الأمم المتحدة

CAT/C/RWA/CO/1

Distr.: General

26 June 2012

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثامنة والأربعون

7 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

رواندا

1- نظرت اللجنة في تقرير رواندا الأوَّلي (CAT/C/RWA/1) في جلستيها 1070 و1073 (CAT/C/SR.1070 و1073)، المعقودتين في 15 أيار/مايو 2012 واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1090 و1091 (CAT/C/SR.1090 و1091)، المعقودتين في 31 أيار/مايو 2012.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم رواندا تقريرها الأوَّلي الذي يتبع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير. لكن اللجنة تأسف لأن التقرير يفتقر إلى بيانات إحصائية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح الذي أجري مع وفد الدولة الطرف، وللردود التي قُدمت شفهياً أثناء النظر في التقرير وللبيانات الخطية الإضافية.

3- و تشير اللجنة أيضاً إلى التقدم الذي أحرز نحو تحقيق المصالحة الكاملة لشعب رواندا بعد الإبادة الجماعية التي وقعت في عام 1994، وكذلك بالجهود المبذولة لتوفير العدالة لضحايا الإبادة الجماعية ولبناء دولة تقوم على سيادة القانون.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

( ﻫ ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2008.

5- وتنوه اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل إصلاح تشريعاتها، ومن ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد الدستور في عام 2003، الذي تنص المادة 15 منه على عدم إخضاع أي شخص للتعذيب أو الإيذاء الجسدي أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) اعتماد قانون جنائي جديد في عام 2012 يعرف جريمة التعذيب؛

(ج) اعتماد القانون رقم 15/2004 في عام 2004 المتعلق بالأدلة وكيفية الحصول عليها ؛

(د) اعتماد القانون رقم 27/2001 في عام 2001 المتعلق بحقوق وحماية الطفل من العنف وهو قانون ينص على أنه لا يجوز إخضاع الطفل للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

( ﻫ ) اعتماد القانون الأساسي رقم 37/2007 في عام 2007 بشأن إلغاء عقوبة الإعدام؛

(و) اعتماد قانون في عام 2008 بشأن منع العنف القائم على نوع الجنس والمعاقبة عليه.

6- وترحب اللجنة أيضاً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات الجارية، بما في ذلك إنشاء مكتب أمين المظالم.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب وتجريمه

7- في حين ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الوفد التي تفيد ب أن القانون الجنائي الذي اعتُمد حديثاً دون إصداره بعد، يتضمن تعريفاً للتعذيب في المادة 166، فإنها تشعر ب القلق لأن العقوبات (التي تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات) المنصوص عليها في المادة 205 من القانو ن المذكور، هي عقوبات مخففة. وفضلاً عن ذلك، فإن هذه العقوبات لا تشمل أفعال التعذيب التي يترتب عليها إلحاق أذى عقلي أو التسبب في معاناة (المادتان 1 و4).

ينبغي أن تصدر الدولة الطرف وتنفذ القانون الجنائي المعتمد حديثاً، في أسرع وقت ممكن، وأن تكفل تعريف التعذيب وفقاً لأحكام الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل النص في ذلك القانون على عقوبات مناسبة بشأن أفعال التعذيب بما في ذلك إلحاق أذى عقلي أو التسبب في معاناة.

التطبيق المباشر للاتفاقية أمام المحاكم الوطنية

8- في حين تشير اللجنة إلى إمكانية الاحتجاج بالاتفاقية مباشرة أمام المحاكم الوطنية، فهي تعرب عن قلقها إزاء الافتقار لمعلومات بشأن حالات طُبقت فيها الاتفاقية أو تم الاحتجاج فيها أمام محاكم الدولة الطرف (المواد 2 و10 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تلقي الموظفين العموميين والقضاة وقضاة محكمة الصلح والمدعين العامين والمحامين التدريب على أحكام الاتفاقية لتيسير الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم الوطنية وتطبيقها. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل ، أثناء الفترة الانتقالية قبل إصدار القانون الجديد، التعويض عن الافتقار لتعريف التعذيب في القانون الجنائي من خلال التطبيق المباشر من جانب المحاكم الوطنية لتعريف التعذيب الوارد في الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزود اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بمعلومات توضح حالات طبقت فيه ا الاتفاقية مباشرة.

