لجنة القضاء على التمييز العنصري
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني عشر والثالث عشر لطاجيكستان *
1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني عشر والثالث عشر لطاجيكستان ( ) المقدمين في وثيقة واحدة، في جلستيها 2971 و 2972 ( ) المعقودتين في 20 و 21 نيسان/أبريل 202 3 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2978 المعقودة في 27 نيسان/أبريل 202 3 .
ألف- مقدمة
2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الثاني عشر والثالث عشر. كما ترحب بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، وتشكر الوفد على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير وبعد الحوار.
باء- الجوانب الإيجابية
3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:
(أ) قانون المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز، الذي دخل حيز النفاذ في 22 تموز/يوليه 2022 ؛
(ب) التعديلات على المادة 499 ( 3 ) من قانون الجرائم الإدارية، التي تم التوقيع عليها لتصبح قانونا ً في 4 تموز/يوليه 2020 ، والتي ألغت تطبيق الترحيل كعقوبة على ملتمسي اللجوء واللاجئين لانتهاكهم قاعدة الإقامة؛
(ج) التعديلات على قانون التسجيل المدني، المعتمدة في تموز/يوليه 2019 ، التي تنص على تسجيل المواليد مجانا ً في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ ولادة الطفل؛
(د) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2022 - 202 4 .
4 - وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المكلفين الأربعة بولايات في إطار الإجراءات الخاصة الذين زاروا البلد في الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 2017 ونيسان/أبريل 202 3 .
جيم- دواعي القلق والتوصيات
الإحصاءات
5 - تلاحظ اللجنة محدودية البيانات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار، وتأسف في الوقت نفسه لعدم وجود إحصاءات محدثة عن التركيبة الإثنية للسكان، ولا سيما عن شعبي الباميري والياغنوبي ، ولعدم وجود بيانات شاملة عن غير المواطنين (المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية ). وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تعترف، وفقا ً لمبدأ التحديد الذاتي للهوية المبين في التوصية العامة رقم 8 ( 199 0 ) بشأن تفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و 4 من المادة 1 من الاتفاقية، بأن الباميريين هم مجموعة متميزة من السكان الذين يعيشون في إقليم الدولة الطرف وبأنهم يتعرضون للتهميش والتمييز. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم وجود بيانات عن تمتع مختلف المجموعات الإثنية في الدولة الطرف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 1 و 5 ).
6 - إذ تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير بموجب الاتفاقية ( ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات مفصلة ومحدثة عن التكوين الإثني للسكان، استنادا ً إلى مبدأ التحديد الذاتي للهوية، بما في ذلك عن شعبي الباميري والياغنوبي ، وعن غير المواطنين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم إحصاءات عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مصنفة حسب المجموعة الإثنية، لإمداد اللجنة بأساس عملي لتقييم مدى المساواة في التمتع بالحقوق بموجب الاتفاقية.
تعريف التمييز العنصري
7 - ترحب اللجنة باعتماد قانون المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز في تموز/يوليه 202 2 . ومع ذلك، يساورها القلق لأن تعريف التمييز، على النحو الوارد في المادة 1 ( 1 ) من هذا القانون، لا يدرج النسب صراحة في قائمة أسباب التمييز المحظورة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن التمييز غير المباشر محظور بموجب المادة 5 ( 3 ) من القانون المذكور، لكن تعريف التمييز بموجب المادة 1 ( 1 ) لا يشمل التمييز غير المباشر، لأن هذا التعريف يقتضي أن يكون القصد من الفعل التمييزي الإضرار أو المساس بالاعتراف بحقوق الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها. كما تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات تثبت النتائج الأولية لتنفيذ القانون تنفيذا ً فعالا ً (المادة 1 ).
8 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 29(200 2) بشأن التمييز بسبب النسب في سياق الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بتعديل المادة 1( 1) من قانون المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز لكي تحظر صراحة التمييز على أساس النسب. وإذ تشير اللجنة إلى الفقرة 7 من توصيتها العامة رقم 32(200 9) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية، تذكر الدولةَ الطرف بأن التمييز بمقتضى أحكام الاتفاقية يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء، أي التمييز المغرض أو المتعمد والتمييز الناشئ عن غير قصد، كأثر لفعل ما. ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستعاضة عن عبارة "يُراد به" الواردة في المادة 1( 1) من قانون المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز، بعبارة "له غرض أو أثر"، تماشيا ً مع المادة 1( 1) من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ورصد التنفيذ الفعال للقانون، بسبل منها تنظيم حملات لتوعية أصحاب الحقوق وبناء قدرات الجهات المسؤولة، وذلك بمشاركة كاملة من جميع فئات المجتمع المعنية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين.
