* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والستين (26 تشرين الأول/أكتوبر - 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2015).

الملاحظات الختاميــــة بشأن تقريــــر ليبريــــا الجامع للتقريريـــــن الدوريين السابع والثامن *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لليبريا (CEDAW/C/LBR/7-8) في جلستيها 1339 و 1340 المعقودتين في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 (انظر CEDAW/C/SR.1339 و 1340). و ترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/LBR/Q/7-8، وترد ردود ليبريا في الوثيقة CEDAW/C/LBR/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

رجاء إعادة الاستعمال 2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن. وتعرب أيضا عن تقديرها للردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي رأسته جوليا دنكان - كاسل، وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية وشؤون الأطفال والحماية الاجتماعية، والذي ضم نائب وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين والتنمية وشؤون الأطفال والحماية الاجتماعية، وممثلي البعثة الدائمة لليبريا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي تحقق منذ نظرها، في عام 2009، في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأوّ لي إلى السادس لليبريا (CEDAW/C/LBR/6)، وبخاصة اعتماد التشريعات التالية:

(أ) قانون إصلاح التعليم لعام 2011، الذي يستهدف النهوض بتعليم الفتيات على جميع المستويات؛

(ب) قانون الطفل لعام 2011، الذي يتناول بشكل جزئي مسألة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ج) قانون لجنة إصلاح القوانين لعام 2011، الذي ينص على تنقيح القوانين، بما في ذلك ما يؤثر منها على حقوق المرأة.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين إطار عملها المؤسسي والسياساتي ، عملا على التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتماد أو وضع ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية بشأن الاتجار؛ التي أطلقت في عام 2014؛

(ب) الخطة الوطنيـــــة للصحة والرعاية الاجتماعيـــــة، التي تغطــــي الفترة 2011-2021، وتتعلق بالرعاية الصحية على جميع المستويات؛

(ج) المحكمة الجنائية “E” في مقاطعة مونتسيرادو ، المتخصصة في البت في قضايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛

(د) وحدة جرائم العنف الجنسي والجنساني داخل نظام الادعاء؛

(هـ) وحدة حماية النساء والأطفال في جهاز الشرطة في عام 2009.

6 - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2012.

جيم - العوامل والصعوبات المانعة للتنفيذ الفعال للاتفاقية

7 - تلاحظ اللجنة أن الجهود المشكورة للدولة الطرف، التي بذلت في الفترة القصيرة التي أعقبت انتهاء النزاع المسلح، قد انعكس مسارها إلى حد كبير نتيجة للأثر المدمر لوباء فيروس إيبولا ، وأن المشاكل الاقتصادية والصحية العديدة في فترة التعافي من وباء إيبولا تشكل تحديات خطيرة لتنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة خطط التعافي المختلفة الموضوعة، ومنها خطة الاستقرار الاقتصادي والتعافي في ليبريا، التي ترمي إلى تنشيط النمو الاقتصادي. وترى اللجنة أن هذه الجهود تتطلب التنفيذ التام للاتفاقية، من أجل ضمان احترام حقوق المرأة والتمتع بها. ولذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية على سبيل الأولوية، وذلك بعدة سبل منها التماس المساعدة والتعاون الدوليين، حسب المقتضى، لتنفيذ هذه التوصيات. وفي هذا الصدد تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في اعتماد خطة عمل وطنية رباعية السنوات بشأن تنفيذ هذه التوصيات، مما سيزوّد الدولة الطرف بخريطة طريق للتنفيذ والرصد بشكل أفضل. وعلاوة على ذلك، وعند تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى إدراج المرأة في وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج الحد من أخطار الكوارث.

دال - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ التام للاتفاقية (انظر بيان اللجنة عن علاقتها بالبرلمانيين، الذي اعتمدته في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010). وتدعو البرلمان، وفقا لولايته، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة التقرير القادم الذي يتعين تقديمه بموجب الاتفاقية.

السياق العام

9 - تذكّر اللجنة بالمشاكل العديدة التي جابهتها الدولة الطرف في أعقاب النزاع المسلح وفي الفترة القريبة نتيجة لتفشي وباء فيروس إيبولا . وتسلم اللجنة بجهود الدولة الطرف وتساند مساندة تامة هذه الجهود الرامية إلى التعمير بعد انتهاء النزاع، ومكافحة تفشي الوباء والحد من أثره على حياة وصحة السكان، ولا سيما النساء مقدمات الرعاية، وعلى الاقتصاد، ومالية الدولة، والأمن الغذائي، وقطاعي الصحة والعمالة، وكذلك على قدرة الدولة الطرف على احترام وحماية وتعزيز حقوق المرأة. وترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بجهود الدولة الطرف لإعادة تركيز سياساتها وبرامجها لمعالجة أثر فيروس إيبولا . بيد أن القلق يساورها لعدم وجود معلومات عن إدراج برمجة شاملة مراعية للاعتبارات الجنسانية في خطط التعافي والتحفيز الاقتصادي، بالنظر إلى الأثر السلبي على نحو غير متناسب لتفشي فيروس إيبولا على صحة وتعليم وعمل النساء والفتيات.

