الأمم المتحدة

CAT/C/RWA/CO/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

21 December 2017

Arabic

Original: English

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في تقرير رواندا الدوري الثاني (CAT/C/RWA/2) في جلستيها 1596 و1599، المع قودتين يومي 23 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (CAT/C/SR.1596 و1599)، واعتمدت في جلستها 1611 المعقودة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2017 هذه الملاحظات الختامية .

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم تقرير رواندا الدوري الثاني وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CAT/C/RWA/Q/2/Add.1).

٣- وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف، وللردود الشفوية والكتابية على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد صدقت في عام 2015 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

٥- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بالاتفاقية:

(أ) اعتماد تعديل قانون العقوبات، في عام 2017، الذي يلغي شرط طلب الإذن من المحكمة قبل إجراء عملية إجهاض في الحالات التي يكون فيها الإجهاض مقبولاً قانوناً؛

(ب) اعتماد القانون رقم ١٣ مكرراً ثانياً/2014 بشأن اللاجئين، في عام 2014؛

(ج) اعتماد القانون رقم 69/2013 في عام 2013 بشأن تسليم المطلوبين، الذي يقر بمبدأ عدم الإعادة القسرية.

٦- وتثني اللجنة على مبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وإجراءاتها بغية توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، وتشمل بالأخص ما يلي:

(أ) تطبيق النظام الإلكتروني المتكامل لإدارة القضايا في جميع المحاكم الرواندية، في عام 2017؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في رواندا (2020-2017) في عام 2017؛

(ج) اعتماد أمر رئيس الوزراء رقم ١١٢/٠٣، في عام 2015، الذي يرس ي تنظيم وعمل اللجنة الوطنية المعنية بتحديد صفة اللاجئ؛

(د) إنشاء مكتب رصد الشؤون الجنسانية، في عام 2015، الذي يسدي خدمات المشورة القانونية والنفسية لضحايا العنف الجنساني؛

(ه ) اعتماد أمر وزاري، في عام 2014، يحدد معايير مرافق الاحتجاز لدى الشرطة القضائية، وينص على فصل الأطفال عن البالغين أثناء الاحتجاز لدى الشرطة؛

(و) اعتماد سياسة المعونة القضائية وسياسة عدالة الأطفال، في عام 2014؛

(ز) اعتماد خطة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر (2017-2014)؛

(ح) اعتماد الخطة الاستراتيجية لدائرة السجون في رواندا (2018-2013) التي تتوخى بناء سجون جديدة.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقاري ر

٧- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتقيد بإجراءات المتابعة، ولأن أغلبية التوصيات المحددة للمتابعة في الملاحظات الختامية السابقة لم تُنفَّذ بعد، وهي المساءلة عن ادعاءات التعذيب في مخيمي كامي وكينيينغا (انظر CAT/C/RWA/CO/1، الفقرة ١٠)، وإغلاق أي مرافق احتجاز سرية أو غير رسمية (الفقرة ١١)، والضمانات القانونية الأساسية (الفقرة ١٢)، والمساءلة عن الاختفاء القسري (الفقرة ١٤).

تعريف التعذيب وتجريمه

٨- يساور اللجنة القلق لأن تعريف التعذيب الوارد في المادة 176 من قانون العقوبات لعام ٢٠١٢ لا يتماشى تماماً مع التعريف الوارد في المادة ١ من الاتفاقية، لأنه لا يشمل الألم أو العذاب اللذين يُمارسان بتحريض من موظف عمومي أو بموافقته عليهما أو بسكوته عنهما، أو اللذين يمارسهما شخص آخر يتصرف بصفة رسمية. وتحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف القاضي باعتبار الموظفين الذين يوافقون على ارتكاب أفعال التعذيب شركاء في الجريمة، لكنها لا تزال قلقة لأن التعريف القانوني للاشتراك في الجريمة لا يشمل صراحة فعلي الموافقة عليها أو السكوت عنها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء العقوبات المخففة على جريمة التعذيب، المنصوص عليها في المادة 177 من قانون العقوبات، إذ يمكن أن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين سجناً، لكنها تعرب عن تقديرها لالتزام الوفد بتشديد العقوبات على جريمة التعذيب في إطار المراجعة الحالية للتشريعات (المادتان 2 و4).

٩- تأخذ اللجنة في اعتبارها المراجعة الحالية للتشريعات، فتوصي الدولةَ الطرف بتعريف جريمة التعذيب بما يتفق تماماً مع المادة ١ من الاتفاقية، بحيث تشمل الألم أو العذاب اللذين يمارسهما شخص يتصرف بصفة رسمية أو يمارَسان بتحريض موظف عمومي أو بموافقته عليهما أو بسكوته عنهما. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن المعاقبة على هذه الجريمة بعقوبات مناسبة تراعي طبيعة التعذيب الخطيرة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

١٠- تلاحظ اللجنة بأسف أن الدستور والقوانين الأساسية أضحت تعلو على المعاهدات الدولية بعد أن أدخلت الدولة الطرف التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٥. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الاتفاقية لم تُطبق ولم يُحتج بها في أي قضية أمام المحاكم المحلية، على الرغم من الجهود المبذولة للتدريب على أحكام الاتفاقية (المواد 2 و10-12 و16).

١١- توصي اللجنة بأن تنقح الدولة الطرف الحكم الدستوري المعدَّل لضمان أسبقية الاتفاقية على القانون المحلي.

عدم جواز تقييد حظر التعذيب ‬

١٢- تلاحظ اللجنة بقلق أن التشريع الجنائي لا يستبعد تطبيق قوانين التقادم أو العفو العام أو التفاوض لتخفيف العقوبة أو العفو الرئاسي على جريمة التعذيب، وأنه يعطي المدعي العام سلطة تقديرية مفرطة من أجل التوصل إلى تسوية ودية أو قبول الغرامة بديلاً لمقاضاة مرتكبي التعذيب المزعومين (الفقرة 2 من المادة 2، والمادة 12).

١٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على إدخال التعديلات التشريعية اللازمة لاستبعاد تطبيق قوانين التقادم والعفو العام والعفو الرئاسي والتفاوض لتخفيف العقوبة على جريمة التعذيب، فضلاً عن تعديل الأحكام المماثلة الأخرى التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب.

الضمانات القانونية الأساسية

١٤- تحيط اللجنة علماً بالضمانات الإجرائية للمحتجزين التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية، لكنها تلاحظ بقلق أن الحق في الخضوع لفحص طبي ليس مكرساً بعدُ في التشريع ويطبق " متى كان المدعي العام مقتنعاً بضرورة إجرائه " ، وفقاً لرد الوفد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء طول المدة التي يُمكن أن يُحتجز أثناءها الأشخاص لدى الشرطة وهي خمسة أيام، وإزاء المدة الإضافية المحددة في خمسة أيام قبل مثولهم أمام قاض. وفيما يتعلق بالأطفال المخالفين للقانون، تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون يجيز احتجازهم لمدة تصل إلى ٧٢ ساعة. وترحب اللجنة باعتماد سياسة المعونة القضائية والعملية التشريعية الرامية إلى وضع قانون بشأن المعونة القضائية، لكنها تعرب عن القلق إزاء ما أفادت به التقارير من صعوبات في الاستعانة بمحام منتدب تلقائياً خلال مرحلة التحقيق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما وردها من تقارير عن مضايقة المحامين العاملين في القضايا الحساسة سياسياً، وإن كانت تلاحظ جزم الوفد بعدم وجود هذه الحالات في رواندا. وأخيراً، تعرب اللجنة عن تقديرها لإنشاء النظام الإلكتروني المتكامل لإدارة القضايا، لكنها قلقة من استمرار التقارير التي تفيد بأن فترة الاحتجاز لدى الشرطة ما زالت لا تُسجل كما ينبغي ولا تراعي فترة الاحتجاز في المرافق العسكرية (المادة ٢).

١٥- عقب الالتزام المتعهد به أثناء الحوار البنّاء مع اللجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تُدخل ما يلزم من تعديلات تشريعية وغيرها من التعديلات لتضمن، في القانون وفي الممارسة، منح جميع المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون لدى أجهزة الاستخبارات والجيش، جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة سلبهم حريتهم. وينبغي للدولة الطرف أن ترصد مدى توفير هذه الضمانات للأشخاص مسلوبي الحرية، وأن تكفل فرض إجراءات تأديبية أو غيرها من العقوبات المناسبة على أي موظف لا يوفر تلك الضمانات عملياً. وينبغي أن تشمل هذه الضمانات بوجه خاص الحق فيما يلي:

(أ) طلب فحص طبي والخضوع له يجريه طبيب مؤهل ومستقل. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عمل الأطباء، سراً ودون خشية الانتقام، على إبلاغ هيئة تحقيق مستقلة بآثار وادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة؛ ‬

(ب) المثول أمام قاض في غضون ٤٨ ساعة من إلقاء القبض عليهم، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية مبرَّرة بأدلة وجيهة وملموسة، وفي غضون ٢٤ ساعة في حالة الأحداث المحتجزين؛

(ج) الاتصال فوراً وعلى نحو يراعي السرية بمحام مؤهل ومستقل، والحصول على المعونة القضائية مجاناً عند الاقتضاء، ولا سيما أثناء التحقيق والاستجواب. وينبغي للدولة الطرف أن تُعجّل باعتماد قانون بشأن المعونة القضائية وتكفل ألا يؤخذ المحامون بجريرة موكليهم أو قضايا موكليهم، بسبب أداء مهامهم، وتكفل قدرتهم على أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف، وفقاً للمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين (الفقرات ١٦ - ١٨)؛

(د) توثيق احتجازهم، فور إلقاء القبض عليهم، في سجل في مكان الاحتجاز، وفي النظام الإلكتروني المتكامل لإدارة القضايا، بما في ذلك عندما يحتجزهم عسكريون أو عندما يُحتجزون في مرافق عسكرية.

ادعاءات الاحتجاز السري وعزل السجناء

١٦- تقر اللجنة بأن التشريع يحظر الاحتجاز في مرافق غير رسمية، لكنها تلاحظ بقلق أن أماكن احتجاز الجنود والمدنيين شركائهم في الجريمة يمكن أن تكون في موقع غير معروف " بالقرب من مكتب المدعي العام العسكري " . وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن قانون مكافحة الإرهاب لعام ٢٠٠٨ يسمح لعناصر الأمن أو أي " شخص مأذون له " بإبقاء المشتبه فيهم في مكان احتجاز غير معروف لمدة تصل إلى ٤٨ ساعة قبل تسليمهم إلى أقرب مركز شرطة. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها هذا الإطار القانوني، وعلى الرغم من نفي الدولة الطرف وجود مرافق احتجاز سرية، فإنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات الواردة من مصادر موثوقة شتى عن استمرار ممارسة الاحتجاز غير القانوني في المرافق العسكرية وفي مواقع غير رسمية، وكذلك في مبنى وزارة الدفاع، ومعسكري كامي وموكاميرا ، والقاعدة العسكرية المعروفة باسم " الدرك " في روبافو ، وفي مراكز الاحتجاز في بيغووي وموديندي وتومبا . ووفقاً للمعلومات الواردة، كان جميع المحتجزين تقريباً مشتبهاً في تهديدهم أمن الدولة، وسُجنوا بمعزل عن غيرهم لفترات مطولة، ثم نُقلوا إلى مرافق احتجاز رسمية. ولا تزال اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء عدم توضيح الدولة الطرف ما إذا كانت قد فتحت تحقيقاً أم لا في مزاعم عزل السجناء غير القانوني في تلك الأماكن، على الرغم من الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار (المواد 2 و11 و12).

