الأمم المتحدة

CEDAW/C/LSO/CO/1-4

Distr.: General

8 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الخمسون

3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

ليسوتو

1-نظرت اللجنة في تقرير ليسوتو الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الرابع (CEDAW/C/LSO/1-4) في جلستيها 1007 و1008 المعقودتين في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 (انظر CEDAW/C/SR.1007 وSR.1008). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/LSO/Q/1-4، وترد ردود حكومة ليسوتو في الوثيقة CEDAW/C/LSO/Q/1-4/Add.1.

ألف -مقدمة

2-تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الرابع، الذي اتبع بشكل عام المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وتم إعداده من خلال عملية تشاورية بمشاركة الهيئات الحكومية والمجتمع المدني. غير أن اللجنة تأسف لكون التقرير قد تأخر عن موعد تقديمه الذي كان مقرراً لعام 1996. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لعرضها الشفوي، والردود الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العام لما قبل الدورة، وللإيضاحات الإضافية التي قدمتها رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

3-وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى الذي ترأسه وزير شؤون الجنس والرياضة والشباب والترفيه في ليسوتو، الذي ضمّ أيضاً وزير العدلوحقوق الإنسان والإصلاحيات، فضلاً عن سبعة ممثلين من الوزارات المعنية التي لها خبرة في المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء -الجوانب الإيجابية

4-ترحب اللجنة بالتقدم المحرز من مصادقة الدولة الطرف على الاتفاقية في عام 1995، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي أُدخلت والمجموعة المتنوعة من التدابير التشريعية التي اعتمدتها. وتجدر الإشارة على وجه التحديد إلى ما يلي:

(أ)قانون الجرائم الجنسية (2003)، الذي يعترف بالاغتصاب في إطار الزواج كجريمة؛

(ب)قانون الأهلية القانونية للأشخاص المتزوجين (2006)؛

(ج)قانون تعديل الأجور في إطار قانون العمل (2009)؛

(د)قانون التعليم (2010)، الذي ينص على التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي؛

(ﻫ)قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (2011)، الذي يجرّم جميع أشكال الرق وينص على تسليط عقوبات قاسية على مرتكبيها؛

(و)قانون حماية الطفل ورفاهه (2011).

5-وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمبادرات التي أقدمت عليها الدولة الطرف لتشجيع المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، من قبيل إنشاء لجنة لإصلاح القانون مناطة بولاية إعادة النظر في القوانين التمييزية. وتثني اللجنة أيضاً على الدولة الطرف لمصادقتها على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 24 أيلول/سبتمبر 2004.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6-تذكّر اللجنة بالالتزام الذي تعهدت به الدولة الطرف بالقيام، بمنهجية وباستمرار، بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وترى أن المشاغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتماماً ذا أولوية من جانب الدولة الطرف من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري المقبل. وبالتالي، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطة تنفيذها وتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في تقريرها الدوري المقبل، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى نشر هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية والبرلمان والقضاء، من أجل تأمين تنفيذها الكامل.

البرلمان

7-تعيد اللجنة تأكيد أن الحكومة تقع عليها المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وهي مساءلة عن ذلك بشكل خاص، وتشدد في نفس الوقت على أن الاتفاقية ملزِمة لجميع فروع جهاز الدولة، وتدعو الدولة الطرف إلى حث البرلمان، بما يتفق وإجراءاته وحسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية تقديم تقارير الدولة الطرف المقبلة بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية وببروتوكولها الاختياري

8-ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في 24 أيلول/سبتمبر 2004. غير أن اللجنة قلقة إزاء قلة الوعي العام بالاتفاقية وببروتوكولها الاختياري في الدولة الطرف، وخاصة في صفوف القضاء وسائر المسؤولين عن إنفاذ القوانين. كما تعرب عن قلقها لأن النساء أنفسهن، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، لسن على وعي بحقوقهن بموجب الاتفاقية، ولا بإجراء تقديم الشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري، وبالتالي فهن يفتقرن للمعلومات اللازمة للمطالبة بحقوقهن.

