RESTRICTED *

CCPR/C/95/D/1388/2005

25 May 2009

ARABIC

Original: SPANISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والتسعون

16 آذار / مارس - 3 نيسان / أبريل 2009

الآراء

البلاغ رقم 1388/2005

المقدم من : خوسي ه لويث دِ ل َ يون كاسترو ( تمثله المحامية فاطمة دِ ل َ يون )

الشخص المدَّعي أنه ضحيّة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 23 آب / أغسطس 2004 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية : ال قرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي ، وأحاله إلى الدولة الطرف في 4 أيار/مايو 2005 ( لم يصدر في شكل وثيقة )CCPR/C/89/D/1388/2005، ال قرار الذي اعتمدته اللجنة في 9 آذار/مارس 2007 بشأن مقبولية البلاغ

تاريخ اعتماد الآراء : 19 آذار / مارس 2009

الموضوع: الاحتجاز التعسفي بسبب رفض الإفراج المشروط؛ وعدم المراجعة الكاملة لحكم المحكمة الابتدائية في الطعن بالنقض

المسائل الإجرائية : استنفا د سبل الانتصاف ال محلي ة ؛ وعدم كفاية إثبات الانتهاكات المُدَّعاة

المسائل الموضوعية : الاحتجاز التعسفي؛ والحق في مراجعة طلب الحكم والإدانة من قِبَل محكمة أعلى وفقا ً للقانون

مواد العهد : الفقرة 1 من المادة 9 ، والفقرة 5 من المادة 14

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2؛ والفقرة 2 (ب) من المادة 5

في 19 آذار / مارس 2009 ، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره آراء اللجنة بشأن البلاغ 1388/2005.

[مرفق]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الدورة الخامسة والتسعون

بشأن

البلاغ رقم 1388/2005 **

المقدم من : خوسي ه لويث دِ ل َ يون كاسترو ( تمثله المحامية فاطمة دِ ل َ يون )

الشخص المدَّعي أنه ضحيّة : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 23 آب / أغسطس 2004 ( تاريخ الرسالة الأولى )

قرار اللجنة بشأن المقبولية : 9 آذار / مارس 2007

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 آذار / مارس 2009 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1388/2005 الذي قُدِّم إليها بالنيابة عن السيد خوسي ه لويث دِ ل َ يون كاسترو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء معتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ المؤرخ في 30 نيسان/أبريل 2003 هو خوسي ه لويث دِ ل َ يون كاسترو ، وهو مواطن إسباني من مواليد 25 شباط/فبراير عام 1929. ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك إسبانيا أحكام الفقرة 1 من المادة 9 من العهد ، والفقرة 5 من المادة 14 منه . وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لإسبانيا في 25 نيسان/أبريل 1985. و ت مثل صاحب َ البلاغ محام ية .

1-2 وفي 13 تموز/يوليه 2005، قرر المقرر المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة دراسة مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان صاحب البلاغ محامياً لإحدى رابطات الإسكان التعاوني في دعوى أقاموها ضد مقاولي بناء ومهندسين وشركة تأمين بشأن وجود عيوب في تشييد أحد المباني . وفي عام 1996، قبلت إحدى المحاكم دعواهم وأمرت المدعى عليهم بأن يدفعوا لهم تعويضاً قدره 000 2 مليون بيزيتا . ودفعت لهم شركة التأمين حصتها البالغة 86 مليون بيزيتا . وتوصلت الرابطة إلى اتفاق مع صاحب البلاغ ووكيل القضية لدفع رسوم الأتعاب وفقا ً للمبادئ التوجيهية لنقابة المحامين في مدريد وتسعيرة الوكلاء، على أن يتم الدفع عندما تتوفر للرابطة أموال.

2-2 وفي نيسان/أبريل 1997، تسلم الوكيل رسوم أتعابه البالغة 6 ملايين بيزيتا ومنح صاحب البلاغ مبلغا ً ماليا ً قدره 50 مليون بيزيتا ، حيث سلمه لاحقا ً شيكا ً اسميا ً بما تبقى من النقود ، وهو مبلغ 30 مليون بيزيتا ، لتسليمه للرابطة .

2-3 وعقب خلاف بشأن مبلغ رسوم الأتعاب التي تسلمها صاحب البلاغ، رفعت رابطة الملاّك في 20 كانون الثاني/يناير 1998 شكوى جنائية ضده بزعم ارتكاب جريمة الاختلاس. وحدّد الادعاء العام الجريمة على أنها اختلاس أو احتيال. وفي 8 شباط/فبراير 2001، أدانت محكمة الاستئناف الإقليمية لمدريد صاحب البلاغ بتهمة الاحتيال وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات. ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة اختلقت الوقائع، مدَّعيةً أن المحامي احتال على الوكيل ليسلمه 50 مليون بيزيتا ، وقررت أن أقصى ما كان يجب أن يتقاضاه المحا مي كان 22 أو 23 مليون بيزيتا ، دون مراعا تها رسوم الأتعاب التي يمكنه تقاضيها عن الاستئناف. ويقول صاحب البلاغ إن الركن الأساسي لجريمة الاحتيال، وهو الخداع، قد أدخله القضاة في الحكم، وهو ما منعه من الدفاع عن نفسه من هذه التهمة الجديدة خلال المحاكمة .

