RESTRICTED *

CCPR/C/95/D/1233/2003

28 April 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والتسعون

16 آذار/مارس - 3 نيسان/أبريل 2009

قرار

البلاغ رقم 1233 / 2003

المقدم من : السيد أ. ك و السيد أ.ر ( تمثلهما السيدة سليمة قاديروفا والسيد كامل عا شوروف )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبا البلاغ

الدولة الطرف : أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ : 9 تموز/يوليه 2003 ( تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 2 كانون الأول/ديسمبر 2003 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 31 آذار/مارس 200 9

الموضوع : الإدانة بسبب طلب وتلقي ونشر معلومات وأفكار تتعلق بالإسلام

المسائل الموضوعية : الحق في حرية التعبير ، والحق في نقل المعلومات والأفك ار، و القيود الضرورية لحماية الأمن القومي، و القيود الضرورية لحماية ا لنظام العام

المسائل الإجرائية : عدم كفاية الأدلة لإثبات الا دعاءات

مواد العهد : 7 و 9 و 10 و 14 و 15 و 19

مواد البروتوكول الاختياري : 2

في 31 آذار/مارس 200 9 ، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق بوصفه آراء اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1233/2003 .

[مرف ق ] المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الدورة الخامسة والتسعون

بشأن

البلاغ رقم 1233 / 2003 **

المقدم من : السيد أ. ك والسيد أ. ر . ( تمثلهما السيدة سليمة قاديروفا والسيد كامل عا شوروف )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبا البلاغ

الدولة الطرف : أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ : 9 تموز/يوليه 2003 ( تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 31 آذار/مارس 200 9 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1233 / 2003 ، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنيابة عن السيد أ. ك والسيد أ.ر . ب موجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب ا البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحبا البلاغ هما السيد أ. ك و السيد أ .ر . ، وهما مواطنان من أوزبكستان مولودان في عامي 1974 و 1968، على التوالي، وكانا وقت تقديم البلاغ قيد الاحتجاز في أوزبكستان. و هما يدعيان أ نهما وقعا ضحية انتهاك أوزبكستان لحقوقهما بموجب المواد 7 و 9 و 10 و 14 و 15 و 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . وقد دخل البروتوكول الاختياري للعهد حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 28 كانون الأول/ديسمبر 1995. ويمثل صاحبا البلاغ المحامية السيدة سليمة قاديروفا والمحامي السيد كاميل عا شوروف .

بيان الوقائع

2-1 في 16 شباط/فبراير 1999 ، وقعت تفجيرات إرهابية في طشقند عاصمة أوزبكستان. وحمّلت الحكومة الحركة الإسلامية لأوزبكستان بقيادة السيد توكهير يولداشيف والسيد ز هومابوي خ ودزهيف ، والحزب السياسي الإسلامي ا لسني الدولي المعروف باسم حزب التحرير ، المسؤولية عن تلك التفجيرات . وألقي القبض على بعض أعضاء المنظمتين وبعض أعضائهما المزعومين وحوكموا لعلاقتهم بهذه الأحداث.

2-2 وفي 25 شباط/فبراير 1999 ، طلب رئيس وحدة التحقيقات في مكتب المدعي العام الإقليمي في سمرقند إجراء فحص على يد خبراء للمستندات المقدمة إلى المحكمة بشأن الدعاوى الجنائية المتعلقة بمختلف الأشخاص بمن فيهم السيد ماماتوف الذي ذكرت ا سمه المحكم ة الجنائية الإقليمية لسمرقند ، وهي محكمة الدرجة الأولى. ولهذا الغرض، قُد ِّ مت جميع الكتب والمجلات والمنشورات المكتوبة باللغة العربية والمخطوطات باللغة الكرليّة ا لتي عُثر عليها أ ثناء عمليات تفتيش منازل الأشخاص المحتجزين وغيرهم من المواطنين لكي يقوم فريق خبراء متخصصين من جامعة ولاية سمرقند بفحصها لتحديد ما إذا كانت هذه المواد "ضارة" أم "غير ضارة"، وما إذا كانت الأفعال قيد النظر تشكل أفعالاً إجرامية وما إذا كانت هذه المواد المكتوبة تتطابق وأحكام الدستور.