١٧- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تلغي ما يرد في تشريعاتها من أحكام تسمح للعسكريين باحتجاز المدنيين في مرافق احتجاز عسكرية، أو تسمح لأشخاص آخرين مأذون لهم باحتجاز المدنيين في أماكن احتجاز غير رسمية؛

(ب) أن تضمن عدم عزل أي سجين أو احتجازه في أماكن غير رسمية، وتحرص على أن يستعرض المدعون العامون على وجه السرعة جميع حالات الاحتجاز لدى العسكر أو بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام ٢٠٠٨، لكفالة العمل في أقرب وقت ممكن على توجيه التهم إلى المحتجزين المدنيين الذين تقررت ملاحقتهم بوصفهم متهمين محتملين ومثولهم أمام قاض، والإفراج فوراً عن الأشخاص الذين تقرر عدم توجيه التهم إليهم.

(ج) أن تحقق في وجود أماكن احتجاز سرية غير رسمية، وتحدد هوية الأشخاص الذين يمارسون السيطرة الفعلية على تلك الأماكن وتحاسبهم.

ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب في مرافق الاحتجاز العسكرية

١٨- تُذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة بشأن ضرورة التحقيق في ادعاءات أفعال التعذيب وسوء المعاملة التي يمارسها جهاز الاستخبارات العسكرية الرواندي في المعسكرات (انظر الوثيقة CAT/C/RWA/CO/1، الفقرة 10)، ويساورها بالغ القلق إزاء رد الدولة الطرف الذي يفيد بعدم إجراء أي تحقيقات بسبب عدم معرفة هوية الأشخاص الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب وعدم معرفة المشتبه فيهم. واللجنة قلقة بوجه خاص من ادعاء ما لا يقل عن 29 ضحية مفترضاً أثناء محاكمتهم العلنية تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز العسكري في الفترة بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٦، ومن ذكر أسماء الجناة المحتملين في شهادات مختلفة، وإبلاغ الدولة الطرف بها من مصادر غير حكومية. وفي ضوء ما تقدم، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم توضح لِم لم تسفر هذه الادعاءات عن أي تحقيق (المواد ٢ و١٢ و١٣).

١٩-

(أ) كفالة تحقيق هيئة مستقلة بفعالية ونزاهة في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي يرتكبها العسكريون، وملاحقة الجناة والمسؤولين في التسلسل القيادي، سواء أحرضوا على الأفعال أم وافقهوا عليها أم سكتوا عنها، ومعاقبتهم في حال إدانتهم؛

(ب) ضمان حصول الضحايا وأسرهم على الجبر الكامل، وحمايتهم في جميع الأوقات من الانتقام على المطالبة بحقوقهم؛

(ج) تركيب معدات للمراقبة بالفيديو تُستخدم أثناء جميع الاستجوابات في أماكن الاحتجاز العسكرية وأماكن الاحتجاز الأخرى التي قد يوجد فيها محتجزون، فيما عدا الحالات التي قد تشكل فيها هذه المراقبة انتهاكاً لحق المحتجزين في الخصوصية أو في سرية تواصلهم مع محاميهم أو مع الطبيب؛

(د) حفظ التسجيلات في مرافق آمنة وإتاحتها للمحققين والمحتجزين ومحاميهم، وللآليات الوطنية لرصد حقوق الإنسان.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه ‬

٢٠- تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون الرواندي بشأن الأدلة يحظر استخدام الاعترافات أو الأدلة المنتزعة تحت التعذيب، لكنه يشترط تقديم دليل على أن الإفادات القضائية صدرت نتيجة للتعذيب البدني. ومن ثم يقع على عاتق المتهم عبء إثبات انتزاع اعترافه تحت التعذيب، على نحو ما أكده وفد الدولة الطرف. وفي ضوء ما تَقدَّم، يساور اللجنة قلق شديد إزاء التقارير المستمرة التي تشير إلى أن القضاة يرفضون في كثير من الأحيان اعتبار الندوب أو الوثائق الطبية أدلةً على التعذيب، ولا يأمرون بإخضاع المتهم لفحص الطب الشرعي، أو التحقيق في ادعاءات التعذيب. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء رد الدولة الطرف الذي أفادت فيه بعدم وجود أي قضايا زعم فيها المحتجزون بأن اعترافاتهم انتُزعت تحت التعذيب، لا سيما وأن عدة متهمين ادعوا في محاكماتهم العلنية أن اعترافاتهم أو شهاداتهم السابقة انتُزعت تحت التعذيب، وأدين بعضهم استناداً إلى تلك الاعترافات (المادة ١٥).

٢١- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تُدخل ما يلزم من تعديلات تشريعية على القانون الرواندي بشأن الأدلة لضمان ما يلي: عدم قبول الاعترافات أو الإفادات المنتزعة تحت التعذيب النفسي أو البدني، إلا إذا كان ذلك لاستخدامها دليلاً يثبت انتزاعها في دعوى مرفوعة ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب؛ وعدم إلقاء عبء الإثبات على عاتق الضحية، مثلما أكد الوفد، بل على عاتق الدولة؛

(ب) أن تكفل الأمر فوراً بإجراء فحص الطب الشرعي، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التحقيق بسرعة وعلى النحو المناسب في ادعاءات التعذيب؛

(ج) أن تكفل تدريب موظفي إنفاذ القانون والقضاة والمحامين على كيفية الكشف عن الحالات التي تُنتزع فيها الاعترافات تحت التعذيب، وكيفية التحقيق فيها؛

(د) أن تحرص على أن تتخذ السلطات المختصة إجراءات ضد القضاة الذين لا يستجيبون استجابة ملائمة لمزاعم التعذيب التي يُدلى بها أثناء الإجراءات القضائية؛

(ه ) أن تكفل تقديم الموظفين الذين ينتزعون الاعترافات تحت التعذيب إلى العدالة فوراً؛

