المسؤولين في الإدارة والموارد البشرية، ومع العاملين وخاصة مندوب أو مندوبة المساواة.

ويتضمن التعاون بين وزارة النهوض بالمرأة مع نحو ثلاثين مؤسسة ما يلي ضمن إجراءات أخرى في هذه المرحلة:

• معلومات عن الأعمال الإيجابية

• توعية بموضوع المساواة بين المرأة والرجل في عالم العمل

• تعاون في تحليل إمكانيات الأعمال في المؤسسة

• إقامة شبكة من الأشخاص الرئيسيين في المؤسسة

• إعداد استراتيجيات تعرض الأعمال الإيجابية وتقديمها إلى أجهزة اتخاذ القرار داخل المؤسسة

• وضع استراتيجية للاتصال بالنسبة لمجموع المستخدمين والمستخدمات

• مواكبة إعداد المشروع

• دعم الأشخاص الرئيسيين

• وضع إحصاءات وتحليل لحالة المرأة والرجل في عالم العمل

ويلاحظ تغييرات في ثقافة المؤسسة خلال المرحلة التمهيدية. إذ يتم إنشاء أفرقة للتفكير وأفرقة للريادة وأفرقة أخرى. ويتم مناقشة المساواة بين الرجل والمرأة على عدة مستويات في المؤسسة. وهكذا يمكن القول إن مئات من الأعمال الإيجابية بدأت منذ فترة طويلة قبل تقديم الملف إلى اللجنة من أجل اعتماد الإعانة المالية.

وفي عام 2001، كان للصدمة التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر والركود الكامن في الاقتصاد آثار سلبية بالنسبة لتنفيذ أعمال إيجابية. وتم مؤقتا في أعقاب عدم التأكد بالنسبة للمستقبل الاقتصادي وقف 3 مشروعات للعمل الإيجابي.

* ففي يوم 18 حزيران/يونيه 2001 قام فريق من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لاتحاد الصناعات اللكسمبرغية باستقبال وزيرة النهوض بالمرأة مع وفد من الوزارة لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بسوق الاستخدام والمرأة:

• العمل بدوام جزئي

• توجه وتدريب المرأة نحو المهن غير التقليدية

• المرأة الراغبة في إعادة الاندماج في سوق الاستخدام

• الأعمال الإيجابية

وتقرر القيام، لدى سوق الدراسات والتدريبات في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بعمل مشترك للتوعية المهنية للفتيات مع النساء اللاتي لديهن حرفة غير تقليدية.

* وفي آذار/مارس 2001، عرض المسؤولون عن الأعمال الإيجابية بوزارة النهوض بالمرأة الأعمال الإيجابية للعاملين بإدارة الاستخدام. وحضر الاجتماع بحضور مديرة ومندوبة استخدام المرأة نحو 40 شخصا من الاستشاريين والمشرفين الذين على علاقة دائمة مع المؤسسات. وكان الهدف من هذا اللقاء هو تزويد الحاضرين بالمعلومات المرجوة حول الأعمال الإيجابية في مؤسسات القطاع الخاص والمساعي المبذولة من جانب الوزارة في هذا الميدان. ومن شأن هذا التدفق للمعلومات بين إدارة الاستخدام والوزارة تسهيل الاتصال مع المؤسسات.

وبموجب هذا النشر المصمم، تحققت حملات التوعية في ميدان الأعمال الإيجابية بالتعاون مع الغرف المهنية (غرفة الحرف وغرفة التجارة).

(هـ) خطة المساواة في الاتفاقيات الجماعية

تدور كل المفاوضات الجماعية على نحو إلزامي حول إنشاء خطة للمساواة (خطة العمل الوطني، 1999: 46، المادة 1 من القانون الصادر في 12 شباط/فبراير 1999 بشأن تطبيق خطة العمل الوطني لعام 1998).

(و) التحرش الجنسي في مكان العمل

بموجب خطة العمل الوطني لعام 1998 (ص. 45)، والقانون الصادر في 26 أيار/مايو 2000 بشأن الحماية من التحرش الجنسي تكفل حماية العاملين والعاملات من مخاطر التحرش الجنسي (انظر المادة 2، النقطة 4).

والعناصر الرئيسية للقانون هي كما يلي:

• تعريف التحرش الجنسي

• الالتزام من جانب صاحب العمل باتخاذ تدابير وقائية والعمل على وقف ما يعرفه من تحرش

• حماية الضحية والشهود من أعمال الانتقام: حظر الفصل وكل أعمال الانتقام الأخرى، إمكانية المطالبة بإلغاء الفصل غير القانوني والمطالبة بإعادة الالتحاق بالعمل (الجزء الخاص بالإثبات بالدليل)

• مساعدة الضحية بمعرفة شخص أهل للثقة (مندوب أو مندوبة للمساواة)

• نطاق التطبيق يشمل القطاع العام والقطاع الخاص.

(ز) تنظيم العمل

من المحتم أن يكون تنظيم العمل أكثر مرونة عن طريق الأخذ بفترات مقترحة للإحالة في إطار خطة لتنظيم العمل (راجع القانون الصادر في 12 شباط/فبراير 1999، المادتين السادسة والسابعة بالنسبة للعامل والمستخدم الخاص). ويهدف هذا التدبير إلى تسهيل الوفاق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية وتأييد الاقتراح بإنشاء أنماط جديدة لتنظيم العمل، وخاصة وقت العمل. ولا بد أن تتناول هذا الموضوع جميع المفاوضات الجماعية على نحو إلزامي.

(ح) مرصد العلاقات المهنية وعلاقات الاستخدام

بصفة عامة، يكلف مرصد العلاقات المهنية وعلاقات الاستخدام بتحليل تدابير خطة العمل الوطني من أجل الاستخدام في ضوء الجوانب المتعلقة بنوع الجنس.

ويعمل المرصد تحت إشراف اللجنة الدائمة للاستخدام.

ويجري استشارة الهيئات المعنية بالمساواة بين المرأة والرجل خلال مختلف مراحل الرأي وتنفيذ ومتابعة التدابير من أجل الاستخدام.

ويجري تنفيذ دراسة لتقييم الأخذ بالإجازة الأبوية.

ولنلاحظ أيضا ما يلي

• تدابير للتوفيق بين الحياة المهنية وبين الحياة الأسرية (خطة العمل الوطني، 1998: 46 إس إس راجع النقطة 69 أدناه)،

• حث المؤسسات والخدمة العامة على مساندة المرأة التي تركت العمل وتفكر في العودة إليه عن طريق تدابير للتدريب للحفاظ على المعرفة المهنية (خطة العمل الوطني، 1998: 49؛ راجع النقطة 65 1 أدناه،

• أعدت الخدمة العامة دروسا مختلفة للتدريب من أجل المرأة التي تعود إلى الخدمة بعد فترات انقطاع خصصتها لتعليم أطفالها (راجع المساواة النقطة 65 - 1)

إضافة 2

القانون الصادر في 12 شباط/فبراير 1999 يوصي بما يلي:

(ط) مزايا تعود للجنس الأقل تمثيلا في إطار تدابير الاستخدام

تنص خطة العمل الوطني لعام 1998 على سداد 65 في المائة (بدلا من 50 في المائة) من التعويضات المقدمة في حالة تشغيل أشخاص من الجنس الأقل تمثيلا في قطاعات من النشاط و/أو مهن يكون أحد الجنسين أقل تمثيلا، سواء كان

• شبابا (أقل من 30 سنة) بعقد إضافي مؤقت لأقل من 30 سنة

• شبابا (أقل من 30 سنة) في مرحلة الادماج

• طالبي وطالبات الاستخدام (أكثر من 30 سنة) في مرحلة الادماج

• طالبي وطالبات الاستخدام يكلفون بعمل بدلا من العمل براتب وينتقلون من العمل بدوام كلي إلى العمل بدوام جزئي بشرط أن يكون صاحب العمل قد استأجر خدمــــاتهم عــــن طريق عقد لمدة غير محدودة (راجع القانون الصادر في 12 شباط/فبراير، الفصل الأول؛ والفصل الثاني؛ المادة 44).

ومع هذه التدابير، يرتقب تعاقب العاطلين/طالبي الاستخدام.

وقد اعتمدت العينة المحايدة "أحد الجنسين" حتى لا يكون هناك تمييز ضد الرجال الأقل تمثيلا فيي قطاعات نسائية من الناحية التقليدية (راجع النقطة 60 3 أعلاه)

وسيتم الإبقاء على تعريف القطاعات الأقل تمثيلا من حيث أحد الجنسين في إطار تسوية للدوقية الكبرى، في الطريق إلى وضع لمساتها النهائية.

(ي) التوجه المهني للفتيات

تطرح خطة العمل الوطني، 1998 (ص 45) مشروعات ريادية توجه الفتيات نحو اختيار مهني أكثر تنوعا ونحو تدريبات المستقبل، وخاصة في القطاعات التقنية والعلمية.

ورغم الجهود المبذولة، يتم الاختيار المهني للفتيات دائما حسب نماذج تقليدية وحسب حرف تخص المرأة تقليديا. وأن أي تغيير في السلوك على هذا المستوى يستلزم جهودا للتوعية في المدى الطويل، ليس فقط الشباب والأطفال، وإنما أيضا الآباء وهيئة المعلمين.

(ك) دراسة: المرأة في عملية اتخاذ القرار

أجرت وزارة النهوض بالمرأة، بالتعاون مع غرفة التجارة وغرفة الحرف، دراسة بشأن المرأة في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي (راجع النقطة 63 أدناه).

"1 (ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛"

(63) مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي

أجرت وزارة النهوض بالمرأة، بالتعاون مع غرفة التجارة وغرفة الحرف، دراسة بعنوان "المرأة في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي، وأجرى الدراسة مركز دراسات السكان والفقر والسياسات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي كانون الثاني/يناير 2001، وجه سؤال إلى ما يقرب من 300 1 مؤسسة ممثلة وقائمة في لكسمبرغ حول اشتراك المرأة في حالات اتخاذ القرار في المؤسسة: وقد وجه السؤال إلى مجالس الإدارة، وإدارة المؤسسات، واتخاذ القرار بين أصحاب/صاحبات الرواتب في المؤسسة، ووفود العاملين.

وفيما يلي موجز للنتائج:

’1’ اشتراك المرأة في مجالس الإدارة

إن مشاركة المرأة بوصفها عضوا في مجلس الإدارة أدنى بكثير من تمثيلها في مجموع أصحاب وصاحبات الرواتب. وفي حين تمثل المرأة 33 في المائة من أصحاب/صاحبات الرواتب في المؤسسات التي لديها مجالس إدارة، إلا أنها لا تمثل سوى 16 في المائة من الأعضاء.

ومهما يكن مستوى المؤسسة، فإن المرأة أقل تمثيلا في مجالسها. ويشتد غيابها عن المشاركة بصفة خاصة في المؤسسات الكبرى التي تضم أكثر من 100 من أصحاب/صاحبات الرواتب حيث يبلغ تمثيل المرأة بين أصحاب/صاحبات الرواتب 3.5 مرة عن تمثيلها في هذه المجالس.

’2’ اشتراك المرأة في إدارة المؤسسات

بسبب اختلاف نماذج الإدارة، تم التمييز في الاستجواب المتعلق بالبحث بين المؤسسات التي لديها أقل من 15 من أصحاب/صاحبات الرواتب إلى أكثر من 15 من أصحاب/صاحبات الرواتب، وتم التمييز أيضا بينهما في التحليل. وتنظيم العمل في هذه المؤسسات مختلف للغاية والشروط المستخدمة لوصف مفهوم اتخاذ القرار ومضمون الوظائف المشغولة قليلة التطابق تبعا لذلك. وفضلا عن ذلك، فإن أعداد أصحاب الرواتب عند الحد الأدنى القانوني تفرض تشكيل وفد من العاملين من 15 من أصحاب/صاحبات الرواتب.