10 - تدعم اللجنة جهود الدولة الطرف وتشجعها على ما يلي:

(أ) تعميم المنظور الجنساني في جميع البرامج والأنشطة المحددة كمجالات ذات أولوية في خطط التعافي من فيروس إيبولا والتحفيز الاقتصادي؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة، ومنها برامج للتثقيف والتوعية، ترمي إلى معالجة وصم النساء والفتيات الناجيات من مرض إيبولا ومن يقمن برعاية المرضى؛

(ج) التماس المساعدة والتعاون الدوليين للتغلب على انقطاع الخدمات والبرامج في مناطق عديدة بعد تفشي وباء إيبولا ، وذلك بوجه خاص بتدعيم قطاعات الصحة والتعليم والعمالة، وبتحسين برامج الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.

تعريف التمييز والإطار التشريعي

11 - تلاحظ اللجنة أن المادتين 8 و 11 من الدستور تنصان على الحقوق والحريات الأساسية، وتحظران التمييز لأسباب معينة، منها نوع الجنس والانتماء العرقي. غير أن القلق يساور اللجنة لأن حظر التمييز في الدستور لا يتضمن أسبابا أخرى محظورة للتمييز، كالوضع العائلي، ولأن التعريف لا يتفق تماما مع المادة 1 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف للنهوض بحقوق المرأة، باعتماد التشريعات الملائمة. ومع ذلك فإن اللجنة تلاحظ بقلق أنه لم يبتّ بعد في عدد من مشاريع القوانين ذات الأثر الهام على حقوق المرأة، ومنها ما يتعلق بالصحة الإنجابية، والعنف العائلي، والإنصاف.

12 - تؤكد اللجنة من جديد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/LBR/CO/6 ، الفقرة 13)، وتدعو الدولة الطرف إلى اعتماد تعريف قانوني شامل للتمييز ضد المرأة يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية، ويغطي جميع الأسباب المحظورة للتمييز، والتمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وأشكال التمييز المتداخلة لأسباب منها نوع الجنس وغيره. وتحث الدولة الطرف أيضا على التعجيل باعتماد القوانين التي لم يبتّ فيها بعد، كتلك المتعلقة بالصحة الإنجابية، والعنف العائلي، والإنصاف، والتأكد من امتثالها التام للاتفاقية.

الوضع القانوني للاتفاقية ومواءمة القوانين

13 - تحيط اللجنة علما بجهود الدولة الطرف لإدراج معظم أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الوطني وتنقيح التشريعات الراهنة، بما في ذلك في سياق عملية مراجعة الدستور الجارية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت في عام 2011 قانونا ينشئ لجنة لإصلاح القوانين يناط بها مراجعة القوانين. وتلاحظ اللجنة أيضا النظام القانوني التعددي في الدولة الطرف، حيث يطبق القانون العرفي والقانون التشريعي جنبا إلى جنب، وتعرب عن قلقها لأن بعض عناصر القانون العرفي تخالف القانون التشريعي ولا تمتثل للاتفاقية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري.

14 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) الإسراع بعملية مواءمة القانون العرفي والقانون التشريعي، بما يتفق مع أحكام الاتفاقية والتوصية العامة رقم 29 (2013) الصادرة عن اللجنة بشأن المادة 16 من الاتفاقية (الآثار الاقتصادية للزواج وفسخه والعلاقات الأسرية وانقضائها) (الفقرات 12-15)، من أجل القضاء على النزاعات الراهنة التي تؤثر سلبا على تمتع النساء والفتيات التام بحقوقهن، والتأكد من اشتراك المرأة في هذه العملية، من خلال المجالس النسائية التقليدية، أو بأي وسيلة مناسبة أخرى؛

(ب) توفير جميع الضمانات اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، ضد كافة انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة، من جانب المحاكم التقليدية، بما يتفق والتوصية العامة رقم 33 (2015) الصادرة عن اللجنة بشأن لجوء المرأة إلى العدالة؛

(ج) التأكد من أن عملية مراجعة الدستور المستمرة تستخدم لمعالجة المسائل الباعثة على القلق، ومنها انطباق الآليات شبه القضائية الموازية التي أنشئت بموجب القانون العرفي، كالمحاكم التقليدية، من أجل تيسير لجوء النساء والفتيات إلى العدالة؛

(د) التعجيل بعملية إدراج كافة أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الوطني، والنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري.

آليات الوصول إلى العدالة والشكاوى القانونية

15 - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لتوفير خدمات المساعدة القانونية للنساء والفتيات، من خلال دعم رابطة المحاميات ونقابة المحامين الوطنية، وخطتها لتحقيق لامركزية نظام المحاكم لتيسير الوصول إليها. بيد أن ما يقلق اللجنة عدم وجود برنامج للمساعدة القانونية في الدولة الطرف، وأن وصول المرأة إلى العدالة كثيرا ما يعطله عدم إمكانية الوصول إلى المحاكم من الناحية الجغرافية، والفساد المزعوم في الجهاز القضائي. ويساور اللجنة القلق أيضا لعدم وجود آليات فعالة لضمان المساءلة وكفالة الحماية لحقوق المرأة، وذلك بالإضافة إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية الكافية، وأنها فيما يقال لا تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

16 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 33، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع برنامج شامل للمساعدة القانونية، وذلك بصياغة مشروع قانون مناسب للمساعدة القانونية، تيسيرا لوصول المرأة إلى العدالة؛

(ب) ضمان أن ينص مشروع قانون المساعدة القانونية على توفير هذه المساعدة للنساء والفتيات في المسائل الجنائية والمدنية؛

(ج) ضمان وصول النساء، وبخاصة المنتميات إلى جماعات محرومة ومهمشة كالنساء ذوات الإعاقة، إلى العدالة على نحو فعال في المقاطعات الـ 15 للدولة الطرف؛