9-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ)اتخاذ التدابير اللازمة لضمان نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة على النحو الملائم على جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك على الوزارات الحكومية والبرلمانيين والقضاءوالمسؤولين عن إنفاذ القوانين والقادة الدينيين والمجتمعيين، من أجل إثارة الوعي بحقوق الإنسان للمرأة وترسيخ ثقافة قانونية في البلاد تدعم تساوي المرأة مع الرجل وعدم التمييز.

(ب)اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتعزيز وعي المرأة بحقوقها وبسبل إنفاذها، بما في ذلك من خلال تزويد المرأة بالمعلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.

مركز الاتفاقية القانوني

10-تحيط اللجنة علماً بالتعهد الذي أعربت عنه الدولة الطرف أثناء الحوار بالالتزام بمبادئ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، المجسدة في الاتفاقية. غير أن اللجنة قلقة لأنه وإن كانت الدولة الطرف قد صادقت على الاتفاقية في عام 1995 إلا أن الاتفاقية لم تدرج بعد في قانونها الداخلي، وبالتالي فإنها لا تحظى بأي تطبيق مباشر على الصعيد الداخلي.

11-تحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء درجة عالية من الأولوية لعملية إدراج الاتفاقية كلياً في نظامها القانوني المحلي قصد إعطاء أهمية جوهرية للاتفاقية بوصفها الأساس للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

تعريف المساواة وعدم التمييز

12-إذ تلاحظ اللجنة أن المادة 18 من دستور الدولة الطرف تحظر التمييز مهما كان نوعه كما يحظر المعاملة الجائرة، فإنها تظل قلقة حيال عدم حظر التمييز ضد المرأة على نحو محدّد كما تم تعريفه في المادة 1 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق لاشتمال دستور الدولة الطرف على بعض الاستثناءات لمبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بالتبني والزواج والطلاق والدّفن وأيلولة الملكية والوفاة أو غير ذلك من المسائل التي تندرج ضمن أحكام القوانين الشخصية، وكذلك المجالات التي ينطبق عليها القانون العرفي، وذلك مخالفة للمادتين2 و16 من الاتفاقية.

13-وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)الإسراع باستعراض دستورها والتعجيل بإلغاء مواد الدستور التي تسمح بالتمييز على أساس نوع الجنس/الجنسانية فيما يخص المسائل المتعلقة بالتبني والزواج والطلاق والدّفن وأيلولة الملكية والوفاة أو غير ذلك من المسائل التي تندرج ضمن أحكام القوانين الشخصية؛

(ب)تضمين دستورها وتشريعاتها المناسبة الأخرى حظر التمييز ضد المرأة، وذلك يشمل كُلاً من التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، تمشياً مع المادة1 من الاتفاقية. وكذلك تضمينها أحكاماً تحظر كل أشكال التمييز ضد المرأة مهما كانت الأسباب، بما في ذلك التبني والزواج والطلاق والدّفن وأيلولة الملكية والوفاة أوالمسائل الأخرى التي تندرج ضمن أحكام القوانين الشخصية وكذلك المجالات التي ينطبق عليها القانون العرفي.

التحفظات

14-تشعر اللجنة بالقلق إزاء تحفظ الدولة الطرف على المادة 2 فيما يتعلق بالخلافة على العرش وعلى رئاسة القبائل، وتحيط علماً، في هذا الصدّد، بالمعلومات الواردة في ردّ الدولة الطرف على قائمة المسائل المطروحة وخلال الحوار الذي قام مع اللجنة ومفادها أن الحكومة تفكر في إعادة النظرفي موقفها حيال تحفظها على الاتفاقية.