في المؤسسات الصغيرة التي لديها أقل من 15 من أصحاب/صاحبات الرواتب:

• إذا اعتبرنا أن المؤسسات تدار بواسطة رئيس أو رئيسة واحدة للمؤسسة (92 في المائة من المؤسسات) يلاحظ أن المرأة أقل تمثيلا بدرجة كبيرة من بين رؤساء المؤسسة: 12 في المائة فقط من المؤسسات الصغيرة تدار بواسطة امرأة.

• باعتبار كل المؤسسات وليس فقط المؤسسات التي تديرها واحد أو واحدة من الرؤساء، فإن حصة المرأة في وظائف الإدارة ليست على قدر كبير من الملاءمة: فهي تمثل 16 في المائة من مجموع المؤسسات مقابل 40 في المائة من الأفراد ذوي أو ذوات الرواتب.

في المؤسسات التي لديها أكثر من 15 في المائة من أصحاب/صاحبات الرواتب:

ووحدانية رئيس المؤسسة أقل شيوعا في المؤسسات التي لديها أكثر من 15 من أصحاب/صاحبات الرواتب: 67 في المائة يديرها شخص واحد، و 18 في المائة يديرها شخصان، 7 في المائة يديرها 3 أشخاص و 8 في المائة يديرها أربعة أشخاص أو أكثر.

وعلما بأن المرأة تمثل 33 في المائة من الأفراد أصحاب/صاحبات الرواتب، فإنها، مثلما في حالات المؤسسات الصغيرة، أقل تمثيلا بين رؤساء المؤسسة لأنها لا تشكل سوى 11 في المائة؛ ونصيبها النسبي بين أصحاب/صاحبات الرواتب هو إذن ثلاثة أضعاف نصيبها النسبي بين مديري/مديرات المؤسسات.

في المؤسسات الصغيرة التي لديها أقل من 15 من أصحاب/صاحبات الرواتب:

في نصف المؤسسات التي لديها أقل من 15 أصحاب/صاحبات الرواتب، فإن رئيس/رئيسة المؤسسة هو وحده أو هي وحدها التي تتخذ القرارات؛ و 22 في المائة من هذه المؤسسات لديها شخص يرافق رئيس/رئيسة المؤسسة في اتخاذ القرار، و 14 في المائة لديها شخصان و 14 في المائة دليها ثلاثة أشخاص أو أكثر.

وعموما، فإن حصة الأفراد الذين لديهم سلطة في اتخاذ القرار في المؤسسة تبلغ 35 في المائة: وشخص واحد من بين كل ثلاثة من أصحاب/صاحبات الرواتب في المؤسسات التي لديها أقل من 15 من أصحاب/صاحبات الرواتب لديه سلطة اتخاذ القرار في المؤسسة ويلزم المؤسسة بعمله.

والمرأة هي أقل تمثيلا في اتخاذ القرار بالنسبة لعددها لأنها لا تمثل سوى 31 في المائة من مجموع الأشخاص الذين يتخذون القرار لنحو 40 في المائة من الأفراد من أصحاب/صاحبات الرواتب.

في المؤسسات التي تضم أكثر من 15 من أصحاب/صاحبات الرواتب

في 23 في المائة من المؤسسات التي تضم أكثر من 15 من أصحاب/صاحبات الرواتب، فإن الذي يتخذ القرار هو فقط رئيس/رئيسة الموسسة.

والمرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في اتخاذ القرار لأنها لا تشكل سوى 27 في المائة من الأشخاص الذين يتخذون القرار وإن كانت تمثل 33 في المائة من أصحاب/صاحبات الرواتب.

مشاركة المرأة في وفود الموظفين

تمثل المرأة 23 في المائة فقط من أعضاء الوفد الفعلي للموظفين في حين أنها تمثل 33 في المائة من مجموع أصحاب/صاحبات الرواتب (1) . ويلاحظ الاتجاه نفسه فيما يتعلق بالوفد الاحتياطي: إذ تشكل المرأة 26 في المائة من الأعضاء.

ومن الواضح أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد بعيد في جميع مناصب وفد الموظفين،ما عدا مناصب الأمين ومناصب مندوب أو مندوبة المساواة:

- 15 في المائة من الرؤساء هم من النساء في حين أنهن يمثلن 33 في المائة من أصحاب/صاحبات الرواتب،

- 17 في المائة من نواب الرئيس هم من النساء،

- وفيما يتعلق بمنصب "أمين الوفد" يكون تمثيل المرأة أعلى من عددهم (32 في المائة)

- 10 في المائة فقط من مندوبي أو مندوبات الأمن هم من النساء،

- فيما يتعلق بمنصب مندوب/مندوبة المساواة فإن تمثيلهن عالٍ لأن الرجال مثل النساء في هذه الوظيفة ينتخبون أو يُنخبن: ويمثلن 51 في المائة من مندوبي أو مندوبات المساواة مقابل 33 في المائة من العاملين ذوي الرواتب.

(64) تدابير خطط العمل الوطني لصالح الاستخدام

تقترح خطط العمل الوطني المختلفة تدابير مختلفة:

السداد المجزي

أنظر (62)* إضافة 2 ’1’.

مندوب أو مندوبة المساواة في مؤسسات القطاع الخاص

كان موضوع القانون الصادر في 7 تموز/يوليه 1998، هو الأخذ بمندوب أو مندوبة المساواة في مؤسسات القطاع الخاص ( خطة العمل الوطني، 1998: 46؛ أنظر المادة 3، النقطة 9 ).

1 (ج) - الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛"

(65) التدريب المهني المستمر

يعرض في هذا الجزء تطور التدريب المهني نظرا لتعديلات هامة عقب سريان قانون التدريب المهني المستمر في 22 حزيران/يونيه 1999 مما أسفر عن نتائج على عدة مستويات:

1 - التدريب المهني لأصحاب المرتبات والعاطلين (أنظر 65 1 - 65 2)

2 - التدريب المهني المستمر الذي يحققه كبار المحركين

3 - تدابير خطة العمل الوطني

4 - تدخل الصناديق الهيكلية، وخاصة تدخل الصندوق الاجتماعي الأوروبي.

65 1 - التدريب الموجه إلى أصحاب المرتبات

في حزيران/يونيه 1999، حصلت لكسمبرغ على قانون جديد موضوعه دعم وتطوير التدريب المهني المستمر (القانون الصادر في 22 حزيران/يونيه 1999). وبالنسبة لنوعية الحالة الاقتصادية العامة ولسوق التدريب المهني المستمر بصفة خاصة، وضعت حكومة لكسمبرغ هياكل جديدة ودائمة من أجل دعم الاقتصاد الديناميكي وخاصة احتياجاته من الموارد البشرية المؤهلة.

وبإقرار هذا القانون، حددت الحكومة إطارا يمكن أن يتطور في داخله سوق التدريب المهني المستمر.

والهدف من هذا القانون هو إذن المزيد من تحريض المؤسسات على أن تزيد من استثماراتها في أعمال التدريب المهني. وهكذا من المأمول ألا يؤدي ذلك إلى زيادة القدرة التنافسية لدى المؤسسات وتحسين استخدام أصحاب/صاحبات الرواتب فحسب وإنما أيضا تنشيط مستوى من النوعية أكثر ارتفاعا داخل أعمال التدريب.

والأهداف هي ثلاثة من حيث العدد على النحو التالي:

• تعديل نوعية العامل أو رئيس المؤسسة عن طريقة الارتفاع بمستوى صلاحيتهم وتقنيات وتكنولوجيات المنظمة أو الإنتاج أو التسويق؛

• إعادة تدوير العامل أو رئيس المؤسسة بُغية الانضمام إلى نشاط مهني آخر؛

• ترقية العامل عن طريق إعداده لمهام أو وظائف جديدة تتطلب الكثير أو لمسؤوليات أكبر وتقييم الصلاحيات والإمكانيات غير المستخدمة بالكامل.

والاهتمام المحدد بالنسبة للمرأة هو كما يلي:

إن هذا القانون يتيح للأشخاص المستفيدين من الإجازة مهما كان نوعها (أمومة أو إجازة أبوية أو إجازة لأسباب عائلية) أو تركوا مؤقتا المؤسسة لأسباب شخصية، الاشتراك أيضا في تدابير التدريب. والتحليل الكمي، وخاصة فيما يتعلق بدور المرأة غير جاهز بعد.

ونصيب المرأة في المراكز الوطنية للتدريب المهني المستمر الموجه بصفة خاصة للعاطلين/طالبي الاستخدام هو كما يلي:

أصحاب الرواتب في المراكز الوطنية للتدريب المهني المستمر

1999

2000

عدد الأشخاص المقيدين في مختلف الدراسات

34 في المائة نساء

23 في المائة نساء

66 في المائة رجال

77 في المائة رجال

المصدر: وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة

ويتعلق الأمر بتدريبات مناسبة للمؤسسات أو تدريبات تستهدف أصحاب الرواتب الفرديين (ترقية اجتماعية). وهي مثل التدريبات الموجهة للعاطلين (راجع 65 2)، إي عرض التدريبات التي تحدد التقسيم التقليدي.

65 2 التدريب الموجه إلى العاطلين أو طالبي الاستخدام من الذكور والإناث

تتوجه المراكز الوطنية للتدريب المهني المستمر بصفة خاصة إلى العاطلين/طالبي الاستخدام (وإلى أصحاب الرواتب أيضا). والتدريبات بصفة عامة تستغرق عدة أشهر بدوام كامل، بل وساعة مدرسية مع احترام العطلات المدرسية، في حين أن التدريبات الموجهة لأصحاب الرواتب تستغرق عدة ساعات فقط.

العاطلون/طالبو الاستخدام من الذكور والإناث في المراكز الوطنية للتدريب المهني

1999

2000

عدد الأشخاص الملتحقين بمختلف الدراسات

44 في المائة نساء

43 في المائة نساء

56 في المائة رجال

57 في المائة رجال

المصدر: وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضية

وخلال السنوات الأخيرة، ازدادت حصة النساء بشكل كبير. وهن يلتحقن بدروس الكوافير والخياطة ومساعدات البيع وخدمات المطاعم والدواوين.

وتركز وزارة النهوض بالمرأة حملاتها على توعية الفتيات على القيام بحرف غير تقليدية. ويمثل توعية الفتيات على تنويع اختياراتهن المهنية تحديا خلال السنوات القادمة (راجع المادة 10، النقطة 47).

65 3 التلمذة

فيما يتعلق بالتلمذة لدى الكبار، التي أدخلتها المادة 15 من القانون الصادر في 12 شباط/فبراير 1999 بشأن تنفيذ خطة العمل الوطني لصالح الاستخدام لعام 1988، تلاحظ وزارة التعليم الوطني والتدريب المهني والرياضة التطور التالي:

تلمذة الكبار

2000

2001

طلبات مسجلة

227

494

بدأت بالفعل

82

205

تلمذة في 15/1/2002

31 امرأة و 36 رجلا

86 امرأة و119 رجلا

المصدر: دائرة التشغيل: شعبة التوجيه المهني بدائرة التشغيل، 15/1/2002

وتنص وزارة التعليم الوطني (خطة العمل الوطني 2001) على ما يلي:

لمواكبة وتأييد إعادة الإدماج المهني للمرأة، سوف تتحقق التدابير التالية:

• معلومات موجهة وفعلية بشأن عروض التدريب

• النهوض بتلمذة الكبار مما يتيح تنوعا كبيرا في وقت واحد للتدريبات (نحو مائة حرفة) وشهادة وطنية وضمان بدعم مالي

• عرض التدريبات التي تتيح الوصول إلى الوظائف بدوام جزئي أو أنشطة مهنية مرنة أو مستقلة.

ويلقى العرض النوعي للتأمين الاجتماعي والسيكلوجي لإدماج المرأة في سوق الاستخدام، الذي تنظمه وتديره المنظمات غير الحكومية، دعما قويا.