(د) التحقيق في مزاعم الفساد في الجهاز القضائي، ومحاكمة ومعاقبة الموظفين القضائيين الفاسدين الذين يعطلون العدالة، من أجل استعادة ثقة الجمهور في النظام القضائي؛

(هـ) النظر في إنشاء لجنة تحقيق وطنية مستقلة لتلقي الشكاوى المقدمة ضد القضاة والقضاة المساعدين والتحقيق فيها؛

(و) توفير الموارد البشرية والمالية الكافية للجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وضمان امتثالها التام لمبادئ باريس، وأن ولايتها تشمل المسائل ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

17 - تلاحظ اللجنة أن وزارة شؤون المساواة بين الجنسين وشؤون الأطفال والحماية الاجتماعية، التي تعمل بصفتها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، أصبحت لها الآن ولاية موسعة تشمل شؤون الأطفال والحماية الاجتماعية. وتلاحظ اللجنة أن الموارد المالية للدولة الطرف في فترة ما بعد إيبولا تتحمل ضغوطا مفرطة، ولذلك يقلقها أن الولاية الموسعة للوزارة والافتقار إلى موارد بشرية ومالية كافية يمكن أن يؤثرا سلبا على تعزيز وحماية حقوق المرأة في الدولة الطرف. ومع أن اللجنة ترحب بإنشاء مراكز تنسيق للشؤون الجنسانية في الوزارات المختصة وبالجهود المبذولة لضمان الانتظام في تعميم مراعاة المنظور الجنساني والميزنة المراعية للمنظور الجنساني ، فإنها تلاحظ أن تقييم أثر تنفيذ السياسة الجنسانية لعام 2009 قد أرجئ بسبب تفشي فيروس إيبولا .

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير موارد بشرية ومالية كافية لوزارة شؤون المساواة بين الجنسين وشؤون الأطفال والحماية الاجتماعية، لتمكينها من الاضطلاع بأنشطتها بفعالية بصفتها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وذلك في جملة أمور بالتماس المساعدة والتعاون الدوليين، حسب المقتضى؛

(ب) مواصلة توفير الدعم لمراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات المختصة، لضمان فعالية أنشطتها في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني والميزنة المراعية للمنظور الجنساني ؛

(ج) مواصلة توفير التدريب للموظفين التقنيين المسؤولين عن الميزنة في جميع المستويات على الميزنة المراعية للمنظور الجنساني ؛

(د) تقييم السياسة الجنسانية الوطنية لعام 2009، لفهم أثر وفعالية السياسات والبرامج الهادفة إلى تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين وزيادة تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد مما يتصل بالموضوع من وكالات الأمم المتحدة والشركاء الآخرين.

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لضمان المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وذلك، في جملة أمور، بتعديل قانون الانتخابات الذي ينص الآن على أن تتضمن قوائم المرشحين الذين تقدمهم الأحزاب السياسية 30 في المائة على الأقل من كل جنس. غير أن ما يقلق اللجنة أن القانون لا يتضمن عقوبات لفرض هذه الحصة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا للاستخدام غير الكافي للتدابير الخاصة المؤقتة في مجالات أخرى تشملها الاتفاقية، كالتعليم والعمالة، للإسراع بتحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل في كل المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة من التمثيل.

20 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تشريع يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة تنفذه بالكامل لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة والتعليم والعمالة، بما يتوافق مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، ليكون بمثابة استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل في كافة المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة من التمثيل.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

21 - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لمعالجة القوالب النمطية والممارسات الضارة، بسبل منها إصدار تعميمات تحظر بعض الممارسات التي تديم القوالب النمطية التمييزية المرتبطة بنوع الجنس. غير أن اللجنة قلقة لاستمرار الممارسات والتقاليد الثقافية الضارة، وكذلك المواقف المتسمة بالسلطة الأبوية، والقوالب النمطية المتجذرة المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع والأسرة، التي تُبقي عليها مجتمعات قبلية سرية، مثل الساندي والبورو . وتلاحظ اللجنة أن هذه القوالب النمطية تسهم في ازدياد زواج الأطفال و/أو الزواج بالإكراه، واختطاف الفتيات، وتعدد ازوجات ، ومن ثم في وضع المرأة في المجتمع المتسم بالحرمان وعدم المساواة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لاستمرار المجتمعات القبلية السرية في القيام بممارسات ضارة، ومنها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، من خلال طقوس الانضمام إلى هذه المجتمعات، ولتفشي ممارسات من قبيل المحاكمة بالتعذيب للنساء والفتيات المتهمات بممارسة السحر، فضلا عن عمليات القتل في إطار الطقوس التقليدية.

22 - إن اللجنة، إذ تذكّر بالتوصية العامة رقم 31 الصادرة عنها بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة/التوصية العامة رقم 18 الصادرة عن لجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مضاعفة الجهود الإعلامية وغيرها من جهود إذكاء الوعي لتوعية الجمهور بالقوالب النمطية التمييزية المرتبطة بنوع الجنس التي ما زالت موجودة في كافة مستويات المجتمع، بغية القضاء عليها؛

(ب) التوسع في برامج التثقيف العام حول الأثر السلبي لهذه القوالب النمطية على تمتع المرأة بحقوقها، وبخاصة في الريف، مع استهداف الزعماء التقليديين الذي هم حراس القيم العرفية في الدولة الطرف؛

(ج) اتخاذ تدابير قانونية فعالة لمنع زواج الأطفال و/أو الزواج بالإكراه والقضاء عليه، والحيلولة دون تعدد الزوجات ومنعه؛