الأوامر الصادرة عن الرؤساء

9- فيما تأخذ اللجنة علماً بأن الفقرة 2 من المادة 48 من الدستور تنص على حق أي مواطن في الاعتراض على أمر صادر عن رئيسه وأن التعليمات الداخلية للشرطة الوطنية تنص أيضاً على أنه لا يجوز للمرؤوسين أن ينفذوا أوامر تخالف القانون، تعرب عن قلقها للافتقار لإجراءات تك فل التنفيذ الفعال لهذه القواعد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل، بحكم الممارسة، حق المرؤوسين رفض تنفيذ أمر صادر عن الرئيس يخالف أحكام الاتفاقية. وينبغي أن تكفل أيضاً، في الممارسة الفعلية ، أ لا يكون تنفيذ مثل هذا الأمر مبرر اً لممارسة ا لتعذيب، وذلك في سبيل الامتثال التام ل أحكام الفقرة 3 من المادة 2 من الاتفاقية.

الادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة

10- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات ممارسة التعذيب في بعض مرافق الاحتجاز في الدولة الطرف، ولا سيما إزاء التقارير المتعلقة ب ثماني عشرة حالة تعذيب وسوء معاملة (مثل الضرب المبرح والتعذيب بالصدمات الكهربائية) خلال عمليات الاستجواب بواسطة الاستخبارات العس كرية الرواندية في مخيمي كامي وكينيينغا ، وأفراد من جهات أمنية أخرى في "أماكن غير قانونية " ومنها سوء معاملة السجناء السياسيين ولا سيما بيرتراند نتاغاندا ، وسيليستان يومفيهوزي ، ودومينيك شيرامبيري ، وفيكتوار إنغابيري (المواد 2 و11 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة، لمنع التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية على أراضيها. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقاً فورياً ونزيهاً وشاملاً في حالات التعذيب البالغ عددها 18 حالة، وفي حالات تعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين المبلغ عنها ، وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة. وينبغي للدولة الطرف، بعد إجراء التحقيق، أن تكفل الجبر ، بما في ذلك إعادة التأهيل ، للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.

تقرير عن أماكن الاحتجاز السرية

11- تشير اللجنة إلى بيان الوفد الذي ينفي وجود أماكن احتجاز سرية، بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز أشخاص في " مراكز احت جاز غير رسمية " دون توجيه تهم إليهم بارتكاب جريمة أو إحضارهم أمام محكمة أو تمكينهم من الوصول إلى محامٍ م ستقل أو طبيب. ويساور اللجنة القلق إزاء التبليغ في عامي 2010 و2011 عن 45 حالة احتجاز غير قانوني في مخيمات عسكرية ومرافق احتجاز سرية أخرى م زعومة ، حيث تراوحت مدة الاحتجاز بين 10 أيام وسنتين دون توفير ضمانات قانونية (المواد 2 و 1 1 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم احتجاز أي شخص في مرفق سري أو غير رسمي وأن تحظر جميع أشكال الاحتجاز غير القانوني في أراضيها ، فضلاً عن الشروع في عمليات تحقيق في مثل هذه الادعاءات. وينبغي للدولة الطرف، أن تغلق مثل هذه المرافق على وجه السرعة وأن تكفل للمحتجزين فيها جميع الضمانات القانونية ولا سيما الحق في المثول فوراً أمام قاضٍ، في فترة لا تتجاوز 48 ساعة بعد التوقيف أو الاحتجاز (انظر المبادئ الأساسية لدور المحامين، الفقرة 7)، وحق كل منهم في الاستعانة بمحامٍ من اختيار ه والحق في الخضوع ل فحص طبي. وينبغي للدولة ا لطرف أن تقوم ، بموجب القانون، بإعداد قائمة رسمية بجميع أماكن الاحتجاز وأن تنشر هذه القائمة على الجمهور، وأن تحدد العقوبات التي تفرض على المسؤولين عن احتجاز أشخاص خارج مراكز الاحتجاز القانوني.