وتم النهوض بأعمال التدريب المحدد للمرأة بواسطة عدد محدود من المحركين في البلد (3 من مجموعهم) تستهدف المرأة العائدة بصفة أساسية (أكثر من 25 سنة) وعروض الدراسات النوعية من أجل المرأة متنوعة وزائدة بدرجة كبيرة

65 4 تدابير خطة العمل الوطني من عام 1998 إلى عام 2001

تستهدف خطط العمل الوطني القيام بالتدابير التالية بشأن التدريب المهني المستمر:

’ا’ تعدد وتنوع العرض

تعدد وتنوع التدريبات (خطة العمل الوطني، 1998: 45) مع عروض نوعية مثل

• تدريبات للمثقفات في مجال المعلومات،

• تدريب في مجال المساعدة في الصيدلية،

• ورش للتوجيه (المرأة الباحثة عن وظيفة)، إلخ.

وتلاحظ في هذا الشأن أيضا المادة 10، النقطة 49. بشأن شبكة تدريب المرأة.

2’ محلية العرض

من المستصوب أيضا تحقيق المحلية لعرض التدريب (خطة العمل الوطني لعام 1998: 46)

وتعرض المنظمات غير الحكومية دروساً في التوجه، والارتفاع بمستوى أعمال السكرتارية والديوان، واستخدام التدريب على المستوى الإقليمي.

’3’ تدريب بعد إجازة طويلة للنساء العائدات

تحث خطة العمل الوطني المؤسسات والخدمة العامة على دعم السيدات الخارجات وإمكان عودتهن عن طريقة تدابير للتدريب للإبقاء على المعرفة المهنية. وتدعى المؤسسات إلى فتح إطار التدريب المستمر أمام المرأة التي في إجازة لأسباب عائلية (خطة العمل الوطني، 1998: 48). وقد أخذ قانون التدريب المهني المستمر في 22 حزيران/يونيه 1999 (خطة العمل الوطني 1998: 48) بهذا التدبير، كما ألزمت المؤسسات بإتاحة فرص الوصول إلى التدريب المستمر أمام أصحاب الرواتب الغائبين (إجازة أبوية، إجازة أمومة، إجازة جامعية، إلخ). لكي يتاح لهم متابعة تطور التقنية (القانون الصادرة في 12 شباط/فبراير 1999، المادة الخامسة والمادة الرابعة مكررا)

’4’ ويعرض المعهد الوطني للإدارة العامة التابع لوزارة الخدمة العامة والإصلاح الإداري دراسات للأشخاص العائدين. ورغم أن جميع الحلقات الدراسية المقترحة يجري التوصل إليها بمعرفة أشخاص في إجازة طويلة وموظفين عائدين من حيث المبدأ، فإن الجزء الرابع (الموظفون العائدون) ينص على دراسات في التدريب مخصصة لهم بصفة خاصة وهدفها أن تجاري معارفهم التطور الأخير في مجال الإدارة. ويقترح هذا الجزء أربع نماذج هي:

• نموذج بشأن المسائل ذات الصلة بالنظام الأساسي للموظفين؛

• نموذج بشان الإصلاح الإداري؛

• نموذج يتعلق بالتكنولوجيات الجديدة للمعلومات؛

• نموذج يتعلق بالتنظيم والاتصال.

ويكفل هذه الحلقات الدراسية مدربون أجانب أو لكسمبرغيون.

مناهج: عروض، استخدامات حسب الأدوار، دراسات حالة، أعمال موجهة، إلخ.

’5’ تحمل تكاليف السفر والرعاية

أنظر النقطة 69 2 أدناه.

65 5 - الصندوق الاجتماعي الأوروبي

منذ أن قامت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع استراتيجية أوروبية للاستخدام، أصبح الصندوق الاجتماعي الأوروبي، وهو أحد صناديق هيكلية ثلاثة، هو أداه الدعم والمساندة لسريان هذا النهج الجديد. ويقدم الصندوق الاجتماعي الوسائل المالية بالإضافة إلى كادر لديه خطوط سياسية هامة بالنسبة لتحسين الحالة لدى مختلف الدول الأعضاء؛ وأهداف الاستراتيجية الأوروبية للاستخدام هي كما يلي:

• حماية الاستخدام والنهوض به؛

• مكافحة البطالة والتمييز والاقصاء الاجتماعي؛

• دعم روح تنظيم الأعمال والتعلم طوال الحياة؛

• الكفاح من أجل تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

وفي إطار الأنشطة التي يساعدها الصندوق الاجتماعي الأوروبي هناك أعمال محددة وموجهة نحو احتياجات بعض الجماعات من الأشخاص في سن النشاط المهني. ويقوم بمساندة أعمال التدريب المهني الأولي والمستمر وكل عمل آخر ضروري لإنجاز برنامج التدريب فضلا عن إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني.

وبالنسبة للمحور "تكافؤ الفرص" يجرى تنفيذ تدبيرين؛

1 - تدبير يتعلق بالتدريب المستمر لصالح تحسين استخدام المرأة العائدة إلى سوق العمل

2 - تدبير يتعلق بتحسين النوعية في المدى الطويل وتحسين كمية العروض في مجال رعاية الأطفال.

وتدابير التدريب تنفذ بمعرفة ثلاث رابطات لا تستهدف الربح

■ رابطة النساء في محنة

■ رابطة زارابينا

■ رابطة مبادرة العامل العائد

ونوجز في الختام أن العرض والطلب في مجال التدريب الموجه نحو أصحاب/صاحبات الرواتب، يتم تطويرهما بشدة، وهذا يعني بصفة خاصة بتدابير من أجل المؤسسات التي يعمل بها أصحاب/صاحبات الرواتب الذين يستفيدون من التدريبات الموضوعة حسب المؤسسات وهذا التحسين يعزى إلى تنفيذ قانون التدريب المهني المستمر وإلى تدابير متخذة في إطار الاستراتيجية الأوروبية للاستخدام. ولم يتم بعد تحديد الأثر الواقع على المرأة.

" 1 د الحق في المساواة في الأجر؛ بما في ذلك الاستحقاقات. والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في تقييم نوعية العمل؛"

(66) مشروعات: المساواة في المرتبات تشكل تحديا للتنمية الديمقراطية والاقتصادية

في إطار البرنامج المجتمعي لتنفيذ استراتيجية المساواة بين الرجل والمرأة، تم استحداث مشروع عمل تحت مسؤولية وزارة النهوض بالمرأة، مع تبادل الخبرات (الممارسات الجيدة التي تضم دورات للمعلومات والتدريب بشأن تحليل أوجه عدم المساواة التي هي مصدر الفجوة في المرتبات، ومع ورش عمل عبر وطنية تستهدف الشركاء الاجتماعيين بشأن تصنيف الحرف والمهن ومبدأ المساواة المقرر إدراجه في الاتفاقات الجماعية وخاصة المفاوضات المتعلقة بالرواتب. وسوف يتم العمل من خلال جمع البيانات الإحصائية ومن خلال الدراسات القائمة.

ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركاء في لجنة التنسيق الثلاثية، والوزارات والشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية.

"1 (هـ) الحق في الضمان الاجتماعي ولاسيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،"

(67) دراسة مقارنة بشأن نظام الضمان الاجتماعي "الفردية في نظام الضمان الاجتماعي والمالية"

أجرى المجلس الوطني لنساء لكسمبرغ في عام 2000 "الدراسة الوصفية والمقارنة لحالة المرأة والرجل في نظام الضمان الاجتماعي والمالية"، تموله وزارة النهوض بالمرأة (1) .

ويعرض هذا التقرير إطار العمل البحثي "الفردية في نظام الضمان الاجتماعي والمالية"، تطور حالة المرأة في القانون المدني والاجتماعي، خصائص النظام الاجتماعي والمالي اللكسمبرغي، بالمقارنة بنظم أخرى فيما يتعلق بمقترحات الإصلاح والنماذج الثقافية.

ويختتم المجلس الوطني لنساء لكسمبرغ هذا التقرير بأن يقترح ثلاثة طرق ممكنة لتطور نظام الضمان الاجتماعي والنظام المالي، هي:

• البقاء في منطقة الزواج والحقوق

• الأخذ بفردية الحقوق مع الاعتراف بتقاسم الأدوار بين المرأة والرجل

• الأخذ بالفردية في الحقوق مع الاعتراف بالمساواة.

(68) مشروع القانون رقم 4887 الذي يعتمد النظام العام والنظم الخاصة للمعاش التقاعدي

يرمي المشرع ليس فقط إلى الارتفاع بالمستوى العام للمعاشات التقاعدية، وإنما أيضا إلى تحسين حالة المنتفعين بالمعاشات التقاعدية المنخفضة المستوى وتقييم العمل التربوي للآباء على مستوى المعاشات التقاعدية.

وفيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية المنخفضة المستوى، أسفر تحليل الإحصاءات أن 000 15 من أصحاب المعاشات الضعيفة المستوى هم أساسا من النساء اللاتي قطعن حياتهم المهنية من أجل أن يكرسن أنفسهن لتربية أطفالهن ولمهام أسرية.

ويستفيد المنتفعون بالمعاشات التقاعدية الضعيفة المستوى أيضا من إعادة التقييم بشكل عام للمعاشات التقاعدية التي يوصى بها مشروع القانون. ومن أجل زيادة المعاشات التقاعدية يحث مشروع القانون على علاج الحالة عن طريق ما يلي:

• رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية،

• تعديلات لمستوى المعاشات التقاعدية المتعلقة بالبقاء. ويقضي مشروع القانون في هذا الإطار بأن المعاش التقاعدي المتعلق بالبقاء بالنسبة لزوجة على قيد الحياة لن ينخفض عن المعاش التقاعدي الذي يحق لها في حالة وفاة الزوج، إذا كان المعاش التقاعدي الخاص بها أقل من مستوى الحد الأدنى،

• تعديلات للتشريع المتعلق بالحد الأدنى المكفول للإيراد.

وبالنسبة لتقييم العمل التربوي للآباء، فإنه يدخل في إطار تدبيرين هما:

• منح الحق لكل من يتخلى عن التعليم اعتبارا من سن الخامسة والستين أو اعتبارا من منح المعاش الشخصي إلى كل أب يكرس نفسه لتعليم طفل بشرط أن يكون معاشه التقاعدي أو معاش زوجته لا يشمل بالنسبة للطفل المذكور سنة لتعليم الطفل وهو صغير،

• مراجعة الأحكام المتعلقة بسنوات الطفولة، بهدف أن يكون لها تأثير تعويضي يعادل السعر الجزافي للتعليم.

وسوف يناقش فردية الحق في المعاش التقاعدي في فريق عمل رباعي يشكل في عام 2002 بوزارة الضمان الاجتماعي وسوف يمثل في هذا الفريق كل من وزارة الخدمة العامة ووزارة النهوض بالمرأة والمجلس الوطني لنساء لكسمبرغ.

2 توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزواجية، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزواجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.

(69) تدابير خطط العمل الوطني

تشكل التدابير التوضيحية التالية بين الحياة المهنية والحياة الأسرية (خطة العمل الوطني، 1998: 46 إس إس) جزءا من تدابير الاستراتيجية الوطنية للاستخدام :

69 1 - إجازة الوالدية

في أعقاب التوجيه المجتمعي 96/34/CE، فرضت الإجازة الوالدية بموجب القانون الصادر في 12 شباط/فبراير 1999 بشأن تقرير إجازة والدية أو إجازة لأسباب عائلية (القانون الصادر في 12 شباط/فبراير 1999: المادة 24 11 إلى 18). ويتعلق الأمر بحق فردي للأب أو للأم في إجازة لمدة 6 أشهر بدوام كامل أو 12 شهرا بدوام جزئي غير قابلة للتحويل، مع ضمان للاستخدام في نهاية الإجازة.

وفي أعقاب التحليل الذي أجرته وزارة الأسرة بالتعاون مع الصندوق الوطني للإعانات العائلية وإدارة الاستخدام، تم ما يلي:

• نجاح كبير لتقرير الإجازة الوالدية

• الإجازة لكل الوقت تفوقت إلى حد كبير على الإجازة لبعض الوقت

• تزداد الإجازة لبعض الوقت.