(و) أن تتخذ التدابير اللازمة للسماح بإعادة فتح الدعوى بحجة إقامتها بناءً على اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وسوء المعاملة

٢٢- تعرب اللجنة عن القلق من كثرة ادعاءات التعذيب التي أثارها المحتجزون أثناء محاكماتهم، ومع ذلك، فمنذ عام 2012، لم تشمل الملاحقة القضائية سوى 11 حالة ولم يُدَن سوى 6 أشخاص. وتلاحظ اللجنة المعلومات التي تفيد بأن ضحايا التعذيب رهن الاحتجاز العسكري نادراً ما قدموا شكاوى رسمية من معاملتهم خوفاً من الانتقام، لكنها تشعر بالقلق إزاء رأي الوفد أن المسؤولية في سياق جرائم التعذيب ينبغي أن تقع على عاتق المشتكي الذي ينبغي له أن يثبت ادعاءه. واللجنة قلقة أيضاً إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات توضح إن كانت قد باشرت من قبلُ أم لا تحقيقات تلقائية بناءً على ادعاءات التعذيب أو عقب تلقي معلومات من الأطباء، على الرغم من الأسئلة التي طُرحت أثناء الحوار (المواد 2 و١٢ و١٣ و١٦).

٢٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية رقابة مستقلة لتسهل على ضحايا التعذيب وسوء المعاملة تقديم الشكاوى، وتكفل التحقيق بسرعة ونزاهة وفعالية في جميع هذه الادعاءات.

(أ) ضمان أن تجري الآلية المستقلة تحقيقات سريعة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وألا تكون هناك صلة مؤسسية أو تراتبية بين محققي تلك الهيئة والأشخاص المشتبه في ارتكابهم تلك الأفعال، وضمان محاكمة الجناة المشتبه فيهم وفقاً للأصول، ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم؛

(ب) ضمان فتح السلطات تحقيقاً تلقائياً كلما كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة؛

(ج) الحرص، في حالات ادعاء التعذيب أو سوء المعاملة، على توقيف المشتبه فيهم عن العمل فوراً إلى حين انتهاء التحقيق، ولا سيما إذا كان استبقاؤهم قد يتسبب في تكرار الفعل المزعوم أو الانتقام من الضحية المزعوم أو عرقلة التحقيق؛

(د) ضمان حماية المشتكين من أي عمل انتقامي نتيجة شكواهم أو أي أدلة مقدّمة؛ ‬

(ه ) تجميع بيانات إحصائية مفصلة ذات صلة برصد تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك بيانات تتعلق بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات وأحكام الإدانة في قضايا التعذيب وسوء المعاملة.

كثرة اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة

٢٤- يساور اللجنة القلق من أن قانون الإجراءات الجنائية يجيز وضع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة سنتين على الأقل رهن الاحتجاز المؤقت في انتظار التحقيق دون الحاجة إلى تحديد أي سبب آخر لذلك. وفيما يتعلق بالجرائم التي يعاقب عليها بعقوبات أخف، تلاحظ اللجنة بقلق إمكانية الأمر بالاحتجاز المؤقت إذا كان " لمصلحة السلامة العامة " (المادة ٢).

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) تعديل تشريعاتها بهدف الحد من اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة، الذي ينبغي ألا يطبق إلا كتدبير استثنائي، وينبغي أن يستند إلى قرار بشأن الحالة الفردية يؤكد معقولية الاحتجاز وضرورته، ويراعي جميع الظروف، ولا يستند إلى عقوبة معينة أو معايير فضفاضة مثل " الأمن العام " ؛

(ب) ضمان زيادة استخدام بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ج) الحرص على أن يواصل الجهاز القضائي رصد مدى الحاجة إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة ومدته، وتقديم التعويض إلى ضحايا الاحتجاز السابق للمحاكمة غير المبرر.

ظروف الاحتجاز

٢٦- ترحب اللجنة بالتحسن العام في أحوال السجون ببناء مرافق جديدة وتجديد المرافق المتبقية، وبإنشاء " نظام مراقبة السجون " ، لكنها تلاحظ بقلق استمرار نقص عدد موظفي السجون والمهنيين الطبيين العاملين فيها، ونقص فرص الحصول على الغذاء والماء الكافيين والجيدين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال المخالفين للقانون لا يُفصلون عن البالغين في عدد من مراكز الشرطة ومرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة وفي السجون، على الرغم من أن القانون يلزم بهذا الفصل. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات مفصلة عن القدرة الاستيعابية لجميع أماكن الاحتجاز وعن عدد المحتجزين فيها (المواد 2 و11 و16).

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة جهودها لمواءمة ظروف الاحتجاز السائدة في مراكز الشرطة والسجون مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). وينبغي للدولة الطرف بوجه خاص:

(أ) أن تضمن حصول المحتجزين على ما يكفي من الغذاء والماء كماً ونوعاً، واستفادتهم من الصرف الصحي الملائم والظروف الصحية، وتوفير عدد كاف من موظفي السجون والمهنيين الصحيين في المرافق؛

(ب) أن تضمن، في جميع مرافق الاحتجاز، الفصل التام بين الأحداث والبالغين، وبين المحتجزين قبل المحاكمة والمحتجزين المدانين؛

(ج) أن تتجنب احتجاز القصر المخالفين للقانون، وتضمن عدم سلبهم حريتهم إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين).

الجزاءات التأديبية في أماكن الاحتجاز

٢٨- تحيط اللجنة علماً بأن تعليمات المفوض العام للسجون في عام ٢٠١٥ تحدد إجراءات لمعالجة أفعال سوء السلوك الجسيم داخل السجون، وتقيد فرض الحبس الانفرادي في مدة أقصاها ١٥ يوماً. غير أنها قلقة من التقارير التي تشير إلى أن موظفي السجون يلجؤون في كثير من الأحيان إلى الضرب كشكل من أشكال العقاب، وإلى أن الحبس الانفرادي غالباً ما يُفرض لمدة تصل إلى ٣٠ يوماً (المادتان ١١ و١٦).