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
9 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لجعل أنشطة مكتب مفوض حقوق الإنسان متماشية مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، لكنها تشعر بالقلق إزاء قلة التقدم المحرز فيما يتعلق باستقلالية هذا المكتب وعدم كفاية الموارد البشرية والمالية المخصصة له، مما يهدد قدرته على الوفاء بولايته. وفي هذا الصدد، تأسف اللجنة لاستمرار اعتماد المكتب في المركز باء من جانب اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعني أنه لا يمتثل إلا جزئيا ً لمبادئ باريس (المادة 2 ).
10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الاستقلالية التامة لمكتب مفوض حقوق الإنسان واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية للاضطلاع بولايته على نحو تام. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ مزيد من الخطوات لتنفيذ توصيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن جعل مكتب مفوض حقوق الإنسان ممتثلا ً امتثالا ً تاما ً لمبادئ باريس.
تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية
11 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار ومفادها أن الدولة الطرف تعد مشروع القانون الجنائي الجديد، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن أحكام القانون الجنائي الحالي لا تمتثل امتثالا ً تاما ً للمادة 4 من الاتفاقية، بما أنها لا تجرِّم التحريض على التمييز العنصري وأعمال العنف بدوافع عنصرية (المادة 4 ).
12 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها العامة رقم 7(198 5) بشأن تنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 15(199 3) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، ورقم 35(201 3) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، توصي الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع القانون الجنائي الجديد وضمان تغطيته لجميع عناصر المادة 4 من الاتفاقية وإنفاذه بفعالية.
الباميريون
13 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التوترات في مقاطعة كوهيستون باداخشون المتمتعة بالحكم الذاتي، مع ورود تقارير عن استخدام القوة المميتة والمفرطة ضد المحتجين في المنطقة، وما أعقب ذلك من قطع مطول للإنترنت وهجمات عنيفة وتهديدات وعمليات احتجاز تعسفي ومضايقات استهدفت أفراد أقلية الباميري (المادة 5 ).
14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء تحقيق نزيه وشفاف في أقرب وقت ممكن في الأحداث التي ادعي أنها وقعت في مقاطعة كوهيستون باداخشون المتمتعة بالحكم الذاتي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وفقا ً للمعايير الدولية المعمول بها؛
(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع المزيد من التصعيد في أعمال العنف في المنطقة، وذلك بسبل منها الاستجابة لمظالم أقلية الباميري ؛
(ج) الدخول في حوار بناء ومفتوح مع أقلية الباميري ؛
(د) تنفيذ تدابير لمنع النزاعات تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تدابير لحماية أقلية الباميري .
الروما/ الجوغي
15 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمييز الهيكلي الذي يواجهه الروما/ الجوغي والذي يمنعهم من التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وإزاء تعرض نساء وفتيات الروما/ الجوغي في أغلب الأحيان للتمييز لأسباب متعددة، بما فيها الأصل الإثني والنوع الاجتماعي. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء تزايد ضعفهم الاقتصادي بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) وما يترتب على ذلك من صعوبات بالنسبة للعمال المهاجرين، وإزاء التحديات التي يواجهونها في الحصول على خدمات تعليمية وصحية واجتماعية عالية الجودة؛ والحصول على الوثائق الشخصية؛ والتسجيل في مكان إقامتهم؛ والاعتراف بمساكنهم؛ والحماية من الاستغلال والممارسات التقليدية الضارة. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تضع خطة عمل أو استراتيجية محددة من أجل حماية الروما/ الجوغي من التمييز والوصم ومن أجل تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بهم (المادة 5 ).
16 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وإلى توصيتها العامة رقم 27(200 0) بشأن التمييز ضد الغجر، فإنها تحث الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل أو استراتيجية ترمي إلى تحسين حالة الروما، بمن فيهم النساء والفتيات، وضمان حمايتهم من التمييز والوصم، وتعزيز حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقوقهم في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية لتعزيز التسامح والتفاهم والتضامن بين سكانها تجاه جماعة الروما.