ولا تقتصر الإجازة الوالدية على الاعتبارات المتعلقة بالتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة (15) . إذ هي تدبير يرمي إلى تدوير العاملين (المستفيدين من ارتباط بعقد محدد المدة عند الاقتضاء)

وقد ارتفع مجموع حالات الإجازة الوالدية منذ إدخالها حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر إلى:

مجموع الإجازات الممنوحة

المجموع

الأمهات

الآباء

المجموع 12.01

833 8 حالة

834 7

999

المصدر: وزارة الأسرة

واستخدم هذا التدبير مُرضٍ جداً: وازداد عدد الأشخاص المنتفعين من شهر لآخر

الإجازة الوالدية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2001

من الشهر س

من السنة ص

مجموع الإجازات الممنوحة

الإجــازات بدوام كلي

الإجازات بدوام جزئي

كانون الثاني/يناير 2000

488 1

073 1

415

كانون الثاني/يناير 2001

037 2

280 1

757

كانون الأول/ديسمبر 2001

297 2

393 1

904

المصدر: وزارة الأسرة

وإذا تم إرساء المساواة بين المرأة والرجل في التشريع الوطني، تصبح المساواة الواقعية بعيدة المنال رغم ذلك، وتواصل المرأة الاضطلاع بالجانب الأكبر من الأعباء العائلية على الرغم من نشاطها المهني. وتبلغ نسبة النساء التي تقوم بإجازة والدية مع تفضيل غالب للإجازة بدوام كامل بنسبة 90 في المائة. ولدى الرجال الذين يشكلون نسبة الـ 10 في المائة الباقية، يتوازن عدد الإجازات بدوام كامل مع عدد الإجازات بدوام جزئي.

ولا غرابة في التمثيل الزائد للإجازة الوالدية في قطاعي التجارة والمالية بوصفهما القطاعين التي تكون الأغلبية فيهما للنساء.

وينبغي للرجال أن يضطلعوا بجزء من المسؤولية عن الأعمال المنزلية بغية التوصل إلى توزيع أكثر مساواة للأعباء المنزلية بين الزوجين. وباعتبار أن الإجازة الثانية يمكن الاضطلاع بها خلال فترة تصل إلى عمر السنوات الخمس لدى الطفل، فمن السابق لأوانه تقييم أثر الإجازة الوالدية على الآباء. وترى وزارة الأسرة أن الآباء يستفيدون من ثلث الإجازة الأبوية في حين أن الأمهات بكاملهن تقريبا يستفدن من الإجازة الوالدية. وعلى العكس من ذلك، فإن الرجال الذين "يقدمون" على الاضطلاع بإجازتهم الوالدية - وأن كان ذلك حقهم يعانون كثيرا من عدم قهم رؤسائهم وزملائهم لذلك.

وقد تم على مستوى المؤسسات اتخاذ إجراءات لتوعية المسؤولين من أجل التقليل من مقاومة الإجازة الوالدية التي يضطلع بها الرجال بصفة خاصة (خطة العمل الوطني 2001: ص 42).

وترتفع حصة الحدوديين من بين المنتفعين بالإجازة الوالدية، ولكن ربما يعتبر ذلك نتيجة لازمة للاشتراك القومي للمحدوديين في سوق الاستخدام في لكسمبرغ.

ولتوعية أصحاب العمل بتشجيع القيام بإجازة والدية بين الرجال، نظمت وزارة النهوض بالمرأة في كانون الثاني/يناير 2002 ندوة بعنوان "المساواة بين الأبوين - المساواة بين المهن "(راجع النقطة 22 من المادة 5).

69 - 2 - الإجازة لأسباب عائلية

أدخلت الإجازة لأسباب عائلية بموجب القانون الصادر في 12 شباط/فبراير (المادة الثامنة والعشرون والمادة 29 ثالثاً والمادة 24). بالنسبة لأصحاب الرواتب والموظفين الذين ينبغي أن يأخذوا قسطاً من الراحة عقب بلوغ أطفالهم 15 سنة على الأقل ويكونون مرضى بشكل خطير. والمدة هي يومان للطفل في السنة على ألا يتم تجاوزها إلا في حالة المرض الخطير. ولا تستخدم الإجازة إلا بشكل متواضع.

69 - 3 تحسين العرض في مجال رعاية الطفل

من المقرر وفقا لخطة العمل الوطني لعام 1998 إنشاء 000 1 مكان تكميلي لرعاية الأطفال (راجع خطة العمل الوطني لعام 1999: 53).

وبالنسبة لدور الحضانة المعتادة، فإن العرض المقدم من وزارة الأسرة يتطور على النحو التالي:

الأماكن الكاملة (16) المعتادة (17) للأطفال في سن الشهرين إلى سن 6 سنوات

1997

1998

1999

2000

2001

الزيادة منذ 1997

188 1

568 1

706 1

756 1

977 1

789

+ 73.5

المجموع:

862.5

+ 32 %

+ 7.8 %

+ 2.9 %

+ 12.6 %

+ 66.4 %

المصدر: خطط العمل الوطنية

وقد تطور الالتحاق بدوام كلي مقابل الملتحقين بنصف دوام لصالح الاستخدام بشكل أكبر للدوام الكلي.

الملتحقون بدوام كلي مقابل الملتحقين بنصف دوام

الملتحقون

1998

1999

2000

بدوام كلي

71.4 %

75 %

75.70 %

لنصف الوقت

20.5 %

20.21 %

18.35 %

< 5 ونصف يوم بالأسبوع

8.1 %

4.79 %

5.95 %

المصدر: وزارة الأسرة

ويعمل 42.49 في المائة من آباء الأطفال الملتحقين بهيكل تقليدي بدوام كلي.

ومنذ عام 2000، استأجرت وزارة الأسرة أماكن في دور الحضانة الخاصة من أجل الأسر ذات الدخل المتواضع التي لا تجد أماكن لاستئجارها، وذلك يتم الإعلان عنه في إطار إعلان حالة الدولة (10 أيار/مايو 2000)

أماكن تستأجرها وزارة الأسرة

2000

2001

58 مقعدا بدوام كلي

76 مقعدا بدوام كلي

بيانات وزارة الأسرة

ومذ عام 2001، تعمل وزارة الأسرة على الاهتمام بالأطفال (4 إلى 12 سنة) خارج ساعات الدراسة (الاهتمام نهاريا بالأطفال قبل ساعات الدراسة؛ كانتين مدرسي؛ معونة للواجبات المدرسية والأنشطة الترويحية حتى الساعة 6.30 مساء؛ أنشطة للعطلات). ويتم ذلك بالتعاون الوثيق مع الكوميونات.

وتتولى الدولة، في أعقاب اتفاقية بين وزارة الأسرة والكوميونات المعنية، 50 في المائة من أرصدة العجز و 50 في المائة من تكاليف المرافق الأساسية. وتختلف التشكيلات باختلاف ما تقدمه من عروض: استقبال نهاري، ومطاعم، واهتمام ورعاية حتى الظهر، والمساعدة في الواجبات المدرسية، والأنشطة الترويحية، وأنشطة العطلات.

وهذه العروض تولد إنشاء وظف للقربى. ويتم إدراج الموارد المحلية في الأنشطة الترويحية والرياضية.

ويشكل توفير دور الحضانة لأعضاء المؤسسة عنصرا أساسيا للتوصل إلى صيغة أفضل للحياة المهنية والأسرية للعاملين بالمؤسسة.

ومن حيث المبدأ تقوم وزارة الأسرة بدعم هياكل الاستقبال ليس عن طريق معونتها التقنية فحسب وإنما أيضاً عن طريق الاشتراك في تكاليف المرافق الأساسية، وقد أنشئت هذه الهياكل بمعرفة شخص معنوي من أجل موظفيه. وهيكل الاستقبال الذي أنشئ بحيث يمكن أن يأخذ خصائص المؤسسة في الاعتبار، مثل ساعات العمل (في حالة المؤسسات العلاجية مثلاً) أو الخصائص اللغوية للموظفين (مثل المؤسسات الأوروبية).

وتشارك هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة النهوض بالمرأة، في توعية المؤسسات الخاصة بجميع أشكال العمل الإيجابي، وربما يكون منها إنشاء دار للحضانة أو حديقة للطفل، أو التقدم بعرض للرعاية خارج نطاق الساعات المدرسية من أجل أطفال موظفي المؤسسة.

تكاليف السفر ورعاية الأطفال

تتولى الدولة تكاليف السفر ورعاية الأطفال التي يتكبدها آباء وحيدون لديهم إيراد مساوِ أو أقل 1.5 مرة من الحد الأدنى للأجر الاجتماعي بالنسبة للمسافرين غير المؤهلين من أجل الاشتراك في تدريب ( القانون الصادر في 12 شباط/فبراير 1999: المادة 45 وخطة العمل الوطني، 1998: 49 )

ومنذ سريان القانون (الصادر في آذار/مارس 1999)، استفادت تسع نساء من هذا التدبير. ولا تعرف الأسباب الكامنة وراء هذا الاستخدام المتواضع.

2 (د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

(70) حماية الحمل

نلاحظ ما يلي:

• في المقام الأول، ينطوي القانون الصادر في 7 تموز/يوليه على تعديل القانون المؤرخ 3 تموز/يوليه 1975 بشأن 1 - حماية أمومة المرأة في العمل و 2 - تعديل المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية و

• في المقام الثاني/يحل القانون الصادر في 1 آب/أغسطس 2001 بشأن حماية العاملات الحاملات والوالدات والمرضعات محل القانون الصادر في 3 تموز/يوليه 1975، وقد سبق عرضه في إطار المادة 24 النقطة 17.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

المادة 12 - الصحة

"1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن يضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة."

إضافة 1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن يضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

يُعرض الموقف الحالي كما يلي:

(71) الأجل المتوقع للحياة

يبلغ الأجل المتوقع للحياة عند الولادة 79.6 سنة للمرأة و 73.5 سنة للرجل (95 1997). ومنذ بداية الثمانينات من القرن الماضي ازداد بمقدار 2.9 سنة للمرأة و 3.5 سنة للرجل. وهكذا انخفضت الهوة بين الرجل والمرأة بشكل طفيف. وفي المقابل، ازدادت الهوة بين الرجل والمرأة بالنسبة للأجل المتوقع للحياة في سن السبعين: اكتسبت المرأة 2,3 سنة (من 13 إلى 15.3) والرجل سنتان (من 9,9 إلى11.9) (18) .

(72) الوفيات العامة

واصل معدل الوفيات الخام، الذي يبلغ أقل من 10 في الآلف منذ بداية التسعينات من هذا القرن، الانخفاض بانتظام لدى الرجل ولدى المرأة. وتقاربت الهوة بين معدل السكان الذكور والإناث، ولكن معدل الإناث ظل أقل من معدل الرجال.

والأسباب الرئيسية للوفاة هي نفسها بالنسبة للجنسين، وهي:

• أمراض الجهاز الدوري، والتي تشكل أمراض القلب وأمراض المخ والأوعية الدموية الجزء الأكبر منها،

• أمراض السرطان،

• الأسباب الخارجية.

وخلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة تناقصت حصة أمراض الجهاز الدوري وازدادت حصة أمراض السرطان لدى الرجل والمرأة. وازدادت حصة الأسباب الخارجية لدى الرجل في حين أنها تناقصت لدى المرأة. وتقسيم المبادئ الرئيسية للوفيات يختلف بالنسبة للوفاة المبكرة (الوفاة قبل عمر 65 سنة) وتحتل الأسباب الخارجية المركز الأول في الوفيات قبل سن الخامسة والعشرين سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة.

وانتقلت الأورام إلى المركز الأول بالنسبة للمرأة في المجموعة العمرية 25 إلى 64 سنة، وازدادت أهمية مكانتها في المجموعة العمرية 45 إلى 64 سنة.