15-وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظها على المادة 2 الذي يتعارض مع أهداف الاتفاقية ومقاصدها.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

16-إذ تلاحظ اللجنة إنشاء وزارة شؤون الجنسانية والشباب والرياضة والترفيه في عام2002، التي حلت محل وزارة البيئة وشؤون الجنسينوالشباب (التي أنشئت عام1998)، فإنها تشعر بالقلق حيال قلة المعلومات عن السلطة المخولة لها ومواردها البشرية والمالية وقدرتها على ضمان وضع سياسات المساواة بين الجنسين على النحو المناسب وتنفيذها على أكمل وجه في كل مجالات عمل جميع الوزارات والمكاتب الحكومية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن حصة 20 في المائة فقط من ميزانية الوزارة الإجمالية مخصصة للمسائل الجنسانية.

17-وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)التعجيل بتعزيز آليتها الوطنية، المتمثلة في وزارة شؤون الجنسانية والشباب والرياضة والترفيه، وذلك بتزويدها بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لتتمكن من التنسيق والعمل بفعالية على تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني؛

(ب)تعزيز تقييماتها لتأثير التدابير المتخذة حتى تضمن تحقيق تلك التدابير للأهداف والأغراض المنشودة.

التدابير الخاصة المؤقتة

18-في حين ترحّب اللجنة بجهود الدولة الطرف، وتثني عليها، فيما يخص تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة في مجال مشاركة المرأة في المجال السياسي، مثل النص في قانون الحكم المحلي، الصادر عام2004، على تخصيص حصة بنسبة 30 في المائة للنساء في جهاز الحكم المحلي، بما يُحقق نسبة تمثيل للمرأة قدرها 58 في المائة، فإنها تشعر بالقلق لعدم تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً لتوصيتها العامة رقم 25 تطبيقاً منهجياً بوصفها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات الأخرى التي تشملها الاتفاقية ولا سيما في مجالي العمل والتعليم.

19-وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز اللجوء إلى التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة1 من المادة 4 من الاتفاقية، كما جاء تفسيرها في التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، في جميع المجالات التي تعنى بها الاتفاقية والتي تكون فيها المرأة ناقصة التمثيل أو يقع فيها عليها حيف. وتحقيقاًلتلك الغاية، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ)وضع أهداف ذات أطر زمنية محددة. وتخصيص مايكفي من الموارد لتنفيذ استراتيجيات مثل برامج التوعية والدعم وتحديد الحصص وما إلى ذلك من التدابير الاستباقية الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات ولا سيما في مجالي العمل والتعليم؛

(ب)إذكاء الوعي في صفوف أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين وأرباب العمل وعامة الجمهور بضرورة التدابير الخاصة المؤقتة، وتقديم معلومات شاملة عن تطبيق تلك التدابير والأثر المترتب عليها في تقريرها الدوري المقبل.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

20-تعترف اللجنة بثراء الثقافة والتقاليد السائدة في الدولة الطرف وبأهميتها في الحياة اليومية. إلا أنها تشعر ببالغ القلق إزاء استمرار المعايير والممارسات والتقاليد الضارة، والمواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة حيال أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل وهويتهما في جميع مناحي الحياة، وكذلك حيال محدودية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي لتلك الممارسات التمييزية بشكل مباشر. ومن بين تلك الممارسات، خاصة، تعدد الزوجات ومهر العروس (بوهالي). وتشعر اللجنة بالقلق لأن تلك الأعراف والممارسات إنما هي وسيلة لإدامة التمييز الممارس ضد النساء والفتيات، ولأنها تنعكس في حصول المرأة على مركز متدن لا يضمن لها المساواة مع الرجل في مجالات عدة منها التعليم والحياة العامة وصنع القرار، كما تنعكس في استمرار العنف الممارس عليها، وتشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ، حتى الآن، أي إجراءات مستدامة لتغيير تلك القوالب النمطية والقيم والممارسات التقليدية السلبية أو القضاء عليها.