(د) العمل بانتظام على رصد واستعراض التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية المرتبطة بنوع الجنس والممارسات الضارة، ومنها المحاكمة بالتعذيب للنساء والفتيات المتهمات بممارسة السحر، وإشراك الزعماء التقليديين ومجتمعي الساندي والبورو السريين، من أجل أن يتخلوا عن الممارسات الضارة، ومنها تشويه الأعضاء التناسلبية للإناث.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

٢٣ - تذك ّ ر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/LBR/6، الفقرة. 20) وتكرر قلقها لأنه على الرغم من جهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مثل اعتماد قانون مكافحة الاغتصاب وقانون الطفل، لا تزال هذه الممارسة الضارة سارية على نطاق واسع لدى الزعماء التقليديين ، وزعماء المجتمعات المحلية، والزعيمات التقليديات، ولا سيما في أوساط المجتمعات القبلية مثل الساندي . وتلاحظ اللجنة بقلق أن مشروع قانون مكافحة العنف المنزلي أدخل عنصر الموافقة على ممارسة ضارة تشك ّ ل اعتداء خطيراً على السلامة البدنية ل لنساء والفتيات وصحتهن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تقارير عن اختطاف نساء لسن من مجتمع الساندي السري وإخضاعهن لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث قسراً، ولا سيما المقيمات في مقاطعات ل ا تمارس تشويه الأعضاء التناسلية للإناث .

٢٤ - تؤكد اللجنة من جديد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/LBR/6 ، الفقرة 20)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ‬ تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في قانون الطفل وفرض عقوبات مطابقة لحجم الجريمة للتأكد من حظر هذه الممارسة في جميع الظروف ومن القضاء عليها؛

(ب) ‬ إزالة عنصر الموافقة من مشروع قانون العنف المنزلي وضمان استخدام مشروع هذا ال قانون لملاحقة مرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(ج) مضاعفة الجهود الرامية إلى توعية الجماعات الدينية والزعماء الدينيين وعامة الجمهور ب أن جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، بما في ذلك ختان الإناث، تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة ، و ب الطبيعة الإجرامية والآثار الضارة لهذه الممارسة؛

(د) النظر في التماس المساعدة والتعاون الدوليين من أجل وضع برامج محددة لتنظيم المشاريع تستهدف الزعيمات التقليديات والممارسات التقليديات لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث من أجل إيجاد بدائل لكسب العيش.

العنف الجنسي والجنساني

25- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود من أجل مكافحة العنف ضد المرأة بوسائل منها صياغة مشروع قانون ل لعنف المنزلي، وإنشاء وحدة معنية بجرائم العنف الجنسي والجنساني ومحكمة جنائية "E"، متخصصة في البت في قضايا العنف الجنسي والجنساني . وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحقيق لامركزية المحكمة الجنائية ”E“ وإنشاء فروع لها في ال مقاطعات الأخرى . وتلاحظ اللجنة أيضا جهود الدولة الطرف من أجل تحقيق من أجل إنشاء “ مراكز خدمات مجمعة ” لفائدة ضحايا العنف الجنسي والجنساني في 7 من ال مقاطعات الـ 15. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستويات العنف الجنسي والجنساني ، و ب خاصة العنف المنزلي، وازدياد عدد جرائم القتل في إطار الطقوس التقليدية ، و لا سيما خلال فترات ما قبل الانتخابات؛

(ب) انخفاض معدلات أحكام الإدانة بارتكاب العنف الجنسي والجنساني واستمرار الاغتصاب ضمن أكثر الجرائم المبلغ عنها؛

(ج) عدم كفاية عدد الملاجئ وعدم إمكانية وصول معظم النساء والفتيات إلى الملاجئ القائمة في معظم المقاطعات.

26- إ ن اللجنة ، إذ تذكّر بالتوصية العامة رقم 19(1992) الصادرة عنها بشأن العنف ضد المرأة، تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها الرامية إلى تشجيع الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ، من خلال ضمان زيادة فروع المحكمة الجنائية " E " في جميع مقاطعات الدولة ، بغية كبح انتشار ثقافة الإفلات من العقاب، و لا سيما المعاقبة على الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛

( ب ) وضع استراتيجية وقائية شاملة بشأن العنف الجنسي والجنساني ، وإنشاء برنامج لحماية الضحايا والشهود يستهدف ضحايا أعمال العنف الجنسي والجنساني والشهود عليها؛

(ج) تخصيص الموارد الكافية لإدراج العنف الجنسي والجنساني في الخطط الاستراتيجية لقطاع الصحة وتدريب مقدمي الرعاية الصحية على تقديم الرعاية الطبية الشاملة ل لضحايا؛

(د) ضمان سرعة اعتماد مشروع قانون العنف المنزلي وضمان تغطيته الشاملة لجميع أشكال العنف ضد المرأة، ولا سيما الاغتصاب في إطار الزواج والعنف الجنسي؛

(ه‍) وضع نظام لجمع البيانات الإحصائية بشكل منتظم عن الحالات المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وعمليات الاختطاف والقتل في إطار الطقوس التقليدية، وينبغي أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب السن ونوع الجرم والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(و) إنشاء ملاجئ في جميع ال مقاطعات من أجل ضمان إمكانية الوصول إليها للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للعنف؛

(ز) تجديد خطة العمل الوطنية للعنف الجنسي والجنساني ، التي تنتهي في أواخر عام 2015 وإنشاء آلية تنسيق وطنية معنية بمسألة العنف تُكلف بولاية التصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتنسيق الجهود الوطنية المتعلقة بمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه.

