الموظفون

النساء بينهم

المجموع

المجموع

النسبة المئوية

كانون الأول/ديسمبر 2000

موظفو السلك الدبلوماسي

357

144

40

موظفو السلك الدبلوماسي العاملون في الخارج

170

57

34

رؤساء البعثات

37

5

13

كانون الأول/ديسمبر 2001

موظفو السلك الدبلوماسي

364

143

39

موظفو السلك الدبلوماسي العاملون في الخارج

179

58

32

رؤساء البعثات

40

4

10

كانون الأول/ديسمبر 2002

موظفو السلك الدبلوماسي

376

149

40

موظفو السلك الدبلوماسي العاملون في الخارج

184

67

36

رؤساء البعثات

42

5

12

كانون الأول/ديسمبر 2003

موظفو السلك الدبلوماسي

392

162

41

موظفو السلك الدبلوماسي العاملون في الخارج

208

82

39

رؤساء البعثات

44

6

16

كانون الأول/ديسمبر 2004

موظفو السلك الدبلوماسي

395

165

42

موظفو السلك الدبلوماسي العاملون في الخارج

206

84

41

رؤساء البعثات

44

6

14

المادة 9

الفقرة 1

165- تنص المادة 3 من قانون الجنسية الذي أجازه برلمان جمهورية ليتوانيا بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2002 والذي يُنشئ المركز القانوني لمواطني الجمهورية على أن لمواطني جمهورية ليتوانيا كل ما هو مجسد ومضمون في دستور جمهورية ليتوانيا وقوانينها ومنصوص عليه في المعاهدات الدولية التي تكون جمهورية ليتوانيا طرفا فيها من حقوق وحريات اجتماعية واقتصادية وسياسية . وسواء في المواد المذكورة أعلاه أو في المواد الأخرى يعامل القانون المركز القانوني للنساء والرجال من مواطني جمهورية ليتوانيا معاملة متساوية .

166- وتنص المادة 7 من قانون ا لجنسية على طرق اكتساب جنسية جمهورية ليتوانيا . ويمكن الحصول على الجنسية بالولادة، أو بممارسة حق المواطنة في جمهورية ليتوانيا، أو عن طريق منح الجنسية (التجنس)، وبالإعراب عن اختيار الشخص أو لأسباب أخرى، وفق المنصوص عليه في المعاهدات الدولية لجمهورية ليتوانيا أو على أسس أخرى منصوص عليها في هذا القانون (مثلا منح الجنسية، بصورة استثنائية، بمرسوم رئاسي) .

167- ولا تنص المادة 12 من قانون الجنسية ، التي تحدد الشروط لمنح الجنسية، ولا  المادة 13 التي تعدد الأسباب لرفض منح جنسية جمهورية ليتوانيا على أي معيار للتمييز على أساس الجنس يتيح معاملة النساء والرجال معاملة مختلفة في منحهم أو رفض منحهم جنسية جمهورية ليتوانيا . وكما يرد في الفقرة 3 من المادة 12 من قانون الجنسية، فإن أي شخص يستوفي الشروط لمنح الجنسية المبينة في هذه المادة (أي أنه اجتاز امتحان ا في اللغة الليتوانية، وكان يقيم للسنوات العشر الأخيرة بصورة دائمة في إقليم جمهورية ليتوانيا، وله مصدر دعم قانوني في إقليم جمهورية ليتوانيا واجتاز الامتحان في الأحكام الأساسية لدستور الجمهورية، ويكون عديم الجنسية أو مواطن دولة تفقده قواني ن ها جنسية تلك الدولة عند اكتسابه جنسية جمهورية ليتوانيا ، ويُخطر كتابيا بعزمه التخلي عن جنسية الدولة الأخرى التي يحمل جنسيتها بعد أن يُمنح جنسية جمهورية ليتوانيا، يُمنح جنسية جمهورية ليتوانيا مع أخذ مصالح جمهورية ليتوانيا في الاعتبار .

168- و جدير بالملاحظة أن المادتين 17 و 18 من قانون الجنسية ، الل ت ين ت نصان، على اكتساب الحق في جنسية جمهورية ليتوانيا وعلى الأسس لفقدان الجنسية، ت وفران أسسا متساوية للاحتفاظ بالجنسية وفقدانها لكل من النساء والرجال . وتمنح المادة 19 الشخص من أي من الجنسين، إذا كان مواطنا في جمهورية ليتوانيا، الحق في التنازل عن جنسية جمهورية ليتوانيا .

169- وترسي المادة 4 من قانون الجنسية مبدأ الاحتفاظ بجنسية جمهورية ليتوانيا في حالة الزواج والطلاق . وهي تنص على أن عقد زواج مواطن/مواطنة من جمهورية ليتوانيا على إحدى/أحد الرعايا الأجانب، أو على شخص عديم الجنسية، وكذلك حل مثل هذا الزواج لا يغير بحد ذاته جنسية أي من الزوجين . وهذا يعني أن الزواج من أحد الرعايا الأجانب لا يعني بصورة تلقائية أن امرأة من مواطني جمهورية ليتوانيا تصبح بصورة تلقائية مواطنة في بلد جنسية الزوج أو عديمة الجنسية .

الفقرة 2

170- وينظم قانون الجنسية أيضا قضايا جنسية الأطفال . ومبدأ قانون الدم أو مكان وجود الوالدين مجسد في المادة 8، أي أنها تنص على أن الطفل الذي يكون والداه وقت مولده مواطنين في جمهورية ليتوانيا، هو مواطن في جمهورية ليتوانيا بغض النظر عما إذا وُلد في إقليم جمهورية ليتوانيا أو خارج حدودها .

171- أما مسألة جنسية الأطفال الذين يكون أحد والديهم مواطنا في جمهورية ليتوانيا فتحل على النحو التالي: إذا كان والدا الطفل يحملان جنسيتي دولتين مختلفتين وقت مولد الطفل وكان أحدهما مواطنا في جمهورية ليتوانيا، يكون الطفل مواطنا في جمهورية ليتوانيا إذا وُلد في إقليم جمهورية ليتوانيا . وإذا كان والدا الطفل مواطنين في دولتين مختلفتين وكان أحدهما وقت مولد الطفل مواطنا في جمهورية ليتوانيا، يجوز أن تتقرر جنسية الطفل الذي يولد خارج حدود جمهورية ليتوانيا، إلى أن يبلغ الطفل الثامنة عشرة من العمر، بالاتفاق بين والديه . أما الطفل الذي يكون أحد والديه ساعة مولده مواطنا في جمهورية ليتوانيا والآخر إما عديم الجنسية أو غير معروف الجنسية، فيكون مواطنا في جمهورية ليتوانيا بغض النظر ع ن مكان مولده . أما الطفل الذي يولد في إقليم جمهورية ليتوانيا ويكون والداه عديمي الجنسية بصورة دائمة ويقيمان في ليتوانيا ف يكتسب جنسية جمهورية ليتوانيا . وأي طفل يعثر عليه في إقليم جمهورية ليتوانيا، ويكون والداه غير معروفين، يعتبر أنه وُلد في إقليم جمهورية ليتوانيا ويكون مواطنا في جمهورية ليتوانيا ما لم تتكشف ظروف يكتسب بموجبها الطفل مركزا مختلفا .

المادة 10

172- إن مبدأ الفرص المتساوية مجسد في قانون التعليم في ليتوانيا . ويضمن هذا القانون الوصول إلى التعليم لكل فرد، وفرصة للحصول على مستوى تعليم عام وعلى تأهيل أولي ويهيئ الظروف للتعلم أثناء الخدمة أو اكتساب مهارة جديدة . وتنص المادة 4 من قانون تكافؤ الفرص بين ا لنساء والرجال على واجب مؤسسات التعليم والعلوم بأن تكفل الشروط المتساوية لقبول النساء والرجال في كل م عاهد التعليم والعلوم؛ وتقديم المنح والقروض للطلاب، واختيار المناهج التعليمية؛ وتقييم معرفتهم . ونظام التعليم مفتوح لكل سكان ليتوانيا ويقصد به أن يفي باحتياجات مختلف الفئات العمرية من الجنسين .

173- و النساء في ليتوانيا أفضل تعليما من الرجال . ومع أن مدارس التعليم العام تضم نسبة مئوية متساوية من الذكور والإناث، إلا أن الإناث أكثر ميلا نحو متابعة التعليم في الكليات والجامعات (الإناث يشكلّن 60 في المائة من الطلاب في مختلف مستويات التعليم) . وهكذا فإن الذكور، كقاعدة، يدرسون في مدارس التعليم العام ومدارس التدريب المهني، في حين تلتحق الفتيات بمؤسسات التعليم العالي (أكثر من 63 في المائة) . وفي معظم الدول يشكل الذكور غالبية الطلاب في مؤسسات التعليم العالي ، بدءا من أدنى مستوياتها . أما في ليتوانيا فإن نسبة النساء في المؤسسات التعليمية على كل المستويات (وتشمل حاليا حتى الدراسات تحضيرا لدرجة الدكتوراة) تتجاوز نسبة الرجال .

174- ويضمن مبدأ الفرص المتساوية الراسخ في قانون التعليم في ليتوانيا تنفيذ الحقوق المتساوية للنساء والرجال في نظام التعليم . وهذا النظام عادل اجتماعيا إذ أنه يكفل المساواة للأفراد بغض النظر عن الجنس، أو العنصر، أو العرق، أو اللغة، أو المركز الاجتماعي، أو الدين، أو المعتقدات، أو القناعات . وهو يكفل لكل فرد الحصول على التعليم، وفرصة لاكتساب مستوى تعليمي عام ومؤهل أولي ، ويهيئ الظروف للتعلم أثناء الخدمة أو لاكتساب مؤهل جديد . وبين الأهداف الرئيسية لأحكام استراتيجية التعليم الوطنية (2003-2012) التي أيدها البرلمان بقراره رقم ال تاسع - 1700 المؤرخ 4 تموز/ يوليه 2003، توسيع فرص الحصول على التعليم وتهيئة الظروف للتعلم المتواصل مدى الحياة .

175- و يجري العمل في ليتوانيا بنظام واحد للقبول في المؤسسات التعليمية . ويكفل هذا النظام قبول النساء والرجال بشروط متساوية . وتوفر النساء، مراعاة لو ضع الأمومة والحالة الاجتماعية ، إمكانيات لمواصلة الدراسة ورفع درجة مؤهلاتهن . وفي السنة الدراسية 2003-2004 ، شكّلت الإناث نسبة 51 . 2 في المائة من الطلاب في جميع المؤسسات التعليمية . وفي عام 2003، كان ما نسبته 83 . 5 في المائة من الإناث و 79 . 9 في المائة من الذكور يتابعون الدراسة . وتكاد النسبة المئوية للإناث والذكور الذين يتابعون الدراسة تكون متساوية في مراحل الحضانات والمدارس الابتدائية والإعدادية . أما في المدارس الثانوية وعلى مستوى المعاهد التعليمية الأعلى فإن الإناث يشكلن نسبة مئوية أعلى من الذكور بين الطلاب . وهذا يُظهر أن متوسط معدل التعليم للإناث في المستقبل سيظل أعلى من متوسط معدل تعليم الرجال . غير أن مقارنة لنسبة النساء والرجال في المؤسسات التعليمية من مختلف الأنواع تكشف أن الصفين الحادي عشر والثاني عشر، اللذين كانا في الماضي يقتصر ا ن بصورة حصرية تقريبا على الإناث ، آخذان في الإمتلاء ببطء بالطلاب من الذكور (فقد هبطت نسبة الفتيات من 67 في المائة في السنة الدراسية 19 9 0-1991 إلى 53 في المائة في السنة الدراسية 2003-2004) . ونسبة الإناث والذكور في المدارس المهنية ظلت كما هي دون تغيير في السنوات الخمس الأخيرة (حيث الإناث يشكلن 40 في المائة من طلبة معاهد التدريب المهني) . وبمقارنة مستويات التعليم، يتضح أن الفتيات أقل ميلا إلى الدراسة في مدارس التدريب المهني الأدنى مستوى، و أن أعدادهن ترتفع في المستوى الجامعي، حيث الفتيات اللواتي أكملن المرحلة الثانوية يشكلن قرابة 58 في المائة من الطلاب، مع أن عدد الفتيات يتناقص باستمرار في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية . والاستثناء الوحيد هو مدارس التدريب المهني من المستوى الأول حيث عدد الإناث يتزايد . وهناك زيادة غير كبيرة ولكنها حثيثة في عدد الإناث الملتحقات ب الجامعات (قرابة 59 في المائة في السنة الدراسية 2003-2004) . وفي التدريب المهني يفضل الذكور المهن العمالية بينما تفضل الإناث، كقاعدة، الخدمات العامة . ورغم أن عدد الإناث خريجات الكليات والجامعات يتجاوز عدد الذكور، فإن الذكور يكتسبون مهارات تكون أجورها في معظم الأحيان أفضل . وهذ ا يؤثر على الفارق في الدخل في المستقبل، نظرا إلى أن قطاعات الأنشطة الاقتصادية التي ت عمل فيها غالبية الرجال تقدم أجورا أفضل .

176 - وتشكل الإناث حاليا في ليتوانيا غالبية الطلاب في كل مستويات التعليم (بما في ذلك دراسات الدكتوراة)، ومع ذلك تصادف النساء صعوبات في الحصول على وظيفة أكاديمية . وتشكل النساء مجرد 9 . 5 في المائة من الهيئات التدريسية في الجامعات . أما الحصول على لقب عضو المجمع العلمي ( الأكاديمي ) فإنه يكاد يكون مستحيلا، إذ أن من بين ما مجموعه 163 عضوا في المجمع هناك 10 نساء فقط بين عضو مراسل وعضو خبير وواحدة فقط تحمل لقب ( أكاديمي ) كعضو كامل .

177- أما مهنة التعليم فمعظمها من النساء، إذ أنهن يشكلن 86 في المائة من المدرسين في مدارس التعليم العام، وأكثر من 67 في المائة من المدرسين في المعاهد المهنية . وتشكل النساء أكثر من 80 . 1 في المائة من المعلمين في نظام التعليم في ليتوانيا (سواء في المدارس الحكومية أو غير الحكومية) .

الفقرة (أ)

178- إن فرص التعليم السابق للالتحاق بالمدارس مكفولة للأطفال الملتحقين بمدارس الحضانة وذلك اتباعا للتوصيات الموجهة إلى ا لبلديات بشأن القبول المركزي للأطفال في التجمعات التعليمية السابقة للالتحاق بالمدرسة والسابقة للمرحلة الابتدائية، وهي التوصيات التي أُقرت بموجب الأمر رقم ISAK-918 ، الصادر عن وزير التربية والعلوم في 25 حزيران/يونيه 2003، وكذلك الأطفال غير الملتحقين بمثل هذه التجمعات عملا بإجراء توفير المساعدة التعليمية للأسر التي تُنش ئ في المنزل أطفا لا في سن ما قبل ا لالتحاق بالمدرسة، الذي أقر بموجب الأمر رقم ISAK-842 المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2004 . ويوصى بتشكيل تجمعات للتعليم السابق للمدرسة في المؤسسات التعليمية قبل بدء السنة الدراسية . وإذا كانت هناك أية شواغر، يجوز تشكيل التجمعات طيلة السنة . وتُركت للوالدين حرية اختيار المؤسسة التعليمية، والتجمع، ووقت الالتحاق بذلك التجمع، والخدمات الأخرى . وت ُ وفر للأسر التي تُنشئ في المنزل أطفالا دون سن الالتحاق بالمدرسة خدمات التعليم السابق للالتحاق بالمدرسة من المدارس التي تنفذ تلك البرامج التعليمية . ومقصود بهذه الخدمات تعليم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وخمس أو ست سنوات ، عملا ببرنامج التعليم السابق للمدرسة . وتشمل هذه الخدمات أيضا التعليم، والتعليم الخاص، والتعليم الاجتماعي ، والمساعدة النفسانية .

179- وكُفلت شروط متكافئة للحصول على التعليم في المدارس العامة . ويعتبر التعليم السابق للالتحاق بالمدرسة ، والسابق للمرحلة الابتدائية ، والأساسي ، والثانوي ، من بين الأولويات الرئيسية لنظام التعليم، والذي ي ُرسي الأساس للتعلم مدى الحياة . و أما وثائق التعليم الأساسي والثانوي (الخطط العامة للفترة 2003-2005 للتعليم في مدارس التعليم العام، التي أُقرت بموجب الأمر رقم 408 الصادر عن وزير التربية والعلوم في 31 آذار /مارس 2003، ومستويات التعليم السابق للمدرسة والمناهج التعليمية العامة والمستويات التعليمية للصفوف من الأول حتى العاشر في مدارس ا لتعليم العام، التي أُقرت بموجب الأمر رقم ISAK-1015 الصادر عن وزير التربية والعلوم في 9 تموز/يوليه 2003) ف تضمن الفرص المتساوية لجميع الطلاب في اختيار المواضيع التكميلية، ونماذج المواضيع، والاشتراك في الأنشطة بعد ساع ات الدراسة ، وخوض الانتخابات لتمثيل الطلبة في اللجان المدرسية .

180- وترد صيغة منقحة لقانون التعليم في القانون المعدل لقانون التعليم (17  حزيران/يو ن يه 2003 رقم ال تاسع - 1630) . ومبدأ الفرص المتساوية المطبق في النظام التعليمي مبين في الصيغة المنقحة من القانون، الذي تنص المادة 5 (1) منه على أن النظام التعليمي عادل، ويكفل المساواة للأفراد بغض النظر عن الجنس ، أو العنصر ، أو الجنسية ، أو اللغة ، أو الأصل ، أو المركز الاجتماعي ، أو الدين ، أو المعتقدات ، أو القناعات؛ وهو يكفل لكل فرد الحصول على التعليم، وفرصة نيل مستوى تعليمي عام ، ومؤهل أولي ، ويوجد الظروف للتعليم أثناء الخدمة أو اكتساب مؤهل جديد .

181- أما قانون التعليم العالي (21 آذار/مارس 2000 رقم ال ثامن -1586)، فبدأ نفاذه في 1 أيلول/سبتمبر عام 2000، وتضع الأنظمة العامة لمعاهد ما بعد الدراسة الثانوية ، وهي الأنظمة التي أُقرت بموجب الرقم 5 الصادر عن وزير التربية والعلوم في 5 كانون الثاني/يناير 2000 ، شروطا متساوية لكل من الرجال والنساء لاختيار مهنة وتخصص، والحصول على شهادة دراسة أعلى من ا لتعليم الثانوي في كل مدارس ما بعد مرحلة التعليم الثانوي ، الحكومية منها وغير الحكومية ، وكذلك معاهد الفنون ، وشهادة التعليم العالي للمدارس غير الجامعية في كل الكليات الحكومية وغير الحكومية . ولا تخضع النساء اللواتي يردن الحصول على مؤهل مهني لأي متطلبات أو قيود . ولهن الحق في اختيار برنامج التدريب المهني الذي يلائم قدراتهن وميولهن أو في رفع درجة مؤهلاتهن . وينظم إجراء الامتحان ا لفني للتدريب المهني الذي أُقر بموجب الأمر رقم ISAK-1743 الصادر عن وزير التربية والعلوم في 5 كانون الأول/ديسمبر 2003 اكتساب الطلاب للمؤهل، وتسجيل نتائج التعليم، وإصدار الشهادات ووثائق التأهيل دون اعتبار لنوع جنس الطالب . ويضمن قانون التعليم العالي أيضا شروط ا مساوية لقبول النساء في مؤسسات التعليم العالي، واختيار الوجهة الدراسية المنشودة وبهذه الطريقة الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة و/أو المؤهل المهني الم نشود.

الفقرة (ب)

182- وتخلو الامتحانات التي تعقدها مؤسسات التعليم العالي، وقاعات المحاضرات، وبرامج الدراسة، وسائر الأنشطة التعليمية من أي تحديد لنوع الجنس بنية التمييز .

183- وتوفر لتلاميذ مدارس التعليم العام فرص متساوية للاستفادة من نفس المناهج التعليمية، وطرق التعليم، ووسائل التعليم المعنية وفق المنصوص عليه في معايير المناهج العامة ومستويات التعليم . كما أن المباني والمرافق المدرسية التي يستخدمها كل من الإناث والذكور متطابقة في النوعية .

184- ونفس المناهج التعليمية السابقة للالتحاق بالمدرسة والسابقة للمرحلة الابتدائية تستخدم للذكور والإناث . وعملية التعليم تمضي في مجموعات مختلطة من الذكور والإناث في نفس المباني وباستخدام نفس المرافق .

185- وتوضع برامج التعليم والتدريب المهني وفقا للمتطلبات العامة للحصول على المهارات المهنية والمؤهلات العامة ذات الصلة ، بغض النظر عما إذا كان البرنامج ينفذ على مستوى المدرسة المهنية في قرية أو مدينة ، وفق ا ل لمتطلبات العامة لبرامج التدريب المهني الأساسي التي أُقرت بموجب الأمر رقم 1167 الصادر عن وزير التربية والعلوم . وكل برامج التدريب المهني المشمولة في سجل الدولة للدراسات وبرامج التدريب موضوعة للجنسين بدون أي قيود أو استثناءات . وتطبق أساليب التعليم وفقا لقدرات الطلبة، والطابع المحدد للبرنامج، والأساس التعليمي وذلك دون أن يكون في كل المذكور أعلاه ما ي ميز وفقا للجنس . كما أن التقييم وإضفاء الطابع القانوني على المنجزات التعليمية ليس مبنيا على أساس نوع الجنس .

186- وعلى مؤسسات التعليم والعلوم أن تكفل، داخل حدود اختصاصها، أن المناهج التعليمية والكتب الدراسية لا تنشر التمييز ضد النساء أو الرجال . وأحد أهداف البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين ا لنساء والرجال للفترة 2003-2004 هو وضع أحكام لعدم التمييز في الكتب الدراسية، وتوفير الشروط القانونية للتأكد مما إذا كانت المناهج الدراسية والكتب المدرسية تهدف أو لا تهدف إلى تعزيز التحيز على أساس الجنس . وقد أُقرت متطلبات الكتب الدراسية لمدارس التعليم العام بموجب الأمر رقم 452 الصادر عن وزير التربية والعلوم في 9 نيسان/أبريل 2003 . وتشرح المتطلبات أن سياسة التسامح بين الجنسين تشكل أحد المعايير الأساسية ل تقييم الكتب الدراسية (الدليل اليدوي للكتب الدراسية) .

187- ونظمت لموظفي المؤسسات التعليمية، في إطار البرنامج الوطني ل تكافؤ ا لفرص بين ا لنساء والرجال للفترة 2003-2004، ندوات ودورات تدريبية لرفع الكفاءات بشأن قضايا المساواة بين الجنسين . وعُقدت سلسلة من الندوات بعنوان ”التسامح بين الجنسين في التعليم “ لنظراء المدارس وكبار المدرسين ومدرسي الصفوف والخبراء النفسانيين والأخصائيين في التربية الأخلاقية وذلك في مركز التطوير المهني للمدرسين . ون ُ ظ ّ مت للمدرسين كذلك سلسلة من الندوات بعنوان ”مهارات الحياة “ تناولت بالتحليل مسائل المساواة بين الجنسين وعقدت في خلال سنة .

188- وسعيا إلى معالجة الشقة في المعرفة بين الجنسين وتشجيع النساء على تعلم مهن تدفع أجورا أفضل، بد أ العمل ب المعايير للمناهج الدراسية العامة والمستويات التعليمية التي تنظم الارتقاء بمحتوى التعليم التكنولوجي لتلبية حاجات المجتمع المتغير وذلك اعتبارا من السنة الدراسية 2003-2004 في مدارس التعليم العام العاملة على أساس مناهج التعليم الأساسي . ويجري إعداد برامج للتعليم التكنولوجي لتحل محل الصفوف السابقة في الحرف اليدوية . وثمة تجديد آخر هو إدراج دورات في استحداث المشاريع و تنمية الاستهلاك في مناهج التعليم التكنولوجي العام . وأهم من ذلك أن كل البرامج التكنولوجية تعد بحيث تناسب كلا الجنسين ولذلك فإن الإناث والذكور يتعلمون في مجموع ات مشتركة .

189- وسعيا إلى إشراب الجنسين الاحترام المتبادل، ونشر أفكار التعليم و الحياة الوظيفية ورفع الكفاءة المهنية، أصدر مكتب أمين مظالم تكافؤ الفرص منشورا بعنوان ”الفرص المتساوية للإناث والذكور “ . وتوزع هذه المنشورات على معلمي المدارس الثانوية، والهدف منها هو جعل المدرسين يفكرون فيما إذا كانوا يكرسون وقتا متساويا لكل من الذكور والإناث أثناء الدرس، وما إذا كانوا يقدمون المادة مع التقيد بمبدأ المساواة بين الجنسين، وما إذا كانوا يقي ِّ مون معرفة التلاميذ وفقا لهذا المبدأ .

ال فقرة (د)

190- يوفر النظام التعليمي في ليتوانيا فرصا متساوية للإناث والذكور للفوز بالمنح والعلاوات والمساعدات الأخرى أثناء الدراسة على النحو المنصوص عليه . وتنقسم المنح المقدمة إلى التلاميذ إلى فئتين: تلك التي تُدفع على أساس نتائج الدراسة والمنح الاجتماعية . وتوفر للطلاب أيضا إمكانية الاستفادة من قروض حكومية لمتابعة التعليم ولنفقات المعيشة والدراسة في الخارج .

191- وت قدم للطالبات اللاتي يُنشئن أطفالا صغارا ضمانات اجتماعية إضافية، ودعما إضافيا . ويجوز أن تتلقى الطالبات الملتحقات بم عاهد التعليم العالي على أساس التفرغ واللاتي يتولين تنشئة أطفال صغار منحا اجتماعية . وت ُ رت ّ ب للطالبات الحاصلات على قرض حكومي للدراسة ، واللاتي يقمن بتنشئة أطفال صغار، إمكانية تأجيل سداد القرض إلى أن يبلغ الطفل الثالثة من العمر .

192- والأشكال الرئيسية للدراسات التبعية التي ينص عليها قانون التعليم العالي هي كما يلي: الدراسات على أساس التفرغ، والدراسات على أساس جزئي ، والدراسات بالمراسلة . وهذا يوفر للنساء إمكانية اختيار شكل الدراسة الذي يلائمهن أكثر من غيره مع إيلاء الاعتبار لأوضاعهن الأسرية ولوظائفهن .

الفقرة (هـ)

193- توفر فرص متساوية لإضفاء الطابع الرسمي على المعرفة المكتسبة بصورة غير رسمية وعلى الحصول على مؤهل مهني . وقد تم إقرار الأنظمة المتعلقة بالتعليم غير الرسمي للكبار وإضفاء الطابع الرسمي عليه بالأمر رقم 1353 الصادر عن وزير التربية والعلوم في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2001 وب الأمر رقم ISAK-27 المؤرخ 13 كانون الثاني/ يناير 2004 ، كما أن ا لأمر رقم 258 المؤرخ 25 شباط/فبراير 2003 أضف ى الطابع الرسمي على إمكانية الدراسة المستقلة .

194- وتم وضع خطة عمل لتشجيع النساء على التماس مهنة علمية ولتضييق الفجوة بين الجنسين على أساس البرنامج الوطني ل تكافؤ ا لفرص بين ا لنساء والرجال للفترة 2003-2004 . وتنفيذا للخطة، عُيّن ممثلون عن وزارة التربية والعلوم في لجنة ”العلم والمجتمع “ التابعة للاتحاد الأوروبي بموجب الأمر ISAK-179 الصادر عن وزير التربية والعلوم بشأن تعيين ممثلي ليتوانيا وخبرائها في لجان البرامج الخاصة المنبثقة عن البرنامج الإطاري السادس للاتحاد الأوروبي “ الصادر في 9 شباط/فبراير 2004 . ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه اللجنة ضمان الفرص المتساوية للنساء والرجال في أنشطة البحث . وقد تم وضع مفهوم شبكة من أجل ”إدماج المرأة في ميدان العلم والتكنولوجيا الرفيعة “ ل دول منطقة بحر البلطيق باشتراك وزارة التربية والعلوم (مع وزارات التربية في دول منطقة بحر البلطيق الأخرى كشريكات ) .

الفقرة (و)

195- وبغية العمل على تقليص عدد الفتيات والنساء اللواتي يتركن المدارس قبل حصولهن على مؤهل مهني، توفر للطالبات الحوامل أو ال لائي ينشئن أطفالا صغارا ظروف لأخذ إجازة أكاديمية .

ال فقرة (ز)

196- تضمن لوائح مؤسسات التعليم والعلوم في ليتوانيا لجميع الطلبة، بغض النظر عن الجنس، فرصا متساوية لاستخدام مكتبة المدرسة، وقاعات الرياضة، والكتب الدراسية، ووسائل التعليم المعينة والمباني ذات النوعية المتكافئة ، كما تضمن أن توفر لهم أماكن إقامة في نزل المدرسة، والاشتراك في أنشطة الحكم الذاتي في المدرسة، والألعاب الرياضية أو اختيار أية وسيلة أخرى للإعراب عن الذات .

197- وفي ليتوانيا، توفر للطلاب من كلا الجنسين الظروف للاستفادة من برامج التربية البدنية العامة والبرامج التعليمية على مختلف المستويات . ووفقا للاحتياجات المحددة، تعد مدارس التعليم العام على جميع المستويات برامج للتربية البدنية وقواعد للياقة البدنية . ويقسم محتوى التعليم الرسمي والتكميلي وفقا لسن وجنس التلاميذ . وهكذا يولى الاعتبار الذي له مبرره (بدون أي تمييز) لل فوارق الجسدية والف يز يولوجية والنفسانية بين ممثلي الجنسين المختلفين ولما ينفرد به تعليمهم من خصائص اجتماعية. وتعتبر التربية ال ب دنية في مدارس التعليم العام أحد ثلاثة مواض ي ع محببة أكثر من غيرها لدى الذكور والإناث . ويقدم دروس التربية البدنية للذكور والإناث معلمون متخصصون في التربية البدنية .

198- وتوفر للإناث في ليتوانيا فرص متساوية للاشتراك بصورة نشطة في الألعاب الرياضية وصفوف التربية البدنية، مع أن عدد الذكور الذين يشتركون في هذه الألعاب والصفوف أكبر. وكشفت دراسة استقصائية أُجريت عام 2003 أن الذكور يختارون في معظم الأحيان الصفوف الرياضية بينما تفضل الفتيات الاشتراك في صفوف الف نون الجميلة. ويمكن أن يُلقى جزء من اللوم لذلك على الافتقار إلى التمويل، وسوء المرافق، والاكتظاظ في قاعات الرياضة . كما أن المرافق للاغتسال بعد دروس التربية البدنية ليست متاحة في كل المدارس .

199- وسعيا إلى اجتذاب عدد أكبر من الإناث إلى مجموعات الألعاب الرياضية، يجري الترويج لعدد من الألعاب الرياضية الأحدث عهدا والأكثر إثارة، وإنشاء المزيد من النوادي الرياضية للإناث . وفي عام 2003 كانت هناك 102 مدرسة رياضية في ليتوانيا يلتحق بها 764 47 طالبا، بينهم 352 13 من الإناث (أي ما نسبه 28 . 37 في المائة) . وفي عام 2003، تم تدريب 140 من الشباب الرياضيين الذين يتوقع لهم مستقبل باهر بينهم 54 فتاة ، وذلك في المركز الرياضي الأولومبي لليتوانيا .

200- وفي الفترة 2003-2004 كان بوسع جميع خريجي المدارس العامة والمدارس المهنية الراغبين في شهادة في التربية البدنية الاشتراك في امتحان من أجل الحصول عل يها. وقد و ُ فرت للجميع فرص متساوية لتلقي التدريب على أيدي معلمين من ذوي مؤهلات متساوية . وينبغي العمل بصورة أفضل على تكييف محتوى ومنهجية دورات التربية البدنية، والواجبات المنزلية التي تنظم النشاط البدني، وتزيد القدرة الذهنية والجسدية على ا لعمل ، وذلك بحيث تناسب حاجات الإناث في كل الفئات العمرية .

الفقرة (ح)

201- ابتداء بعام 2000، تقدم في مدارس ليتوانيا للتعليم العام، برامج شاملة في العناية الصحية والإعداد للحياة الأسرية والتثقيف الجنسي، التي أوصى بها الخبراء في محتويات التعليم . وهذه البرامج جزء أساسي من التعليم وتشمل تقديم المعرفة العلمية والقدرة على استعمالها في حالات ملموسة وكذلك تنمية موقف من الأُسرة ي كون مقبو لا لدى المجتمع . وهذه البرامج يقصد بها الترويج لجنسانية ناضجة (وهذا جزء أساسي من التعليم الأخلاقي) الذي يرمي إلى إشراب الصغار الاحترام للجنسين . ويشمل التثقيف الجنساني تنمية المهارات في الاتصال، ويساعد في تطوير روح المسؤولية وبهذه الطريقة في تشكيل شخصية مستقلة بمعزل عن التأثيرات الخارجية . والهدف من هذا التثقيف الجنساني هو تحقيق النضوج الداخلي، والإعداد للزواج، والأبوة والأمومة، بينما الهدف من التعليم الجنسي هو تزويد الأطفال بالمعرفة عن الحمل، والولادة، ومرض الإيدز، والأمراض المنقولة بواسطة الاتصال الجنسي، والضرر الروحي والجسدي الذي يسببه الإجهاض . و يظهر تحليل معايير المناهج التعليمية العامة ومستويات التعليم للسنة 2004 أن هناك إمكانيات عد ي دة لإدرا ج برنامج الإعداد للأُسرة وتطوير الجنسانية في المناهج التعليمية، مع أنها مواضيع لا يتم التطرق إليها بصورة كافية في التدريس . وقد شكّل وزير التربية والعلوم فريقا عاملا وعهد إليه بإجراء تحليل لبرنامج الإعداد للأسرة وتنمية الجنسانية والعمل على وضع مفهومه . وتعمل المدار س على تلقين تلاميذها مهارات العيش الصحي والنظافة الصحية الشخصية السليمة وذلك ضمن إطار برنامج ”مرحبا أيتها المدرسة “ .

المادة 11

202- بدأ ، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2003، نفاذ الوثيقة الرئيسية في ليتوانيا التي تنظم القوانين العمالية - وهي قانون العمل في الجمهورية . وينص القانون على تساوي الأشخاص الخاضعين للقوانين العمالية بغض النظر عن الجنس، أو التفضيل الجنسي، أو العنصر، أو الأصل الوطني، أو اللغة، أو المنشأ، أو الجنسية والمركز الاجتماعي، أو الدين، أو الحالة الزوجية والأسرية، أو السن، أو الآراء أو المعتقدات، أو العضوية في حزب سياسي أو منظمة عامة، فهي كلها عوامل لا علاقة لها بالمؤهلات المهنية للموظف. وقد خُصصت عدة مواد في القانون لتنظيم الفرص المتكافئة بين النساء والرجال، بما في ذلك الأجر المتساوي للعمل المتساوي أو المتكافئ، وحماية الأمومة (بما في ذلك أحكام تحظر إنهاء عقد توظيف امرأة حامل من اليوم الذي يتلقى فيه رب العمل شهادة طبية تؤكد حملها، ولشهر آخر بعد انتهاء إجازة الوضع، أو إجازة الأمومة، إلخ . وقد تم تنسيق القانون مع تشريعات الاتحاد الأوروبي وهو لا يتضمن أية أحكام تميز ضد النساء أو الرجال .

203- وتعكس البيانات الإحصائية معدلات النشاط الاقتصادي للنساء والرجال، والعمالة، ومعدل البطالة بين النساء والرجال حسب فئات عمرية . وترد هذه البيانات في الجدول 1 من مرفق هذا التقرير .

204- وتُعرب الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن القلق إزاء ارتفاع عدد النساء في صفوف العاطلين عن العمل من ذوي التحصيل العلمي الأعلى . وفي الفترة 2000-2004، كان عدد النساء ذوات التحصيل العلمي الجامعي والأعلى ، العاطلات عن العمل ، أعلى من عدد الرجال في ليتوانيا . وترد البيانات المتصلة بالعاطلين عن العمل من النساء والرجال حسب التحصيل العلمي في الجدول 2 من مرفق هذا التقرير . ومع ذلك يمكن القول إن النساء في فئة العمر الأ كبر سنا يصبحن أكثر نشاطا في الأعمال التجارية . وفي عام 2000 كان عدد النساء في فئة ال عمر 51 إلى 60 سنة العاملات في الأعمال التجارية أعلى بنسبة 3 . 8 في المائة من الرجال في نفس فئة ال عمر . وكما تظهر البيانات في الجدول 3 من مرفق هذا التقرير، فإن العمالة العامة للنساء في النشاط الاقتصادي في الفترة 2000-2002 كانت أعلى من عمالة الرجال . وترد هذه البيانات في الجدول 3 من مرفق هذا التقرير .

205- ووفقا للدراسات الاستقصائية لعمالة السكان، فإن عمالة السكان في ليتوانيا أخذت تنمو بينما بدأ معدل البطالة يهبط :

عمالة السكان

2001

2002

2003

السكان في سن 15 وما فوق، في بداية العام (بالآلاف)

800 . 4 2

816 2

829 . 6 2

القوة العاملة

635 . 8 1

630 . 3 1

641 . 9 1

العاملون

351 . 8 1

405 . 9 1

438 1

العاطلون عن العمل

284

224.4

203.9

معدل البطالة، نسبة مئوية

17.4

13.8

12.4

الشباب (15 إلى 24 سنة)، نسبة مئوية

31.1

23

25

الإناث، نسبة مئوية

14.7

12.9

12.2

الذكور، نسبة مئوية

19.9

14.6

12.7

العمالة (السكان في عمر 15-64 سنة)، نسبة مئوية

57.2

59.6

60.9

206- وكانت عمالة الذكور (61 في المائة) في أيار/مايو عام 2000 أدنى من متوسط معدلها في الاتحاد الأوروبي (72 . 6 في المائة) بينما كان معدل عمالة الإناث أ على من المتوسط ل لاتحاد الأوروبي (58 . 2 في المائة و مقابل 53 . 1 في المائة) . ووفقا لفئات العمر كانت العمالة في ليتوانيا أعلى بالنسبة إلى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 24 و 54 سنة ، أعلى من متوسط عمالتهن في الاتحاد الأوروبي (77 في المائة مقابل 65 في المائة) ومتوسط عمالة السكان من الجنسين في فئة العمر بين 55 و 64 سنة أعلى في ليتوانيا من الاتحاد الأوروبي . أما متوسط معدل العمالة في ليتوانيا فكان أقل من متوسط معدل العمالة في الاتحاد الأوروبي . وفي عام 2001، هبط متوسط العمالة إلى 57 . 2 في المائة .