الضمانات القانونية الأساسية

12- فيما تأخذ اللجنة علماً بأن تشريع الدولة الطرف ينص على ضمانات قانونية للمحتجزين، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين في مخافر الشرطة والسجون أو غيرها من مرافق الاحتجاز، لا تطبق بصورة منهجية وفقاً للمعايير الدو لية . ويساور اللجنة قلق خاص إزاء المزاعم التي تفيد بإمكانية وضع ال أشخاص رهن الحبس الاحتياطي لفترة طويلة دون مثولهم أمام قاضٍ، ودون إمكانية الوصول إلى محامٍ أو طبيب من اختيارهم أو الحصول على فحص طبي مستقل، وفقاً للمعايير الدولية. وفضلاً عن ذلك، فإنهم يحرمون من الحق في إخطار أفراد أسرهم أو أقاربهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وجود نظام مركزي لتسجيل الأشخاص المحرومين من حريتهم (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة وفعالة لكي تكفل، في القانون والممارسة، توفير جميع الضمانات القانونية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. ويشمل ذلك حقوق كل محتجز في أن يبلَّغ بأسباب اعتقاله، بما فيها أي تهم موجهة إليه؛ وفي إعلامه بحقوقه في ما يتعلق باحتجازه؛ وفي الحصول بسرعة على محامٍ أو عند الحاجة، على مساعدة قانونية، وأن يتمكن من التشاور معه على انفراد؛ وأن يحصل على فحص طبي مستقل على يد طبيب من اختياره إذا أمكن؛ وفي إعلام أحد الأقارب باحتجازه؛ وفي الاستعانة بمحامٍ يحضر كل استجواب ت جريه الشرطة معه؛ وفي الحصول على ال مساعدة من مترجم فوري، عند الضرورة؛ وفي المثول فوراً أمام قاضٍ وفي أن تستعرض محكمة مشروعية احتجازه.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يقوم الموظفون الحكوميون ، ولا سيما الموظفون القضائيون والموظفون الطبيون وأطباء السجون وموظفو السجون والقضاة الذين لديهم أسباب للاشتباه في وقوع عمل من أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، بتسجيل أي عمل من هذا القبيل يشتبه في وقوعه أو يدَّعى وقوعه وإبلاغ السلطات المعنية بذلك. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنظر في إنشاء نظام تسجيل مركزي يبيّن أسماء الأشخاص المحرومين من حري تهم.

نظام رصد أماكن الاحتجاز

13- تلاحظ اللجنة أن هناك قوانين ولوائح وتعليمات وكذلك معلومات تفيد بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم وبعض المنظمات غير الحكومية تقوم برصد مخافر الشرطة والسجون. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق للافتقار لآلية تكفل رصد جميع أماكن الاحتجاز. وتأسف اللجنة أيضاً للمعلومات المحدودة المقدمة بشأن وجود آليات لتقديم الشكاوى في مثل هذه المرافق للاحتجاز، بما في ذلك إمكانية تقديم الشكاوى دون الخوف من الانتقام (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تيس ّ ر للمؤسسات والمنظمات غير حكومية إمكانية إجراء مزيد من الزيارات لأماكن الحرمان من الحرية لأغراض الرصد، وأن تكفل للمحتجزين تقديم شكاوى دون الخوف من الانتقام. وينبغي إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل في الشكاوى.

حالات الاختفاء القسري

14- يساور اللجنة القلق إزاء حالات الاختفاء القسري المبلغ عنها وعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن أماكن وجود الأشخاص المفقودين أو تجري تحقيقات شاملة في حالات الاختفاء، ولا سيما في حال تي أندريا كاغوا رويسيريكا وأوغسطين سيزا . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن 21 حالة من مجموع 24 حالة قدمها الفريق العامل المعني بالاحتجاز القسري أو غير الطوعي إلى الدولة الطرف لا تزال معلقة (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و15).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات المناسبة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حماية فعالة. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات الاختفاء القسري ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الاختفاء القسري ومعاقبتهم بعقوبا ت مناسبة إذا ثبتت إدانتهم . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل لأي فرد تعرض ل لأذى كنتيجة مباشرة للاختفاء القسري الوصول إلى جميع المعلومات التي قد تكون مفيدة في تحديد مكان وجود الشخص المفقود، وكذلك الحصول على تعويض عادل ومناسب. وينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لتوضيح جمي ع الحالات المعلقة التي أحالها إليها الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي. وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنة الحكومة على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