المشاركة في الحياة العامة والسياسية
17 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التمثيل غير المتكافئ للأقليات الإثنية، ولا سيما النساء المنتميات إلى أقليات إثنية، داخل المؤسسات العامة وفي الهيئات المنتخبة على الصعيدين الوطني والمحلي، وهو تمثيل لا يتناسب مع أعدادهم في مجموع السكان. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ضعف تمثيل الباميريين في الحياة العامة، ولا سيما في مقاطعة كوهيستون باداخشون المتمتعة بالحكم الذاتي (المادتان 2 و 5 ).
18 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، فإنها تحث الدولة الطرف مرة أخرى على أن تضمن للأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية، ولا سيما النساء، التمثيل والمشاركة في الشؤون العامة والسياسية على نحو منصف. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتحسين تمثيل هؤلاء الأشخاص في جميع المؤسسات العامة على الصعيدين الوطني والمحلي، بسبل منها اعتماد تدابير خاصة. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع مشاركة الأقليات الإثنية في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك من خلال أنشطة التوعية، بالإضافة إلى اعتماد تدابير خاصة، عند الاقتضاء. وتوصي الدولة الطرف أيضا ً باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمثيل جميع الأقليات الإثنية، فضلا ً عن الباميريين ، في الحياة العامة.
تعزيز لغات الأقليات
19 - يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من الاعتراف بالاحتياجات التعليمية لأفراد الأقليات في التشريعات والسياسات الوطنية، لا يوجد في الواقع سوى عدد قليل من المدارس المخصصة للأقليات الإثنية التي تلبي احتياجاتهم التعليمية، كما أن التعليم المتعدد اللغات ليس مدمجا ً في التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بالقدر اللازم لتنمية مهارات لغوية قوية لدى الأطفال والشباب. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن لغات الياغنوبي والباميري معرضة لخطر الانقراض رغم الحماية التشريعية القائمة، وأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير الكافية لمعالجة هذا الوضع. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تدعي عدم وجود دعم من الدولة لدراسة لغات الباميري وتوسيع نطاق استخدامها (المادة 5 ).
20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير خاصة وتخصيص موارد إضافية لضمان فرص كافية للأطفال والشباب من الأقليات الإثنية للتعلم والتثقيف بلغتهم الأم، ولا سيما خلال مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي والتعليم الأساسي، من خلال توفير ما يكفي من المعلمين المدربين والكتب المدرسية بلغات الأقليات؛
(ب) تمكين وتطوير الكفاءات المناسبة بين السلطات الإقليمية والمحلية فيما يتعلق بتعليم الأقليات ودعم مشاركة الأقليات في عملية صياغة السياسات على الصعيدين الإقليمي والمحلي؛
(ج) اتخاذ تدابير فعالة لضمان الحفاظ على لغات الأقليات، ولا سيما لغات الباميري والياغنوبي ؛
(د) دعم إدراج لغات الباميري في نظام التعليم وفي البث التلفزيوني والإذاعي.
حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء
21 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء قراري الحكومة رقم 325 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2000 ورقم 328 المؤرخ 2 آب/أغسطس 2004 ، اللذين يحظران على اللاجئين وملتمسي اللجوء الإقامة في المراكز الحضرية الرئيسية، مما يقيد حقهم في حرية التنقل والإقامة ويؤثر سلبا ً على إمكانية حصولهم على العمل والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى (المادة 5 ).
22 - إن اللجنة، إذ تكرر توصياتها السابقة ( ) وتشير إلى توصيتها العامة رقم 22(199 6) بشأن اللاجئين والنازحين في سياق المادة 5 من الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بإلغاء القرارين الحكوميين رقم 325 ورقم 328 لضمان تمتع اللاجئين وملتمسي اللجوء بالحق في حرية التنقل والإقامة على قدم المساواة مع غيرهم من غير المواطنين في الدولة الطرف وبالحقوق في العمل والصحة والتعليم والحقوق الأساسية الأخرى بموجب المادة 5 من الاتفاقية.
ترحيل مواطنين أفغان
23 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار خطر ترحيل مواطنين أفغان، بمن فيهم اللاجئون وملتمسو اللجوء، وحرمانهم من الوصول إلى العدالة، مما يشكل انتهاكا ً لمبدأ عدم الإعادة القسرية (المادة 5 ).