207- وفي عام 2003، مقارنة بعام 2002، ازدادت عمالة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 سنة بنسبة 1 . 3 في المائة وارتفع متوسط معدل العمالة إلى 60 . 9 في المائة . وشهدت منطقة ف ي لنيوس أكبر المكاسب بنسبة 3 . 9 في المائة في عمالة السكان التي ارتفعت إلى 63 . 8 في المائة . وفي عام 2003 بلغ معدل العمالة أعلى نسبه في مقاطعة توراج حيث سجل نسبة 66 . 2 في المائة بعد زيادة سنوية بنسبة 1 . 9 في المائة . وكانت أدنى معدلات العمالة في مقاطعة آليتوس - 54 . 5 في المائة - وفي مقاطعة أوتينا - 57 في المائة . ويهبط عدد العاطلين عن العمل مع ارتفاع المكاسب في عمالة السكان . وفي 1 كانون الثاني/يناير 2004 كان عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى مكتب العمل الليتواني يبلغ 800 158 شخص . وفي غضون سنة واحدة هبط عدد العاطلين 300 32 شخص أو بنسبة 17 في المائة . أما في بداية عام 2003 فكان عدد النساء العاطلات عن العمل والرجال العاطلين عن العمل يكاد يكون متساويا، غير أن عدد النساء العاطلات عن العمل ازداد قليلا في غضون سنة واحدة . وفي 1 كانون الثاني/يناير 2004 كان عدد العاطلات عن العمل يساوي ما نسبته 53 . 6 في المائة من مجموع عدد العاطلين عن العمل .

208- ورغم أن معدل العاطلات عن العمل ظل لعدة سنوات أدنى من معدل العاطلين عن العمل الذكور، فإن معدل عمالة النساء ظل يتأخر باستمرار عن اللحاق بمعدل عمالة الذكور . ووفقا ل لبيانات التي قدمتها إدارة ا لإحصاءات في حكومة جمهورية ليتوانيا، فإن عمالة النساء (في سن 15 إلى 64 سنة) كان ت أدنى بكثير في غضون الفترة من عمالة الذكور ولم ت بلغ س وى 58 . 4 في المائة ( بينما الرجال 63 . 7 في المائة) . وازداد معدل العمالة لمجموع السكان في الربع الثالث من عام 2002، مقارنة بالمجموع في بداية السنة السابقة، وارتفع إلى 52 . 6 في المائة . وفي بداية عام 2002، كان ما نسبته 64 . 9 في المائة من النساء المشتغلات يعملن في قطاع الخدمات (15 . 6 في المائة في التعليم، و 14 . 6 في المائة في التجارة، و تصليح السيارات والسلع الشخصية والمنزلية، و 11 . 5 في المائة في الصحة والعمل الاجتماعي) وكانت نسبة تصل إلى 19 . 5 في المائة فقط من النساء يعملن في قطاع الصناعة التحويلية و 14 . 2 في المائة في القطاع الزراعي . أما عمالة الرجل فكانت موزعة على نحو أكثر تساويا - 46 في المائة في قطاع الخدمات، و 22 . 2 في المائة في الصناعة (18 . 3 في المائة منهم في الصناعة التحويلية) و 11 . 9 في المائة في البناء ، و 21 . 3 في المائة في الزراعة ، والبقية في مجالات النشاط الاقتصادي الأخرى .

209- ويجب ، عند تقييم عمالة المرأة ، تصنيف النساء كبيرات السن والنساء الريفيات باعتبارهن يشكلن فئة محددة . ولا بد من التسليم بأن إيجاد عمالة للأشخاص كبار السن، من الرجال والنساء على السواء، أمر يتسم بقدر أكبر من الصعوبة . ومع ذلك ، فإن معدل عمالة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 64 سنة في بداية عام 2002 بلغ 44 . 9 في المائة في حين كانت عمالة الرجال في نفس فئة العمر تبلغ 54 . 4 في المائة . وفي المناطق الريفية السكنية، كان عدد النساء بين العاطلين عن العمل لأجل طويل وكذلك بين الباحثين عن عمل ومسجلين في مكاتب العمل لمدة تتراوح بين ستة أشهر و 12 شهرا ، أعلى من عدد الرجال . وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 كان معدل البطالة للإناث أعلى بالفعل من معدل بطالة الذكور، إذ بلغ 10 . 9 في المائة (ومعدل البطالة للذكور كان 9 . 9 في المائة) .

210- إن عدد المديرات في الحياة الاقتصادية في البلد آخذ في الارتفاع . ووفقا للبيانات المستقاة من دراسة استقصائية لأوضاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أجرتها إدارة الإحصائيات في الحكومة بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد، فإن عدد النساء اللواتي يدرن مشاريع قد ازداد . ففي عام 2000 كانت النساء اللواتي يشغلن منصب مدير يشكلن 29 . 2 في المائة ولكن هذه النسبة ارتفعت إلى 40 في المائة في عام 2001 . وغالبية المديرات يقعن في فئة العمر 31 إلى 50 سنة . أما فئة العمر السائدة للمديرين فهي 21 إلى 40 سنة .

211- وكما هو ملاحظ في توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، فإن الميل نحو تأنيث الفقر يزداد وضوحا - إذ أن الفقر أصبح المحنة التي تعاني منها النساء من جميع الفئات . ولذلك أوصت اللجنة حكومة جمهورية ليتوانيا بأن ترصد عن كثب حالة المرأة في فئات شتى، بما في ذلك الفئات المتفاوتة الأعمار، وأن تنفذ برامج فعالة لتخفيف حدة الفقر .

212- وللعمالة المنقوصة للنساء أثر مباشر على تأنيث الفقر . كما أن البطالة طويلة الأج ل لها أثر مؤلم بصورة استثنائية على النساء . ورغم أن البطالة طويلة الأجل هبطت مقارنة بالحالة في عام 2001 إلا أن النطاق الإجمالي للبطالة لم يتناقص . ووفقا لبيانات دراسة استقصائية لقوة العمل، كان نحو 50 في المائة من العاطلين عن العمل عام 2003 قد أمضوا سنة أو أكثر دون العثور ع لى عمل ( 300 102 عاطل عن العمل)، بينهم 32 في المائة ( 700 65 شخص) ظلوا بدون عمل لفترة سنتين أو أكثر . والبطالة طويلة الأجل واسعة الانتشار بين الرجال والنساء، غير أن معدل بطالة الإناث أعلى قليلا . ومن الناحية الأخرى فإن البطالة طويلة الأجل (لسنتين أو أكثر) لدى الذكور أعلى مما هي لدى الإناث . كما أن العاطلين عن العمل ممن بلغوا 50 سنة أو أكثر من العمر يواجهون أكبر أخطار البطالة طويلة الأجل، إذ كانت نسبة البطالة طويلة الأجل بينهم نحو 62 في المائة في عام 2003 (ومن بين هؤلاء بلغت نسبة العاطلين عن العمل لسنتين أو أكثر حوالي 44 في المائة) .

213- ولاحظت اللجنة أيضا أن الأسر المعيشية التي تعولها إناث معرضة بشكل خاص للفقر . وهذا الاتجاه يظل ملحوظا كذلك في الفترة 2000-2004 . ذلك أن أعلى الدخول هي دخول غير المتزوجين والمتزوجين بدون أطفال، بينما أدنى الدخول هي دخول الأسر المعيشية التي تضم أطفالا والأمهات العازبات اللواتي يعلن أطفالا دون سن النضج والأسر التي تعولها الزوجة والزوج عاطل عن العمل، نظرا إلى أن متوسط أجور النساء أدنى من متوسط أجور الرجال .

214- وحرصا على تحسين الحالة الاقتصادية للنساء، بالنظر إلى حالة البطالة الراهنة، ظل تركيز وثيقة البرمجة الوحيدة في ليتوانيا للفترة 2004-2006 ينصب باستمرار على تعميم المساواة بين الجنسين في العمالة، وبذلك يوفر الإمكانيات لتحسين موقف المرأة الاقتصادي بدعم من الأموال الأساسية المقدمة من الاتحاد الأوروبي .

215- وقد شُرع في إعداد خطة العمل الوطنية للعمالة باتباع المبادئ التوجيهية الأوروبية للعمالة والتي ستظل تركز على المساواة بين الجنسين في كل أجزاء الوثيقة وكذلك بتوفير تدابير خاصة لزيادة عمالة الإناث .

216- وقد تم إعداد خطة العمل الوطنية لمكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي للفترة 2004-2006 بنية تحسين حالة فئات السكان الأكثر ضعفا وفرصهم، والحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي . والأهداف طويلة الأجل لهذه الخطة هي أن يُكفل للأشخاص المحتاجين والأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات مستبعدة اجتماعيا لا السلع المادية أو الخدمات الاجتماعية فحسب، بل وكذلك الفرص للحصول على التعليم الكافي، وعلى الخدمات الصحية ذات النوعية الجيدة، وعلى الإسكان الذي يفي بالمعايير العامة المعتمدة، وظروف العمل الصحية، وإمكانية الاختيار والتأثير في عملية صنع القرار . وسوف تشترك المؤسسات الحكومية ، والبلديات، والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ هذه الخطة . و قد صيغت كل التدابير التي تنص عليها الخطة قد صيغت مع أخذ مختلف مشاكل وحاجات المرأة والرجل في الاعتبار . وقد ن ُ ص على تدابير خاصة لخفض الاستبعاد الاجتماعي للنساء . وسوف يتولى رصد تنفيذ الخطة فريق عامل بالاشتراك مع مكتب أمين مظالم تكافؤ الفرص .

217- وبالرغم من أن قوانين ليتوانيا تنص على حقوق وفرص متساوية للنساء والرجال للاشتراك في سوق الأيدي العاملة، فإن العمالة الأدنى للنساء تتأثر بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة . وأحد الأسباب الأساسية التي تعيق العمالة المتساوية للجنسين هو الموقف العام التقليدي من دور الرجل والمرأة . ووفقا للأفكار المقولبة المتجمدة فإن الرجل ليس فقط المعيل للأسرة ، بل إنه ، في رأي رب العمل ، الأكثر كفاءة، والأكثر حسا بالمسؤولية، والأكثر اتخاذا للقرارات المنطقية . والموقف التقليدي من واجبات الرجل والمرأة في الأسرة تكشفه دراسة استقصائية اجتماعية أجرتها شركة ”BALTIJOS TYRIMAI “ في ردود المجيبين على سؤال عن المعيل في الأسرة . وفي رأي 57 . 2 في المائة من الرجال أن إعالة الأسرة هو من واجب الرجل وحده . وهذا الرأي تؤيده نسبة 51 . 4 في المائة من النساء . وهكذا فإنه من الواضح أن نصف سكان ليتوانيا يوكلون هذا الدور إلى الرجل . وهذا بدوره هو مؤشر هام على استبعاد المرأة؛ ومن الناحية الأخرى فإنه يضع عبئا ثقيلا على عاتق الرجل، لأن متطلبات المجتمع الحديث تجعل من الصعب على شخص واحد أن يعيل الأسرة بمفرده في معظم الأحيان . ورغم أنه يحق لكل من النساء والرجال، وفق ما ينص عليه القانون، أخذ إجازة أبوية في لي ت وا ن يا، فإن 179 رجلا فقط (نحو 1 في المائة) أخذوا إجازة أبوية من أصل 800 17 رجل مؤهلين لذلك، وفقا لبيانات مجلس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي .

218- وتعتبر واجبات الأمومة والواجبات الأسرية أكبر عقبة أمام احتفاظ النساء بوظيفة أو البحث عن وظيفة أخرى . وتواجه النساء اللواتي لديهن أطفال صعوبات جمة في العمل . وتُحرم النساء الأصغر سنا في معظم الأحيان من وظيفة لأن لديهن أطفالا أو لأنه يجوز أن يكون لديهن أطفال . وتجد الأم العزباء أن من الصعب للغاية أن تقبل في وظيفة . وفي عام 2001، كانت الأمهات العازبات يشكلن 5 . 4 في المائة من كل الأسر المعيشية التي تتألف في المتوسط من 2 . 5 من الأشخاص . وفي نفس السنة كان العزاب من الآباء (الأزواج)، يشكلون فقط ما نسبته 0 . 2 في المائة من كل الأسر المعيشية .

219- إن مشاركة الإناث في الأعمال التجارية مؤشر هام على عمالة الإناث . على أن ممارسة الأعمال التجارية وتطويرها فيها متاعب خاصة بالنسبة إلى النساء . ومع ذلك فإن أعدادا متزايدة من النساء يحاولن الشروع في أعمالهن التجارية الخاصة، رغم أنهن يصادفن عقبات عديدة . ويكون البدء في عمل تجاري أكثر صعوبة بالنسبة إلى المرأة ذات الأطفال إذ أنها غالبا ما تكون وحدها المسؤولة عن الاعتناء بهم . كما أن النساء نادرا ما يصبحن شريكات متساويات مع الرجال من أصحاب الأعمال الحرة لأن الرجال يعاملون النساء اللواتي يمارسن الأعمال التجارية الحرة بشك . ومن الصعوبات الأخرى التي يتعين على النساء التغلب عليها، عدم كفاية مهاراتهن في الأعمال التجارية، وافتقارهن إلى المعلومات . وتعالج استراتيجية تنمية الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم حتى عام 2004، وتدابير تنمية الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم للفترة 2002 إلى 2004 اللتان أقرتهما الحكومة في 19 تموز/يوليه 2002 بالقرار رقم 1175، المشاكل التي تصادفها النساء اللواتي يمارسن الأعمال التجارية الحرة . ويجري ، علاوة على ذلك تشجيع هؤلاء النساء على تقديم مقترحات تتعلق بإمكانية تسوية تلك المشاكل، ويتم تكملة التدابير المذكورة أعلاه بأخذ مقترحاتهن في الاعتبار . ووفقا لما تكشفه الدراسات الاستقصائية التي أجريت في البلدان الغربية، فإن على النساء أن يتغلبن على صعوبات أكثر مما يتغلب عليها الرجل من أجل الحصول على ائتمان لتنمية الأعمال التجارية . ولا توجد أي بيانات متاحة في ليتوانيا عن عدد النساء ممارسات الأعمال التجارية الحرة اللواتي منحن ائتمانا لتنمية الأعمال التجارية .

220- ويساعد تغيير الموقف التقليدي إزاء دور كل من المرأة والرجل ودعم المفهوم الحديث عن دوريهما في تغيير الحالة الراهنة لعمالة الإناث . و أ حد الاتجاهات الرئيسية في البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال للفترة 2003-2004 هو كفالة فرص متساوية للنساء والرجال في مجال العمالة . وتهدف التدبير المنصوص عليها في البرنامج إلى تغيير الأفكار النمطية المتجمدة عن دوري المرأة والرجل في الشؤون الاقتصادية، وإلى تهيئة الظروف للمرأة والرجل للجمع بين واجبات العمل والواجبات الأسرية، وتشجيع الرجال على أخذ الإجازة الأبوية، وتهيئة ظروف أفضل لتوظيف النساء من فئات العمر الأكبر سنا، ومضاعفة فرص النساء لممارسة الأعمال التجارية وتطويرها، والسعي إلى ترسيخ مبدأ المساواة في الأجر بين النساء والرجال عن العمل المتعادل القيمة، وزيادة الجهود لمحو الأمية القانونية لدى النساء والرجال .

221- وتدل مؤشرات العمالة/البطالة لدى النساء بكل وضوح على حالة المرأة وبصورة عامة على حالة تنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص في المجتمع . والمرأة الليتوانية تشارك بصورة نشطة في الحياة الاقتصادية للبلد . ومع أن عددا متزايدا من النساء يشترك في الأعمال التجارية الحرة، إلا أن الرجال لا يعتبرونهن شركاء على قدم المساواة وبالتالي فهم يعرقلون تطوير الأعمال التجارية التي تقوم بها النساء . كذلك تواجه النساء صعوبات أخرى تتعلق بالافتقار إلى المهارات في الأعمال التجارية وبنقص المعلومات وما شابه ذلك.

222- وبغية زيادة فرص النساء في بدء وتطوير الأعمال التجارية، نظمت وزارة الاقتصاد بالاشتراك مع الوكالة الليتوانية لتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم اجتماعات مائدة مستديرة لممارسات الأعمال التجارية الحرة بغية مناقشة المشاكل التي تصادفها النساء اللواتي يرغبن في بدء أعمال تجارية، وطرق حل المشاكل، والتدابير الرامية إلى تشجيع قيام ا لإناث بأعمال تجارية حرة، وإمكانيات تمويل الأعمال التجارية التي تتولاها إناث . وفي الفترة من حزيران/يونيه إلى كانون الأول/ديسمبر 2003، قُدمت، بإعانة مالية، 184 1 ساعة من المشورة الفردية لـ 203 من موظفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم . وخلال تلك الفترة، نُظمت بإعانة مالية، 584 2 ساعة تعليم متخصصة حضرها 847 من موظفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم .

223- وعُقدت ضمن إطار البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص للفترة 2003-2004، اجتماعات مائدة مستديرة لممثلات المنظمات غير الحكومية، وممارسات الأعمال التجارية الحرة، والنساء العازمات على بدء أعمال تجارية خاصة بهن . وفي 29 آب/أغسطس 2003، نظمت اجتماعا مماثلا الوكالة الليتوانية لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم حضرها ممثلو المؤسسات الحكومية المسؤولة ومنظمات النساء ممارسات الأعمال التجارية . وأثناء هذا الاجتماع نوقشت المشاكل التي تصادفها النساء العازمات على بدء أعمال تجارية خاصة بهن، وطرق حل هذه المشاكل، والتدابير الرامية إلى تشجيع قيام النساء بأعمال تجارية حرة، وإمكانيات تمويل الأعمال التجارية للنساء .

224- ونُفذ في عام 2002 المشروع الثنائي المشترك بين فنلندا وليتوانيا بشأن ”تشجيع النساء على ممارسة الأعمال الحرة “ . وتولت حكومة فنلندا ومصرف التنمية الأوروبي تمويل المشروع الذي تم في إطاره إعداد ونشر دليل بعنوان ”طرق بديلة لتمويل الأعمال التجارية الصغيرة “، كما أُعدت ونُشرت 500 نسخة من مواد إعلامية عن مكان وكيفية تقدم النساء صاحبات الأعمال التجارية بطلبات للحصول على ائتمان، و قامت 10 نساء مارسن الأعمال الحرة بوضع مشاريع لخطط تجارية عند استلام الائتمان . وحضرت 100 من ممارسات الأعمال الحرة حلقة دراسية مدتها يومان نوقشت خلالها المشاكل المالية التي تواجهها ممارسات الأعمال الحرة وطرق حل تلك المشاكل، كما اشتركت 60 من ممارسات الأعمال الحرة في برنامج للإرشاد والنصح وساهمن في مبادرات أخرى .

225- وفي عام 2002، اشتركت النساء العازمات على الشروع في أعمال تجارية، مشاركة نشطة، في تنفيذ المشروع المعنون ”دعم ممارسات الأعمال الحرة المبتدئات “ . وفي إطار هذا المشروع قُدمت خدمات استشارية وتدريبية للفئات المستهدفة التالية:

النساء

الشباب (20-29 سنة)

الأشخاص الطبيعيون العاملون ببراءت تجارية

المجموع

النسبة المئوية

المجموع

النسبة المئوية

المجموع

النسبة المئوية

541

64

189

22

103

12

226- وتساهم مبادرات أخرى أيضا في إيجاد صورة إيجابية للمرأة . فقد أنشأت الوكالة الليتوانية لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم موقعا جديدا على شبكة الإنترنت ” النساء ممارسات الأعمال الحرة “ . وهناك تقدم أمثلة على الأعمال الحرة الناجحة التي تتولاها نساء، وت ُ عرض المشاريع المقصود أن تتولاها نساء يمارسن الأعمال الحرة، ويمكن العثور على معلومات عن منظمات الأعمال الحرة التي تمارسها النساء ومراكز المعلومات النسائية .

الفقرة 1

الفقرة الفرعية (أ)

227- تنص الفقرة 1 من المادة 48 من دستور جمهورية ليتوانيا على أن لكل شخص أن يختار بحرية مهنة أو عملا، وله الحق في أن توفر ل ه ظروف ملائمة ومأمونة وصحية في العمل، وأن يتلقى أجرا عاد لا عن العمل الذي يؤديه ، وأن يوفر له الضما ن الاجتماعي في حالة البطالة . ومع مراعاة مبدأ تساوي جميع الأشخاص أمام القانون، وهو المبدأ المجسد في المادة 29 من الدستور، ينبغي الخلوص إلى أن الحكم الوارد في المادة 48 ينطبق على كل من النساء والرجال . وجدير بالملاحظة أن مبدأ حرية اختيار العمل مجسد أيضا في المادة 2 من قانون العمل . وعلاوة على ذلك تنص المادة على أن توفر الدولة الدعم لممارسة الحقوق العمالية . والأحكام المذكورة أعلاه من القانون تنطبق فيما يتعلق بكل الأشخاص الخاضعين للقوانين العمالية بغض النظر عن سنهم أو جنسهم أو عرقهم أو عنصرهم أو أية ظروف أخرى .

228- واستنادا إلى بيانات سجل الموظفين العموميين (موظفي الحكومة) كان الموظفون العموميون في ليتوانيا في كانون الثاني/يناير 2004 يتألفون من 706 14 امرأة و 812 9 رجلا . وبين الموظفين العموميين المهنيين كانت هناك 287 14 امرأة و 258 9 رجلا . كما أن 250 امرأة و 229 رجلا كانوا يحتلون مناصب موظفين عموميين بتعيين سياسي (أو شخصي) . وكانت هناك 167 امرأة و 325 رجلا موظفين كمدراء لهيئات عامة في الخدمة العامة . وعلى وجه الإجمال، يشكل الرجال في سلك الخدمة العامة 40 في المائة من الموظفين بينما تشكل النساء نسبة 60 في المائة منهم .

الموظفون العموميون حسب السن والجنس

فئات المناصب في سلك الخدمة العامة

العدد

متوسط السن

موظفون عامون بتعيين سياسي (أو شخصي)

481

43.75

منهم نساء

252

41.33

رجال

229

46.42

موظفون عموميون مهنيون

545 23

42.46

منهم نساء

287 14

42.75

رجال

258 9

42

مدراء هيئات عامة

492

48.56

منهم نساء

167

48.5

رجال

325

48.58

مجموع الموظفين العموميين

518 24

42.6

منهم نساء

706 14

42.79

رجال

812 9

42.32

229- ومع تحسن الحالة الاقتصادية في ليتوانيا في السنوات الأخيرة، هبط عدد العاطلين عن العمل الذين لم يبلغوا سن التقاعد . واعتبارا من عام 2000 هبطت نسبة العاطلين عن العمل الذين لم يبلغوا سن التقاعد من 19 في المائة إلى 17 في المائة . وقد حدث هذا الهبوط بتأثير التعديل الذي أُجري للمواد 5 و 7 و 8 و 11 و 13 و 14 و 16 و 16 (1) و 19 و 20 (1) و 22 من قانون دعم العاطلين عن العمل (21 كانون الأول/ديسمبر 2001، رقم التاسع - 687) الذي نص على أن يشمل دفع استحقاق البطالة، بناء على موافقة العاطلين عن العمل المعنيين، الذين هم داخل حدود سنتين من أن يصبحوا مؤهلين للحصول على المعاشات التقاعدية لكبار السن ويكون لديهم سجل لا يقل عن 15 سنة من المساهمة في صندوق تأمين المعاشات التقاعدية الحكومي، بينما مَن كان منهم لا يتلقى استحقاق بطالة فسوف يُدفع له استحقاق بطالة بمبلغ الدخل المدعوم من الدولة إلى أن يبلغ سن التقاعد . وأثناء الفترة التي يتلقى فيها هؤلاء الأشخاص استحقاق البطالة لا يكونون خاضعين لتدابير سياسة سوق الأيدي العاملة الناشطة. ويتوقف دفع هذا الاستحقاق بعد توظفهم . وقد كفّت نسبة معيّنة من الأشخاص الذين هم داخل حدود سنتين من أن يصبحوا مؤهلين للمعاش التقاعدي لكبار السن عن أنشطة البحث عن وظائف واختاروا أن يتلقوا استحقاق البطالة السابق لسن التقاعد . وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2003، كان العدد المسجل لهؤلاء الأشخاص قد بلغ 200 13 شخص أو قرابة نصف عدد العاطلين عن العمل الذين اقتربوا من سن التقاعد .

230- إن التحديات التي تشكلها شيوخة السكان تحث على اتخاذ تدابير ملائمة . وقد أعربت اللجنة المعنية بالقضا ء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء عمالة النساء في الفئة العمرية الأكبر سنا . ومراعاة لملاحظة اللجنة، اتخذت حكومة جمهورية ليتوانيا تدابير لتستغل الإمكانات الطليقة للأيدي العاملة وبهذه الطريقة تزيد العمالة والمشاركة في تنفيذ تدابير سياسة سوق الأيدي العاملة . ويدعو أحد المبادئ التوجيهية لسياسة العمالة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز نشاط الأشخاص من فئة العمر الأكبر سنا وإلى تطبيق تدابير دعم العمالة بالنسبة لهم بطريقة أكثر فعالية .

231- ويعتقد أن نحو 000 18 شخص ممن تجاوزو سن 55 سنة كانوا مسجلين في مكاتب العمل الإقليمية في ليتوانيا عام 2004 . وبالنظر إلى ذلك، شُرع في عام 2004 في برنامج لدعم عمالة الأشخاص الذين تخطوا سن 55 . والهدف الرئيسي للبرنامج هو خفض بطالة هؤلاء الأشخاص بزيادة توظي فهم . وكانت تدابير البرنامج المقررة لعام 2004 ترمي إلى كفالة توفير الدعم لما لا يقل عن 000 100 من العاطلين عن العمل المسجلين ممن بلغوا أو تجاوزوا 55 سنة من العمر. وهؤلاء سوف يشكلون 10 في المائة من الأشخاص الموظفين في الأشغال العامة . وتبذل محاولة لتشغيل الأشخاص الذين هم في حدود خمس سنوات من أن يصبحوا مؤهلين لاستلام التقاعد بسبب كبر السن في وظائف تتلقى إعانات مالية . ويشكل هؤلاء الأشخاص ما نسبته 7 في المائة في الوقت الراهن .

232- واعتُمد قانون المشاريع الاجتماعية (1 حزيران/يونيه 2004، رقم التاسع - 2251) بغية تشجيع الأشخاص الذين فقدوا القدرة المهنية والعامة على العمل، وغير الناشطين اقتصاديا، وغير القادرين على التنافس في سوق الأيدي العاملة ،على ا لعودة إلى سوق العمل من أجل الإسراع في إدماجهم الاجتماعي والحد من استبعادهم اجتماعيا . وكما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية 4 من المادة 4 (1) من القانون، تدعم المشاريع الاجتماعية، بين مَن تدعمهم، الأمهات أو الآباء الذين يقومون وحدهم بالعناية بطفل دون سن الثامنة وتنشئته، إذا كانت مدة بطالتهم من تاريخ التسجيل في مكتب العمل الإقليمي أطول من ستة أشهر .

الفقرة الفرعية (ب)

233- يجب أن توفر للنساء والرجال فرص متساوية للعمل وكذلك للقبول في العمل وفقا لمعايير اختيار متكافئة . وهذا يشير أيضا إلى المعلومات المتصلة بتساوي حقوق الموظفين العموميين . وهنا تجدر الإشارة إلى أن المساواة هي من المبادئ التي تقوم عليها الخدمة العامة . والفقرة 1 من المادة 5 من قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل تنص على أن من واجب رب العمل أن ينفذ المساواة في الحقوق بين النساء والرجال في العمل وأن يطبق معايير توظيف منصفة . كما أن المادة 2 من قانون العمل في ليتوانيا تنص على مبدأ حرية اختيار الوظيفة ، بغض النظر عن الجنس وعن العوامل الأخرى غير المتصلة بمؤهلات الموظف المهنية .

الفقرة الفرعية (ج)

234- ت قضي الفقرة 2 من المادة 5 من قانون تكافؤ الفرص ب أن من واجب رب العمل، عند تنفيذ الحقوق المتساوية للنساء والرجال في مكان العمل، أن يوفر ظروف عمل متكافئة، وفرص ا لتحسين المؤهلات وأن يقدم مزايا متساوية، في حين ت قضي الفقرة 3 ب واجب تطبيق معايير متكافئة في تقييم نوعية العمل .

235- وأحد أولويات برنامج الحكومة للفترة 2001-2004 هو كفالة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحصول على التعليم، وفي رفع درجة المؤهلات، وفي التوظيف والترقية وتحديد المرتبات، وتمكين النساء من المشاركة بشروط متكافئة مع الرجال في كل مجالات الحياة السياسية والعامة، وتوسيع نطاق توظيفهن في مجالات النشاط المرموقة وفي المناصب العليا في المؤسسات العامة .

236- ويمتثل نظام التعليم العالي للقوانين التشريعية للجمهورية ويضمن حق المرأة والرجل في حرية اختيار المهنة . و يوفر نظام التعليم العالي ضمانات اجتماعية للأمهات اللواتي يتابعن الدراسة . وإمكانية الاختيار الحر لبرنامج دراسة ولشكل ملائم من ال دراسات ، تتيح للنساء أن يواصلن حياتهن الوظيفية وأن يعملن على تحسين مؤهلاتهن .

237- ومن الأهداف التي تحددها أحكام استراتيجية التعليم الوطنية للفترة 2003-2012، هدف مساعدة الفرد (من أي من الجنسين) في الحصول على مؤهل مهني وتهيئة الظروف لتمكينه من التعلم مدى الحياة واكتساب مؤهلات جديدة . وتحقيقا لهذا الغرض، تم استحداث نظام مرن للدعم المالي - فأصبحت الائتمانات الدراسية والقروض لمتابعة الدراسات متاحة لجميع الطلاب . وتتاح لكل المدرسين (موظفي الهيئات التدريسية) فرص متساوية للتدرج في الحياة الوظيفية واكتساب مهنة (مؤهل محدد) . وتحسين المؤهلات والشهادات .

الفقرة الفرعية (د)

238- تقضي الفقرة 4 من المادة 5 من قانون تكافؤ الفرص بأن على رب العمل، عند تنفيذ الحقوق المتساوية للنساء والرجال في مكان العمل، واجب أن يقدم أجرا متساويا عن العمل المتكافئ القيمة .

239- وتنص الفقرة 3 من المادة 186 من قانون العمل في ليتوانيا على أن يتلقى الرجال والنساء أجرا متساويا عن العمل المتساوي أو المتكافئ، وتقرر الفقرة 3 من المادة 188 أنه عند تطبيق نظام تصنيف العمل لتقرير الأجر، تطبق نفس المعايير بطريقة متساوية على كل من الرجال والنساء، وأن النظام يجب أن يطور بطريق ة تتفادى التمييز على أساس الجنس . واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2003، وبموجب الفقرة 1 من المادة 188 من قانون العمل، ينبغي أن تبين في الاتفاقات الجماعية الشروط لتحديد الأجر، والمعدلات، والتعريفات ومتطلبات المؤهلات للمهن والمناصب، وحصص العمل، وإجراء تحديد التعريفات للعمل وللموظفين . وبموجب الفقرة 2 من هذه المادة تبين في الاتفاقات الجماعية وعقود العمل، الأجر بالساعة المحدد على أساس المعدل، والأجور الشهرية، والأشكال الأخرى للأجر عن العمل وظروفه، ومتطلبات العمل (الناتج، والوقت، والخدمة، والمتطلبات الأخرى) . أما الفقرة 4 من المادة 4 من ال قانون فتنص على أن تعتبر لاغية وباطلة الاتفاقات الثلاثية الأطراف، والاتفاقات الجماعية، والإجراءات المحلية (الداخلية) التنظيمية المتصلة بشروط العمل التي تجعل موقف الموظفين أقل مواتاة مما هو مقرر في قانون العمل، والقوانين والإجراءات التنظيمية الأخرى . وفي الحالات التي لا يح ظ ر فيها هذا القانون والقوانين العمالية الأخرى، حظرا مباشرا ، الأشخاص الخاضعين للعلاقات القانونية المتصلة بالعمل من أن يقرروا، برضاهم وعن طريق اتفاق، حقوقا والتزامات متبادلة، يسترشد هؤلاء الأشخاص بمبادئ العدل والمعقولية وحُسن النوايا .

240- وينظم قانون الخدمة العامة في ليتوانيا الأجر عن العمل للموظفين العموميين . وقد أجاز برلمان جمهورية ليتوانيا في 23 نيسان/أبريل 2002 نسخة جديدة من قانون الخدمة العامة، أرست الشروط لدفع الأجر عن العمل للموظفين العموميين وأصبحت هذه الشروط نافذة اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2002 . وبموجب الصيغة الجديدة من قانون الخدمة العامة، يتألف أجر الموظف العمومي مما يلي: المرتب الأساسي والمكافآت ودفع ة إضافية . وقد خُفض عدد فئات المناصب للموظفين العموميين من 30 إلى 20 فئة . وأصبح الموظفون العموميون يعملون بموجب عقود توظيف . لذا فإن علاقات توظيفهم والضمانات الاجتماعية المقدمة لهم أصبحت خاضعة لقانون العمل وللقوانين التشريعية الأخرى . وفي أعقاب بدء نفاذ الصيغة الجديدة من القانون لا يعود تحديد معدلات أجور الموظفين العموميين خاضعا لاجتياز فترة انتقالية . ويحدد المرتب الأساسي وفقا لفئة الموظف العمومي وتكون هذه المرتبات متماثلة بالنسبة إلى جميع الوظائف في تلك الفئة .

241- وقدمت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى حكومة ليتوانيا توصيات بشأن قطاعات العمالة التي يوجد فيها عدد أكبر من النساء ولكن مرتباتهن أدنى من ميادين التوظيف التي يسودها الذكور بصورة تقليدية . ومن الجدير بالملاحظة أن متوسط مرتب النساء في الفترة 2000-2004 كان أدنى من متوسط مرتبات الرجال . وتُظهر البيانات الإحصائية أن مرتبات النساء في قطاعات الاقتصاد التي توظف أعدادا من النساء أكبر من أعداد الرجال تكون أدنى من مرتباتهن في القطاعات التي يغلب فيها عدد الرجال (الجداول 3 و 4 و 5 و 6 في مرفق هذا التقرير) . وفي قطاع الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي، حيث كانت ما نسبته 84 . 2 في المائة من جميع الموظفين في عام 2002 من النساء ، فإن متوسط الأجر الشهري الإجمالي في الربع الأخير من عام 2002 بلغ 876 ليتا ليتوانية . وفي قطاع النقل، حيث يشكل الرجال قرابة 70 في المائة من القوة العاملة، بلغ متوسط الأجور في نفس الفترة 155 . 3 1 ليتا في الشهر .

242- وكان متوسط المرتب الشهري للنساء في عام 2002 يساوي 81 . 2 في المائة من مرتب الرجال:

متوسط المرتب الشهري الإجمالي للنساء (1) ، كنسبة مئوية من متوسط المرتب الشهري الإجمالي للرجا ل

السنة

الاقتصاد الوطني

القطاع العام

القطاع الخاص

2000

81.7

77

84.5

2001

81.4

76.8

83.3

2002

81.2

74.9

85

2003

80.9

75.2

83.8

المصدر: البيانات الإحصائية عن متوسط المرتبات الشهرية للموظفين.

(1) لا تشمل المشاريع الشخصية.

243- ويرد في الجداول 3 و 4 و 5 و 6 من مرفق هذا التقرير، متوسط المرتب الشهري الإجمالي للنساء في عام 2002 وفقا لنوع النشاط الاقتصادي، ومتوسط المرتب الشهري الإجمالي (للرجال والنساء) في الاقتصاد الوطني وفقا لأنواع النشاط الاقتصادي في الفترة 2000-2002، وكذلك متوسط المرتب الشهري (الإجمالي) للرجال والنساء في الاقتصاد الوطني وفقا لقطاعات الاقتصاد في الربع الأخير من سنة 2004 . أما في بعض ميادين النشاط (التأمين الاجتماعي، والتعليم، ومصائد الأسماك، والخدمات العامة، والفنادق والمطاعم، والرعاية الصحية والعمل الاجتماعي)، فإن متوسط المرتب الشهري للنساء أعلى من متوسط الأجر الشهري للرجال أو أنه متساو نسبيا معه . وقد استُقيت هذه الأرقام من البيانات الإحصائية عن متوسط المرتب ات الشهري ة للموظفين المتعاقد معهم .

244- ويكرس البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص للفترة 2003-2004 قدرا كبيرا من الاهتمام لتوظيف النساء ولعدم تكافؤ الأجور عن العمل المدفوعة للنساء والرجال . وأحد الأهداف الرئيسية للبرنامج هو السعي إلى جعل القطاع الخاص يحدد مرتبات متساوية للرجال والنساء عن العمل المتكافئ القيمة . وتحقيقا لهذه الغاية، أُجريت دراسة علمية للأسباب والعوامل التي تحدد الفروق في المرتبات . وقد ثبت أن الفروق بين مرتبات الرجال والنساء يحددها عدد كبير من العوامل وعلى رأسها: هيكل العمالة للرجال والنساء، وتوزيعهم وفقا للنشاط الاقتصادي وفئات الموظفين ( والعمال، والخ دم)، والتكوين المهني، ومستوى المؤهلات . غير أن ثمة عوامل أخرى تحدد المرتبات الأدنى للنساء . ففي فروع النشاط الاقتصادي التي توظف غالبية من النساء، تكون مرتباتهن أدنى كثيرا من المرتبات التي تُدفع للنساء في الفروع التي تستخدم غالبية من الرجال . والفرق في متوسط المرتبات يسببه أيضا الفصل الرأسي لسوق الأيدي العاملة، حيث يشغل الرجال عددا أكبر مما تشغله النساء من المناصب القيادية . ويعتمد مبلغ دخل المرأة أيضا على ما إذا كانت تشارك بصورة نشطة في النشاط الاقتصادي . وعلى أساس هذه الدراسات تعد توصيات منهجية تقدم إلى الشركاء الاجتماعيين عن تقييم العمل والوظائف عند تحديد أجر العمل .

245- والجدير بالملاحظة أن خطة العمل لتطوير الشراكة الاجتماعية بين الحكومة ونقابات العمال ومنظمات أرباب العمل للفترة 2003-2004 قد أُقرت بالقرار رقم 67 الصادر عن الحكومة في 21 كانون الثاني/يناير 2003 . وقد وُضعت هذه الخطة امتثالا لاتفاق مؤرخ 29 أيار/مايو 2002 بين حكومة جمهورية ليتوانيا، والنقابات العمالية، ومنظمة أرباب العمل بشأن التعاون الثلاثي الأطراف . وينص الاتفاق أيضا على أن يجتمع المجلس الثلاثي مرة كل نصف سنة لمناقشة الامتثال للقوانين العمالية وتقديم مقترحات بشأن تحسين وإنفاذ القوانين العمالية وتحسين الإشراف على الامتثال لها .

246- وبغية خفض الفصل ا لرأسي في سوق الأيدي العاملة، ينص هذا البرنامج على تدابير تكفل فرص ا متكافئة للنساء للمشاركة، على أساس كامل، في عملية اتخاذ القرار في مؤسسات الحكومة والمؤسسات الإدارية، وفي أنشطة أجهزة صنع القرار في الأحزاب السياسية ، والنقابات العمالية ، والمنظمات الدولية وغير الحكومية ، والمؤسسات الأخرى، وتحسين فرص النساء لشغل مناصب رفيعة واحتلال وظائف مهمتها اتخاذ القرار، والتزكية والنهوض بتمثيل متوازن بين الجنسين في اللجان والأفرقة العاملة التي يتم تشكيلها . وفي عام 2004 تم جمع وتصنيف معلومات عن الرجال والنساء الذين يشغلون مناصب رفيعة في المؤسسات الليتوانية الرئيسية، بما في ذلك على المستوى السياسي والحكومي، وفي المحاكم ومؤسسات إنفاذ القوانين والإشراف عليها، والمصارف والمشاريع الليتوانية الكبرى، وقُدمت بغية إدراجها في قاعدة بيانات تعكف اللجنة الأوروبية على إعدادها .