محاكم غاكاكا - نظام العدالة التقليدي

15- ترحب اللجنة بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن نظام محاكم غاكاكا ، التي تم إنشاؤها لتسريع الملاحقات القضائية المتعلقة بالإبادة الجماعية التي حدثت في عام 1994، وإغلاقها الوشيك فور إنتهاء ولايتها. ومع ذلك ، يساور اللجنة القلق إزاء الانتقادات التي وج هت فيما يتعلق بانعدام الضمانات الأساسية أمام محاكم غاكاكا ، (المواد 2 و10 - 13 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تطابق نظام محاكم غاكاكا مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما التزاماتها بموجب الاتفاقية المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية ل لمحاكمة ال عادلة. وأن تكفل البت في الدعاوى المتبقية أمام محاكم غاكاكا على نحو يراعي هذه المعايير. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أيضاً إمكانية الطعن في القرارات الصادرة أمام محاكم عادية.

العنف ضد المرأة والطفل والعنف المنزلي بما في ذلك الاعتداء الجنسي

16- تشير اللجنة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي، ولا سيما العنف ضد النساء والفتيات. كما تشير إلى أن عدد حالات الاغتصاب انخفضت بين عامي 2006 و2009. ومع ذلك ، لا تزال ا للجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الظاهرة، ع لى النحو الذي أشير إليه في تقرير الدولة الطرف، وتلاحظ أن الدولة الطرف سجلت 570 1 حالة اغتصاب للأطفال في عام 2009 . وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توفر بيانات إحصائية شاملة وحديثة عن العنف المنزلي، وكذلك عن عمليات التحقيق والملاحقة القضائية والإدانة والعقوبات المفروض ة على مرتكبي هذه الأفعال. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الافتقار لتشريع شامل يحظر العقوبة البدنية للطفل (المادة 2 ومن 12 إلى 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابير القضاء على العنف المنزلي، ولا سيما العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك عن طريق اعتماد ا ستراتيجية شاملة. وينبغي للدولة الطرف أن تيسر للنساء تقديم الشكاوى ضد مرتكبي هذه الأفعال وأن تكفل إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعرض ل لعنف الجنسي وكذلك مقاضاة المشتبه فيهم ومعاقبة الجناة. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل تقديم المساعدة للضحايا من النساء، بما في ذلك المأوى والمساعدة الطبية وتدابير إعادة التأهيل. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تحظر صراحة العقوبة البدنية للأطفا ل في جميع الأوساط.

وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة بمعلومات عن التحقيقات في حالات العنف المنزلي، ولا سيما العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من الجرائم، ومنها العنف الجنسي، وعن نتائج المحاكمات ، بما في ذلك معلومات عن العقوبات المفروضة على الجناة وسبل التظل م والتعويض المتاحة للضحايا.

المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون

17- في حين تشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن علاقتها ب المجتمع المدني، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ممارسة التخويف والتهديد حالت دون مشاركة ا لمنظمات غير الحكومية مشاركة فعالة في أنشطة حقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء المعلومات المتعلقة بإلقاء القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واحتجازهم، وتأسف للافتقار لمعلومات عن التحقيقات في مثل هذه الادعاءات. و تشير اللجنة إلى المعلومات المقدمة التي تفيد بالسماح حالياً بتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية لمدة خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وأن المنظمات المحلية معفاة من التسجيل. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة بوجود عقبات تواجه عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية وعملها (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تزيل العقبات التي تؤثر على عمل المنظمات غير الحكومية وأن توفر الحماية الفعالة من تخويف وتهديد و توقيف واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بما في ذلك عن طريق مقاضاة ومعاقبة المس ؤ ولين عن هذه الأفعال. ولهذا الغرض، ينبغي ل لدولة الطرف أن تنفذ بفعالية قرارها بمنح ترخيص للمنظمات الدولية غير الحكومية للتسجيل لمدة خمس سنوات وإعفاء المنظمات المحلية غير الحكومية من التسجيل.