2-4 وفي 21 نيسان/أبريل 2001، رفع صاحب البلاغ طعنا ً بال نقض أمام المحكمة العليا. واعتبرت المحكمة العليا، في قرار ها الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2003، أن إدانة صاحب البلاغ ثبتت استنادا ً إلى أدلة محصل عليها قانونيا ً و قامت المحكمة بتقييمها ، وأن تقييم الأدلة مسألة من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم وليس المحكمة العليا. ووفقا ً لصاحب البلاغ، فإن الحكم قد غيَّر الوقائع التي جرى بحث ها خلال المحاكمة، ب تأكيده أن صاحب البلاغ أخفى عن الوكيل الشروط التي حددت بموجبها رسوم أتعابه لكي يسلمه هذا الأخير مبلغ 50 مليون بيزيتا . ولا يمكن أن تكون هذه التأكيدات من المحكمة العليا بدورها موضوع مراجعة أمام هيئة قضائية أعلى ( ) .

2-5 وفي 20 شباط/فبراير 2003، قدم صاحب البلاغ التماس حماية مؤقتة أمام المحكمة الدستورية. وزعم من بين ما زعم انتهاك حقه في الاطلاع على الاتهام الموجه إليه وحقه في قرينة البراءة الأصلية. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2004، خلصت المحكمة الدستورية إلى وجود دليل إثبات كا فٍ ضد صاحب البلاغ وقررت عدم قبول الالتماس. ويشير صاحب البلاغ إلى أن المحكمة الدستورية لا تسمح بمناقشة الوقائع التي جرى النظر فيها في الأحكام .

2-6 وفي 11 شباط/فبراير 2003، قدم صاحب البلاغ طلبا ً بالعفو إلى وزارة العدل. وفي 12 شباط/فبراير 2003، بعد رفض المحكمة العليا ا لطعن بالنقض، التمس من محكمة الاستئناف الإقليمية لمدريد وقف تنفيذ الحكم الصادر في حقه. وفي 7 نيسان/أبريل 2004، رفضت محكمة الاستئناف الإقليمية التماس وقف التنفيذ. وأُودِع صاحب البلاغ السجن في 25 نيسان/أبريل 2003. وطلب إعادة النظر في هذا القرار، مستندا ً إلى سنه، وهو 74 سنة، وإلى عدم وجود خطر الفرار ، وإلى أنه لم يسبق أن صدرت في حقه أحكام إدانة ، وبأن أسرته ستعيش في فقر إن هو دخل السجن. ور ُ فض في 3 حزيران/يونيه 2003 طلبه إعادة النظر في قضيته . ويدفع صاحب البلاغ بأنه قد نُشر في إحدى الصحف المحلية في 11 نيسان/أبريل 2004، ما يفيد أن محكمة الاستئناف الإقليمية سمحت بوقف تنفيذ عقوبتي ن صادرتين بحق موظفَين مصرفيَّين متقدمين في السن بينما كان يجري تجهيز طلب العفو الذي تقدما به . وفي 21 تموز/يوليه 2003، قدم صاحب البلاغ أمام المحكمة الدستورية طلباً بوقف تنفيذ العقوبة، ولم يجر النظر فيه حتى كانون الثاني/يناير 2004، وحينها رُفض طلب الحماية المؤقتة.

2-7 وقبل دخول السجن، طلب صاحب البلاغ من المديرية العامة للسجون الإفراج المشروط عنه . وفي 17 حزيران/يونيه 2003، استجوبه داخل السجن المجلس المعني بالعفو. وفي 6 آب/أغسطس 2003، أبلغته المديرية العامة للسجون بتصنيفه ضمن نظام السجن العادي (الدرجة الثانية)، عندما تقرر أنه غير مؤهل لنظام " الحرية المقيدة " . وقررت المديرية أن هذا النظام سيسري على صاحب البلاغ اعتبارا ً من 31 تموز/يوليه 2003. ويوضح صاحب البلاغ أن سبب إدراج هذا التاريخ هو أنه ، في بداية تموز/يوليه ، كان قد دخل حيز النفاذ القانون 7/2003 المؤرخ 30 تموز/يوليه، بشأن تدابير إصلاح من أجل الأداء التام والفعلي للعقوبات، و الذي اشترط ، للاستفادة من نظام الحرية المقيدة أو الإفراج المشروط ، الأداء المسبق للالتزامات المدنية المترتبة عن الجريمة. بيد أن القانون المذكور يفرض مراعاة إعلان الإعسار الذي كان، في حالة صاحب البلاغ، مؤرخا ً 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ولا يقيِّد القواعد السارية على مَن تجاوز سن السبعين.