الفقرة الفرعية (هـ)

247- في أعقاب بدء نفاذ التعديلات والتكميلات لقانون معاشات التأمين الاجتماعي الحكومي (10 كانون الأول/ديسمبر 2002، رقم التاسع - 1245) بالصيغة التي اعتُمد بها في 10 كانون الأول/ديسمبر 2002، أصبح إلزاميا شمول الأم (أو الأب) بالتأمين الحكومي للمعاشات الاجتماعية وذلك أثناء فترة الإ جازة لرعاية أو تنشئة طفل دون سن الثالثة، حين لا تتلقى الأم (أو الأب) دخلا مؤمّنا أثناء تلك الفترة، وكذلك حين لا تكون الأم (أو الأب) في إجازة رعاية لطفل ولا تتلقى دخلا مؤمّنا إلى أن يبلغ الطفل سن الثالثة . وعلاوة على ذلك، زيدت أدنى المعاشات التقاعدية الممنوحة من التأمين الاجتماعي الحكومي لكبار السن وبسبب الإعاقة اعتبارا من ذلك التاريخ . وقد عُدلت أحكام هذا القانون بحيث تمتثل لأحكام قانون العمل الذي بدأ نفاذه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2003، بشأن دفع استحقاقات الأمومة إلى الأشخاص الذين يتبنون طفلا حديث الولادة أو الذين يعينون أولياء أمره . كما نُص على إمكانية حصول الأشخاص الذين يصرفون من أعمالهم بسبب إفلاس أو تصفية مشروع يعملون فيه على استحقاقات التأمين الاجتماعي للأمومة واستحقاقات الأمومة (أو الأبوة) .

248- وقد حسّنت هذه التعديلات لقانون معاشات التأمين الاجتماعي الحكومي أوضاع استمرار الأسر التي تصبح دون معيل في الحصول على المعاشات . واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2003، أصبحت استحقاقات الورثة تُدفع للأشخاص الذين يتولون تنشئة أيتام الشخص المتوفى، إلى أن يبلغ هؤلاء الأيتام لا سن الثامنة عشرة فحسب، بل طالما هم يتابعون الدراسة أيضا (على ألا يتعدى ذلك سن التاسعة عشرة) . كذلك فإن معاشات الورثة لا تُدفع إلى أولياء أمور الأيتام دون سن الثامنة عشرة فحسب، بل وإلى الأوصياء عليهم أيضا (إلى أن يبلغ الأطفال سن 18 ، وإذا كانوا يتابعون الدراسة، إلى أن يبلغوا سن 19) .

249- وبدأ في 1 آذار/مارس 2004 نفاذ التعديلات والتكميلات الجديدة لقانون معاشات التأمين الاجتماعي الحكومي (12 شباط/فبراير 2004، رقم التاسع - 2017) . والأحكام الجديدة أكثر مواتاة بالنسبة إلى كل مَن يتلقى المعاشات التقاعدية من كبار السن والأيتام والمعاقين . وحتى 1 آذار/مارس 2004، كان القانون ينص على أنه يجوز أن يعاد منح الشخص، بناء على طلبه، المعاش التقاعدي المدفوع له بسبب كبر السن أو الإعاقة وفقا للبيانات الجديدة عن مدة خدمته ومرتبه، ولكن بشرط أن يكون ذلك الشخص قد أضاف فترة خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد منحه المعاش التقاعدي . وقد خفّفت هذه التعديلات ل لقانون من تلك المتطلبات، وخفّضت فترة الخدمة الإضاف ي ة المطلوبة إلى سنتين . ول ذلك فإن الشخص الذي عمل لفترة سنتين بعد منحه معاشا تقاعديا سوف يحق له أن يطلب منحه المعاش التقاعدي من جديد . وقد وضعت في الاعتبار عند تعديل القانون مصالح الشباب المعاقين، وخُففت المتطلبات المتعلقة بالفترات الدنيا وبالتأمين الإلزامي . على أنه بغية الحصول على معاش إعاقة، يحتاج الشخص إلى أن يكون قد أمضى فترة عمل دنيا مسجلة ، وأما حصول ه على كامل معاش الإعاقة فيحتاج إلى أن يكون قد أمضى ال فترة الإ زامية من العمل المسجل له . وتعتمد هذه الفترة على عُمر الشخص في تاريخ تسجيله في فئة المعاقين . وللشخص الذي تُقبل إعاقته، ولديه فترة الخدمة الدنيا ولكنه لم يمض فترة الخدمة الإلزامية، أن يتلقى معاشا تقاعديا جزئيا يتناسب مع طول مدة خدمته . والقانون المعدل موات للأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد أو الذين قُبلت إعاقتهم ولكنهم لا يستطيعون أن يحصلوا على الشهادات المطلوبة عن مرتباتهم حتى 1 كانون الثاني/يناير 1994 بغية منحهم معاشا تقاعديا . واعتبارا من 1  آذار/مارس 2004، سوف تُحسب المعاشات التقاعدية في مثل هذه الحالات بافتراض أن الشخص الذي لم يستطع أن يقدم البيانات المطلوبة عن مرتبه خلال تلك الفترة، قد تلقى المرتب الأدنى .

250- وبموجب القانون المذكور أعلاه، أُحدثت زيادة إضافية على أدنى المعاشات التقاعدية (وهي تصل إلى 325 ليتا في الشهر) بسبب كبر السن والإعاقة . ويزداد المعاش التقاعدي لكبار السن إذا كان المستفيد قد جمع، بالعمل بموجب عقد توظيف أو بناء على عضوية أو خدمة حتى 1 كانون الثاني/يناير 1995، فترة خدمة طولها 20 سنة للنساء و 25 سنة ل لرجال . كذلك تزداد المعاشات التقاعدية للمعاقين بشرط أن يكون المستفيدون قد جمعوا ما لا يقل عن جزء من فترة خدمتهم، بغض النظر عن طولها، بالعمل حتى 1 كانون الثاني/يناير 1994 بموجب عقد توظيف أو على أساس عضوية أو خدمة . والمبلغ الذي سيزداد به كل معاش تقاعدي يعتمد على طول مدة خدمة الشخص وعلى مبلغ المعاش الذي يتلقاه . وكلما كانت مدة الخدمة أطول ومبلغ المعاش أدنى، كبرت الزيادة في المعاش التقاعدي . وفي أعقاب بدء نفاذ هذا القانون، زيدت مبالغ المعاشات للأيتام دون سن الثامنة عشرة أو للأولاد الذين يتابعون الدراسة والذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما . وزيدت المعاشات المدفوعة لهم بنسبة 30 في المائة بدلا من نسبة 25 في المائة السابقة من المعاش الذي كان يحق للمتوفى أو الذي كان يمكن أن يحق له .

251- وبدأ في 1 تموز/يوليه 2004 نفاذ قانون الدفع المبكر للمعاشات التقاعدية من التأمين الاجتماعي الحكومي لكبار السن . وبموجب هذا القانون، يجوز أن يقدم طلب بالمنح المقدم للمعاشات التقاعدية لكبار السن للأشخاص الذين يكونون قد بلغوا وقت تقديم طلب الحصول على هذا المعاش، السن التي تقل بخمس سنوات عن سن التقاعد المقرر (للرجال - من 57 سنة وستة أشهر، وللنساء - من سن 55) وأمضوا ما يساوي 30 سنة من المساهمة في التأمين الحكومي للمعاشات الاجتماعية، وظلوا مسجلين كعاطلين عن العمل طيلة 12 شهرا سابقة للتقدم بطلب الدفع المبكر للمعاشات التقاعدية لكبار السن، ولا يتلقون أي معاشات أخرى و (أو) معاشات واستحقاقات أو تعويضات عن ظروف عمل خاصة، أو تعويضات إغاثة، أو استحقاقات بطالة أو أي استحقاقات دائمة أخرى محددة في القانون المذكور؛ ولا يعملون بموجب عقد توظيف أو على أساس عضوية أو خدمة، وليسوا أصحاب ملكية وحيدة، ولا يديرون أية أنشطة فردية أخرى، ولا يحملون شهادات ممارسة عمل تجاري، وليسوا مزارعين أو شركاء في مزارعهم .

252- وتُمنح الأمهات اللواتي وضعن خمسة أطفال أو أكثر وقمن بتنشئتهم حتى بلوغهم 8 سنوات من العمر والأشخاص الذين يتولون في المنزل لفترة لا تقل عن 15 سنة تمريض أطفال معاقين (الأطفال المعاقين أو المعترف بأنهم أشخاص من فئة الإعاقة الأولى أو الثانية منذ طفولتهم أو الأشخاص المعاقين إعاقة تامة) المعاش التقاعدي المبكر إذا كانت ل لأشخاص الذين يتولون رعاية المعاقين فترة مساهمة في التأمين الحكومي للمعاشات الاجتماعية لا تقل عن 15 سنة، وإذا استوفوا الشروط الأخرى لمنح المعاش التقاعدي المبكر . أما الأشخاص الذين مُنحوا معاشا بسبب الإعاقة، قبل طلب المعاش التقاعدي المبكر، فيُمنحون معاشا تقاعديا مبكرا إذا كانوا مسجلين في عداد العاطلين عن العمل لفترة 12 شهرا قبل منح معاش الإعاقة .

253- وقد بدأ نفاذ الصيغة الجديدة لقانون معاشات المساعدة الاجتماعية (واسمه الحالي قانون معاشات المساعدة الاجتماعية الحكومية) في 1 نيسان/أبريل 2004 . ويضمن القانون دعما ماليا متزايدا للأطفال المعاقين وكذلك للأطفال الذين تُركوا بدون عائل . ويركز القانون على توفير ضمانات مادية للأشخاص المعاقين . وقد زيدت معاشات المساعدة الاجتماعية للأشخاص المعترف بأنهم أشخاص من ذوي الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة من الإعاقة قبل اليوم الذي بلغوا فيه سن 24، بما في ذلك الأشخاص المعترف بأنهم أشخاص معاقون منذ الطفولة . ويلغي القانون جميع الشروط التي ظلت حتى الآن تحد من حق الشباب المعاقين في استحقاقات المساعدة الاجتماعية، أي الحق في أن يكونوا تلاميذ في مدرسة أو تلاميذ أثناء الإعاقة، وأن يسجلوا في مكاتب العمال كعاطلين عن العمل، وأن يُعترف بأنهم أشحاص معاقون منذ الطفولة، إلخ . وبموجب القانون تُمنح معاشات المساعدة الاجتماعية لجميع الأشخاص المعترف بأنهم أش خ اص من ذوي الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة من الإعاقة قبل اليوم الذي بلغوا فيه سن 24 (في بعض الحالات وفق ما ينص عليه القانون - قبل اليوم الذي بلغوا في ه سن 26)، ولكن ليس من حقهم الحصول على المعاشات الأعلى للإعاقة من التأمين الاجتماعي أو المعاشات الحكومية .

254- وزيدت الاستحقاقات للأطفال شديدي الإعاقة ضعفين . ويُدفع للأطفال الذين يتقرر أن إعاقتهم خفيفة المبلغ الراهن للمعاش (وهو 172 ليتا في الشهر) . وكان يُدفع للأطفال المعاقين جميعهم، في السابق، بغض النظر عن مستوى الإعاقة المقرر لهم، استحقاقات مساعدة بنفس مبلغ المعاش الأساسي . ولكن قانون الإدماج الاجتماعي للمعاقين يضع تصنيفا للأطفال المعاقين وينص على أن تنقسم الإعاقة إلى ثلاث فئات - الشديدة، والمتوسطة، والخفيفة . وسوف يعتمد مبلغ معاش المساعدة الممنوحة للطفل على فئة الإعاقة التي يقع فيها .

255- وينص القانون الجديد على استحقاق جديد للأشخاص المعاقين - تعويضات مستهدفة لنفقات التمريض . ويُمنح هذا الاستحقاق بدلا من معاشات المساعدة مقابل تمريض الأشخاص المعاقين في المنزل . و يكون للأطفال المعاقين الذين يتقرر أن إعاقتهم شديدة ومتوسطة وكذلك للأشخاص من ذوي الفئة الأولى والثانية من الإعاقة الذين أصبحوا معاقين قبل اليوم الذي بلغوا فيه سن 24، بغض النظر عن أسباب المرض، وبشرط أن تكون ضرورة التمريض الدائم أو المساعدة الدائمة أو الإشراف الدائم قد تقررت لهم، الحق في استلام تعويضات . وتكون التعويضات المستهدفة لنفقات التمريض المدفوعة للأطفال المعاقين الذين يتقرر أن إعاقتهم شديدة وللأشخاص من ذوي الفئة الأولى من الإعاقة ، بمبلغ يساوي معاشا أساسيا واحدا، وللأطفال الذين يتقرر أن إعاقتهم متوسطة وللأشخاص ذوي الفئة الثانية من الإعاقة، بمبلغ يساوي نصف معاش أساسي . وتُمنح التعويضات المستهدفة وتُدفع إلى كل من الأشخاص الذين يتلقون معاشات التأمين الاجتماعي الحكومي ، و الأشخاص الذين تُدفع لهم استحقاقات المساعدة الاجتماعية إذا أصبح هؤلاء الأشخاص معاقين قبل اليوم الذين بلغوا فيه سن 24 (وفي بعض الحالات - قبل اليوم الذي بلغوا في ه سن 26) . وتُدفع علاوات التمريض إلى الأشخاص الذين يتقرر أن إعاقتهم تامة، وتكون مبالغ هذه العلاوات أيضا خ اضعة للتغيير . واعتبارا من 1 تموز/يوليه 2004 زيدت هذه العلاوات لتصبح مساوية لمبلغ 1 . 25 معاشا أساسيا . واعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005 ستُرفع مبالغ العلاوات الممنوحة للتمريض لتساوي مبلغ 1 . 5 معاشا أساسيا .

256- وينص قانون استحقاقات المساعدة الاجتماعية الحكومية على معاشات مساعدة اجتماعية للأيتام . وتمنح معاشات المساعدة الاجتماعية للأيتام إلى جميع الأطفال المتيتمين الذين لا تُدفع لهم معاشات أيتام من التأمين الا جتماعي لأن المتوفى من والديهم لم يجمع الفترة المطلوبة للحصول على معاشات التأمين . واعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2004 زيدت معاشات المساعدة الاجتماعية للأيتام إلى 86 ليتا لكل طفل .

257- وفي ضوء مبادرة مجلس أوروبا، أعلن برلمان جمهورية ليتوانيا في 18 نيسان/ أبريل 2002 اعتبار عام 2003 سنة المعاقين في ليتوانيا . وقد أُعدت خطة العمل لسنة المعاقين في ليتوانيا وأُقرت بموجب القرار 159 للحكومة الصادر في 3 شباط/فبراير 2003 وهي تركز على تحسين النصوص القانونية التي تنظم مختلف مجالات حياة وأنشطة الأشخاص المعاقين، وتثقيف المجتمع، وتطوير اتجاه إيجابي في المجتمع تجاه الإعاقة، وتكييف البيئة المادية، والتعليم والتثقيف وتقديم الخدمات الاجتماعية في المؤسسات بحيث تتناسب مع حاجات الأشخاص المعاقين .

258- وأُقر مفهوم إصلاح تقييم الإعاقة وتدابير الحماية الاجتماعية للمعاقين بموجب القرار رقم 160 الصادر عن ال حكومة في 12 شباط/فبراير 2001 . وهدف المفهوم هو تغيير الإجراءات لتقييم الإعاقة بحيث توفر الشروط لتطبيق أكثر عدلا وكفاءة لتدابير الحماية الاجتماعية للأشخاص المعاقين بغية إعادة تنشيط قدراتهم على العمل واستقلاليتهم وتشجيع إدماجهم في المجتمع .

259- واستمرارا لتطوير نموذج التأهيل الشامل للمعاقين، أُعد في عام 2002 البرنامج الوطني للإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين للفترة 2003-2012 وأُقر بموجب القرار رقم 850 الصادر عن الحكومة في 7 حزيران/يونيه 2002 . وهدف البرنامج هو بيان سياسة الحكومة إزاء التأهيل الطبي والمهني والاجتماعي للمعاقين وإدماجهم في المجتمع، وأهدافها وإجراءاتها ذات الأولوية . وتنفيذا للبرنامج الوطني للإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين للفترة 2003-2012 وامتثالا لمفهوم إصلاح تقييم الإعاقة وتدابير الحماية الاجتماعية للمعاقين، وضعت وزارة الضمان الاجتماعي والعمل مشروع قانون معدل لقانون الإدماج الاجتماعي للمعاقين، والذي أجازه برلمان جمهورية ليتوانيا في 11 أيار/مايو 2004 . ومن المقرر أن يبدأ نفاذ القانون في 1 تموز/يوليه 2005 . وينظم القانون تقييم الإعاقة، ومستوى القدرة على العمل والحاجات الخاصة للأشخاص المعاقين وينص على حقوقهم وواجباتهم الأساسية، ويبين الاتجاهات الرئيسية للإدماج الاجتماعي، ووسائل تنفيذها، والمؤسسات المسؤولة عن ا لإدماج الاجتماعي للمعاقين .

260- وتعلّق حكومة ليتوانيا أهمية خاصة على الدعم الاجتماعي لكبار السن . وقد أقرت الحكومة بواسطة القرار 737 الصادر في 14 حزيران/يونيه 2004 الاستراتيجية الوطنية لتخفيف آثار شيوخة السكان، ال ت ي ت نص على توسيع مشاركة كبار السن في الحياة العامة، وكفالة شملهم اجتماعيا وفرصهم في العيش مستقلين؛ والنهوض بتنمية اقتصادية مستمرة ومستدامة بمراعاة نتائج شيوخة المجتمع؛ وتعزيز ضمان اجتماعي ملائم يمكن أن تعوّل عليه ا لأجيال الحاضرة والمقبلة؛ وتنظيم سوق الأيدي العاملة لتمكين أطول استغلال ممكن في سوق الأيدي العاملة للمهارات المهنية التي اكتسبها كبار السن؛ وتنفيذ مبدأ التعلم مدى الحياة، وكفالة الصحة الجسدية والذهنية والرفاه المادي لهؤلاء الأشخاص طيلة حياتهم؛ وضمان فرص متكافئة في الحصول على العناية الصحية المؤهلة والخدمات الاجتماعية ومراعاة جانب نوع الجنس عند وضع السياسة المتعلقة بالشيوخة؛ ودعم كبار السن وأُسرهم ومجتمعاتهم التي توفر لهم خدمات الرعاية؛ وتعزيز التضامن بين الأجيال .

261- وتنص المادة 156 من قانون العمل في ليتوانيا على أن فترة الراحة هي الوقت الخالي من العمل، والمنظم بقانون أو اتفاق جماعي أو عقد عمل . وتنص المادة 157 من القانون على الفئات التالية لفترة الراحة: توقف عن العمل للراحة ولتناول الطعام؛ فترات توقف عن العمل خاصة إضافية للراحة أثناء يوم العمل النوبة؛ الراحة لفترة 24 ساعة متواصلة بين أيام العمل النوبات؛ الراحة المستمرة لفترة أسبوع؛ وفترة راحة سنوية (الأعياد العامة والإجازة السنوية) .

26 2 - وتضمن المادة 161 من قانون العمل الراحة الأسبوعية المتواصلة، وتنص على أن يكون يوم الأحد يوم راحة عامة وحيث يكون أسبوع العمل مؤلفا من خمسة أيام، أن يكون السبت والأحد يومي الراحة، باستثناء الحالات المحددة في هذا القانون وغيره من الإجراءات القانونية التنظيمية . وبالنسبة إلى المشاريع والمنظمات التي لا يمكن أن ينقطع فيها العمل بيوم راحة عامة، تُمنح أيام الراحة في أيام الأسبوع الأخرى بالتوالي لكل مجموعة من الموظفين وفقا لجداول أيام نوبات العمل . ويجب ألا تقل فترة الراحة الأسبوعية المتواصلة عن 35 ساعة . ويُح ظ ر إيكال عمل في أيام الراحة باستثناء العمل الذي لا يمكن توقفه لأسباب تقنية (المشاريع والمؤسسات ذات العمليات المتواصلة)، والعمل الذي ينطوي على حاجة إلى توفير خدمات للسكان وكذلك الذي ينطوي على تصليح وتحميل عاجلين . ولا يجوز تعيين عمل في أيام الراحة للحوامل أو حديثات الوضع أو المرضعات، و ل لموظفين الذين يرعون طفلا دون سن الثالثة، والموظفين الذين يتولون، وحدهم دون زوج، تنشئة طفل قبل بلوغه سن الرابعة عشرة أو طفل معاق قبل بلوغ ه السادسة عشرة من العمر، والأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة، إلا رهنا بموافقتهم . ويجب أن يوفر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما يوما راحة في الأسبوع على الأقل .

263- وبموجب الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 1 من المادة 145 من قانون العمل في ليتوانيا، يحدد وقت عمل أقصر للأشخاص الذين يعملون في بيئة فيها تركزات من العوامل الخطرة تتجاوز الحدود المقبولة المقررة في القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل والتي يتعذر فيها، من الناحية التقنية أو غيرها ، خفض تلك التركزات في بيئة العمل إلى مستويات مقبولة وغير خطرة على الصحة، ويحدد وقت العمل بمراعاة بيئة العمل، ولكنه يجب ألا يتجاوز 36 ساعة في الأسبوع .

264- ويحدد وقت عمل أ قص ر للأشخاص الذين يعملون في الليل (الفقرة الفرعية 3 من الفقرة 1 من المادة 145 من قانون العمل) ويقصّر وقت العمل ليلا بساعة واحدة (الفقرة 2 من المادة 145 من قانون العمل) .

265- وتنص الفقرة 2 من المادة 145 من قانون العمل على أن تقرر الحكومة وقت عمل أقصر للموظفين الذين يؤدون عملا ينطوي على إجهاد ذهني وعاطفي شديد . وقد أُقر إجراء تقصير وقت العمل للموظفين الذين يؤدون عملا ينطوي على إجهاد ذهني وعاطفي شديد بالقرار رقم 1195 الصادر عن الحكومة في 30 أيلول/سبتمبر 2003 . ويحدد هذا الإجراء أسبوع عمل أقصر لموظفي التعليم والرعاية الصحية . وقد حُدد لموظفي التعليم (المدرسين والمربين وغيرهم) في ضوء الواجبات التي يؤدونها ونوع المؤسسة التي يعملون فيها أسبوع عمل أقصر يتألف من 36 أو 30 أو 24 أو 20 ساعة عمل . وحُددت للأخصائيين في الصيدليات 36 ساعة عمل في الأسبوع . و حُددت لموظفي العناية الصحية، في ضوء ظروف عملهم ونوع المؤسسة التي يعملون فيها، 39 أو 36 أو 33 أو 30 ساعة عمل في الأسبوع .

266- وتنص المادة 164 من قانون العمل على أنه يجوز منح الموظفين إجازة سنوية وإجازة خاصة الغرض بالحفاظ على وظيفتهم في العمل ودفع متوسط المرتب لهم . ولا تكون العُطل داخلة في فترة الإجازة . وتنص المادة 165 من القانون على أنه يجوز أن تكون الإجازة السنوية ذات فترة دنيا وممددة وإضافية . وتكون فترة الإجازة السنوية الدنيا 28 يوما تقويميا .

267- وتُمنح إجازة سنوية مدتها 35 يوما تقويميا للموظفين دون سن 18 سنة؛ وللموظفين الذين يتولون، وحدهم دون زوج، تنشئة طفل قبل بلوغه سن الرابعة عشرة أو طفل معاق قبل بلوغه سن السادسة عشرة؛ والأشخاص المعاقين؛ والأشخا ص الآخرين الذين ينص عليهم القانون . وتق ضي المادة 166 من قانون العمل ب أن لا تقصر فترة الإجازة السنوية للموظفين الذين يعملون جزءا من الوقت .

268- وتنص المادة 167 من قانون العمل على إجازة سنوية ممتدة تصل إلى 58 يوما تقويميا، تُمنح إلى فئات معينة من الموظفين الذين ينطوي عملهم على قدر أكبر من الإجهاد العصبي والعاطفي والذهني وعلى خطر مهني، وكذلك إلى الموظفين الذين يعملون في ظروف عمل معينة . وقد أقرت قائمة بفئات الموظفين الذين تحق لهم إجازة سنوية ممتدة وبمدة تلك الإجازة بالقرار رقم 941 الصادر عن الحكومة في 18 تموز/يوليه 2003 . وهذا القرار ينص على إجازة سنوية لموظفي التعليم (56 يوما تقويميا)، والعاملين العلميين (56 يوما تقويميا)، وموظفي الفنون الإبداعية في المسرح وقاعات الحفلات الموسيقية (42 يوما تقويميا)، وموظفي الرعاية الصحية (42 أو 35 يوما تقويميا)، والعاملين الاجتماعيين (42 أو 35 يوما تقويميا)، وأخصائيي الصيدلة (35 يوما تقويميا)، وموظفي الطيران (58 أو 48 يوما تقويميا)، والبحارة وصائدي الأسماك (35 يوما تقويميا)، وموظفي محطة إغمالينا النووية لتوليد الكهرباء (حتى 42 يوما تقويميا)، وسائقي سيارات الإسعاف ومحطات الإسعاف الطبي (42 يوما تقويميا)، وموظفي خدمات البيطرة (42 يوما تقويميا) .

269- وبالإضافة إلى الإجازة السنوية الممتدة المذكورة أعلاه، ينص قانون العمل على إجازة سنوية إضافية . ووفقا للمادة 168 من القانون، يجوز أن تُمنح إجازة سنوية إضافية: إلى الموظفين بسبب ظروف العمل التي لا تتفق مع ظروف العمل العادية؛ وللتوظيف الطويل المتواصل في نفس مكان العمل؛ ومقابل خاصية معينة في العمل . وتحدد حكومة ليتوانيا مدة الإجازة السنوية الإضافية وأحكامها وشروطها وكذلك الإجراء لمنحها . ويجوز أن يحدد عقد عمل، أو اتفاق جماعي أو أنظمة العمل الداخلية فترة إجازة سنوية أطول أو إجازة سنوية إضافية من أنواع غير تلك المحددة في هذه المادة .

270- وعلاوة على ذلك، فإن المادة 185 من قانون العمل تنص على مزايا إجازات إضافية . ويجوز أن تنص الاتفاقات الجماعية وعقود التوظيف على فترة إجازة أطول وعلى إجازات من فئات أخرى، ومزايا إضافية لاختيار وقت الإجازة السنوية، وأجرا أعلى للإجازة السنوية والإجازة ذات الغرض الخاص مما يضمنه قانون العمل الليتواني . ولا يجوز النص على هذه المزايا، باستثناء المزية الإضافية التي تتيح للشخص اختيار وقت إجازته السنوية، في الاتفاقات الجماعية وعقود العمل المبرمة مع الوكالات والمنظمات الممولة من ميزانيات الدولة، والبلديات وصندوق التأمين الاجتماعي الحكومي ومن موارد الصناديق الأخرى التي أنشأتها الدولة، ولا في الاتفاقات والعقود المبرمة مع بنك ليتوانيا .

الفقرة الفرعية (و) من الفقرة 1 والفقرة الفرعية (د) من الفقرة 2

271- مع اعتماد برلمان جمهورية ليتوانيا لقانون التأمين الاجتماعي للحوادث والأمراض المهنية (رقم الثامن - 1509، المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1999)، بدأ العمل بنوع جديد من التأمين الاجتماعي المستند إلى مبدأ التضامن . وقد أ وجد هذا القانون أيضا ظروفا أفضل للأشخاص الذين أُصيبوا بحوادث أو أمراض مهنية لاستلام الاستحقاقات الواجبة، وفي نفس الوقت لا يضطر أرباب العمل إلى دفع مبالغ طائلة من الاستحقاقات في حالة حدوث حادثة في العمل .

272- وقد بدأ العمل بنظام التأمين الاجتماعي ضد الحوادث والأمراض المهنية منذ 1 كانون الثاني/يناير ع ام 2000 . ويعوض التأمين الاجتماعي ضد الحوادث المهنية الأشخاص المشمولين بهذا النوع من التأمين ع ما يتكبدونه من خسائر الدخل بسبب حادثة في العمل أو مرض مهني . وتعني حادثة في العمل أي حادث في العمل، بما في ذلك حوادث السير أثناء وقت العمل، والتي تم التحقيق فيها وفقا للإجراء المقرر واعتُرف بأنها حادثة في العمل، انطوت على إصابة (طفيفة أو جسيمة أو مميتة) . أما الحادث في العمل الذي يتوفى فيه موظف من مرض لا يتعلق بوظيفته فلا يعتبر حادثة في العمل . ويُدفع استحقاق المرض إذا كان الحق فيه قد نشأ وقت التوظيف، بما في ذلك فترة الاختبار ويوم الصرف من العمل . ويُدفع استحقاق المرض اعتبارا من اليوم الأول من الإعاقة المؤقتة وحتى استعادة القدرة الوظيفية أو تقرير حدوث إعاقة . وتُدفع لمن تلحق به إصابة أثناء العمل أو يصاب بمرض مهني استحقاقات المرض عن الفترة الممتدة من أول يوم من الإعاقة المؤقتة من الأموال المخصصة للتأمين الاجتماعي ضد الحوادث المهنية .

273- ويكون التعويض المدفوع مرة واحدة عن فقدان القدرة الوظيفية بالمبالغ التالية: (1) حين يكون الشخص المشمول بالتأمين قد فقد ما يصل إلى 20 في المائة من قدرته الوظيفية، يتلقى تعويضا وحيدا عن فقدان القدرة الوظيفية بمبلغ يصل إلى 10 في المائة من أجره المدفوع عن 24 شهرا؛ (2) وحين يكون الشخص المؤمن قد فقد أكثر من 20 في المائة ولكن أقل من 30 في المائة من قدرته الوظيفية، يتلقى تعويضا وحيدا عن فقدان القدرة الوظيفية بمبلغ يصل إلى 20 في المائة من أجره المدفوع لـ 24 شهرا (3) ؛ وحين يتقرر فقدان غير محدود للقدرة الوظيفية للشخص المشمول بالتأمين، يتلقى ثلاثة أمثال التعويض الوحيد عن فقدان القدرة الوظيفية . وعندما يتقرر أن المشمول بالتأمين قد فقد أكثر من 30 في المائة من قدرته الوظيفية يتلقى تعويضا دوريا عن فقدان القدرة الوظيفية . والتعويض الدوري لفقدان القدرة الوظيفية يُدفع إلى المشمول بالتأمين على أساس شهري . ولا يجوز أن يكون معامل التعويض المقدّر للمشمول بالتأمين أقل من 0 . 25 أو أكثر من 3 . ويُدفع التعويض الدوري عن فقدان القدرة الوظيفية حتى انتهاء فترة فقدان القدرة الوظيفية المقررة من قبل اللجنة الحكومية للفحوصات الطبية الاجتماعية .

274- وحين يتوفى الشخص المشمول بالتأمين نتيجة حادث في العمل أو مرض مهني شديد معترف بأنه من الأحداث التي يغطيها التأمين، يؤول الحق في استحقاقات التأمين (الدورية) إلى الأشخاص العاطلين عن العمل الذين كان المتوفى يعيلهم، أو كان لهم الحق يوم وفاته، في الإعالة، وكذلك إلى طفله (أو أطفاله) الذي يولد بعد وفاته .

275- وحين يتوفى المشمول بالتأمين نتيجة حادث في العمل أو مرض مهني شديد معترف بأنه من الأحداث التي يغطيها التأمين، تتلقى أسرة الشخص المتوفى منحة وحيدة لتغطية تكاليف الجنازة توازي 100 في المائة من دخل السنة الجارية المشمولة بالتأمين والمنطبقة على الشهر الذي وقعت فيه الحادثة في العمل أو الإصابة بالمرض المهني الشديد . وتُدفع هذه المنحة في أجزاء متساوية لكل فرد من أفراد أسرة المتوفى .

276- وأجاز برلمان جمهورية ليتوانيا في أيار/مايو 2003 القانون المعدل لقانون التأمين الاجتماعي للحوادث و ا لأمراض المهنية (رقم التاسع - 1591 المؤرخ 29 أيار/مايو 2003) والذي يحق بموجبه للأشخاص الذين تقرر، بعد صرفهم من العمل، أن مرضهم كان بسبب المهنة، والذين كانوا مشمولين بهذا النوع من التأمين (ودُفعت المساهمات عنهم) بعد 1 كانون الثاني/يناير 2000، الحصول على استحقاقات التأمين المذكور (باستثناء استحقاق المرض) .

277- وفي نهاية عام 2003، أُجيز ت صيغة جديدة من قانون التأمين الاجتماعي للحوادث والأمراض المهنية (رقم التاسع - 1819، المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2003) . وهذا القانون يعدل إجراء الاعتراف بالحوادث التي يغطيها التأمين بطريقة أكثر وضوحا ودقة، ويجعل أحكام التأمين الاجتماعي الإلزامي للحوادث والأمراض المهنية يتماشى مع الوثائق التي تقرر العلاقات العمالية وظروف العمل . ويهدف القانون أيضا إلى تعزيز ال دوافع لدى أرباب العمل والموظفين ومسؤوليتهم في ضمان ظروف عمل مأمونة والتقيد بها، و إلى تخصيص الأموال لمنع الحوادث والأمراض المهنية . ويتوخى القانون الاعتراف فقط بالحوادث المهنية التي تقع في مكان العمل وأثناء القيام بالعمل المحدد في عقد العمل فقط ، باعتبارها مشمولة بالتأمين.

278- وتحدد الصيغة الجديدة من قانون التأمين الاجتماعي للحوادث والأمراض المهنية بدقة أكبر الحوادث المهنية والأمراض المهنية المؤهلة لأ ن تكون بين الأحداث التي يغطيها التأمين وتلك التي لا تكون مؤهلة لذلك . والصيغة الجديدة من القانون أكثر دقة بشأن تطبيق التأمين على العمل في أيام الراحة والإجازة ورحلات العمل .

279- ولأغراض حفز أرباب العمل على إيلاء مزيد من الاهتمام لظروف عمل الموظفين، تنص الصيغة الجديدة لقانون التأمين الاجتماعي للحوا دث والأمراض المهنية على تطبيق تعريفة تفاضلية اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005 على مساهمات التأمين الاجتماعي ضد الحوادث المهنية . وسوف توضع هذه التعريفة لكل جهة مشمولة بالتأمين مع مراعاة عدد ودرجات الحوادث المهنية التي تحدث في مكان عمل بعينه .

280- أما قانون السلامة والصحة في مكان العمل وقانون العمل الليتواني فيوفران حماية خاصة للنساء الحوامل أ و حديثات الوضع أو المرضعات . ويجب أن توفر لهؤلاء النساء ظروف عمل مأمونة وصحية، بما في ذلك ما يحمي وظيفة الإنجاب لديهن . وعلى رب العمل أن يوفر (أو يضمن) مثل هذه الظروف في سوق الأيدي العاملة للنساء الحوامل وحديثات الوضع أو المرضعات، وهي ظروف ينبغي ألا تُنتهك عند التعرّض لتكافؤ الفرص بين ا لرجال والنساء . وعلى رب العمل أن يخبر النساء الحوامل والنساء حديثات الوضع أو المرضعات اللواتي سيتم توظيفهن ، أو عند تغيير أماكن عملهن ، عن الوظائف التي لا يوصى بأن تقوم بها النساء الراغبات في الاحتفاظ بوظائفهن الإنجابية، وكفالة أن تتلقى الموظفات كل المعلومات المتصلة بالأخطار المتعلقة بالصحة، و عليه كذلك أن ينفذ التدابير التي تكفل تحسين السلامة والصحة في مكان العمل بالنسبة للحوامل والنساء حديثات الوضع أو المرضعات .

281- وبتاريخ 19 آذار/مارس 2003، اتخذت الحكومة القرار رقم 340 بشأن إقرار قائمة ظروف العمل المحفوفة بالمخاطر والعوامل الخطرة بالنسبة إلى النساء الحوامل وحديثات الوضع أو المرضعات . وتحدد القائمة ظروف العمل المحفوفة بالمخاطر والعوامل الكيميائية والمادية والنفسية البدنية والبيولوجية للنساء الحوامل وحديثات الوضع أو المرضعات . وامتثالا لهذه القائمة يجب على رب العمل أن يقرر الأخطار المحتملة من هذه العوامل على صحة وسلامة المرأة الحامل أو حديثة الوضع أو المرضعة لحمايتها من تلك الأخطار . وسوف يساعد هذا في كفالة ظروف سلامة وصحة أفضل في مكان العمل لفئة ضعيفة بشكل خاص، أي النساء الحوامل وحديثات الوضع أو المرضعات، كما أنه سوف يعزز التقدم في ميدان السلامة في مكان العمل . وسوف تكون قائمة العوامل الخطرة والوظائف المحظورة وغير المستصوبة للنساء الحوامل، أو حديثات الوضع أو المرضعات مفيدة أيضا بالنسبة إلى الأطباء: إذ سيكون بمقدروهم أن يزودوا النساء الراغبات في الحفاظ على وظيفتهن الإنجابية بمعلومات عملية . وهذا سوف يتيح للمجتمع الليتواني أن يتوقع جيلا مقبلا يتمتع بصحة كاملة .

الفقرة 2

الفقرتان الفرعيتان (أ) و (ب)

282- تنظم المادة 132 من قانون العمل الضمانات المقدمة إلى النساء الحوامل والموظفين الذين يتولون تنشئة أطفال . وتنص الفقرة 1 من هذه المادة على أنه لا يجوز إنهاء عقد عمل مع امرأة حامل اعتبارا من اليوم الذي يتلقى فيه رب عملها شهادة طبية تثبت حملها، ولمدة شهر آخر بعد انتهاء إجازة الوضع، إلا في الحالات المحددة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (6) من الفقرة 1 وفي الفقرة 2 من المادة 136 من قانون العمل أي: عندما يصبح قرار محكمة نافذا، أو عندما يصبح نافذا قرار صادر عن محكمة بفرض حكم على موظف مما يحول دون إتمامه عمله؛ وعندما يُحرم موظف من حقوق خاصة لأداء عمل معين وفقا للإجراء المقرر بالقوانين؛ وبناء على طلب الهيئات أو المسؤولين المأذون لهم بذلك بموجب القانون؛ وعندما يتعذر على موظف أن يؤدي هذه الواجبات أو العمل وفقا لرأي لجنة طبية أو لجنة قرار الإعاقة؛ وعند تصفية رب العمل إذا لم تكن التزاماته العمالية قد آلت إلى شخص آخر؛ وعند وفاة رب العمل إذا كان عقد العمل مبرم من أجل تقديم خدمات له شخصيا، وكذلك عندما لا يكون لرب العمل أي خلف قانوني . وتنص الفقرة 2 من المادة 132 من قانون العمل على أنه لا يجوز إنهاء عقود العمل مع الموظفين الذين يتولون تنشئة طفل (أو أطفال) دون سن الثالثة من العمر وبدون أن يكون الموظف المعني قد ارتكب أي خطأ .