عدم الإعادة القسرية

18- يساور اللجنة القلق لأن الأجنبي "الذي يعرض الأمن العام للخطر أو يهدد بذلك" يُطرد أو يُعاد إلى بلده الذي ربما يتعرض فيه لخطر التعذيب، وذلك يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية ، ويعود ذلك إلى عدم وجود آلية فعالة لإجراء تقييم مناسب لوضع الشخص المعني فيما يتع لق بخطر التعرض ل لتعذيب في بلد المقصد (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم طرد أو إعادة أشخاص إلى دول تكون فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية تطبيقاً صحيحاً من جانب المحكمة العليا عندما تصدر قر اراً بشأن مثل هذه الحالات. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل تضمين مشروع القانون المتعلق بتسليم المجرمين ، قيد ال مناقش ة في البرلمان، الالتزامات الدولية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

الأوضاع في السجون

19- في حين تشير اللجنة إلى جهود الحكومة، يساورها القلق إزاء ال ظروف غير اللائقة في السجون في الدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالنظافة العامة والوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء. ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات الاكتظاظ في السجون واحتمال استمرار الاحتجاز حتى بعد إ نهاء مدة العقوبة. ويساور اللجنة القلق أيضاًَ إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز أعداد كبيرة من الأمهات مع مواليدهن في ظروف احتجاز صعبة للغاية. (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لتحسين ال ظروف في السجون وضمان امتثالها للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء عن طريق ما يلي:

(أ) الحد من المعدلات العالية للاكتظاظ في السجون ولا سيما عن طريق زيادة اللجوء إلى تدابير غير احتجازية كبديل للسجن، في ضوء قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ب) الإفراج عن المحتجزين الذين أنهوا معظم مدة عقوبتهم والذين تعتبر السلطات المختصة أن إعادة إ دماجهم في المجتمع أمراً مناسباً ؛

(ج) تجنب فترات الحبس الاحتياطي لمدة طويلة وضمان تلقي المحتجزين في الحبس الاحتياطي محاكمة عادلة وسريعة؛

(د) ضمان فصل القاصرين عن البالغين وفصل المحتجزين في الحبس الاحتياطي عن المدانين؛

( ﻫ ) ضمان إيداع الأمهات المحتجزات مع مواليدهن في أوساط أنسب.

قضاء الأحداث

20- يساور اللجنة القلق لأن القاصر ين دون سن 12 عاماً الذين يخالفون القانون يمكن احتجازهم لفترة أقصاها ثمانية أشهر في السجن ولا يودعون غالباً في مكان مفصول عن البالغين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض القاصرين يتم إلقاء القبض عليهم وا حتجازهم بسبب التسول دون أي ضمانات قانونية (المواد 2 و10 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات، كتدبير عاجل، لتجنب احتجاز القاصرين المخالفين للقانون وأن تزودهم، كبديل للاحتجاز، برعاية خاصة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل عدم حرمان جميع القاصرين من حريتهم إلا كملاذ أخير ولفترة قصيرة من الزمن. وينبغي للدولة الطرف أ يضاً أن تكفل تمتع القاصرين المحرومين من الحرية بجميع الضمانات القانونية واحتجازهم ، في حال إدانتهم، في مرافق منفصلة عن البالغين.

التدريب

21- في حين تشير اللجنة إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان ل لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأطباء والممرضين والممرضات، وموظفي الإدارة الوطنية للسجون، وموظفي الشرطة القضائية، بما في ذلك التدريب في مجال المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية، يساورها القلق إزاء ا لافتقار لمعلومات عن أثر مثل هذا التدريب في مكافحة التعذيب وسوء المعاملة وعن تقييمه. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الافتقار للمعلومات بشأن التدريب المقدم إلى الأطباء فيما يتعلق بالكشف عن أفعال التعذيب بما في ذلك إطلاعهم على دل يل كفاءة التحقيق والتوثيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز البرامج التدريبية الموجهة إلى موظفي إنفاذ القوانين والموظفين المدنيين والعسكريين والطبيين والموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يشاركون في عمليات حبس أو استجواب أو معاملة أشخاص معرضين للاعتقال أو الاحتجاز أو السجن . وينبغي للدولة الطرف ل تقييم فعالية التدريب المقدم وأن تكفل إدراج دليل كفاءة التحقيق والتوثيق في حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) في البرامج التدريبية.

