RESTRICTED *

CCPR/C/95/D/1510/2006

28 April 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والتسعون

16 آذار/مارس - 3 نيسان/أبريل 2009

آراء

البلاغ رقم 1510 / 2006

المقدم من : السيد دوشان فو ي نوفيتش (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ وزوجته درا غيتس ا فو ي نوفيتش وابنه ميلان فو ي نوفيتش

الدولة الطرف : كرواتيا

تاريخ تقديم البلاغ : 23 كانون الثاني/يناير 2006 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 30 آذار/مارس 200 9

الموضوع : إجراءات قضائية متصلة بإنهاء حيازة ذات حماية خاصة

المسائل الإجرائية : المسألة نفسها سبق النظر فيها بموجب إجراء آخر للتحقيق أو التسوية على صعيد دولي ؛ استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم المقبولية من حيث الاختصاص الشخصي؛ عدم المقبولية من حيث الاختصاص الزمني.

المسائل الموضوعية : المحاكمة العادلة؛ المحاكمة في فترة زمنية معقولة؛ التدخل في شؤون المسكن ؛ التمييز على أساس الأصل القومي

مواد العهد: (الفقرتان 1 و3 (ب) من المادة 2 والمواد 7 و9 و12 والفقرة (1) من المادة 14 والمواد 17 و18 و26 .

مواد البروتوكول الاختياري: المواد 1 و2 و3 والفقرة 2 (أ) و(ب) من المادة 5 .

في 30 آذار/مارس 200 9 ، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق بوصفه آراء اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1510/2006 .

[مرف ق ]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الدورة الخامسة والتسعون

بشأن

البلاغ رقم 1510 / 200 6 * *

المقدم من : السيد دوشان فو ي نوفيتش (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ وزوجته درا غيتسا فو ي نوفيتش وابنه ميلان فو ي نوفيتش

الدولة الطرف : كرواتيا

تاريخ تقديم البلاغ : 23 كانون الثاني/يناير 2006 ( تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 30 آذار/مارس 200 9 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1510 / 2006 ، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنيابة عن السيد دوشان فو ي نوفيتش و السيدة درا غيتسا فو ي نوفيتش والسيد ميلان فو ي نوفيتش بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد دوشان فو ي نوفيتش ، المولود في عام 1935، مواطن كرواتي من القومية الصربية. ويدعي أنه وزوجته درا غيتسا فو ي نوفيتش (المولودة في عام 1946) وابنه ميلان فوينوفيتش (المولود في عام 1968) جميعهم ضحايا انتهاكات كرواتيا للفقرتين 1 و3(ب) من المادة 2 والمواد 7 و9 و12 والفقرة 1 من المادة 14 والمواد 17 و18 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . وصاحب البلاغ لا يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 -1 عاش صاحب البلاغ وأسرته، في الفترة من 1986 إلى 1992، في شقة سكنية مملوكة في زغرب (32/4 شارع لاستوفسكا ). وبموجب التشريع المحلي كان لهم حق حيازة مماثل ، في معظم جوانبه، لحق الملكية ( ) ، سوى أن الدولة كان بإمكانها إنهاء ذلك الحق في ظروف بعينها. و تنص المادة 99 من قانون علاقات الإسكان ( ) على ما يلي:

"1- يجوز إنهاء الحيازة التي تتمتع بحماية خاصة إذا توقف المستأجر [...] عن شَغْل الشقة فترة تتجاوز ستة أشهر متواصلة.

2- لا يجوز إنهاء الحيازة التي تتمتع بحماية خاصة بموجب أحكام الفقرة 1 من هذه المادة في حالة الشخص الذي لا يسكن الشقة بسبب تلقيه علاجا ً طبيا ً أو أدا ئه الخدمة العسكرية أو لأي أسباب أخرى مبررة".

2-2 وفي حزيران /يونيه 1991، انتقل صاحب البلاغ وابنه إلى صربيا، بينما ظلت الزوجة في الشقة حتى 2 تشرين الأول/أكتوبر 1992. ويدعي صاحب البلاغ أن أفراد أسرته أُجبروا على ترك الشقة في زغرب لأنهم تلقوا تهديدات بالقتل من أشخاص مجهولين، وخشوا على أرواحهم بوصفهم من صرب كرواتيا. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يبلغ السلطات بالتهديدات لأن سكان اً آخرين في ا لمبنى السكني ممن كانت حالتهم مماثلة لحالته أُكرهوا على إخلاء شققهم بعد إبلاغهم الشرطة.

2-3 وبتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، قررت محكمة بلدية زغرب ، تطبيقا ً للمادة 99 من قانون علاقات الإسكان، تجريد صاحب البلاغ وزوجته، اللذين يمثلهما وصي، من حقوق الحيازة لأنهما لم يسكنا الشقة لأكثر من ستة أ ش هر بدون "أسباب مبررة". ويدعي صاحب البلاغ أن شخصا ً قد استولى على الشقة مجانا ً قبل صدور قرار المحكمة ﺑ 44 يوما ً ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يعلم بقرار محكمة بلدية زغرب الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 إلا في تشرين الثاني/نوفمبر 1998. وعلى الرغم من علم السلطان بعنوانه المؤقت في بلغراد، لم تطلب منه الحضور للمشاركة في إجراءات المحكمة.