283- وتنص الفقرة 3 من المادة 129 من قانون العمل على ألا يكون أي سبب مشروع لإنهاء عقد توظيف هو نوع الجنس أو الحالة الزوجية أو العائلية أو أية أسباب أخرى مذكورة في القانون . وتقرر المادة 6 من قانون تكافؤ الفرص أن تصرفات رب عمل تعتبر انتهاكا للحقوق المتساوية للنساء والرجال إذا قام بإنها ء عقد توظيف بسبب جنس الموظف .

284- ولا يتضمن قانون الخدمة العامة في ليتوانيا أية قواعد تمييزية تتعلق بالنساء . وتضمن الفقرة 5 من المادة 43 من قانون الخدمة العامة وظائف الموظفين العامين المهنيين أثناء إجازة الوضع أو رعاية طفل إلى أن يبلغ سن الثالثة، وتنص الفقرة 5 من المادة 44 على أنه لا يجوز صرف موظفة عامة حامل أو موظف عام أثناء إجازة رعاية طفل إلى أن يبلغ الطفل (أو الأطفال) سن الثالثة من العمر من العمل، إلا في الحالات المنصوص عليها في قانون الخدمة العامة .

285- وتشمل أحكام قانون العمل الليتواني الموظفين العامين أيضا: إذ تنص أحكام الفقرة 1 (3) من المادة 146 على أن يخصص جزء من وقت العمل اليومي أو جزء من وقت العمل الأسبوعي، بناء على طلب امرأة حامل، وامرأة حديثة الولادة (الأم التي تقدم إلى رب العمل شهادة من مؤسسة رعاية صحية تؤكد أنها قد وضعت وأنها ترعى طفلها إلى أن يبلغ الطفل سنة من العمر)، وامرأة مرضعة (الأم التي تقدم إلى رب العمل شهادة من مؤسسة رعاية صحية تؤكد أنها تعمل على تنشئة وإرضاع طفلها إلى أن يبلغ الطفل سنة من العمر)، والموظف الذي يتولى رعاية الطفل دون سن الثالثة من العمر، والموظف الذي يتولى وحده تنشئة طفل دون سن الرابعة عشرة أو طفل معاق دون سن السادسة عشرة من العمر؛ وكذلك أحكام المادة 214 التي تنص على أن الموظفين الذين يتولون رعاية طفل معاق دون سن السادسة عشرة أو طفلين دون سن الثانية عشرة من العمر يُمنحون يوما إضافيا من الراحة كل شهر (أو يقصّر وقت عملهم الأسبوعي بساعتين)، والموظفين الذين يعملون على تنشئة ثلاثة أطفال أو أكثر دون سن الثانية عشرة يُمنحون يومين إضافيين من الراحة كل شهر (أو تقصّر أوقات عملهم الأسبوعي بأربع ساعات) ويُدفع لهم متوسط أجرهم .

286- وفي 1 كانون الثاني/يناير 2001 مع بدء نفاذ قانون التأمين الاجتماعي للمرض و الأمومة (21 كانون الأول/ديسمبر 2000، رقم التاسع - 110)، بدأ العمل بفترة تأمين لاستلام استحقاقات المرض، أو الوضع، أو الأمومة (أو الأبوة) وذلك على النحو التالي: استحقاقات المرض أو الوضع - 3 أشهر في غضون 12 شهرا أو 6 أشهر في غضون 24 شهرا؛ واستحقاق الأمومة (الأبوة) - 7 أشهر في غضون 24 شهرا . ويُدفع استحقاق المرض اعتبارا من أول يوم من العجز المؤقت وإلى اليوم الذي يستعيد فيه الشخص قدرته الوظيفية أو يُعترف بأنه معاق . ويدفع رب العمل استحقاق أول يومين من العجز المؤقت؛ ويُدفع استحقاق المرض من ميزانية صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي اعتبارا من اليوم الثالث من العجز المؤقت . ون ُ ص أيضا على أن ا لشخص المشمول بالتأمين الذي يتلقى معاش إعاقة من التأمين الاجتماعي الحكومي، والذي فقد مؤقتا قدرته الوظيفية بسبب المرض أو إصابة ونجم عنها فقدان دخل العمل، يُدفع له استحقاق مرض من ميزانية صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي لفترة لا تتجاوز 30 يوما تقويميا في كل سنة تقويمية . وفي بداية عام 2002، أُجيز القانون المعدل لقانون التأمين الاجتماعي للمرض أو الأمومة (رقم التاسع - 709، المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2002) ومُددت بموجبه فترة دفع استحقاقات المرض إلى الأشخاص المشمولين بالتأمين الذين يتلقون معاش إعاقة من التأمين الاجتماعي الحكومي إلى 90 يوما تقويميا في كل سنة تقويمية .

287- وتتلقى النساء استحقاقات أمومة أثناء فترة الحمل والوضع - 70 يوما تقويميا قبل الولادة و 56 يوما تقويميا بعدها (وفي حالة الولادة المعقدة أو ولادة أكثر من طفل واحد - 70 يوما تقويميا) . وهذا الاستحقاق يساوي 100 في المائة من الأجر المدفوع للشخص المستفيد من الاستحقاق .

288- وفي نهاية عام 2002 وبداية عام 2003، عدّل ال برلمان مرة أخرى قانون التأمين الاجتماعي للمرض والأمومة . و قرّب التعديل الأول أحكام القانون إلى أحكام قانون العمل الليتواني الذي بدأ نفاذه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2003 بشأن دفع استحقاق الأمومة إلى الأشخاص الذين يتبنون طفلا حديث الولادة أو الذين اعتُرف بأنهم أولياء أمره . وعرض التعديل الثاني إمكانية استلام الأشخاص الذين صرفوا من عملهم بسبب إفلاس أو تصفية المشروع الذي كانوا يعملون فيه استحقاقات الوضع واستحقاقات الأمومة (أو الأبوة) .

289- وبعد ال تقريب بين أحكام قانون التأمين الاجتماعي للمرض والأمومة و أحكام قانون إفلاس المشاريع (20 آذار/مارس 2001، رقم التاسع - 216)، تقرر أن تُدفع استحقاقات الوضع والأمومة (أو الأبوة) إلى النساء اللواتي صرفن من العمل أثناء الحمل نتيجة إفلاس أو تصفية مشروع وكذلك إلى الأشخاص الآخرين الذين صُرفوا من عملهم بسبب إفلاس أو تصفية المشروع ولذلك حُرموا من إمكانية الحصول على إجازة لرعاية الطفل إلى أن يبلغ الطفل سنة من عمره . واعتبارا من 1 آذار/مارس 2004، وعملا بالقانون المعدل لقانون التأمين الاجتماعي للمرض والأمومة، زيد استحقاق الأمومة (أو الأبوة)، المدفوع أثناء إجازة رعاية الطفل إلى أن يبلغ الطفل سن الواحدة من عمره من 60 في المائة إلى 70 في المائة من الأجر المدفوع للأم (أو الأب) . أما الشخص الذي لا يحق له أن يستلم استحقاق أمومة (أو أبوة) من ميزانية صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي فيُدفع له استحقاق وفقا لقانون استحقاقات الأطفال .

الفقرة الفرعية (ج)

2 90- أقرت حكومة ليتوانيا، بموجب القرار 171 المؤرخ 6 شباط/فبراير 2002، مفهوم إصلاح تقديم الخدمات الاجتماعية . وهدف هذا المفهوم هو تحديد الاتجاهات الأخرى في تطوير الخدمات الاجتماعية التي يكون من شأنها تلبية الاحتياجات اليومية الحالية والتمكين من مواصلة وتحسين نظام الخدمات الاجتماعية في البلد، وتوخي إصلاح تمويل الخدمات الاجتماعية، وتنفيذ نماذج للمشتريات، واستحداث نظام احتياجات للخدمات الاجتماعية وآلية لتقييم النوعية ومراقبتها . وأثناء تنفيذ إصلاح تقديم الخدمات الاجتماعية، صيغت وأُقرت احتياجات المؤسسات التي تقدم الخدمات الاجتماعية الخارجية، وأُقر بيان المبادئ والإجراءات لتحديد حاجة الفرد إلى الخدمات الاجتماعية، كما تمت صياغة القانون المعدل لقانون الخدمات الاجتماعية في ليتوانيا .

291- وبغية تحسين الهياكل الأساسية للخدمات الاجتماعية على مستوى المجتمع المحلي، وتشجيع تقديم خدمات اجتماعية ذات نوعية، وزيادة سبل الحصول عليها من قبل الأسر الضعيفة اجتماعيا والأطفال، والأشخاص المعاقين وكبار السن، والأشخاص المنتمين إلى فئات ضعيفة اجتماعيا، ووفقا لبرنامج تطوير الهياكل الأساسية للخدمات الاجتماعية للفترة 1998-2003 الذي أُقر بموجب القرار رقم 202 الصادر عن الحكومة في 19  شباط/فبراير 1998، استُخدمت الأ موال المخصصة لبرنامج تطوير الهياكل الأساسية للخدمات الاجتماعية للفترة 1998-2003، لتمويل المشاريع الإنمائية التي تتولاها 54 مؤسسة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية في الفترة 2000-2003 (بمبلغ 23 . 15 مليون ليتا) . وقد استهدفت هذه المشاريع المعاقين، والأُسر الضعيفة اجتماعيا وأطفالها، والأشخاص كبار السن، والراشدين الذين ينتمون إلى فئات ضعيفة اجتماعيا . ومع أخذ ضرورة تطوير الهياكل الأساسية للخدمات الاجتماعية في ليتوانيا في الاعتبار، مدّدت الحكومة تنفيذ هذا البرنامج حتى عام 2006، وذلك بموجب القرار 1178 الصادر في 18 أيلول/سبتمبر 2003 بشأن إقرار برنامج تطوير الهياكل الأساسية للخدمات الاجتماعية للفترة 2004-2006 .

292- وييسر الجمع بين مسؤوليات الأسرة والعمل، إمكانية استخدام خدمات مؤسسات الرعاية النهائية للأطفال (وخاصة الأطفال الذين هم دون سن الالتحاق بالمدارس) . واستنادا إلى بيانات وزارة الت ربية والعلوم كانت هناك، في تموز/يوليه 2004، 660 من هذه المؤسسات تعمل في البلد بينها 3 حكوميين و 653 بلدية وواحد ة خاصة ، و 3 مجتمعية . وكانت 57 من هذه المؤسسات متخصصة (1 حكومية و 56 بلدية)، و 15 مؤسسة مخصصة للأطفال الذين يتلقون علاجا . وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك 151 مدرسة حضانة في ليتوانيا منها 1 حكومية و 148 بلدية (بينها 14 مدرسة حضانة متخصصة) و 2 خاصة .

المادة 12

الفقرة 1

293- حقوق الإنسان الأساسية مجسدة في دستور جمهورية ليتوانيا الذي ينص على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، وأنه لا يجوز تقييد حق أي شخص ولا منحه مزايا على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو المكانة الاجتماعية إلخ . ويضمن دستور جمهورية ليتوانيا أيضا الحقوق المدنية والسياسية والح ق في العمل، والتعليم، والضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية . ويجوز لكل شخص أن يتمتع بالرعاية الصحية الموفرة عن طريق التدابير الوافية لمنع الأمراض والعناية الصحية ، وكذلك بإمكانية التماس أفضل حالة صحية . وبما أن حياة الشعب ورفاهه وحيويته تعتمد على كونه في حالة بدنية وذهنية جيدة، تعتبر الصحة عاملا محددا في قدرة السكان على المشاركة في كل مجالات الحياة العامة والخاصة . وهذا الحق مضمون للرجال والنساء مدى الحياة .

294- وعدم التمييز في ميدان الرعاية الصحية يشمل مجالات مثل تخطيط الأسرة والصحة الإنجابية بمعناها الواسع، وحماية الأمومة، بما في ذلك سلامة وصحة النساء في العمل، ومنع الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، والترويج لأسلوب حياة صحي، وخصائص صحة المرأة طيلة دورة حيا تها، بما في ذلك المشاكل الصحية المحددة لكبيرات السن، وحق كل من النساء والرجال في معالجة القضايا المتصلة بالجنس على نحو يتسم بالحرية والمسؤولية والخلو من العنف أو التمييز أو الإساءة .

295- ولا يزال متوسط العمر المتوقع للنساء أطول من العمر المتوقع للرجال . وفي المتوسط تعمّر النساء أكثر من الرجال في كل من المناطق الحضرية والريفية من ليتوانيا .

متوسط العمر المتوقع في ليتوانيا في الفترة 2000-2003

متوسط العمر المتوقع في ليتوانيا في الفترة 2000-2003

ليتوانيا

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

السنة

المتوسط

الإناث

الذكور

المتوسط

الإناث

الذكور

المتوسط

الإناث

الذكور

2000

72.19

77.45

66.77

73.35

78.22

68

69.98

76.11

64.56

2001

71.78

77.58

65.95

72.87

78.15

67.23

69.65

76.6

63.7

2002

71.91

77.58

66.21

73.25

78.33

67.71

69.39

76.32

63.54

2003

72.19

77.85

66.48

73.64

78.73

68.06

69.55

76.4

63.76

ومتوسط العمر المتوقع لدى الولادة هو المعدل الاحتمالي الذي يبين متوسط طول حياة كل شخص، بشرط أن يظل معدل الوفاة في كل فئة عمرية من السكان أثناء الحياة المتوقعة دون تغيير .

296- ورغم أن المتوسط الأطول لل عمر المتوقع ل لإناث قد لا يكون مرتبطا بصورة مباشرة بمؤشرات أفضل لصحة النساء، فإن البيانات الإحصائية عن الوفيات بأسباب تؤكد وجود معدل وفاة أعلى بين الذكور بسبب أمراض محددة .

الوفيات حسب الأسباب

(عدد الوفيات بين كل 000 100 من السكان)

2000

2001

2002

السنة

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

الذكور

مجموع عدد الوفيات

947.7

171.3 1

015.8 1

325.2 1

041.9 1

345.9 1

الأسباب

6.4

20.9

6.2

21.4

7.3

20.9

الأمراض المعدية والطفيلية

606.9

521

657.7

594.6

668.9

615

أمراض جهاز الدورة الدموية

174.2

248

185.2

268.1

188.3

270.8

أورام خبيثة

26.2

60.2

23.7

36.5

28.2

67.3

أمراض الجهاز التنفسي

29.2

40.3

33.3

50.3

35.8

52.4

أسباب خارجية

59.2

226.4

63

266

62.5

254.5

أمراض أخرى

38.5

46.6

46.7

61.3

50.9

65

وإجمالي حالات الوفاة بين الرجال والنساء لكل 000 1 من السكان مبين في الجدول 7 من مرفق هذا التقرير وللأطفال والرضّع في الجدولين 12 و 13 .

297- ولا تتضمن القوانين التي تنظم الرعاية الصحية أية أحكام تمييزية . ففي ليتوانيا يحق لكل شخص التمتع بنفس التدابير لحماية الصحة، بما في ذلك على سبيل المثال لا  الحصر، التدابير المعروضة في ال مراكز الخاصة ل تخطيط الأسرة ومؤسسات الرعاية الصحية الحكومية . والسياسة الصحية لليتوانينا تنفذ وفقا لبرنامج الحكومة للفترة 2001-2004 .

298- ومع استحداث شبكة مكاتب الأطباء العامين، أو أطباء الأسرة (ويشار إليهم فيما يلي باسم الممارسين العامين) في البلد، تصبح سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أيسر بالنسبة إلى جميع السكان، بما في ذلك السكان الريفيون . ويشمل اختصاص الممارسين العامين المعرفة بمبادئ تخطيط الأسرة، والطب النفسي والمساعدة أثناء المرور بفترة سن اليأس، وكذلك المهارات اللازمة لمراقبة استعمال موانع الحمل . ويمكن للممارسين العامين أن يزودوا النساء بمعلومات عن سبل منع الحمل حتى يتمكنّ من اختيار السبل التي تناسبهن .

299- وتتلقى النساء المشمولات بالتأمين بموجب القانون خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات تخطيط الأسرة بالمجان .

300- وقد أعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء المعدل المرتفع لحالات الإجهاض، والسبل المحدودة للوصول إلى مختلف طرق تخطيط الأسرة، بما في ذلك موانع الحمل، وخاصة فيما بين النساء في المناطق الريفية . وقد تمت معالجة هذه المشاكل في الفترة 2000-2004 . وتجري حاليا زيادة وعي الجمهور بالأساليب الحديثة لتخطيط الأسرة .

301- ووفقا للبيانات الإحصائية، فإن معدل حالات الإجهاض المتعمد آخذ في الهبوط سنويا في البلد .

ديناميات حالات الإجهاض المتعمد في ليتوانيا*

لكل 000 1 امرأة في سن الإنجاب

السنة

لكل 100 ولادة حية

(15-49 سنة)

العدد المطلق

1997

60.1

25.3

22.680

1998

56.9

23.5

21.022

1999

52.1

21.2

18.846

2000

48.1

18.4

16.259

2001

44

15.5

13.677

2002

42.5

14.1

14.495

2003

37.7

12.9

11.513

* بيانات مركز المعلومات الصحية الليتواني .

302- على أن الموقف إزاء أساليب ووسائل منع الحمل يظل متفاوتا: ففي عام 2003، وفقا لبيانات B a ltijostyrimai “، لم يستعمل أكثر من نصف النساء في فئة العمر بين 15 و 25 سنة (أي 51 في المائة) لم تستعمل أية وسيلة منع حمل على الإطلاق.وكانت هذه النسبة المئوية أدنى في فئات العمر الأخرى: 19 في المائة بين النساء في فئة العمر 26-35، ونسبة 32 في المائة بين النساء في فئة العمر 35-45.ولم تتمكن نسبة تصل إلى 33 في المائة من المجيبات على الاستبيان اللواتي لم يستعملن أية وسائل منع حمل من بيان أي سبب محدد لعدم منع الحمل. ووفقا لنتائج الدراسة الاستقصائية، فإن 1 في المائة فقط من جميع النساء الليتوانيات الناشطات جنسيا واللواتي لا يستعملن وسائل منع الحمل سوف يقررن، إذا أصبحن حوامل، المضي في الحمل حتى الولادة، وكل هؤلاء النساء ينتمين إلى فئة العمر بين 26 و 35.

ولعل البيانات التالية تشرح أسباب بقاء معدل حالات الإجهاض مرتفعا في ليتوانيا .

استخدام وسائل منع الحمل في ليتوانيا 1999-2003*

السنة

1999

2000

2001

2002

2003

النسبة المئوية للنساء في سن الإنجاب اللواتي يستعملن وسائل منع الحمل

10.7

11

11.2

12.5

12

* البيانات مستقاة من تقارير عيادات العناية الصحية الخارجية الفردية.

303- غير أن الإجهاض، في نظام الرعاية الصحية، لا يعتبر رسميا وسيلة من وسائل تخطيط الأسرة . فإذا تم الإجهاض بناء على طلب المرأة، كان عليها أن تدفع مقابل ذلك بالمعدل المحدد في قائمة أسعار الخدمات المقدمة . وتبلغ تكلفة الإجهاض الذي يتم بالتخدير الموضعي 96 . 13 ليتا، وبالت خ دير ال كامل 115 . 22 ليتا . أما عمليات الإجهاض التي تتم بناء على أسباب طبية فيعوض عنها من ميزانية صندوق التأمين الصحي الإلزامي . ويجوز أن تُجرى عمليات إنهاء الحمل حتى الأسبوع الخامس في مؤسسات ال عن اية الصحية الخارجية .

304- ولاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أيضا المعدل المرتفع للإصابة بمرض السل والأمراض العقلية فيما بين النساء . وقد لوحظ أن مجموع حالات الإصابة بالأمراض العقلية فيما بين النساء والرجال آخذ في التناقص . ففي عام 2003، سُجلت 184 حالة إصابة بأمراض عقلية لكل 000 100 من السكان (أي 71 . 4 حالة أقل من عام 1998) . ورغم أن الإصابة بهذه الأمراض لا تزال مرتفعة فيما بين النساء، فإن معدل الإصابة بمرض السل فيما بين النساء قد انخفض إلى النصف . وهبط مجموع الإصابة بمرض السل فيما بين النساء والرجال: وكانت هناك 85 . 7 حالة لكل 000 100 من السكان في عام 1998 وقد هبط عدد هذه الحالات إلى 69 . 76 لكل 000 100 من السكان في عام 2002 .

305- و يوجد في الوقت الراهن 62 مركزا للأمراض العقلية في ليتوانيا من بينها 16 أُنشئت في المدن و 32 في ا لمقاطعات. وفي نهاية عام 2003، كان هناك 11 مستشفى للأمراض العقلية تضم 672 3 سريرا (10 . 7 لكل 000 10 من السكان) في ليتوانيا . وفي عام 2003، سجلت مؤسسات الرعاية الصحية الفردية 184 . 7 حالة جديدة من الأمراض العقلية لكل 000 100 من السكان . وانتشار الأمراض العقلية آخذ في الهبوط التدريجي فيما بين كل من الرجال والنساء . وقد كان لإ نشاء مراكز الصحة العقلية أثر تحسين الحصول على خدمات الرعاية للصحة العقلية، ونوعية الخدمات المقدمة والتسجيل ، إلا أن كون الأمراض العقلية لا تزال تمثل مشكلة يؤكده انتشارها الحثيث، الذي لم يسجل خلال السنوات الأربع الأخيرة سوى هبوط طفيف في عام 2003 . ولا يزال انتشار الأمراض العقلية فيما بين النساء أعلى من انتشارها فيما بين الرجال: ففي نهاية عام 2003، كانت هناك 782 2 حالة من الإصابة بالأمراض العقلية مسجلة بين كل 000 100 من النساء و 479 2 حالة بين كل 000 100 من الرجال .

انتشار وحدوث الأمراض العقلية بين النساء والرجال*

(لكل 000 100 من السكان )

السنة

2000

2001

2002

2003**

حالات الأمراض العقلية

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

حالات الأمراض العقلية الجديدة

248

185.5

303

224.4

160.3

276.8

190.1

144.9

229.7

184.7

143

221.4

مجموع حالات الأمراض العقلية في نهاية السنة

552.7 2

605.4 2

525.6

649 2

738.7 2

570.4 2

696.5 2

606.2 1

652.2 3

640.8 2

479.8 2

782.2 2

* بيانات مركز الصحة العقلية الحكومي .

** بيانات أولية .

306- ويختلف حدوث هذه الأمراض فيما بين السكان الحضريين والريفيين . وهناك حالات جديدة مسجلة في المناطق الحضرية (214 . 6 لكل 000 100 من السكان في عام 2003) أكثر مما في المناطق الريفية (123 . 8 لكل 000 100 من السكان)، بالرغم من أنه يلاحظ ارتفاع طفيف في انتشار هذه الأمراض فيما بين السكان الريفيين .

انتشار وحدوث الأمراض العقلية بين النساء والرجال*

(لكل 000 100 من السكان )

السنة

2000

2001

2002

2003**

حالات الأمراض العقلية

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

حالات الأمراض العقلية الجديدة

248

290.2

162.2

222.4

251.3

163.8

190.1

211.8

146.1

184.7

214.6

123.8

مجموع حالات الأمراض العقلية في نهاية السنة

552.7

514.8 2

629.6 2

649 2

646.8 2

653.6 2

696.5 2

732.6 2

641.8 2

640.8 2

636.2 2

650 2

* بيانات مركز الصحة العقلية الحكومي .

** بيانات أولية .

انتشار وحدوث إساءة استعمال الكحول والمخدرات بين السكان الحضريين والريفيين*

(لكل 000 100 من السكان)

السنة

2000

2001

2002

2003**

مسيئو استعمال الكحول

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

حالات الأمراض العقلية الجديدة

93

162.8

31.6

94.7

167

31.2

79.8

140.6

26.4

72.7

125.4

26.4

مجموع عدد مسيسي استعمال الكحول والمخدرات في نهاية السنة

992.9 1

754.3 3

445.1

013.1 2

784.3 3

458.8

025.8 2

807.5 3

464.2

993.7 1

732.8 3

469.4

* بيانات مركز الصحة العقلية الحكومي .

** بيانات أولية .

307- وتُظهر ديناميات الاضطرابات العقلية هيمنة مسيئي استعمال الكحول وا لمخدرات من الذكور . واعتبارا من 2001، أخذ عدد الحالات الجديدة المسجلة ينخفض، بالرغم من أن انتشارها فيما بين السكان ظل يزداد حتى عام 2002 ولم يهبط إلا قليلا في عام 2003 إلى 993 .7 1 ح الة بين كل 000 100 من السكان (في عام 2002 كانت هناك 025 . 8 2 حالة بين كل 000 100 من السكان) ، وعدد مسيئي استعمال الكحول والمخدرات في المناطق الحضرية أعلى كثيرا مما هو في المناطق الريفية .

انتشار وحدوث إساءة استعمال الكحول والمخدرات بين السكان الحضريين والريفيين*

(لكل 000 100 من السكان)

السنة

2000

2001

2002

2003

مسيئو استعمال الكحول

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

الحالات الجديدة من إساءة استعمال الكحول والمخدرات

93

99.2

84.2

94.7

96.7

90.7

79.8

80.8

77.8

72.7

70.6

76.8

مجموع عدد مسيئي استعمال الكحول والمخدرات في نهاية السنة

992.9 1

226.2 2

520.3 1

013.1 2

248.6 2

536.6 1

052.8 2

270 2

533.8 1

993.7 1

254.5 2

469.9 1

* بيانات مركز الصحة العقلية الحكومي .

** بيانات أولية .

308- وتولي وزارة الصحة قدرا كبيرا من الاهتمام للوقاية من مرض السل ومكافحته . وقد أقرت منظمة الصحة العالمية بأن استراتيجية الدورة العلاجية القصيرة الأجل بالملاحظة المباشرة هي بين أفعل التدابير ضد مرض السل . وفي بعض البلدان التي نفذت برامج المعالجة بالملاحظة المباشرة للمسلولين، شُفي نحو 90 في المائة من المرضى الذين كانوا مصابين بالسل الرئوي . وفي إطار البرنامج الوطني للوقاية من مرض السل ومكافحته الذي أقرته حكومة ليتوانيا بالقرار رقم 300 الصادر في 13 آذار/مارس 1998، بدأ العمل بهذه الطريقة في ليتوانيا في عام 1998 . وقد أُقر بموجب القرار 1611 الصادر عن الحكومة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2002 برنامج وطني جديد للوقاية من مرض السل ومكافحته للفترة 2003-2006 .

309- والتنفيذ الناجح للبرامج المذكورة أعلاه قد ساهم في خفض حدوث مرض السل و حالات الوفاة بسببه . وفي عام 1998 كانت الإصابة بمرض السل في ليتوانيا قد بلغت ذروتها في العقد الأخير: 85 . 7 حالة بين كل 000 100 من السكان (وبالأرقام المطلقة - 176  3) . وفي عام 2001 بلغ عدد الإصابات بمرض السل 74 . 71 حالة بين كل 000 100 من السكان؛ وفي عام 2002، انخفض إلى 69 . 76 حالة بين كل 000 100 من السكان (وبالأرقام المطلقة - 420 2) . وهبط حدوث مرض السل فيما بين الأطفال من 21 . 8 حالة بين كل 000 100 طفل (وبالأرقام المطلقة - 168) في عام 1998 إلى 18 . 9 حالة بين كل 000 100 طفل (وبالأرقام المطلقة - 129) في عام 2003 . ووفقا لبيانات سجل السل الليتواني، فإن عدد النساء المصابات بمرض السل يبلغ نصف عدد الرجال (في عام 2001 - 780 1 رجلا و 826 امرأة؛ وفي عام 2003 - الرجال 727 1 والنساء 804) .

310- وفي 25 حزيران/يونيه 2002 وقّع وزير الصحة في ليتوانيا ووزير الخارجية في النرويج اتفاقية لتنفيذ مشروع ” الوقاية من مرض السل ومكافحته في ليتوانيا عن طريق تنفيذ استراتيجية الدورة العلاجية قصيرة الأجل بالملاحظة المباشرة . وتقوم الحكومة النرويجية بتمويل هذا المشروع . وتُستخدم أموال هذا المشروع لتعوّض جزئيا عن: الفارق بين الأسعار الأساسية التي تُسدد من ميزانية صندوق التأمين الصحي الإلزامي وأسعار المبيع بالتجزئة للعقاقير الأشد فعالية المضادة لمرض السل والتي تُستخدم في المعالجة الخارجية للمسلولين؛ ومجموعات الأغذية ورُزم المواد الصحية للمسلولين الخاضعين للمعالجة الخارجية بالملاحظة المباشرة؛ وتكاليف السفر للمسلولين الذين يُراقب موظفون طبيون معالجتهم الخارجية ضد مرض السل من وإلى المؤسسة الصحية؛ وتكاليف زيارات أطباء الأمراض الرئوية، وأخصائيي الأمراض الرئوية، والممارسين العامين، والأطباء الباطنيين، وأطباء الأطفال، والممرضات العامات للمرضى الذين يتلقون خدمات المعالجة الخارجية المراقبة بمرض السل . وقد تحسّن حصول السكان الريفيين على خدمات المعالجة من مرض السل . وهبطت نسبة الوفاة بمرض السل من 11 . 8 وفاة بين كل 000 100 من السكان في عام 1998 (437 وفاة) إلى 8 . 26 حالة وفاة بين كل 000 100 في عام 2003 (286 وفاة) .

311- ولغرض تثبيت انتشار مرض السل، أقر وزير الصحة بتاريخ 14 أيار/مايو 2003 وبموجب الأمر الرقم - V-276، قائمة بأسماء المرضى للأمراض شديدة العدوى والذين يعتبرون مشمولين بالتأمين الصحي الإلزامي على نفقة الحكومة . وتشمل هذه القائمة أيضا مرض السل . ومما له أهميته من زاوية السلامة العامة، أن يتلقى جميع المرضى بالسل المعالجة اللازمة بغض النظر عن مركزهم الاجتماعي .

الإصابة الفعلية بالسل حسب الفئات العمرية ونوع الجنس في الفترة 2001-2003

(بالأرقام المطلقة)

الذكور

الإناث

فئة العمر

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع

أولا - 2001 (الحالات الجديدة والانتكاسات)

من صفر إلى 4

4

6

1

3

14

من 5 إلى 14

45

27

27

11

110

من 15 إلى 24

74

33

64

34

205

من 25 إلى 34

152

97

96

38

383

من 35 إلى 44

248

159

121

40

568

من 45 إلى 54

247

150

84

30

511

من 55 إلى 60

168

128

63

27

386

65 فما فوق

119

123

99

88

429

المجموع

057 1

723

555

271

606 2

ثانيا - 2002 (الحالات الجديدة والانتكاسات

من صفر إلى 4

6

5

4

3

18

من 5 إلى 14

43

18

44

16

121

من 15 إلى 24

54

33

62

29

178

من 25 إلى 34

137

90

97

36

360

من 35 إلى 44

223

147

102

35

507

من 45 إلى 54

236

142

78

29

485

من 55 إلى 60

149

110

56

24

339

65 فما فوق

115

126

90

80

411

غير معروف

1

-

-

-

1

المجموع

964

671

533

252

420 2

ثالثا - 2003 (الحالات الجديدة والانتكاسات)

من صفر إلى 4

10

6

3

5

24

من 5 إلى 14

26

26

27

26

105

من 15 إلى 24

68

38

71

37

214

من 25 إلى 34

145

97

89

46

377

من 35 إلى 44

220

161

98

41

520

من 45 إلى 54

267

146

73

37

523

من 55 إلى 60

170

124

56

25

375

65 فما فوق

133

135

104

66

438

المجموع

039 1

733

521

283

576 2

31 2 - وفي إطار البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال للفترة 2003-2004، أُعدت تدابير محددة مقصودة إما للنساء أو للرجال بسبب الاختلافات المحددة في صحته م وأُدرجت في إعداد برامج منع الأمراض (ولا سيما السرطان) . وتحقيقا لهذه الغاية، تشمل تدابير تنفيذ البرنامج الوطني لمنع السرطان ومكافحته للفترة 2003-2010 التي أقرتها الحكومة بالقرار 1593 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2003، الكشف العشوائي عن سرطان عنق الرحم والثدي . والهدف من هذا التدبير هو خفض حدوث الإصابات بالأورام الخبيثة في صفوف النساء . وترد البيانات الإحصائية الإجمالية عن حدوث الأورام الخبيثة فيما بين النساء والرجال في الجدول 8 من مرفق هذا التقرير .

313- ولاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عدم وجود اهتمام كاف بخصائص دورة حياة المرأة . وقد أُعدت عند تنفيذ تدابير البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال للفترة 2003-2004 في ميدان العناية الصحية، 10 منشورات إعلامية عن صحة كبار السن من النساء والرجال للأطباء التابعين للبلديات، وللأخصائيين في مراكز العناية الصحية العامة في المقاطعات ولوسائط الإعلام في عام 2003 . واستجابة لتوصيات اللجنة، استهدفت أنشطة تثقيفية أيضا النساء الشابات والفتيات . وفي إطار البرنامج الوطني لمنع فيروس المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته للفترة 2003-2008 الذي أُ ُقر بموجب القرار 1273 الصادر عن الحكومة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003، يجري إطلاع الجمهور باستمرار على معلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلى الالتهابات المتصلة به . ويقدم مركز الإيدز الليتواني المشورة للأشخاص الذين لهم اتصالات مع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولأفراد أُسرهم . وفي عام 2003، افتتح مركز الإيدز الليتواني مركزا نهاريا للدمج الاجتماعي للفتيات المنتميات إلى المجموعات المعرّضة للخطر وجرى تشغيله بنجاح . وتتلقى الفتيات اللواتي يحضرن إلى المركز معلومات عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية، ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وعن الممارسة المأمونة للجنس، وأساليب الحياة الصحية وكذلك عن المساعدات النفسانية والاجتماعية .

314- وتنظم في ليتوانيا أحداث ا للتدريب على الصحة والتثقيف الصحي مخصصة لقضايا صحة الأسرة ورفاهها: تعزيز الصحة العقلية في الأسرة، والوقاية من الإجها د ، وأهمية البيئة والنفسانية في الأسرة، ومنع الإدمان . وفي عام 2000، نظم 935 156 حدثا ترويج ي ا وت ثقيفيا في المقاطعات والبلديات في ليتوانيا (446 . 5 حدثا لكل 000 10 من السكان)، وفي عام 2001 نظم 303 187 من هذه الأحداث (وهو بمعدل 446 . 5 حدثا لكل 000 10 من السكان) وفي عام 2002 نظم 418 175 حدثا (بمعدل 505 . 7 حدثا لكل 000 10 من السكان) وفي عام 2003 نظم 382 186 حدثا .

315- وفي عام 2000، تم تنظيم 849 1 حدثا تثقيفيا صحيا بشأن موضوع صحة المرأة (6 . 9 في المائة من كل أحداث التثقيف الصحي السنوية) . وفي عام 2002 جرى تنظيم 354 3 حدثا للمتزوجين حديثا ركزت على قضايا صحة الأسرة ورفاهها وتخطيطها (1 . 9 في المائة من كل أحداث التثقيف الصحي السنوية)؛ وعقد 499 9 حدثا (بين محاضرات ودورات واجتماعات عملية) في مدارس التوليد .

316- وفي عام 2000 تم إصدار وتوزيع 386 منشورا تدريبيا وتثقيفيا في مجال الصحة عن التغذية الصحية في كل مدن ليتوانيا ومناطقها الريفية، وفي عام 2001 تم إصدار وتوزيع 528 منشورا، وفي عام 2002 - 173 1 منشورا وفي عام 2003 - 750 1 منشورا . وتم في عام 2000 نشر وتوزيع 459 منشورا عن التثقيف الصحي ومنع الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ومرض الإيدز، و 690 منشورا في عام 2001، وفي عام 2002 - 416 1 منشورا، وفي عام 2003 - 824 1 منشورا . ونُشر وعُمم كتيب بعنوان ” المرأة و فيروس نقص المناعة البشرية “ كما أُعدت ووزعت الصحائف التالية: ”ما تحتاج كل امرأة أن تعرفه عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) “، و  ”طبيب أمراض نسائية ينصح المرأة بألا تنسى نفسها “، و ”هل صحيح أن الأطفال يستهلكون أسنا ن أُمهاتهم؟ “، و ”العنف الأسري “، و ”وصفة لتعزيز وإنقاذ صحة المرأة “، و ”الصحة الجنسية للأنثى “، و ” طرق تخطيط الأسرة “، و ”فيروس الورم الحليمي البشري قد يسبب سرطان عنق الرحم “، و ”ما يجب أن تعرفيه عن سرطان الثدي “، و ”لا تتأخري في إجراء الفحوص “، و ”لنأكل طعاما صحيا “، و ”تجنبا لكشف لأ سرار الح ب الخطيرة “، و ”طرق تخطيط الأسرة “، و ”زيارتك الأولى لطبيب الأمراض النسائية “ و ”عودة الرفال “، و ”معلومات موجزة عن الولادة “ . وتتلقى النساء اللواتي يغادرن وحدة التوليد كتيبات عن ”الكآبة بعد الولادة “، و ”النشاط الجسدي بعد الولادة “، و ”الإدمان والأسرة “، و ”وسائل منع الحمل “، ومواد أخرى . وفي عام 2003، أُعد كتيب عن الأمراض المنقولة بواسطة الاتصال الجنسي وكان مقصودا به تثقيف النساء الريفيات . وت ُ عد عيادات رعاية الأمومة في مراكز العناية الصحية الأولية باستمرار وتعرض على لوحات كبيرة معلومات مثل ”سرطان الثدي مرض خطير ويمكن علاجه إذا شُخص مبكرا “ و  ”سن اليأس وطريقة التغلب على الخوف منه “، وتعقد صفوفا جماعية، وتعرض أشرطة فيديو عن الإرضاع، والولادة الطبيعية إلخ . ووزعت مراكز العناية الصحية الأولية والصحة العقلية كتيبات معلومات للآباء عن ”أسئلة الأطفال “، و ”مع الطفل “، و ”إلى الأبوين عن المخدرات “، و ”ألف باء الصحة “ .

317- وفي عام 2002، كان ما نسبته 49.4 في المائة من جميع برامج التعليم الصحي التي نُفذت في ليتوانيا موجهة نحو الأطفال في السن السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي سن الالتحاق بالمدرسة، وإلى والديهم، وما نسبته 7 . 7 ف ي المائة للنساء الحوامل والمرضعات والنساء اللواتي يُنشئ ن رضّعا وأطفالا دون سن الثالثة من العمر .

318- ووفقا لنتائج بحث أُجري في عام 2001 في مجال المعرفة الصحية وسلوك وعادات السكان الراشدين في ليتوانيا، فإن الجمهور الذي يحضر مختلف الأحداث الصحية يتألف في معظمه من النساء (17 . 8 في المائة) ومن نسبة نادرة من الرجال (8 . 8 في المائة) .

الفقرة 2

319- وفقا للقانون المعدل لقانون التأمين الصحي (الرقم التاسع - 1219، المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2002) والذي يتضمن الصيغة الجديدة لقانون التأمين الصحي في ليتوانيا، والأمر رقم 500 الصادر عن وزير الصحة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 بشأن دفع أجور خدمات الرعاية الصحية الفردية المقدمة إلى الحوامل، لا يكون على المواطنات والمقيمات الدائمات في جمهورية ليتوانيا الحوامل دفع أية أجور مقابل خدمات الرعاية الصحية المقدمة في مؤسسات العناية الصحية البلدية والحكومية .

320- أما عدد الحوامل اللواتي يعانين من فقر الدم فهو آخذ في التناقص . وترد أدناه بيانات مركز المعلومات الصحية الليتواني .

السنة

2000

2001

2002

2003

الحوامل اللواتي يعانين من فقر الدم (بالنسبة المئوية)

29.1

27.4

28

25.9

321- وتسدد أثمان بعض أدوية فقر الدم التغذوي من ميزانية صندوق التأمين الصحي الإلزامي بنسبة 50 في المائة من الثمن.

322- وفي الفترة 2000-2003، نفذت ليتوانيا المرحلة الثانية من برنامج تحسين تغذية الرضّع والأطفال دون سن الثالثة من العمر الذي أُقر بقرار الحكومة رقم 1108 الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1994 . وكانت هذه المرحلة تهدف، في جملة ما تهدف إليه، إلى تغيير موقف الوالدين، والأطباء، والمجتمع بأسره تجاه الإرضاع الطبيعي للرضّع، وكذلك توفير المعلومات عن هذه القضية . وأُعد وعُمم كتيب للوالدين (عنوانه بداية البداية)، وتوصيات، وأُلقيت محاضرات على النساء ووزعت عليهن كتيبات في المقاطعات والمناطق . وكمتابعة للبرنامج المذكور، يجري إعداد برنامج لحماية الإرضاع وترويجه ودعمه . وفي الأسبوع الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2003، واحتفالا بأسبوع الإرضاع العالمي، عُقدت مؤتمرات في مراكز العناية الصحية الأولية التابعة للبلديات .

323- وأقرت حكومة ليتوانيا بموجب القرار 754 الصادر في 16 حزيران/يونيه 2004 برنامج الأمومة والطفولة الحكومي . ويهدف هذا البرنامج إلى خفض نسب الاعتلال والوفاة فيما بين النساء الحوامل، والنساء أثناء الوضع والأطفال حديثي الولادة ، وتحسين صحتهم وتطوير نظام رعاية صحية كفؤ ومأمون للحوامل، وللنساء وقت الوضع وللأطفال حديثي الولادة يتماشى مع الظروفي في ليتوانيا والمعايير الدولية . وحدد البرنامج مشاكل رئيسية في ميدان صحة الأم والطفل: تدني معدل الولادة، وانخفاض في عدد الأطفال في سن ما قبل الالتحاق بالمدارس بنسبة 38 في المائة في الفترة من 1990 إل 2003، وعدم تناقص عدد حالات الولادة غير الحية، وازدياد نسبة الوفاة بين الرضّع بسبب حالات الشذوذ الخلقي، إلخ . والهدف الرئيسي لبرنامج الأمومة والطفولة الحكومي هو كفالة الرعاية السابقة للولادة، وتقديم رعاية صحية أفضل للأم والطفل، وتنسيق ال تدريب أثناء الخدمة للأخصائيين العاملين في ميدان الطب السابق للولادة، وتحديث المرافق التقنية والمادية في مؤسسات الرعاية الصحية، والأخذ بتكنولوجيات متقدمة للتشخيص والمعالجة، وتطوير نظام لتحليل وتقييم العناية الصحية بالأم والطفل . وترد في الجداول 12 إلى 14 من مرفق هذا التقرير بيانات إحصائية عن حالات الولادة وكذلك عن نسبة الوفاة فيما بين الرضّع والأطفال .

المادة 13

الفقرة الفرعية (أ)

324 - وفقا لقانون استحقاقات الأطفال، يشمل نظام الدعم الاجتماعي الراهن كل طفل تتولى الأسرة تنشئته مع مراعاة عمر الطفل وعدد الأطفال في الأسرة . ويُدفع للأسرة التي تتولى تنشئة طفل أو طفلين استحقاق شهري بمبلغ يساوي 0 . 75 من مستوى المعيشة الأدنى (93 . 75 ليتا) لكل طفل إلى أن يبلغ سن الثالثة من العمر، ويُدفع هذا الاستحقاق الشهري لكل طفل في الأسر التي تتولى تنشئة ثلاثة أطفال أو أكثر بمبلغ يساوي 1 . 1 من مستوى المعيشة الدنيا (137 . 5 ليتا) . وأرسى هذا القانون العمل التدريجي على إدخال استحقاق شهري بنسبة 0 . 4 من مستوى المعيشة الدنيا (50 ليتا) إلى كل طفل من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 18 سنة أو أكبر أثناء متابعتهم الدراسة . واعتبارا من 1 تموز/يوليه 2004، أصبح هذا الاستحقاق يُمنح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وسبع سنوات في الأسر التي تتولى إنشاء طفل واحد أو طفلين؛ وأما في الأسر التي تتولى تنشئة ثلاثة أطفال أو أكثر، فيُمنح هذا الاستحقاق للأطفال الذين هم دون سن 18 سنة أو أكبر أثناء فترة متابعتهم الدراسة، ولكن ليس بعد أن يبلغوا 24 سنة من العمر . وسوف تُدفع الاستحقاقات للأطفال الآخرين تبعا للإمكانيات المالية للدولة، ولكن ليس بعد 1 كانون الثاني/يناير 2009 .

325- ويُدفع للطفل الموضوع برعاية وصي استحقاق رعاية شهري يساوي أربعة أمثال مستوى المعيشة الأدنى (500 ليتا) أثناء فترة خضوعه للوصاية ومتابعته الدراسة؛ أما طفل المجن ّ د في الخدمة العسكرية الإلزامية الأولية فيتلقى استحقاقا شهريا بنسبة 1 . 5 من مستوى المعيشة الأدنى (187 . 5 ليتا) .

326- وتتلقى الأسر التي تتولى تنشئة أطفال أيضا استحقاقات تُدفع مرة واحدة: استحقاق ولادة بنسبة ست أمثال مستوى المعيشة الأدنى (75 0 ليتا) عند ولادة كل طفل، واستحقاق يساوي 50 مستوى معيشة أدنى (250 6 ليتا) من أجل إسكان اليتامى والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين . واعتبارا من 1 تموز/يوليه 2004، يُمنح دعم حكومي إضافي إلى النساء الحوامل والأسر التي تتولى تنشئة أطفال . أما المرأة الحامل العاطلة عن العمل، وغير المؤهلة لاستحقاق الأمومة من التأمين الاجتماعي بموجب قانون التأمين الاجتماعي للمرض والأمومة، فتُمنح استحقاقا يُدفع مرة واحدة بقيمة مثلي مستوى المعيشة الأدنى (250 ليتا) قبل 70 يوما تقويميا من الولادة (عند إتمام 28 أسبوعا من الحمل) .

32 7 - واعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2004، بدأ نفاذ القانون الجديد بشأن المساعدة الاجتماعية النقدية للأسر ذات الدخل المنخفض (والأشخاص الذين يقيمون وحدهم)، الذي يضع نظاما موحدا للمساعدة الاجتماعية النقدية المقدمة على أساس مبدأ تقييم الدخل والممتلكات، وضمان المستوى الأدنى من سبل عيش الكفاف للأشخاص ذوي الدخل المنخفض (لشراء الأغذية والخدمات العامة الأساسية) .

328- ولأغراض كفالة سبل عيش الكفا ف الدنيا للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، قرر القانون منح استحقاق اجتماعي ل لأسرة (و ل لشخص الم قيم وحده) التي يكون دخلها (الذي يكون دخله) الشهري أدنى من الدخل المدعوم من الدولة (أي 135 ليتا لكل عضو في الأسرة) . وتقرر كذلك دفع تعويضات عن تكاليف التدفئة وتكاليف التزود بالماء الساخن والبارد وتكاليف المجارير . ويُسمح لكل أسرة (أو شخص يقيم وحده) أن تدفع مقابل تدفئة المنزل مبلغا أقصاه 25 في المائة من دخلها (أو دخله) ناقصا 90 في المائة من الدخل المدعوم من الدولة لأسرة (أو شخص يقيم وحده)، مقابل تكاليف الماء البارد والمجارير أثناء الفصول التي تحتاج إلى تدفئة والتي لا تحتاج إلى تدفئة، بمبلغ أقصاه 2 في المائة، ومقابل الماء الساخن، بمبلغ أقصاه 5 في المائة من دخلها (أو دخله) .

الفقرة الفرعية (ب)

329- لا تنص التشريعات القانونية المنطبقة في جمهورية ليتوانيا (القانون المدني، وقانون المؤسسات المالية (رقم التاسع - 1068، المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2002)، والقانون المعدل لقانون الاتحادات الائتمانية (رقم الثامن - 1683 المؤرخ 18 أيار/مايو 2000) التي تنظم أنشطة المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، على أية قيود على الائتمانات الممنوحة للأشخاص على أساس نوع جنس الشخص .

المادة 14

الفقرة 1

330- تقدم المعلومات التالية عن حالة النساء الريفيات (وبخاصة النساء الريفيات المتقدمات السن)، وعن دخلهن وصحتهن وسبل وصولهن إلى الفرص الاجتماعية والثقافية، استجابة لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة .

331- إن دخل السكان الريفيين يقل بنسبة قرابة الثلث عن دخل الأسر المعيشية الحضرية ، وبالإضافة إلى ذلك فإن الترجيح المقارن لمصادر الدخل بين الأسر المعيشية الحضرية والريفية يختلف اختلافا كبيرا . فالدخل الذي تحصله الأُسر المعيشية في المناطق الحضرية يساوي 71 في المائة من مجموع الدخل القابل للتصرف فيه، في حين أنه يساوي في المناطق الريفية 63 في المائة؛ أما الاستحقاقات الاجتماعية فتبلغ 21 في المائة في المناطق الحضرية ولكنها قد تصل إلى 32 في المائة في المناطق الريفية . ويكون الدخل متدنيا بصورة خاصة للأسر المعيشية المؤلفة من أشخاص يعيشون على الاستحقاقات والمنح الدراسية و غير ذلك من المقبوضات (286 ليتا) وللأسر المعيشية الزراعية (330 ليتا) . وعلاوة على ذلك فإن الدخل العيني يشكل نحو نصف مجموع الدخل الذي تتلقاه غالبية الأسر المعيشية الزراعية . ويعيش هؤلاء الأشخاص في مزارعهم ولكنهم يفتقرون إلى النق د لشراء الضروريات . وهذه واحدة من الفئات الاجتماعية التي تعاني أشد نقص . وي قدم مرفق هذا التقرير بيانات عن تزويد السكان الريفيين بالتسهيلات المنزلية (الجدول 9) وعن عدد وأحجام الأسر (الجدول 10)، وتكوين الأسر المعيشية حسب نوع الأسرة (الجدول 11) .

الفقرة 2

332- طلبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من حكومة جمهورية ليتوانيا تزويدها بمزيد من المعلومات عن البرامج التي تهدف إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة الريفية وتكفل سبل وصولها إلى الموارد الإنتاجية ورأس المال، وكذلك أن تشرح التدابير الرامية إلى توفير العناية الصحية للمرأة الريفية والتدابير التي تلبي حاجاتها الاجتماعية والثقافية . وفي الفترة من 2000 إلى 2004، تم تنفيذ مجموعة من التدابير المذكورة عن طريق القيام ببرامج ومشاريع مختلفة (وللاطلاع على مزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى جميع بنود الفقرة 2 من المادة 14 والمواد المتعلقة بالصحة والعمالة) . وبالإضافة إلى ذلك، تعالج مشاكل النساء المتقدمات في السن عن طريق تنفيذ التدبير 2-3 ”الإدماج الاجتماعي ومنع الاستبعاد الاجتماعي في إطار الأولوية الثانية من وثيقة البرمجة الوحيدة لليتوانيا للفترة 2004-2006، حيث عُرفت النساء المتقدمات في السن كمجموعة مستهدفة مستقلة .

الفقرة الفرعية (أ)

333- نظمت وزارة الزراعة، بالتعاون مع جمعية المزارعات الليتوانيات، حلقات دراسية في البلديات للنساء الريفيات اللواتي يعتزمن بدء أعمال تجارية زراعية أو بديلة أو المشتركات فيها . وحضر هذه الحلقات الدراسية نحو 200 امرأة . وصُممت بعض الحلقات ال دراسية لزعيمات المجتمعات الريفية (اشتركت فيها 30 من الزعيمات الريفيات من كافة أنحاء ليتوانيا) وأعضاء جمعية المزارعات الليتوانيات (اشتركت فيها 26 امرأة) . وقد قُدم مبلغ 000 20 ليتا لهذه الأحداث من المخصصات المرصودة لبرنامج دعم الريف .

الفقرة الفرعية (ب)

334- نُفذ 196 من البرامج لتعزيز الصحة ومنع الأمراض والصدمات في المدن والمناطق الريفية الليتوانية على النحو التالي: في عام 2000 - 196 برنامجا وفي عام 2001 - 110 برامج، وفي عام 2002 - 147 برنامجا . ويجري باستمرار تزويد النساء في المناطق الحضرية في ليتوانيا بمعلومات عن منع سرطان الثدي، وعن صحة الأطفال، والتطبيب الشعبي، والتغذية الصحية، والإجهاد والصحة العقلية، وعن أضرار بأمراض التدخين والكحول والمخدرات، و عن النظافة الشخصية، ومنع الأمراض التناسلية والمعدية الأخرى، والوقاية من مرض الإيدز، وكذلك منع الإصابة بالأمراض غير المعدية، والاعتناء بصحة المرأة بصورة عامة . وتقدم المعلومات الرامية إلى تعزيز الصحة إلى النساء الريفيات عن طريق الممرضات في المجتمعات الريفية اللواتي يتلق ي ن مساعدة منهجية من مراكز الصحة العامة في المقاطعات .

335- وفي ليتوانيا يستخدم عدد كبير من السكان الريفيين المياه من الآبار الح ُ ف َ رية، وهذه تُستخدم أيضا في إعداد الطعام للرضّع، لذا تقع حوادث تسمم بأملا ح حمض النتريك المختلفة . ووفقا للأمر رقم 250 الصادر عن وزير الصحة في 30 أيار/مايو 2002 عن تشخيص ومنع التسمم بأملاح حامض النتريك، أُجريت فحوص لمياه الآبار الحفرية المستخدمة في إعداد الأطعمة للحوامل وللرضّع دون سن ستة أشهر من العمر في كل مقاطعات ليتوانيا . وقُدمت نتائج فحص المياه إلى مستخدمي الآبار الحفرية التي تم فحصها، وإلى الحوامل مع توصيات تتعلق بالاستخدام المأمون لهذه المياه . وإذا ثبت وجود تركز لأملاح حامض النتريك تتجاوز الحد المسموح به، أُخبرت بذلك مؤسسات الرعاية الصحية الأولية . وفي عام 2002، تم فحص 682 5 من الآبار الحفرية كما تم إعداد ونشر كتيب بعنوان ”إذا كنت تشرب الما ء من بئر . وبالإضافة إلى ذلك، استمر العمل ببرامج فحص مياه الآبار في المقاطعات والمناطق ا لريفي ة في الفترة من 2001 إلى 2003، وهذه البرامج هي: ”فحص مياه الآبار الحفرية التي يستخدمها تلاميذ المدارس الريفية وتحسين نوعية المياه “، و ”منع الأمراض بسبب سوء نوعية المياه “، و ”مراقبة نوعية مياه الآبار الحفرية التي يستخدمها الأطفال من الأسر الضعيفة اجتماعيا “، و ”رصد تركز أملاح حامض النتريك في مياه الآبار الحفرية “ .

336- وتشمل تدابير تنفيذ البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال للفترة 2003-2004 في ميدان الصحة تخطيط الأسرة والصحة الإنجابية بالمعنى العريض، وحماية الأمومة، بما في ذلك سلامة وصحة النساء في العمل، ومنع الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وتشجيع أساليب الحياة الصحية، و الشواغل الصحية المحددة لكبار السن . وأثناء تنفيذ تدابير البرنامج، ن ظمت حملات تثقيف للنساء الريفيات بشأن قضايا منع الحمل والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، كما تم في عام 2003 إعداد كتيب عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وقد استهدف هذا الكتيب تثقيف النساء الريفيات، ووزع عن طريق الأطباء في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية التابعة للبلديات.

الفقرة الفرعية (د)

337- تقرر أحكام الاستراتيجية الوطنية للتعليم للفترة 2003-2012، التي أقرها البرلمان بالقرار رقم التاسع - 1700 الصادر في 4 تموز/يوليه 2003، أن البرامج الإنمائية الوطنية والإقليمية من أجل التعلم مدى الحياة لكبار السن ينبغي أن تنفذ، وكذلك نظام تعليم الكبار - التعليم العام، والتدريب المهني، والتدريب أثناء الخدمة، والمعلومات والمشورة المتعلقة بالمهنة - ينبغي أن تطور في المناطق الريفية. وتعزيزا للعمالة تتعاون المدارس المهنية الواقعة في المناطق الريفية مع المجتمعات المحلية، وتوفر إمكانيات للتعلم وفقا لبرامج التعليم غير الرسمي، كما تنفذ برامج سوق الأيدي العاملة المتصلة بالحاجات المحلية.

338- وتوفر الوكالة الليتوانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المعلومات والاستشارات والتدريب، بشروط مواتية، في جميع مقاطعات ليتوانيا. ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، تقوم شبكة المؤسسات الداعمة للأعمال التجارية التي تضم 32 مركزا للمعلومات عن الأعمال التجارية (12 مركزا أُنشئت في نهاية عام 2003) وسبع هيئات حاضنة للأعمال التجارية، بتوفير المشورة للنساء الريفيات اللواتي يعتزمن بدء أعمالهن التجارية الخاصة. ويتوقع أن يحضر ما تنظمه مراكز المعلومات عن الأعمال التجارية والهيئات الحاضنة للأعمال التجارية من أحداث نشر المعلومات والتدريب للأعمال التجارية نحو 500 15 من ممارسي الأعمال التجارية الحرة في عام 2004، وأن تقدم نحو 000 5 ساعة من خدمات المشورة، وأن تتم الإجابة على أكثر من 000 26 استفسار. وقُدمت خدمات ممولة بالإعانات إلى المشاريع العاملة في مراكز المقاطعات والبلدات والمناطق الريفية.

339- ويولي البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص للفترة 2003-2004 اهتماما وافيا لكفالة أن تعيش النساء كبيرات السن حياة كاملة. ولذلك يعد المركز الوطني لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي منشورات إعلامية توزع على وسائط الإعلام عن المشاكل الصحية للسكان. وتركز هذه المنشورات على قضايا الصحة لكبار السن، كما تتناول مشاكل صحية محددة للنساء والرجال من كبار السن.

الفقرة الفرعية (هـ)

340- في الفترة 2001-2003، نفذت الوكالة الليتوانية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم برامج ومشاريع التدريب والمشورة التالية: برنامج المشورة والتدريب لممثلي الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم (2001)، ومشروع ”تنمية الأعمال التجارية “، ومشروع ”دعم ممارسي الأعمال الحرة المبتدئين “ (2002)، ومشروع ”التدريب والمشورة بشأن المشاريع التجارية “ (2003). وقد حضر التدريب وتلقى المشورة أكثر من 600 2 من ممثلي الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، كان عدد لا بأس به بينهم من النساء. وفي عام 2002، وفي إطار مشروع ”دعم ممارسي الأعمال الح رة المبتدئين “ قدمت خدمات التدريب والمشورة إلى النساء كفئة مستهدفة من ممارسي الأعمال الحرة شكلت ما نسبته 64 في المائة من كل المشتركين في المشروع.

341- وبتاريخ 29 آب/أغسطس 2003، نظمت مائدة مستديرة لممارسات الأعمال التجارية الحرة والنساء اللواتي يرغبن في بدء أعمالهن التجارية الخاصة؛ وحضر هذا الحدث أيضا نساء ريفيات. وبوسع المرأة الريفية التي تمارس الأعمال الحرة أن تصل إلى موقع الوكالة الليتوانية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على الشبكة العالمية على العنوان التالي: http://www.svv.lt، الذي ينشر معلومات متصلة بالأعمال التجارية المفيدة لكل من النساء الراغبات في بدء أعمالهن التجارية الخاصة وممارسات الأعمال الحرة.

342- وعند تنفيذ تدابير البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص للفترة 2003-2004، تقدم المشورة للنساء الريفيات اللواتي يعتزمن بدء أعمال تجارية زراعية أو بديلة أو المشتركات فيها. وفي عام 2003، مُنحت جمعية المزارعات الليتوانيات مبلغ 000 20 ليتا من مخصصات برنامج دعم الريف لتمويل مشروع ”دور المرأة في تعزيز استدامة الريف أثناء اندماج ليتوانيا في الاتحاد الأوروبي “. ونُظمت دورة من الندوات داخل المشروع بشأن المواضيع التالية: التمسك بتقاليد وحرف ليتوانيا القديمة “، و ”المرأة - الضامن لبقاء الريف “، و ”المساعدة الذانية والثقة بالذات “. وحضر هذه الندوات 200 امرأة من مناطق شيلوتي، وكلايبيدا، وسكوداس، وفيلنيوس، وشالسيفينكاي، وتراكاي، وكوبيشكيس، وموليتاي، وفارينا، وشيلالي، ويونيشكيس، وبلونجي، وبيرجاي، ورادفيليشكس، وباسفالس، ومن مقاطعات تلشاي، وآليتوس، وكاووناس، وفيلينيوس، وبانيفيجي، وأوتينا. وتلقت المشتركات معلومات عن إمكانيات بدء أعمالهن التجارية الخاصة عن طريق تطوير الحرف غير التقليدية، وحصلن على تمويل من الأموال الأساسية للاتحاد الأوروبي المخصصة لتنمية مثل هذه الأعمال التجارية، كما تلقين معلومات عن التدابير الرامية إلى تنمية الهياكل الأساسية الريفية. وعُقد حتى الآن 23 من هذه الندوات. وفي إطار هذا المشروع أولي اهتمام خاص لزعيمات المجتمعات الريفية، وبالتالي تم تنظيم ندوة من ثلاثة أيام بعنوان ”المرأة - الضامن لبقاء الريف “ في بيرشتوناس في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2004. وفي نفس الشهر من عام 2003 عُقدت ندوة حضرتها ناشطات من أعضاء جمعية المزارعات الليتوانيات (26 امرأة) لمناقشة الأعمال التجارية التي تتداول الأشياء الثقافية العرقية وغير التقليدية ودعم إمكانياتها، وكذلك للاستعداد نفسيا قبل دخول مرحلة جديدة من الحياة - أي تغيير الوظيفة وبدء الأعمال التجارية الخاصة إلخ.

الفقرة الفرعية (و)

343- في عام 2002، وبغية الانتباه إلى المرأة الريفية ومشاكلها، موّلت وزارة الزراعة من أموال البرنامج الخاص لدعم الريف المؤتمر الدولي ”دور المرأة في مجتمع ريفي “ الذي نظمته جمعية المزارعات الليتوانيات ومشروع ”إحياء المجتمعات الريفية وتخطيط أنشطتها الأخرى “. وحضر 400 مشارك المؤتمر الدولي الذي دام يومين عن ”دور المرأة في مجتمع ريفي “ والذي عُقد في قرية كليبونيشكس (في مقاطعة رادفيليشكس “ يومي 8 و 9 حزيران/يونيه. وتناول المؤتمر القضايا المتعلقة بدور المرأة الريفية في الحياة العامة والتراث الثقافي ومواضيع أخرى. وحضرت المؤتمر وفود نسائية من النرويج وبولندا وألمانيا.

344- ولدى تنفيذ مشروع ”إحياء المجتمعات الريفية وتخطيط أنشطتها الأخرى “ الذي موّلته وزارة الزراعة، نُظمت مشاورات مع المجتمعات الريفية، وشُرع في إنشاء مجتمعات ريفية، وقُدمت المشورة لكبار السن ونُظمت ندوات لزعماء المجتمعات الريفية. واكتُشف في مجرى المشروع أن مما له أهميته تثقيف سكان المجتمعات الريفية بشأن القضايا التي تمس مجتمعاتهم ووضع خطط لأنشطة استراتيجية، وكذلك تزويدهم بالمعرفة القانونية وتثقيفهم بشأن القضايا الأخرى.

الفقرة الفرعية (ح)

345- تعمل وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، ومركز المعلومات عن عمالة النساء في كاووناس ومركز المعلومات عن القضايا النسائية، منذ عام 2002، على تنفيذ مشروع تنمية تكنولوجيا المعلومات الذي يهدف إلى تعزيز مهارات النساء (وبصورة رئيسية النساء الريفيات) في ميدان تكنولوجيا المعلومات. واعتبارا من عام 2004 تدعم لجنة تنمية مجتمع المعلومات التابعة لحكومة جمهورية ليتوانيا مشاريع المنظمات غير الحكومية التي ترمي إلى تنمية تكنولوجيا المعلومات.

346- وتصل الخدمات البريدية وخدمات الطرود إلى كل النقاط في إقليم البلد، وتوفر لجميع سكان البلد بغض النظر عن جنسهم أو مكان إقامتهم. واستنادا إلى البيانات الصادرة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، كان يقدم الخدمات البريدية في نظام البريد الحكومي 945 مكتب بريد تتألف من 10 مكاتب بريد مركزية في المقاطعات و 935 مكتب بريد (بينها 222 في المناطق الحضرية و 713 في المناطق الريفية)، و 6 مكاتب بريد متنقلة و 10 وكلاء بريد (بينهم 4 في المناطق الحضرية و 6 في المناطق الريفية). وهناك بالإضافة إلى مصلحة البريد الإلكتروني الحكومية خدمات بريد ونقل طرود تقدمها 67 شركة أصدرت لها وزارة النقل والاتصالات أذونات للقيام بأنشطة بريدية و/أو أنشطة نقل الطرود.

347- وتقدم الاتصالات الإلكترونية إلى السكان في إقليم ليتوانيا بغض النظر عن نوع الجنس. ووفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة تنظيم الاتصالات، كان ما نسبته 60.9 في المائة من السكان في نهاية عام 2003 يستخدمون الاتصالات المتنقلة. ووفقا لبيانات إدارة الإحصائيات في حكومة ليتوانيا، كان ما نسبته 37.1 في المائة من الأُسر الريفية يستخدم الاتصالات المتنقلة في الربع الأول من عام 2003 (نشرة صحفية صادرة عن إدارة الإحصاءات في حكومة جمهورية ليتوانيا ”استخدام الأُسر المعيشية في النصف الأول من عام 2003 لتكنولوجيا المعلومات “، الصادرة في 10 تموز/يوليه 2003). واليوم تغطي شبكة الهواتف المتنقلة ما نسبته 99 في المائة من كامل إقليم البلد. وهذا يوفر ظروفا ممتازة للوصول إلى شبكة الإنترنت عن طريق الأجهزة المتنقلة في كامل إقليم ليتوانيا تقريبا. وقد لوحظ في الآونة الأخيرة هبوط في عدد خطوط الهاتف الثابتة. ويعود هذا جزئيا إلى التطور السريع في سوق الاتصالات المتنقلة. ووفقا لبيانات سلطة تنظيم الاتصالات، كان هناك 24 خط هاتف ثابتا لكل 100 من السكان في نهاية عام 2003؛ وكانت نسبة 31.38 في المائة من كل خطوط الهاتف الثابتة مركّبة في المناطق الريفية؛ وكان عدد الهواتف العامة لكل 000 1 من سكان الريف يبلغ 0.504 (والعدد الأدنى هو 0.5 كما هو وارد في قواعد توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية بموجب القرار رقم 699 الصادر عن حكومة ليتوانيا في 3 حزيران/يونيه 2003).

348- وقد أولي قدر كبير من الاهتمام لتطوير شبكات بث برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الليتوانية بغية تمكين السكان من مشاهدة هذه البرامج والاستماع إليها في كافة أنحاء إقليم البلد. وفي عام 2003، تم وضع وإقرار استراتيجية تحديد الذبذبات لبث ونقل برامج الإذاعة والتلفزيون وكذلك التدابير التي تكفل استقبال برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الليتوانية في كافة أنحاء إقليم ليتوانيا، وذلك بموجب قرارين صادرين عن حكومة جمهورية ليتوانيا (القرار رقم 376 الصادر في 27 آذار/مارس 2003 والقرار رقم 1238 الصادر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2003).

349- وفي عام 2003، كانت هناك 4 شبكات تلفزيون وطنية و 11 شبكة إذاعة وطنية عاملة في ليتوانيا تبث برامجها عبر 108 محطات تلفزيون و 184 محطة إذاعة. ويمكن لغالبية سكان ليتوانيا مشاهدة جزء من البرامج المحلية والإقليمية التي تبثها هذه المحطات. وهناك شبكة تلفزيون وطنية خامسة يجري تشكيلها.

350- وزاد عدد شبكات نقل البرامج التلفزيونية بالكابل، ففي عام 2003 كانت هناك 68 شبكة نقل برامج تلفزيونية بالكوابل عاملة في البلد، وكان بوسع 000 260 مشترك الاستفادة من خدماتها.

351- ووفقا لبيانات إدارة الإحصائيات في حكومة ليتوانيا، كانت نسبة 20 في المائة من الأسر المعيشية في كل البلد تمتلك حواسيب شخصية في المنازل في الربع الثالث من عام 2003، وتتراوح هذه النسبة بين 27 في المائة في المناطق الحضرية و 7 في المائة في المناطق الريفية. وفي المدن الخمس الرئيسية، كان لدى واحدة من كل ثلاث أُسر معيشية، في المتوسط، حواسيب في المنزل. وفي الربع الثالث من عام 2003، كان يستخدم شبكة الإنترنت في المنازل ما نسبته 7.7 في المائة من الأسر المعيشية. وكان الوصول إلى شبكة الإنترنت من المنزل ميسورا لكل واحدة من ثلاث أُسر معيشية في المدن الرئيسية ولكل واحدة من مائة أسرة في المناطق الريفية. ووفقا لنتائج الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية، كانت شبكة الإنترنت تُستخدم في المنازل من قبل ما نسبته 4.1 في المائة في عام 2002، وفي الربع الأول من عام 2003 من قبل ما نسبته 6.2 في المائة من جميع الأُسر المعيشية (النشرة الصحفية الصادرة عن إدارة الإحصاءات في الحكومة ”استخدام الأُسر المعيشية لتكنولوجيا المعلومات في الربع الثالث من عام 2003 “، الصادرة في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003).

352- وبغية تشجيع استخدام الإنترنت في ليتوانيا، وبالتالي تحسين مستوى معيشة السكان وزيادة القدرة على التنافس للبلد في أوروبا وفي العالم، يجري تنفيذ مشروع ”نافذة على المستقبل “ بجهود مشتركة لقطاع الأعمال التجارية والمؤسسات الحكومية. ويهدف المشروع إلى أن يحقق في ليتوانيا، في غضون ثلاث سنوات، متوسط الوصول إلى الإنترنت في الاتحاد الأوروبي. وهناك 172 مركزا عاما للإنترنت وكلها تعمل بالفعل في ليتوانيا في إطار المشروع ”نافذة على المستقبل “. وتم تمويل إنشاء هذه المراكز من ميزانية الدولة وقد أُنشئ قرابة النصف من المراكز المقامة في إطار مشروع ”نافذة على المستقبل “ في مستوطنات صغيرة يتراوح عدد سكانها بين 400 و 500 4 شخص. وقد أقام المشروع، في المجموع، مراكزه في 58 بلدية في ليتوانيا. وفي عام 2003، قام بتمويل وتنظيم دورات دراسية عن الإنترنت للسكان. وفي غضون فترة سبعة أشهر من تنفيذ المشروع، كان 000 20 من سكان ليتوانيا، بينهم ما نسبته 80.66 في المائة نساء، و 13.84 في المائة من سكان الريف، قد حضروا دورات دراسية أساسية في استخدام الإنترنت.

353- وتهدف تدابير البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال للفترة 2003-2004، إلى تزويد النساء بالمعلومات والمعارف والمهارات، وبهذه الطريقة تشجيعهن على الاشتراك في معالجة المشاكل البيئية، وإلى كفالة تحسين إعلام الجمهور، وخاصة النساء، عن الحالة البيئية في مكان إقامة بعينه وتغييرات تلك الحالة، وإلى تنفيذ برامج الجمعيات والمنظمات النسائية التي تهدف إلى تثقيف الجمهور بشأن التغيرات الإيكولوجية. ويجري حاليا تشكيل شبكة من المنظمات النسائية المعنية بشكل نشط في ميدان حماية البيئة.

المادة 15

الفقرات 1 و 2 و 3

354- تقضي القوانين التي تنظم وتحكم الإجراءات القضائية بأن تحل جميع المنازعات في المحاكم على أساس مبدأ تساوي جميع الأشخاص أمام القانون. ولا يجوز التمييز ضد أي شخص في الإجراءات القضائية على أساس الجنس، أو السن، أو المركز الاجتماعي أو أي سبب آخر. ومن الجدير بالملاحظة أن التشريعات القانونية التي تنظم الإجراءات القضائية لا تنص على أي مركز قانوني مختلف لأي من الملتمسين أو المدعين أو المدعى عليهم أو الشهود أو أي من المشاركين في الإجراءات القضائية على أساس جنس الشخص. وفيما يتعلق ببدء نفاذ القانون المدني في 1 تموز/يوليه 2001، أصبح تنظيم معظم العلاقات المدنية القانونية أكثر دقة، وتم إنشاء مؤسسات جديدة، والعمل بأصناف جديدة من العقود.

355- وتنص المادة 2-5 من القانون المدني الليتواني على أنه يحق للشخص الطبيعي، عند بلوغه سن الرشد، أي عندما يصبح في الثامنة عشرة من عمره، أن يمارس، من خلال تصرفاته، كامل حقوقه المدنية وأن يتحمل المسؤوليات المدنية (أي الأهلية المدنية الفعلية). وحيث ينص القانون على إمكانية دخول شخص طبيعي في عقد زواج قبل أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره، يكتسب ذلك الشخص الذي لم يبلغ بعد سن الرشد، الأهلية المدنية الكاملة لحظة دخوله في عقد الزواج. وإذا أُعلن في وقت لاحق أن هذا الزواج قد حُل أو أُلغي لأسباب لا تتصل بسن الطرفين في الزواج، لا يفقد القاصر أهليته المدنية الكاملة. ومن الجدير بالذكر أن القيود على الأهلية المدنية السلبية والفعلية لا يجوز أن تُفرض على أي شخص بأي طريقة كانت إلا من خلال نص صريح في القانون. وتعتبر المعاملات، وإجراءات المؤسسات العامة أو البلدية أو مسؤوليها، التي تفرض قيودا على الأهلية المدنية السلبية أو الفعلية، لاغية وباطلة، إلا في الحالات التي ينص القانون على مثل هذه المعاملات أو الإجراءات. وهذه الأحكام مبينة في المادة 2-6 من القانون المدني الليتواني.

356- وتنص المادة 2-7 من القانون المدني على أن يوقّع العقود نيابة عن القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما وباسمهم والداهم أو أولياء أمورهم. وعند بدء نفاذ العقود وإنفاذها، يتصرف الوالدان أو أولياء الأمر بما فيه مصلحة القاصرين دون غيرهم. ويتمتع القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما بحق الدخول وحدهم في عقود لتلبية حاجاتهم العادية والمعتادة، وإبرام عقود تهدف إلى مغنم شخصي فيه مصلحتهم، وكذلك إبرام عقود تتصل باستخدام حصائلهم الخاصة أو الأموال التي يقدمها ممثلوهم القانونيون أو أشخاص آخرون إذا كانت العقود المذكورة لا تتضمن أي توثيق منصوص عليه أو أي شكل محدد آخر. وللقاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما وتقل عن 18 عاما أن يدخلوا في عقود بموافقة الوالدين أو أولياء الأمور. وتعتبر العقود المبرمة بدون موافقة الممثلين القانونيين لاغية إذا أُعطيت موافقة الممثلين القانونيين بعد إبرام العقد. ويكون لهؤلاء القاصرين أيضا الحق في التصرف بدخلهم وبالممتلكات التي يتم الحصول عليها لغرض ذلك الدخل، وفي تنفيذ حق النشر بالنسبة إلى أعمالهم، ومخترعاتهم وتصميماتهم الصناعية وكذلك الحق في الدخول في صفقات صغيرة وحدهم بغية سد حاجاتهم العادية والمعتادة.

357- وتضع المادة 2-9 من القانون المدني حكما لإعتاق القاصرين. وحين يكون القاصر في السادسة عشر من عمره يجوز للمحكمة أن تُعتقه من رعاية والديه أو وصاية ولي أمره أو معهد الرعاية، إذا تقدم الوصي أو تقدم هو نفسه بإعلان بهذا المعنى إلى المحكمة وإذا كانت هناك أسباب كافية تدعو إلى الاعتقاد بأنه يستطيع أن يمارس جميع حقوقه المدنية وأن يفي بكل التزاماته وحده. وفي كل الحالات يجب أن يُعرب القاصر عن موافقته على أن يُعتق. ويجوز للمحكمة أن تُلغي إعتاق القاصر بناء على طلب والديه أو ولي أمره أو معهد الوصاية في الحالة التي تسبب فيها ممارسته لحقوقه ووفاؤه بالتزاماته ضررا بما له ولأشخاص آخرين من حقوق ومصالح مشروعة.

358- وتضع المادة 2-11 من القانون المدني حكما بأنه حيث يسيء شخص طبيعي استخدام المشروبات الكحولية، أو العقاقير أو المواد المخدرة أو السامة، يجوز للمحكمة أن تفرض قيودا على أهليته المدنية، بغض النظر عن جنسه أو سنه أو ظروفه الأخرى. وعند فرض القيود على أهلية الشخص، يوضع تحت رعاية وصاية. وجدير بالملاحظة أن القانون المدني لجمهورية ليتوانيا يربط وضع القيود على الأهلية المدنية الفعلية بإساءة استخدام مواد معينة. وفي هذه الحالة فإن واقع الاستخدام هو ذات الأهمية وليس جنس الشخص أو الخصائص الأخرى. وعندما لا تعود الأسباب التي فُرضت القيود من أجلها على أهلية الشخص المدنية سارية، ترفع المحكمة القيود عن أهلية الشخص.

359- ويعتبر تشكيل العقود أحد الطرق والوسائل الرئيسية للمشاركة في العلاقات القانونية المدنية. وينظم الباب السادس من القانون المدني لجمهورية ليتوانيا التزامات ومبادئ تشكيل العقود، وأصنـــاف العقود والخصائص التي تنفرد بها العقود المستقلة. وقد أرست المادة 6-156 من القانون المدني مبدأ حرية التعاقد. وهذا يعني أن طرفي العقد أحرار في الدخول في عقود وتحديد حقوقهما وواجباتهما المتبادلة وفقا لتقديرهما؛ ويجوز للطرفين أيضا أن يبرما عقودا غير منصوص عليها بموجب هذا القانون إذا لم تكن تخالف القوانين. وجدير بالملاحظة أنه يُحظر حمل شخص آخر على إبرام عقد، إلا في الحالات التي يكون واجب الدخول في عقد فيها مقررا بموجب القوانين أو بموجب تعهد تم بإرادة حرة. ويقرر الطرفان، بناء على تقديرهما، شروط العقد، إلا في الحالات التي تكون شروط معينة في العقد محددة بالقواعد الإلزامية للقانون. وحين لا تكون بعض شروط العقد منظمة بالقوانين أو باتفاق الطرفين، تتولى المحكمة، في حالة نشوء نزاع، تحديد هذه الشروط على أساس الاستخدام ومبادئ العدل والمعقولية وحُسن النية، وكذلك بتطبيق تشابه النظم الأساسية والقانون.

360- أما الباب الرابع من القانون المدني الذي ينظم حقوق الملكية، والحيازة، والاستخدام، والثقة، والحقوق العقارية الأخرى فإنه لا ينص على أي أُسس تمييزية يمكن الاستناد إليها في تقييد حقوق المشاركين في علاقات قانونية مدنية في حيازة أشياء بالملكية، واستخدامها وما شابه ذلك على أساس جنس الشخص. وتربط أحكام الباب الرابع من القانون المدني في ليتوانيا حيازة وممارسة الحقوق العقارية بمعيار لا يعتمد على جنس الشخص. وعلى سبيل المثال فإن أسباب حيازة حـــق الملكية وفق المنصوص عليه في المادة 4-47 من القانون المدني، أي الحيازة بالتقادم، والعقود، والميراث، إلخ لا ترتبط بالجنس، أو الجنسية، أو عنصر المشاركين في العلاقات القانونية المدنية أو أية ظروف أخرى. وعملا بالمادة 4-93 من القانون المدني تكون حقوق المالك محمية أيضا بغض النظر عن جنس المالك وغير ذلك.

361- وتنص المادة 1-80 من القانون المدني على أن أي معاملة لا تستوفي متطلبات الأحكام التشريعية الإلزامية تكون لاغية وباطلة. وتنص المادة 1-81 من القانون المدني على أن أي معاملة تكون منافية للنظام العام أو لقواعد حُسن الأخلاق تعتبر لاغية وباطلة. وهذا يعني أن المعاملات التي تتضمن الشروط المذكورة لن توجد الآثار القانونية المدنية المقصودة بتكوين تلك المعاملات. وعلى سبيل المثال، تنص المادة 3-105 من القانون المدني على أن الشروط المنصوص عليها في عقد الزواج تكون لاغية وباطلة إذا كانت: تناقض الأحكام التشريعية الإلزامية، وحُسن الأخلاق أو النظام العام؛ وتغيّر النظام القانوني فيما يتعلق بالملكية الفردية لأحد الزوجين أو فيما يتعلق بالملكية المشتركة لهما (المادتان 3-88 و 3-89 من القانون المدني) حيث ينص النظام القانوني للزواج الذي اختاره الزوجان على ملكية مشتركة للزوجين؛ وتضر بمبدأ الأجزاء المتساوية في الملكية المشتركة للزوجين المجسدة في المادة 3-117 من القانون المدني؛ وتحد من الأهلية القانونية السلبية أو الفعلية للزوجين؛ وتنظم العلاقات الشخصية للزوجين غير المتصلة بالممتلكات؛ وتقرر أو تغيّر حقوق وواجبات الزوجين الشخصية تجاه أطفالهما؛ وتحد أو تُلغي حق أحد الزوجين (أو كليهما) في الإعالة؛ وتحد أو تُلغي حق أحد الزوجين (أو كليهما) في التقدم بدعوى قانونية في المحاكم؛ وتغيّر الإجراءات والشروط للخلافة في الممتلكات.

362- وتنظم المواد 2-12 إلى 2-17 من القانون المدني بالتفصيل مسائل مكان إقامة الأشخاص الطبيعيين. وجدير بالملاحظة أن مكان إقامة الشخص المتزوج لا يعتمد على مكان إقامة الزوج الآخر. وبالتالي فإن الدخول في زواج لا يغير بصورة آلية مكان إقامة أحد الزوجين (أو كليهما). وبالإضافة إلى ذلك، فإن القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الأُسرية لا تربط العلاقات الأُسرية بضرورة إقامة الزوجين في نفس المكان. على أن مكان إقامة أحد الزوجين هو الواقع الذي يجوز أن يؤخذ في الاعتبار عند تقرير مكان إقامة الزوج الآخر.

363- ويعتبر مكان إقامة الأشخاص الطبيعيين القاصرين هو مكان إقامة والديهم أو أولياء أمرهم (أو الأوصياء عليهم). وحيث لا يوفر والدا الشخص الطبيعي القاصر مكان إقامة مشتركا، يعتبر مكان إقامة القاصر هو مكان إقامة أحد الوالدين الذي يقيم معه الشخص القاصر معظم الوقت، ما لم تقرر المحكمة أن يكون مكان إقامة ذلك القاصر مع الزوج الآخر.

364- وتنطبق أحكام القانون المدنية التي تنظم مسائل أماكن الإقامة والسكن للشخص الطبيعي بغض النظر عن جنس الشخص، أو عنصره أو جنسيته أو مركزه الأُسري أو الظروف الأخرى. ومن الجدير بالملاحظة أن مكان إقامة القُصّر والعاجزين قانونيا وحدهم يعتمد على مكان إقامة والديهم أو أولياء أمرهم أو الأوصياء عليهم. وهذا يهدف إلى حماية مصالح الأشخاص غير القادرين على القيام بصورة صحيحة بممارسة أو حماية حقوقهم وحدهم.

الفقرة 4

365- تنص المادة 3 من قانون المركز القانوني للأجانب (رقم التاسع - 2206، المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2004) على أن الأجانب في جمهورية ليتوانيا يكونون متساوين أمام القانون، بغض النظر عن الجنس، أو العنصر، أو الجنسية، أو اللغة، أو المنشأ، أو المركز الاجتماعي، أو الدين، أو المعتقدات، أو الآراء. وتنص المادة 24 على أن تصريح إقامة في جمهورية ليتوانيا يؤهل الأجنبي للإقامة في ليتوانيا، وفي اختيار مكان إقامته وتغييرها في الجمهورية، ومغادرة الجمهورية وإعادة الدخول إليها أثناء فترة سريان تصريح إقامته، ولا يميز بين النساء والرجال فيما يتعلق بتطبيق المادة، ويكفل للجنسين حقوقا متساوية في استخدام القانون، وفي الحركة وفي حرية اختيار مكان الإقامة أو السكن.

المادة 16

الفقرة 1

366- مع مراعاة المميزات التي تنفرد بها العلاقات الأسرية، والتي تقرر الخصائص التي تنظم تلك العلاقات، أُدرجت قواعد قانونية تحكم العلاقات الأُسرية في باب ثالث مستقل من القانون المدني لليتوانيا. وأحد خصائص العلاقات الأُسرية أنها غير منظمة تنظيما كاملا بالقانون. وبعض جوانب العلاقات الأُسرية لها طابع خاص بصورة استثنائية، ولذلك فإن أي تدخل من جانب المشرعين لن يكون مقبولا. وليست كل العلاقات الأُسرية خاضعة للتنظيم القانوني. فبعض العلاقات الأُسرية تستند إلى الثقة والاحترام المتبادلين وتنظمها القواعد الأخلاقية والتقاليد إلخ. والقانون ينظم العلاقات الأُسرية فقط إلى الحد الذي يكون لازما لحماية المصلحة العامة، وكذلك لحماية حقوق الملكية والحقوق الشخصية غير حقوق الملكية للأطراف في العلاقات الأُسرية، ولا سيما حقوق الأطفال. وجدير بالملاحظة أن القانون المدني الجديد في جمهورية ليتوانيا يتوسع في ميدان العلاقات الأُسرية إلى حيث تطبق القواعد القانونية غير الإلزامية وإلى حيث يمكن للأطراف في العلاقات الأُسرية أن تنظم علاقاتها بالاتفاق المتبادل: عقد الزواج، والعقد المتعلق بنتائج الطلاق إلخ.

367- ومع ذلك فإن أحد الجوانب الخاصة للعلاقات الأُسرية يتصل بكون جزء كبير من القواعد القانونية التي تنظم مثل هذه العلاقات إلزاميا. وهذا يقرر مسبقا طابع العلاقات الأُسرية، التي يكون بعض منها عاما إلى حد ما. وفي محاولة لحماية المصلحة العامة، تنظم الدولة بعض العلاقات على أساس إلزامي ولا تسمح للأطراف في العلاقات الأُسرية بتغيير هذه الأنظمة بالاتفاق المتبادل (مثلا واجب تنشئة الأطفال، وواجب كل من الزوجين دعم الآخر من حيث الأمور الأخلاقية والمادية، وجعل المساهمة المتبادلة تفي بحاجات الأسرة، وما إلى ذلك)، بينما تتطور بعض العلاقات الأسرية فقط على الأساس الذي يوفره القانون أو تسمح به الدولة.

368- وينظم القانون المدني الجديد لليتوانيا العديد من المؤسسات المتصلة بقانون الأسرة: عقد الزواج، الانفصال، تجديد الزواج المشكّل وفقا للإجراء المتبع في الكنيسة (أو الديانات الأخرى)، والمعاشرة بين الأشخاص غير المتزوجين، والمؤسسات الأخرى التي لم يكن قانون الزواج والأسرة السابق ينظمها. وبالإضافة إلى ذلك فإن العديد من العلاقات الأُسرية تنظم بتفصيل أكبر (وبصورة خاصة علاقات الملكية الزوجية).

369- وتذكر المادة 3-3 من القانون المدني أن التنظيم القانوني للعلاقات الأُسرية في جمهورية ليتوانيا يستند إلى مبدأ وحدة الزواج. وهذا يعني أن تعدد الزوجات محظور. والزواج ممكن فقط بين الأشخاص الذين لم يدخلوا في أي علاقة زواج أخرى أو الذين لم يسجلوا أية علاقة معاشرة أخرى. وهذه القاعدة تنطبق أيضا في حالات المعاشرة المسجلة. ولا تنص قوانين جمهورية ليتوانيا على أي استثناءات في هذه القاعدة.

الفقرة الفرعية (أ)

370- ينص القانون المدني لجمهورية ليتوانيا، الذي يتجسد فيه مبدأ المساواة فيما بين الأطراف في العلاقات المدنية، على حقوق متساوية في الزواج لكل من الرجال والنساء. والأهم من ذلك أن جميع الأشخاص الذين أعربوا عن رغبة في الزواج يجب أن يستوفوا الشروط الأساسية لتشكيل الزواج، وهي متماثلة لجميع الأشخاص الطبيعيين. ويجب أن يكون لكل من الرجال والنساء أهلية قانونية كاملة، وأن يكونوا قد بلغوا السن القانونية المطلوبة للرضا (أو أن تكون السن القانونية للرضا بالزواج بالنسبة إليهم قد خُفضت بأمر من المحكمة)، إلخ. وتذكر المادة 3-7 من القانون المدني أن الزواج هو اتفاق طوعي بين رجل وامرأة لإيجاد علاقات أُسرية قانونية منفذة وفقا للإجراء المنصوص عليه في القانون. ويعتبر الرجل والمرأة اللذين سجّلا زواجهما وفقا للإجراء المنصوص عليه بالقانون زوجين.

371- وطبقا للمواد من 3-298 إلى 3-304 من القانون المدني، يجب أن تسجّل جميع حالات الزواج في مكتب السجل المدني. وأي تسجيل لزواج والشهادة التي تصدر على أساسه هما إثبات للزواج.

372- ويتكوّن الزواج الديني وفقا للإجراءات المتبعة في القوانين الداخلية لكل دين. ويؤدي تكوّن الزواج وفقا للإجراء الذي تقرره الكنيسة (أو الديانات الأخرى) إلى نفس النتائج القانونية التي يؤدي إليها تكوّن الزواج في مكتب تسجيل، بشرط أن: يتم استيفاء الشروط لعقد الزواج المبينة في القانون المدني لجمهورية ليتوانيا (الشروط المتعلقة بالسن، ونوع الجنس، والأهلية القانونية، إلخ)، وأن يكون الزواج قد تكون وفقا للإجراء المرسخ بقوانين المنظمة الدينية المسجلة في جمهورية ليتوانيا والمعترف بها هناك، وأن يكون الزواج الذي تكوّن وفقا للإجراء الذي أرسته الكنيسة (أو الديانات الأخرى) قد سجل في مكتب تسجيل وفق المنصوص عليه في الباب الثالث من القانون المدني. وحيث لا يتم استيفاء هذه الشروط، فإن الزواج الذي يتكون وفقا للإجراء الذي أرسته الكنيسة لا يؤدي إلى النتائج المنصوص عليها في القانون المدني لجمهورية ليتوانيا.

373- ويسجل تكوّن الزواج في مكتب للسجل المدني يقع في مكان إقامة أحد الزوجين أو والديه، وكذلك في المكاتب القنصلية لليتوانيا. وعلى الشخصين اللذين يعتزمان الزواج أن يتقدما شخصيا بطلب موحد النموذج إلى مكتب التسجيل الواقع في مكان إقامة أي منهما أو مكان إقامة والدي أي منهما، يختارانه وفقا لتقديرهما. ويُصبح طلب تسجيل الزواج لاغيا وباطلا إذا لم يذهب واحد من الزوجين على الأقل إلى مكتب تسجيل الزواج أو إذا قام بسحب طلبه أو طلبها. ويسجل الزواج بمجرد مرور شهر على يوم تقديم طلب تسجيل الزواج. وبناء على رغبة الزوجين المقبلين وفي حالة وجود أسباب هامة، يكون لرئيس مكتب التسجيل الحق في أن يسجل الزواج قبل انقضاء شهر على تاريخ تقديم الطلب. ويُعلن تقديم طلب تسجيل الزواج على الملأ في مكتب التسجيل في موعد لا يقل عن أسبوعين قبل موعد تسجيل الزواج. وقبل تسجيل الزواج، يتحقق المسؤول في مكتب التسجيل مرة أخرى مما إذا كانت جميع الشروط المبينة في القانون المدني لعقد الزواج قد استوفيت. وبعد أن يسجل الزواج يتم إصدار شهادة زواج للعروسين.

374- وإذا تم الزواج وفقا للإجراء الذي وضعته الكنيسة (أو الديانات)، يكون على الشخص المأذون له بذلك من المنظمة الدينية المعنية أن يقدم، في غضون عشرة أيام من الزواج، إلى مكتب التسجيل المحلي إخطارا، بالشكل الذي وضعته وزارة العدل، عن الزواج الديني الذي جرى رسميا وفقا للإجراء الذي حددته الكنيسة (أو الديانات). وبعد أن يستلم مكتب التسجيل الإشعار بالزواج الديني، يسجل الزواج في السجل المدني ويصدر شهادة زواج. وفي مثل هذه الحالة يعتبر الزواج قد عُقد في اليوم الذي سُجل فيه وفقا للإجراء الذي وضعته الكنيسة. وإذا لم يبلغ تسجيل الزواج وفقا للإجراء المتبع في الكنيسة إلى مكتب التسجيل في غضون المدة الزمنية المحددة، يعتبر أن الزواج قد عُقد في اليوم الذي سُجل فيه في مكتب التسجيل.

الفقرة الفرعية (ب)

375- إن مبدأ الزواج الطوعي المجسد في المادة 3-3 من القانون المدني هو أحد المبادئ القانونية الأساسية التي تحكم العلاقات الأُسرية. وهذا المبدأ محدد في المادة 3-13 من القانون المدني، التي تذكر أن الزواج يتم بين رجل وامرأة بناء على إرادتهما الحرة. وأي تهديد أو قسر أو خداع أو انتهاك آخر للإرادة الحرة يوفر الأسس اللازمة لإعلان إلغاء وبطلان الزواج. وتذكر المادة 3-38 من القانون المدني أن الزواج الذي يتم انتهاكا للشروط المبينة لعقد الزواج يمكن أن يُعلن لاغيا وباطلا على أساس أي دعوى يتقدم بها الزوج الذي لم يعرب عن إرادته أو إرادتها أو يقدمها مدع عام. وحيث يكون الزوج الذي لم يعرب عن إرادته أو إرادتها قاصرا، يجوز أن يتقدم بالدعوى والداه أو أولياء أمره أو الأوصياء عليه أو مؤسسة حكومية لحماية حقوق الطفل.

376- وتذكر المادة 3-40 من القانون المدني أنه يجوز لأحد الزوجين أن يسعى إلى بطلان الزواج إذا كان قد دخل في الزواج تحت التهديد أو في حالة شدة أو عن طريق الغش. وللزوج الذي رضي بالزواج بسبب خطأ أساسي أن يسعى إلى إعلان بطلان الزواج. ويعتبر الخطأ أساسيا إذا كان يتعلق بالظروف المتصلة بالزوج الآخر والتي كانت معرفتها ستشكل سببا كافيا لعدم عقد الزواج. ويُفترض أن الخطأ أساسي إذا كان يتعلق بالحالة الصحية للزوج الآخر أو بشذوذه الجنسي مما يجعل الحياة الأسرية العادية مستحيلة، أو إذا كان الزوج قد ارتكب جريمة خطيرة.

الفقرة الفرعية (ج)

377- إن تساوي الزوجين مبدأ عام في القانون المدني المجسد في المادة 1-2 من القانون المدني لليتوانيا والذي ينفذ في قانون الأسرة. وتذكر الفقرة 5 من المادة 38 من دستور جمهورية ليتوانيا أن للزوجين حقوقا متساوية في الأسرة. وهذا المبدأ يعني أن للزوجين كليهما حقوقا متساوية فيما يتعلق بالممتلكات والحقوق الشخصية غير المتعلقة بالممتلكات وأن أي تمييز على أساس الجنس محظور. وتذكر الفقرة 2 من المادة 3-26 من القانون المدني أن للأزواج حقوقا متساوية ومسؤوليات مدنية متساوية فيما يتعلق بكل منهما تجاه الآخر وتجاه أطفالهما في المسائل المتصلة بتكوين الزواج ومدته وحلّه.

378- ويعني تساوي الزوجين حظر أي تمييز. ولذلك فإنه ليس لأي من الزوجين حقوق أو واجبات أكثر مما للزوج الآخر. ولا يجوز أن يكون لزوج حقوق أكثر من الزوج الآخر فيما يتعلق بأطفالهما وبأصولهما المشتركة؛ وتنطبق نفس الشروط المتعلقة بحل الزواج بالنسبة إلى كل من الزوجة والزوج؛ كما لا يجوز أن ينظم مركز أحد الزوجين بحيث يميزه على أساس الجنس. ويتطلب مبدأ المساواة أن تحل جميع الأمور المتصلة بالحياة الأسرية (استخدام أموال الأسرة، أداء الواجبات المنزلية، حيازة الأشياء، تخطيط الأسرة، تنشئة الأطفال، إلخ) لا من طرف واحد فحسب بل بالاتفاق بين الزوجين. ولا ينص القانون إلا في الحالات الاستثنائية، على تدخل مؤسسات الدولة في تسوية هذه الأمور. وعلى سبيل المثال تتولى المحكمة تسوية الخلاف بين الزوجين حول الإسم الأخير لطفلهما.

379- وللزوجين حقوق متساوية ومسؤولية مدنية متساوية تجاه أحدهما الآخر وتجاه أطفالهما فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بعقد الزواج ومدته وحله. ولا يجوز أن يتخليا عن حقوقهما أو واجباتهما التي تنشأ بموجب القانون نتيجة الزواج. وهذا يعني أن على الزوجين أن يدعم أحدهما الآخر معنويا وماديا، وأن يقدما مساهمة تفي بحاجات الأسرة، وما إلى ذلك. ولكل من الزوجين الحق في تنشئة وإعالة الأطفال وعليه واجب القيام بذلك.

380- ولا ينتهك مبدأ المساواة كون المساهمة المادية للزوجين في أداء مثل هذه الواجبات مختلفا، مثلا أن يكون لأحد الزوجين وظيفة في حين يتولى الآخر رعاية الأطفال، إلخ. ويتطلب مبدأ المساواة أن يساهم كل من الزوجين في أداء المسؤوليات الأسرية وفقا لطاقته أو طاقتها ولا يعني أن كلا منهما يجب أن يقدم مساهمة مادية متساوية. وتساوي الأزواج محدد في الكثير من أحكام القانون المدني في جمهورية ليتوانيا؛ نفس سن الزواج قد حُدد لكل من الرجال والنساء؛ وللزوجين حقوق ومسؤوليات مدنية متساوية فيما يتعلق بأحدهما تجاه الآخر وتجاه أطفالهما في كل الأمور المتصلة بالحياة الأسرية، ولهما حقوق متساوية وعليهما واجبات متساوية فيما يتعلق بدعم أحدهما الآخر معنويا وماديا بالمساهمة في سد حاجات الأسرة، ويفترض أن لكل من الزوجين نصيبا متساويا في الأصول الزوجية المشتركة، وأن للأب والأم حقوقا وواجبات متساوية فيما يتعلق بأطفالهما، وما إلى ذلك.

الفقرة الفرعية (د)

381- يعني مبدأ إعطاء الأولوية لحماية وضمان حقوق ومصالح الأطفال أنه يتعين لدى تسوية أي مسألة تتعلق بالأطفال سواء في الأسرة أو في المحكمة أو في أي مؤسسة أخرى، أن تراعى في المقام الأول مصالح الطفل وأن يُمتثل لها. والأحكام التالية تعرّف هذا المبدأ: في الحالات المنصوص عليها في القانون المدني لليتوانيا، من الممكن عدم إعلان بطلان أو إلغاء زواج أو إنهاؤه إذا انتهك مصالح طفل؛ ولا يؤثر بطلان الزواج بين الوالدين على الوضع القانوني للطفل؛ والشروط التي تنتهك مصالح طفل في عقد زواج تعتبر لاغية وباطلة؛ وعند حل المنازعات القانونية لأسرة، يجب أن تأخذ المحكمة تدابير وافية لحماية الطفل؛ وللمحكمة أن تُصدر أمرا بحق الانتفاع وأن تسمح للزوج في أن يبقى في المنزل الذي يمتلكه الزوج الآخر إذا كان أطفال قُصر يعيشون معه أو معها؛ وانفصال الزوجين يقر بعد أخذ مصالح الطفل في الاعتبار؛ ولا يجوز تحويل ملكية الأصول الأسرية غير المنقولة أو الحقوق فيها إلى آخرين إلا بإذن من المحكمة؛ وحيث يكون للزوجين أطفال قاصرون يجوز للمحكمة أن تحد من مبدأ الحصة المتساوية للزوجين في الأصول المشتركة لمراعاة مصالح الطفل؛ تُحل المسائل المتعلقة بالاعتراف بالأبوة أو برابطة الأبوة مع مراعاة مصالح الطفل؛ ويجب أن تُدار الممتلكات التي تعود ملكيتها للأطفال وأن تستخدم فقط بما يخدم مصالح الأطفال؛ ولا يُسمح بالتبني إلا لما فيه مصلحة طفل.

382- ويعني مبدأ تنشئة الأطفال في أسرة أن عيش الطفل مع والديه أو الديها واعتناءهما به أو بها يخدم أفضل مصالح الطفل. وهذا المبدأ يجب أن يراعى عند النظر في إعلان بطلان أو حل زواج بين والدي الطفل، أو انفصالهما أو عند الاعتراف بالأبوة أو منازعتها أو إثباتها. وحين يكون الطفل يتيم الوالدين، تُعطى الأولوية لتلك الأشكال من الوصاية التي تكفل إيجاد أفضل بيئة أُسرية. وفي حالة التبني، تُمنح الأولوية لأولئك الذين يستطيعون أن يكفلوا تنشئة الطفل وتعليمه داخل أسرة. وينبغي الحرص على عدم الفصل بين الأشقاء والشقيقات وكفالة إمكانية الاتصال بينهم وبين أقرب أقربائهم، وما إلى ذلك.

383- ويعني مبدأ الحماية الشاملة للأمومة أن القانون ينص على عدد من المزايا التي تُمنح للحوامل وللوالدين الذين يعملون على تنشئة أطفال بغية تهيئة الظروف اللازمة لتنشئة وتربية الأطفال داخل أسرة. وهذا المبدأ يعني أيضا أنه عند حل المنازعات الأسرية تُعطى الأولوية لحقوق الوالدين الطبيعيين إذا لم يكن فيها تعد على حقوق ومصالح الطفل.

384- ويعتمد تنظيم العلاقات الأسرية أيضا على مبادئ أخرى للتنظيم القانوني للعلاقات المدنية (النزاهة، والعدل، والسلامة، والتوقعات المشروعة، والتناسبية، وحظر التعسف في الحقوق). ويجب أن تكفل القوانين الأسرية وتطبيقها تدعيم الأسرة ودورها في المجتمع، والمسؤولية المتبادلة لأعضاء الأسرة في الحفاظ على الأسرة وتنشئة أطفالها، وإمكانية ممارسة كل عضو في الأسرة لحقه أو حقها بطريقة ملائمة وحماية الأطفال القُصر من أي تأثير لا لزوم له من أعضاء الأسرة الآخرين أو من الأشخاص الآخرين وكذلك من أي عوامل مشابهة أخرى.

385- ومن شأن الشخصين من جنسين مختلفين اللذين عقدا زواجا بإرادتهما الحرة أن يُنشئا علاقات أسرية كأساس لحياتهما المشتركة. ولا يجوز للزوجين، بالاتفاق فيما بينهما، التخلي عن حقوقهما أو عدم الوفاء بواجباتهما التي تنشأ عن الزواج. وتنص المادة 3-30 من القانون المدني على أنه يتعين على الزوجين أن يعيدا ويُنشئا أطفالهما القاصرين، وأن يعتنيا بصحتهم وتعليمهم، وأن يكفلا حق الطفل في الخصوصية، وحصانة وحرية شخصه أو شخصها، وممتلكات الطفل وحقوقه الاجتماعية وغيرها المبينة في كل من القانون الوطني والدولي.

386- ويكتسب الزوجان، بعد ولادة الطفل مركزا قانونيا جديدا، هو مركز الوالدين. وهذا يعني أنهما اكتسبا حقوقا وواجبات ومسؤوليات جديدة. وقد تم أعلاه بيان ما للزوجين من حقوق في الممتلكات وحقوق شخصية في غير الممتلكات بالنسبة إلى أطفالهما. وجدير بالملاحظة أن لكل من الزوجين حقوقا وواجبات متساوية في تنشئة الأطفال وإعالتهما. وبالإضافة إلى ذلك ليس لأي من الزوجين حق في التنازل عن هذه الحقوق والواجبات بالنسبة إلى أطفالهما المنصوص عليها في القانون. ويكون مثل هذا التخلي عن الحقوق باطلا ولاغيا. وعلى سبيل المثال ليس للأم أو للأب الحق في رفض إعالة أطفالهما القُصر.

387- وتذكر المادة 3-156 من القانون المدني أن للأب والأم حقوقا وواجبات متساوية فيما يتعلق بأطفالهما. وجدير بالملاحظة أن للوالدين حقوقا وواجبات متساوية فيما يتعلق بأطفالهما بغض النظر عما إذا كان الطفل قد وُلد لوالدين متزوجين أو غير متزوجين، بعد الطلاق أو إعلان البطلان للزواج أو بعد الانفصال. وتنشأ بعد ولادة الطفل مباشرة سلطة للوالدين ولا تنتهي إلا عند بلوغ الطفل سن الرشد أو عند إعتاق الطفل من تلك السلطة أو إذا قُيدت سلطة الأبوين. وسلطة الوالدين هي في المقام الأول والأهم إعراب عن العلاقات بين الوالدين وأطفالهما وعن مبدأ تساوي الوالدين ولا يمكن أن تتغير إلا عند بلوغ الطفل سن الرُشد. ولذلك، يحتفظ حتى الوالدان اللذان لا يريدان العيش معا بحقوقهما وواجباتهما تجاه أطفالهما: وعليهما أن يتفقا على شروط التنفيذ المتساوي لسلطة الوالدين وأن يكونا كلاهما مسؤولين بصورة متساوية عن إعالة وتنشئة الطفل، وتهيئة الظروف المناسبة لتطوره أو تطورها، وكذلك أن يكونا مسؤولين عن العواقب السلبية لتنفيذ سلطة الوالدين.

388- وفي حالة الظروف غير المواتية التي لا يستطيع بسببها أي من الأم أو الأب العيش مع الطفل أو الاعتناء به أو بها، يجوز للمحكمة أن تقرر فصل الطفل عن الوالدين (أو عن أيا منهما). غير أن هذا لا يعني أن الوالدين قد تخليا عن واجباتهما فيما يتعلق بالأطفال أو أن لهما أن يحاولا تفادي هذه الواجبات. وحين يفشل الآباء في أداء واجباتهما فيما يتعلق بالأطفال أو إذا أديا تلك الواجبات بما يضر مصالح الطفل، تُقيَّد سلطة الوالدين غير أنهما لا يفقدان في هذه الحالة واجب إعالة الأطفال القاصرين.

389- ولا يميز مبدأ المساواة في سلطة الوالدين المجسدة في المادة 3-156 من القانون المدني بين حقوق وواجبات أم الطفل وحقوق وواجبات أبيه. ويتحمل الوالدان كلاهما مسؤولية مشتركة ومتساوية عن تنشئة أطفالهما ورعايتهم. ولذلك فإن جميع الأمور المتصلة بتنشئة الأطفال ورعايتهم وإعالتهم وكذلك بالمسائل الأخرى المماثلة يجب أن تُحل بموافقة الوالدين المتبادلة، مع أخذ مصالح الطفل في الاعتبار. وحين يكون أحد الوالدين يعتني بالطفل ويكون الآخر محتفظا بوظيفة لإعالة الأسرة، يكون الوالدان كلاهما مسؤولين مع ذلك عن تنشئة الطفل ورعايته. وإذا كان الطفل يعيش مع أحد الوالدين، يجب أن تُسوى الأمور المتصلة بتنشئته وإعالته أو تنشئتها وإعالتها بموافقة الطرفين. وإذا كان الوالدان منفصلين ولم يستطيعا التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بتنشئة ورعاية الطفل، يجوز لأحد الوالدين المنفصلين أن يقدم طلبا إلى المحكمة للفصل في الإجراء بشأن اتصاله أو اتصالها بالطفل. وتحل المحكمة المسألة واضعة في الاعتبار مصالح الطفل وموفرة لأحد الزوجين الذي يعيش بعيدا عن الطفل فرصة المشاركة إلى أقصى حد في تنشئة الطفل. ويجوز أن يقلل إلى أدنى حد مدى هذا الاتصال فقط إذا ثبت أن الاتصالات الممتدة تؤثر بصورة سلبية على مصالح الطفل.

390- وفي الحالات التي يعيش فيها الوالدان معا ولكنهما لا يستطيعان الاتفاق على الحقوق والواجبات المتعلقة بأطفالهما، يجوز لأي من الوالدين أن يقدم طلبا إلى المحكمة لحل الخلاف. وينبغي أن يلاحظ أنه في هذه الحالة تكون مشاركة مؤسسة حكومية لحماية حقوق الأطفال مطلوبة في الإجراءات في المحكمة. وبعد أن تدرس المؤسسة الحكومية لحماية حقوق الأطفال بيئة الأسرة، يكون عليها أن تقدم استنتاجاتها بشأن الخلاف. وعلى المحكمة، عند حل الخلاف، أن تأخذ في الاعتبار لا تلك النتائج فحسب بل وكذلك رغبات الطفل (حيث لا تتنافى مع مصالحه أو مصالحها) والأدلة الأخرى المقدمة من الطرفين.

391- وجدير بالملاحظة أنه في جميع الحالات التي تنطوي على حل منازعات بشأن تنشئة وتعليم طفل، وتهيئة الظروف الملائمة لنمائه أو نمائها، وكذلك في الحالة التي يُطلب فيها إلى المحكمة أن تحل خلافا بشأن تنفيذ سلطة الوالدين بين والدين يعيشان إما معا أو منفصلين، تكون مصلحة الطفل هي التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار. وتكون مصالح الطفل محمية عندما تكون الظروف مهيأة لتطوره أو تطورها الكامل والمنسجم مما يُعدّ الطفل للعيش مستقلا في المستقبل في المجتمع، وتكفل له أو لها أيضا الصحة والنماء الجسدي والعقلي المنسجم وتنشئة تكون مقبولة في المجتمع (المادة 3-155 من القانون المدني لجمهورية ليتوانيا).

الفقرة الفرعية (هـ)

392- لقد سبق وذُكر أن عقد الزواج لا يحد من الأهلية السلبية والفعلية للزوجين اللذين يتمتعان بحقوق متساوية، أي أنه ليس لأحد الزوجين حقوق أكثر من الآخر. وهذا يعني في جملة أمور أنه ليس لأحد الزوجين الحق في أن يحل من طرف واحد مسائل تخطيط الأسرة وأن يقرر عدد الأطفال الذين سيولدون لهم ومتى يولدون. وينبغي أن يلاحظ أنه في الحالات التي يكون فيها الزوجان قد أبرما عقد زواج، تكون الأحكام التي تحد من الأهلية السلبية والفعلية للزوجين وتنظم علاقاتهما الشخصية غير المتصلة بالملكية لاغية وباطلة - أي أن عقد الزواج لا ينظم سوى ما يتصل بالممتلكات من العلاقات بين الزوجين، أي العلاقات المتصلة بالنظام القانوني للأصول الزوجية، وإدارة تلك الأصول وصيانتها وتقسيم الأصول وما إلى ذلك.

الفقرة الفرعية (و)

393- ويجب أن توفر لشخص طبيعي عاجز عن ممارسة ما له أو لها من حقوق ومصالح مشروعة وحمايتها والدفاع عنها الظروف اللازمة لأن يفعل ذلك. والرعاية والوصاية هما الوسيلتان اللتان تساعدان في كفالة ممارسة الأشخاص العاجزين قانونيا والأشخاص ذوي الأهلية القانونية المحدودة لحقوقهم، وفي تهيئة البيئة المناسبة للحفاظ على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمصالح المشروعة الأخرى. وتستند الحقوق المتساوية لكل من الرجال والنساء لأن يكونوا أولياء أمور أو أوصياء أو والدين بالتبني إلى مبدأ مشترك من العلاقات القانونية المدنية وهو مبدأ المساواة.

394- وتقرر المادة 3-238 من القانون المدني أن تقام رعاية بهدف ممارسة ما لشخص عاجز قانونا من حقوق ومصالح وحمايتها والدفاع عنها. وتقرر المادة 3-239 من القانون المدني أن تفرض وصاية بهدف حماية حقوق ومصالح شخص ذي أهلية قانونية محدودة والدفاع عنها. والرعاية (أو الوصاية) لأطفال تهدف كفالة تنشئة ورعاية الطفل في بيئة توفر له أو لها النمو والتطور بأمان وعلى نحو سليم.

395- وتتقرر الرعاية للأطفال الذين بلغوا سن الرشد والذين تعلن المحكمة أنهم عاجزون بسبب مرض عقلي أو بلاهة، وكذلك للقاصرين إلى أن يبلغوا سن الرابعة عشرة من العمر والذين يكونون محرومين من رعاية الأبوين لأسباب معينة (مثلا أن يكون الطفل قد فُصل عن والديه أو أن سلطة الوالدين قد قُيدت وفقا للقانون، إلخ).

396- وتتقرر الوصاية للأشخاص الطبيعيين التالين: الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد والذين أعلنت المحكمة أنهم ذوو أهلية قانونية محدودة بسبب إساءة استخدام المشروبات الكحولية، أو العقاقير، أو المواد المخدرة والسامة؛ والقُصر الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 سنة والذين حرموا من رعاية الوالدين لأسباب معينة (إما أن تكون سلطة الوالدين قد قُيدت، أو أن يكون والدا الطفل قد توفيا، وما إلى ذلك)؛ والأشخاص المؤهلين قانونا والذين لا يستطيعون ممارسة حقوقهم أو واجباتهم بصورة مستقلة لأسباب صحية.

397- وجدير بالملاحظة أنه وفقا للفقرة 3 من المادة 3-242 من القانون المدني، لا يجوز أن يعين وصي أو ولي أمر إلا الشخص الطبيعي المؤهل قانونا بشرط أن يقدم أو تقدم موافقة خطية بهذا المعنى. وعند تعيين ولي أمر أو وصي، يجب أن يوضع في الاعتبار ما لذلك الشخص من خصائص أخلاقية وغيرها وما له أو لها من قدرة على أداء وظائف ولي الأمر أو الوصي، والعلاقات مع الشخص الذي يتقرر بالنسبة إليه فرض الرعاية والوصاية، وما يفضله ولي الأمر أو الوصي، وغير ذلك من الظروف ذات الصلة. ومما له أهمية في هذا الخصوص أن يخضع الأشخاص الذين يودون أن يصبحوا أولياء أمور أو أوصياء لفحص طبي وأن يقدموا شهادة بأنهم لا يعانون من الأمراض المبينة في الأمر رقم 386 الصادر عن وزير الصحة في 17 تموز/يوليه 2001 (وهي إدمان الكحول، وإدمان المخدرات، ومرض الإيدز، والأمراض العقلية، إلخ). وستتوقف تهيئة الظروف المواتية لتحقيق هدف الرعاية أو الوصاية على النحو السليم على الظروف المذكورة أعلاه: أي إيجاد البيئة المطلوبة لحماية حقوق ومصالح الخاضعين للرعاية أو الوصاية والدفاع عنها.

398- وجدير بالملاحظة أن أحكام القانون المدني في ليتوانيا التي تنظم الأساس والإجراء لتعيين أولياء الأمور والأوصياء، وكذلك المتطلبات التي تطبق على هؤلاء الأشخاص، لا تفرق أو تفضّل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بين الرجال والنساء. وأي شخص يفي بالمعايير الموضوعية المذكورة أعلاه يجوز أن يُصبح، بناء على رغبته أو رغبتها الكتابية، ولي أمر شخص عاجز قانونا أو وصيا على شخص ذي أهلية قانونية محدودة.

399- ونظرا إلى أن حماية حقوق الأطفال هي من المبادئ الأساسية لتنظيم العلاقات الأسرية، تنظم المواد 3-248 إلى 3-279 من القانون المدني مسائل رعاية الأطفال والوصاية عليهم على نحو أكثر تفصيلا من الرعاية والوصاية على الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد. وهدف رعاية الطفل والوصاية عليه هو تعيين شخص يكون واجبه أن يرعى حقوق الطفل ومصالحه، وأن يوفر للطفل ظروف معيشة تكون ملائمة لسنه وحالته الصحية ومستوى نمائه، وأن يعد الطفل للعيش مستقلا في الأسرة والمجتمع.

400- وتنص المادة 3-249 من القانون المدني على مبادئ إقامة الرعاية والوصاية. ويجب أن تؤخذ مصالح الطفل في الاعتبار أولا وقبل كل شيء عند إقامة الرعاية والوصاية. وثانيا تمنح الأولوية عند تعيين ولي أمر الطفل أو الوصي عليه إلى أقرب أقربائه أو أقربائها (مثلا الجدود أو الأشقاء أو الشقيقات). ويجوز عدم الامتثال لهذا المبدأ حين لا يخدم أفضل مصالح الطفل. وثالثا ينبغي السعي إلى إقامة الرعاية داخل أسرة، وليس في مؤسسة لرعاية الأطفال. ولا يجوز أن يوضع الطفل في رعاية أسرة تضم أكثر من خمسة أطفال موضوعين تحت الرعاية في بيئة أسرية طبيعية (ولا يجوز أن يتعدى مجموع عدد الأطفال في الأسرة، بما في ذلك الأطفال الطبيعيون للزوجين، خمسة أطفال، إلا في الحالات التي لا يمكن فيها الفصل بين الأشقاء). ويسعى هذا المبدأ إلى إيجاد بيئة للطفل هي الأقرب إلى بيئة الأسرة. ورابعا ينبغي إبقاء الأشقاء معا عند إقامة الرعاية أو الوصاية عليهم.

