الأمم المتحدة

CERD/C/TJK/CO/6-8

Distr.: General

24 October 2012

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية للجنة بشأن تقرير طاجيسكتان الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى الثامن التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها الحادية والثمانين (6-31 آب/أغسطس 2012)

1- نظرت اللجنة في جلستيها 2171 و2172 (CERD/C/SR.2171 وCERD/C/SR.2172)، المعقودتين يومي 8 و9 آب/أغسطس 2012، في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى الثامن لطاجيكستان (CERD/C/TJK/6-8). واعتمدت في جلستها 2185 (CERD/C/SR.2185)، المعقودة في 17 آب/أغسطس 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم طاجيكستان تقريرها الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى الثامن وإن متأخراً. وتعرب عن تقديرها لوجود وفد رفيع المستوى و للأجوبة الصريحة والبنّاءة التي قدمت ردّاً على أسئلة أعضاء اللجنة وتعليقاتهم.

3- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بامتثال تقرير الدولة الطرف بشكل عام للمبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحّب اللجنة بعدد من التطورات الإيجابية والأنشطة التي نفذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري وتعزيز التنوع، ومنها ما يلي:

(أ) تعديل القانون الجنائي في شهر أيار/مايو 2004 بحيث ينص على ظروف مشددة في حالات التمييز العنصري؛

(ب) صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد في شهر نيسان/أبريل 2010، وهو كرّس مبدأ عدم التمييز في الإجراءات الجنائية؛

(ج) صدور القانون الجديد الخاص بالمخالفات الإدارية في 1 نيسان/أبريل 2009 الذي يحظر نشر مواد عنصرية؛

(د) صدور القانون المتعلق بلغة الدولة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وهو يكرّس حق المجموعات والشعوب الإثنية في استخدام لغاتها من دون قيد.

5- وتحيط اللجنة علماً كذلك بإنشاء مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في 20 آذار/مارس 2008.

6- وتأخذ اللجنة علماً أيضاً بعدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالاستعراض لمكافحة الاتجار بالبشر، بما فيها وضع برنامج شامل للفترة 2006 -2010 أقرته الحكومة بموجب المرسوم رقم 213 المؤرخ 6 أيار/مايو 2006.

7- وترحّب اللجنة ببرنامج التنمية الثقافية للفترة 2008-2015 ، الذي أقرته الحكومة بموجب القرار رقم 85 المؤرخ 3 آذار/مارس 2007.

جيم- الشواغل والتوصيات

البيانات ذات الصلة

8- تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف أجرت إحصاءً عاماً سنة 2010 وأدرجت بعض البيانات الإحصائية في تقريرها الدوري. لكن اللجنة تأسف لعدم تضمن التقرير بيانات مصنفة عن التركيبة الإثنية للسكان وعن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة المتعلقة بتمتع مختلف المجموعات بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما الأقليات والسكان من غير المواطنين (العمل والتعليم والرعاية الصحية)، وهي بيانات ضرورية لتقييم التقدم المحرز والصعوبات المواجهة في تنفيذ أحكام الاتفاقية (المادتان 1 و5).

وإذ تذكّر اللجنة بالمبادئ التوجيهية المنقحة المتعلقة بتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 ) فهي تكرر رأيها المتعلق بأهمية تجميع بيانات مصنفة عن التركيبة الإثنية للسكان ، وتذكّر بأن البي انات المصنفة حسب الأصول الإثنية والوطنية والتي تشمل بعداً جنسانياً وتتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وظروف المجموعات المختلفة من السكان، ت ُعد أداة مفيدة يمكن للدول الطرف استخدامها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمتع الجميع بحقوق متساوية في ظل الاتفاقية وتفادي التمييز القائم على أسس إثنية أو وقومية.

تعريف التمييز العنصري

9- وإذ تلاحظ اللجنة أن المادة 7 من قانون العمل المتعلقة بالمساواة في الفرص تعطي تعريفاً للتمييز العنصري قريباً من التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، فهي تكرر التعبير عن قلقها من عدم تضمن تشريعات الدولة الطرف لأحكام مماثلة تغطي المجالات الاجتماعية الأخرى. كما تأسف اللجنة لعدم وجود أي مثال عن تطبيق المحاكم للاتفاقية (المادتان 1 و2)، على الرغم من الإمكانية المتاحة للتحجج بأحكامها بشكل مباشر أمام المحاكم.

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواجهة حيال عدم الحاجة إلى تعريف للتمييز العنصري يتماشى مع الاتفاقية بزعم أنه يجوز للقضاة تطبيق أحكام الاتفاقية بشكل مباشر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تضمين تشريعاتها تعريفاً للتمييز العنصري يتماشى مع الاتفاقية ويغطي جميع مجالات الحياة العامة والخاصة ، والعمل على زيادة وعي القضاة بالمعايير الدولية المنطبقة على المستوى الوطني.