(73) الوفاة نتيجة لأمراض الجهاز الدوري

تناقصت الوفاة المبكرة (الوفاة قبل سن الخامسة والستين) بأمراض الجهاز الدوري بنسبة 45 في المائة لدى المرأة خلال السنوات العشرين الأخيرة. وكان الانخفاض أكثر أهمية بالنسبة للأمراض المخية الوعائية.

وكان تطور الوفاة المبكرة بالأمراض القلبية الوعائية هي الأكثر حدوثا لدى المرأة مثلما لدى الرجل، في حين يلاحظ العكس بالنسبة لتطور الأمراض المخية الوعائية.

كذلك تناقصت الوفاة بأمراض الجهاز الدوري في المجموعة العمرية فوق سن الخامسة والستين ولكن بنسبة ضئيلة.

تطور الوفاة المبكرة (صفر 64 سنة) بسبب الأمراض القلبية الوبائية لدى المرأة. المعدل موحد لكل 000 100.

تطور الوفاة المبكرة (صفر إلى 64 سنة) بسبب الأمراض المخية الوعائية لدى المرأة المعدل موحد لكل 000 100.

المصدر:بيانات منظمة الصحة العالمية، الصحة الأوروبية للجميع المصدر:بيانات منظمة الصحة العالمية، الصحة الأوروبية للجميع

(74) الوفاة بسبب السرطان

تناقص مجموع الوفيات المبكرة بسبب السرطان في الفترة من 1979 إلى 1997. وكان الانخفاض أكثر أهمية بالنسبة للوفاة المبكرة منه بالنسبة لمجموع الوفيات، وكان أكثر أهمية بالنسبة للمرأة عنه بالنسبة للرجل.

تطور الوفاة بالسرطان لدى المرأة.

معدل موحد لكل 000 100

المصدر:بيانات وزارة الصحة العالمية، الصحة الأوروبية للجميعالوفاة في سن 65 و ما فوق المصدر:بيانات وزارة الصحة العالمية، الصحة الأوروبية للجميعالوفاة المبكرة

وكانت الأورام الكثيرة الحدوث (1998 2000) في الوفاة بسبب السرطان لدى المرأة هي:

■ سراطانات الثدي (16.5 في المائة)

■ سرطانات القولون والمستقيم (14.6 في المائة)

■ سرطانات الرئة (10.6 في المائة )

■ سرطانات أمراض النساء (المبايض، جسم وعنق الرحم، 6.2 في المائة)

وكانت التطورات الأكثر وضوحا والتي يمكن ملاحظتها خلال السنوات العشر الأخيرة هي انخفاض نسبة سرطانات الثدي وزيادة نسبة سرطانات الرئة.

تطور الوفاة بسرطان الثدي لدى المرأة.

معدل موحد لكل 000 100

وفاة مبكرة المصدر:بيانات منظمة الصحة العالمية، الصحة الأوروبية للجميع المصدر:بيانات منظمة الصحة العالمية، الصحة الأوروبية للجميعوفاة في سن الخامسة والستين وما يليه Source : OMS. HFA-Database

Source : OMS. HFA-Database

وتناقصت الوفاة بسرطانات الثدي قبل سن 65 حصراً. واشتد التطور اعتبارا من منتصف التسعينات من القرن الماضي. وازدادت الوفيات لدى المجموعة العمرية فوق 65 سنة. وربما كان الانخفاض في الوفيات المبكرة راجع في المقام الأول إلى أثر البرنامج الوطني للكشف المبكر لأسباب سرطان الثدي باستخدام تصوير الثدي (الماموغراف)

ولوحظ انخفاض منتظم بالنسبة لسرطان عنق الرحم

تطور الوفاة بسرطان عنق الرحم

معدل موحد لكل 000 100

○ وفاة مبكرة Δ وفاة في سن 65 وما فوق

المصدر: بيانات منظمة الصحة العالمية، الصحة الأوروبية للجميع

ومنذ الأخذ بالكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم (1964)، وصل معدل الوفيات إلى مستوى منخفض للغاية. وواصل المعدل انخفاضه بانتظام سواء بالنسبة للوفاة المبكرة أو الوفاة بعد سن الخامسة والستين.

حالات السرطان، سرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم

جميع أنواع السرطانات، سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم معدلات موحدة لكل 000 100 (سكان أوروبا)

المصدر: تسجيل مورفولوجي للأورام.

وقد ازداد مجموع الإصابة بالسرطانات بشكل طفيف لدى المرأة ولدى الرجل. ويفسر ذلك، في جانب منه، بالتقنيات المثلى للتشخيص والاكتشافات المبكرة المنتظمة,

وفيما يتعلق بسرطان الثدي، يتفق أكثر التدرجات ظهورا مع انطلاق برنامج الكشف المبكر المنتظم، لسرطان الثدي عن طريق تصوير الثدي (1992). ويبدو التطور جيدا بالنسبة للاكتشاف الأفضل.

تطور منتظم بالنسبة لسرطان الرئة لدى المرأة

معدل موحد لكل 000 100

المصدر: بيانات منظمة الصحة العالمية، الصحة الأوروبية للجميع المصدر: بيانات منظمة الصحة العالمية، الصحة الأوروبية للجميع وفاة في سن 65 وما فوق وفاة مبكرة

وتمثل سرطانات الرئة المكانة الأولى في مجموع الوفيات بالسرطان مع علاقة بين الرجل والمرأة 3 إلى واحد (1998 2000). وفي حين انخفض معدل الوفيات بسرطان الرئة انخفاضا طفيفا لدى الرجل خلال السنوات العشرين الأخيرة (1978 1997) ازداد بشكل كبير لدى المرأة. وتلحظ الزيادة بدرجة محسوسة بالنسبة للوفيات المبكرة (أقل من 65 سنة)

الكشف المبكر للسرطانات

منذ بداية برنامج تصوير الثدي (تصوير للثدي مرتين في السنة لكل امرأة مقيمة). في عـــام 1992 حتى نهايـــة عــــام 2000، تم تحقيق 047 71 عملية تصوير للثدي، منها 776 32 امرأة اشتركن مرة واحدة على الأقل في البرنامج.

نتائج عام 1999 وبعض نتائج أولية لعام 2000

1999

2000

عدد الدعوات المرسلة

190 16

615 17

عدد النساء المشتركات

677 9

538 10

نسبة الاشتراك

60 %

60 %

نسبة الاستدعاء للقيام بإجراء تشخيص

7.44 %

6.59 %

الأطباء المدعون

أطباء أمراض النساء

82 %

83 %

عموميون

15 %

14 %

باطنيون وآخرون

3 %

3 %

حالات السرطانات المكتشفة (عدد)

55

81

معدل اكتشاف السرطانات

5.7/000 1

7,7/000 1

حالات انتشار السرطان المكتشفة %

49 (89 % )

62 (79 % )

حالات السرطان الموضعي المكتشفة (عدد) ( % )

6 (11 % )

16 (21 % )

الجراحة:

استئصال الثدي/استئصال جراحي ( % )

71/29 %

73/27 %

نسبة الفحوص الحيَّة (حميد/غير حميد)

(57/55) = 0.50

24/78 = 0.30

المصدر: وزارة الصحة

الضمان/النوعية:

تم في عام 2000 الانتهاء من تقرير بشأن "ضمان النوعية التقنية في التصوير الإشعاعي للثدي (الماموغراف). وحتى يمكن مواصلة برنامج "تحقيق النوعية في مجال التصوير الإشعاعي للثدي" الذي بدأ باتفاق بين المستشفيات واتحاد صناديق المرض، تحت مناقشة إعداد خريطة بشأن نوعية التصوير الإشعاعي. والهدف الأساسي لهذه الخريطة هو متابعة جهود النوعية والحفاظ على النتائج المكتسبة منذ إجراء البرنامج بشأن "تحقيق النوعية في التصوير الإشعاعي للثدي" (الماموغرام)، وضمان مسؤولية وإدارة نوعية السلسة الماموغرافية، لكل مركز.

المائدة المستديرة:

أقيمت مائدة رقمية مخصصة للفحص الدقيق للثدي بالانحياز المجسم في عيادة في لكسمبرغ. وكفل الوصول إليها أمام كل امرأة تستجيب لمعايير المؤشرات التي وضعها الخبراء في هذا المجال.

التدريب المستمر:

تتابعت الجلسات في المحاضرة الثانية التي تضم الخبير الإشعاعي في برنامج التصوير الإشعاعي للثدي وعدة مساعدين تقنيين في التصوير الإشعاعي للثدي.

ويشترك المسؤولون عن برنامج التصوير الإشعاعي للثدي في مؤتمرات وتدريبات في الخارج وكذلك في المؤتمرات السنوية للشبكة الأوروبية والدولية.

حملات التوعية:

• مؤتمرات موضوعها برنامج "التصوير الإشعاعي للثدي" وانقطاع الطمث. وتخلخل العظام،

• تم تنظيم مؤتمر دائم بشأن "شجرة الصحة" بمناسبة مختلف التظاهرات الشعبية التي تجتذب أعداداً كبيرة من الجمهور (الأسواق، إلخ)،

• تم إجراء بحث لدى النساء غير المشتركات، بعد أن تلقين 4 دعوات،

• (500 2 امرأة) بهدف تحسين معرفة أسباب عدم الاشتراك. وسوف يجرى تقييم في الفصل الأول من عام 2001،

• تم إنشاء موقع على شبكة الانترنت هو WWW.etat.Iu/MS/MAMMO باللغتين الفرنسية والإنكليزية (وباللغة الألمانية يجرى إعداده) من أجل إبلاغ الجمهور العام وتوعيته من ناحية والمهنيين في مجال الصحة من ناحية أخرى،

• تم توزيع كتيبات وملصقات تحمل شعار: "هل تفكرين في نفسك؟" و "السرطانات النسائية"،

• تم الإنهاء من وضع دراسة بشأن "التقييم الأبيدميولوجي للبرنامج الوطني لاكتشاف سرطان الثدي في دوقية لكسمبرغ الكبرى، 1992 - 1997". وقد تلقى أعضاء السلك الطبي وخدمات الإشعاع موجزا لهذه الدراسة.

توسيع البرنامج

- في عام 2001، تم توسيع نطاق برنامج "التصوير الإشعاعي للثدي" بحيث يشمل نساء تتراوح أعمارهن بين 65 و 69 سنة، وجميع النساء التي تتراوح أعمارهن بين 50 و 69 سيجرى دعوتهن من الآن كل سنتين.

- من المستهدف الأخذ في عام 2002 بمشروع رائد للوحدة المتنقلة لاكتشاف سرطان الثدي بالأشعة الرقمية من أجل النساء المنتميات للفئة العمرية 45 إلى 49 سنة.

اكتشاف سرطان عنق الرحم

يقضي برنامج الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بإجراء فحص طبي وقائي مع اكتشاف سرطان عنق الرحم، بحيث يمكن بلوغ تغطية أفضل لدى النساء المنتميات للمجموعة التي يستهدفها برنامج التصوير الإشعاعي للثدي. ويزداد على نحو فعلي عدد الفحوصات التي تجريها شعبة علم الخلية الإكلنيكي التابعة للمختبر الوطني للصحة.

الكشف المبكر لسرطان القولون

بدأ في عام 2000 النهوض بالاكتشاف المبكر لسرطان القولون (الذي يمثل المرتبة الثانية في الوفيات بالسرطان) مع التوعية والمعلومات بصفة خاصة للأطباء والجمهور) وإدخال اختبار زراعة الدم لدى الأطباء العموميين والأطباء الباطنيين وأطباء الجهاز الهضمي (المعدة والأمعاء) وإنشاء مركز وطني للمحاضرات في مجال زراعة الدم لدى المختبر الوطني للصحة لتقييم حالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بعد الحصول على نتائج إيجابية.