2-3 وقد أُ لقي القبض على السيد أ. ك في 12 آذار/مارس 1999 وعلى السيد أ. ر . في 15 آذار/مارس 1999 بعد أن عثرت السلطات على العديد من المطبوعات والمواد المكتوبة المتعلقة بمواضيع دينية في عُليّة منزل شقيق السيد أ. ك. ويد ّ ع ي صاحبا البلاغ أنه ما قد لوحقا قضائياً لمجرد أنهما كانا يقومان بقراءة ودراسة نصوص دينية، ولا سيما القرآن الكريم، و لأنهما كانا يلتقيان بغيرهم ا من الأشخاص الذين لهم نفس الاهتمامات والآراء. ويرفض صاحبا البلاغ التهمة الموجهة إليهما ، وهي أنهما كانا ينويان التحريض على الكراهية أو الإطاحة ب النظام الدستوري، كما أنهما ينكران انتماء هما إلى أي منظمة دينية أو اجتماعية غير قانونية. ويشير صاحبا البلاغ إلى مقتطفات من حكم المحكمة الإقليمية لسمرقند تشير إلى قيامهما بدراسة نصوص محظورة وبتنظيم مجموعات غير قانونية، ويدعيان أن هذه العبارات هي عبارات واحدة، أي أنها تُستخدم هي نفسها في كل الأحكام التي تصدر في الدعاو ى المتعلقة بأنشطة دينية، ويُكتفى بتغيير أسماء المتهمين وعناوين المطبوعات وتفاصيل الاجتماعات بما يتلاءم مع سياق الدعاوى المرفوعة.

2-4 وفي 6 أيار/مايو 1999 ، أجاب فريق الخبراء على طلب مكتب المدعي العام الإقليمي. وكان رأي الفريق أن الكتب والمجلات و المنشورات و جميع المواد المطبوعة الأخرى المحظورة التي قام صاحبا البلاغ ببيعها واستخدماها لتدريس طلابهما تدعو إلى أنشطة مخالفة للدستور بهدف تغيير النظام القائم في أوزبكستان، كما تروّج لأفكار تخالف القانون الأو بكي . وهي مواد تدعو علناً إلى إقامة دولة إسلامية تقوم على إيديولوجي ة الأصولية الدينية والقوانين الدينية من خلال الكفاح الإيديولوج ي . كما تدعو هذه الوثائق إلى اللجوء إلى ممارسة العنف كجزء من "الجهاد". والمطبوعات التي كانت بحوزة صاحبي البلاغ والتي قاما بنشرها تدعو إلى أفكار التطرف الديني والأصولية الدينية ، ولذلك فهي تقع ضمن فئة المواد التي تهدد النظام والأمن العامين في بلدنا. فهي تضمنت ، مثلاً، الفكرة المتمثلة في "ضرورة أن يصبح كل العالم الإسلامي مجتمع اً واحد اً ": و أن يصبح جميع المسلمين جسداً واحداً وروحاً واحدة، بغض النظر عن المجموعة الإثنية التي ينتمون إليها، أو عن جنسيتهم أو عرقهم. ويجب أن تنخرط جميع الدول في "دولة إسلامية واحدة" تتجاوز العقبات والحدود المصطنعة . وهذه المواد المطبوعة تدعو المواطنين إلى النضال بتفان لإنشاء مثل هذه الدولة بل وحتى التضحية بأرواحهم إن اقتضت الضرورة ذلك، أي الاستشهاد. وهذه المفاهيم هي ، في رأي الخبراء ، مفاهيم نمطية تميّز الأصولية الدينية والتطرف الديني.

2-5 وفي 6 آب/أغسطس 1999 ، أدانت المحكمة الجنائية الإقليمية في سمرقند صاحبي البلاغ بجرائم متعددة بموجب المادة 156 ، الجزء 2 ( ) ، من القانون الجنائي لأوزبكستان ( التحريض على الكراهية الإثنية أو العرقية أو الدينية)، وكذلك المادة 15 9 ، الجزء 4 (محاولات ا لإطاحة بالنظام الدستوري لجمهورية أوزبكستان)، و المادة 216 (تكوين رابطات عامة أو منظمات دينية بشكل غير قانوني)، و المادة 242، الجزء 1 (تنظيم جماعات إجرام ية ) والمادة 244-1، الجزء 3 (أ) و(ج) (إنتاج ونشر مواد تهدد الأمن والنظام العامين). وحكمت المحكمة على كل من صاحبي البلاغ بالسجن لمدة 16 عاماً.

2-6 وتشير محكمة سمرقند الإقليمية ، في حكمها الصادر في 6 آب/أغسطس 1999 في قضية صاحبي البلاغ إلى ا لا ستنتا ج الذي خلص إليه فريق الخبراء في 6 أيار/مايو 1999 ومفاده أن حزب التحرير هو منظمة دينية وسياسية ت هدف إلى شن حرب سياسية. وأهم أهداف حزب التحرير هي ا شراب المواطنين تعاليم الإسلام، و تلقينهم الإيديولوجية الإسلامية من خلال الكفاح الإيدولوجي وإنشاء "دولة إسلامية". ومن طرق ا لقيام بذلك طريق "الجهاد" ، أي إزالة أي عقبة تعترض الإسلام. ويتطلب هذا من جميع البلدان الإسلامية الاتحاد تحت "راية الخلافة " واللجوء إلى "الجهاد" على نطاق واسع لنشر الإسلام في جميع أنحاء العالم. وإذا لم يقم الحكام ، خلافاً للمواطنين الذين يعيشون وفقاً لمبادئ "الدولة الإسلامية" ، بتسيير الشؤون العامة وفقاً لهذه المبادئ، فإن من واجب الموطنين محاربتهم بالسيف.

2-7 وينص حكم محكمة سمرقند الإقليمية على أن صاحبي البلاغ قد تآمر ا مع جماعة حزب التحرير في منط قة سمرقند في الفترة 19 9 7-1998 لا رتكاب جرائم. و حرصاً منهما على مصالح الحزب التي تتعارض مع أحكام الدستور، فقد كانا يناديان علناً بهدم النظام الدستوري وتقويض السلامة الإقليمية ل جمهورية أوزبكستان، والاستيلاء على السلطة وقلب النظام الحالي، وسعيا إلى تأجيج نيران الكراهية في صفوف السكان لتحقيق هذا الغرض. وبدعم مالي من منظمات دينية ، ارتكب صاحبا البلاغ جرائم مثل تكوين خلايا لجمعية إجرامية لتجنيد المواطنين للقيام بأنشطة إجرامية. وقد قامت مجموعة المتآمرين بإنتاج مواد تدعو إلى إعادة التوطين القسري للمواطنين كوسيلة لإثارة الشقاق والعداوة والكراهية إزاء مجموعات السكان على أساس أديانهم أو خلفياتهم القومية أو العرقية أو الإثنية . وقام صاحبا البلاغ، بالاشتراك مع غيرهما من أعضاء حزب التحرير، بتوجيه أكثر من 100 نقيب وأكثر من 174 خلية جنّدوا لها أكثر من 520 شاباً. وكانت هذه الخلايا تدرس مطبوعات محظورة مثل "تعاليم الإسلام"، و"إلى الأمام من أجل الشرف والمجد"، وعقائد حزب التحرير، و"نهاية عهد الخلافة"، وفضلاً عن كتب ومنشورات أخرى تدعو إلى العصيان المدني، وصحيفة "الوعي"، وهي صحيفة تنشر المُثل الأساسية للحزب.

2-8 ووفقاً ل ل حكم ال صادر عن محكمة سمرقند الإقليمية، فقد قال أ. ر . أثناء المحاكمة إ نه كان منذ صغره مهتماً بدينه وأنه مواظب على الصلاة. وقال إ نه تعرف للمرة الأولى على أفكار حزب التحرير في كانون الأول/ديسمبر 1997 و اطّلع على أنشطة الحزب في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 1997 حتى تشرين الأول/أكتوبر 1998. و ا عترف بأنه قد عقد العزم على أن يصبح عضواً في حزب التحرير، وقام بتنظيم ست مجموعات دراسية وبتدريس ما مجموعه 22 شخصاً مستخدماً في ذلك كتب حزب التحرير. وأكد أ. ك . أنه بدأ بتلقي الدروس التي تستند إلى كتاب "تعاليم الإسلام" في شباط/فبراير 1997 وأنه انضم إلى حزب التحرير في كانو ن الأول/ديسمبر من العام نفسه . وقال إ نه كان مسؤولاً عن توزيع مطبوعات حزب التحرير وإ نه قام بتدريس "تعاليم الإسلام" لمجموعة دراسية في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 1999. وخلال المحاكمة ، أعرب أ. ك . عن ندمه على القيام بهذه الأنشطة، وأضاف أنه لم يتواطأ لوضع متفجرات أو لإ عادة توطين ال سكان ، كما أنه لم يكن ينوي تقويض دستور أوزبكستان. وخلال المحاكمة، قال صاحبا البلاغ إن غرضهما كان التعمق في معرفة دين الإسلام ودعوة مواطنيهم إلى التحلي بالصدق والتصرف بشكل صحيح والعدول عن شرب الخمر. وقالا إنهما لم يعارضا سياسة الدولة ولم يناديا ب إعادة الخلافة. وفسرت المحكمة هذه الحجج على أنها محاولة لتجنب العقاب عل "الجرائم الخطيرة" التي ارتكبها صاحبا البلاغ. وخلصت المحكمة إلى أن المطبوعات التي قام صاحبا البلاغ بتوزيعها وتدريسها هي مطبوعات تخالف قوانين البلد وبالتالي فهي محظورة.

2-9 وطعن صاحبا البلاغ في حكم إدانتهما أمام المحكمة العليا في أوزبكستان التي أيدت في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 ، طعنهم ا في التهم الموجه ة إ ليهما بموجب المادة 156، الجزء 2 ( )، والمادة 242، الجزء 1 والمادة 244-1، الجزء 3 (ج) من القانون الجنائي. ورفضت المحكمة طعنهما في حكم إدانتهما بموجب المادة 159 ، لكنها أعادت تصنيف الجرائم التي ارتكبها صاحبا البلاغ بنقلها من الجزء 4 من المادة 159 إلى الجزء 3(ب) منها. ولم تفصل المحكمة العليا في حكم الإدانة بموجب المادة 216، وهو ما اعتب ره صاحبا البلاغ سهواً من جانبها ( ) . وعلى الرغم من أن طعن صاحبي البلاغ قد نجح جزئياً، فإن المحكمة لم تغير العقوبة الصادرة بحقهما، وهي السجن لمدة 16 عاماً. وفي عام 2002، وقُدِّمت خمسة طلبات إلى المحكمة العليا وطلبان اثنان إلى مكتب المدعي العام من أجل مراجعة الحكم. وقد رُفضت جميع هذه الطلبات.

2-10 وصدر عفو عن السيد أ.ك . بموجب مرسوم رئاسي صادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2004 بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور اثني عشر عاماً على اعتماد الدستور، وأطلق سراحه في منتصف شهر شباط/فبراير 2005.

الشكوى

3-1 يدعي صاحبا البلاغ أن إلقاء القبض عليهما وإدانتهما يشكلان انتهاكا ً لأ حكام المواد 7 و 9 و 10 و 14 و 15 و 19 من العهد.

3-2 ويدعي صاحبا البلاغ أنه لم تكن لفريق الخبراء مرجعية موضوعية وأنه كان يتلقى التعليمات من مكتب المدعي العام، وبالتالي فإنه لم يكن مستقلاً. ويشير صاحبا البلاغ إلى نقطة أخرى عامة مفادها أنه لم تكن هناك قوائم رسمية أو منشورة تشمل المؤلفات المحظورة في أوزبكستان لا قبل إدانتهما ولا بعدها. ويدعي صاحبا البلاغ أنهم أُدينا بسبب آرائهما وأنشطتهما الدينية وأنهما لم يستفيدا من قرينة البراءة لأنهما أُدينا رغم عدم وجود أية أدلة تثبت أي تهمة من التهم الموجهة إليهما. ويذهب صاحبا البلاغ إلى أن إدانتهما تشكل انتهاكاً لأحكام المادتين 29 و31 من دستور أوزبكستان، الذي يكفل حرية الفكر والدين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006، كررت الدولة الطرف الوقائع المتعلقة بإدانة صاحبي البلاغ وأضافت أنهما كانا في الفترة من عام 1994 إلى عام 1999 عضوين في حزب التحرير، وهو تنظيم ديني متطرف محظور في أوزبكستان. وخلال مدة عضويتهما في هذا التنظيم، اشتركا في أنشطة إجرامية من خلال توزيع معلومات ومواد مكتوبة تهدف إلى نش ر إيديولوجي ة التطرف الديني والانفصالية والأصولية . وقد روّج ا، لهذه الغاية، لاتباع إيديولوجيا تدعو إلى إنشاء دولة إسلامية ، و إلى استبدال النظام الدستوري القائم في أوزبكستان بوسائل مخالفة للدستور ومزعزعة للاستقرار السياسي والاجتماعي في البلد.

4-2 ووفقاً لما ذكره فريق الخبراء المشار إليه أعلاه، كانت المواد المكتوبة التي صودرت من منزلي صاحبي البلاغ متطابقة مع إيديولوجيا الجماعة الدينية المتطرفة لحزب التحرير. كما أن ذنب صاحبي البلاغ قد تأكد بالإفادات التي أدلى بها شهود عيان وكذلك بأدلة مستندية وأدلة أخرى ذات صلة. وتدعي الدولة الطرف أن المحكمة قد وصّفت الجرائم التي أ ُ دين صاحبي البلاغ بارتكابها توصيفاً صحيحاً وأنها أصدرت أحكاماً مناسبة راعت فيها مستوى "الخطر العام" الذي تنطوي عليه هذه الجرائم. وأضافت الدولة الطرف أن التحقيقات التي جرت مع صاحبي البلاغ ومحاكمتهما كانت وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وأن جميع الشهادات والإفادات والأدلة قد خضعت إلى فحص وتقييم دقيقين.

4-3 وأوضح ـ ت الدول ـ ة الطرف أن صاحبي البلاغ يقضيان عقوبتهما في سجن UYA 64/71 في ياسليك . وقد عاقبتهما سلطات السجن سبع مرات لأنهما خالفا اللوائح ا لداخلية للسجن، لكنهما لم يشتكيا من ظروف المعيشة في السجن عندما أجرت السلطات مقابلة معهما .

4-4 وتدعي الدولة الطرف أن ا دعاءات صاحبي البلاغ بأنهما أُدينا بسبب معتقداتهما الدينية هي ا دعاءات لا تقوم على أي أساس . ف دستور أوزبكستان يكفل الحق في حرية الوجدان لجميع المواطنين. ويحق لكل فرد أن يعتنق أو ألاّ يعتنق أي دين؛ والمسؤولية الجنائية لا تنشأ عن اعتناق دين أو معتقد. وصاحبا البلاغ ، بوصفهما عضويين في حزب التحرير ، وهو تنظي م ديني متطرف محظور في أوزبكستان ، قد مارسا أنشطة إجرامية للإطاحة بالنظام الدستوري لأوزبكستان وزعزعة استقرارها سياسياً واجتماعيا ً .