٢٩- ينبغي أن ترصد الدولة الطرف الممارسات التأديبية المتبعة داخل السجون وتضمن تماشيها مع المعايير الدولية، ولا سيما مع القواعد من 36 إلى 46 من قواعد نيلسون مانديلا. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية حظراً تاماً؛

(ب) عدم اللجوء إلى الحبس الانفرادي إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وعدم فرضه قط لمدة تتجاوز ١٥ يوماً متتالياً، وإخضاعه للإشراف والرقابة القضائيين الصارمين؛

(ج) ضمان التقيد دوماً بالحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية في الإجراءات التأديبية المتخذة ضد المحتجزين؛

(د) إخضاع أي موظف لا يحترم هذه القواعد للجزاءات الجنائية و/أو التأديبية المناسبة.

الاحتجاز وسوء المعاملة في مراكز " العبور " و " إعادة التأهيل "

٣٠- تشعر اللجنة بالقلق من اتساع نطاق استخدام الاحتجاز الإداري في مراكز " العبور " و " إعادة التأهيل " حيث يُحتجز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفعال البغاء أو إدمان المخدرات أو الجرائم البسيطة والأشخاص المتشردون احتجازاً تعسفياً لمدد طويلة دون إجراءات قضائية. وتلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 17/2017 الذي يُعرّف هذه المراكز بأنها أماكن لتربية الأشخاص الذين يصدر عنهم " سلوك منحرف " ، لكنها تلاحظ بقلق أن هذا القانون لا يحدد معايير لاختيار هؤلاء الأشخاص ومدة بقائهم في المركز، بل يحيل إلى أمر وزاري لوضع مزيد من الإجراءات التنظيمية. وعلى الرغم من أن مركز جيكوندو للعبور في كيغالي قد نُظم بأمر مماثل منذ عام ٢٠١٥، تشعر اللجنة بالقلق من أن مدة الاحتجاز الإجمالية في هذا المركز ليست محددة، ولا تراجع المحاكم مدى ضرورتها، ولا يُمنح المحتجزون الحق في محاكمة وفق الأصول القانونية، ولا يمكنهم الطعن في مشروعية احتجازهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات التي تفيد بأن الأوضاع السائدة في جميع مراكز العبور، وإن كانت قد تحسنت تحسناً طفيفاً، لا تزال قاسية للغاية، ويُقال إن الأطفال يُحتجزون مع البالغين في نفس المبنى. واللجنة منزعجة بوجه خاص من التقارير التي تفيد بأن المحتجزين، بمن فيهم الأطفال، يُضرَبون بانتظام، وبأن هذا الضرب وانعدام الرعاية الطبية وسوء ظروف الاحتجاز كلها عوامل يُزعم أنها أفضت إلى وفاة عدة أشخاص أثناء الاحتجاز أو بعيده. وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف عدم وقوع أي وفيات في مراكز العبور، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات توضح إن كانت قد فتحت أم لا تحقيقات في ادعاءات أعمال العنف أو الوفيات داخل تلك المراكز (المواد 2 و11-13).

٣١- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تلغي النظام الحالي للاحتجاز القسري في مراكز " العبور " و " إعادة التأهيل " الذي يسمح باحتجاز الأشخاص تعسفاً دون ضمانات مراعاة الأصول القانونية، مما يجعلهم عرضة للإيذاء؛

(ب) أن تفرج عن جميع المحتجزين في مراكز العبور، ما لم تكن هناك شبهة معقولة بأنهم ارتكبوا جريمة، وفي هذه الحالة ينبغي مثولهم فوراً أمام قاض؛

(ج) أن تعطي الأولوية لخدمات الرعاية المجتمعية أو الرعاية الاجتماعية البديلة للأشخاص المرتبطة أوضاعهم بالشوارع أو مدمني المخدرات، بما في ذلك إيداع الأطفال في أوساط أسرية؛

(د) أن تجري تحقيقاً فورياً ونزيهاً وفعالاً في جميع ادعاءات الاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة وحالات الوفاة في مراكز العبور أو إعادة التأهيل، وتلاحق على النحو الواجب الجناة والموظفين الذين تواطؤوا معهم أو سمحوا بارتكاب تلك الأفعال، وتحاسبهم؛

(ه ) أن توفر لجميع الأشخاص الذين احتُجزوا تعسفاً في مراكز العبور وإعادة التأهيل ولأسرهم سبل جبر الضرر المناسبة.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

٣٢- تلاحظ لجنة مناهضة التعذيب أن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولاية زيارة أماكن الاحتجاز، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم الإشارة إلى الاحتجاز التعسفي في المرافق العسكرية في التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة الوطنية طوال 10 سنوات، على الرغم مما أورده أشخاص سبق احتجازهم لدى العسكر من ادعاءات أكدوا فيها أنهم أطلعوا اللجنة الوطنية على قضاياهم. وفي ضوء ما تقدم، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم توضح إن كانت اللجنة الوطنية قد زارت أم لا أماكن خاضعة للسيطرة العسكرية، ولم تبين عدد شكاوى التعذيب التي تلقتها من المحتجزين في تلك الأماكن (2 و١١ و١٣).

٣٣- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لتكفل، في القانون وفي الممارسة، استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كي تتمكن من التحقيق فوراً وبنزاهة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تردها، وتُبلغ عن حالات الاحتجاز غير القانوني وشكاوى التعذيب في تقاريرها السنوية.

الآلية الوقائية الوطنية

٣٤- تحيط اللجنة علماً بالتنقيح الجاري للقانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بغية النص على إنشاء الآلية الوقائية الوطنية وتحديد ولايتها، لكنها تأسف للافتقار إلى معلومات محددة عن الموارد التي ستخصص لها، وعما إذا كان سيُسمح لها بالوصول إلى المرافق العسكرية، وعن سبل ضمان استقلالها (المواد ٢ و١١ و١٣).