الاتجار واستغلال البغاء

27 - ترحب اللجنة بإطلاق خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار في عام 2014 وإنشاء فرقة عمل وطنية ل مكافحة الاتجار. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال بلد مصدر و مقصد فيما يخص الاتجار وأن الدولة الطرف بصدد التحقيق حالياً في قضيةٍ بشأن 14 فتاة ليبرية جرى تهريبهن إلى لبنان. غير أن اللجنة قلقة لعدم وجود معلومات عن عدد القضايا التي لوحق فيها الجناة قضائياً وأدينوا ، ولأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد الصندوق الاستئماني ل لاتجار وإقامة الملاجئ للضحايا. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم وجود بيانات عن حجم الاتجار بالنساء والفتيات في فترة ما بعد انتشار فيروس إيبولا ، نظراً لازدياد ضعف النساء والفتيات بسبب الفقر.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات وكفالة إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي للضحايا، بما في ذلك من خلال تزويدهن بسُبُل الوصول إلى الملاجئ، والمساعدة القانونية والطبية والنفسية، وتهيئة فرصٍ مدرة للدخل بديلة لهن؛

(ب) التماس المساعدة والتعاون الدوليين، حسب المقتضى ، من أجل الاضطلاع بدراسة شاملة بهدف جمع البيانات عن حجم وأشكال الاتجار بالنساء والفتيات، و لا سيما في فترة ما بعد انتشار فيروس إيبولا ، حيث ينبغي أن تكون هذه البيانات مصنفةً حسب السن ومنطقة أو بلد المنشأ؛

(ج) مضاعفة جهود التوعية الرامية إلى تعزيز الإبلاغ عن جرائم الاتجار والكشف المبكر عن النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا للاتجار و إحالتهن ؛

(د) مضاعفة الجهود الرامية إلى التعاون الثنائي والإقليمي والدولي من أجل منع الاتجار، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية من أجل ملاحقة المتجرين، و لا سيما مع البلدان الواقعة في من طقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا؛

(ه ـ ) تقديم بيانات في تقريرها الدوري المقبل عن البرامج القائمة الرامية إلى التصدي لاستغلال ا لبغاء، بما في ذلك ما يتعلق ب الطلب، وبشأن برامج الخروج الموجهة للنساء الراغبات في الإقلاع عن البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

29 - تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في مجال تحسين تمثيل المرأة في المناصب القيادية في الدولة الطرف ، مثل التعديل المدخل على أحكام المادة 4(5) من قانون الانتخابات للنص على إدراج المساواة بين الجنسين في تسمية المرشحين وانتخاب رئيسة وإعادة انتخابها لولاية ثانية. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في مستويات صنع القرار، بما في ذلك في البرلمان، وفي المناصب القيادية العليا في الخدمة المدنية، وعلى المستوى الوزاري.

30 - توصي اللجنة بأن تستحدث الدولة الطرف تدابير تشمل التدابير الخاصة المؤقتة ، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصيتين العامتين رقمي 25 (2004) و 23(1997) الصادرتين عن اللجنة بشأن الحياة السياسية والحياة العامة، من قبيل نظام المساواة بين الجنسين في التعيينات وتسريع توظيف النساء في المناصب العامة الع ليا ، بغية التعجيل بمشاركة المرأة كلياً وعلى قدم المساواة في الهيئات المنتخبة والمعيَّنة، بما في ذلك في البرلمان، والمناصب القيادية العليا في الخدمة المدنية وعلى المستوى الوزاري. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر، أثناء عملية مراجعة الدستور المستمرة ، في إدخال أحكام متعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة من أجل تحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والحياة العامة في الدستور.

المرأة والسلام والأمن

31 - تلاحظ اللجنة أن خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) قد قُيِّمت مؤخراً، وأن الدولة الطرف تستعرض التوصيات من أجل اعتماد خطة عمل وطنية جديدة. وتلاحظ اللجنة مع ذلك أنه بالرغم من خطة العمل الوطنية، تظل مشاركة المرأة في القطاع الأمني مشاركةً محدودة.

32 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاعتبار الواجب للتوصية العامة رقم 30(2013) الصادرة عن اللجنة بشأن دور المرأة في منع نشوب النزاعات، وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع من خلال ضمان الاستعراض المنتظم لخطة العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325(2000) من أجل التصدي لجميع مجالات القلق و ضمان سلام دائم. وتوصي اللجنة أيضا بأن تُشرك الدولة الطرف المرأة كلياً في جميع مراحل عملية التعمير بعد انتهاء النزاع، بما في ذلك في صُنع القرار، وفقاً ل لقرار 1325 (2000)، ومراعاة مجمل خطة المجلس المتعلقة بالمرأة و السلام والأمن، مثلما جاء في قرارات ال مجلس 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009) ، و 1960 (2010)، و 2106 (2013)، و 2122 (2013)، وفي التوصية العامة رقم 30 الصادرة عن اللجنة.

الجنسية

33 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بقانون الجنسية. بيد أن اللجنة قلقة لأن قانون الأجانب والجنسية لعام 1973، الذي يتعارض مع أحكام المادة 28 من الدستور، لا يزال سارياً ويستمر العمل به، ومن ثم يحرم النساء من نقل الجنسية الليبرية إلى أطفالهن إذا ولدوا خارج الوطن. وتلاحظ اللجنة أن في هذا الإجراء تمييزاً لأنه لا ينطبق على الرجال الليبريين الذين يولد أطفالهم خارج الدولة الطرف وينطوي على خطر انعدام الجنسية في حالة أطفال الأمهات الليبريات .