2-4 وبتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أفاد قسم العودة بمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بلغراد أن الحكومة الكرواتية أكدت أن صاحب البلاغ وأسرته بإمكانهم العودة إلى كرواتيا، غير أنها أشارت إلى أن "ممتلكاتهم ق ي د الاستخدام ". وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1998، تقدم صاحب البلاغ وأسرته بطلب لشراء الشقة في زغرب ، إلا أن طلبهم رُفض.

2-5 وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، سمحت محكمة بلدية زغرب بمراجعة إجراءات المحكمة - وهو ما كان طلبه صاحب البلاغ بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998 - وألغت قراراها السابق الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995. ووفقا ً لما ذكره صاحب البلاغ، فإن محكمة بلدية زغرب أجرت مداولاتها بصورة تمييزية، وبخاصة لأنها طلبت حضور اثنين من الشهود الرئيسيين - وهم جاران ملمان بالملابسات التي قادت صاحب البلاغ وأسرته إلى المغادرة - ولم تستمع إلى شهادتهما، ولأن المحكمة رفضت مواجهة بين زوجة صاحب البلاغ والشاهد فيسيلينيكا زيلينيكا الذي يسكن في الشقة حاليا ً ، ولأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتعلقة بحالات مماثلة لصرب آخرين في المبنى السكني نفسه، إذ قررت أنها لا تمثل جزء ٍ ا ً من المناقشة. وبتاريخ 12 نيسان/أبريل 2002، قررت محكمة بلدية زغرب إنهاء حقوق صاحب البلاغ في حيازة الشقة. وأحيلت الدعوى بعد ذلك إلى محكمة مقاطعة زغرب التي تعقد جلساتها بوصفها محكمة للاستئناف، والتي رفضت الدعوى بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2003. وبتاريخ 17 تموز/يوليه 2003، تقدم صاحب البلاغ بشكوى للمحكمة الدستورية مدعيا ً انتهاك حقه الدستوري في إجراءات محاكمة خلال فترة زمنية معقولة. ورفضت المحكمة الدستورية الشكوى بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بحجة أن الإجراءات بدأت بتاريخ إعادة ا لنظر في القضية (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000)، ولذلك فقد استمرت القضية سنتين وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يوما ً . وعُرضت الدعوى بعد ذلك على المحكمة الأور و بية لحقوق الإنسان التي أعلنت بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 عدم مقبوليتها من حيث الاختصاص الزمني، وذلك لأن الوقائع المدعاة حدثت قبل دخول الاتفاقية الأور و بية لحقوق الإنسان حيز النفاذ.

2-6 وبتاريخ 4 حزيران/يونيه 2004، رفضت محكمة بلدية زغرب طلبا ً للمراجعة لأسباب إجرائية بحجة أن قيمة الشيء المتنازع عليه أدنى من الحد القانوني الذي يجوز للمحكمة اعتباراً منه النظر في الدعوى. ويعترض صاحب البلاغ على تقدير قيمة الشقة التي حُددت على أساس الإيجار السنوي القانوني وقت الشكوى. وأكدت محكمة مقاطعة زغرب الرفض بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وبتاريخ 17 شباط/فبراير 2004، تقدم صاحب البلاغ بشكوى دستورية ( ) .

2-7 ويدعي صاحب البلاغ ك ذلك أن ابنه ميلان فوي نوفيتش تعرض في عام 1991، قبل مغادرته كرواتيا، لعمليات تفتيش واعتقال وإصابات خطيرة متكررة على أيدي أفراد الشرطة الكرواتية. وفي آب/أغسطس 1991، فُصل ابنه من الخدمة في بنك زغرب بحجة الغياب بدون إذن، وهو ما يطعن صاحب البلاغ في صحته. وفي شباط/فبراير 2004، قررت محكمة بلدية زغرب أن الأفعال التي ارتكبها أفراد من وزارة الداخلية عام 1991 ضد ابن صاحب البلاغ ميلان فو ي نوفيتش تُعد بمثابة معاملة لا إنسانية ومهينة، وأن فصله من عمله غير مبرر. وقررت المحكمة منحه تعويض اً .

2-8 وأخيرا ً يدعي صاحب البلاغ أن فصل زوجته درا غيتسا فوي نوفيتش من عملها في "سوق السيارات في زغرب " في 30 أيلول/سبتمبر 1992 بعد 25 سنة من الخدمة كان تمييزيا ً ، مؤكدا ً أن الموظفين من الإثنية الكرواتية يحصلون على تعويض إنهاء الخدمة، وهو ما لم تحصل عليه زوجته.

الشكوى

3- يحاج صاحب البلاغ بانتهاك الدولة الطرف الفقرتين 1 و3 (ب) من المادة 2 والمواد 7 و9 و12 والفقرة (1) من المادة 14 والمواد 17 و18 و26 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 16 كانون الثاني/يناير 2007 و12 آذار/مارس 2007، طعن ت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ لأن المسألة نفسها نظرت فيها هيئة دولية أخرى، ولأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولأن شكاوى صاحب البلاغ باسم ابنه ميلان فوي نوفيتش غير مقبولة من حيث الاختصاص الزمني والاختصاص الشخصي.

4-2 وتدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بسبب ما ذكرته فيما يتعلق بالفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أنه لن يكون للّجنة اختصاص بالنظر في أي بلاغ وارد من أحد الأفراد إن كانت المسألة نفسها موضع دراسة أو سبق النظر فيها بموجب إجراء دولي آخر ( ) . وتحاج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ تقدم، في 27 كانون الثاني/يناير 2004، بطلب مماثل يستند إلى الوقائع نفسها إلى المحكمة الأور وبية لحقوق الإنسان. وليس واضحاً أي مواد من الاتفاقية الأور و بية لحقوق الإنسان احتج بها صاحب البلاغ في طلبه، ولكن يبدو أن صاحب البلاغ يشتكي، في الأساس، من محصلة الإجراءات المحلية المتبعة لإنهاء حقوق حيازته لشقة في زغرب ، وكذلك فصل ابنه ميلان فو ي نوفيتش من عمله في عام 1991. وبتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، أعلنت المحكمة الأور و بية لحقوق الإنسان عدم مقبولية الطلب من حيث الاختصاص الزمني.

4-3 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. ولم تكتمل سوى الإجراءات المدنية المتعلقة بإنهاء الحيازة ذات الحماية الخاصة، أما الشكوى الدستورية التي تقدم بها صاحب البلاغ، بموجب المادة 62 من القانون الدستوري بتاريخ 17 شباط/فبراير 2004 بشأن انتهاك حقوقه التي تحميها المادتان 14 و17 من العهد، ف لم يُبت فيها بعد.

4-4 وتضيف الدولة الطرف أن الفترة التي استغرقتها الإجراءات، والتي ذكرت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 أنها استمرت سنتين وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يوما ً ، لا يمكن اعتبارها طويلة على نحو غير معقول وفقا ً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتسلط الدولة الطرف الضوء على دور المحكمة الدستورية الخاص الذي يجيز لها إمكانية مراعاة جوانب أخرى وليس الترتيب الزمني للدعوى فقط .

4-5 وتطعن الدولة الطرف في الادعاء بانتهاك المادة 9 من العهد لأنها لم تحرم صاحب البلاغ من حريته. وترى أن هذا الجزء من البلاغ مرفوض . وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُحاج أمام المحاكم المحلية بانتهاك الحقوق التي تحميها الفقرة 4 من المادة 12 والفقرة 1 من المادة 18 والمادة 26 من العهد ، وأنه ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ فيما يخص المواد المذكورة.

4-6 وفيما يخص الشكاوى المقدمة باسم ابن صاحب البلاغ ميلان فو ي نوفيتش ، تحاج الدولة الطرف بعدم مقبوليتها من حيث الاختصاص الزمني لأن الأحداث وقعت في آب/أغسطس 1991، أي قبل تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري. وتحاج الدولة الطرف كذلك بأنه ينبغي عدم قبول الشكاوى من حيث الاختصاص الشخصي نظرا ً لأن صاحب البلاغ لم يبرز أي تفويض يجيز له تقديم بلاغ باسم ابنه، ولم يقدم أدلة تبين الأسباب التي منعت ابنه من تقديم بلاغ بنفسه .

4-7 وبتاريخ 18 أيار/مايو 2007، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وأبلغت اللجنة أن الشكوى الدستورية التي تقدم بها صاحب البلاغ رُفضت من حيث ا لأسس الموضوعية بتاريخ 7 شباط/فبراير 2007. وفيما يتصل بادعاء انتهاك الحق في المساواة أمام القانون، قررت المحكمة الدستورية أن آراء المحكمة المختصة لم تكن نتيجة لتفسير تعسفي أو ل تطبيق متصلب للقانون الموضوعي ذي الصلة. وفيما يخص ما يُدعى من انتهاك للحق في محاكمة عادلة، رأت المحكمة الدستورية أنه لم تقع أي انتهاكات إجرائية في إجراءات المحكمة لأنه اضطلعت بها السلطة ال قضائية ال مختصة، و ل أن المشاركين تمكنوا من المشاركة بفعالية في الإجراء ا ت واقتراح الأدلة وسبل الانتصاف، ومن ثم لم يقع انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة. وأضافت المحكمة الدستورية في قرارها أنه في دعوى متعلقة بإنهاء حيازة ذات حماية خاصة، لا يُعتبر انتهاك الحق في الحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة ذا صلة بالدعوى، وأن الادعاء بانتهاك الحق في الحماية من التمييز لم تُقدّم الأدلة الكافية لإثباته. ورأت المحكمة أ يضاً فيما يتصل بانتهاك الحق في المسكن، أن الأدلة المقدمة أمام المحاكم أثبتت أن صاحب البلاغ والأشخاص المدعى أ نهم ضحايا تركوا مسكنهم طواعية، إذ يبدو أن زوجة صاحب البلاغ سلمت مفاتيح الشقة في تشرين الأول/أكتوبر 1992 ووقعت على محضر التسليم وفقا ً للإجراءات العادية. وأخيرا ً ، رأت المحكمة أنه ليس ثمة انتهاك للحق في سبيل انتصاف محلي نظرا ً لأن صاحب البلاغ شارك مشاركة فعالة في إجراءات الدعو ى المتعلقة بإنهاء الحيازة ذات الحماية الخاصة واستفاد من سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

4-8 وفيما يخص ما يُدعى من انتهاك للفقرتين 1 و3(ب) من المادة 2 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ أُتيحت له في الواقع سبل انتصاف ، وأنه استخدمها ونجح في بعضها. وتحاج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يُعامل معاملة تمييزية في أثناء إجراءات المحكمة.

4-9 وتدفع الدولة الطرف بأنها لم تنتهك حقوق صاحب البلاغ في المساواة أمام المحاكم وفي محاكمة عادلة في إجراءات المحكمة المتعلقة بإنهاء حيازة ذات حماية خاصة (الفقرة 1 من المادة 14 من العهد). وتذكر الدولة الطرف أنه في إجراءات المحكمة الأولى في عام 1995، كان لصاحب البلاغ وصي معين يحمي مصالحه، وأنه عقب ذلك، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2 0 00 ، نجح صاحب البلاغ في طلب مراجعة الدعوى المقدمة في عام 1995 لأن المحكمة قررت على نحو غير مبرر أن مكان صاحب البلاغ غير معروف. ومثّل صاحب َ البلاغ وزوجته في إجراءات المراجعة محام من اختيارهم ا ، وأُتيحت لهم ا فرصة عرض حقائق وأدلة ذات صلة، بما في ذلك عن طريق الإدلاء بشهادات شفوية.

4-10 وفيما يخص المادة 1 7 من العهد، تحاج الدولة الطرف بأن إنهاء الحيازة ذات الحماية الخاصة استند إلى قانون محلي نافذ (المادة 99 من قانون علاقات الإسكان) ذي غاية مشروعة تتمثل في توفير الشقق السكنية بشروط ميسرة لتلبية الاحتياجات السكنية للمستفيد وأسرته، وأن إنهاء الحيازة بسبب الغياب غير المبرَّر خدم معالجة النقص في المساكن. وتواصل الدولة الطرف محاجتها بأنه تمت مراعاة مبدأ التناسب، وتشير إلى أن صاحب البلاغ لم يفلح، في إجراءات المحاكم المحلية، في إثبات وجود الإكراه الذي ادعى أنه أدى إلى مغادرة الأسرة الشقة. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ وزوجته لم يطلبا الحماية من السلطات المختصة، ولم يبلغاها عما يدعيان من تهديدات. وبالإضافة إلى ذلك، قدرت المحاكم المحلية أن صاحب البلاغ وزوجته غادرا الشقة بطريقة مُخطط لها، نظرا ً لأن صاحب البلاغ غادر في حزيران/يونيه 1991، بينما ظلت الزوجة في الشقة حتى تشرين الأول/أكتوبر 1992. وحتى إذا كان صاحب البلاغ قد ترك الشقة بسبب التهديدات التي لم يبلغ عنها لأسباب مبررة، فقد أهمل، حتى عام 1995، الاستفادة من سبل الانتصاف المتاحة لحماية حيازته ذات الحماية الخاصة ( ) . وفيما يتصل بمشروعية قانون إنهاء الحيازة ذات الحماية الخاصة، تحاج الدولة الطرف بأنه وفقا ً لقانون السوابق للهيئات القضائية الدولية، ينبغي أن تُعطى الدول هامشا ً كبيرا ً للتقدير عند تنظيم المسائل الاجتماعية الحساسة ( ) .

4-11 وأخيرا ً ، تحاج الدولة الطرف بأنه بصرف النظر عن كون حيازة صاحب البلاغ ذات الحماية الخاصة قد تم إنهاؤها، فقد كانت لديه إمكانية المشاركة في برنامج سكني أُتيح للأشخاص الذين غادروا كرواتيا ورغبوا في العودة. ولم يتضح من البلاغ ما إذا كان صاحب البلاغ قد تقدم بطلب في إطار هذا البرنامج أم لا.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 10 أيلول/سبتمبر 2007 و18 كانون الأول/ديسمبر 2008، علّق صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف. فردّاً على تأكيد الدولة الطرف أنه لم يتخذ أية خطوات لمنع إنهاء حيازته، يوضح صاحب البلاغ أنه، بسبب النزاع المسلح في الدولة الطرف، لم يتمكن من دخول كرواتيا بدون جواز سفر ، وأن جواز السفر هذا لم يصدر سوى في عام 1997 في أثناء ولاية إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في سلوفينيا الشرقية وبارانيا وسيرميوم الغربية ( ) . وفي الفترة من عام 1991 حتى عام 1997، لم تصدر السلطات وثائق هوية جديدة بينما لم تعد الوثائق القديمة صالحة لل عودة، وهكذا فقد انتُهك حقه وحق أسرته في ال دخول إلى بلدهم (الفقرة 4 من المادة 12 من العهد). وعند وصول صاحب البلاغ إلى بلغراد، طلب الحماية من جمهورية يوغ و سلافيا الاتحادية الاشتراكية فيما يتصل بالتهديدات التي تلقاها قبل تركه الشقة، غير أن السلطات المعنية لم ترد على طلبه. وفي 16 آذار/مارس 1995، رد مكتب حكومة كرواتيا في بلغراد ردا ً سلبيا ً على طلب المساعدة الذي تقدم به صاحب الطلب فيما يتعلق بالشقة في زغرب .

5-2 ويطعن صاحب البلاغ في ادعاءات الدولة الطرف بأنه وأسرته تركوا الشقة طواعية وبصورة مُخطط لها، مشيرا ً إلى أنه ليس من المنطق في شيء أن يترك صاحب البلاغ الشقة التي عاش فيها 36 سنة، والتي يمتلك الحق في حيازتها.

5-3 ويؤكد صاحب البلاغ أنه وأسرته يمثلون جزءا ً من نمط للتمييز ضد الأقلية القومية الصربية. فقد كان تعيين وصي، في أثناء الإجراءات الأولى أمام محكمة بلدية زغرب (القرار المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995)، أمر اً تمييزي اً ومهين اً ، نظرا ً لأنه ليس حدثاً ولا مجردا ً من أهليته القانونية بمقتضى قانون الإجراءات المدنية. فتعيين وصي على الرغم من علم السلطات بعنوانه المؤقت في بلغراد حرمه من حقه في المساواة أمام المحاكم.

5-4 وفيما يخص انتهاك المادتين 2 و14 من العهد، يلاحظ صاحب البلاغ أنه، في أثناء إجراءات المراجعة أمام محكمة بلدية زغرب ، لم تس تمع المحكمة للشهود الذين اقترح هو وزوجته مثولهم لتوضيح ملابسات فرارهما من الشقة، على الرغم من استدعائهم؛ ولم تراع المحكمة كذلك المعلومات التي قدمها بشأن عدد الأشخاص من القومية الصربية الذين كانوا يعيشون في نفس المبنى السكني، والذين هربوا منه في الظروف نفسها.

5-5 كما يدعي صاحب البلاغ بأنه في شكواه المتعلقة بحقه في أن تتم إجراءات المحكمة خلال فترة زمنية معقولة، لم تقدر المحكمة الدستورية الفترة الزمنية تقديرا ً صحيحا ً ، حيث انقضت ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وسبعة أيام ما بين تاريخ مغادرته مكرها ً وتاريخ صدور قرارها. ومن تاريخ صدور قرار محكمة بلدية زغرب في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 وحتى تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية، انقضت تسع سنوات وأحد عشر شهرا ً وأربعة وعشرون يوما ً . ومن تاريخ تقديم طلبه مراجعة إجراءات المحكمة التي تمت في عام 1995 وحتى تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية، انقضت ست سنوات وأحد عشر شهرا ً ويومان.

5-6 وبتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، رُفض طلب صاحب البلاغ الحصول على سكن في إطار برنامج إسكان أصحاب الحيازات ذات الحماية الخاصة السابقين ( ) ، وذلك لأنه باع عقارا ً في بلدة غلينا، عنوانه 6 غريشاك ، وأنه يشترك حاليا ً في ملكية عقار عنوانه 5 باليناك في مقاطعة غلينا. ويوضح صاحب البلاغ أن الوكالة الحكومية لم ترد له سوى ثلث الثمن الإجمالي ل لعقار في بلدة غلينا، وفيما يخص العقار الواقع في 5 باليناك فإن مالكه هو ابنه ميلان فو ي نوفيتش . ويؤكد صاحب البلاغ مجددا ً الادعاء بأنه ضحية التمييز لكونه ينتمي إلى الأقلية القومية الصربية.

5-7 وفيما يخص قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 7 شباط/فبراير 2007، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يُخطر قط بهذا القرار.

5-8 وفيما يخص الشكوى المقدمة إلى المحكمة الأور و بية لحقوق الإنسان، يوضح صاحب البلاغ أنه ادعى انتهاك الدولة الطرف للمواد 6(1) و8(1) و13 و14 و17 من الاتفاقية الأور و بية لحقوق الإنسان. ويدعي صاحب البلاغ، بدون تقديم المزيد من الحجج، أن الإجراءات أمام المحكمة الأور و بية لحقوق الإنسان مختلفة.

ملاحظات إضافية لل دولة الطرف على تعليقات صاحب البلاغ

6- بتاريخ 17 آذار/مارس 2008، قدمت الدولة الطرف المزيد من الملاحظات. وأكدت أن صاحب البلاغ تقدم بالفعل بطلب للحصول على سكن في إطار برنامج الإسكان، وأن الوزارة المختصة ردت بتاريخ 21 شباط/فبراير 2007 طالبة المزيد من المعلومات ، فقدم صاحب البلاغ تلك المعلومات في تشرين الأول / أكتوبر 2007. وتدفع الدولة الطرف بأن الطلب لم تبت فيه بعد السلطات المحلية المختصة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7 -1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 ووفقا ً للفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أكدت اللجنة أن المحكمة الأور و بية لحقوق الإنسان قررت بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 عدم مقبولية شكوى تقدم بها صاحب البلاغ (الشكوى رقم 11791/04) لأن الوقائع تتصل بفترة سابقة لدخول الاتفاقية الأور و بية لحقوق الإنسان حيز النفاذ في الدولة الطرف. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف أبدت تحفظا ً ، عند انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول موضحة أنه "لن يكون للجنة المعنية بحقوق الإنس ان اختصاص النظر في أي بلاغ وارد من أحد الأفراد إن كانت المسألة نفسها موضع دراسة أو سبق النظر فيها بموجب إجراء آخر للتحقيق أو ل لتسوية على ال صعيد ال دولي" . غير أن اللجنة تلاحظ أن المحكمة الأور و بية لم تنظر في الدعوى بالمعنى المقصود في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ذلك أن قرارها كان متعلقا ً بمسألة إجرائية فقط ( ) . ومن ثم ليس هنالك عائق ناشئ عن الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يخص المقبولية .

7-3 وتأخذ اللجنة علما ً بمحاجة الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف المحلي لم تُستنفد لأن هنالك دعوى دستورية لم يُبت فيها. وتلاحظ اللجنة أنه بتاريخ تقديم البلاغ في 23 كانون الثاني/يناير 2006 ، كانت هنالك شكوى دستورية أمام المحكمة الدستورية لم يُبت فيها بعد. غير أن الدولة الطرف أبلغت اللجنة، في دفعها بشأن الأسس الموضوعية، أن طلب صاحب البلاغ رُفض بتاريخ 7 شباط/فبراير 2007. وتذكّر اللجنة بسوابقها القضائية التي تقضي بأنه، عدا في الظروف الاستثنائية، فإن التاريخ المستخدم لتحديد ما إذا كانت سبل الانتصاف قد استُنفدت أم لا هو تاريخ نظر اللجنة في البلاغ ( ) .

7-4 وفيما يخص حجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحب البلاغ ليس لديه أي تفويض بتمثيل ابنه ميلان فو ي نوفيتش وأنه كان يمكن للابن أن يقدم البلاغ بنفسه، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ ليس لديه مركز للتصرف باسم ابنه البالغ ( ) ، وتعلن عدم مقبولية هذا الجزء من البلاغ بموجب المادة1 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وفيما يخص الادعاء بانتهاك الفقرة 3 من المادة 2 والمادتين 7 و9 من العهد، وفيما يخص ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بفصل زوجته دراغيتسا فو ي نوفيتش من عملها، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية التي تثبت ادعاءاته لأغراض المقبولية ، ولذلك ف إ ن هذه الأجزاء من البلاغ غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-6 وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد المتصل بإجراءات المحكمة في عام 1995، بما في ذلك تعيين وصي ليمثله أمام محكمة بلدية زغرب ، تلاحظ اللجنة أن الوقائع حدثت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف. ووفقا ً لذلك، تعتبر اللجنة أن هذا الادعاء لا يتماشى مع أحكام العهد نظرا ً لعدم الاختصاص الزمني، ومن ثم تعلن اللجنة عدم مقبوليته بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

7-7 وبشأن ما يُدعى من انتهاكات للمادتين 12 و18 من العهد، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف القائلة بأن صاحب البلاغ لم يثر هذه الادعاءات أمام المحاكم المحلية. وتذكّر اللجنة بسوابقها القضائية التي تقضي بأن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، الذي يتيح للدولة الطرف إمكانية معالجة ما يُدعى من انتهاك قبل أن تُثار المسألة نفسها أمام اللجنة، يلزم صاحب البلاغ بإثارة موضوع المسائل المعروضة على اللجنة أمام المحاكم المحلية. وإذ تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثر المسائل المتصلة بالمادتين 12 و18 من العهد أمام المحاكم المحلية، فإنها تخلص إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-8 وفيما يخص ادعاء صاحب البلاغ بأن تحديد قيمة الشقة الذي أُجري لإثبات اختصاص محكمة بلدية زغرب بالنظر في طلب المراجعة الذي قدمه ( والذي رفض بتاريخ 4 حزيران/يونيه 2004) استند إلى أرقام قديمة، تذكّر اللجنة بأن اختصاصها يقتصر على النظر في التعسف والخطأ البيّن وإنكار العدالة ( ) في الإجراءات أمام المحاكم المحلية، وتخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم الأدلة الكافية التي تثبت ادعاءه بأن تقدير قيمة الشقة استنادا ً إلى الإيجار السنوي وقت تقديمه طلب المراجعة يتضح فيه التعسف، أو يُعد بمثابة خطأ واضح وإنكار للعدالة، أو أن الم حكمة خالفت التزامها بالاستقلال والحياد. ولذلك، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري بسبب عدم تقديم الأدلة الكافية.

7-9 وتلاحظ اللجنة كذلك محاجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يدّع ِ ، أمام المحاكم المحلية، انتهاكها المادة 26 من العهد. غير أنها تعتبر أن صاحب البلاغ أثار مسألة التمييز في شكواه الدستورية الفردية أمام المحكمة الدستورية، وبذلك يجوز اعتبار أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-10 وللأسباب المذكورة أعلاه، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بإثارته مسائل بموجب الفقرة 1 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 14 والمادتين 17 و26 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

8 -1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وفيما يخص ما يُدعى من انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد، تأخذ اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ بأن حقوقه في محاكمة عادلة في إجراءات المراجعة أمام محكمة بلدية زغرب قد انتُهكت لأن المحكمة استدعت اثنين من الشهود الأساسيين - من الجيران الملمين بالملابسات التي دعت إلى مغادرة صاحب البلاغ - ولم تستمع إلى شهادتهما، و ل أن المحكمة رفضت المواجهة بين زوجة صاحب البلاغ والشاهد فيسيلينكا زيلينيكا ، الذي يعيش في الشقة حاليا ً ، ولأن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار المعلومات المتعلقة بحالات مماثلة لصرب آخرين في نفس المبنى السكني. وتأخذ اللجنة علما ً كذلك بالحجج التي قدمتها الدولة الطرف التي ذكرت أنه في الإجراءات المذكورة مثّل صاحبَ البلاغ وزوجته محام من اختيارهما، وأنهما شاركا في إجراءات المحكمة وأدليا بشهادات شفوية، وأن المحكمة نظرت في إفادات الشهود.

8-3 وتذكّر اللجنة بأن مفهوم "الدعوى المدنية"، بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، يستند إلى طبيعة الحق المعني وليس إلى وضع أحد الأطراف أو المحفل المحدد الذي وفرته النظم القانونية المحلية للفصل في حقوق بعينها ( ) . وفي هذه القضية، تتعلق الإجراءات بالفصل في حقوق والتزامات تخص حيازة ذات حماية خاصة في مجال القانون المدني، وهي بذلك تقع ضمن مفهوم الدعوى المدنية. وفيما يخص ما يُدعى من انتهاك للحق في محاكمة عادلة، تشير اللجنة إلى أنه من الواجبات الأساسية للمحاكم المحلية أن تضمن المساواة بين الأطراف، بما في ذلك القدرة على معارضة جميع الحجج والأدلة التي يستشهد بها الطرف الآخر ( ) . وفي القرار الصادر بتاريخ 12 نيسان/أبريل 2002، قدرت محكمة بلدية زغرب أن الدعوى قد نوقشت بما فيه الكفاية بعد السماع لإفادات صاحب البلاغ وزوجته وثلاثة من الشهود، بمن فيهم المالك الحالي للشقة. وتلاحظ اللجنة أنه، بالإضافة إلى رفض المحكمة سماع الشهود الذين استدعتهم ليشهدوا بشأن مغادرة صاحب البلاغ، كما ورد في 8-2، رفضت المحكمة كذلك استلام معلومات إضافية تتعلق بأشخاص آخرين من القومية الصربية تركوا شققهم في ظروف مماثلة، مشيرة إلى أن تلك المعلومات ليست جزءا ً من النقاش. وتذكّر اللجنة بأن من واجبات محاكم الدول الأعضاء في العهد عادة أن تقيّم الوقائع والأدلة في دعوى بعينها، ما لم يتأكد أن التقييم كان متعسفا ً أو بمثابة إنكار للعدالة. غير أنه، نظرا ً للظروف التي كانت سائدة في الدولة الطرف عند حدوث الوقائع، كما ذكر صاحب البلاغ، و نظراً ل لأوضاع التي اضطرت الأسرة لمغادرة الشقة والانتقال إلى بلغراد، تعتبر اللجنة أن قرار المحكمة بعدم سماع الشهود الذين اقترحهم صاحب البلاغ قرار تعسفي وينتهك مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة أمام المحاكم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14 بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 من العهد.

8-4 وتأخذ اللجنة علما ً بادعاء صاحب البلاغ أن إجراءات المحكمة للفصل في إنهاء حيازته ذات الحماية الخاصة لم تكتمل في فترة زمنية معقول ة . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير لتبرير لطول فترة الإجراءات في مجملها، والتي كادت تبلغ سبع سنوات، ابتداء من تاريخ تقديم صاحب البلاغ طلب المراجعة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1998 وحتى تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وتذكّر اللجنة بأن الحق في محاكمة عادلة بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد يقتضي عددا ً من المتطلبات، بما في ذلك الشرط المتمثل في أن تكتمل الإجراءات أمام المحاكم المحلية بسرعة ( ) . ويتصل هذا الضمان بجميع مراحل إجراءات المحكمة، بما في ذلك الوقت المستغرق حتى صدور قرار الاستئناف النهائي. ويجب تقييم ما إذا كان التأخير غير معقول في ضوء الظروف الخاصة بكل دعوى، مع مراعاة جملة أمور من بينها درجة تعقيد الدعوى، وسلوك الأطراف، والطريقة التي تعاملت بها السلطات الإدارية والقضائية مع الدعوى، وأي تأثيرات سلبية ربما تركها التأخير على الوضع القانوني للشاكي. وهكذا ترى اللجنة، في ضوء سلوك صاحب البلاغ المجتهد والتأثيرات السلبية التي تركها التأخير على عودة صاحب البلاغ وأسرته إلى كرواتيا، وفي ضوء عدم تقديم الدولة الطرف تفسيرا ً لمبررات التأخير، أن إجمالي طول فترة الإجراءات للفصل في حيازة صاحب البلاغ ذات الحماية الخاصة لم يكن معقولا ً ، ويخالف الفقرة 1 من المادة 14 بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 من العهد.