النهوض بأساليب الحياة السوية

شكَّل النهوض بأساليب الحياة السوية مع النهوض بصفة خاصة بالتغذية السليمة والنشاط الجسمي المنتظم فضلا عن منع الاتكالية (التبغ والكحول والمخدرات) موضوع حملات منتظمة موجهة نحو الجمهور العام والشباب بصفة خاصة.

ووجهت حملة أولى لمنع إدمان التبغ إلى النساء بمعرفة المؤسسة اللكسمبرغية ضد السرطان في عام 2001.

(75) الوفاة بأسباب خارجية

بالنسبة للفترة 1998 إلى 2000، يمثل ثلث الوفيات لأسباب خارجية وفيات لدى النساء. والعلاقة غالبة بالنسبة للوفيات بسبب حوادث المرور (22.8 في المائة من النساء) وبسبب الانتحار 26.3 في المائة من النساء) وهي أكثر الأسباب شيوعا لدى مجموع الوفيات لأسباب خارجية.

ملحوظة: تشمل حالات الانتحار الوفيات نتيجة جروح ناجمة عن أسباب غير محددة بالنسبة للنية.

تطور الوفيات لأسباب خارجية:

معدل موحد لكل 000 100

○ وفاة مبكرة Δ وفاة في سن 65 وما فوقالوفيات لأسباب خارجية، النساء

المصدر: منظمة الصحة العالمية، الصحة الأوروبية للجميع.

وانخفض مجموع الوفيات لأسباب خارجية بنسبة 40 في المائة لدى النساء خلال السنوات العشرين الأخيرة مع انخفاض أقل للوفيات المبكرة (22.6 - في المائة). ويمكن أن يرتبط ذلك بهبوط أكثر اعتدالاً للوفيات المبكرة بسبب حوادث المرور. والوفيات المبكرة نتيجة للانتحار تطورت بشكل أفضل على نحو ضئيل من مجموع الوفيات بسبب الانتحار.

تطور الوفيات المبكرة نتيجة لحوادث المرور ونتيجة للانتحار.

معدلات موحدة لكل 000 100

المصدر:بيانات منظمة الصحة العالمية، الصحة الأوروبية للجميعالمصدر:بيانات منظمة الصحة العالمية، الصحة الأوروبية للجميعالوفيات المبكرة نتيجة للانتحار، النساءالوفاة المبكرة نتيجة لحوادث المرور، النساء

(76) أنواع السلوك التي تؤثر على الصحة

التبغ والمخدرات

ظل معدل المدخنين بين النساء مستقرا إلى حد كبير في حين لوحظ انخفاض بين الرجال. وتقارب الفرق بين المعدلين للسكان الذكور والسكان الإناث.

تطور نسبة المدخنين في السكان أقل من 15 سنة وما فوق حسب الجنس. المعدل بالنسبة المئوية

1987

1993

1998

2000

معدل المدخنين

رجال

نساء

33

41

25

29

32

26

32

39

27

30

34

26

المصدر: المؤسسة اللكسمبرغية لمناهضة السرطان. التبع في المجتمع اللكسمبرغي. تحقيقات أعوام 1997 و 1993 و 1998 و 2000.

والحالة تنذر بمزيد من الخطر لدى الشباب. وتبين من دراسة أجريت مؤخرا حول صحة الشباب (وهي الأولى من هذا النوع في لكسمبرغ (19) ) أن 25 في المائة من الطلبة بين 12 و 20 سنة من العمر يدخنون كل الأيام. وترتفع نسبة المدخنين المنتظمين بشكل طفيف لدى الفتيات (25.8 في المائة) عنها لدى الفتيان (24.5 في المائة). وفي سن 18 سنة يتجاوز معدل الفتيات المدخنات كل الأيام معدل الفتيان بشكل صافِ (39.6 في المائة مقابل 35.2 في المائة).

وقد ظلت نسبة النساء (1999: 23 في المائة) لدى متعاطي المخدرات دوي المشكلات ثابتة منذ عام 1994 (20) .

التغذية والتدريبات البدنية

تعي المرأة كثيرا بدور التغذية في منع الأمراض وتهتم كثيرا بالمشكلات المرتبطة بالتغذية، ولكنها أقل عددا في ممارسة أي لعبة رياضية للبقاء في صحة جيدة (21) .

إضافة 2: " بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة."

(77) وفيات الأمومة:

وفيات الأمهات نادرة جدا: وقد سجلت حالتان للوفيات خلال فترة خمس سنوات منذ عام 1986. وحدث انخفاض ملحوظ مع نظام الإشراف الطبي على الحمل (77 - 1978).

تطور وفيات الأمومة: المعدل لكل 000 100 من المواليد الأحياء

المصدر:منظمة الصحة العالمية، الصحة الأوروبية للجميع

ملحوظة: تقابل النقاط في الرسم البياني وفيات الأمومة في السنة اعتبارا من عام 1987.

وأظهر بحث حول العناية بالمرأة فيما يتعلق بالحمل والولادة (22) أن النساء اللاتي تم استجوابهن قد استفدن من الإشراف الطبي على حملهن. ومع ذلك، لم تقم 46 في المائة من أمهات المستقبل بأي اتصال بالقابلة أثناء الحمل وأن 35 في المائة فقط منهن اشتركن في دراسات للتحضير للولادة. وربما ترتبط الزيادة المتوقعة في عدد حالات الحمل الخطر بالسن المرتفع للغاية للأم أثناء الولادة.

تطور الولادة لدى الأمهات أقل من 20 سنة وأكثر من 35 سنة من العمر. المعدل بالنسبة المئوية

○ وفاة مبكرة Δ وفاة في سن 65 وما فوق

المصدر: منظمة الصحة العالمية، الصحة الأوروبية للجميع.

وقد عدل التشريع الخاص بحماية الحمل لدى المرأة في العمل وأصبح أكثر مرونة، باعتبار أن بعض الأحكام ثبت أنها تأتي بعكس نتائجها راجع في هذا الشأن النقطة 17 من المادة 4 والنقطة 70 من المادة 11.

(78) بيجين + 5:

في نهاية هذا الفصل، تشير إلى نوايا السلطات المصاغة في إطار المحور 3 من استراتيجية العمل الوطني لتنفيذ سياسة المساواة بين المرأة والرجل وحزيران/يونيه 2001):

المحور 3 : الصحة

تفترض إقامة علاقات متساوية بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالمسؤولية المشتركة عن العلاقات الجنسية والإنجاب، الاحترام المتبادل وتقاسم لعواقب السلوك الجنسي.

ويقوم العنف الجنسي بما في ذلك العنف الجسدي والعنف النفسي ومعاملة المرأة والاستغلال الجنسي بتعريض المرأة والفتاة لمخاطر الصدمة البدنية والنفسية ومخاطر المرض والحمل غير المرغوب فيه. ولا يمكن إغفال ظاهرة العنف في المنزل ومالها من عواقب على صحة الأشخاص المعنيين.

• برامج للنهوض بصحة المرأة التي تنتمي لمختلف الفئات العمرية ومختلف الجماعات الاجتماعية: التقليل من عوامل الخطر، والمنع والكشف المبكران، والصحة العقلية

• أبحاث بشأن صحة المرأة: الوفيات والاعتلال (الأمراض المزمنة) والسلوك الذي ينطوي على مخاطر (السميات والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، إلخ)

• توعية وإعلام الشباب بشأن السلوك الجنسي والإنجاب المسؤول

• مساعدة ضحايا العنف والاعتناء بهن ومتابعتهن

• حماية المرأة الحامل أثناء العمل.

المادة 13 الحياة الاقتصادية والاجتماعية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولاسيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية،والرهون العقارية، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولاسيما"

(79) خطة العمل الوطني للدمج الاجتماعي (2001 2003)

حدد الاتحاد الأوروبي، لدى اجتماع المجلس الأوروبي في لشبونة في آذار/مارس 2000، هدفا استراتيجيا جديدا للعقد القادم، لكي يصبح اقتصاد المعرفة الأكثر تنافسا والأكثر دينامية في العالم، قادراً على الزيادة الاقتصادية المطردة والتي يرافقها تحسن كمي ونوعي للاستخدام ولأكبر قدر من الاندماج الاجتماعي. والنهوض بالاندماج الاجتماعي يعد محورا جوهريا لهذه الاستراتيجية الشاملة. وفي مؤتمر القمة في نيس في كانون الأول/ديسمبر 2000، وافقت الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي على أهداف تتحقق في إطار خطط العمل الوطنية للاندماج الاجتماعي.

وفي إطار التدابير التي حصرتها خطة العمل الوطني للكسمبورغ، تحدَّد تنفيذ هدف الكفاح ضد الفقر والاستبعاد الاجتماعي بمعرفة سياسات مستعرضة وخاصة النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة (23) (راجع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومساهمة وزارة الأسرة والتضامن الاجتماعي والشباب بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 2001).

(80) الإعفاء من المشاركة في أنشطة الاندماج المهني المقرر في إطار الحد الأدنى من الدخل المضمون.

حسب قانون 29 نيسان/أبريل 1999، فإن هدف أنشطة الاندماج المهني هو إتاحة إدماج المنتفع في الحياة النشطة والإفلات من الحالة المحتملة لخطر الفقر. ويشكل حق الأعضاء من المشاركة في أنشطة الاندماج المهني استثناء من هذا المبدأ، يبرره بصفة خاصة أن المنتفع يتولى تعليم أحد أو عدة أطفال. وتقضي الممارسة المتبعة في السنوات السابقة لتعديل القانون بإعفاء شبه آلي.

ويتيح هذا النظام للمرأة التي ترعى طفلا وحيدا أو عدة أطفال وأنها بذلك تجد نفسها يستحيل عليها الاشتراك في أنشطة الاندماج المهني للمنتفع بحق الإعفاء مع عدم المساس بالمخصصات الأدنى من الدخل المضمون.

وبالنسبة للهدف المتوخي من أنشطة الاندماج المهني، يوجد مجال لتأكيد الطابع الاختياري للتدبير الخاص بالإعفاء بما يتيح للمنتفع أن يشترك في كل لحظة في أنشطة الاندماج الاجتماعي لدى وجود دوافع جادة بالنسبة للطفل تبرر عدم الإعفاء من هذه الأنشطة.

وهذا التعديل يشكل خطوة مهمة في اتجاه النشاط المتزايد للمرأة التي تتولى تعليم الأطفال من أجل الاندماج المهني.

(81) تدابير (24) لصالح المنتفعين بالمعاشات المنخفضة الدخل التدبير الأول:

في دوقية لكسمبرغ الكبرى لا ينبغي أن يقل أي معاش للشيخوخة عن 90 في المائة من المبلغ المرجح، وذلك عندما يتم المؤمن عليه مرحلة 40 سنة. وقد شهد هذا المبلغ المرجح علاوة قدرها 4.8 في المائة الأمر الذي يشكل زيادة للحد الأدنى للمعاشات. وباعتبار هذه الزيادة، وخاصة العلاوات الجزافية (زيادات خطية بشأن العلاوات الجزافية) من المقترح زيادة معدل العلاوة من 1.78 في المائة إلى 1.85 في المائة بالنسبة لجميع المعاشات.

التدبير الثاني:

فيما يتعلق بالمعاشات الأقل ارتفاعا نظرا لأن مدة حصة المؤمن عليهم أقل من 40 سنة: يتألف التدبير المقترح بمعرفة وزارة الأسرة من زيادة مستوى الحد الأدنى من الدخل المضمون لصالح الأشخاص النشطين وأصحاب المعاشات بمعدل زيادة في المتوسط لامتياز قدره 30 في المائة (معدل الامتياز حاليا يبلغ 20 في المائة)

التدبير الثالث:

يصل مبلغ الامتياز الممنوح للنشطين من ورثة المنتفع إلى 7 ملايين فرنك.