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 23 شباط/فبراير 2007، كررّ صاحبا البلاغ وقائع قضيتهما. كما اد ّ عيا أن المحكمة العليا ، برفضها التهم الموجهة إليهما بموجب المادة 156، الجزء ( ) والمادة 242 ، الجزء 1، والمادة 244، الجزء 3 (ج) من القانون الجنائي، تكون قد أقرت ضمناً ب أن التهم الموجهة بموجب المادة 159، الجزء 3، هي تهم غير مشروعة ولا أساس لها .

5-2 إلا أنه برفض التهم المتعلقة بتنظيم جماعة إجرامية (المادة 242، الجزء 1)، وإنتاج وتوزيع مواد تهدد النظام والأمن العامين، بدعم مالي وعملي من منظمات دينية ومن بلدان أجنبية، ومنظمات وأفراد أجانب (المادة 244-1، الجزء 3(ج)) والتآمر على إثارة الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية (المادة 156، الجزء 2(د)) ، فإن التهمة الموجهة بموجب المادة 159، الجزء 3، لم تعد قائمة لأنه لم يعد من الممكن الادعاء بأن الشروط المطلوبة لإثبات أن الأفعال قيد النظر تمثل تكراراً للفعل الإجرامي أو أنها تكشف عن وجود جماعة منظمة قد استوفيت. ولذلك فإن الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية لسمرقند في 6 آب/أغسطس 1999 و الذي أ يدته المحكمة العليا لأوزبكستان في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999 هو حكم غير قانوني ويجب تنحيته جانباً.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولي ة ، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري . وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن السيد أ. ك . لم يعترض على إدانته في دعوى الاستئناف وأن السيد أ. ر . أقرّ بذنبه جزئياً في دعوى الاستئناف، فإن الدولة الطرف لم تعترض على أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفذت في هذه القضية.

6-3 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ في إطار المواد 7 و 9 و 10 و 14 و 15 من العهد ، تلاحظ اللجنة عدم تقديم أي معلومات عن هذه الادعاءات وترى أنها لم تؤيّد بالأدلة على النحو الواجب، لأغراض المقبولبة . ولذلك فإن هذا الجزء من البلاغ يُعتبر غير مقبول بموجب أحكام المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وترى اللجنة أن ما تبقى من ادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادة 19 هي ادعاءات مشفوعة بأدلة كافية لأغراض المقبولية ، ومن ثم فهي تُعتبر مقبولة .

النظر في الأسس الموضوعية

7 -1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، وذلك وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 و تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ قد أ ُ دينا بارتكاب جرائم تتعلق بنشر إ يدولوجيا يروّجها حزب التحرير. والقضية المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت القيود التي ينطوي عليها حُكما الإدانة هي قيود ضرورية لغرض من الأغراض المدرجة في الفقرة 3 من المادة 19. وقد درست اللجنة بعناية تقرير فريق الخبراء (الفقرة 2-4)، وحكم المحكمة الإقليمية لسمرقند وحكم الاستئناف الصادر عن الدائرة الجنائية في المحكمة العليا لأوزبكستان. ويتضح من ذلك أن المحاكم ، وإن لم تتناول صراحة المادة 19 من العهد، كانت مهتمة بوجود تهديد متصور للأمن القومي ( الإ طاحة ب النظام الدستوري باستخدام العنف) ولحقوق الغير. كما تلاحظ اللجنة الخطوات المتأنية التي اتخذتها الدولة الطرف ، ولا سيما استشارة فريق الخبراء الذي شارك في العملية القضائية. وفضلاً عن ذلك، تضع اللجنة في اعتبارها أن السيد أ.ك . لم يعترض في دعوى الاستئناف على حكم إدانته، بل أنه طلب، إصدار حكم أكثر إنصافاً ، في حين أن السيد أ. ر . و قبل حكم إدانته بموجب المادة 216. وفي ظل هذه الظروف ، لا ي مكن للجنة أن تخلص إلى أن القيود المفروضة على حق صاحبي البلاغ في التعبير كانت متعارضة مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19.

7-3 و إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث أي انتهاك لمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

[اعت ُ مد ت ب الإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر أيضاً لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

- - - - -