21-وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)القيام، دون إبطاء، بوضع استراتيجية شاملة القصد منها تغيير المواقف الأبوية والقوالب النمطية التي تميّز ضد المرأة أو التخلص منها، وذلك تمشياً مع أحكام الاتفاقية. وينبغي أن تتضمن تلك التدابير بذل جهود بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والزعماء الدينيين من أجل التثقيف والتوعية بهذا الموضوع والتركيز على المرأة والرجل في جميع مستويات المجتمع؛

(ب)اتخاذ تدابير مبتكرة تركز على وسائل الإعلام لتعزيز فهم فكرة المساواة بين المرأة والرجل،من خلال تعزيز إعطاء صورة إيجابية عن المرأة بعيداً عن القوالب النمطية من خلال المنظومة التعليمية؛

(ج)رصد واستعراض التدابير المتخذة من أجل تقييم أثرها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

العنف ضد المرأة

22-تعرب اللجنة عن قلقها لاستشراء العنف الممارس على المرأة في الدولة الطرف، وخاصة العنف المنزلي والعنف الجنسي الذي يظل، في حالات كثيرة منه، من الأمور التي يقل الإبلاغ عنها، كما تعرب عن قلقها حيال عدم وجود إرادة سياسية مُعلنة لإعطاء أولوية عالية لمسألة القضاء على العنف الممارس على المرأة. وفي حين ترحّب اللجنة بسن قانون الجرائم الجنسية في عام 2003، الذي يعترف بأن الاغتصاب الزوجي يعد من الجرائم، فإنها تشعر ببالغ القلق حيال غياب قانون محدد للقضاء على العنف الممارس ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي واللجوء إلى الوساطة في حالات العنف، مما يؤدي إلى وقوع المرأة التي عانت من العنف ضحية لذلك العنف المرة تلو الأخرى. وإذ تلاحظ اللجنة إنشاء مراكز المساعدة القانونية المتنقلة وإطلاق المشروع الرائد في مركز لابينغ للرعاية، فإنها تشعر بالقلق لأن ذلك المركز هو المركز الوحيد في البلد الذي يقدم الخدمات لضحايا العنف، ولأن هذا المركز يقتصر على تقديم "خدمة نهارية" وهو غير مخصص حصراً للنساء ضحايا العنف المنزلي.

23-وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)إعطاءأولوية عالية لسن مشروع قانون العنف المنزلي؛ ووضع تدابير شاملة لمنع العنف الممارس ضد النساء والفتيات والتصدي له والاعتراف بأن ذلك العنف إنما هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ويمثل انتهاكاً لحقها كإنسان كما تنص على ذلك الاتفاقية وعملاً إجرامياً؛ وتمكين النساء والفتيات ضحايا العنف من الوصول إلى سبل الانتصاف والحماية فوراً، ومقاضاة مرتكبي هذا العنف ومعاقبتهم، وذلك وفقاً للتوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة؛

(ب)توفير التدريب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وخاصة أولئك الذين يقومون بالوساطة في حالات العنف المنزلي، في مجال تطبيق الأحكام القانونية التي تتناول مسألة العنف ضد المرأة تطبيقاً صارماً، وتدريب أفراد الشرطة على الإجراءات الرامية إلى التعامل مع النساء ضحايا العنف؛

(ج)تشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف المنزلي والجنسي عن طريق تحاشي وصم الضحايا، وتوعيتهن بالطبيعة الإجرامية لتلك الأفعال؛

(د)تقديم المساعدة والحماية المناسبتين للنساء ضحايا العنف، وذلك بتعزيز القدرة الاستيعابية للمآوي ومراكز إدارة الأزمات وخاصة في المناطق الريفية والنائية، وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تتيح الملجأ وفرص التأهيل للضحايا؛

(ه‍(جمع بيانات إحصائية عن العنف المنزلي والجنسي مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

24-في حين ترحب اللجنة بسن قانون منع الاتجار بالبشر (2011) الرامي إلى تنفيذ بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبسن قانون حماية الطفل ورفاهه (2011)، وبمذكرة التفاهم مع جهاز الشرطة في جنوب أفريقيا، فإنها تظل تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات في البلد، وكذلك حيال انخفاض معدل الإبلاغ عن ذلك. كما تشعر بالقلق حيال قلة عدد المآوى والخدمات المقدمة في البلد لإسداء المشورة لضحايا الاتجار والبغاء.