٣٥- تحث اللجنة الدولة الطرف على إدخال التعديلات التشريعية اللازمة لضمان اضطلاع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بولايتها بفعالية، بوصفها الآلية الوقائية الوطنية، وتمتعها بهيكل مخصص وموارد كافية للوفاء بهذا الغرض. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن السماح للآلية بالوصول غير المقيد إلى جميع أماكن الاحتجاز، بما فيها المرافق العسكرية، وقدرتها على إجراء زيارات مفاجئة، وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري للاتفاقية والمبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية الصادرة عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( CAT/OP/12/5 ).

عدم التعاون مع الآليات الدولية ‬

٣٦- تحيط اللجنة علماً بالتزام الوفد بالحوار والتعاون مع الآليات الدولية، لكنها تلاحظ بقلق أن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب علقت مؤخراً زيارة مقررة إلى الدولة الطرف بسبب عراقيل تحول دون الوصول إلى بعض أماكن الاحتجاز والخوف من الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص الذين تقابلهم اللجنة الفرعية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً سحب الدولة الطرف الإعلان بموجب الفقرة 6 من المادة ٣٤ من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهو إعلان يعترف باختصاص المحكمة الأفريقية بتلقي دعاوى الأفراد والمنظمات غير الحكومية، وبرر الوفد سحبه بأن " مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية الذين فروا من العدالة يمكنهم رفع دعاوى ضد رواندا " (المادة ٢).

٣٧- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواصلة التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية، بهدف توفير حماية إضافية لضحايا انتهاكات الاتفاقية.

(أ) تمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من الوصول دون قيود إلى جميع أماكن الاحتجاز أثناء زياراتها المقبلة، بما في ذلك المرافق العسكرية، في إطار الاحترام التام لمبدأي السرية وعدم التعرض للانتقام، والمساعدة من ثم على تيسير استئناف الزيارات المعلقة؛

(ب) النظر في أن تصدر من جديد إعلان الاعتراف باختصاص المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتلقي دعاوى الأفراد والمنظمات غير الحكومية، كي يتسنى لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها الاستفادة، دون تمييز، من سبل الانتصاف الفعال للدفاع عن حقوقهم.

ادعاءات إعدام مرتكبي الجرائم البسيطة خارج نطاق القضاء ومزاعم اختفائهم القسري

٣٨- تعرب اللجنة عن انزعاجها من تقارير واردة من مصادر موثوقة تشير إلى أن قوات الأمن والشرطة الرواندية أعدمت بإجراءات موجزة ما لا يقل عن ٣٧ شخصاً مشتبهاً في ارتكابهم جرائم بسيطة في الفترة بين تموز/يوليه ٢٠١٦ وآذار/مارس ٢٠١٧ في شمال غرب رواندا، وشجعت، مرتين على الأقل، السكان المحليين على إعدام أشخاص آخرين. ووُثق أيضاً ما لا يقل عن أربع حالات اختفاء قسري شملت أشخاصاً ارتكبوا جرائم بسيطة. وتحيط اللجنة علماً بالتقرير المتعلق بالتحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مقاطعتي روستيرو وروبافو استجابةً لتقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في تموز/يوليه ٢٠١٧، حيث أشارت اللجنة الوطنية إلى أن بعض الوفيات نجمت عن حوادث أو أسباب طبيعية أو عن مقاومة التوقيف، غير أن لجنة مناهضة التعذيب تشعر بقلق بالغ إزاء عدم رد الدولة الطرف عما إذا كانت قد أجريت تحقيقات في هذه الوفيات أم لا (المواد 2 و١٢ و١٣ و١٦).

٣٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الحرص على أن تجري هيئة مستقلة تحقيقاً نزيهاً في جميع ادعاءات حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً وحالات الاختفاء القسري، وكفالة معاقبة المسؤولين إذا ثبتت إدانتهم، بمن فيهم الضباط المحتملون أو أفراد السلطات المدنية الذين قد يتحملون مسؤولية القيادة؛

(ب) الحرص على أن يستتبع أي تحقيق في ادعاءات حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً إجراء فحص طبي شرعي مستقل يشمل، عند الاقتضاء، تشريح الجثة، تمشياً مع بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في القتل الذي قد يكون غير مشروع (2016)؛

(ج) ضمان حماية أسر الضحايا من الانتقام، والسماح لهم بالمشاركة في الإجراءات والحصول على تعويضات كافية؛

(د) ممارسة رقابة صارمة على موظفي إنفاذ القانون العاملين في المنطقة الشمالية الغربية لمنعهم أو منع أي شخص آخر من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المجرمين المشتبه فيهم.

٤٠- تلاحظ اللجنة ما قُدم في الردود على قائمة المسائل من معلومات تفيد بحدوث حالة وفاة واحدة فقط ناجمة عن العنف أثناء الاحتجاز لدى الشرطة منذ عام ٢٠١٢، لكنها تشعر بالقلق إزاء مختلف التقارير التي تتحدث عن وقوع وفيات أثناء عمليات التوقيف والتفتيش الموقعي وفي مراكز الشرطة في ظروف مشبوهة، يُزعم أنها حدثت عندما كان الضحية يحاول الفرار، على غرار حالات ألفريد نسينغيمانا ، وإيمانويل غاساكوري ، وماهورو جان بوسكو ، وإريك هاشاكيمانا . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ادعاء قتل الشرطة أفرادا من الطائفة المسلمة، بدعوى الاشتباه في تعاونهم مع جماعات إرهابية دولية، مثل الإمام محمد موغيمانغانغو ، وتشاني مبونيغابا ، وقتل ثلاثة أفراد من الطائفة المسلمة في بوغاراما ، في آب/أغسطس ٢٠١٦. وتأسف اللجنة إذ لم تتلق أي معلومات عن التحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف في هذه الحالات (المواد ٢ و١١ و١٢ و١٦).