401- ويتم اختيار ولي أمر الطفل أو الوصي عليه مع مراعاة ما له أو لها من صفات شخصية، وحالة صحية، وقدرة على العمل كولي أمر أو وصي، والعلاقات مع الطفل المحروم من رعاية الوالدين، ومصالح الطفل. وينبغي أن يلاحظ أنه عند إقامة أو إلغاء الرعاية أو الوصاية على الطفل أو عند تعيين ولي أمر أو وصي، تتاح للطفل الذي يستطيع أن يعبّر عن رأيه أو رأيها الفرصة للاستماع إلى ذلك الرأي ويكون لرأيه أو رأيها أهمية عند اتخاذ القرارات.

402- وتلخيصا للتنظيم القانوني للرعاية أو الوصاية، ينبغي أن يُستخلص أن قدرة شخص معين على أن يصبح ولي أمر قاصر أو طفل بلغ سن الرشد أو وصيا عليه لا تعتمد على الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الظروف الأخرى (إلا في حالات استثنائية حيث تعتمد على سن ولي الأمر أو الوصي). وقدرة الشخص على أن يصبح ولي أمر أو وصيا ترتبط بعدد من المعايير الموضوعية المحددة بالقانون: حالة الشخص الصحية، واستعداده لأن يصبح ولي أمر أو وصيا، إلخ.

403- وينظم الجوانب القانونية للتبني الجزء الخامس من الباب الثالث من القانون المدني في جمهورية ليتوانيا (المواد 3-209 إلى 3-228). ومن المسلم به أن الهدف ذا الأولوية هو خدمة مصالح الطفل: أي تنشئته وتربيته داخل أسرة. وحتى في الحالات التي يسعى فيها شخص أعزب أو واحد من الزوجين إلى التبني، فإن ذلك يخدم مصالح الطفل بطريقة أفضل من وجوده في بيت أيتام تديره الدولة أو في أسرة اجتماعية.

404- وتقرر الفقرة 1 من المادة 3-210 من القانون المدني أنه يجوز أن يكون أحد الأبوين بالتبني إما امرأة راشدة أو رجلا راشدا دون سن الخمسين، ومستعدا على النحو الواجب لتبني طفل. وفي حالات استثنائية (مثلا عندما يكون بين الطفل وأبويه أو أبويها بالتبني صلة وثيقة، أو حين يتم تبني طفل أحد الزوجين، إلخ)، يجوز للمحكمة أن تسمح للأشخاص كبار السن بتبني طفل. وهذا يعني أن المساواة بين الجنسين تُدعّم عند التماس التبني.

405- وجدير بالملاحظة أن القوانين تضع قاعدة عامة تسمح للزوجين بتبني طفل (الفقرة 2 من المادة 3-210 من القانون المدني). وفي حالات استثنائية، يجوز أن يسمح لأشخاص غير متزوجين أو إلى أحد الزوجين أن يتبنى طفلا. وبصورة عامة، فإن تبني الطفل يهدف إلى خدمة مصلحته أو مصلحتها في أن ينشأ ويربى داخل أسرة، ولذلك فإن هدف القوانين هو تأمين أن ينشأ الطفل ويربى داخل أسرة، أي أن يكون له أو لها أم وأب. وحين يقدم شخص طلبا إلى المحكمة، يكون على المحكمة أن تقرر ما إذا كان هناك أو لم يكن أساس لتطبيق الاستثناء المذكور. ويعتقد أن استثناء يجوز أن يطبق عندما لا يسعى زوجان إلى تبني طفل معيّن أو عندما يكون هذان الزوجان غير مؤهلين كأبوين بالتبني لأن ذلك من شأنه أن يخالف مصالح الطفل أو أن يسفر عن الفصل بين أشقاء. وعندما يسعى أحد الزوجين إلى تبني طفل، فمن الضروري إجراء دراسة مفصلة للأسباب الداعية إلى عدم إظهار الزوج الآخر أي اهتمام فيما يتعلق بالتبني، وكذلك من أجل البت فيما إذا كان الطفل المتبنى من أحد الزوجين سوف ينشأ ويربى داخل أسرة.

406- وتلخيصا للأحكام المتعلقة بالتبني، يمكن أن يُذكر أن القانون المدني لجمهورية ليتوانيا لا ينص على امتيازات للتبني ولا على عقبات في طريقه على أساس الجنس. وأي شخص يسعى إلى التبني يجب أن يمتثل للمعايير المقررة بغض النظر عن جنسه أو جنسها. وعلى الأشخاص الذين يسعون إلى التبني أن يكونوا مستعدين على الوجه الكامل، وأن يكونوا في سن معينة، وفي صحة سليمة إلخ.

407- وينبغي التشديد على أن الطفل يجب أن يكون له رأي عند تقرير الرعاية أو الوصاية عليه أو في حالة تبنيه. وإذا كان الطفل المتبنى يبلغ العاشرة من العمر أو أكثر، يكون مطلوبا الحصول على موافقته أو موافقتها الكتابية. ويقدم الطفل موافقته أو موافقتها إلى المحكمة ويُحظر تبني طفل بدون مثل هذه الموافقة. ولا ينص القانون على أية استثناءات. وحين يتم تبني طفل دون سن العاشرة ويكون بمقدوره في أن يعرب عن رأيه أو رأيها، يجب أن تستمع المحكمة إلى ذلك الرأي ويجب أن تأخذ رغباته أو رغباتها في الاعتبار عند اتخاذ قرارها، إذا لم يكن ذلك يتنافى مع مصالح الطفل.

الفقرة الفرعية (ز)

408- فيما يتعلق بأحد النتائج المحددة للزواج، تنص المادة 3-31 من القانون المدني على أن لكل من الزوجين الحق في أن يحتفظ باسم عائلته أو أن يختار اسم عائلة الزوج الآخر ليكون اسم العائلة المشترك (لكليهما، أي الزوجة والزوج) أو أن يكون اسم العائلة مزدوجا بضم اسم أحد عائلة الزوجين إلى اسم عائلة الآخر. ويتخذ القرار بشأن اسم العائلة عند تسجيل الزواج.

409- وبعد الزواج، يجوز أن يغير اسم العائلة وفقا للإجراء المبين في قواعد تغيير اسم الشخص، واسم عائلته وجنسيته، الذي أُقر بالأمر رقم 111 الصادر عن وزير العدل في 20 حزيران/يونيه 2001. وفي هذه الحالة، ينبغي تقديم طلب بتغيير اسم الشخص إلى مكتب التسجيل المدني المحلي (البندان 2-2 و 6 من القواعد). وجدير بالملاحظة أن تغيير اسم عائلة أحد الزوجين لا يسفر بصورة آلية عن تغيير اسم عائلة الزوج الآخر.

410- وحين يتم إنهاء أو إبطال زواج، تعالج المسائل المتصلة باسم العائلة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 3-69 من القانون المدني. ويكون لأحد الزوجين، بعد الطلاق، أن يحتفظ باسم العائلة الذي اتُفق عليه عند الزواج أو أن يعود إلى اسم العائلة الذي كان له أو لها قبل الزواج. على أنه إذا تم حل زواج بسبب خطأ أحد الزوجين (مثل المعاملة القاسية للزوجة أو الأطفال، والعنف، والخيانة الزوجية، إلخ)، يجوز للمحكمة أن تحظر، بناء على طلب أحد الزوجين، الزوج المخطئ من أن يحتفظ باسم العائلة أثناء الزواج، إلا في الحالات التي يكون فيها للزوجين أطفال.

411- وتنص المادة 3-29 من القانون المدني على أن الزواج لا يحد من الأهلية السلبية والفعلية للزوجين. ورغم أن الشخص يكتسب مركزا قانونيا جديدا عند الزواج، فإن ذلك لا يسفر عن تقييد أهلية الشخص السلبية والفعلية ولا يعني أن أحد الزوجين أصبح عالة على الزوج الآخر أو خاضعا له أو لها. وللشخص الذي عقد زواجا الحق في أن يختار بحرية مكان إقامته، وعمله، ومهنته، إلخ.

الفقرة الفرعية (ح)

412- يكون عقد الزواج ملزما للشخص ويسفر عن واجبات جديدة وقيود إضافية على ما له أو لها من ممتلكات وحقوق شخصية لا تتصل بالملكية، وهذه الواجبات والقيود لازمة لكفالة العلاقات الأسرية السليمة وحقوق ومصالح الأطفال. ويكون عقد الزواج مستحيلا عمليا بدون وجود مجموعة معينة من الظروف المعيشية الدنيا، مثل أن يكون للزوجين منزل، وأن يكون لديهما أدوات منزلية، إلخ. وفي حالات عديدة، لا يتم إيجاد هذه الظروف إلا على أساس استخدام مشترك للأموال ولما فيه مصلحة الأسرة. ولذلك فإن حق الشخص المتزوج في أن تكون له حرية التصرف في ممتلكاته أو ممتلكاتها لا يمكن أن يكون نفس حق الشخص غير المتزوج. وفي محاولة لكفالة الظروف الدنيا للحياة الأسرية، يضع المشرّع قيودا على حقوق الملكية للشخص المتزوج عن طريق قواعد إلزامية إلى المدى الضروري لتأمين وجود الأطفال والأسرة. وعلى سبيل المثال لا يجوز لأحد الزوجين أن يُعمل حقوق ملكيته أو ملكيتها في أشياء تعتبر بموجب القانون من الأصول الأسرية إلا بموافقة الزوج الآخر وفي بعض الحالات بإذن من المحكمة، إلخ.

413- ويجوز أن يُقيّد الزوجان بعضا من حقوقهما بالموافقة المتبادلة عند إبرام عقد زواج. غير أن هذه القيود لا تكون ممكنة إلا فيما يتعلق بحقوق ملكيتهما وليس بالحقوق الشخصية غير المتعلقة بالملكية (مثلا لا يجوز أن ينص عقد زواج على شروط تتطلب من الزوجة أن تتبع زوجها إذا قرر أن يغير مكان إقامته، أو أنه ينبغي عليها ألا تعمل وأن تعتني بالمنزل، أو أن تصبح حاملا بناء على رغبته، إلخ).

414- وينظم القانون المدني لجمهورية ليتوانيا علاقات الملكية الزوجية بالتفصيل. وهذه العلاقات قد تتناول العلاقات الزوجية فيما يتعلق بالأصول المشتركة، والمسؤولية المدنية الناشئة عن التزامات الملكية، والتزامات الإعالة (النفقة).

415- وتركز الفقرة 1 من المادة 3-81 من القانون المدني على النظام القانوني للأصول الزوجية كما ينص عليها القانون والعقود. ويكون عقد الزواج المعيار الرئيسي لتحديد النظام القانوني للأصول الزوجية الذي يختاره الزوجان (التشريعي أو التعاقدي). وإذا لم يكن الزوجان قد أبرما عقد زواج، تكون أصولهما خاضعة لنظام تشريعي. ويُسفر الاعتراف بعدم سلامة عقد زواج أو إنهاؤه عن نفس النتائج. وفي الحالات التي يقرر فيها الزوجان أن يشمل عقد زواجهما إدارة جزء من أصولهما أو استعمالها أو التصرف فيها، ينطبق النظام التشريعي على الجزء الآخر من الأصول غير المشمول بعقد الزواج.

416- ولنظام الأصول الأسرية، وهو من المستحدثات التي أدخلها القانون المدني لجمهورية ليتوانيا - هدف رئيسي هو حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطفال القُصَّر وللأزواج الأضعف حالا (من الناحية الاقتصادية في معظم الأحيان). وتنص الفقرة 1 من المادة 3-84 على أن أية أصول مشار إليها في الفقرة 2 من تلك المادة كان يملكها أحد الزوجين قبل الزواج أو قام بتملكها أثناء الزواج سوف تعتبر أصولا أسرية. ولا يجوز استخدام الأصول الأسرية إلا لسد حاجات الأسرة. وتوفر الفقرة 2 من هذه المادة قائمة بالأصول الأسرية. وتعتبر الأصول التالية التي يملكها أحد الزوجين أو كلاهما أصولا أسرية: منزل الأسرة؛ الممتلكات المنقولة المقصود بها أن تفي بحاجات الأسرة، بما في ذلك الأثاث. وتشمل الأصول الأسرية أيضا الحق في استعمال منزل الأسرة.

417- وتكتسب الأصول المشار إليها في الفقرة أعلاه المركز القانوني للأصول الأسرية اعتبارا من يوم تسجيل الزواج، غير أنه يجوز للزوجين استعمال هذه الحقيقة فيما يتعلق بالأطراف الثالثة حسنة النية ولكن فقط إذا كانت الأصول غير المنقولة مسجلة في السجل العام بوصفها أصولا أسرية. وتكتسب الأصول المذكورة المركز القانوني للأصول الأسرية بغض النظر عمّن كان يمتلكها قبل عقد الزواج أو بعده. وهذا يعني أن الأصول الأسرية ليست شكلا بديلا للممتلكات الشخصية والمشتركة. ويجوز أن يطبق نظام قانوني محدد على الأصول الأسرية إذا كان الزوجان يمتلكان تلك الأصول إما كممتلكات شخصية أو مشتركة.

418- وتشمل هذه الفئة تلك الأصول التي يجوز اعتبارها أساسا ماديا جوهريا للحياة الأسرية. ولا تعتبر البنود الكمالية والمماثلة أصولا أسرية. ولا ينشأ النظام القانوني للأصول الأسرية إلا بعد أن يتم التعاقد على الزواج وينطبق على علاقات الملكية الزوجية إلى أن ينتهي الزواج أو يُبطل أو إلى أن يتأكد انفصال الزوجين. ولا يطبق النظام القانوني للأصول الأسرية على الأصول التي تتم حيازتها واستخدامها بصورة مشتركة من جانب متعاشرين، وكذلك الأصول المشتركة للأشخاص الذين يعيشون معا بدون عقد شراكة. وتكون حقوق المتعاشرين المسجلي الشراكة محمية بقواعد خاصة تحد من حق التصرف في الأصول المستخدمة بصورة مشتركة.

419- ولا يجوز استخدام الأصول الأسرية أو إدارتها أو التصرف فيها إلا وفقا للإجراء المبين في المادة 3-85 من القانون المدني. ولا يجوز للزوج الذي يكون مالك الأصول غير المنقولة المعتبرة أصولا أُسرية أن ينقل حقوق الملكية فيها أو أن يرهنها أو أن يحملها حقوقا بأي طريقة أخرى إلا بموافقة خطية من الزوج الآخر. وإذا كان للزوجين أطفال قاصرون، تتطلب المعاملات المتعلقة بالأصول غير المنقولة التي تعتبر أصولا أسرية إذنا قضائيا. ولا يجوز أن تُستخدم الأصول الأسرية مقابل دائن إذا كان الدائن يعلم أو كان ينبغي له أن يعلم أن المعاملة لا تتصل بسداد حاجات الأسرة وأنها تتنافى مع مصالح الأسرة. ولا يجوز تغيير النظام القانوني للأصول الأسرية أو تغيير تكوينها إلا باتفاق بين الزوجين. وهذا يعني أن الأصول الأسرية تنظمها قواعد قانونية إلزامية وأنه لا ينبغي التسامح إزاء أي اتفاقات تتعلق بقواعد السلوك التي تضعها تلك القواعد الإلزامية أو تنتقص منها. وينتهي النظام القانوني للأصول الأسرية بعد حل الزواج أو إلغائه أو بعد انفصال الزوجين.

420- وتذكر الفقرة 2 من المادة 3-86 من القانون المدني أنه يجوز للمحكمة أن تمنح حق استخدام الأصول الأسرية أو جزء معين منها (حق الانتفاع) إلى الزوج الذي سيعيش معه الأطفال القاصرون. ويظل حق الانتفاع ساريا إلى أن يبلغ الأطفال سن الرشد. وإذا كان الزوجان قد استأجرا منزلا، يجوز للمحكمة أن تنقل حقوق المستأجر إلى الزوج الذي يعيش الأطفال معه أو إلى الزوج الذي يفتقر إلى القدرة على تحصيل دخل. ويجوز للمحكمة أن تمنح الأدوات المنزلية المقصود أن تسد الحاجات المنزلية إلى الزوج الذي يبقى في منزل الأسرة مع الأطفال القاصرين. وتنص هذه القواعد على ضمانات إضافية تتعلق بالمنزل للقاصرين من أطفال الزوجين. وبغض النظر عن الزوج الذي يملك المنزل الذي يكون خاضعا للنظام القانوني للأصول الأسرية، يجوز أن يُمنح حق استخدامه إلى الزوج الذي سيعيش مع الأطفال القاصرين بعد حل الزواج. ونظرا إلى أن الأطفال يبقون، في معظم الحالات، مع الأم، فإن هذه القواعد تعتبر ضمانا هاما لحماية حقوقهم.

421- وتنظم المواد 3-87 إلى 3-100 من القانون المدني النظام القانوني التشريعي للأصول الزوجية. ويعني النظام القانوني التشريعي للأصول الزوجية أن الأصول التي يكتسبها الزوجان بعد الزواج هي ممتلكات مشتركة لهما. وتظل الأصول الزوجية ملكهما المشترك إلى أن تقسم تلك الأصول أو إلى أن تُنهى بطريقة أخرى حقوق الملكية المشتركة للزوجين.

422- وتكون الممتلكات المشتركة للزوجين هي التالية: الأصول التي يتم حيازتها بعد عقد الزواج باسم أحد الزوجين أو باسمهما كليهما؛ والدخل المتأتي من الممتلكات الفردية لأحد الزوجين أو ما يجمع من ثمارها؛ الدخل المتأتي من الأنشطة المشتركة للزوجين والدخل المتأتي من أنشطة واحد من الزوجين، فيما عدا الأموال اللازمة للنشاط المهني لذلك الزوج؛ والمشروع والدخل المتأتي من عمليات المشروع أو أي عمل تجاري آخر بشرط أن يكون الزوجان قد بدءا هذا النشاط التجاري بعد الزواج. وإذا كان المشروع ملكا لأحد الزوجين قبل الزواج، تشمل الممتلكات المشتركة للزوجين الدخل المتأتي من عمليات المشروع وأي عمل تجاري آخر وإعادة التقييم الإيجابية لقيمة المشروع (أو العمل التجاري) بعد عقد الزواج؛ والدخل المتأتي من أنشطة العمل أو الأنشطة الذهنية، أو العوائد، أو المعاشات التقاعدية، أو العلاوات أو أية استحقاقات أخرى يجمعها الزوجان أو واحد منهما بعد الزواج، فيما عدا الاستحقاقات المحددة الهدف (مثل التعويضات عن إصابة بالصحة أو أضرار بغير الممتلكات، والمساعدة المادية المحددة المقصودة فقط لأحد الزوجين، إلخ).

423- ويُفترض أن جميع الأصول مشتركة الملكية للزوجين إلا إذا تقرر أنها ممتلكات شخصية لأحد الزوجين. ويجب أن يكون الزوجان مسجلين كمالكين للممتلكات المشتركة للزوجين في سجل عام. وإذا كانت الأصول مسجلة باسم أحد الزوجين، فهي تعتبر ذات ملكية مشتركة للزوجين إذا سُجلت باعتبارها ملكية مشتركة لهما. وجدير بالملاحظة أن وقت حيازة أو استلام الأصول (قبل الزواج أو بعده) هو عامل هام في تحديد ما إذا كانت الأصول ممتلكات مشتركة للزوجين. وتصبح الأصول التي تتم حيازتها بعد الزواج ممتلكات مشتركة للزوجين بغض النظر عمّن تمت حيازتها باسمه.

424- وبالإضافة إلى الأصول المشتركة، يجوز أن يكون للزوجين أصول شخصية. والممتلكات الشخصية لكل من الزوجين تتألف من: الممتلكات التي كان يحوزها كل من الزوجين قبل الزواج؛ والممتلكات التي تؤول إلى أحد الزوجين بالوراثة أو كهدية بعد الزواج، ما لم تبين الوصية أو يبين اتفاق التبرع أن الممتلكات تؤول بوصفها ممتلكات مشتركة للزوجين؛ وأدوات الاستخدام الشخصي (الأحذية، الملابس، وأدوات النشاط المهني)؛ وحقوق الملكية الفكرية والصناعية، باستثناء الدخل المتأتي من تلك الحقوق؛ والأموال والأدوات اللازمة للعمل التجاري الشخصي الذي يقوم به أحد الزوجين، خلاف الأموال والأدوات المستخدمة في العمل التجاري الذي يُدار بصورة مشتركة من قبل الزوجين؛ ومدفوعات الأضرار والتعويض التي يتلقاها واحد من الزوجين عن إصابة بالصحة وأضرار في غير الممتلكات، والمساعدة المادية المحددة المقصودة لواحد من الزوجين، والتي لا يجوز نقل حقوقها إلى أشخاص آخرين؛ والأصول التي يحوز عليها أحد الزوجين بأمواله أو أموالها الشخصية أو بعائدات من بيع ممتلكاته أو ممتلكاتها الشخصية مع إعلان صريح من ذلك الزوج وقت الحيازة بأنه يعتزم جعل تلك الأصول ممتلكات شخصية.

425- ولا يمكن إثبات أن أصولا محددة هي ممتلكات شخصية لواحد من الزوجين إلا من خلال وثائق كتابية (أو أدلة)، إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بشهادة الشهود أو حيث تكفي طبيعة الأصول إلى بيانها ممتلكات شخصية لواحد من الزوجين. وتظل الأصول الشخصية المنقولة ملكيتها مؤقتا من واحد من الزوجين إلى الآخر لسد الحاجات الشخصية للزوج الآخر الممتلكات الشخصية للناقل.

426- ويجوز للمحكمة، في الحالات التي ينص عليها القانون، أن تُعلن أن الممتلكات الشخصية لواحد من الزوجين هي ممتلكات مشتركة للإثنين إذا ثبت أن الممتلكات قد جرى تحسينها بصورة أساسية أثناء الزواج بأموال الزوجين أو بأموال من عمل أحد الزوجين أو بسببه (إصلاحات رئيسية أو ترميم أو إعادة بناء إلخ). وحين يستخدم أحد الزوجين كلا من أمواله أو أموالها الشخصية والأموال المشتركة الملكية مع الزوج الآخر لحيازة أصول لسد حاجاته أو حاجاتها الشخصية، يجوز للمحكمة أن تُعلن أن الممتلكات التي تمت حيازتها بهذه الطريقة هي ممتلكات مشتركة للزوجين، بشرط أن تكون الأموال المشتركة للزوجين التي استُخدمت في حيازة تلك الممتلكات قد تجاوزت الأموال الشخصية التي أنفقها الزوج على ذلك.

427- وينظم القانون المدني لجمهورية ليتوانيا بالتفصيل إدارة الممتلكات المشتركة للزوجين واستخدامها والتصرف فيها. وينص القانون على أن تستخدم الممتلكات المشتركة للزوجين، وأن تُدار، ويجري التصرف فيها باتفاق متبادل بين الزوجين. وينشأ هذا الحكم من جوهر الملكية المشتركة للزوجين ومبدأ المساواة بين الزوجين الذي لا ينص على حقوق لأي من الزوجين في الأصول المشتركة أكثر مما للآخر.

428- ولا تكون موافقة الزوج الآخر مطلوبة لما يلي: قبول أو رفض أيلولة ميراث؛ رفض الدخول في عقد؛ التدابير العاجلة لحماية أصول مشتركة؛ إقامة دعوى لحماية الأصول المشتركة؛ إقامة دعوى لحماية حقوق الذات المتصلة بالأصول المشتركة أو الحقوق الشخصية غير المتصلة بمصالح الأسرة. وجدير بالملاحظة أن القائمة المقدمة نهائية. وفي جميع الحالات الأخرى يجب على أحد الزوجين، عند القيام بمعاملات تتصل بالممتلكات المشتركة للزوجين أن يحصل على موافقة الزوج الآخر.

429- ويُفترض في الزوج، عند قيامه بمعاملات، أن يكون قد حصل على موافقة الزوج الآخر إلا في الحالات التي يتطلب الدخول في معاملة فيها الموافقة الكتابية من الزوج الآخر. وفي الحالات الاستثنائية، التي يمكن أن يسبب التأخير فيها ضررا بالغا لمصالح الأسرة إذا كان الزوج الآخر غير قادر على التعبير عن إرادته أو إرادتها بسبب المرض أو أية أسباب موضوعية أخرى، يجوز للزوج أن يبرم المعاملة بدون موافقة الزوج الآخر وفقا للإجراء المبين في الفقرة 2 من المادة 3-32 من القانون المدني، أي أنه يجوز له أو لها طلب إذن من المحكمة بإبرام معاملة معينة.

430- ولا يجوز إبرام معاملات تتصل بالتصرف في عقار هو ملك مشترك للزوجين أو تكليفه أو التصرف في الحقوق فيه، وكذلك المعاملات المتصلة بنقل ملكية مشروع مشترك أو أوراق مالية مشتركة أو تكليف الحقوق فيها إلا من جانب الزوجين، باستثناء الحالة التي يكون فيها أحد الزوجين قد مُنح توكيلا رسميا من الزوج الآخر بالدخول في مثل هذه المعاملة.

431- ولكل من الزوجين الحق في فتح حساب مصرفي باسمه أو باسمها بدون موافقة الزوج الآخر وبالتصرف بحرية في الأموال في ذلك الحساب ما لم تكن تلك الأموال قد جُعلت ملكا مشتركا للزوجين. وإذا تمت معاملة بدون موافقة أحد الزوجين، يجوز لذلك الزوج أن يقر المعاملة في غضون شهر من التاريخ الذي يعلم أو تعلم فيه بالمعاملة. وقبل الموافقة على المعاملة، يجوز للطرف الآخر في المعاملة أن ينسحب منها. وإذا لم يقر الزوج الآخر المعاملة في غضون شهر، اعتُبرت المعاملة قد جرت بدون موافقة الزوج الآخر. وإذا علم الطرف الآخر في المعاملة أن الشخص الذي دخل معه في المعاملة متزوج لا يستطيع الانسحاب من المعاملة إلا إذا كان الزوج قد زوّده ببيان كاذب عن وجود موافقة من الزوج الآخر.

432- وفي الحالة التي لا يقدم فيها أحد الزوجين للزوج الآخر الموافقة المطلوبة للدخول في معاملة، يجوز للزوج المهتم أن يطلب إذن المحكمة للدخول في المعاملة. ولا تسمح المحكمة بالدخول في المعاملة إلا إذا أثبت الزوج المهتم أن المعاملة ضرورية لسد حاجات الأسرة أو حاجات عملهما التجاري المشترك.

433- وتنص المادة 3-94 من القانون المدني على أنه يجوز لأحد الزوجين أن يمنح توكيلا رسميا للزوج الآخر لإدارة واستخدام الممتلكات المشتركة للزوجين أو للتصرف في أصول أخرى. وإذا كان أحد الزوجين غائبا أو لم يستطع الاشتراك في إدارة الأصول المشتركة لأسباب هامة، يجوز للزوج الآخر أن يطلب إلى المحكمة الإذن له بإدارة تلك الأصول وحده. وإذا كان ذلك الزوج مهملا أو غير معقول في إدارته وحده لتلك الأصول التي هي ملك مشترك للزوجين، يكون مسؤولا أو تكون مسؤولة عن الخسائر التي يتم تكبدها عن طريق ما ارتكبه أو ارتكبته من خطأ وعن تعويض ذلك من أصوله أو أصولها الشخصية. وهذا الحكم الأخير ضمانة هامة لحماية الحقوق فيما يتعلق بالزوج الذي أذن للزوج الآخر بإدارة الأصول التي تعتبر ملكية مشتركة للزوجين.

434- وإذا كان أحد الزوجين غير قادر على إدارة الأصول المشتركة أو أنه أدارها بطريقة كبدتها خسائر، جاز للزوج الآخر أن يتقدم بطلب إلى المحكمة بإزاحته عن إدارة الأصول. وتمنح المحكمة طلب الإزاحة إذا استطاع مقدم الطلب أن يثبت أنه لازم لكفالة سد حاجات الأسرة أو حاجات العمل التجاري المشترك للزوجين. وبمجرد اختفاء أسباب الإزاحة، يجوز للزوج المزاح أن يطلب إلى المحكمة أن تسمح له أو لها بإدارة الأصول المشتركة مرة أخرى.

435- ويجب أن تُبرم المعاملات المتعلقة بإدارة واستخدام الأصول التي تعتبر ممتلكات مشتركة للزوجين والتصرف فيها بموافقة مشتركة من الزوجين. وإذا تمت معاملة بدون موافقة أحد الزوجين، فإن المادة 3-96 من القانون المدني تتيح للزوج الذي لم يمنح موافقته أو موافقتها والذي لم يقر المعاملة في وقت لاحق بأن يطعن في تلك المعاملة. والمعاملات التي تتم بدون موافقة الزوج الآخر والتي لا تُقَر من جانبه أو جانبها في وقت لاحق يمكن أن يُطعن فيها بواسطة دعوى يقيمها ذلك الزوج في غضون سنة من التاريخ الذي علم أو علمت فيه بالمعاملة، بشرط إثبات أن الطرف الآخر في المعاملة تصرف بسوء نية. ويجوز أن تُعلن المعاملات التي كان ينبغي أن تتم بموافقة خطية من الزوج الآخر أو التي لا يمكن أن تتم إلا بصورة مشتركة من قبل الزوجين لاغية وباطلة، بغض النظر عما إذا كان الطرف الآخر في المعاملة أو لم يكن قد تصرف بحسن نية، إلا في الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين قد استخدم الخداع في إتمام المعاملة أو قدم بيانات غير صحيحة عن مؤسسات إدارة السجل المدني الحكومية أو أية مؤسسات أخرى أو المسؤولين فيها. وفي مثل هذه الحالات لا يجوز إعلان المعاملة لاغية وباطلة إلا إذا كان الطرف الآخر فيها قد تصرف بسوء نية.

436- ولأي من الزوجين أن يستخدم ما له أو لها من ممتلكات شخصية ويديرها أو يتصرف فيها وفقا لتقديره أو تقديرها. أما إدارة الأصول المعرّفة في القانون المدني بأنها أصول أُسرية أو استعمالها أو التصرف فيها فتخضع للقيود المذكورة أعلاه. وإذا كان أحد الزوجين يدير ما له أو لها من ممتلكات خاصة بإهمال أو بطريقة غير معقولة تعرّض للخطر مصالح الأسرة لأن تلك الأصول قد تُفقد أو تقل كثيرا، كان للزوج الآخر الحق في أن يتقدم بطلب إلى المحكمة بتعيين شخص يدير تلك الأصول. ويجوز للمحكمة أن تعيّن مقدم الطلب للتصرف كمدير لتلك الأصول. وبعد اختفاء الظروف التي أسفرت عن تعيين مدير، يجوز لأي من الزوجين أن يطلب إلى المحكمة أن تُلغي أمر إدارة الأصول. ولهذا التنظيم القانوني هدف الحفاظ على مصالح الأسرة ورفاهها.

437- ويجوز أن يمنح أحد الزوجين توكيلا رسميا للزوج الآخر بأن يدير ما له أو لها من ممتلكات شخصية. وإذا لم يتمكن ذلك الزوج من أن يدير وحده ما له أو لها من ممتلكات خاصة وأن يساهم في سد حاجات الأسرة بسبب مرضه أو لأي سبب موضوعي آخر، كان للزوج الآخر الحق في أن يستخدم لسد حاجات الأسرة الأموال والأصول الشخصية للزوج غير القادر على أن يدير وحده ما له أو لها من ممتلكات. ولا تُطبق هذه القاعدة إلا في الحالات التي يكون فيها الزوجان منفصلين أو يكون مدير قد عُين لإدارة الأصول الشخصية للزوج غير القادر على أن يديرها وحده ويساهم في سد حاجات الأسرة.

438- وإذا ازدادت قيمة الممتلكات المشتركة للزوجين بإضافة الممتلكات الشخصية لأحد الزوجين إليها، كان للزوج الذي أضيفت ممتلكاته من أجل زيادة قيمة الممتلكات المشتركة للزوجين الحق في الحصول على تعويض من الممتلكات المشتركة. ويكون من حق أي من الزوجين الحصول على تعويض في الحالات التي تُستخدم فيه أمواله أو أموالها الشخصية في حيازة ممتلكات مشتركة للزوجين. ويجب أن يُعوِّض أي من الزوجين عن الانخفاض في الممتلكات المشتركة للزوجين إذا كان قد استخدمها أو استخدمتها لأغراض لا تتصل بالالتزامات المشار إليها في المادة 3-109 من القاون المدني (الالتزامات المتصلة بتكليف الممتلكات التي تمت حيازتها بملكية مشتركة كانت قائمة وقت الحيازة أو أُنشئت فيما بعد؛ والالتزامات المتعلقة بتكاليف إدارة الممتلكات المشتركة؛ والالتزامات المتصلة بإعالة الأسرة، إلخ)، إلا في الحالات التي يستطيع فيها ذلك الزوج أن يثبت أو تثبت أن الممتلكات استُخدمت لسد حاجات الأسرة. وتُدفع التعويضات عندما تنتهي الملكية المشتركة للزوجين.

439- ولكل من الزوجين الحق في أن يقدم للآخر أصولا كهدايا. وينشأ عن الاتفاق على تقديم عقار كهدية نتائج قانونية بالنسبة إلى دائني المتبرع بالهدية إلا إذا كان الاتفاق قد سُجل في سجل عام. ويكون الزوج المستفيد مسؤولا أمام دائني الزوج المتبرع عن التزامات المتبرع التي كانت قائمة وقت إبرام اتفاق الهدية إلى مدى قيمة الهدية. وإذا فُقدت الهدية ولم يكن ذلك بسبب خطأ ارتكبه المستفيد، انتهت مسؤوليته أو مسؤوليتها عن التزامات المتبرع.

440- وتنتهي الملكية المشتركة للزوجين عند: وفاة أحد الزوجين؛ افتراض أن أحد الزوجين قد توفي أو بإعلان قضائي بأن أحد الزوجين مفقود؛ وإعلان الزواج لاغيا؛ والطلاق؛ والانفصال؛ وتقسيم الأصول المشتركة بقرار من محكمة؛ وتغيير النظام القانوني التشريعي للأصول بالاتفاق المتبادل بين الزوجين؛ وفي الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون.

441- وتنص المواد 3-101 إلى 3-108 من القانون المدني على الترتيبات لإدارة أصول الزوجين واستخدامها أو التصرف فيها بموجب عقد زواج. ويعني عقد الزواج اتفاقا بين الزوجين يحدد حقوقهما وواجباتهما في الملكية أثناء الزواج وكذلك بعد الزواج أو في حالة الانفصال.

442- ويجوز إبرام عقد الزواج قبل تسجيل الزواج (العقد السابق للزواج) أو في أي وقت بعد تسجيل الزواج (العقد اللاحق للزواج). ويبدأ نفاذ العقد الذي يتم قبل تسجيل الزواج في اليوم الذي يسجل فيه الزواج. أما العقد اللاحق للزواج فيبدأ نفاذه في التاريخ الذي يُبرم فيه ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك. ولا يجوز أن يدخل قاصر في عقد زواج إلا بعد تسجيل الزواج. ولا يجوز لزوج أعلنته المحكمة بأنه ذو أهلية قانونية محدودة أن يدخل في عقد زواج إلا بموافقة خطية من الوصي عليه أو عليها. وإذا رفض الوصي إعطاء الموافقة، جاز للزوج أن يطلب إلى المحكمة إصدار إذن له بالدخول في عقد زواج.

443- ويجب أن يوضع عقد الزواج في شكل رسمي. وعقد الزواج وكذلك التعديلات اللاحقة له يجب أن تُسجل في سجل عقود الزواج الذي تديره مؤسسات الرهونات. ولا يجوز في أي حالة إدخال تعديلات على عقد الزواج بأثر رجعي. ولا يجوز استعمال عقد الزواج وتعديلاته في معاملات مع أطراف ثالثة إلا إذا كان عقد الزواج وتعديلاته قد سُجلت في سجل عقود الزواج. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا كانت الأطراف الثالثة على علم بعقد الزواج وتعديلاته وقت إتمام المعاملة.

444- ولكل من الزوجين الحق في أن ينص في عقد الزواج على ما يلي: أن تكون الممتلكات التي تتم حيازتها قبل الزواج وأثناءه ملكا شخصيا لكل زوج؛ وأن تصبح الممتلكات الشخصية التي كان يحوزها أحد الزوجين قبل الزواج ممتلكات مشتركة للزوجين بعد تسجيل الزواج؛ وأن تُصبح الممتلكات التي تتم حيازتها أثناء الزواج ممتلكات مشتركة جزئيا.

445- ويجوز للزوجين أن ينصا في عقد زواجهما على أن واحدا من النظامين القانونيين للأصول ينطبق على كامل الممتلكات أو على جزء معّين منها أو على أشياء محددة. وللزوجين أن يحددا في عقد الزواج النظام القانوني للأصول فيما يتعلق بكل من ممتلكاتهما الحالية والمقبلة. وقد يتضمن عقد الزواج نصا بالحقوق والواجبات المتصلة بإدارة الممتلكات، وبالإعالة المشتركة، وبالمشاركة في توفير حاجات الأسرة ونفقاتها وكذلك بطريقة وإجراء تقسيم الأصول في حالة الطلاق والمسائل الأخرى المتصلة بعلاقات الملكية المتبادلة للزوجين. ويجدر بالملاحظة أن عقد الزواج لا ينظم العلاقات غير المتصلة بالممتلكات. ويجوز أن تكون حقوق وواجبات الزوجين المنصوص عليها في عقد زواجهما محددة زمنيا أو أن يكون نشوء تلك الحقوق والواجبات أو انتهاؤها متصلا بالوفاء أو عدم الوفاء بشرط معيّن منصوص عليه في عقد الزواج.

446- وتكون الشروط المنصوص عليها في عقد الزواج لاغية وباطلة إذا كانت: تنافي القواعد التشريعية الإلزامية والأخلاق الحميدة والنظام العام؛ وتغيّر النظام القانوني فيما يتعلق بالممتلكات الشخصية لأحد الزوجين أو بالنسبة إلى الممتلكات المشتركة للزوجين حين يكون الزوجان قد اختارا نظاما قانونيا للأصول المشتركة؛ وتنتهك مبدأ الحصة المتساوية في الممتلكات المشتركة للزوجين المجسدة في المادة 3-117 من القانون المدني؛ وتقيّد الأهلية السلبية أو الفعلية للزوجين؛ وتنظم العلاقات الشخصية غير المتصلة بالممتلكات بين الزوجين؛ وتُنشئ أو تغيّر الحقوق والواجبات الشخصية للزوجين فيما يتعلق بأطفالهما؛ وتقيّد أو تُلغي حق أحد (أو كلا) الزوجين في الإعالة؛ وتقيّد أو تُلغي حق أحد (أو كلا) الزوجين في إقامة دعوى في المحكمة؛ وتغيّر إجراء وشروط الخلافة في الممتلكات.

447- ويجوز أن يُعدَّل عقد الزواج أو يُنهى بالاتفاق المتبادل بين الزوجين في أي وقت وفي نفس الشكل الذي استُخدم لوضعه. وأي تعديل لعقد الزواج أو إنهاء له يمكن أن يُستخدم في المعاملات مع أطراف ثالثة بشرط أن يكون التعديل أو الإنهاء لعقد الزواج قد سُجل في سجل عقود الزواج. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا كانت الأطراف الثالثة على علم بتعديل عقد الزواج أو إنهائه وقت إتمام المعاملة. وبناء على طلب أي من الزوجين، يجوز أن يعدل عقد الزواج أو يُنهى بقرار من المحكمة على الأسس المنصوص عليها لتعديل عقد الزواج أو إنهائه في الباب السادس من القانون المدني.