25-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية بالكامل، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

(أ)التنفيذ الفعال للقانون الجديد المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وضمان مقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال وتوفير ما يكفي من الحماية والمساعدة للضحايا؛

(ب)معالجة الأسباب الدفينة الكامنة وراء الاتجار بالبشر والبغاء، بما في ذلك الفقر من أجل القضاء على قلة مناعة الفتيات والنساء إزاء الاستغلال الجنسي والاتجار بهن وبذل جهود لتعافي الضحايا واندماجهن في المجتمع؛

(ج)توفير التدريب على كيفية التعرف على ضحايا الاتجار والتعامل معهم، وعلى أحكام قوانين مكافحة الاتجار، للعاملين في الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القوانين وحرس الحدود والمرشدين الاجتماعيين في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(د)كفالة الرصد المنهجي والتقييم الدوري، بما في ذلك جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء، وإدراج تلك البيانات في تقريرها الدوري المقبل؛

(ﻫ)مضاعفة جهودها في مجالات التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار،وذلك عن طريق تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى ملاحقة المتجرين؛

(و)اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حصول النساء والفتيات المتاجر بهن على رعاية طبية جيدة وعلى خدمات المشورة والدعم المالي والسكن اللائق وفرص التدريب وكذلك فرص الاستفادة من الخدمات القانونية المجانية.

الجنسية

26-تشعر اللجنة بالقلق لأن مرسوم المواطنة، الصادر عام 1971، لا يمنح نساء الموسوتو نفس الحقوق التي يمنحها للرجال فيما يتعلق بالحصول على الجنسيةأونقلها. وتشعر اللجنة بقلق خاص حياد عدم تمكن نساء الموسوتو من نقل جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب على خلاف رجال الموسوتو الذين يمتلكون ذلك الحق عن طريق الزواج. وتعرب اللجنة عن أسفها لغياب الإرادة السياسية في الدولة الطرف لتغيير هذا الوضع. كما تعرب اللجنة عن قلقها للمصاعب التي يواجهها سكان الدولة الطرف، وخاصة في المناطق الريفية والنائية فيما يخص الحصول على جوازات السفر.

27-وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)تعـديل تشريعاتها المتعلقة بالجنسية لمواءمتها بشكل كامل مع المادة 9 من الاتفاقية؛

(ب)ضمان حصول السكان برمتهم، بمن فيهم من يسكنون المناطق الريفية والنائية، على جوازات سفر.

التعليم

28-تثني اللجنة على الدولة الطرف للمكاسب التي حققتها فيما يتعلق بتعليم الفتيات والنساء، كما ينعكس ذلك في ارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة (72 في المائة)، وكذلك لسن قانون التعليم في عام 2010 الذي ينص على مجانية التعليموإلزاميته. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء الانخفاض الحاد في عدد المسجلات في التعليمين الابتدائي والثانوي، والتمييز في ميادين الدراسة في مستوى ما بعد المرحلة الثانوية. إذ تتركز الإناث في المجالات المؤنَّثة تقليدياً فضلاً عن نقص تمثيلهن في التعليم التقني - المهني وأثر هذه الاتجاهات السائدة فيما يتعلق بنقص تمثيل الفتيات على قوة العمل المدفوعة الأجر. كما تعرب اللجنة عن قلقها لارتفاع عدد الفتيات اللائي يعانين من الإيذاء والتحرش الجنسيين في المدارس من قبل المدرسين والزملاء في الفصول، فضلاً عن ارتفاع عدد الفتيات اللائي يعانين من العنف الجنسي وهن في طريقهن إلى المدرسة أو في طريق العودة منها.