34 - توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأجانب والجنسية لعام 1973، حتى يتماشى مع أحكام الدستور والاتفاقية، وحتى يتسنى لليبريات اللواتي يلدن أطفالاً في الخارج نقل الجنسية إلى أطفالهن على قدم المساواة مع الرجال الليبريين الذين يولد أطفالهم في الخارج، وفقاً لأحكام المادة 9 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تحرص الدولة الطرف على عدم جعل الأطفال المولودين لليبريات المتزوجات من غير ليبريين أطفالاً عديمي الجنسية وعلى الحصول على التعليم والرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات الأساسية ، شأنهم شأن بقية الأطفال.

التعليم

35 - ترحب اللجنة باعتماد قانون إصلاح التعليم في عام 2011 وبمختلف السياسات المتعلقة بتعليم الفتيات ، من قبيل سياسة مكافحة التحرش الجنسي ، وكذا مراجعة السياسة المتعلقة بتعليم الفتيات في عام 2013. وتثني اللجنة أيضاً على الدولة الطرف فيما يخص برنامج التعلم المعجل ، و توفير التعليم الجامعي المجاني للتلاميذ المتخصصين في التعليم، الذي يسعى يشكل جزئي إلى تشجيع النساء والفتيات على ممارسة مهنة التعليم. غير أن اللجنة قلقة إزاء انخفاض معدلات التحاق الفتيات بالمدارس و استمرارهن فيها، وإزاء التفاوتات بين الجنسين في الحصول على المنح الدراسية. وتُعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء ما يلي:

(أ) ازدياد عدد الفتيات المنقطعات عن الدراسة لأسباب ترجع أساساً إلى حالات الحمل أثناء المراهقة والتجنيد في صفوف مجتمع الساندي السري ؛

(ب) انتشار الاعتداء والعنف الجنسي ضد الفتيات في المدارس من قِبل المدرسين، ولدى الذهاب إلى المدرسة والعودة منها؛

(ج) عدم وجود برامج ملائمة تركز على إعادة تسجيل الفتيات في النظام التعليمي بعد الوضع؛

(د) الافتقار إلى الوضوح بشأن برامج محددة تهدف إلى معالجة أثر تفشي فيروس إيبولا على تعليم الفتيات، و لا سيما المواقف التقليدية والقوالب النمطية السلبية المتعلقة بتعليم الفتيات، والتي تفاقمت بسبب تفشي ال فيروس؛

(ه ـ ) محدودية التثقيف بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية المراعي للفئة العمرية في المدارس.

36 - تؤكد اللجنة من جديد ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/LBR/CO/6 ، الفقرة 33) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استحداث برامج تشجع على التحاق الفتيات بالمدارس واستمرارهن فيها، بجملة وسائل منها استحداث آليات للرصد من أجل التصدي لتجنيد الفتيات في صفوف مجتمع الساندي السري أثناء السنة الدراسية ، وإ لغاء التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالتعليم الابتدائي ، وحماية الفتيات المحرومات، بمن فيهن الفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) اتخاذ تدابير لمنع الاعتداء والعنف الجنسي ضد الفتيات في المدارس والقضاء عليه، وضمان معاقبة الجناة على النحو المناسب؛

(ج) مضاعفة الجهود الحالية الرامية إلى تشجيع الفتيات والشابات على اختيار مجالات دراسية ومهن غير تقليدية، من قبيل دراسات وتكنولوجيا الحاسوب ، بسُبُل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وتنفيذ برامج هادفة إلى إسداء المشورة للفتيان والفتيات بشأن مجموع الخيارات التعليمية المتاحة، تشجيع ا لهم على اختيار المجالات الدراسية غير التقليدية؛

(د) الحد من عدد الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتشجيعهن على العودة إلى المدرسة بعد الوضع؛

(ه ـ ) اتخاذ خطوات للتغلب على المواقف التقليدية والقوالب النمطية التي تشكل عقبات أمام تعليم الفتاة والمرأة، والتي تفاقمت من جراء تفشي فيروس إيبولا وزيادة الضغط على الفتيات من أجل الرجوع إلى القيام بالأدوار المنزلية؛

( و ) إدراج التثقيف المراعي للفئة العمرية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، بما في ذلك التربية الجنسية الشاملة للمراهقات والمراهقين بما يشمل السلوك الجنسي المسؤول، مع التركيز على منع حالات الحمل المبكر .

العمالة

37 - ترحب اللجنة باعتماد قانون العمل اللائق مؤخراً وبالجهود الرامية إلى تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تعزيز مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية. وتلاحظ اللجنة أن قطاع العمالة تأثر بشدة بتفشي فيروس إيبولا وأن العديد من النساء في القطاعين الرسمي وغير الرسمي للعمالة قد فقدن فرصاً اقتصادية و إيراداتهن نتيجة الوباء. وتلاحظ اللجنة أن جهود الدولة الطرف في الانتعاش من فيروس إيبولا تركز أيضاً على تجديد قطاع العمالة ، حيث لا تزال المرأة تعاني من الفصل المهني وتتركز في وظائف منخفضة الأجر في الاقتصاد غير الرسمي.