تجريم التمييز العنصري

10- تحيط اللجنة علماً بوجود عدد من الأحكام القانونية التي تحظر التمييز العنصري في القانون الجنائي وقانون العمل والقانون الإداري. لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن تشريعاً شاملاً بشأن التمييز العنصري وتلاحظ أن الأحكام السارية لا تمتثل بشكل تام للمادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك بسبب عدم تجريم التحريض على التمييز العنصري وأعمال العنف ذات الدوافع العنصرية (المادة 4).

تكرر اللجنة رأيها القائل بأن سن تشريعات شاملة بشأن جرائم التمييز العنصري من شأنه أن يشكل أداة قيمة يمكن للدولة الطرف استخدامها لمحاربة التمييز العنصري. وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها الطابع الملزم لأحكام المادة 4، وتمشياً مع توصيتها العامة رقم 15(1993) المتعلقة بالمادة 4 من الاتفاقية، فهي توصي الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها بحيث تشمل جميع عناصر المادة 4 من الاتفاقية وضمان إنفاذ هذه التشريعات على نحو فعال.

عدم وجود دعاوى في المحاكم تتعلق بالتمييز العنصري

11- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم إحالة أي قضية من قضايا التمييز العنصري إلى المحاكم أو إلى مكتب أمين المظالم (المادتان 2 و6 ).

وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، فهي ترى أن عدم وجود شكاوى من أعمال التمييز العنصري ليس بالضرورة أمراً إيجابياً. وكررت اللجنة توصيتها السابقة (الوثيقة CERD/C/65/CO/8 ، الفقرة 20) التي دعت فيها الدولة الطرف إلى إجراء تحليل معمق حول عدم وجود شكاوى و قرار ما إذا كان يتعين عليها اتخاذ إجراءات إضافية لمنع أعمال التمييز العنصري ومكافحتها، فضلاً عن توفير سبل الانتصاف للضحايا طبق اً للاتفاقية، آخذة في الحسبان التوصية العامة المذكورة أعلاه.

المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

12- تحيط اللجنة علماً بالبيانات المحددة التي وفرتها الدولة الطرف حول تمثيل الأشخاص المنتمين إلى مجموعات إثنية في الحياة العامة و الخدمة المدنية والمجالس المحلية والقضاء. لكن اللجنة تبقى قلقة من مستوى التمثيل الضعيف لهؤلاء الأشخاص في البرلمان (المواد 1 و2 و5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهو دها الرماية إلى زيادة مشاركة الأ شخاص المنتمين إلى مجموعات إ ثنية ، بمن فيهم النساء، في الحياة العامة والحياة السياسية . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسين تمثيل هؤلاء الأشخاص في البرلمان وغيره من المؤسسات العامة، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة.

وضع جماعة الغجر

13- تأخذ اللجنة علماً بالتقييم الذي أجرته الدولة الطرف بشأن الوضع الهش لجماعة الغجر ومعاناتها من الوصم. وتأسف اللجنة لعدم صياغة الدولة الطرف لخطة أو استراتيجي ة ملموسة لحماية الغجر من التمييز والوصم ولتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 5).

إذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 27(2000) بشأن التمييز ضد الغجر، فهي توصي الدولة الطرف باعتماد استراتيجية تهدف إلى تحسين وضع الغجر وضمان حمايتهم من التمييز والوصم وتعزيز حقوقهم في التعليم والعمال والسكن والرعاية الصحية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات توعية بين السكان تروّج للتسامح والتفاهم والتضامن حيال جماعة الغجر.

وضع اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية، بما في ذلك والحصول على المواطنة

14- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الحد من حرية تنقل اللاجئين وحقهم في اختيار مكان إقامتهم. و تظل قلقة من التحديات التي يواجهها اللاجئون وطالبو اللجوء في مجالات العم ل والوصول إلى الخدمات العامة والتعليم والمواطنة ومن عدد الأشخاص الذين يبقون لفترات طويلة من دون جنسية (المادة 5).

وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب ما يلي :

(أ) إلغاء النظام الذي يمنع اللاجئين من العيش في مناطق محددة، ولا سيما في دوشانبيه و خ وجاند ؛

( ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع اللاجئين بالحق في العمل والرعاية الصحية والتعليم؛

(ج) ضمان الحماية الملائمة للأطفال اللاجئين؛

(د) حل مشكلة الأشخاص عديمي الجنسية والنظر في ال تصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بتخفيض حالات انعدام الجنسية؛

( ) تعجيل الوصول ب الجهود التشريعية إلى نهاية سريعة ، بمساعدة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، من أجل اعتماد قانون جديد بشأن المواطنة ومراجعة قانون اللاجئين.

مكافحة الاتجار بالبشر

15- ت لاحظ اللجنة أن طاجيكستان لا تزال مصدراً للا تجار بالنساء والأطفال، ولا سيما المنحدرين من مجموعا ت مستضعفة، بما فيها الأقليات، واللاجئون ، وطالبو اللجوء (المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل الجهود لمكافحة هذه الآفة، من خلال ملاحقة الجناة وتوفير الجبر لضحايا الاتجار والتعاون مع ال دول المجاورة.