448- وينتهي العمل بعقد الزواج عند الطلاق أو الانفصال، باستثناء الالتزامات التي تظل بموجب العقد سارية بعد الطلاق أو الانفصال. ويسجل إنهاء عقد الزواج في سجل عقود الزواج.

449- ويجوز للمحكمة أن تُعلن عقد الزواج باطلا ولاغيا كليا أو جزئيا بناء على طلب أحد الزوجين، إذا كان العقد ينتهك بصورة خطيرة مبدأ تساوي الزوجين أو إذا كان يحبذ بصورة خاصة واحدا من الزوجين. ويجوز أن يُعلن عقد الزواج لاغيا وباطلا إذا كان يتضمن الشروط غير السليمة المذكورة أعلاه. ويكون لدائني أحد الزوجين أو لكليهما الحق في المطالبة بإعلان العقد لاغيا وباطلا لأنه وهمي.

450- وينظم القانون المدني بالتفصيل مسائل الإعالة المتبادلة للزوجين. وهذا واحد من أنواع علاقات الملكية الزوجية. ويقرر القانون المدني واجب كل من الزوجين بأن يدعم الآخر لا في الأمور المعنوية فحسب بل وكذلك في المسائل المادية. وهذا الواجب يظل قائما بعد الزواج أو الانفصال. وينبغي أن يُلاحظ أنه في كل الحالات التي يتم فيها حل زواج بموافقة الزوجين، أو بناء على طلب أحد الزوجين أو من خلال خطأ ارتكبه أحد الزوجين، يتعين تسوية المسائل المتعلقة بإعالة الزوج الآخر والأطفال القاصرين وكذلك المسائل المتصلة بمكان إقامة الأطفال.

451- وإذا حُل أي زواج بالموافقة المتبادلة للزوجين، فإن الشرط الأساسي هو أن يكونا قد أبرما عقدا يتعلق بنتائج طلاقهما. ويلاحظ أنه في حال عدم وجود مثل هذا العقد، قد لا يُحل الزواج بالموافقة المتبادلة. وعند حل زواج بواسطة قرار من المحكمة، توافق المحكمة على العقد كما قدمه الزوجان فيما يتعلق بنتائج طلاقهما والذي ينص على نفقة للأطفال القاصرين ولكل منهما، وعلى مكان إقامة الأطفال القاصرين، وعلى مشاركتهما في تنشئة الأطفال وفي حقوق وواجبات الملكية الأخرى. وتُدمج محتويات العقد في قرار المحكمة. وفي حالة حدوث تغيير جوهري في الظروف (مرض أحد الزوجين السابقين، وعجزه عن العمل، إلخ)، يجوز للزوجين السابقين أو لأحدهما الطلب من المحكمة أن تعيد النظر في أحكام وشروط العقد فيما يتعلق بنتائج طلاقهما. وإذا كان العقد المتعلق بنتائج الطلاق لا يتماشى مع النظام العام أو أنه ينتهك بصورة أساسية الحقوق والمصالح المشروعة للقاصرين من أطفال الزوجين أو لأحد من الزوجين، لا توافق المحكمة على العقد وتوقف إجراءات الطلاق إلى أن يبرم الزوجان عقدا جديدا. وإذا فشل الزوجان في الامتثال لتوجيهات المحكمة في غضون ستة أشهر من وقف إجراءات الطلاق، لا تستأنف المحكمة النظر في طلب الطلاق. وواجب المحكمة استعراض وتقييم العقد فيما يتعلق بنتائج الطلاق يعتبر ضمانا هاما لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لواحد من الزوجين (وبصورة خاصة الزوج الأضعف حالا من الناحية الاقتصادية والذي لا يستطيع الاتصال بمحام للحصول على مساعدة قانونية) وللأطفال القاصرين.

452- وإذا حُل الزواج ولم يكن هناك عقد يتعلق بنتائج الطلاق، تُحل مسائل النفقة المتبادلة للزوجين وفقا للإجراء المبين في المادة 72 من القانون المدني. وفي هذه الحالات، تُصدر المحكمة أمر نفقة لصالح الزوج الأكثر حاجة إلى النفقة. ولا يكون لأي من الزوجين الحق في نفقة إذا كان ما له أو لها من أصول أو دخل كافيا لإعالته أو إعالتها الكاملة. ويُفترض أن تكون النفقة لازمة إذا كان هو أو هي يتولى تنشئة طفل قاصر من زواجهما أو إذا لم يكن قادرا على العمل بسبب سنه أو سنها أو حالته أو حالتها الصحية.

453- وللزوج الذي لم يتمكن من أن يحصل على أي مؤهلات للعمل (أو أن يُكمل دراسته أو دراستها) بسبب الزواج، والمصالح المشتركة للأسرة أو الحاجة إلى العناية بالأطفال، الحق في أن يطلب بأن يقوم الزوج السابق بتغطية النفقات المتصلة بإكمال دراسته أو دراستها أو إعادة تدريبه أو تدريبها. وهذا الحكم في القانون المدني في جمهورية ليتوانيا يعتبر ضمانا هاما لحماية حقوق المرأة التي لا تُكمل في حالات كثيرة دراساتها أو التي تفقد ما كانت قد اكتسبته في السابق من مؤهلات مهنية بسبب إجازة الأمومة أو رعاية الأطفال.

454- وليس للزوج المسؤول عن حل الزواج أي حق في نفقة. ويجوز للزوج الآخر أن يطالب الزوج المسؤول عن حل الزواج بأضرار تتصل بالطلاق وكذلك بالتعويض عن الضرر غير المادي الذي سبّبه الطلاق. ولا يجوز أن يطبق هذا الحكم إذا كان الزوجان كلاهما مسؤولين عن انهيار الزواج. وبناء على طلب الزوج الآخر، يعيد الزوج الذي ارتكب الخطأ الذي أدى إلى إنهاء الزواج الهدايا التي تلقاها منه أو منها باستثناء خاتم الزواج، ما لم يكن عقد الزواج ينص على غير ذلك. وإذا كان الزوجان مسؤولين عن انهيار الزواج فإن لكل منهما الحق في أن يطلب إعادة الهدايا غير المنقولة التي قدمها للآخر، ما لم تكن فترة تزيد على 10 سنوات قد مرّت على إبرام عقد الهدية وما لم تكن ملكية هذه الممتلكات غير المنقولة قد نُقلت إلى أشخاص ثالثة.

455- ويتعين على المحكمة، عند البت في النفقة ومبلغها، أن تأخذ في الاعتبار مدة الزواج، والحاجة إلى النفقة، وحالة ممتلكات كل من الزوجين السابقين، والحالة الصحية لكل منهما، وسنّه، وقدرته على العمل، وإمكانية قيام الزوج العاطل عن العمل بإيجاد عمالة، وغير ذلك من الظروف الهامة.

456- ويخفض مبلغ النفقة، ويتم جعلها مؤقتة أو تُرفض تبعا لواحد من الظروف التالية: أن مدة الزواج لم تتعد سنة واحدة؛ أن الزوج الذي تحق له النفقة قد ارتكب جريمة في حق الزوج الآخر أو أقرب أقربائه أو أقربائها؛ وأن الزوج الذي تحق له النفقة قد سبّب حالته أو حالتها المالية الصعبة عن طريق تصرفاته أو تصرفاتها غير المتسمة بالمسؤولية؛ وأن الزوج الذي يطلب النفقة لم يساهم في نمو أصولهما المشتركة أو أنه أضر عمدا بمصالح الزوج الآخر أو الأسرة أثناء الزواج.

457- ويجوز أن تطالب المحكمة الزوج الملزم بدفع نفقة إلى الزوج الآخر بأن يقدم ضمانا كافيا بالوفاء بالتزاماته. وعلى سبيل المثال، قد تُصدر المحكمة قرارا بالرهن الإجباري، إلخ. وقد تُصدر المحكمة أوامر بالنفقة تتألف من مبلغ كبير واحد أو من مدفوعات دورية (شهرية) أو بتعديلات في الممتلكات.

458- وإذا كان الطلاق مستندا إلى طلب أحد الزوجين بسبب عجز الزوج الآخر قانونا، يتعين أن يقوم الزوج الذي بدأ في إجراءات الطلاق بتغطية المصروفات الطبية أو مصروفات رعاية الزوج السابق العاجز، ما لم تُدفع تلك النفقات من أموال التأمين الاجتماعي الحكومي.

459- ويُستخدم أمر دفع النفقة كأساس للرهن الإجباري لأصول المدعى عليه. وإذا لم يف الزوج السابق بما عليه أو عليها من التزام بدفع النفقة، جاز أن يستخدم ما له أو لها من أصول في أداء المدفوعات وفقا للإجراء المبين في القانون.

460- وإذا كان أمر النفقة يؤدى بمدفوعات دورية، فإن تغييرا هاما في الظروف المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 3-72 من القانون المدني (الحالة الصحية، القدرة على العمل) قد يبرر قيام أي من الزوجين السابقين بتقديم طلب بزيادة المدفوعات أو خفضها أو إنهاء مواصلتها. وتكون المدفوعات الدورية لمدى حياة الدائن ويمكن أن تكيف سنويا لتتماشى مع التضخم وفقا للإجراء الذي تحدده الحكومة. وإذا توفي الزوج السابق الذي صدر أمر دفع النفقة بحقه، يؤول الالتزام بمواصلة الدفع إلى ورثته أو ورثتها وإلى مدى الميراث بغض النظر عن طريقة قبوله.

461- وإذا توفي الزوج السابق الذي حكمت له المحكمة بالنفقة أو تزوج ثانية، أُنهيت مدفوعات النفقة. وفي حالة وفاة المستفيد، ينتقل الحق في طلب المتأخرات أو مدفوعات النفقة غير المسددة إلى ورثة المستفيد. ويُنشئ حل زواج جديد حقا في طلب تجديد مدفوعات النفقة بشرط أن يكون المستفيد يتولى تنشئة طفل له من زوجه أو من زوجها السابق أو يعتني بطفل معاق له من زوجه أو زوجها السابق. وفي كل الحالات، يكون لواجب الزوج التالي إعالة المستفيد غلبة على واجب الزوج السابق.

462- وإذا أُعلن زواج لاغيا وباطلا على الأسس المقررة في القانون المدني، يكون للزوج حسن النية الذي يحتاج إلى النفقة الحق في أن يطلب نفقة من الزوج سيء النية لفترة لا تزيد على ثلاث سنوات. وتقرر المحكمة، مراعية الموقف المالي لكل من الطرفين، وبناء على تقديرها مبلغ النفقة. ويجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بأداء مدفوعات دورية شهرية أو دفعة وحيدة بمبلغ كبير. وإذا تغيّر الموقف المالي لأحد الزوجين، يجوز للزوج المهتم بالأمر أن يطلب إلى المحكمة أن تزيد أو تخفِض مبلغ النفقة أو أن تُنهي تنفيذها. وتنتهي دفعات النفقة إلى الزوج حسن النية بصورة آلية لدى زواج المستفيد من جديد أو في نهاية فترة الثلاث سنوات التي يتعين خلالها دفع النفقة.

463- ومن بين أنواع علاقات الملكية الزوجية العلاقات التي تتصل بالمسؤولية المدنية للزوجين. ومثل هذه العلاقات تنظمها بالتفصيل المواد 3-109 إلى 3-115 من القانون المدني. وتنص المادة 3-109 من القانون المدني على الوفاء بالالتزامات التالية استنادا إلى الأصول الزوجية المشتركة: الالتزامات المتصلة بأي تكليف للأصول التي تمت حيازتها بوصفها ممتلكات مشتركة والتي كانت قائمة قبل حيازة هذه الأصول أو التي وجدت فيما بعد؛ والالتزامات المتصلة بنفقات إدارة الأصول المشتركة؛ والالتزامات المتصلة بإعالة الأسرة؛ والالتزامات المتصلة بالنفقات القانونية إذا كانت الدعوى تتعلق بالأصول المشتركة أو بمصلحة الأسرة؛ الالتزامات الناشئة عن المعاملات التي يتمها واحد من الزوجين بموافقة الزوج الآخر أو التي يقرها الزوج الآخر فيما بعد وكذلك الالتزامات الناشئة عن المعاملات التي لا تكون موافقة الزوج الآخر مطلوبة بالنسبة إليها، بشرط أن تكون قد تمت لما فيه مصلحة الأسرة؛ والتزامات الزوجين المشتركة.

464- ولأي من الزوجين الحق في الدخول في المعاملات اللازمة لإعالة الأسرة وكفالة تنشئة الأطفال وتعليمهم. ويكون الزوجان كلاهما مسؤولين مسؤولية متكافلة ومتضامنة عن الالتزامات الناشئة عن مثل هذه المعاملات مهما كان النظام الزوجي القائم بينهما، إلا في الحالات التي يكون من الواضح فيها أن ثمن المعاملات عال جدا وغير معقول. ولا تنشأ المسؤولية المشتركة والمنفردة للزوجين إذا قام أحد الزوجين، بدون موافقة الزوج الآخر، بالحصول على قرض أو شراء بضائع بالتقسيط ولم يكن ذلك ضروريا لسد الحاجات المشتركة للأسرة.

465- وعلى الزوجين، عند التعهد بالالتزامات المتصلة بحاجات الأسرة والوفاء بها، أن يتصرفا بحنكة وبعناية كما لو كانت الالتزامات المتعهد بها وبوفائها التزاماتهما الخاصة. ولا يجوز أن تستخدم الأصول المشتركة للوفاء بالتزامات الزوجين الناشئة قبل تسجيل الزواج، باستثناء تلك المقيدة على حساب حصة الزوج المعني في الأصول المشتركة. وإذا تلقى أحد الزوجين هدية أو آل إليه ميراث، لا يجوز أن تقيد الالتزامات الناشئة عن ذلك على حساب الأصول المشتركة، ما لم تكن الهدية أو الميراث قد تم تسلمهما كأصول مشتركة.

466- ويجوز سداد المطالبات الناشئة عن معاملات أبرمها أحد الزوجين بعد تسجيل الزواج بدون موافقة الزوج الآخر من أصولهما المشتركة، إذا كانت الممتلكات الخاصة للزوج غير كافية لسداد مطالبات الدائنين. وحين تكون الأصول الزوجية المشتركة غير كافية لتغطي مطالبات الدائنين الذين يكون الزوجان كلاهما مسؤولين مسؤولية مشتركة ومنفردة تجاهها، تسدد هذه المطالبات من ممتلكاتهما الشخصية.

467- وإذا نص عقد الزواج على أن تعامل الأصول التي تتم حيازتها قبل الزواج وبعده كممتلكات شخصية لواحد أو آخر من الزوجين، لا يكون الزوجان مسؤولين عن التزاماتهما إلا بقدر ممتلكاتهما الشخصية. وفي هذه الحالات، يكون الزوجان مسؤولين مسؤولية مشتركة ومنفردة عن التزاماتهما المشتركة وعن الالتزامات المعقودة لصالح الأسرة. ولا يكون الزوجان ضامنين أو كفيلين أحدهما للآخر في الالتزامات الناشئة عن إدارة الممتلكات التي هي ممتلكات خاصة لواحد أو آخر من الزوجين أو استخدامها أو التصرف فيها.

468- ويكون الزوج الذي دُفعت غراماته لمخالفته القانون أو للأضرار التي سببها من خلال تصرفاته أو تصرفاتها من الأصول المشتركة، ملزما بالتعويض عن كل نقص يحدث في الممتلكات المشتركة للزوجين. وإذا تمت معاملة لسد الحاجات الشخصية لواحد فقط من الزوجين باستخدام الممتلكات المشتركة للزوجين، يكون ذلك الزوج ملزما بالتعويض عن الانخفاض في الممتلكات المشتركة للزوجين.

الفقرة 2

469- تعلن المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صدّق عليها برلمان جمهورية ليتوانيا في 3 تموز/يوليه 1995، أن الطفل يعني كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. ويذكر القانون المدني لجمهورية ليتوانيا أنه عندما يبلغ الشخص الطبيعي سن الرشد، أي عندما يبلغ الثامنة عشرة من عمره، يكون له أن يمارس، بتصرفاته، ممارسة كاملة كل ما له من الحقوق المدنية (بما في ذلك الحق في عقد الزواج) ويتحمل الالتزامات المدنية.

470- وتقرر الفقرة 1 من المادة 3-14 من القانون المدني أنه يجوز عقد زواج الأشخاص الذين يكونون، في تاريخ عقد الزواج، قد بلغوا سن 15. وهذا الحكم ينطبق على جميع الأشخاص بغض النظر عن جنسهم، أو جنسيتهم أو الظروف الأخرى؛ ولا ينص النظام القانوني في ليتوانيا على سن مختلفة للزواج فيما يتعلق بالرجال والنساء.

471- ومن الجدير بالملاحظة أن هذه القاعدة العامة لا استثناءات لها. وبناء على رغبة الشخص الذي يعتزم الزواج قبل بلوغ سن 18، يجوز للمحكمة في إجراء مختصر، أن تخفض السن القانونية للرضا بالزواج فيما يتعلق به أو بها، بما لا يزيد على ثلاث سنوات. وعند البت فيما إذا كان تخفيض السن القانونية للرضا بالزواج لأي شخص، يكون على المحكمة أن تستمع أولا إلى رأي والدي الشخص القاصر أو أولياء أمره أو الأوصياء عليه وأن تأخذ في الاعتبار حالته أو حالتها العقلية أو النفسانية، والحالة المالية والأسباب الهامة الأخرى لتخفيض السن القانونية للرضا بالزواج لذلك الشخص. ويوفر الحمل سببا هاما لخفض السن القانونية للرضا بالزواج لذلك الشخص. وعند البت في خفض السن القانونية للرضا بالزواج يكون على المؤسسة الحكومية لحماية حقوق الطفل أن تقدم رأيها حول استصواب خفض السن القانونية للرضا بالزواج لذلك الشخص وما إذا كان مثل ذلك الخفض يخدم المصالح الحقيقية للشخص المعني.

472- وتنص الفقرة 3 من المادة 3-14 من القانون المدني على حالة واحدة فقط - هي حالة الحمل - التي يجوز فيها للمحكمة أن تسمح لشخص أن يتزوج قبل بلوغ سن 18. ويعتمد قرار المحكمة على الظروف المذكورة أعلاه وعلى الحالة العقلية والنفسية للشخص الذي يرغب في الزواج، وعلى آراء والديه أو أولياء أمره أو الأوصياء عليه، وعلى رأي المؤسسة الحكومية لحماية حقوق الطفل، وعلى مصلحة القاصر.

473- ونظرا إلى الحقائق المذكورة أعلاه، يمكن الخلوص إلى أن القانون المدني لجمهورية ليتوانيا، الذي ينظم العلاقات الأسرية القانونية بالتفصيل - مثل العلاقات المتصلة بالممتلكات والعلاقات الشخصية غير المتصلة بالممتلكات القائمة بين الزوجين، وحقوق وواجبات الوالدين والأطفال، ومسائل الرعاية والوصاية والتبني - لا ينص على أي تمييز على أساس الجنس. وينبغي أن يلاحظ أن تنفيذ الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية وفقا لأحكام القانون المدني في جمهورية ليتوانيا، تتقرر مسبقا لا وفقا لنوع جنس الشخص بعينه ولكن على أساس المعايير التي تنطبق بصورة متساوية على كل من الرجال والنساء (الحق في عقد زواج وحلّه، وحق كل من الزوجين في أن يحترم الآخر، ونفس سلطة الوالدين لكليهما، إلخ).

المرفق

الجدول 1- معدلات قوة العمل في الأنشطة الاقتصادية، والعمالة، ومعدل البطالة، حسب فئة العمر (بالنسبة المئوية)

2000

2001

2002

فئة العمر

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

أولا - معدلات قوة العمل في النشاط الاقتصادي

15 إلى 64

67 . 1

74 . 2

65 . 8

73 . 4

65 . 7

73 . 2

15-24

30 . 6

41 . 7

27 . 8

37 . 3

26 . 7

34 . 5

25-49

88 . 5

90 . 8

87 . 8

90 . 8

87 . 2

91 . 4

50-64

51 . 9

66 . 2

50 . 5

67 . 4

52 . 9

68 . 6

65 فما فوق

6 . 1

10 . 3

4 . 4

8 . 3

3

7 . 3

ثانيا - العمالة

15 إلى 64

57.5

60 . 1

55 . 9

58 . 5

57 . 1

62 . 3

15-24

22 . 2

28 . 4

21 . 1

23 . 8

20 . 6

26 . 5

25-49

76 . 7

74 . 7

75 . 1

74

76 . 5

79 . 1

50-64

46

55 . 9

44 . 1

55 . 8

46 . 7

58 . 2

65 فما فوق

6

9 . 8

4 . 4

8 . 1

2 . 9

7 . 3

ثالثا - معدل البطالة

15 إلى 64

13 . 9

18 . 8

14.7

19 . 9

12 . 9

14 . 6

15-24

27 . 4

31 . 9

24 . 1

36 . 1

22 . 9

23 . 1

25-49

13 . 3

17 . 7

14 . 5

18 . 5

12 . 3

13 . 4

50-64

11 . 5

15 . 5

12 . 6

17 . 3

11 . 6

15 . 2

65 فما فوق

0 . 6

4 . 8

0 . 5

1 . 8

0 . 5

الجدول 2: العاطلون عن العمل، حسب التعليم (بالآلاف)

التحصيل العلمي

2000

2001

2002

أولا - الإناث

115.2

118.4

103.3

التعليم العالي

10.1

9

9.2

مستوى الكلية

10.5

7.7

6.3

الثانوي الخاص والمهني بعد الثانوية

36.3

38.3

31.8

الثانوي

30.1

36.8

32.3

المهني الثانوي

8.7

9.8

8

الأساسي

14.2

12.1

13.1

المهني الأساسي

4.5

3.1

2.5

الابتدائي

0.7

1.1

0.1

ثانيا - الذكور

158.5

165.6

121.1

التعليم العالي

9.2

10

7.4

مستوى الكلية

6.7

7.2

4.2

الثانوي الخاص والمهني بعد الثانوية

32.7

35.7

25.9

الثانوي

32.6

40.5

32.5

المهني الثانوي

26.5

24

15.6

الأساسي

26.6

26.4

20.9

المهني الأساسي

19.4

17.9

12.5

الابتدائي

4.8

3.9

2.2

الجدول 3: السكان المشتغلون، حسب النشاط الاقتصادي

2000

2001

2002

النشاط الاقتصادي

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

أولا - العمالة بالآلاف

المجموع

711 . 3

686 . 5

687 . 3

664 . 5

698 . 1

707 . 8

الزراعة والصيد والحرابة ومصائد الأسماك

107 . 5

154 . 1

88 . 5

145 . 3

98 . 9

151 . 7

المناجم والمحاجر

1 . 6

1 . 5

0 . 6

2 . 2

1 . 4

3

الصناعة التحويلية

125

128 . 9

127 . 7

115 . 5

130 . 6

129 . 9

الكهرباء والغاز وإمدادات المياه

10 . 6

23 . 2

6 . 2

28 . 9

4 . 4

24

البناء

7 . 1

76 . 6

7 . 2

77 . 5

9

84 . 1

تجارة الجملة والتجزئة، وصيانة المركبات والدراجات النارية، وتصليح الأدوات الشخصية والمنزلية

109 . 9

90 . 4

105 . 1

100 . 6

107 . 4

103 . 7

الفنادق والمطاعم

19 . 8

7 . 3

19 . 9

5 . 9

21 . 8

6 . 3

النقل والتخزين والاتصالات

27 . 7

62 . 7

26 . 1

59 . 9

24

63 . 4

الوساطة المالية

8 . 3

6 . 2

5 . 6

5 . 3

8 . 5

5 . 5

العقارات، تأجيرها وتجارتها

20 . 2

23

20

21 . 1

28 . 1

26 . 8

الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإلزامي

33 . 3

40 . 4

32 . 6

39 . 3

40 . 4

40 . 9

التعليم

126 . 4

34 . 6

123 . 2

31 . 8

109 . 2

29 . 7

الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي

82 . 9

13 . 6

87 . 3

12 . 3

80 . 5

14 . 1

أنشطة الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى

29 . 7

23 . 9

35 . 5

16 . 4

31 . 4

22 . 4

أنشطة الأُسر كأرباب عمل لخدم المنازل

1 . 3

0 . 1

1 . 7

2 . 5

2 . 3

2 . 4

المنظمات والهيئات الأجنبية

...

...

...

...

0 . 1

...

ثانيا - العمالة بالنسبة المئوية

المجموع

50 . 9

49 . 1

50 . 8

49 . 2

49 . 7

50 . 3

الزراعة والصيد والحرابة ومصائد الأسماك

41 . 1

58 . 9

37 . 9

62 . 1

39 . 5

60 . 5

المناجم والمحاجر

51 . 6

48 . 4

21 . 4

78 . 6

31 . 8

68 . 2

الصناعة التحويلية

49 . 2

50 . 8

52 . 5

47 . 5

50 . 1

49 . 9

الكهرباء والغاز وإمدادات المياه

31 . 4

68 . 6

17 . 7

82 . 3

15 . 4

84 . 6

البناء

8 . 5

91 . 5

8 . 5

91 . 5

9 . 7

90 . 3

تجارة الجملة والتجزئة، وصيانة المركبات والدراجات النارية، وتصليح الأدوات الشخصية والمنزلية

54 . 9

45 . 1

51 . 1

48 . 9

50 . 9

49 . 1

الفنادق والمطاعم

73 . 1

26 . 9

77 . 1

22 . 9

77 . 6

22 . 4

النقل والتخزين والاتصالات

30 . 6

69 . 4

30 . 3

69 . 7

27 . 5

72 . 5

الوساطة المالية

57 . 2

42 . 8

51 . 4

48 . 6

60 . 8

39 . 2

العقارات، تأجيرها وتجارتها

46 . 8

53 . 2

48 . 7

51 . 3

51 . 2

48 . 8

الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإلزامي

45 . 2

54 . 8

45 . 3

54 . 7

49 . 7

50 . 3

التعليم

78 . 5

21 . 5

79 . 5

20 . 5

78 . 6

21 . 4

الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي

85 . 9

14 . 1

87 . 7

12 . 3

85 . 1

14 . 9

أنشطة الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى

55 . 4

44 . 6

68 . 4

31 . 6

58 . 4

41 . 6

أنشطة الأُسر كأرباب عمل لخدم المنازل

92 . 9

7 . 1

40 . 5

59 . 5

48 . 8

51 . 2

المنظمات والهيئات الأجنبية

...

...

...

...

100

...

الجدول 4: متوسط الكسب الشهري الإجمالي للمرأة عام 2000، حسب النشاط الاقتصادي (مقارنة بكسب الرجل، بالنسبة المئوية)

المجموع

عمال

كتبة

المجموع

81 . 2

74 . 2

69 . 4

الزراعة والصيد والحراجة

91 . 8

93 . 5

80 . 6

مصائد الأسماك

92 . 8

89 . 8

81

المناجم والمحاجر

95 . 3

67 . 3

60 . 2

الصناعة التحويلية

78 . 2

78 . 9

72

الكهرباء والغاز وإمدادات المياه

83 . 5

76 . 2

71 . 1

البناء

93 . 8

77 . 5

67 . 9

تجارة الجملة والتجزئة، وصيانة المركبات والدراجات النارية، وتصليح الأدوات الشخصية والمنزلية

81 . 8

73 . 7

75 . 4

الفنادق والمطاعم

88

95 . 5

81 . 8

النقل والتخزين والاتصالات

90 . 7

92 . 3

61 . 9

الوساطة المالية

61 . 5

51 . 2

61 . 2

الوساطة النقدية

57 . 4

48 . 1

57 . 1

تراكم الموارد المالية للتأمين والمعاشات باستثناء الضمان الاجتماعي الإلزامي

71 . 7

58 . 2

71 . 2

العقارات، تأجيرها وتجارتها

85 . 5

77 . 4

81 . 5

البحث والتطوير

76 . 2

87 . 9

71 . 6

الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإلزامي

86 . 7

79

85 . 1

إدارة الدولة والسياسة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية

83 . 7

79 . 5

78 . 4

الأنشطة التنفيذية والتشريعية للمؤسسات الإدارية المركزية

82 . 3

59 . 7

80 . 3

تقديم الخدمات للمجتمع ككل

91 . 1

82 . 7

91 . 2

أنشطة الضمان الاجتماعي الإلزامي

102 . 4

84 . 5

79 . 7

التعليم

96 . 5

92 . 8

84 . 8

التعليم الثانوي الشامل

117 . 2

91 . 8

99

التعليم الجامعي

71

83

70 . 1

الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي

81 . 8

85 . 3

69

أنشطة الصحة البشرية

79 . 8

82 . 4

66 . 4

أنشطة العمل الاجتماعي

98 . 6

95 . 5

85 . 5

أنشطة الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية

81 . 2

70 . 2

72

تنظيم أنشطة التسلية والترفيه الثقافية والرياضية

80 . 7

77 . 9

75 . 8

* لا تشمل المشاريع الفردية.

الجدول 5 - متوسط الكسب الشهري الإجمالي للمرأة والرجل في الاقتصاد الوطني، حسب النشاط الاقتصادي (بالليتا)

2000

2001

2002

النشاط الاقتصادي

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

المجموع

956

1 70 1

962

181 1

010 1

244 1

الزراعة والصيد والحراجة

635

726

685

775

769

837

مصائد الأسماك

563

580

530

589

554

597

المناجم والمحاجر

132 1

292 1

340 1

491 1

423 1

493 1

الصناعة التحويلية

917

163 1

923

194 1

952

218 1

الكهرباء والغاز وإمدادات المياه

193 1

458 1

256 1

502 1

307 1

565 1

البناء

880

980

903

992

996

061 1

تجارة الجملة والتجزئة، وصيانة المركبات والدراجات النارية، وتصليح الأدوات الشخصية والمنزلية

874

028 1

895

120 1

977

195 1

الفنادق والمطاعم

693

799

710

793

674

765

النقل والتخزين والاتصالات

048 1

210 1

106 1

318 1

151 1

269 1

الوساطة المالية

730 1

634 2

852 1

941 2

043 2

323 3

الوساطة النقدية

770 1

711 2

868 1

031 3

080 2

627 3

تراكم الموارد المالية للتأمين والمعاشات، باستثناء الضمان الاجتماعي الإلزامي

619 1

433 2

701 1

502 2

973 1

752 2

العقارات، تأجيرها وتجارتها

130 1

591 1

990

137 1

111 1

300 1

البحث والتطوير

938

179 1

000 1

299 1

028 1

351 1

الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإلزامي

440 1

604 1

409 1

575 1

531 1

765 1

إدارة الدولة والسياسة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية

383 1

639 1

337 1

550 1

501 1

793 1

الأنشطة التنفيذية والتشريعية للمؤسسات الإدارية المركزية

939 1

425 2

015 2

599 2

252 2

738 2

تقديم الخدمات للمجتمع ككل

550 1

600 1

549 1

592 1

606 1

763 1

أنشطة الضمان الاجتماعي الإلزامي

238 1

212 1

342 1

309 1

419 1

386 1

التعليم

955

948

944

974

948

982

التعليم الجامعي

020 1

856

999

859

981

837

التعليم الثانوي الشامل

886

288 1

941

335 1

992

397 1

الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي

821

962

822

983

857

047 1

أنشطة الصحة البشرية

814

979

816

996

854

070 1

أنشطة العمل الاجتماعي

870

867

864

895

857

869

أنشطة الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية

806

942

857

998

897

105 1

تنظيم أنشطة التسلية والترفيه الثقافية والرياضية

826

955

885

020 1

888

100 1

* لا تشمل المشاريع الفردية.

الجدول 6 - متوسط الكسب الشهري الإجمالي للمرأة والرجل في الاقتصاد الوط ن ي*، في الربع الأول من عام 2004، حسب النشاط الاقتصادي

الكسب بالليتا

النشاط الاقتصادي

إناث

ذكور

كسب المرأة مقارنة بكسب الرجل، كنسبة مئوية

المجموع

031.4 1

267 . 1 1

81 . 4

الزراعة والصيد والحراجة

814

893 . 9

91 . 1

مصائد الأسماك

853 . 6

902 . 8

94 . 5

المناجم والمحاضر والصناعة التحويلية

952 . 2

233 1

77 . 2

المناجم والمحاجر

502.2 1

458 1

103 . 1

الصناعة التحويلية

949 . 5

228 1

77 . 3

الكهرباء والغاز وإمدادات المياه

423 . 5 1

605 1

88 . 7

البناء

105 . 2 1

100 . 2 1

100 . 5

تجارة الجملة والتجزئة، صيانة المركبات والدراجات النارية، وتصليح الأدوات الشخصية والمنزلية

945 . 1

167 . 7 1

80 . 9

الفنادق والمطاعم

720 . 3

785 . 2

91 . 7

النقل والتخزين والاتصالات

194 1

263 1

94 . 5

الوساطة المالية

021 . 6 2

406 . 9 3

59 . 3

العقارات، تأجيرها وتجارتها

137 . 9 1

366 . 9 1**

83 . 2

البحث والتطوير

075 . 4 1

420.9 1

76

الإدارة العامة والدفاع؛ الضمان الاجتماعي الإلزامي

717 . 1 1

859 . 1 1

92 . 4

التعليم

958 . 7

986

97 . 2

الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي

866 . 6

074 . 7 1

80 . 6

أنشطة الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية الأخرى

910 . 5

130 . 5 1

80 . 5

* لا تشمل المشاريع الفردية.

** دقة التقييم الإحصائي غير كافية.

الجدول 7 - الوفيات في ليتوانيا في الفترة 2000-2003

المجموع، في ليتوانيا

في المناطق الحضرية

في المناطق الريفية

السنة

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

مجموع عدد الوفيات

2000

511 18

408 20

367 10

565 11

144 8

843 8

2001

828 18

571 21

753 10

209 12

075 8

362 9

2002

256 19

816 21

923 10

252 12

333 8

564 9

2003

131 19

859 21

833 10

249 12

298 8

610 9

عدد الوفيات بين كل ألف من السكان

2000

9 . 9

12 . 5

8 . 2

10 . 7

13 . 7

15 . 9

2001

10 . 2

13 . 3

8 . 5

11 . 4

13 . 6

16 . 8

2002

10 . 4

13 . 5

8 . 7

11 . 5

14 . 1

17 . 2

2003

10 . 4

13 . 6

8 . 7

11 . 6

14

17 . 3

الجدول 8 - الأورام الخبيثة (2000-2003)

مرض السرطان لكل 100 ألف من السكان

2000

2001

2002

2003

1 - تشخيص لأول مرة:

401 . 2

403 . 9

417 . 5

437 . 2

إناث

384 . 3

381 . 4

380 . 2

470 . 6

ذكور

420 . 4

429 . 4

460 . 1

470 . 6

2 - المجموع

730 . 7 1

788 . 5 1

816 1

184 . 4

إناث

086 . 3 2

150 . 8 2

159 . 2 2

173 . 6 2

ذكور

326 . 1 1

375 . 6 1

424 . 4 1

467 . 6 1

الجدول 9 - الإسكان التقليدي المزود بمرافق في المناطق الريفية*

المرافق

النسبة المئوية للسكان الريفيين المزودين بمرافق

مطبخ

99

مياه جارية

55 . 6

تصريف صحي

50 . 4

ماء ساخن

36 . 4

حمام/رشاش

44 . 3

مرحاض بخزان رحض

37 . 8

كهرباء

99 . 7

جهاز طبخ (يعمل بالغاز، بالكهرباء)

89 . 7

أفران

67 . 7

هاتف

64 . 9

* الإحصاء العام للسكان والمساكن لعام 2001.

الجدول 10 - عدد وحجم الأُسر*

عدد الأُسر بالآلاف

عدد الأشخاص في الأسرة

متوسط عدد الأشخاص في الأسرة

2

3

4

5 وأكثر

1989

المجموع، في ليتوانيا

000 1

338 . 1

286 . 9

255 . 2

119 . 8

3 . 22

في المناطق الحضرية

670 . 8

206 . 5

206 . 3

185 . 9

72 . 1

3 . 23

في المناطق الريفية

329 . 2

131 . 6

80 . 6

69 . 3

47 . 7

3 . 19

2001

المجموع، في ليتوانيا

962 . 6

343 . 8

271 . 8

235 . 9

111 . 1

3 . 18

في المناطق الحضرية

653 . 2

230 . 4

200 . 4

165

57 . 4

3 . 11

في المناطق الريفية

309 . 4

113 . 4

71 . 4

70 . 9

53 . 7

3 . 32

* الإحصاء العام للسكان والمساكن لعام 2001.

الجدول 11 - تكوين الأسر المعيشية، حسب نوع الأسرة المعيشية*

المجموع، نسبة مئوية

متوسط عدد الأشخاص في الأسرة المعيشية

المجموع

100

2 . 55

شخص واحد

28 . 7

1

أُنثى

18 . 6

1

ذكر

10 . 1

1

أم عزباء مع أطفال

4 . 5

2 . 46

أب أعزب مع أطفال

0 . 3

2 . 29

زوجان بدون أطفال

14 . 8

2

زوجان مع أطفال

20 . 1

3 . 72

متعاشرين بدون أطفال

1 . 5

2

متعاشرين مع أطفال

1 . 4

3 . 66

أسر معيشية أخرى

28 . 7

3 . 55

* الإحصاء العام للسكان والمساكن لعام 2000.

الجدول 12 - وفيات الأطفال في ليتوانيا في الفترة 2000-2003

الوفيات بين الأطفال دون سن الواحدة

الوفيات بين الأطفال دون سن الواحدة لكل 000 1 مولود

السنة

إناث

ذكور

إناث

ذكور

2000

147

147

8 . 8

8 . 2

2001

92

158

5 . 9

9 . 7

2002

105

133

7 . 1

8 . 5

2003

87

119

5 . 9

7 . 6

الجدول 13 - وفيات الرضّع في ليتوانيا في الفترة 2000-2003

(وفيات الرضّع لكل 000 1 مولود)

الوفيّات بين الرضّع

السنة

دون يوم واحد من العمر

1-6 أيام من العمر

7-27 يوما من العمر

28-365 يوما من العمر

2000

1 . 3

2 . 1

1 . 4

3 . 8

2001

1 . 3

1 . 5

1 . 3

3 . 7

2002

1 . 6

1 . 7

1 . 1

3 . 6

2003

1 . 1

1 . 5

1 . 1

3 . 1

الجدول 14 - معدل الخصوبة الإجمالية*

السنة

المجموع، في ليتوانيا

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

2000

1 . 39

1 . 16

2 . 03

2001

1 . 3

1 . 1

1 . 85

2002

1 . 24

1 . 05

1 . 75

2003

1 . 26

1 . 08

1 . 75

* معدل الخصوبة الإجمالية: متوسط عدد المواليد الأحياء لإمرأة تمر بفترة الإنجاب (15 إلى 49 سنة) ومعرّضه في كل سن من تلك الفترة للخصوبة ولكنها غير معرّضة للوفاة.