38 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) التأكد من أن خطط الانتعاش من فيروس إيبولا تتصدى على وجه التحديد لاستمرار عدم المساواة بين الجنسين في قطاع العمالة ، مثل الفصل المهني والفجوات القائمة بين الجنسين على صعيد الأجور في القطاع غير الرسمي حيث تتركز المرأة؛

(ب) مضاعفة الجهود الرامية إلى تشجيع دخول المرأة إلى الاقتصاد الرسمي بوسائل منها توفير التدريب المهني والتقني؛

(ج) إجراء عمليات تفتيش منتظمة للعمل وإنفاذ الامتثال لقوانين العمل من قِبَل أصحاب العمل في القطاع الخاص، و لا سيما فيما يتعلق بالعمل المنزلي.

الصحة

39 - تُثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود من أجل احتواء تفشي فيروس إيبولا وللخطط الموضوعة من أجل إصلاح النظام الصحي، الذي يواجه حالياً مشاكل خطيرة في الموارد المالية والبشرية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف توظف وتنشر 000 4 عامل في مجال الصحة ، منهم القابلات المدربات على مستوى عالٍ ، في جميع أنحاء البلد، و لا سيما في المناطق الريفية. وتلاحظ اللجنة أن لتفشي فيروس إيبولا أثراً خطيرا على حياة المرأة وصحتها لأن دورها بصفتها مقدِّمة للرعاية يجعلها أكثر عرضةً للإصابة. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار عرقلة تأثير فيروس إيبولا ل جهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضَّع في الدولة الطرف ، بسبب الاضطرابات الحادة في خدمات القِبالة والخدمات الأخرى؛

(ب) عدم وجود معلومات متاحة عن برامج محددة لتقديم الرعاية في مرحلة ما بعد إيبولا إلى النساء والفتيات الناجيات من هذا الوباء؛

(ج) وجود معدلات مرتفعة لحالات حمل المراهقات، والافتقار إلى بيانات متعلقة بالوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في مرحلة ما بعد إيبولا ؛

(د) انتشار عمليات الإجهاض غير الآمنة بغض النظر عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير إمكانية الوصول إلى خدمات الإجهاض في حالات معينة ، كما في حالة وجود خطر جسيم يتمثل في أن يؤدي استمرار الحمل إلى الإضرار الخطير بصحة الأم البدنية أو العقلية، أو أن يولد الطفل بعيوب خلقية، أو أن يكون الحمل ناجما عن الاغتصاب، أو سفاح المحارم، أو غير ذلك من أشكال المضاجعة غير المشروعة ؛

(ه ـ ) لا يزال منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل يشكل تحدياً في الدولة الطرف.

40 - تمشياً مع التوصية العامة رقم 24(1999) بشأن المادة 12 من الاتفاقية (المرأة والصحة)، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في تنفيذ خطط التعافي من فيروس إيبولا الرامية إلى إصلاح وتعزيز النظام الصحي للدولة الطرف ، مع مراعاة دور المرأة في رعاية مرضى فيروس إيبولا خلال تفشي الفيروس؛

(ب) زيادة حصول النساء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية في مرحلة ما بعد إيبولا للنساء والفتيات الناجيات من الوباء، و لا سيما في المناطق الريفية، والتصدي للعقبات التي تحول دون حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك العقبات الاجتماعية و الثقافية؛

(ج) تعزيز تدريب القابلات والممرضات من أجل تحسين سُبُل وصول النساء والفتيات إلى الرعاية الصحية الملائمة؛

(د) تعزيز برنامج الحد من الوفيات النفاسية ووفيات المواليد والأطفال وضمان التنفيذ الكامل لبرنامج الرعاية التوليدية المجانية، مع توسيع نطاق تغطيته الجغرافية ، عن طريق تقديم الموارد المالية والبشرية الكافية؛

(ه ـ ) تعزيز التثقيف الشامل والقائم على الحقوق و المراعي للفئة العمرية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ولا سيما عن طريق تنظيم حملات واسعة النطاق للتوعية بشأن وسائل منع الحمل المتاحة، وزيادة سُبُل الوصول إلى وسائل منع الحمل الحديثة الشاملة والآمنة و المعقولة التكلفة، وسُبُل حصول النساء والرجال من جميع الأعمار وفي جميع أرجاء الدولة الطرف على المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(و) توسيع نطاق البرامج والخدمات المتعلقة بتقديم الرعاية والخدمات في مجال الإجهاض وما بعده لضمان إمكانية الوصول؛

(ز) مضاعفة تنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، و ب خاصة الاستراتيجيات الوقائية، والاستمرار في تقديم العلاج المُضاد للفيروسات العكوسة مجاناً لجميع النساء والرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، بمَن فيهم النساء الحوامل، وذلك لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

المرأة الريفية

41 - تُثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود من أجل تحسين سُبُل عَيش المرأة الريفية ، من قَبيل اعتماد البرنامج الوطني للمرأة الريفية، الرامي إلى جملة أمور منها ضمان إدراج المرأة الريفية في عمليات صنع القرار في المجتمعات المحلية الريفية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف اضطلعت بعدة برامج لتحسين تنظيم المشاريع ، من قَبيل البرنامج الاجتماعي للتحويل النقدي وتقديم قروض تمويلية بالغة الصِغَر. غير أن اللجنة قلقة إزاء استمرار مواجهة المرأة لعقبات تحول دون مشاركتها الكاملة في عمليات صنع القرار ، و لا سيما في مجال الحكم المحلي. ويساور اللجنة ال قلق أيضاً إزاء محدودية فرص وصول المرأة إلى الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية ، من قَبيل الرعاية الصحية ، والمرافق الصحية، ومياه الشرب ، والكهرباء. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء الافتقار إلى معلومات بشأن الإجراءات الخاصة المتبعة في منح امتيازات الأراضي للأنشطة الاقتصادية على الأراضي التي تملكها النساء أو يستخدمنها، وإزاء تقارير تفيد باستغلال شركات القطاع الخاص لهذه الأراضي.

