* اعتمدته اللجنة في دورتها الخمسين (3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011).

** وفقا للمعلومات الـمُـحالَـة إلى الدول الأطراف بشأن تجـهيز تقاريرها، لم يتم تحرير هذه الوثيقة رسميا.

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقرير الأول والتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع لـليـسوتو*

إضافــة

المعلومات المقدمـة من ليسوتو متابعةً للملاحظات الختامية**

تصـدير

1 - منذ ثلاثة عقـود مضت اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضـد المرأة، المعروفة أيضا بشـِرعة حقوق المرأة واتفاقية المرأة. وصدَّقـت ليسوتو على الاتفاقية عام 1995.

2 - وتقضي الاتفاقية بتحديد جميع العوامل والأشكال المترابطة للتميـيز ضد المرأة سواء كانت مؤسسـية أو قانونية أو أيديولوجية والقضاء عليها. واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضد المرأة هي ”معاهدة ل مناهـضة ا لتميـيز “، تهدف إلى تحقيق حماية حقوق المرأة وتعزيزها، فضلا عن تحقيق المساواة بين الجنسين. وهذا معناه أنه ليس على الدول الأطراف فقط أن تكفل عدم تمييز التشريعات ضد المرأة، بل تضمن أيضا وضع جميع الترتيبات اللازمة التي تكفل ممارسة المرأة للمساواة وتمتعها بـها في حياتها.

3 - وتحقيقا لهذه الغاية، كرسـت حكومة ليسوتو، وفقا للمادة 18 من الاتفاقية، جميع جهودها لوضع تقرير شامل في تموز/يوليه 2010 تضمَّـن التحديات التي واجهتها والتطورات الحاصلة في مجال الاعتراف بحقوق المرأة وإعمال تلك الحقوق. وقد أبـرز التقرير التدابير الدستورية والقانونية والإدارية المتَّـخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية. وتضمنـت هذه التدابير سـنّ واعتماد التشريعات والسياسات القطاعية ذات الصلة. وأبـرز التقرير كذلك العقبات الاجتماعية والثقافية والعقبات الأخرى التي تعوق تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات الاهتمام ذات الأولوية المحدَّدة في الاتفاقية. وأظهر التقرير بشكل واضح استمرار الشراكة والتنسيق والتآزر بين الحكومة وشركاء التنمية والمنظمات والشبكات النسائية بهدف كفالة التعبير عن صوت المرأة وطموحاتها في البرامج الإنمائية الوطنية.

الدكتــور مـوتسواهِـــي ت. ثـابــان صاحب المقام الرفيع رئيس الوزراء

معلومات أساسية

4 - بعد أن نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التميـيز ضد المرأة في تقرير ليسوتو الجامع للتقرير الأول والتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع في جلستيْـها 1007 و 1008 المعقودتين في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قدمت اللجنة ملاحظاتها الختامية بشأنها. وتقضي الفقرة 47 من الملاحظات الختامية بأن تقدم ليسوتو، على سبيل المتابعة لتنفيذها لتلك الملاحظات، في غضون عامين من تقديم تقريرها، معلومات خطية عن التدابير المتخـذة بهـدف:

(أ) إلغاء المادة 18 (4) (ب) و (ج) من الدستور؛

(ب) تضمين الدستور والتشريعات المناسبة الأخرى أحكاما تحظر التميـيز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في المجالات العامة والخاصة وفي المسائل المتصلة بالتبنـي والزواج والطلاق والدفـن وأيلولة الملكية والوفاة وغير ذلك من المسائل التي تندرج ضمن أحكام قانون الأحوال الشخصية؛

(ج) إعداد قانون موحَّـد يتم فيـه معالجة اللامساواة في حقوق الميراث والملكية والأراضي، وتعـدُّد الزوجات؛

(د) تعديل جميع الأحكام والأنظمة الإدارية التمييزية المتبقيـة دونما إبطاء، بما في ذلك الأحكام والأنظمة المتصلة بالأسرة والزواج والطلاق، واتخاذ جميع التدابير التشريعية اللازمة لكفالة حصول المرأة على نصيب متساوٍ في جميع ممتلكات الزوجية بغض النظر عن الإسهامات المالية وغير المالية في تلك الممتلكات؛

(هـ) حظر تعدُّد الزوجات وفقا للتوصية العامة رقم  21 الصادرة عن ا للجنة.