24 - تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن إعادة الأشخاص الفارين من الاضطهاد قسرا ً إلى بلدهم يعرضهم لخطر ضرر لا يمكن جبره عند عودتهم إلى بلدهم بسبب ما قد يواجهونه من تعذيب أو سوء معاملة أو غيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان. وتوصي اللجنة بأن تمتنع الدولة الطرف عن طرد أو ترحيل أو إعادة أو تسليم أي فرد، بصرف النظر عن وضعه، احتراما ً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، عندما تكون هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن العائدين سيتعرضون لخطر ضرر لا يمكن جبره عند عودتهم بسبب ما قد يواجهونه من تعذيب أو سوء معاملة أو غيرهما من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن تضمن تمكينهم من ممارسة حقهم في الوصول إلى العدالة في الدولة الطرف، بسبل منها أن تكفل لهم إجراءات ملائمة من السهل الوصول إليها لتقديم الشكاوى والحصول على الجبر. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتجنب عمليات الترحيل الجماعي وضمان وصول الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء في إقليمها إلى إجراءات تحديد صفة اللاجئ.
حالة الأشخاص عديمي الجنسية
25 - تلاحظ اللجنة باهتمام اعتزام الدولة الطرف التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية. وتأسف اللجنة لأن قانون العفو، الذي اعتمد في 18 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، والذي يسمح لعديمي الجنسية والأجانب بتسوية أوضاعهم القانونية دون عقوبات، لم يعد ساري المفعول اعتبارا ً من كانون الأول/ديسمبر 2022 ، ولأن جائحة كوفيد- 19 والقيود المرتبطة بها منعت العديد من الأشخاص من تقديم طلباتهم لتسوية أوضاعهم القانونية قبل إنهاء العمل بقانون العفو (المادة 5 ).
26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتمديد سريان قانون العفو لتمكين الأشخاص عديمي الجنسية والأجانب الذين يعيشون في الدولة الطرف من تسوية أوضاعهم القانونية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بالتصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية.
تقييد الحق في الزواج واختيار الزوج بالنسبة للأجانب وعديمي الجنسية
27 - تأسف اللجنة لفرض شروط إضافية على الأجانب وعديمي الجنسية للزواج من مواطني طاجيكستان بموجب المادة 12 ( 3 ) من قانون الأسرة. وتشمل هذه الشروط بالأساس اشتراط تقديم وثائق تثبت إقامتهم في البلد لمدة سنة على الأقل قبل الزواج وتقديم عقد الزواج. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أعلنت أن نيتها هي حماية الأزواج الطاجيك وأطفالهم من الهجران بعد زواج وهمي أو مؤقت من شخص أجنبي أو شخص عديم الجنسية. غير أن اللجنة ترى أن تدابير الحماية ينبغي أن تتماشى مع الاتفاقية وأن تضمن تمتع كل فرد بالحقوق والحريات الأساسية، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني. ولذلك يساور اللجنة القلق لأن فرض هذه الشروط له أثر تمييزي على حقوق الأجانب وعديمي الجنسية في الدولة الطرف، ولا سيما على حقهم في الزواج واختيار الزوج (المادة 5 ).
28 - توصي اللجنة، آخذة في الاعتبار توصيتها العامة رقم 30(200 4) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بأن تعيد الدولة الطرف النظر في قانون الأسرة لجعله ممتثلا ً امتثالا ً تاما ً للاتفاقية ولالتزاماتها الدولية الأخرى. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل لغير المواطنين التمتع الفعلي بالحقوق المذكورة في المادة 5 من الاتفاقية دون تمييز، بما في ذلك الحق في الزواج واختيار الزوج. وتذكِّر اللجنة في هذا الصدد بأن من واجب الدول الأطراف أن تكفل أن الضمانات التشريعية لمكافحة التمييز العنصري تنطبق على غير المواطنين بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة وأن تنفيذ التشريعات ليس له أثر تمييزي على غير المواطنين.
تسجيل المواليد
29 - تحيط اللجنة علما ً بالتعديلات التي أدخلت في تموز/يوليه 2019 على قانون التسجيل المدني، في إطار الإصلاح الجاري لنظام التسجيل المدني في طاجيكستان، والتي تنص على تسجيل المواليد مجانا ً في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ ولادة الطفل. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الثغرات في التشريعات الوطنية التي تمنع الآباء والأمهات الذين ليس لديهم ما يثبت الجنسية أو غير الحاملين للوثائق اللازمة من تسجيل ولادة أطفالهم (المادة 5 ).
30 - تشدد اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 30(2004 )، على أن تسجيل الميلاد شرط مسبق لممارسة طائفة واسعة من حقوق الإنسان. ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف باستكمال إصلاح نظام التسجيل المدني لإدراج ضمانات لتسجيل جميع المواليد كي يُسجَّل جميع الأطفال الذين وُلدوا في إقليمها، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضع إقامة والديهم، من أجل منع انعدام الجنسية وضمان حصول الأطفال على حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحصول على التعليم.