8-5 ويجب أن تبت اللجنة في ما إذا كان إنهاء حيازة صاحب البلاغ ذات الحماية الخاصة يشكل خرقا ً للمادة 17 من العهد. وتذكّر اللجنة أنه، بموجب المادة 17 من العهد، من الضروري أن يكون أي تدخل في شؤون المسكن مشروعا ً، وليس هذا فحسب، بل يجب أن يكون غير تعسفي كذلك. وتعتبر اللجنة، وفقا ً لتعليقها العام رقم 16 ( ) ، أن القصد من مفهوم التعسف في المادة 17 من العهد ضمان أن يكون التدخل، حتى ذلك المنصوص عليه في القانون، تدخلاً يتم وفقا ً لأحكام العهد وأهدافه وأغراضه، و أن يكون، في جميع الأحوال، معقولا ً في الظروف الخاصة.

8-6 وتلاحظ اللجنة أن إنهاء حيازة صاحب البلاغ ذات الحماية الخاصة تم وفقا ً للقانون الكرواتي، أي المادة 99 من قانون علاقات الإسكان. ولذلك فإن المسألة التي يتعين على اللجنة أن تبت فيها هي ما إذا كان هذا الإنهاء تعسفيا ً . وتأخذ اللجنة علما ً بادعاءات صاحب البلاغ أنه وأسرته غادروا الشقة بسبب التهديدات التي تلقوها بسبب انتمائهم للأقلية القومية الصربية؛ وأنه بسبب الخوف من عمليات انتقامية ضدهم لم يطلبوا الحماية من السلطات في كرواتيا، بل عند وصولهم إلى بلغراد، إذ أبلغ صاحب البلاغ حكومة جمهورية يوغ و سلافيا الاتحادية الاشتراكية بالتهديدات وطلب الحماية؛ وأنه لم يتلق رد اً على هذا الطلب؛ وأنه بتاريخ 16 آذار/مارس 1995 تلقى ردا ً سلبيا ً من ممثل حكومة الدولة الطرف في بلغراد على طلبه المساعدة بشأن الشقة. ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه لم تكن بحوزته وثائق هوية صالحة في الفترة من 1991 حتى 1997، ولم يكن بمقدوره السفر إلى زغرب لاتخاذ التدابير الضرورية لحماية حقوق ه في الحيازة ، وأنه بالرغم من علم السلطات بعنوانه المؤقت في بلغراد لم تستدعه للمشاركة في إجراءات المحكمة الأولى أمام محكمة بلدية زغرب . وتلاحظ اللجنة كذلك حجج الدولة الطرف بأن إنهاء حيازة صاحب البلاغ ذات الحماية الخاصة استند إلى أساس قانوني (قانون علاقات الإسكان)، و كان يخدم هدفا ً مشروعا ً يتمثل في إخلاء مساحات لتوفير السكن للمواطنين المحتاجين؛ وأن عملية الإنهاء راعت مبدأ التناسب نظرا ً لأن صاحب البلاغ لم يفلح، في إجراءات المحاكم المحلية، في إثبات أن مغادرته وأسرته الشقة كانت بسبب تهديدات تلقوها، وحتى إذا كانت هذه التهديدات قد وقعت وأنه لم يُبلَّغ عنها لأسباب مبررة، كان ينبغي لصاحب البلاغ اتخاذ خطوات لضمان حماية حيازته وفقا ً لقانون السوابق المحلي.

8-7 وإذ تأخذ اللجنة علما ً بأن صاحب البلاغ وأسرته ينتمون للأقلية الصربية، وأن عمليات التهديد والتخويف والفصل غير المبرر لابن صاحب البلاغ من عمله في عام 1991 قد أكدتها محكمة محلية، فإنها تخلص إلى أن مغادرة صاحب البلاغ وأسرته من الدولة الطرف كان سببها ، على ما يبدو، الإكراه وما يتصل به من تمييز. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من عدم تمكن صاحب البلاغ من السفر إلى كرواتيا لأنه لم يكن يملك وثائق هوية شخصية، فقد أبلغ الدولة الطرف بأسباب مغادرته الشقة المعنية. وعلاوة على ذلك، وحسب ما أكدته محكمة بلدية زغرب ، لم يكن هنالك مبرر لعدم استدعاء صاحب البلاغ للمشاركة في الإجراءات أمام هذه المحكمة في عام 1995. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن تجريد صاحب البلاغ من حقوق ه في الحيازة كان تعسفيا ً وبمثابة انتهاك للمادة 17 بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 من العهد.

8-8 وبعد أن توصلت اللجنة إلى استنتاج مفاده وجود انتهاك للمواد المذكورة أعلاه، فإنها ليست بحاجة للنظر في مسألة حدوث انتهاك منفصل للمادة 26 من العهد.

9- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لأحكام الفقرة 1 من المادة 14 بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 17 بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 من العهد.

10- ووفقاً لأحكام الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر ل ص ا حب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض المناسب .

11- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، ب انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ في حدوث انتهاك للعهد من عدمه ، وأن الدولة الطرف قد تعهدت ، بمقتضى المادة 2 من العهد، بكفالة الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها وبتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حال ة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوما ً ، معلومات بشأن التدابير المتخذة لوضع هذه الآراء موضع التنفيذ .

[ اعتُمِد ت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص ال إنكليزي هو النص الأصلي. وس ت صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

- - - - -