وعلى الرغم من أن هذه التدابير تخاطب الرجل مثلما تخاطب المرأة، فهي تفيد المرأة بصفة خاصة بعد انقطاع تأمينها. وفي هذا الإطار، من المستصوب ذكر تدبيرين آخرين يسفران عن تحسن حالة الزوج الباقي على قيد الحياة المنتفع بالمعاش، وهما:

• فيما يتعلق بمعاش البقاء، ين يخفض معاش الزوج في حالة تأثر الزوج المتوفي أو يكون له الحق في الحد الأدنى للمعاش.

• الأحكام غير التراكمية لصالح الباقين على قيد الحياة في حالة المزاحمة على معاش الزوج الباقي على قيد الحياة مع إلغاء معاشات اليتامى.

(82) اعتماد النظام العام لتأمين المعاش: القانون الصادر في 6 نيسان/أبريل 1999

انطوى القانون الصادر في 6 نيسان/أبريل 1999 على تعديلات محددة للنظام العام من أجل تحسين الحماية ضد أخطار الشيخوخة والعجز والموت لصالح الأشخاص الذين أوقفوا نشاطهم المهني لأسباب عائلية:

• ذلك أن الأحكام الخاصة باعتبار سنوات الطفولة قد أصبحت مرنة. وسنوات الطفولة التي أدخلها القانون الصادر في 27 تموز/يوليه 1987 تقابل الفترات التي ترعى فيها الدولة حصة التأمين (48 شهرا كحد أقصى) شريطة أن يتم الطالب مرحلة 12 شهرا من التأمين الإجباري خلال فترة الـ 36 شهرا السابقة لفترة ميلاد أو تبني الطفل.

ويمكن للآباء اعتبارا من الآن فصاعدا تقاسم مزية سنوات الطفولة. ولم تعد هناك مهلة تأخير من أجل معالجة الطلب. وإلى جانب ذلك، تم تعديل القاعدة المرجعية لتحديد الحصص التي تتحملها الدولة على نحو يجعلها مناسبة بدرجة أكبر للمنتفعين. وهي تتحدد بمتوسط الدخل المحسوب بفترة 12 شهرا قبل الولادة أو التبني مباشرة.

• إدخال تأمين اختياري لتأمين المعاش. والشروط الخاصة بعقد هذا التأمين الاختياري هي كالتالي:

• عدم ممارسة نشاط مهني أو الحد من نشاط المرء المهني لأسباب عائلية،

• الإقامة في لكسمبرغ،

• الانضمام خلال 12 شهرا على الأقل إلى تأمين المعاش اللكسمبرغي،

• أن يكون عمر الشخص 60 سنة على الأقل،

• ليس له الحق في معاش شخصي،

• رأي مؤيد لفحص طبي.

• ويقضي التشريع اعتبارا من الآن فصاعدا بإمكانية التغطية المرجعية بشراء رجعي لفترات يكون خلالها الشخص قد ترك نشاطه المهني أو حد منه لأسباب عائلية. وشروط القبول هي نفسها شروط التأمين الاختياري المذكورة أعلاه.

(إلى جانب ذلك، من المتوخي إمكانية رد الحصص المسددة. ويلاحظ أن التشريع الحالي لا يقضي بإمكانية سداد حصص تأمين المعاش قبل سن الخامسة والستين على الأقل، وفي هذه الحالة وحدها إذا كانت شروط منح المعاش غير مستوفاة.

• وقد تحسن أسلوب تحديد مدة التأمين في مجال تأمين المعاش، وهذا يفيد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي. والواقع أن ساعات العمل الأقل من 64 في الشهر والتي هي موضع إهمال حتى الآن في تحديد المدة المطلوبة للحصول على الحق في المعاش، يتم الإبلاغ عنهم وتراكمهم حتى الشهر الذي تبلغ فيه هذه العتبة. وهذا الشهر يعتبر عندئذ شهر التأمين. وقد تم اعتماد التدابير التالية بموجب قانون تنسيق النظم القانونية للمعاشات الصادرة في 28 تموز/يوليه 2000:

• إلغاء مهلة السنة لإعادة الحصص التي يتم سدادها،

• الأخذ بحد 65 سنة من العمر لإعادة الحصص،

• إلغاء مطلب الحصول على رأي مؤيد للرقابة الطبية لإعادة الحصص والشراء الرجعي لفترات التأمين،

• رفع حد 65 سنة من العمر من أجل التأمين الاختياري وشراء الفترات.

مائدة مستديرة بشأن المعاشات

عند الإعلان عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمالية في البلاد في 10 أيار/مايو 2000، عقد رئيس الوزراء مائدة مستديرة بشأن المعاشات. وتم الإبقاء على التدابير التالية:

’1’ تدابير لصالح المنتفعين بالمعاشات ذات الدخل المنخفض

أثبتت المناقشات في إطار المائدة المستديرة بشأن المعاشات أن المعاشات ذات المستوى المنخفض سواء فيما يتعلق بالأشخاص الذين أتموا بالفعل فترة 40 سنة أو الذين لم ينجحوا في أن يحققوا هذه المدة، تشكل رهانا حقيقيا للمجتمع يتم التصدي له بالوسائل المناسبة الآتية

• فيما يتعلق بالحد الأدنى للمعاش، فإن رفع النسبة المرجعية إلى 4.8 في المائة، يتيح رفع المعاش إلى مستوى الحد الأدنى الاجتماعي من المرتب

• فيما يتعلق بالمعاش الذي يسمى معاش "البؤس" نتيجة أن مدة الحصص بالنسبة للمؤمن هي أقل من 40 سنة، استقر الرأي في المائدة المستديرة حول التدابير المقترحة بمعرفة وزارة الأسرة التي تتكون من زيادة الحد الأدنى من مستوى الدخل المضمون لصالح الأشخاص النشطين وأصحاب المعاشات بزيادة في المعدل قدرها في المتوسط 30 في المائة. وتصل تكلفة هذا التدبير إلى مبلغ 200 مليون فرنك تتحملها ميزانية الدولة

• سوف يرتفع مبلغ المنتفعين الذين يخلفون المنتفع الذي فارق الحياة إلى سبعة ملايين فرنك.

وهذه التدابير تستفيد منها بصفة خاصة المرأة ذات مدة العمل المنقطعة في التأمين.

• ومع البقاء في مجال الحد الأدنى من المعاشات، وفيما يتعلق هذه المرة بمعاشات البقاء، لن يتعرض معاش الزوج إلى مزيد من التخفيض في حالة المساس بالزوج الميت أو الحق في حد أدنى من المعاش.

• وسوف يتم إلغاء الأحكام غير التراكمية لصالح الباقين على قيد الحياة في حالة التزاحم على معاش الزوج الباقي على قيد الحياة ولديه معاشات لليتامى.

والأصداء المالية لهذين التدبيرين الأخيرين هي حوالي 400 مليون فرنك لكسمبرغي,

’2’ تدابير لصالح المرأة التي تكرس نفسها لتعليم أطفالها

قد يستقر الرأي في المائدة المستديرة حول التدابير المقترحة التالية، بشرط أن تتحملها ميزانية الدولة

• تحديد سنوات الطفولة للمواليد قبل أول كانون الثاني/يناير 1988؛

• إدخال سعر جزافي للتعليم قدره 000 3 فرنك في الشهر ولكل طفل، يمنح للمرأة التي لا تنتفع بسنوات الطفولة.

ومازال يتعين بحث الآخذ بهذين التدبيرين والتماسك بينهما وكذلك أحكام تطبيقهما.

والتدابير المقررة عند انعقاد المائدة المستديرة سوف تدرج في مشروع القانون 4887 الذي يعتمد النظام العام والنظم الخاصة المتعلقة بالمعاش.

(83) بيجين + 5

وفي ختام الفصل نلاحظ نوايا السلطات المصاغة في إطار المحور 3 من استراتيجية وخطة العمل الوطني لتنفيذ سياسة المساواة بين المرأة والرجل (حزيران/يونيه 2001).

المحور 1: الفقر/محاربة الاستبعاد الاجتماعي

تتنوع أسباب الفقر والاستبعاد الاجتماعي للنساء والرجال، وهي أسباب هيكلية ضمن أسباب أخرى. فقد أدت التحولات في الاقتصاد العالمي والوطني إلى التأثير على حالة المرأة وتعديلها. وهي تشترك دائما على نحو غير متكافئ في تقاسم السلطة الاقتصادية واتخاذ القرار. ويرتبط إفقار المرأة بضعف معدل اشتراكها في الموارد الاقتصادية ، وإلى افتقارها إلى الحكم الذاتي. ولا تراعي الحماية الاجتماعية المستندة إلى مبدأ الاستخدام المجزي المتصل لدرجة كافية حالة المرأة التي انقطع عملها بسبب توزيع غير متوازن للعمل المجزي والعمل غير المجزي بين المرأة والرجل. وتصطدم المرأة في سن معينة بعقبات كبرى عندما تريد إعادة الاندماج في سوق الاستخدام. وفضلا عن ذلك، غالبا ما تجد المرأة نفسها، عقب تزايد حالات الطلاق، في حالات تحرم فيها من التغطية الاجتماعية.

وعلاوة على ذلك، فإن تطور التكنولوجيات الجديدة ومجتمع المعلومات يهدد بالاستبعاد من سوق استخدام الأشخاص غير النشطين. وينبغي للخطة الاجتماعية أن تأخذ قي اعتبارها التدريب الأولي والمتواصل في مجال التكنولوجيات الجديدة كعامل مساعد على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة وأُطر للحماية الاجتماعية تمنع الاستبعاد الاجتماعي.

• إنشاء خطة عمل لمحاربة الاستبعاد الاجتماعي وتنفيذ هذه الخطة

• بحث/دراسة لفردية القوانين في مجال الضمان الاجتماعي والمالية

• إدخال تقاسم الحقوق في المعاش في القطاع الخاص وفي القطاع العام دون أثر رجعي.

المادة 14 المرأة الريفية

1 - تضع الدول لأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار التي تؤديها في تأمين أسبابا البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، الحق في

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفائتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

(84) القانون الصادر في 24 تموز/يوليه 2001 بشأن دعم التنمية الريفية

يهدف القانون الصادر في 24 تموز/يوليه 2001 بشأن دعم التنمية الريفية، بما يتفق مع مبادئ السياسة الزراعية المشتركة، والنهوض بزراعة متعددة الوظائف ومستديمة وتنافسية ارتباطاً بتنمية متكاملة للمناطق الريفية إلى أن يحبذ، في جملة أمور، القضاء على أوجه عدم المساواة والنهوض بتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة (المادة الأولى).

المادة 15 المساواة أمام القانون

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية محل سكانهم وإقامتهم.

لم يتخذ أي تدبير جديد

المادة 16 الحقوق الشخصية والأسرية

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنَّيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

"1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة:"

(85) تنظيم إسم الأسرة

بعد تحقيقات أجريت مع النساء بشأن الاحتفاظ بإسم أسرتهن في التصرفات الرسمية، في حين أن العادة تقضي بإضافة إسم الزوج، تقدمت وزارة النهوض بالمرأة بطلب لتوضيح هذه العادة إلى وزارة الداخلية.

وأكدت وزارة الداخلية في ردها إنه وفقا للتشريع القائم حاليا، فإن الزوجة لا تكتسب إسم الزوج، بموجب الزواج. بل على العكس من ذلك، فإنها تحتفظ بالإسم المكتسب عند الولادة، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم الصادر في شباط/فبراير سنة 2000 الذي يقضي بأن كل مواطن لا يستطيع أن يحمل إسما أو لقبا غير الإسم واللقب اللذين أعرب عنهما في شهادة ميلاده. ولا يوجد بخلاف ذلك أي نص تشريعي يقضي بالالتزام بإدراج إسم الزوج في الأعمال الرسمية.

وإلى جانب ذلك، قدمت وزارة العدل إلى مجلس النواب في 13/9/2001 مشروع القانون المتعلق بإسم أسرة الأطفال رقم 4843 إلى مجلس النواب، (الدورة العادية 2000 2001). ومن حيث المبدأ ينسب إسم الأسرة، وهو عنصر من عناصر الحالة المدنية، إلزاما إلى الشخص من واقع ميلاده.