الاتجار بالأشخاص
31 - تلاحظ اللجنة باهتمام الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقضاء عليه في سياق الهجرة الدولية. غير أنها تشعر بالقلق نفسه الذي أعربت عنه المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال ( ) ، إزاء قلة الاهتمام الذي يولى للاتجار على المستوى الداخلي، ولا سيما الاتجار بالعمال المهاجرين، ومن أمثلة ذلك عدم رصد مخاطر الاتجار لأغراض العمل الجبري وقلة فرص الحصول على المساعدة والحماية المتاحة للعمال المهاجرين ضحايا الاتجار أو المعرضين لخطر الاتجار. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تدابير للوقاية والحماية من الاتجار بالأطفال المنتمين إلى مجموعات الأقليات المعرضين لخطر الاتجار، ولا سيما لأغراض التسول القسري والإجرام القسري والعمل والاستغلال الجنسي (المادة 5 ).
32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز تنفيذ إطارها الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بطرق منها ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ قوانينها وسياساتها في هذا الصدد تنفيذا ً فعالا ً ، وتقوية التنسيق بين الوكالات الحكومية المعنية بالأمن والعدالة والخدمات الاجتماعية، وتعزيز تعاون هذه الوكالات مع المجتمع المدني؛
(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى وضع وتطبيق آليات موحدة لتحديد هوية ضحايا الاتجار في مرحلة مبكرة ونظام لإحالتهم، مع اتخاذ تدابير محددة الأهداف لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للاتجار؛
(ج) تكثيف جهودها للتحقيق في جميع ادعاءات الاتجار بالأشخاص، ومقاضاة المسؤولين عنه ومعاقبة من تثبت إدانتهم بالعقوبات المناسبة، مع ضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة؛
(د) تعزيز عمليات منح الرخص لوكالات التوظيف ورصدها وتنفيذ المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية التشغيلية من أجل التوظيف العادل الصادرة عن منظمة العمل الدولية؛
(ه) تعزيز حماية ومساعدة ضحايا الاتجار أو الأشخاص المعرضين لخطر الاتجار، ولا سيما العمال المهاجرون، وضمان حصولهم على المساعدة القانونية والطبية والنفسية والخدمات الاجتماعية الملائمة، بما في ذلك الملاجئ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛
(و) تعزيز قدرة اللجنة المعنية بحقوق الطفل على معالجة القضايا المتعلقة بالاتجار، بما في ذلك تحديد الأطفال، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى الأقليات، والأشخاص الذين يقدمون لهم الرعاية وتقييم حالتهم ودعمهم؛
(ز) تحسين جمع البيانات المتعلقة بإنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر والإحصاءات المتعلقة باتجاهات هجرة اليد العاملة؛
(ح) تنفيذ التوصيات التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، في تقريرها المستند إلى زيارتها إلى الدولة الطرف.
الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري
33 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن الشكاوى المتعلقة بأفعال التمييز العنصري التي تتلقاها وتعالجها هيئات إنفاذ القانون والمحاكم المحلية وهيئات التحقيق الأخرى، ولا سيما مفوض حقوق الإنسان (المادة 6 ).
34 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31(200 5) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتذكر بأن عدم وجود شكاوى ودعاوى بشأن التمييز العنصري لا يعني عدم وجود تمييز عنصري في الدولة الطرف، وإنما قد ينم عن عدم وجود تشريعات واجبة التطبيق، أو ضعف الوعي بسبل الانتصاف القانونية المتاحة، أو انعدام الثقة في النظام القضائي، أو الخوف من الانتقام، أو افتقار السلطات إلى الإرادة اللازمة لمقاضاة مرتكبي هذه الأفعال. ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد تدابير، ذات إطار زمني واضح، لتقييم مدى فعالية سبل الانتصاف المتاحة لضحايا التمييز العنصري، بما في ذلك عن طريق إجراء دراسات استقصائية وجمع معلومات عن التمييز على أساس العرق أو لون البشرة أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وضمان مشاركة منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات التي تمثل أشد الفئات تعرضاً للتمييز العنصري، والتشاور معها على نحو فعال وشامل وفعلي في هذا الصدد؛
(ب) تنظيم أنشطة توعية لضمان إذكاء وعي الجمهور، ولا سيما أفراد الأقليات، بما يشكل تمييزا ً عنصريا ً وبسبل الانتصاف القانونية المتاحة؛
(ج) توفير برامج تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمدعين العامين والقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين بشأن التعرف على حالات التمييز العنصري وتسجيلها؛
(د) تقديم معلومات وإحصاءات في تقريرها المقبل عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري وعن التحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا، مصنفة حسب السن والنوع الاجتماعي والأصل الإثني أو القومي.
المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والصحفيون
35 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني والصحفيين المنتمين إلى أقليات والمدافعين عن حقوقهم للمضايقة؛ والترهيب؛ والاعتقال والاحتجاز التعسـفيين؛ ومحاكمات مغلقة وغير عادلة؛ والسجن. وتأسف اللجنة لأن التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب، المكونة من قانون مكافحة الإرهاب وأحكام القانون الجنائي، تتضمن تعريفا ً فضفاضا ً وغامضا ً للغاية للإرهاب والجرائم ذات الصلة. ويساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن هذه التشريعات قد استخدمت كأساس لاعتقال واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني والصحفيين. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم الاعتراف القانوني بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف وإزاء التقارير التي تشير إلى تزايد الضغط الذي تمارسه سلطات الدولة على منظمات المجتمع المدني وممثليها، والذي يتراوح بين الأعباء الإدارية المفرطة والتهديدات والإقناع أو الإجبار على التصفية الذاتية (المادة 5 ).
36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء تحقيقات فعالة وشاملة ونزيهة في جميع الحالات المبلغ عنها المتعلقة بعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والترهيب والمضايقة والتهديدات والأعمال الانتقامية التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني والصحفيين المنتمين إلى الأقليات وأولئك الذين يدافعون عن حقوقهم، ومحاسبة الجناة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا؛
(ب) مراجعة تعريف "الإرهاب" والجرائم ذات الصلة الوارد في قانون مكافحة الإرهاب وأحكام القانون الجنائي لمواءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان عدم استخدام هذه التشريعات لاعتقال أو احتجاز أو مقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان أو أعضاء منظمات المجتمع المدني أو الصحفيين، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في مجال حقوق الأقليات، عند ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك اعتماد قانون محدد بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لضمان الاعتراف بجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم العاملون في مجال حقوق الأقليات، وتمكينهم من القيام بأنشطتهم السلمية والمشروعة دون خوف من القيود أو الملاحقة القضائية أو الانتقام؛
(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان قدرة منظمات المجتمع المدني على العمل بحرية دون قيود لا مبرر لها أو أعباء إدارية مفرطة أو تهديدات أو أي شكل آخر من أشكال الاضطهاد.
دال- توصيات أخرى
التصديق على المعاهدات الأخرى
37 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاما ً ذات صلة مباشرة بالمجتمعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 2011 بشأن العمال المنزليين.
تعديل المادة 8 من الاتفاقية
38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بقبول تعديل المادة 8( 6) من الاتفاقية الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأيدته الجمعية العامة في قرارها 47/11 1.
الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية
39 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية الذي يعترف باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها.
متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان
40 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(200 9) بشأن متابعة نتائج مؤتمر استعراض ديربان، بأن تنفّذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتّخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.
العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي
41 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237، الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقدا ً دوليا ً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرارها 69/16 بشأن برنامج أنشطة تنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ برنامج مناسب من التدابير والسياسات بالتعاون مع المنظمات والسكان المنحدرين من أصل أفريقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(201 1) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.
المشاورات مع المجتمع المدني
42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تشاورها وزيادة حوارها مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما تلك التي تعمل في مجال مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.
نشر المعلومات
43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.
الوثيقة الأساسية موحدة
44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يعود تاريخها إلى عام 2004، وفقا ً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان الذي عقدته هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.
متابعة هذه الملاحظات الختامية
45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة ( 1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرات 12 أعلاه (تنفيذ المادة 4 من الاتفاقية) و16 (الروما/ الجوغي ) و24 (ترحيل موطنين أفغان ).
الفقرات ذات أهمية خاصة
46 - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرتين 14 ( الباميريون ) و36 (المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والصحفيون) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.
إعداد التقرير الدوري المقبل
47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع عشر إلى الثامن عشر، كوثيقة واحدة، بحلول 10 شباط/فبراير 2028، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين ( ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في التقارير الدورية، وهو 200 21 كلمة.