٤١- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان ما يلي:

(أ) التعجيل بالتحقيق النزيه والفعال، بما في ذلك إجراء فحص طبي شرعي مستقل تمشيا ً مع بروتوكول مينيسوتا، في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز ومقاضاة المسؤولين عنها، وحصول الضحايا على تعويض كاف؛

(ب) تلقي جميع أفراد قوات الأمن تدريباً مناسباً على استخدام القوة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وللمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي تحظر استخدام القوة الفتاكة إلا عندما يتعذر تماماً تجنبها من أجل حماية الأرواح.

الاختفاء القسري

٤٢- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف عن حالات الاختفاء القسري الإحدى والعشرين المشار إليها في الملاحظات الختامية السابقة (انظر الوثيقة CAT/C/RWA/CO/1، الفقرة 14)، لكنها تظل قلقة من أن جميع هذه الحالات تقريباً لا تزال معلقة، بما فيها حالتا أندريه كاغوا رويسيراكا وأوغوسطين سييزا . واللجنة منزعجة أيضاً من التقارير التي تفيد باستمرار حدوث الاختفاء القسري الذي يستهدف بوجه خاص أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة، مثل جان داماسين مونييشياكا ، المذكور في قائمة المسائل، وإيلوميني إيراجينا وجان داماسين هاباروجيرا وتيوفيل نتيروتوا ، وهم أعضاء الحزب السياسي المحظور ‘ القوى الديمقراطية المتحدة‘ (FDU-Inkingi). ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التحقيقات التي أجريت في هذه الحالات أو عن أماكن وجود الضحايا (المواد ٢ و١٢-١٤).

٤٣- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمكافحة الإفلات من العقاب على جريمة الاختفاء القسري، ولا سيما بالإجراءات التالية:

(أ) ضمان التحقيق الشامل والنزيه في جميع حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك الحالات التي ذكرتها اللجنة، ومقاضاة المسؤولين عنها، ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جريمتهم إذا ثبتت إدانتهم، حتى في الحالات التي لا يُعثر فيها على الضحية؛

(ب) بذل كل ما في وسعها لتحديد مكان وجود الأشخاص الذين أُبلِغ عن اختفائهم، وضمان حصول كل شخص لحقه ضرر، نجم مباشرة عن حالة اختفاء قسري، على جميع المعلومات المتاحة التي يمكن أن تفيد في تحديد مكان وجود الشخص المختفي، وضمان تمتعه بحق واجب النفاذ في التعويض العادل والمناسب؛

(ج) التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

الإنصاف، بما في ذلك جبر الضرر

٤٤- يساور اللجنة القلق من أن حق ضحايا التعذيب في جبر الضرر لا يزال مشروطاً باعتراف المجرم بجريمته أو بإثبات المحكمة مسؤوليته، على الرغم من التوصية السابقة التي قدمتها اللجنة (انظر الوثيقة CAT/C/RWA/CO/1، الفقرة 22). وتلاحظ بقلق أيضاً عدم الأمر بتعويض الضحايا إلا في حالتين فقط من حالات التعذيب منذ عام ٢٠١٢ (المادة ١٤).

٤٥- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعدل تشريعاتها وتلغي الحكم الذي ينص على أن يكون جبر الضرر مشروطاً باعتراف المجرم بجريمته، لكي تصبح الدولة الطرف مسؤولة قانوناً عن سلوك موظفيها، وتتحمل من ثم مسؤولية تعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك في الحالات التي تنطوي على المسؤولية المدنية للدولة؛

(ب) أن تضمن جبر الضرر لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك تمتيعهم بحق واجب النفاذ في الحصول على تعويض عادل ومناسب، وتكفل سبل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. ‬

٤٦- ترحب اللجنة بالإطار القانوني الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الحماية من الإعادة القسرية، لكنها تشعر بالقلق إزاء حالات التأخير المبلغ عنها في تسجيل ملتمسي اللجوء، مما يجعلهم عرضة للإبعاد. وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق إزاء الصعوبات في الوصول إلى إجراءات اللجوء التي تعترض المقيمين الأتراك والإريتريين ومواطني جنوب السودان الذين نُقلوا من إسرائيل، وإزاء التقارير التي تتحدث عن طرد بعضهم قسراً إلى البلدان المجاورة. وتقر اللجنة بأن الدولة الطرف منحت صفة اللاجئ مبدئياً إلى أكثر من ٠٠٠ ٨٠ بوروندي، وتلاحظ نفي الوفد عمليات الإعادة القسرية، لكنها تحيط علماً بقلق بالمعلومات المبلغ عنها في وسائط الإعلام ومفادها أن أكثر من ٠٠٠ ١ بوروندي طُردوا قسراً في أيار/مايو ٢٠١٦. ويساورها القلق أيضاً من المعلومات عن عمليات اعتقال عدة لاجئين في تموز/يوليه ٢٠١٧، في مخيم ماهاما بدعوى حيازة المخدرات، يُقال إنها نُفذت بدون مراعاة الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية. واللجنة قلقة من احتمال تعرض اللاجئين المعتقلين للإبعاد. وفي ضوء هذه المعلومات، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات عن الأطر الزمنية المتقيد بها في البت في طلبات اللجوء، وعن استخدام سبل الانتصاف القضائية للطعن في عمليات الإبعاد (المادة ٣).

٤٧- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تضمن تزويد سلطات اللجوء بما يكفي من الموظفين والموارد ليتسنى لها تسجيل ملتمسي اللجوء في الوقت المناسب، والبت في طلبات اللجوء في غضون الإطار الزمني القانوني؛

(ب) أن تضمن حصول جميع ملتمسي اللجوء، دون قيود فيما يتصل بالجنسية أو خصائص الطلب، على تراخيص الإقامة المؤقتة وتجهيز طلباتهم في غضون الإطار الزمني القانوني؛

(ج) أن تفرز جميع الرعايا الأجانب قبل طردهم أو ترحيلهم لتكفل في جميع الأوقات عدم طرد أي شخص يحتاج إلى حماية دولية إلى بلد يواجه فيه خطر التعرض لأعمال التعذيب أو الإعادة القسرية المتسلسلة، وتكفل منحه إمكانية الاستفادة من إجراءات تحديد صفة اللاجئ؛

(د) أن تكفل الضمانات القانونية الإجرائية للاجئين وملتمسي اللجوء المحتجزين لدى الشرطة، فضلاً عن الحق في الحماية من الإعادة القسرية.

الاتجار بالبشر

٤٨- تلاحظ اللجنة البيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن حالات الاتجار بالأشخاص، لكنها تأسف للافتقار إلى معلومات عن أحكام الإدانة والعقوبات المفروضة على مرتكبي هذه الأفعال. وتلاحظ اللجنة أيضاً نفي الدولة الطرف أن تكون قوات الأمن الرواندية قد يسرت تجنيد اللاجئين البورونديين في صفوف الجماعات المسلحة أو سمحت به، ونقل اللاجئين الكونغوليين ، بمن فيهم الأطفال، للاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي، على الرغم من إبلاغ مصادر موثوقة شتى عن هذه الممارسة الجارية (المواد ٢ و١٢ و١٦).

٤٩- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تضمن التحقيق الشامل في جميع حالات الاتجار بالبشر، بما يشمل التحقيق مع الموظفين والأفراد الذين يُحتمل أن يكونوا متورطين في تجنيد واستخدام اللاجئين في الجماعات المسلحة وفي الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي، وتكفل مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حال إدانتهم، وتقديم التعويض المناسب للضحايا؛

(ب) أن تكثف جهودها الرامية إلى حماية اللاجئين من خطر التعرض للاتجار، بطرق منها زيادة وجود موظفي إنفاذ القانون في مخيمات اللاجئين؛

(ج) أن تدرب موظفي الهجرة وموظفي إدارة المخيمات والعسكريين المنتشرين بالقرب من مخيمات اللاجئين على تحديد هوية ضحايا الاتجار، بمن فيهم ضحايا التعذيب من بين المُتاجر بهم.

التدريب

٥٠- تقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ برامج تدريبية تشمل أحكام الاتفاقية ودليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول)، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تضع بعد أي طريقة لتقييم فعالية هذه البرامج في منع التعذيب. ويساورها القلق أيضاً إزاء الافتقار إلى معلومات عن التدريب المقدم إلى القوات المسلحة (المادة ١٠).

٥١- ينبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها لتوفر تدريباً دورياً وإلزامياً على أحكام الاتفاقية وبروتوكول ا سطنبول لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين والطبيين المعنيين بمعاملة الأشخاص مسلوبي الحرية واحتجازهم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تُعد برامج للتدريب على أساليب التحقيق غير القسرية وتطبق منهجية لتقييم فعالية برامج التثقيف والتدريب المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وبروتوكول ا سطنبول.

مزاعم قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين

٥٢- تلاحظ اللجنة التزام الوفد بحوار مستمر مع المجتمع المدني، لكنها لا تزال قلقة من تواصل التقارير التي تفيد بتزايد حالات مضايقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واتهامهم بارتكاب جرائم فضفاضة كلما تعلق الأمر بفعل أو موقف اعتُبر مخالفاً لأفعال السلطات الرواندية. ووفقاً لعدة مصادر موثوقة، احتُجز بعضهم احتجازاً غير قانوني وأسيئت معاملتهم أثناءه ، كما هو حال المرشحة للرئاسة ديان رويغارا وأفراد أسرتها، وعضوي حزب القوى الديمقراطية المتحدة ليونيي غاسينغاييري وبونيفاص تواغيريمانا ، والصحفي كاسيان نتاموهانغا ، وجان - بول دوكوزوموريميي وبرنار إمبيراكوري . وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلصت، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، في قضية أوموهوزا ضد جمهورية رواندا (الطلب رقم 003/2014) إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت حق الرئيسة السابقة لحزب القوى الديمقراطية المتحدة، فيكتوار إنغابيري أوموهوزا ، في حرية الرأي والتعبير، فضلاً عن حقها في الدفاع عن نفسها، بسبب المخالفات الإجرائية التي ثبتت في محاكمتها. وفي ضوء هذه المعلومات، تأسف اللجنة لعدم تعليق الوفد على هذه الانتهاكات المبلغ عنها (المادتان ٢ و١٦).

٥٣- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) وضع حد لممارسة احتجاز أو ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على أساس جرائم فضفاضة كوسيلة لترهيبهم أو ثنيهم عن الإبلاغ بحرية عن قضايا حقوق الإنسان، والحرص على أن تُحترم دوماً ضماناتهم الإجرائية وحقهم في المحاكمة العادلة؛

(ب) التحقيق فوراً في ادعاءات احتجاز المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين على نحو غير قانوني وسوء معاملتهم ومضايقتهم، وضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المسؤولين عن هذه الأفعال ومنح الضحايا سبل الانتصاف.

إجراءات المتابع ة

٥٤- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 6 كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨، معلومات عن متابعة توصياتها بشأن ادعاءات الاحتجاز السري وعزل السجناء (الفقرة ١٧(ب) و(ج))، وادعاءات سوء المعاملة والتعذيب في مرافق الاحتجاز العسكرية (الفقرة ١٩)، والإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وسوء المعاملة (الفقرة ٢٣)، وعدم التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (الفقرة ٣٧(أ)). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

٥٥- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

٥٦- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، باللغات الرسمية، التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية .

٥٧- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثالث، بحلول ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١.