الجبر بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

22- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في التقرير والتي تفيد بأنه وفقاً للقانون "يكون حق الضحايا في الحصول على تعويض رهناً بفعل حقيقي أو اعتراف من جانب مرتكب الجريمة التي هي موضوع التعويض". وترى اللجنة أن هذا الشرط ربما يحول دون حصو ل ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة على الانتصاف ، بما في ذلك التعويض، وفقاً لأحكام الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ل عدم ذكر حالات كانت فيها الدولة الطرف مسؤولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال قام بها وكلاؤها تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، على الرغ م من أحكام القانون المدني (الكتاب الثالث، المواد من 2 5 8 إلى 262) المتعلقة بالمسؤولية المدنية المتصلة بالجرائم وشبه الجرائم (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعها وتحذف شرط "اعتراف الجاني بالجرم" وذلك لكي تكفل لضحايا التعذيب إمكانية التماس والحصول على تعويض فوري وعادل ومناسب، بما في ذلك في حالات تثار فيها المسؤولية المدنية للدولة الطرف، وينبغي للدولة الطرف أن تزود اللجنة ببيان ات إحصائية عن حالات قدمت فيها الدولة الطرف تعويضاً لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، وكذلك مبالغ هذا التعويض.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

23- في حين تشير اللجنة إلى المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف التي تفيد بحظر الحصول على الأدلة عن طريق التع ذيب أو بأي طريقة قاسية أو مهينة ، يساور ها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المتهمين بتهديد الأمن القومي المحتجزين في معسكر كامي أو موكاميرا العسكريين وكذلك في "منازل آمنة" في كيغالي قدموا اعترافات نتيجة تعرضهم ل لضرب والتعذيب. ويساور اللجنة قلق خاص لأن القضاة لم يطالبوا بإجراء تحقيق في مثل هذه الحالات لكنهم ألقوا عبء الإثبات على الأشخاص الموج ه إليه م التهمة. (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم الاحتجاج بالاعترافات و الإفادات و الأدلة التي ي ُ حصل عليها عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة، كدليل في أي إجراء من الإجراءات القضائية، باستثناء تلك المتخذة ضد شخص متهم بممارسة التعذيب، كدليل على ا لإدلاء بتلك الإفادة . وينبغي للدولة الطرف أن ت جري تحقيقاً في الاعترافات التي ي ُ حصل عليها عن طريق التعذيب وأن تلاحق وتعاقب المسؤولين . وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بمراجعة الإدانات الجنائية التي لا تقوم سوى على اعترافات بغية تحديد الحالات التي صدرت فيها إدانات خاطئة تقوم على أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب وسوء المعاملة، وأن تتخذ تدابير علاجية مناسبة وأن تُعلم اللجنة باستنتاجاتها.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

24- في حين ترحب اللجنة بالتوضيحات التي قدمها الوفد بشأن أنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يساورها القلق إزاء ما أبلغ عنه من انعدام الاستقلالية الفعالة للجنة وعدم كفاية الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها بصورة مناسبة (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لكي تضمن، من الناحية العملية، استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأن تزودها بالموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من الاضطلاع بمهمته ا بفعالية ، بشكل يتطابق بالكامل مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطني ة (مبادئ باريس).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في أقرب وقت ممكن.

26- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تقديم الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية بغية الاعتراف بصلاحية اللجنة في تلقي ال بلاغات والنظر فيها.

27- وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وباللغات المناسبة، التقرير الذي قدمته الدولة الطرف إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، عن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

28- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم الوثيقة الأساسية الموحدة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في إطار المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6) التي وافق عليها الاجتماع المشترك بين الل جان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وأن تتقيد بالعدد الأقصى للصفحات المحددة ب‍ 80 صفحة للوثيقة الأساسية المشتركة.

29- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم بحلول 1 حزيران/يونيه 2013 معلومات متابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق ب‍ ‘1‘ إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ ‘2‘ ملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة؛ ‘3‘ جبر الضحايا؛ و‘4‘  توفير ا لضمانات القانون الأساسية للمحتجزين في مخافر الشرطة، على النحو الوارد في الفقرات 10 و12 و14 من هذه الملاحظات الختامية. وفضلاً عن ذلك، ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات متابعة بشأن مراكز الاحتجاز السرية والحد من الاكتظاظ في السجون، على النحو الوا رد في الفقرتين 11 و19 (أ) و(ب) من هذه الملاحظات الختامية.

30- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثاني، بحلول 1 حزيران/يونيه 2016، ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، بحلول 1 حزيران/يونيه 2013 ، على تقديم تقرير بموجب إجراء اللجنة الاختياري لتقديم التقاري ر، المتمثل في إحالة قائمة المسائل من اللجنة إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها الدوري. وسوف يشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل.