RESTRICTED*

CCPR/C/95/D/1512/2006

29 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والتسعون

16 آذار / مارس - 3 نيسان / أبريل 2009

آراء

البلاغ رقم 1512/2006

المقدم من : السيد ألان كيندريك دين ( يمثله محام ٍٍ، السيد توني إيليس )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : نيوزيلندا

تاريخ تقديم البلاغ : 8 أيلول / سبتمبر 2006 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية : ا لقرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2006 ( لم يصدر في شكل وثيقة )

تاريخ اعتماد الآراء : 17 آذار / مارس 2009

الموضوع : عقوبة الحبس الوقائي؛ ورجعية أثر نظام العقوبات؛ وتأهيل سجين في الحبس الوقائي

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

ــــــــــــ

* عمّمت بقرار من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

المسائل الموضوعية : الاحتجاز التعسفي؛ وإمكانية الوصول إلى المحاكم للطعن في عدم قانونية الاحتجاز؛ والحق في علاج التأهيل خلال الاحتجاز؛ والحق في الاستفادة من عقوبة أخف .

مواد العهد : 9 و 10 و 14 و 15.

مواد البروتوكول الاختياري : 2 و 5 (2) (ب)

في 17 آذار/مارس 2009، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1512/2006.

[ مرفق ]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الدورة الخامسة والتسعون

بشأن

البلاغ رقم 1512/2006 **

المقدم من : السيد ألان كيندريك دين ( يمثله محام ٍ، السيد توني إيليس )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : نيوزيلندا

تاريخ تقديم البلاغ : 8 أيلول / سبتمبر 2006 ( تاريخ تقديم الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 17 آذار/مارس 2009،

وقد فرغت من النظر في الب ـ لاغ رقم 1512/2006 المق ـ دم إلى اللجن ـ ة المعنية بحقوق الإنسان، باسم السيد ألان كيندريك دين، بموج ـ ب البروتوكول الاختي ـ اري الملح ـ ق بالعه ـ د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الكت ا ب ي ة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ المؤرخ 8 أيلول / سبتمبر 2006 هو السيد ألان كيندريك دين، وهو مواطن نيوز ي لندي موجود حاليا ً رهن الحبس الوقائي ( أي الاحتجاز لفترة غير محددة إلى أن ي ُ ط ل ق سراح ه مجلس الإفراج المشروط ) في نيوزيلندا . ويدعي أ نه ضحية انتهاك نيوز ي لندا للفقرة 3( أ ) و ( ب ) من المادة 2 ؛ والمادة 7 ، والفقرت ي ن 1 و 4 من المادة 9 ؛ والفقرت ي ن 1 و 3 من المادة 10 ؛ والفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 14 ؛ والفقرة 1 من المادة 15 ؛ والمادة 26 من العهد . ويمثله محام هو السيد توني إيليس .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 24 حزيران / يونيه 1995 ، دخل صاحب البلاغ قاعة سينما وجلس إلى جانب طفل عم ره 13 سنة . ووضع يده على فخذ الطفل وأبقاها على حجره من فوق سرواله . و عندها ابتعد الطفل إلى مقعد آخر .

2-2 وقبل هذا الحادث، تلقى صاحب البلاغ ثلاثة عشر إدانة في حوادث مختلفة لجرائم إخلال بالآداب تفرقت على ما يقارب 40 سنة . وو ُ جه له تحذير في مناسبتين ب أنه قد يواجه عقوبة الحبس الوقائي إذا مثل أ مام المحكمة مرة أخرى بتهم مماثلة .

2-3 وو ُ جهت لصاحب البلاغ تهمة ارتكاب جريمة " الإخلال بالآداب مع طفل يتراوح عمره بين 12 و 16 سنة " . وقد أقر بالجرم في هذه التهمة في إجراءات موجزة بمحكمة المقاطعة التي كان يواجه تحت ولايتها القضائية عقوبة أقصاها ثلاث سنوات سجنا ً . بيد أن محكمة المقاطعة دفعت ، وفقا ً لل مادة 75 من قانون العدالة الجنائية لعام 1985 ( ألغي ت بعد ذلك الحين ) ، بعدم الاختصاص ل إصدار الحكم استنادا ً إ لى وجود أسباب تحملها على الاعتقاد ب أن صاحب البلاغ معرض لل حبس الوقائي . وعندها أُحيلت قضية صاحب البلاغ إلى المحكم ة العليا لإصدار الحكم . وفي 3 تشرين الثاني / نوفمبر 1995 ، صدر عليه حكم ب الحبس الوقائي ، حيث يكون مؤهلا ً للإفراج المشروط في 22 حزيران / يونيه 2005 ، وفقا ً للقانون ال س اري وقتها و الذي كان يحدد الفترة الدنيا للاستثناء من الإفراج المشروط ب عشر سنوات .

2-4 ور ُ فض طعن صاحب البلاغ في البداية، دون إبداء أسباب، في 23 تشرين الثاني / نوفمبر 1995 . ولم ي ُ منح المساعدة القانونية لأغراض ال استئناف . و ع قب حكم ين ل مجلس الملكة الخاص ( ) ومحكمة الاستئناف ( ) بأن إجراء الاستئناف ، وهو الإجراء الذي اتبع في قضية صاحب البلاغ أيضا ً ، كان معيبا ً ، ط ُ لب من صاحب البلاغ تقديم طلب الاستئناف من جديد. وم ُ نح المساعدة القانونية . ورفضت محكمة الاستئناف طعنه في 17 كانون الأول / ديسمبر 2004 . و كذلك ر ُ فض طلب صاح ـ ب البلاغ الإذن بال طعن أمام المحكمة العليا في 11 نيسان / أبريل 2005.

الشكوى

3-1 يشتكي صاحب البلاغ من أن حكم الحبس الوقائي كان مفرطا ً بشكل واضح بالنظر إلى درجة خطورة الجريمة ومن ثم لم يحترم حقه في معاملة تحفظ الكرامة في انتهاك للمادة 7 ، أو الفقرة 1 من المادة 10 . وي دفع صاحب البلاغ بأ ن مفهوم ال تناسب في ا لعقوبة يقع في صميم منع العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة ( ) . وي دفع صاحب البلاغ ب أن عدم اليقين المتأصّل في ا ل حبس الوقائي له آثار نفسية تجعل هذه العقوبة قاسية ولا إنسانية .

3-2 و يدعي صاحب البلاغ كذلك ب أن عدم ال تناسب في عقوبته يشكل انتهاكا ً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد . ويقول إن الفقرة 1 من المادة 14 تسري على الدعوى الجنائية برمتها، بما فيها العقوبة ( ) ، وإن ال عقوبة الم فرط ة بشكل جلي ليس ت عقوبة عادلة .

3-3 كما أنه يشتكي من أن حقه في محاكمة عادلة قد انتهك عندما أُحيل من محكمة المقاطعة إلى المحكمة العليا للنطق بالحكم، ل أن طبيعة التهمة تغيرت جوهريا ً عندما زادت العقوبة التي يواجهها من فترة سجن أقصاها ثلاث سنوات إلى حبس وقائي . وفي هذا الصدد، ي دفع صاحب البلاغ بأن طبيعة التهمة تتضمن أيضا ً العقوبة القصوى التي يجوز فرضها، وهذا من شأن ه أ ن يؤثر على قرار الاعتراف أو عدم الاعتراف بالجرم . و في القضية المطروحة، اعترف صاحب البلاغ بتهمة الإخلال بالآداب في إطار اختصاص جزئي لمحكمة المقاطعة . وعندما أحالت محكمة المقاطعة بعد ذلك إصدار الحكم عليه إلى المحكمة العليا، لم ي ُمنح صاحب البلاغ فرصة لإعادة النظر في اعترافه بالجرم وال بت فيما إذا كان سيمضي في محاكمة . ويدعي أن هذا يشكل انتهاكا ً للفقرتين 1 و 3( أ ) من المادة 14 ، ل أنه أُدين في اختصاص جزئي و دون محاكمة أمام هيئة محلفين، وبعدها أُحيل إلى اختصاص الجرائم الخطيرة ليواجه أخطر عقوبة يسمح بها القانون دون أشكال الحماية اللازمة وفق أصول المحاكمات .

3-4 يدعي صاحب البلاغ أيضا ً أن تأخير ا لنظر في استئنافه الذي رفض بعد تسع سنوات من تقديمه دعوى الاستئناف للمرة الأولى يشكل انتهاكا ً للفقرتين 3( ج ) و 5 من المادة 14 ( ) . ويدعي أن الانتصاف الملائم من التأخير كان ينبغي أن ي تمثل في تخفيض العقوبة من الحبس الوقائي إلى مدة محددة . بيد أن المحكمة رفضت الدخول في هذه المسألة التي أثارها محامي صاحب البلاغ في دعوى الاستئناف، ووفقا ً لصاحب البلاغ فإن سبب ذلك أنها اعتبرت أن صاحب البلاغ سيكون مخولا ً طلب الإفراج المشروط بعد ستة أشهر . وي دعي صاحب البلاغ أن اعتبار استحقاقه للإفراج المشروط ل م تكن له صلة بمسألة ما إذا كان تعر ّ ض ل انتهاك وما إذا كان يستحق انتصافا ً ، ومن ثم ف قد ا نتهك حقه في محاكمة عادلة بموجب الفقرة 1 من المادة 14.

3-5 وهو يدّعي أيضا ً أن جلسة الاستماع في الاستئناف انتهكت الفقرتين 1 و 3( د ) من المادة 14 لأن محكمة الاستئناف باشرت تحقيقا ً اتهاميا ً لتقصي الحقائق في جرائم صاحب البلاغ في الماضي وحصلت على ملف له صلة بحكم صادر في 24 تموز/يوليه 1970 . ويشتكي صاحب البلاغ من أن هذا الأمر انتهك مبدأ المحاكمة الحضورية وأنه لم ي ُ منح فرصة لمراجعة الملف إلا بعد أن كانت المحكمة قد كونت رأيها فع ـ ل ا ً . وي دعي ك ذلك أن المحكمة لم تقد ّ م إلا جزء اً من الملف و أ ن الملف بكامله لم يقدم إلا بعد أ ن طلب محاميه ذلك وأن حكم الاستئناف في القضية كان مفقوداً من الملف .

3-6 وي دعي صاحب البلاغ أيضا ً أن محكمة الاستئناف رفضت دفوعات محاميه دون سبب معقول، في انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 . ويدعي حدوث انتهاك آخر للفقرة 1 من المادة 14 ، بسبب عدم طلب المحكمة تقريرا ً حديثا ً عنه من ا لطب النفسي . وي دفع صاحب البلاغ ب أنه عندما حكم عليه عام 1995 ، كان معروضا ً على المحكمة تقرير نفسي واحد يعود إلى عام 1993 وتقرير واحد للطب النفسي يعود إلى عام 1995 ، لا يتضمن إلا صفحتين وكان يستند إلى لقاء واحد مع صاحب البلاغ . ويقول أيضا ً إن تحقيقاً بشأن سوء ممارسة المهنة في الولاية مسقط رأسه كان يجري مع الطبيب النفسي الذي قدم التقرير . ويدفع صاحب البلاغ بأنه بالنظر إلى مرور الوقت، كان من واجب محكمة الاستئناف أن تطلب تقرير اً بآخر المعلومات لت بت في ا لطعن .

3-7 ويدع ي صاحب البلاغ أن السلطة القضائية مارست التمييز ضد ه ب سبب ميوله الجنسية، وأنه عومل بشكل أقسى من غير المثليين فيما يتعلق بالعقوبة . وفي هذا السياق، يشير إلى الملاحظات التي أدلى بها القاضي عندما أصدر ال حكم عليه بثمان ي سنوات سجنا ً عام 1970 والتي تظهر موقفا ً ي كره ا لمثليين بشكل واضح . ويشير أيضا ً إلى ال مادة 140 ألف ( ألغي ت ) من القانون الجنائي لعام 1961 ال ت ي صدر الحكم عليه بموجبه ا وال تي ت جرم فقط أفعال هتك العرض التي يقوم بها رجل في حق طفل يتراوح عمره بين 12 و 16 سنة . ولم يُست عض عن ذلك الب ند ب حكم متوازن جنسانيا ً إلا في عام 2003.

3-8 وي دع ي صاح ـ ب البلاغ انتهاك الفقرة 2 من المادة 15 عندما م ُ نع من الاستفادة من عقوبة أخف ك تلك التي حكم بها على ا لأشخاص الذين صدرت أ حك ا م ب حقهم ب عد سن قانون العقوبات لعام 2002 . ويدفع بأن جميع الجناة الذي حكم عليهم ب الحبس الوقائي قبل هذا القانون حكم عليهم ب فترات عشر سنوات م ستثنا ة من الإفراج المشروط بشكل تلقائي، بينما حكم على من صدرت أحك ا مهم بعده بفترات خمس سنوات م ستثنا ة من الإفراج المشروط . وفي هذا السياق، يدفع صاحب البلاغ ب أن تحديد الأهلية للإفراج المشروط تعادل فرض عقوبة ( ) . وي دعي صاحب البلاغ أيضا ً أن التفريق في المعاملة بين الجناة استنادا ً إلى تاريخ صدور الحكم فقط يشكل تمييزا ً ، في انتهاك للمادة 26.

3-9 وي د ع ي صاحب البلاغ ب أن نظام الحبس الوقائي في نيوز ي لندا ينتهك الفقرة 1 من المادة 9 من العهد، ل أنه يفتقر إلى ضمانات منع الاحتجاز التعسفي؛ والفقرة 1 من المادة 14 لأن المحكمة الابتدائية لا يمكنها أن تفرض إلا جزء اً من العقوبة بينما باقي العقوبة في يد هيئة إدارية؛ والفقرة 2 من المادة 14 لأنه ي نتهك قرينة البراءة الأصلية؛ والفقرة 1 من المادة 15 لأنه ي فرض عقوبة تقوم على السلطة التقديرية ع لى أساس أدلة ع ن الخطورة في المستقبل ولا تعاقب على أفعال وقع ـ ت في الماض ـ ي . ويدعي أيض ـ ا ً انتهاك الفقرة 4 من المادة 9 ، ل أن احتجازه المستمر لا يخضع لمراجعة منتظمة من جانب محكمة، و لأن مجلس الإفراج المشروط يفتقر إ لى الاستقلال ية عن السلطة التنفيذية ، ولا يوفر ضمانات الإجراءات القضائية . ويشير صاحب البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية " راميكا وآخرون ضد نيوز ي لندا " ( ) ، وي شير إلى أ ن تسعة أعضاء عارضوا بطريقة أو بأخرى رأي الأغلبية بجواز الحكم ب الحبس الوقائي إذا وجدت الضمانات الملائمة لكفالة الامتثال للعهد . ويشير صاحب البلاغ إلى الآراء التي أعرب عنها في شكل رأي مخالف ستة من أعضاء اللجنة ويذكر أن الا جتهاد ات السابقة للجنة ذاتها ت ظهر أن اللجنة ليست ملزمة بسوابقها .

3-10 ويشير صاحب البلاغ إلى ملاحظة اللجنة في قضية راميكا وآخرون ضد نيويزلندا بأن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي أسباب تدل على أن مجلس الإفراج المشروط ينبغي النظر إليه على أنه ليس مستقلاً أو نزيهاً بما يكفي لأغراض الفقرة 4 من المادة 9 من العهد ( ) . وفي هذا الصدد، يدفع صاحب البلاغ بأن أعضاء مجلس الإفراج المشروط ي عينون لاعتبارات سياسي ة وأن أغلبهم أشخاص عاديون . وعلاوة على ذلك، تمارس إدارة الإصلاحيات تأثيرا ً لا مبرر له على أعضاء مجلس الإفراج المشروط، بما أنها من ينظم تدريبهم الرسمي ويوفر ه . ويذكر صاحب البلاغ أيضا ً أن جلسات الاستماع في إطار الإفراج المشروط ليس ت علنية، وأن مجلس الإ ف را ج المشروط لا يعمل بالإجراءات الحضوري ة، ولا يحترم الحق في التمثيل القانوني .

3-11 ويزعم صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الفقرة 3 من المادة 10 ، ل أنه حرم دون سبب معقول من العلاج للمساعدة في تأهيله وإطلاق سراحه . ويذكر أن مجلس الإفراج المشروط خلص، في أول جلسة استماع في إطار الإفراج المشروط في 22 حزيران / يونيه 2005 ، إلى أنه لم يحض ُ ر عددا ً كافيا ً من الدورات لمعالجة إجرامه، وأن من شأن إطلاق سراحه أن يشكل خطرا ً لا مبرر له على المجتمع . وأوصى المجلس بنقله إلى سجن أوكلاند ليخضع لعلا ج منع الانتكاس ولمساعدته في وضع خطة تؤدي إلى الإفراج عنه . بيد أن نقل صاحب البلاغ لم يحد ُ ث وبعد ال جلسة التي عقدها مجلس الإفراج المشروط في 23 حزيران / يونيه 2006 ، أوصى المجلس من جديد بنقله إلى سجن أوكلاند في أقرب وقت ممكن لوضع خطة للإفراج . وأشار مجلس الإفراج المشروط إلى أنه إذا كانت هناك خطة مناسبة وقت جلسة الاستماع المقبلة في تشرين الثاني / نوفمبر 2006 ، فسيأمر بإطلاق سراحه . وي د ع ي صاحب البلاغ أن سياسة إدارة السجون المتمثلة في عدم إدراج الأشخاص الذين يقضون عقوبة الحبس الوقائي في علاج محدد إل ا بعد أن يصل وا إلى تاريخ أهليتهم للإفراج المشروط ، ي نتهك حقه في التأهيل .

3-12 وي د ع ي صاحب البلاغ أنه احتجز تعسفا ً بسبب سياسة إدارة السجون بعد حلول تاريخ أهليته للإفراج المشروط، في انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 ، و أ نه لا توجد إمكانية ل مراجعة استمرار احتجازه من قبل محكمة مستقلة ونزيهة حقيقة ً . وفي هذا السياق، يذكر صاحب البلاغ أن إدارة الإصلاحيات ليست ملزمة باتباع توصيات مجلس الإفراج المشروط .

3-13 وي دّ ع ي صاحب البلاغ أيضا ً أن حقه في المساواة في المعاملة أمام القانون انتهك، بناء على أن سياسة إدارة الإصلاحيات تميز ضد المحتجزين رهن الحبس ال وقائي الذين لا ي درجون في ال علاج حتى يمضي تاريخ أهليتهم للإفراج المشروط، لفائدة مجرمين يقضون عقوبات محدودة إذ يمنحون العلاج عندما يكونون قد قضوا 66 في المائة من عقوبتهم . ويذكر أن نقص الموارد لا يمكن أن يكون مبررا ً لانتهاك العهد .

3-14 ويذكر صاحب البلاغ أنه بعد رفض طلبه الإذن بالاستئناف أ م ـ ام المحكم ـ ة العلي ـ ا في 11 نيسان / أبريل 2005 ، يكون قد استنفذ كل سبل الانتصاف المحلية المتاحة .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تطع ـ ن الدول ـ ة الط ـ رف، ب موج ـ ب رسال ـ ة مؤرخة 5 حزيران / يونيه 2007 ، في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية .

4-2 و فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن الجريمة التي أُدين من أجلها تتسم بالتمييز ضد المثليين و أ ن عقوبته كانت أعلى بسبب مثليته، ت دفع الدولة الطرف بأ ن صاحب البلاغ لم يستنفذ سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد، ل أنه لم يثر هذه المسألة في الاستئناف . وترفض الدولة الطرف، إضافة إلى ذلك الادعاء المتعلق بالأسس الموضوعية، وتقول إن عدم وجود جريمة محددة تتعلق ب إخلال المرأة بالآداب في حق طفل عام 1995 لا يشكل تمييزا ً في حق صاحب البلاغ . وفي هذا الصدد، توضح الدولة الطرف أنه وإن ل م تكن هناك عام 1995 جريمة محددة تتصل بإخلال المرأة بالآداب في حق طفل، كانت المجرم ة في تلك الملابسات ت تهم بجريمة أعم من قبيل الاعتداء . وتقول الدولة الطرف كذلك إن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة على زعمه ب أن العقوبة التي حكم بها عليه كانت أعلى لكون ه مثليا ً . وتوضح أن النشاط الجنسي لصاحب البلاغ ج ُ ر ِِّ َ م، ليس لأنه مثلي أو طبيعي جنسيا ً ، وإنما لأنه ا رتكب في حق طفل . وت شير الدولة الطرف إلى أن الملاحظا ت ال تي رافقت ال حكم و التي أشار إليها صاحب البلاغ لها صلة بإدانته عام 1970 ، قبل ب د ء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري .

4-3 وفيما يتعلق بطبيعة عقوبة الحبس الوقائي ، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يسعى أساسا ً إلى إعادة النظر في آ راء اللجنة في قضية راميكا ضد نيوزيلندا . وتدعو الدولة الطرف اللجنة إلى التقيد باجتهاداتها السابقة المكرسة في قضية راميكا، سيما وأن صاحب البلاغ حوكم في إطار نفس النظام تحديدا ً الذي حوكم في إطاره أصحاب البلاغ ف ي تلك القضية . وإذا كانت اللجنة تود أن تحيد عن آرائها في قضية راميكا، ف ستقدم الدولة الطرف دفوعات كاملة . وتقول الدولة الطرف أيضا ً إن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق ببعض ادعاءاته . فادعاءاته المتصلة باستقلال ونزاهة مجلس الإفراج المشروط ل م تُثر كجزء من استئناف صاحب البلاغ كما أ ن محامي صاحب البلاغ أبلغ محكمة الاستئناف بوضوح أنه لم يكن بصدد ال ترافع في هذه الادعاءات . وعلاوة على ذلك، لم يس ـ ع صاحب البلاغ إلى مراجع ـ ة قضائية ل قرارات مجل ـ س الإفراج المشروط في قضيته، ولا حرك إجراءات دعوى با نتهاك قانون شرعة ال حقوق النيوزيلندي ة . وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، ت دفع الدولة الطرف بحجة أن الجزء الجنائي للمادة 14 لا يسري على مجلس الإفراج المشروط بما أن المجلس لا يشارك في تحديد التهمة الجنائية. كما أن الإجراء أمام مجلس الإفراج المشروط ليس "دعوى" بمعنى الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وبينما يعود إلى المحاكم أن تحدد الإدانة وتفرض عقوبة تتناسب وخطورة الجريمة، يقتصر دور مجلس الإفراج المشروط على الإشراف على العقوبة التي أصدرتها المحكمة، بما أن تركيز الإفراج المشروط لا ينصب على العقوبة، وإنما على سلامة المجتمع. وفي كل الأحوال، تحاجج الدولة الطرف أنه عند النظر في الأمر بصورة شاملة، بما فيها إنشاء مجلس الإفراج المشروط بحكم القانون كهيئـة قانونية مستقلة، وأشكال الحماية القانونية من التحيز، وتوافر المراجعة القضائية أمام المحاكم، تبدو متطلبات المادة 14 مستوفاة.

4-4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن توافر برامج التأهيل، ت دفع الدولة الطرف بأ ن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية ل أنه لم يسع في أي وقت من الأوقات إلى مراجعة قرارات إدارة الإصلاحيات في هذا الصدد . وخلال الاستئناف، أبلغ محامي صاحب البلاغ المحكمة بوضوح أنه لم يكن بصدد ال ترافع في هذه الادعاءات . وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تحاجج الدولة الطرف ب أن نظام السجون لدي ها يفي بمتطلبات الفقرة 3 من المادة 10 ، ل أنه ي ق ـ دم مجموع ـ ة من برامج التأهيل الم حددة الهدف أثناء فترة السجن، و قبل إطلاق السراح ، و خلال الإفراج المشروط . وتقول الدولة الطرف إن الفقرة 3 من المادة 10 لا تنص على حق مطلق للأفراد في تلقي علاج نفسي فردي أو في المشاركة في برنامج تأهيل بعينه . وتقدم الدولة الطرف تفاصيل عن المساعدة في التأهيل التي تلقاه ـ ا صاحب البلاغ خلال فترات سجنه العديدة، بما في ذلك برامج ت أهيل مخصصة لمرتكبي الجرائم الجنسية في حق الأطفال ومشورة نفسية فردية . ومع ذلك، استمر صاحب البلاغ في ال عود إلى ارتكاب نفس الجريمة ، حتى أثناء ال إفراج ال مشروط . وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ أن إطلاق سراحه أُخ ِّ ر لأنه ل عدم حصوله على التأهيل خلال عقوبته الحالية وتدفع بأن صاحب البلاغ استفاد من عدد من برامج التأهيل وكذلك من مشورة نفسية فردية . وإضافة إلى ذلك، أتيحت له عام 2000 فرصة حضور برنامج تي بيريتي(Te Piriti)، وهو برنامج س ا بق ل إطلاق السراح لفائدة مرتكبي الجرائم الجنسية في حق الأطفال . ووفقا ً للدولة الطرف، رفض صاحب البلاغ المشاركة في البرنامج بسبب إشراك أخصائيات نفسانيات ولأن البرنامج لا يعالج ميل ـ ه المثلي . ووفقا ً للدولة الطرف، فإن عل ا ج منع العود الذي يقدم في سجن أوكلاند، و الذي أشار إليه مجلس الإفراج المشروط عام 2005 ، هو نفسه برنامج ( تي بيريتي ) الذي يرفض صاحب البلاغ حضوره . وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ ن ُ قل إلى سجن أوكلاند في تموز / يوليه 2006 وأنه م َ ث ُ ل من جديد أمام مجلس الإفراج المشروط في تشرين الثاني / نوفمبر 2006 . واعتبر المجلس أن صاحب البلاغ لم يقدم بعد خطة افراج شاملة تظهر ا لإشراف عليه وت دعم إطلاق سراحه وقررت تأجيل المسألة حتى آذار / مارس 2007 . وبناء على طلب المحامي، أُجلت جلسة الاستماع حتى حزيران / يونيه 2007.

4-5 وفيما يتعلق بنقل الدعاوى من محكمة المقاطعة إلى المحكمة العليا، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية ولم يسع أبدا ً إلى التراجع عن اعترافه بالجرم أو إلى الطعن في إدانته . وتدفع الدولة الطرف أيضا ً بأن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة تثبت إ دعائه ب أنه لم يكن يدرك أنه يواجه عقوبة الحبس الوقائي ، بل إنه كان قد تلقى، على العكس من ذلك، عددا ً من التحذيرات من قبل بأنه قد يفرض عليه الحبس الوقائي إذا استمر في ارتكاب جرائم ضد الأطفال . وتشير الدولة الطرف أيضا ً إلى أن محامياً كان يمثّل صاحب البلاغ طوال عملية إصدار الحكم .

4-6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بشأن استئنافه ل لحكم، تدفع الدولة الطرف بأن طول المدة التي استغرقها ا لنظر مرة ثانية في استئناف صاحب البلاغ لا يصل إلى حد انتهاك المادة 14 ، و إنه حتى لو وصل إلى ذلك، ما كان تخفيض العقوبة سبيل انتصاف ملائم بما أن التأخير لم يتسبب لصاحب البلاغ في أي ضرر، كما أن ا لنظر مرة ثانية في طعن ه شكل سبيل انتصاف من الإجراء المعيب ال ذي أ ت ُّ ّ بع في البت في ا لطعن الأول الذي قدمه صاحب البلاغ . وتقول الدول ة الطرف إنه جرى الاستماع إلى ال استئناف الأول والبت فيه في فترة زمنية معقولة، في 21 آذار / مارس 1996 . ولم يطعن صاحب البلاغ في الإجراء الذي تم بموجبه الب ت في طعنه . وبعد أن طعن مقدمو استئناف آخرون في الإجراء ونتيجة ل تعديلات تشريعية لاحقة، أُتيحت لصاحب البلاغ فرصة للاست ئناف ثانية . وقد طلب عقد جلسة استماع من جديد في 21 أيار / مايو 2003 . وعقد ت جلسة الاستماع المعادة في 10 تشرين الثاني / نوفمبر و 15 كانون الأول / ديسمبر 2004 . ويعود 12 شهرا ً من ذلك التأخير، كما أقر بذلك صاحب البلاغ، إلى عدم وجود المحامي . ولذلك تدفع الدولة الطرف بأن تأخير سبع سنوات وثلاثة أشهر في البت في استئناف صاحب البلاغ لا يمكن أن ي عزى إلى الدولة الطرف وحدها .

4-7 وفيما يتعلق بتصرف محكمة الاستئناف في ال حصول على ملف محكمة يتصل بإحدى الجرائم السابقة لصاحب البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أنه لا ي رقى إلى انتهاك للمادة 14 ، لأن المحكمة حصلت على الملف فيما يتصل بدفع المحامي بأن صاحب البلاغ مجرد مرتكب ’ إزعاج ‘ . وبعد أن حصلت المحكمة على الملف المتصل بإدانة صاحب البلاغ عام 1970 والحكم عليه بثمان ي سنوات سجنا ً بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال دون سن السادسة عشرة، منحت صاحب البلاغ وال ادعاء فرصة أخرى لتقديم دفوعهم ا . وفيما يتعلق بالادعاءات المتصلة بقرار محكمة الاستئناف رفض استئناف صاحب البلاغ، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ يسعى أساسا ً إلى مراجعة قرار المحكمة، ومن ثم ، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بما أ ن دور اللجنة ليس هو إعادة تقييم است نتاج ات الحقائق أو مرا ج عة تطبيق التشريعات المحلية . وفيما يتعلق باعتماد المحكمة على تقرير نفسي مضت عليه سنتان، لاحظ ت الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطعن في الاعتماد على هذه الوثائق في استئنافه ومن ثم فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية . وتوضح الدولة الطرف أيضا ً أن الباب كان مفتوحاً أمام صاحب البلاغ ل تقديم أدلته الخاصة من أخصائي نفس ي أو طب يب نفسي إلى المحكمة .

4-8 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن عقوبة الحبس الوقائي التي حكم بها عليه كانت مفرطة وغير متناسبة بشكل واضح، تشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة في قضية راميكا ضد نيوزيلندا وتدفع بأن مقدم البلاغ يسعى أساسا ً إلى مراجعة الأسس الموضوعية لقرارات ا لمحاكم المحلية بشأن ما إذا كان ينبغي فرض عقوبة . ورفضت محكمة الاستئناف حجته بأن العقوبة كانت مفرطة ورفضت المحكمة العليا الإذن بالاستئناف . وفي تحديد ما إذا كانت عقوبة الحبس الوقائي مناسبة، أخذت محكمة الاستئناف في الاعتبار جملة أمور منها تاريخ صاحب البلاغ الطويل في ارتكاب الجرائم الجنسية، والتحذيرات السابقة الثلاث من احتمال تعرضه ل عقوبة الحبس الاحتياطي في حال العود، وخطورة جريمة عام 1970 التي أثبتت أن صاحب البلاغ إن أتيحت له الفرصة هو أكثر من " متحسس في الظلام "، واستجابة صاحب البلاغ السيئة لجهود التأهيل ، وعدم امتثاله للشروط الخاصة بالإفراج المشروط عنه في آخر مرة أطلق فيها سراحه و التي كانت تلزمه بالتماس المشورة النفسية . وت دفع الدولة الطرف بأن الم طل و ب من اللجنة أساسا ً هو أن ت ش ك ل مستوى آخر من المراجعة الاستئنافية للحكم ومن ثم ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير م قبول . وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تحاجج الدولة الطرف بأن الحكم ب هذه العقوبة في ال ظروف الخاصة لصاحب البلاغ لم يرق إلى انتهاك المادة 7 أو الفقرة 1 من المادة 10.

4-9 وفيما يتعلق بعدم رجعية قانون العقوبات لعام 2002 الذي ب د أ نفا ذه بعد سبع سنوات من إدانة صاحب البلاغ والحكم عليه، تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يثر هذه المسائل في الاستئناف . وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن الفقرة 1 من المادة 15 لا تشمل العقوبات التي سنت بعد إدانة شخص ما والحكم عليه، وأنها لا تلزم الدول الأطراف بإعادة تقديم الأشخاص الذين سبق أن حكم عليه م أمام المحاكم ليحاكموا من جديد . وفي هذا الصدد، توضح الدولة الطرف أن قانون العقوبات لعام 2002 لا ينص على فترة 5 سنوات م ستثنا ة من الإفراج المشروط كما يدعي صاحب البلاغ وإنما يلزم المحكمة المصدرة للحكم بفرض عقوبة السجن لفترة لا تقل عن خمس سنوات . وتقول الدولة الطرف إ ن صاحب البلاغ لم يثبت أنه كان س ي تلقى " عقوبة أخف " لو حوكم بموجب قانون العقوبات الجديد ، لأنه من غير الممكن التكهن بالحد الأدنى لفترة السجن التي كانت ستقضي بها محكمة . وت دفع الدولة الطرف أيضا ً ب أن تاريخ إصدار الحكم ليس "وضعاً آ خر " لأغراض المادة 26.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 يطعن صاحب البلاغ في دفوعات الدولة الطرف بأن أجزاء من بلاغه غير مقبولة لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية . ويدعي عدم توافر سبل انتصاف فعالة في نيوزيلندا من انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في العهد، لأن العهد لم يد م ج في التشريعات المحلية ولأن ال مادة 4 من شرعة الحقوق النيوزيلندي ة ت منع المحاكم من إجراء أي تحقيق في مسألة ما إذا كان أي تشريع ينتهك الحقوق الواردة في شرعة ال حقوق ( ) . ويشير صاحب البلاغ إلى قرار من محكمة الاستئناف ( ) يرفض طعنا ً في نظام الحبس الوقائي على أساس أنه انتهك ال مواد 9 و 22 و 23 و 25 من شرعة الحقوق والمواد 7 و 9 و 10 و 14 و 15 من العهد، معللة ذلك بأن المادة 4 من شرعة الحقوق منعتها من إجراء تحقيق في استصواب أو عدم استصواب نظام الحبس الوقائي . ورفضت المحكمة العليا الإذن بالاستئناف قائلة إن الإيحاء بأن عقوبة الحبس الوقائي غير قانونية في حد ذاتها لا يمكن أن يصمد أمام ال مادة 4 من قانون شرعة الحقوق النيوزيلندي ة .

5-2 و يشير صاحب البلاغ ، علاوة على ذلك، إلى أنه فيما يتعلق ب الفقرة 3 من المادة 10 ، لا ي وجد حكم يعادلها في شرعة الحقوق ال نيوزيلند ية ، وبالتالي فإن س ب ل الانتصاف المحلية غير متاحة . ويذكر صاحب البلاغ أنه طالب دون جدوى ، منذ تقديم رسالته الأولى، إدارة ال إصلاحيات ب مساعدته في اقتراح خطة إفراج من شأنها أن ت سمح بإطلاق سراحه . كما كان عليه أن ي بحث عن خدمات أ خص ائي نفس ي من القطاع الخاص لأن الإدارة رفضت تعيين واحد . و نظراً إلى عدم وجود خطة إفراج ملائمة ، رفض مجلس الإفراج المشروط إطلاق سراح صاحب البلاغ .

5-3 ويسحب صاحب البلاغ ال جزء المتعلق من رسالته باستقلال مجلس الإفراج المشروط، في ضوء حقيقة أن هذه ال مسألة ل م ي ُ طع َ ن فيها بعد بشكل كامل أمام المحاكم المحلية.

5-4 و فيما يتعلق بادعائه بأن نظام ال حبس الوقائي ينتهك ب حكم طبيعته ا لم و اد 7 و9 و10 و14 و15 من العهد، يعترف صاحب البلاغ أن هذ ا هو نفس ال ادعاء ال ذ ي أثير في قضية راميكا ضد نيوزيلندا، لكنه يذكر أن ه ي عوّل على ال آراء ال فردية التي تذيّل بها آراء اللجنة ويطلب إلى ال لجنة إعادة النظر في قرارها . ويقول صاحب البلاغ إ نه أثار الإفراط في العقوبة في ا لطعن ، و إنه لم يكن هناك، في أي حال من الأحوال، سبيل انتصاف فعال لأن ه لا يمكن الطعن في النظام أمام المحاكم بسبب المادة 4 من شرعة الحقوق . ولذلك ي دفع صاحب البلاغ، اس ت ن اد ا ً إ لى الاجتهادات السابقة للجنة ( ) ، بأ ن هذا الجزء من البلاغ ليس غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5-5 و فيما يتعلق بادعائه ب أن الجرم الذي أدين به يتسم بال تمييز ضد ال مثلي ين وأن عقوبته كانت أ شدّ بسبب مثلي ته ، يذكر صاحب البلاغ أنه ما كان بمقدوره إثارة تعليقات عام 1970 في الاستئناف لأنه لم يطلع عليها إلا في جلسة الاستماع في الاستئناف، بعد أن حصل على نسخة من الملف ال ذ ي حصل ت عليه محكمة الاستئناف . وينازع صاحب البلاغ في ادعاء الدولة الطرف ب أنه لم ي قدم أدلة على ا دعا ئ ه بأن العقوبة التي حكم بها عليه كانت أ قس ى لأنه كان مثلي ا ً و ي شير إ لى تقارير الخبراء التي استنتجت أن أحكام الحبس ال وقائي التي تصدر في ال جرائم التي يرتكبها ال مثلي ون أكثر أربع مرات منها في الجرائم التي يرتكبها طبيعيو ال جنس .

5 - 6 و يكرر صاحب البلاغ ادعاءه بأن نقل قضي ته من محكمة المقاطعة إلى ال محكمة العليا انتهك حقوقه بموجب المادة 14 من العهد و يذكر أن ه كان من واجب المحكمة أن تبلغه ب تزايد ال خطر عليه وإسدا ئه المشورة بشأ ن إمكانية تغيير اعترافه بالجرم .

5-7 و يكرر صاحب البلاغ التأكيد أنه ضحية تأخير لا مبرر له ل لاستئناف . و ي وضح أنه ل م يسع إلى إذن خاص ل تقديم ا لتم ا س إلى مجلس الملكة الخاص لأنه لم تكن هناك أي مساعدة قانونية متاحة له ولأن الإذن ال خاص لا ي منح إلا في ظروف استثنائية.

5 - 8 و فيما يتعلق ب ال دعوى المعروضة على محكمة الاستئناف، يكرر صاحب البلاغ ادعاءه بأن المحكمة ل م تكن لها صلاحي ة ا لبحث في ملف عام 1970 وأن قيامها ب ه مع ذلك كان م ضر ا ً ب حقه في محاكمة عادلة . و فيما يخ ص إيحاء الدولة الطرف بأنه كان في مقدوره تقديم تقرير نفسي يحصل عليه بنفسه إلى محكمة الاستئناف، ي دفع صاحب البلاغ ب أنه كان يتعين على المحكمة أن ترفض ا تخاذ إجراءات بناء على تقرير ت جاوزه الزمن عمره 10 سنوات و أنه ما كان ينبغي ال حكم عليه ب الحبس ال وقائي بناء على التقرير . وفضلا ً عن ذلك ، يشير صاحب البلاغ إلى أنه منذ عام 2002 أصبح لزاما ً الأخذ ب تقرير ي ن ل لحكم ب الحبس الوقائي، وأنه بما أ ن جلسة الا س ت م ا ع ل استئنافه عقدت بعد عام 2002، كان ينبغي تطبيق هذه المعايير . ويدعي صاحب البلاغ أن ال حكم عليه ب الحبس ال وقائي تعسفي ، لعدم وجود ذلك التقرير الثاني .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاءات واردة في بلاغ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا ً للمادة 87 من نظامها الداخلي، أن ت بتّ ما إذا كان البلاغ مقبول ا ً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد أم غير مقبول .

6 - 2 و فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 و3 (أ) من المادة 14 من العهد المتصلة ب نقل إجراءات الدعوى في قضيته من محكمة ال مقاطعة إلى المحكمة العليا، ت شير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يسع إلى التراجع عن اعترافه بالجرم ، كما لم ي طعن في إدانته . لذلك ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6 - 3 و فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ ب أنه تعر ّ ض للتمييز بسبب مثليته، وفقا ً للمادة 26 من العهد، تلاحظ اللجنة أنه أدين لارتكابه جريمة الإخلال بالآداب في حق قاصر وأنه لم ي قدم لأغراض المقبولية أدلة تثبت أنه كان ضحية للتمييز بسبب توجه ه الجنسي . و لذلك ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 4 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ ب أن نظر محكم ة الاستئناف في طعنه انتهك حقوقه بموجب المادة 14، لأن المحكمة أبرز ت ملف ا ً متعلق ا ً بإدانة صاحب البلاغ عام 1970 و لم تأمر بتقديم تقرير حد ي ث للطب النفسي . وتلاحظ اللجنة أن محامياً كان يمثل صاحب البلاغ طوال الإجراءات، و أن الملف المتعلق بالإدانات السابقة الصادرة في حقه ق ُ د ّ م ردا ً على الحجة التي قدمها محاميه ذاته ، وأنه كان بإمكان صاحب البلاغ أن ي قدم تقرير الطب النفسي بنفسه وأنه لم ي عترض خلال الدعوى على الاعتماد على التقرير المذكور . و لهذه الأسباب، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم ي قدم ما يثبت ادعاءاته ، وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 و فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 26 من العهد، ترى اللجنة أنه لم ي ثبت أن إدارة ال إصلاحيات مارست ال تمييز ضده في توفير علاج التأهيل . و لذلك ، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 6 وت حيط اللجنة علما ً ب أن صاحب البلاغ قد سحب ادعاءاته بشأن مسألة استقلال ية مجلس الإفراج المشروط.

6 - 7 و ت لاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأنه ضحية انتهاك ا لمادتين 15 و26 بسبب عدم تطبيق قانون العقوبات ل عام 2002 عليه . وي حاجج بأ ن الفترة الدنيا المستثناة من الإفراج في الحبس ال وقائي ه ي خمس سنوات، بينما كانت الفترة الدن يا المستثناة من الإفراج عندما صدر عليه الحكم هي عشر سنوات ( ) . وت شير ا للجنة إلى اجتهاد ات ها السابقة بشأن التغييرات في نظ ا م ي الحكم والإفراج المشروط بأ نه " ليس من وظيفة اللجنة إجراء تقييم افتراضي لما كان يمكن أن يحدث ، لو أن القانون الجديد ا نطبق عليه " ، وأنه لا يمكن تخمين ما عسى أن يخلص إليه ال قاضي الذي ي طبق تشريع الأحكام ال جديد ة ، م ن حكم في الواقع ( ) . كما أشارت الاجتهادات السابقة للجنة إلى أهمية التنبؤ بسلوك صاحب البلاغ نفسه في المستقبل بالنسبة إلى فترة سجنه فيما يتصل ب مكوثه ( ) .

6 - 8 وت شير اللجنة إلى أنه حتى مع ال افتراض جدلا ً أن الفقرة 1 من المادة 15 من العهد ت سري على فترة ما بعد الإدانة والحكم و أن التغيرات في ا ستحقاق ات الإفراج المشروط ضمن نظام ال حبس الوقائي ت رقى إلى عقوبة ضمن معنى نفس الفقرة ، فإن صاحب البلاغ لم يبين أن الحكم في ظل النظام الجديد كان سيؤدي إلى قضائه فترة أقصر في السجن . وينبني الدفع بأن صاحب البلاغ كان سي فرج عنه في وقت أبكر في ظل النظام الجديد على تكهن ب صدور عدد من ال أ ف عال ال افتراضية ع ن ا لقاضي م صدر ا لحكم، وهو يتصرف بموجب نظام جديد لل عقوبات ، و من صاحب البلاغ نفسه . لذا تخلص اللجنة، تماشيا ً مع اجتهاداتها السابقة ( ) ، إلى أن صاحب البلاغ لم يبين أنه ضحية للانتهاك الم دعى للفقرة 1 من ال ماد ة 15 و المادة 26، و أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6 - 9 و أحاطت اللجنة علما ً بالدفوعات المقدمة من الدولة الطرف وصاحب البلاغ بشأن مدى توافر س ب ل الانتصاف المحلية . وهي ترى أنه لا يوجد أي عائق أمام قبول ما تبقى من المسائل التي أثارها صاحب البلاغ في بلاغه، وسوف تشرع في دراسة الأسس الموضوعية ل هذه ال مسائل .

6 - 10 وتخلص اللجنة إلى أن ال ادعاء ات التي تستند إلى انتهاك الفقرة 1 من المادة 9 ( ال اعتقال التعسفي) ؛ والفقرة 4 من المادة 9 (مراجعة الا عتقال ) ؛ والفقرة 3 من المادة 10 (التأهيل) ؛ والفقرة 3 (ج) والفقرة 5 من المادة 14 ( بشأن مسألة التأخير)؛ و الماد ة 7 والفقر ة 1 من المادة 10 والمادة 14 (بشأن الطبيعة المفرطة الم دّ ع ا ة للعقوبة ) من العهد قد قدمت عليها أدلة كافية وينبغي ال نظر في أسس ها الموضوع ية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات ال تي أ تاح ها لها الطرف ان ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7 - 2 وقد ادعى صاحب البلاغ بأنه ضحية لتأخير لا مبرر له للنظر في طعنه . وت شير اللجنة إلى أن ه جرى النظر في طعن صاحب ال بلاغ في المرة الأولى عام 1996، و لكن حكما ً ل مجلس الملكة الخاص ومحكمة الاستئناف عام 2002 اعتبر ال إجراء الم تبع في النظر بطعنه معيبا ً . وفي وقت لاحق، م ُ نح صاحب البلاغ فرصة ل طلب إعادة النظر في استئنافه، وهو ما فعله في 21 أيار/ مايو 2003 . و رفضت محكمة الاستئناف طعنه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2004 . و في ظل ال ملابسات الخاصة ل هذه ا لقضية، ترى اللجنة أن التأخير في البت في الاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ لا ي شكل انتهاكا ً للفقر تين 3 (ج) و5 من ال مادة 14.

7 - 3 و فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن الحكم عليه ب عقوبة الحبس ال وقائ ي كان م فرط ا ً بشكل جلي في ق ضي ته ، ت شير ا للجنة إلى أن صاحب البلاغ له تاريخ طويل من الاعتداء الجنسي وجرائم الإخلال بالآداب ، وأنه ح ُ ذ ّ ر في مناسبات شتى ب أنه في حالة العود قد يحكم عليه بالحبس ال وقائي ، وأنه ارتكب الجريمة التي أدين فيها ب الحبس الاحتياطي في غضون ثلاثة أشهر من إطلاق سراحه من السجن بعد أن أدين ب جريمة مماثلة . وترى اللجنة أن ال حكم ب الحبس الاحتياطي ، في ظ ـ ل ملابسات هذه القضية، لم يكن مفرط ا ً إلى درجة ت رقى إلى انتهاك أي م ن المادة 7 ، و الفقرة 1 من المادة 10 ، أو المادة 14 من العهد.

7 - 4 وت شير اللجنة إلى أن عقوبة الحبس ال وقائي لا تشكل في حد ذاته ا انتهاك ا للعهد، إذا كان هذا الح بس م برر ا ً ب أسباب قاهرة قابلة ل إعادة النظر من قبل سلطة قضائية ( ) . وفيما يتعلق بالادعاء بموجب الفقرة 4 من المادة 9، تلاحظ اللجنة أن ال عقوبة المحددة ال قصوى ل جريمة صاحب البلاغ كانت سبع سنوات سجن ا ً في الوقت الذي أدين فيه ( ) . وبناء عليه، كان صاحب البلاغ قد قضى ثلاث سنوات حبسا ً لأ سباب وقائية، وقت أول جلسة استماع بشأن الإفراج المشروط عام 2005 . وتشير اللجنة إلى استنتاجها في قضية راميكا ( ) و ت رى أن عدم قدرة صاحب البلاغ على ال طعن في وجود مبررات موضوعية لاستمرار حبسه لأسباب وقائية خلال ذلك الوقت كان انتهاكا ً لحقه بموجب الفقرة 4 من المادة 9 من العهد في الرجوع إلى محكمة لكي تفصل في قانونية فترة ا حتجازه .

7 - 5 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا يزال رهن الاحتجاز بعد انتهاء فترة عشر سنوات الدنيا من الحبس الاحتياطي، بسبب عدم وجود خطة إفراج ملائمة تبين الإشراف والدعم اللازم ين لإعادة الاندماج في المجتمع . وتشير إلى أن صاحب البلاغ نفسه هو المسؤول عن تقديم مثل هذه الخطة و أنه اختار عدم المشاركة في بعض برامج التأهيل ال ت ي كان من شأنها أن تشكل خطوة أولية هامة في هذه العملية . و مع التسليم بأن من واجب الدولة الطرف في حالات الحبس ال وقائي تقديم المساعد ة اللازمة التي من شأنها أن تسمح ب إطلاق سراح الم حتجزين في أقرب وقت ممكن دون أن يشكل ذلك خطرا ً على المجتمع، يبدو في هذه الحالة أن صاحب البلاغ ساهم ب نفسه في تأخ ي ر و ضع ال خطة م م ا أخ ّ ر النظر في ال إ فراج عنه . و لذلك تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت انتهاك الفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 3 من المادة 10 من العهد.

8 - و اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بال عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الفقرة 4 من ا لماد ة 9 من العهد.

9 - و يقع على الدولة الطرف وفقا ً لأحكام الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، ا ل تزام ب أن ت وفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال . و الدولة الطرف ملزمة ب تجنب حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطر ف قد اعترفت ، عندما أصبح ت طرفا ً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البت في ما إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا، و أن الدولة الطرف قد تعهدت، بموجب ا لمادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى معلومات من الدولة الطرف، في غضون 180 يوما،ً بشأن التدابير المتخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ.

[اعتُمِدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي . وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي ل عضو اللجنة السيد كريستر تيلين (رأي مخالف)

1 - خلصت الأغلبية إلى حدوث انتهاك ل حق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 4 من المادة 9 من العهد . و أنا أختلف معها بكل احترام.

2 - و تم ا شيا ً مع ما توصلت إليه اللجنة في قضية راميكا وآخرون ضد نيوزيلندا ( ) ، ت ؤكد الأ غلبية ، مُحِقة ً ، أن عقوبة الحبس ال وقائي في نظام الق انون الجنائي ل لدولة الطرف لا ت رق ى في حد ذاتها إلى انتهاك للعهد . وعلاوة على ذلك، جرت مراجعة مدى قانونية الحكم الصادر في حق صاحب البلاغ عند الاستئناف.

3 - و ك ون صاحب البلاغ لم ي تسنّ له ، بعد أن حكمت عليه محكمة بطريقة شرعية ، اللجوء إلى مراجعة قضائية إضافية ل حبسه الم ستمر لعدد من السنوات لا يشكل، في رأيي، انتهاكا للفقرة 4 من المادة 9.

4 - و إن هذا الحكم ينبغي أ لا ّ يفسر بأنه ي عط ى الحق في المراجعة القضائية ل لأحكا م في عدد غير محدود من المناسبات (انظر الرأي المخالف ل لسيد إيفان شيرير وآخر ي ن في قضية في راميكا وآخر ي ن ضد نيوزيلندا ) . و ي نبغي أن لا يكون هناك أي تمييز في هذا الصدد بين عقوبة سجن محددة المدة ، حيث قد تنشأ مسائل الإفراج المشروط لاحق ا ً ، و بين الحالة التي يكون فيها الحكم ، كما في هذه القضية، هو الحبس ال وقائي مع فترة دن يا محددة قبل أن ي كون بالإ مك ا ن إعادة النظر في الحكم.

5 - و لهذه الأسباب كان ينبغي للجنة أن تخلص إلى عدم انتهاك ا لفقرة 4 من المادة 9 من العهد أيضا ً .

[التوقيع] السيد كريستر تيلين

[حُرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص ال إنكليزي هو النص الأصلي . وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

- - - - -