الموجز التنفيذي

مقدمــة

5 - تعترف مملكة ليسوتو بأن حقوق المرأة ما زال يتم التعدي عليها وما زالت المرأة تواجـه التمييز لا سيما في النواحي العُـرفية والثقافية التي ترسخها المادة 18 (4) (ب) و (ج) من الدستور حتى إنـه إن كانت قاعدة من قواعد القانون العرفي تميـيزية في واقع الأمر فإنها لن تكون كذلك إذا ما طُـبِّـقت على الأشخاص الخاضعين لذلك القانون. ويزيد من تـعـزيز التميـيزَ المادة 10 من قانون الزعامة القبليـة لعام 1968 وقانونا ليروثُـولـي لعام 1903 اللذان تميز المادة 11 منهما ضد المرأة في مجالات الخلافة على الزعامة القبلية، وعلى العرش وفي الميراث.

عدم المساواة في حقوق الميراث

التدابير الدستورية

6 - تنـص المادة 26 من الفصل الثالث من الدستور على أن تعتمد ليسوتو سياسات تهدف إلى إقامة مجتمع قائم على كفالة المساواة والعدل لجميع المواطنين بغض النظر عن أي اعتبارات ومن بينها نـوع الجنس. وتُـلزم هذه المادة أيضا ليسوتو بأن تتخذ التدابير المناسبة الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص للمجموعات المحرومة كوسيلة لتمكينها من المشاركة على نحوٍ تام في جميع مجالات الحياة العامة.

وينص حكمٌ ملحقٌ بالمادة 18 (4) على أنه ليس هناك في المادة الفرعية (4) ما يحول دون إصدار قوانين عملا بمبدأ سياسة الدولة الذي يستهدف إقامة مجتمع يقوم على كفالة المساواة والعدالة لجميع مواطني ليسوتو وبالتالي إلغاء أي قانون تميـيزي. وهذا الجزء من الدستور يتيح للبرلمان إصدار القوانين التي تتناول أي ممارسات أو قوانين عُـرفية تـنطوي على التميـيز وتطيل أمـد اللامساواة. وتشمل أمثلة القوانين التي سنـَّـها البرلمان وعـدَّلها وفقا لهذا الحكم: قانون الأهلية القانونية للمتزوجين لعام 2006، وقانون الأراضي لعام 2010، وقانون الزعامة القبلية لعام 1968، وقانون المؤسسات المالية لعام 2012، وقانون سجِـل صكوك الملكية لعام 1967، وقانون انتخابات الحكم المحلي (المعـدَّل) لعام 2011، وقانون انتخابات الجمعية الوطنية لعام 2011.

وتضمن التعديل السادس لدستور ليسوتو النصَّ على إنشاء لجنة حقوق الإنسان وثمـة تشريع لتيسير إنشاء تلك اللجنة هو الآن في شكل مشروع ثانٍ لــه. ومن ولاية تلك اللجنة التشجيع على مواءمـة القوانيـن والسياسات والممارسات الوطنية مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي ليسوتو دولة طرف فيها. وهذه فرصة سانحـة سيتم من خلالها مواءمة جميع القوانين الوطنية التي لا تتفق مع التزامات البلد على الصعيد الدولي أو الإقليمي حتى تتفق مع تلك الالتزامات.

التدابير التشريعية

7 - اقترحت وزارة الشؤون الجنسانية مواءمة قانونيْ ليروثُـولـي مع قانون الأهلية القانونية للمتزوجيـن وهذه العملية في مرحلة مشروع القانون حيث سيعرض على البرلمان في دورتـه القادمة في آب/أغسطس 2013. والقصد من هذه المواءمة هو إلغاء المادة 11 من قانونيْ ليروثُـولـي التي تنطوي على التمييـز ضد المرأة في الميراث، وتمكين الأرامل من السيطرة الكاملة على عقاراتهن المشتركة بعد وفاة أزواجهـن وفقا لأحكام قانون الأهلية القانونية للمتزوجين. وبـهدف وضع قانون موحد بشأن الميراث، تقوم لجنة إصلاح القوانين حاليا بمراجعة الإعلان رقم 19 لعام 1935 بشأن إدارة العقارات؛ وقانون الميراث رقم 26 لعام 1873، والإعلان رقم 2 لعام 1953 بشأن الخلافة دون وصيـة، وقانون الوصايا لعام 1876، وقانون الزواج لعام 1974 من أجل تصحيح اللامساواة في حقوق الميراث.

ولا يقل أهمية عن ذلك، أن ليسوتو قامت بسـنّ قانون الأراضي لعام 2010، الذي تجعل المادة 4 (3) منـه أي ممارسة عُـرفية غير قابلة للتطبيق إذا كانت تلك الممارسة لا تتـفق مع ذلك القانون، بحيث تصبح أي ممارسة عرفيـة تسعى إلى التميـيز في المسائل المتعلقة بالأراضي ممارسة غير  قابلة للتطبيق.

التدابير الإداريـة

8 - على الرغم من التدابير الدستورية والتشريعية المتخذة، أنشأت ليسوتو أيضا هيئة إدارة الأراضي من أجل إصدار عقود الإيجار بكفاءة، وقد ساعدت الهيئة أيضا في التنفيذ الفعال لأحكام قانون الأهلية القانونية للمتزوجين وقانون الأراضي لعام 2010 التي تعطي المرأة الحق في حيازة صك ملكية الأرض دون الحاجة إلى أن ترثها وتسجيل حقها في الأرض المذكورة. وعقدت هيئة إدارة الأراضي هذا العام مجموعة من اللقاءات الجماهيرية على نطاق البلاد لتوعية رجال ونساء باسوثـو بحقوقهم في حيازة سندات ملكية الأراضي وتسجيلها لا سيما بالنسبة للنساء اللائـي لم يكـن لهن ذلك الحق قبل سـنّ قانون الأهلية القانونية للمتزوجين الذي أثَّــر على سـنّ قانون الأراضي لعام 2010 وكذلك لإبلاغهم بالإجراءات المتضمَّـنة فيـه. واقترنت هذه المبادرة بقيام حكومة ليسوتو أيضا بإنشاء محاكم الأراضي للتعجيل بالوصول إلى العدالة وتعزيز حماية الحقوق الاقتصادية.

وتعقد إدارة الشؤون الجنسانية بصفة مستمرة اجتماعات مع المجالس المجتمعية بهدف التأكد من أن المرأة لا تواجـه أي تحديات بشأن تخصيص الأراضي داخل المجالس المجتمعية. ووضعت حكومة ليسوتو أيضا برامج للحقوق الجنسانية والحقوق الاقتصادية تستهدف، في جملة أمور، المصارف التجارية والمؤسسات المالية بهدف التوعية بحقوق المرأة المتزوجة في الحصول على الائتمان على النحو المنصوص عليه في قانون الأهلية القانونية للمتزوجين وذلك باستخدام الأرض كضمان حسب الاقتضاء.

9 - وأنشأت ليسوتو أيضا إدارة الهوية الوطنية والسجل المدني داخل وزارة الداخلية، وستـتولى هذه الإدارة، ضمن جملة أمور، تسجيل حالات الزواج العُـرفـي بغية توفير اليقين وتأمين حقوق المرأة في ما يلي:

(1) ممتلكات الزوجية لدى وفاة زوجها؛

(2) ممتلكات الزوجية في حالة الطلاق أو فسخ الزواج؛

(3) الدفـن؛

(4) أيلولة الممتلكات.

10 - وقامت إدارة الشؤون الجنسانية بحملات متنقلـة وعقدت اجتماعات ولقاءات ومشاورات جماهيرية في جميع المقاطعات لتوعية الجماهير والوقوف على آرائها بشأن عدم المساواة في حقوق الميراث وبشأن الخلافة على الزعامة القبلية. وكانت نتيجة ذلك أن وافقت أغلبية رجال ونساء بوث باسوثـو على ضرورة أن ينص القانون على المساواة في حقوق الميراث مع تحفظات بشأن الأرض الصالحة للزراعة. ورأت قِـلة ألا يكون للنساء، وبخاصة الفتيات، حقوق في الميراث إلا إذا لم يكن للأسرة طفل ذكـر. وفيما يتعلق بالخلافة على الزعامة القبلية تشبَّــثت أغلبية رجال ونساء بوث باسوثـو بموقفها بأن يُـعرِّف مجلس الزعامة القبلية هويتهم بأنهم باسوثـويون بحيث لا يمكن للمرأة غير المتزوجة سواء كانت من مواليد العائلة الملكية أو لم تكن الخلافة على منصب الزعامة القبلية وذلك لتفادي عدم اليقين في تسلسل الخلافة. ووافق عدد أقل على ألا تخلـف المرأة غير المتزوجة على منصب الزعامة القبلية إلا في حالة تعديل القانون لإرغامها على عدم الزواج مخافـة أنها إذا تزوجت من خارج العائلة الملكية سيؤدي ذلك إلى اختلال تسلسل الخلافة. وفهـم عدد قليل الزعامة القبليـة بوصفها شكلا من أشكال الميراث وأنه ينبغي تعديل قوانين الميراث بحيث تنـص على حقوق متساوية في الميراث.

الزعامة القبليـة

التدابير التشريعية

11 - اضطلعت وزارة الحكم المحلي والزعامة القبلية والشؤون البرلمانية أيضا بمشاورات على صعيد البلاد بهدف مراجعة قانون الزعامة القبلية كـكـل، والمادة 10 جزء من المواد التي سيتم إعادة النظر فيها، وسيتيح ذلك فرصة للضغط من أجل تعديل المادة 10 التي تفـرِّق بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة في الخلافة، وبالتالي تتـيح للمرأة المتزوجة فقـط الحق في الخلافة في الزعامة القبلية.

التدابيـر القضائيـة

12 - في 29 آب/أغسطس 2012، انعقدت المحكمة العليا لليسوتو بوصفها محكمة دستورية ونظرت في طلـب دستوري اعترضت فيه عضوة مجلس الشيوخ غ. ماسوفـا (الابنـة الوحيدة لزعيم القبيلة الرئيسي الراحل ماسوفـا وماسينـيت) على المادة 10 من قانون الزعامة القبلية لاستبعادها المرأة غير المتزوجة من الخلافة على الزعامة القبلية على أساس أنـها مادة غير دستورية حيث تنطوي على التميـيز على أساس نوع الجنس، وذلك استنادا إلى المادتين 18 (3) و 19 من الدستور اللتين تحظران التميـيز على أساس نوع الجنس، ضمن أمـور أخرى، وتحقيقا للمساواة أمام القانون والحماية المتساوية التي يكفلها القانون. ويتيح قانون الزعامة القبلية في المادة 10 (4) لزوجة الزعيم المتوفـى كحق طبيعي لها في الخلافة في حالة وفاة زوجها إذا لم يكن لها أولاد ذكور، ولكنه يحرم المرأة غير المتزوجة من هذا الحق حتى وإن كانت الابنة الوحيدة للزعيم الراحل. وعلى هذا الأساس اعترضت الآنسة عضو مجلس الشيوخ على القانون.

ولـدى إصدار المحكمة الدستورية لحكمها في الثالث من أيار/مايو 2013، أوردت المحكمة الدستورية الأسباب التالية:

(أ) أن القانون لا يستبعد المرأة أو الفتاة من الخلافة في زعامة القبيلة في جميع الظروف حيث إن المرأة المتزوجة لا تزال تخلـف كزعيمـة بالنيابة أو بموجب حقها الطبيعي؛

(ب) أنـه لا يُـسمح لجميع الرجال ولا الفتيان بالخلافة في زعامة القبيلة إذ لا يتيح القانون ذلك إلا للابن الأكبر للزعيـم المتوفـى أو أعمامه في حالة عدم وجود أبناء؛

(ج) أن القصد من المادة 10 هو كفالة اليقين في تسلسل الخلافة؛

(د) أن المادة 10 تضع ”مجرد التفريـق “ مقابل ”التفضيل ال صريح“؛

(هـ) أن المادة 10 تفرِّق بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة بحيث أن عضوة مجلس الشيوخ يمكنها أن تدَّعـي التميـيز فقط على أساس ”مركزها “ وليس على أساس ”نوع جنسها “؛

(و) أنـه لا يمكن للمحاكم أن تتجاهل تحفُّـظ ليسوتو على المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضـد المرأة حتى لا تكون متقاعسة في النظر في الرأي المتبصر والمدروس للذراع التنفيذي للحكومة؛

(ز) أن المادة 10 ليست غير دستورية لأن المادة 18 (4) (ب) و (ج) تسمح بالاختلاف في المعاملة في مسائل العُــرف.

وعلى الرغم من أن هذه القضية لم تُـغيِّـر وضع المرأة في مسائل الخلافة فإنها قدمت التوجيـه بشأن المجالات التي يلزم أن يركز عليها المدافعون عن القضايا الجنسانية في الدعوة إلى المساواة في حقوق الخلافة وإلغاء التحفظ على المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضد المرأة.

التبــنِّــي

التدابير التشريعيــة

13 - يتـم التبنـِّـي في ليسوتو بموجب قانون حماية الطفل ورعايته لعام 2011، وتوفر المادة 51 منـه شروطا غير تميـيزية للأشخاص المؤهلين للتبنـي، وتعطـي المادة 55 منـه للمرأة والرجل المتزوجيـن الحق في التقدم على نحو مشترك بطلب للتبنـي مشفوعا بالأدلة اللازمة لذلك.

تعـدد الزوجات

التدابير التشريعيــة

14 - لا يُـجيز قانونا ليروثُـولـي تعـدد الزوجات، ولكنهما يسلـِّـمان بهذه الممارسة ويوضحان الكيفية التي ينبغي بها تناول مسائل الخلافة والميراث إذا ما وُجِـد تعدد للزوجات.

التدابير الإدارية

15 - من أجل حماية حقوق المرأة، لا سيما حقوق الملكية، يستمـر عقد اللقاءات الجماهيرية للتوعية بشأن الإجراءات السليمة الواجب اتباعها فـي إتمام تعدد الزوجات، وتشمل بعض الإجراءات التشاور مع الزوجة الأقدم. وتقوم منظمة المرأة في القانون في الجنوب الأفريقي بدراسة أساسية بشأن تعدد الزوجات ستفيـد نتائجُـها البلاد بشأن التدابير الواجب اتخاذها فيما يتعلق بهذه الممارسة.

الجنسية

16 - تولـي شروط اكتساب الجنسية عن طريق الزواج في ليسوتو تفضيلا صريحا لرجال باسوثـو على نسائها. وهذه الممارسة التي تطورت بطريقة ما فأصبحت قانونا تقضي بأن يُـمـضـي أي رجل لا ينتمي للموسوثـو وتـزوج من امرأة تنـتمي إليها ويرغب في اكتساب جنسية ليسوتو ما يصل إلى خمس سنوات قبل تجنيسـه، في حين أن المرأة غير المنتمية إلى الموسوثو والتي تـتزوج رجلا ينتمي إليها تكتسب جنسية ليسوتو لدى استيفاء الأوراق اللازمة.

التدابير الدستورية والتشريعية

17 - أنشأت حكومة ليسوتو، من خلال وزارة الداخلية، فريق عمل للنظر في المادتين 40 و 41 من دستور ليسوتو لعام 1993 اللتيـن تتصلان بالجنسية، وتقديم المشورة للوزارة بشأن التدابير الواجب اتخاذها إزاء القيد المفروض على ازدواج الجنسية والتميـيز الممارَس ضـد المرأة من حيث اتصال ذلك باكتساب الجنسية عن طريق الزواج.