وهذا النسب يتم بطريقة مختلفة حسب نوعية البنوة وما إذا كانت شرعية أو طبيعية أو بالتبني. وفي بلادنا، مثلما في البلدان المحيطة بنا، يأخذ الأطفال الشرعيون بصفة عامة الإسم الوحيد لأبيهم. وهذه القاعدة ذات أصل اعتيادي.

وإسم الطفل الطبيعي يتم تنظيمه بشكل مختلف حسبما إذا كان نسب الطفل قد أثبت أو لم يثبت، والمبدأ هو حسب المادة 334 2 من القانون المدني أن الطفل الطبيعي يكتسب إسم أبويه إذا ثبتت بنوته في المقام الأول. ويكتسب إسم أبيه إذا ثبتت بنوته في وقت واحد بالنسبة لأبويه. وقواعد نسبة إسم الطفل الطبيعي هي بالتالي مستقلة تمام الاستقلال عن وجود حياة مشتركة بين الأبوين. ويلاحظ مع ذلك أن المشروع توقع عدة إمكانيات لإحلال الإسم الأولي للطفل الطبيعي (أنظر في هذا الشأن المادة 334 - 2 من القانـــون المدني في الخاتمة) والمــادة 334 3 من القانون المدني والفقرة الأولى من المادة 334 5 من القانون المدني).

وهكذا نلحظ أن الجزء الأكبر من الأطفال يأخذون، عند الولادة، إسم الأب، ويستند هذا المبدأ الثابت في تاريخ بلادنا إلى مبدأ أن الأب والزوج هو رب الأسرة.

وهذه القاعدة موضع تساؤل اليوم بسبب ارتباطاتنا الدولية التي تنكر التمييز القائم على الجنس، أو المبدأ الدستوري بتكريس المساواة في لكسمبرغ أمام القانون. ويتميز مشروع القانون بالخصائص التالية:

• الطفل يحمل إسم الأب أو إسم الأم؛

• بالنسبة للأطفال الشرعيين يعمل اختيار الإسم بمعرفة الأبوين منذ لحظة زواج الأبوين؛

• إذا لم يستطع الأبوان أن يتفقا فيما بينهما حول الإسم الذي يعطي لطفلهما، فإن هذا الطفل يحصل على الإسم الذي يسبق إسم الأب الآخر في الترتيب الأبجدي؛

الأطفال ذوو الأب والأم نفسيهما يحملان إسم الأسرة نفسه.

والقواعد الجديدة تهم ليس فقط الأطفال الشرعيين وإنما أيضا الأطفال الطبيعيين والأطفال بالتبني، ويترك اعتماد المضمون للاختلافات في النسب.

وسوف يكون مركز الأحكام الجديدة هو القانون المدني وخاصة القاعدة 57 من هذا القانون. ونص مشروع القانون هو كالآتي:

"المادة الأولى المواد التالية من القانون المدني تعدل أو تشكل كالآتي:

(1) المادة 56 سوف يعلن ميلاد الطفل بمعرفة أحد الأبوين أو، إن لم يوجد، بمعرفة الأطباء، أو المولدات، أو غيرهم من الأشخاص الذين ساعدوا على الولادة. ويتم تحرير بيانات الولادة فورا.

(2) المادة 57 يعلن في تسجيل الولادة اليوم والساعة ومكان الولادة، ونوع الطفل من حيث الجنس، والإسم واللقب اللذين سيعطيان له، ولقب وإسم ومهنة ومسكن الأب والأم/ وكذلك مكان وتاريخ ولادتهما إذا كان ذلك معروفا.

وعندما يتم إثبات بنوة طفل إزاء أبويه في نفس الوقت، فإن هذين الآخرين يختاران الإسم الذي ينتقل إليه. ويمكن أن يكتسب الطفل إما إسم أبيه أو إسم أمه. وفي حالة الخلاف بين الأبوين حول الإسم الذي يعطى للطفل، فإن هذا الطفل يكتسبها إسم من يكون الأول في الترتيب الأبجدي.

وعندما يتم إثبات بنوة طفل على التوالي تجاه أبويه، يكتسب الابن إسم الوالد الذي يثبت نسب الطفل إليه في المقام الأول.

وعندما يثبت نسب الطفل إلى والد وحيد، فإنه يكتسب إسمه. ويحمل الأطفال الذين ينحدرون من نفس الأب ونفس الأم إسما واحدا. وإذا لم يتم تعيين أب وأم لدى مأمور الحالة المدنية الطفل الطبيعي أو أحدهما، فإنه لا يذكر في السجلات أي شئ من هذا الموضوع. وإذا كان العقد المحرر بشأن طفل طبيعي فإن مأمور الحالة المدنية يعطي خلال الشهر رأيه إلى قاضي الوصاية المختص حسب مكان الميلاد. وإذا أعلن أن الطفل لا يعرف له أب أو أم، يعطي الرأي خلال 24 ساعة.

(3) المادة 76 يكتب في عقد الزواج:

• اللقب والإسم والمهنة ومكان وتاريخ الميلاد ومحل سكن الزوجين؛

• اللقب والإسم والمهنة ومحل السكن بالنسبة للأب والأم؛

• موافقة الأب والأم والجد والجدة، وموافقة مجلس الأسرة والوصي المخصص، في حالة طلبها؛

• لقب وإسم القرين السابق لكل من الزوجين؛

• الإشهار في مختلف أماكن السكن؛

• اختيار أسماء الأطفال وفقا للأحكام المقررة في الفقرتين الفرعيتين 2 و5 من المادة 57؛

• إعلان المتعاقدين بأنهما زوجان، وإعلان اتحادهما من جانب المسؤول العام؛

ويذكر الاحتفال بالزواج على هامش شهادة الميلاد لكل من الزوجين.

يرسل ملخص للاتفاقيات الزواجية للزوجين بناء على طلب كاتب العدل الذي تلقاها إلى المحكمة العامة بغرض حفظه في الجدول المدني وإدراجه في بطاقة، وبغير ذلك لا يمكن المواجهة بالشروط المخالفة للغير الذين تعاقدوا مع الزوجين في حالة الجهل بالاتفاقيات الزواجية.

(4) المادة 79 1 عندما يموت طفل قبل الإعلان عن مولده أمام الحالة المدنية، فإن مأمور الحالة المدنية يثبت شهادة الميلاد وشهادة الوفاة بناءً على شهادة طبية توضح أن الطفل ولد حيا وتوضح يوم وساعة ميلاده ووفاته.

وفي حالة عدم وجود الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية السابقة، ينشئ مأمور الحالة المدنية شهادة بطفل دون حياة. وتدرج هذه الشهادة بتاريخها في سجلات الوفيات ويدون فيها يوم وساعة ومكان الولادة، ونوع الطفل من حيث الجنس، والإسم واللقب اللذين أعطيا له، ولقب وإسم ومهنة ومكان إقامة الأب والأم فضلا عن مكان وتاريخ الميلاد بقدر معرفتهم. والشهادة المعطاة لا تصدر حكما مسبقا بالنسبة لمعرفة ما إذا كان الطفل حيا أو غير حي، ويمكن لكل مهتم الاتصال بدائرة القضاء للاستعلام عن المسألة.

(5) المادة 321 وإثبات حيازة حالة الطفل الشرعي عن طريق توافر كافٍ للوقائع تبين علاقة النسب والأبوة بين الفرد والأسرة التي يقال أنه ينتمي إليها.

ولابد من استمرار حيازة هذه الحالة.

والمبادئ الرئيسية لهذه الوقائع هي:

• أن الفرد يحمل دائما إسم الأب أو الأم الذي يقال إنه ينحدر منه،

• أن الأب والأم يعاملان دائما على إنه طفلهما وإنهما أبوه وأمه،

• وبهذه الصفة يقومان بتعليمه والإنفاق عليه وتنشئته؛

• أن يعترف به بهذه الصفة في المجتمع وبمعرفة الأسرة،

• أن تعتبره كذلك السلطة العامة.

(6) المادة 334 2 يحدد إسم الطفل الطبيعي حسب القواعد المعلنة في المادة 57. وعندما يثبت نسب الطفل الطبيعي إزاء أبويه في وقت واحد، يقوم الذي يعلن ولادة الطفل إلى مأمور الحالة المدنية تطبيقا للمادة 56 بتسليم المأمور إعلانا مشتركا وموقعا من أب الطفل وأمه يوضح الإسم الذي سيعطى له.

(7) المادة 334 3- عندما لا يتم إثبات نسبه إلا ثانيا /إزاء أحد الأبوين، يمكن للطفل الطبيعي أن يأخذ إسم هذا الأب عن طريق الإنابة، إذا أقدم الأبوان الإثنان، أثناء مرحلة قصور الطفل، على إصدار الإعلان المشترك أمام قاضي الوصاية. ويذكر ذلك على هامش وثيقة ميلاد الطفل. وفي هذه الحالة، يقوم قاضي الوصاية بإحالة صورة من الإعلان الصادر إلى مأمور الحالة المدنية بمكان ولادة الطفل.

وإذا كان عمر الطفل أكثر من 15 سنة، تكون موافقته الشخصية ضرورية.

(8) المادة 334 5 وغيرها. المادة الأولى. في حالة عدم ثبوت نسب للأب أو للأم، يمكن لزوج الأم أو زوجة الأب أن يعطى، عن طريق الإنابة، إسمه، إلى الطفل عن طريق إعلان يصدره بالاشتراك مع الأم أو الأب، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 334 3 أعلاه.

(9) المادة 359 يمنح التبني إلى الشخص المتبنى إسم القائم بالتبني. وفي حالة قيام الزوجين بالتبني، يحدد الإسم المعطى للمتبني حسب القواعد المعلنة في المادة 57.

وإذا كان القائم بالتبني شخصا متزوجا، يمكن للمحكمة أن تقرر في قرار التبني موافقة القرين القائم بالتبني إعطاء إسم القرين إلى المتبني.

(10) المادة 368 1 في حالة التبني بمعرفة زوجين يحدد الإسم الذي يعطى إلى المتبني حسب القواعد الواردة في المادة 57.

وفي حالة التبني بمعرفة شخص متزوج من طفل قرينه، يحتفظ المتبني بإسمه. ويجوز للمحكمة، يناء على الطلب، أن تمنح إسم القائمين بالتبني أو إسم قرينة إلى المتبني.

وبناء على طلب القائم أو القائمين بالتبني، يجوز للمحكمة أن تعدل لقب المتبني.

المادة الثانية إلغاء المرسوم الصادر في 4 تموز/يوليه 1806 بشأن أسلوب التحرير عندما يقوم طفل بدون حياة إلى مأمور الحالة المدنية.

المادة الثالثة يعمل بهذا القانون ابتداء من أول كانون الثاني/يناير 2002.

تطبيق الأحكام القديمة على الزوجين المتزوجين وعلى الأطفال المولودين لحظة سريان القانون الحالي، وكذلك على إخوته المولودين بعد ذلك، بقدر ما يكون لديهم أب وأم معروفان. بالنسبة لتطبيق هذه المادة فإن التبني مماثل للولادة وتأمل حكومة لكسمبرغ باعتماد مشروع القانون هذا في أن تتمكن من رفع التحفظ المصاغ لدى التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1989 والمتعلق باختيار إسم أسرة الطفل

(86) اقتراح اعتمده مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 12/5/1999

يدعو المجلس الحكومة إلى:

• اعتماد التشريع الذي يسمح بعلاج العنف الأسري،

• تعديل التشريع بما يتيح بالاستبعاد الفوري وخطر عودة مرتكب العنف المنزلي،

• تنشيط التعاون بين التدخلات المختلفة وكذلك تنمية الوسائل التي تتيح حماية وأمن ضحايا العنف.

وقدمت وزارة النهوض بالمرأة مشروع قانون بشأن العنف المنزلي (راجع في هذا الشأن المادة 5، النقطة 21 2).