ال قانون التمييزي حيال غير المواطنين

16- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التعديل الذي أ ُدخل عام 2011 على قانون الأسرة والذي حدّ من حق الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية، بمن فيهم المهاجرون، في الزواج من النساء الطاجيك يات ، من خلال اشتراط حيازة ال إقامة ال قانونية في البلد لمدة سنة واحدة على الأقل ، وإبرام عقد إلزامي سابق للزواج يمنح الزوجة الطاجيك ية مسكناً. وتأسف اللجنة لهذا الحكم لما له من أثر تمييزي ينت هك الاتفاقية (المادتان 2 و5).

في ضوء التوصية العامة رقم 30 ( 2005 ) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها بحيث تتماشى مع التزاماتها الدولية ومع الاتفاقية. فعلى الدولة الطرف أن تضمن على وجه الخصوص أن يتاح لغير المواطنين التمتع الفعلي بالحقوق الواردة في المادة 5 من الاتفاقية من دون أي تمييز. وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بأنه يقع على عاتقها واجب التأكد من أن الضمانات التشريعية لمكافحة التمييز العنصري تنطبق على غير المواطنين بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، و من أن تنفيذ التشريعات لا يؤدي إلى تمييز في حق غير المواطنين . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ هذا الجانب بعين الاعتبار في القانون الجديد المتعلق بالمواطنة لكي تجد سبلاً أخرى لحماية النساء الطاجيك يات وتجنب التمييز على أساس إثني أو ق و م ي.

ولاية أمين المظالم

17- تبدي اللجنة قلقاً من كون أمين المظالم لم يتمكن حتى الآن من المساهمة بشكل فعال في تنفيذ الاتفاقية ومن أن عمله لا يبدو مستقلاً عن الحكومة (المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان استقلالية مكتب أمين المظالم من خلال تزويده بالموارد البشرية والمالية الملائمة ليتمكن من تنفيذ ولايته، بما في ذلك تعزيز الحقوق المكفولة في الاتفاقية ومراقبة تطبيقها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة ل رفع مستوى مكتب أمين المظالم أو إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عملاً با لمبادئ المتعلقة بإحداث المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، وهي توصيات تم القبول بها خلال الاستعراض الدوري ال شامل من قبل مجلس حقوق الإنسان.

تعزيز لغات الأقليات

18- تبدي اللجنة مجدداً قلقها من قلة الكتب المدرسية المخصصة للأطفال المنتمين لأقليات ، وقلة المعلمين المؤهلين لتعليم لغات الأقليات. وإذ تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتعليم اللغات المتحدث بها عالمياً، كالروسية والإنكليزية، فهي ترى أن ذلك يجب ألا يكون على حساب لغات الأقليات (المادة 5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل الجهود لتوفير كتب مدرسية ب لغات الأقليات. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعدّ الدولة الطرف برامج لتدريب معلمين لتلاميذ الأقليات، بما في ذلك تدريب مهني ب اللغة الأم. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لأجل توفير التعليم بلغات الأقليات أو تعليمها، وخاصة على مستويي التعليم المتوسط والعالي، وفق احتياجات ورغبات الأشخاص المنتمين لهذه لمجموعات.

مشاركة منظمات المجتمع المدني

19- بالرغم من المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف حول مشاركة المنظمات غير الحكومية في وضع التقرير في صيغته النهائية ، تأسف اللجنة لعدم وجود أي تقرير بديل وأية معلومات مقدمة من هذه المنظمات (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة السعي إلى إشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد تقريرها الدوري المقبل وتسهيل مشاركتها في الدورة المقبلة لتقديم التقارير.

دال- توصيات أ خرى

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

20- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان ، بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/ سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصري ة والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009 ، لدى تنفيذها ل لاتفاقية في نظامها القانوني المحلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطة العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمد ها في 15 كانون الثاني/يناير 1992 الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/11 1. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى قرا رات الجمعية العا مة 61/148 و63/243 و65/200 ، التي حثت فيهما الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءات داخلية للتصديق على تعديل الاتفاقية المتعلق بتمويل اللجنة، وإخطار الأمين العام كتابةً على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

نشر التقارير والملاحظات

22- توصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف للجمهور وتوفير إمكانية حصوله عليها وقت تقديمها، ونشر ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير أيضاً باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء .

الوثيقة الأساسية المشتركة

23- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ت ح دِّث بانتظام وثيقتها الأساسية (HRI/CORE/1/Add.128) التي قدمتها عام 2004 عملاً بالمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتصل منها بالوثيقة الأساسية المشتركة، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في شهر حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الف صل الأول).

متابعة الملاحظات الختامية

24- تطلب اللجنة، وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدَّل، م ن الدولة الطرف أن تقدم ، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرتين 13 و1 4 أعلاه.

ال فقرات ذات ال أهمية ال خاصة

25- تود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و1 6 و1 7 أعلاه ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير المقبل

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تق ا ريرها الدوري ة من التاسع إلى الحادي عشر في وثيقة واحدة بحلول 10 شباط / فبراير 201 6 ، على أن تأخذ في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير الخاصة بكل معاهدة وهو 40 صفحة، والحد الأقصى الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة لعدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).