29-وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية وإذكاء الوعي بأهمية التعليم باعتباره حقاً من حقوق الإنسان وأساساً لتمكين المرأة. ولبلوغ هذه الغاية، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)ضمان المساواة فيما يتعلق بوصول الفتيات والنساء إلى جميع مستويات وحقول التعليم، واتخاذ خطوات لزيادة طاقة استيعاب الفتيات في مستوى التعليم الثانوي والتغلب على المواقف التقليدية التي قد تعرقل في بعض المناطق تعليم الفتيات والنساء؛

(ب)اتخاذ تدابير للتخلص من القوالب النمطية التقليدية والعقبات الهيكلية التي قد تحول دون تسجيل الفتيات في مناهج العلوم والرياضيات في المستوى الثانوي والعالي من المنظومة التعليمية؛

(ج)مضاعفة الجهود الرامية إلى إسداء المشورة للفتيات بشأن الترقي في المهنة والتي تتيح لهن خيارات ذات علاقة بمسارات المهن غير التقليدية في مجال العلوم ومايرتبط بها من مهن؛

(د)تهيئة بيئة تعليمية مأمونة خالية من التمييز والعنف، وكذلك توفير وسائل النقل المأمون إلى المدارس ومنها؛

(ﻫ)زيادة توعية وتدريب الموظفين والطلاب في المدارس وتوعية الأطفال عن طريق وسائط الإعلام؛ وإنشاء آليات للإبلاغ والمحاسبة تكفل ملاحقة ومعاقبة مقترفي أعمال الإيذاء والتحرش الجنسيين.

العمل

30-تلاحظ اللجنة استعراض الشروط الأساسية للعمل الخاصة بالمسؤولين العموميين في عام 2011، التي نصت على تمديد إجازة الأمومة المدفوعة الأجر من 60 إلى 90 يوماً. غير أنها تشعر بالقلق حيال استمرار التمييز المهني الرأسي والأفقي واستمرار وجود فجوة في الأجور بين النساء والرجال (فحسب دراسة استقصائية أجرتها منظمة العمل الدولية في عام2008 بشأن العمالة والأجور تبيّن أن النساء لا يحصلن إلاّ على نسبة 45 في المائة من متوسط الرواتب الشهرية التي يحصل عليها الرجال في القطاع الخاص ونسبة 83 في المائة في القطاع العام). كما تشعر اللجنة بالقلق حيال تركّز النساء في القطاع غير النظامي حيث لايحصلن على استحقاقات الضمان الاجتماعي أو أية استحقاقات أخرى.

31-وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)العمل على ضمان حصول كل النساء العاملات في القطاعين العام والخاص على إجازة أمومة مدفوعة الأجر؛

(ب)اعتماد تشريعات تكفل أجراً متساوياً لقاء عمل متساوي القيمة وذلك لتضييق ورأب فجوة الأجور بين المرأة والرجل عملاً باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم100(1951) بشأن المساواة في الأجور؛

(ج)وضـع إطـار تنظيمي يحكم القطاع غير النظامي بغية إتاحة الفرصة للنساء العاملات في ذلك القطـاع للاستفـادة من الضمان الاجتماعي وغير ذلك من الاستحقاقات؛

(د)اعتماد تدابير خاصة مؤقتة طبقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، والرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص الفعلي أمام الرجل والمرأة في سوق العمل.

الصحة

32-في حين تحيط اللجنة علماً الأنشطة التي تضطلع بها الدولة الطرف في مجال الصحة، من قبيل حملات التعجيل بتقليص وفيات الأمومة وبرامج الأمومة المأمونة، فإنها تعرب عن قلقها حيال ارتفاع معدلات وفيات الأمهات (970/000 100 مولود حي). كما تشعر بالقلق حيال حظر الإجهاض مما يضطر النساء إلى البحث عن أساليب غير مأمونة وغير قانونية للإجهاض. ويساور اللجنة القلق إزاء قلة الفرص المتاحة أمام النساء للحصول على خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.

33-وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحسين الفرص المتاحة أمام النساء للحصول على خدمات الرعاية الصحية وما يتصل بها من خدمات في إطار التوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة؛

(ب)تعزيز الجهود المبذولة من أجل الحدّ من وفيات الأمهات والرضَّع، وإذكاء الوعي بوجود مرافـق للرعايـة الصحية وللمساعدة الطبية على أيدي عاملين مدربين، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، والاستفادة من تلك المرافق؛

(ج)تعزيز وتوسيع جهودها المبذولة من أجل زيادة التعريف بوسائل منع الحمل في جميع أنحاء البلد، ولضمان ألاّ تواجه المرأة في المناطق الريفية والنائية عراقيل في الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بالتنظيم العائلي؛

(د)الترويج على نطاق واسع لبرامج التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية التي تستهدف المراهقات والمراهقين،وإيلاء عناية خاصة لمسألة الحمل المبكر ومكافحة الأمراض المنقولة جنسياً، بما فيها فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز

34-في حين تلاحظ اللجنة مختلف المبادرات المتخذة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز ومكافحتهما، بما في ذلك اعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفيروس والإيدز لعام 2011، وخطة العمل الوطنية الخاصة بالمرأة والفتاة وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز للفترة2011-2016، فإنها تلاحظ ببالغ القلق أن الدولة الطرف تواجه وباءً وخيماً وأن النساء والفتيات يتأثرن بفيروس الإيدز على نحو غير متناسب. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها من أن النساء والفتيات قد يتعرضن بصفة خاصة للإصابة بالعدوى بسبب معايير خاصة بنوع الجنس، وأن استمرار وجود علاقات قوة غير متكافئة بين الرجل والمرأة والوضع الدوني للنساء والفتيات قد يعرقل قدرتهن التفاوضية بشأن إقامة ممارسات جنسية مأمونة وقد يزيد من ضعفهن في مواجهة الإصابة بالعدوى.

35- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)اتخاذ تدابير مستمرة ومستدامة لمعالجة ما لفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز من أثر على النساء والفتيات، وللتصدي لعواقبهما على المجتمع والأسرة؛

(ب)زيادة التركيز على تمكين المرأة وتضمين سياساتها وبرامجها المتعلقة بالفيروس والإيدز منظوراً جنسانياً واضحاً وجلياً، وتعزيز دور المرأة في جميع التدابير ذات الصلة بهذا الموضوع؛

(ج)تنظيم حملات في جميع أرجاء البلد،وخاصة في المناطق الريفية والنائية،وحملات تستهدف الموظفين الحكوميين لإذكاء الوعي بمسائل الوقاية والحماية والحفاظ على السرية بهدف إشاعة واعتماد نُهُج موجهة لقطاعات حكومية متعددة.

النساء الريفيات

36-تلاحظ اللجنة مع الأسف قلة المعلومات عن أوضاع المرأة الريفية في تقرير الدولة الطرف وإعلان الدولة الطرف أنلا حاجة إلى حكم محدد بشأن حقوق المرأة الريفية. وتعرب عن قلقها إزاء وضع النساء الذي لا يُحسدن عليه في المناطق الريفية والنائية وهن يشكلن أغلبية النساء في الدولة الطرف، وذلك الوضع يتسم بالعوز وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية وقلة المشاركة في عملية صنع القرار على المستوى المجتمعي. كما يساور اللجنة القلق حيال استشراء العادات والممارسات التقليدية والتي تمنع النساء الريفيات، على وجه الخصوص، من الإرث أو حيازة ملكية الأرض وماإلى ذلك من الممتلكات.

37-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ)إيلاء عناية خاصة لاحتياجات المرأة الريفية لضمان استفادتها من الخدمات الصحية والتعليمية والمياه النقية وخدمات الصرف الصحي والأراضي الخصبة والمشاريع المدرة للدخل؛

(ب)التصدي للعادات والممارسات التقليدية، ولا سيما في المناطق الريفية، التي تؤثر في تمتع المرأة بالحق في الملكية على الوجه الأكمل.

الزواج والعلاقات الأسرية

38-في حين تلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد قانون حماية الطفل ورفاههفي عام2011، الذي رفع سن الزواج إلى 18 عاماً، بالنسبة إلى الزيجات المدنية والعرفية على السواء، فإنها لا تزال تشعر بالقلق حيال التقارير التي تفيد باستمرار ظاهرة الزواج القسريوفي سن مبكرة. كما تلاحظ اللجنة مع الارتياح اعتماد قانون الأهلية القانونية للأشخاص المتزوجين في عام 2006، إلا أنها تشعر بالقلق لأن ذلك القانون لا ينطبق إلا على الأشخاص المتزوجين في إطار القانون الروماني الهولندي (القانون العام)، ولا ينطبق على قانون باسوتو العرفي. كما يساور اللجنة القلق حيال استمرار القوانين العرفية والممارسات التمييزية، ولا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية النائية بشأن جملة أمور من بينها الزواج وفسخه والإرث وحقوق الملكية.

39-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ)إعداد قانون موحَّد للأسرة يتمشى مع الاتفاقية ويتصدَّى لقضايا اللامساواة في حقوق الإرث وملكية الأرض، وتعدد الزوجات؛

(ب)ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الزواج وفي العلاقات الأسرية، وعدم الإبطاء في تنقيح كل الأحكام واللوائح الإدارية التمييزية المتبقية، بما فيها الأحكام واللوائح المتعلقة بالأسرة والزواج والطلاق، واتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان حصول المرأة على نصيب متساوٍ من جميع الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج بغض النظر عن المساهمات المالية وغير المالية في تلك الممتلكات؛

(ج)حظر تعدد الزوجات، وفقاً للتوصية العامة رقم 21 الصادرة عن اللجنة.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

40-تعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف لم تتخذ بعض التدابير لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان مناطة بولاية واسعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

41-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام، ضمن إطار زمني واضح وطبقاً لمبادئ باريس، بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تشمل اختصاصاتها المسائل المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

42-وتحث اللجنة الدولة الطرف، لدىتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستخدام الكامل لإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية؛ وطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

الأهداف الإنمائية للألفية

43-تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدراج منظور جنساني وإشارة صريحة إلى أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ ويطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

نشر الملاحظات الختامية

44-تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في ليسوتو قصد توعية الشعب والمسؤولين الحكوميين ورجال السياسة والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات المتخذة لتأمين المساواة بين الرجل والمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وبالتدابير الإضافية اللازمة بذلك الخصوص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بنشر هذه الملاحظات الختامية على مستوى المجموعات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة القيام، على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بنشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع: "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".

المصادقة على المعاهدات الأخرى

45-تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة () من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التفكير في المصادقة على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

المساعدة التقنية

46-توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى تطبيق التوصيات أعلاهوالاتفاقية ككل. وتعرب اللجنة عن استعدادها لمواصلة الحوار مع الدولة الطرف، بما في ذلك من خلال زيارة قطرية يقوم بها أعضاء اللجنة لتوفير المزيد من المشورة بشأن تنفيذ التوصيات أعلاه والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مزيد تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة وبرامج منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وشعبة الإحصاءات، وشعبة النهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

متابعة الملاحظات الختامية

47-تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام، في غضون عامين، بتقديم معلومات خطية عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 13 و39 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

48-تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تأمين المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات الحكومية في إعداد تقرير الدولة الطرف المقبل واستشارة مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

49-تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة للمشاغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل عملاً بالمادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تشرين الأول/أكتوبر 2015.

50-وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي تم اعتمادها في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). والمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير عن معاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول) يجب أن تطبق بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وهذه المبادئ التوجيهية تشكل معاً المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها يجب ألا تتجاوز 40 صفحة، أما الوثيقة الأساسية الموحدة المستوفاة فيجب ألا تتجاوز 80 صفحة.