42 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تيسير المشاركة الكاملة للمرأة في برامج وسياسات التنمية الريفية و صنع القرار، و لا سيما في المجلس الوطني التقليدي والمجالس النسائية، و إدماج المنظور الجنساني في قانون الحكم المحلي، الموجود قيد الاستعراض حالياً؛

(ب) الاستمرار في توسيع فرص حصول المرأة على التمويل البالغ الصِغَر والائتمانات البالغة الصغر بأسعار فائدة منخفضة من أجل تمكينها من المشاركة في الأنشطة المُدرَّة للدخل وبدء أعمالها التجارية الخاصة؛

(ج) التماس المساعدة والتعاون الدوليين، حسب المقتضى ، بحيث ينبغي أن يركز ذلك على تحسين الهياكل الأساسية في المناطق الريفية وتقديم الخدمات من قَبيل الرعاية الصحية، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء؛

(د) ضمان إجراء مشاورات فعالة مع المجتمعات المحلية المتضررة قبل منح الشركات أو أطراف ثالثة امتيازات للاستغلال الاقتصادي للأراضي والأقاليم التي تشغلها أو تستخدمها النساء في العادة ، والتمسك بواجب الحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للمرأة المتضررة؛

(ه ـ ) مضاعفة الجهود الرامية إلى جمع بيانات مصنَّفة بشأن حالة النساء المسنات، والنساء ذوات الإعاقة، والأرامل، ومكافحة أشكال التمييز المتداخلة التي يواجهنها في المجتمع.

الزواج والعلاقات الأسرية

43 - تلاحظ اللجنة تعقد نظامي الزواج العرفي والمدني في الدولة الطرف اللذين يتسمان بالاختلاف وأحيانا بالتناقض، وما ينجم عنهما من آثار قانونية متباينة، ويقلقها عدم وعي النساء بالاختيارات المتاحة لهن في آليات الانتصاف القانونية السارية وآثارها. ويساور اللجنة القلق أيضا لتحديد سن الزواج القانونية للفتيات في القانون العرفي بـ 16 عاما، وفي القانون التشريعي بـ 18 عاما، وهذا يؤثر على الجهود المبذولة لمكافحة زواج الأطفال و/أو الزواج بالإكراه. واللجنة قلقة أيضا لعدم إنفاذ قانون الإرث لعام 2003، الذي يوائم حقوق الإرث في الزواج العرفي والزواج القانوني. ويقلق اللجنة أيضا أنه بموجب قانون العلاقات المنزلية، ينفرد الوالد بحقوق الوالدية على الأطفال بعد الانفصال وبحضانتهم. واللجنة قلقة كذلك لأن القوانين الحالية لا تحمي الحقوق الاقتصادي ة للنساء في حالات الاقتران بحكم الواقع.

44 - توصي اللجنة بأن توحد الدولة الطرف السن القانونية لزواج الفتيات والفتيان بـ 18 عاما، وأن تكفل للمتزوجات بموجب القانون العرفي نفس الحماية المكفولة للمتزوجات بموجب القانون التشريعي والحصول على الإنصاف في المحاكم العامة. وعلى الدولة الطرف أن تحرص أيضا، بعد مواءمة هذين القانونين، على أن تكون حقوق الإرث في الزواج العرفي والزواج القانوني معا متوافقة مع الاتفاقية ونافذة بالفعل، وأن تكون النساء على علم تام بالتغييرات في القانون. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون العلاقات المنزلية، وضمان حقوق والدية متساوية للمرأة في جميع الحالات، والنص على أن تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الحاكم في المسائل المتصلة بحضانة الطفل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى اعتماد التدابير التشريعية اللازمة لحماية الحقوق الاقتصادية للمرأة في حالات الاقتران بحكم الواقع.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

45 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

4 6 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

47 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين ، وفقا لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ‬

النشر

48 - تعيد اللجنة إلى الأذهان التزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منهجية ومستمرة أحكام الاتفاقية. وتحـث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على أساس الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك تطلب اللجنة القيام في الوقت المناسب بنشر الملاحظات الختامية باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية ذات الصلة على جميع الصُّـعُـد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبخاصة على الحكومة، والوزارات، والبرلمان، ومجلس الشيوخ، والجهاز القضائي، للتمكن من تنفيذها بالكامل. وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيـين، مثل رابطات أرباب الأعمال، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات النسائية، والجامعات، ومؤسسات البحوث، ووسائ ل الإعلام. وتوصي اللجنة بنشر هذه الملاحظات الختامية بالشكل الملائم على مستوى المجتمعات المحلية للتمكين من تنفيذها. و إضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والقواعد القانونية الفقهية ذات الصلة ، إضافة إلى التوصيات العامة الصادرة عن ال ل جنة، على جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية

49 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة والتعاون الدوليين والاستفادة من المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه، و الاتفاقية ككل. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

50 - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التسعة الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة. ولذا فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و المعاهدات الأخرى التي لم تصبح الدولة الطرف طرفاً فيها بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، خلال سنتين، معلومات مكتوبة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 12 و 26 (ب) إلى (هـ) أعلاه.

إعداد التقرير القادم

52 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

53 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تأخذ ب ـ “ المبادئ التوجيهية المنسقة في مجال الإبلاغ بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحـدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ” ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ). ‬