2-8 وفي 7 آب/أغسطس 2003، استأنف صاحب البلاغ قرار سجنه أمام محكمة الإشراف على السجون، طالباً الاستفادة من الإفراج المشروط و تصنيفه في الدرجة الثالثة من نظام السجون. وبموجب قرار مؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2003، قبلت محكمة الإشراف على السجون دعوى صاحب البلاغ ومنحته نظام الحرية المقيدة (الدرجة الثالثة المقيدة - أذون بالخروج في عطل نهاية الأسبوع)، محدِّدة أنه يمكنه التمتع بالإفراج المشروط ما إن يؤدي الالتزامات المدنية للجريمة. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، منحه مجلس العفو إذن الخروج في عطل نهاية الأسبوع بالتناوب ، لكنه رفض منحه الإفراج المشروط الذي طلبه بدعوى تقدمه في السن.

2-9 وفي 15 كانون الثاني/يناير 2004، قدم صاحب البلاغ أمام محكمة الإشراف على السجون التماساً آخر با لإفراج المشروط لأن عمره أكثر من 70 سنة ولأنه فهم من قرار المحكمة الذي مُنح بموجبه التمتع بنظام الحرية المقيدة أن شرط الوفاء بالالتزامات المدنية يعتبر ضمنيا ً مستوفى متى وُجد تعهد صريح، موقع من صاحب البلاغ، بأداء ذلك الالتزام في حالة تقاضيه دخلاً ، وأشار لهذه الغاية إلى أنه ينتظر صدور الحكم في محاكمة يتوقع الحصول منها على 90 مليون بيزيتا . ور ُ فض هذا الالتماس في 13 أيار/مايو 2004، استنادا ً إلى تقرير من السجن مؤرخ 1 نيسان/أبريل 2004. وفي 1 نيسان/أبريل 2004، طلب صاحب البلاغ من محكمة الاستئناف الإقليمية تعليق الحكم، وهو ما رُفض في 21 نيسان/أبريل 2004، لأن مدة الحكم أكثر من عامين. وفي 26 نيسان/أبريل 2004، رخصت المديرية العامة للسجون لصاحب البلاغ بالخروج يوميا ً بين الساعة 30/17 والساعة 45/21 وفي عطلات نهاية الأسبوع. وفي 2 حزيران/يونيه 2004، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى المجلس العام للسلطة القضائية بشأن التأخر في معالجة محكمة الإشراف على السجون ومحكمة الاستئناف الإقليمية طلباته المتعلقة بالإفراج المشروط. وكانت هذه الشكوى قد حُفظت في 30 حزيران/يونيه 2004 . وفي 6 أيار/مايو 2005، قبلت محكمة الاستئناف الإقليمية لمدريد دعوى الاستئناف التي رفعها صاحب البلاغ ضد قرارات محكمة الإشراف على السجون رقم 3 التي توافق على الاحتفاظ بتصنيفه في الدرجة الثالثة من النظام المفتوح المقيد، ووافقت على تنفيذ النظام المفتوح الكامل. ولم تنفذ إدارة السجن هذا القرار فورا ً ، وهو ما أفسح المجال للعديد من الالتماسات المكتوبة من صاحب البلاغ والتماس الحماية المؤقتة. ورفضت المحكمة الدستورية قبول الاستئناف في 18 كانون الثاني/يناير 2006.

2-10 ورُفض التماس جديد للإفراج المشروط أمام محكمة الإشراف على السجون رقم 2 لمدريد في 5 كانون الأول/ديسمبر 2005. وقدم صاحب البلاغ دعوى استئناف ضد هذا القرار أمام محكمة الاستئناف الإقليمية لمدريد التي رفضته في 3 شباط/فبراير 2006 ( ) . وقدم صاحب البلاغ ضد قرار محكمة الاستئناف دعوى حماية مؤقتة أمام المحكمة الدستورية يوم 16 آذار/مارس 2006.

2-11 ويعتبر صاحب البلاغ أنه استنف د سبل الانتصاف المحلية. ويشير إلى أنه بالرغم من عدم قيامه ، في التماس الحماية المؤقتة أمام المحكمة الدستورية، بإثارة مسألة ا نتهاك حقه في الاستئناف أمام هيئة أعلى، فإن هذه الدعوى كانت في كل الأحوال غير فعالة بسبب رفض المحكمة الدستورية تنفيذ َ اجتهادات اللجنة فيما يتعلق بالفقرة 5 المادة 14 من العهد. ويعتبر صاحب البلاغ أنه استنف د جميع سبل الانتصاف المحلية الموجودة أمام سلطات السجون وقضاة الإشراف على السجون للحصول على الإفراج المؤقت.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية احتجاز تعسفي، إخلالاً بنص ا لفقرة 1 من المادة 9 من العهد. ويوضح أنه طُبِّق عليه بأثر رجعي قانون يقلص إمكانية استفادته من امتيازات السجن. ويهدف القانون 7/2003 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2003 ( ) إلى تنظيم الاستفادة من امتيازات السجن فيما يتصل ب المدانين بتهمة الإرهاب أو عمليات الاحتيال أو الاختلاس الكبرى والتي يتضرر منها عدد كبير من المواطنين. وفي هذه الحالات، ي ُ شترط الوفاء بالالتزامات المدنية للجريمة من أجل منح الإفراج المشروط. ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يُنفَّذ في حالته أي من هذه الشروط. وقد وضعت المديرية العامة للسجون معايير لتنفيذ هذا القانون ينبغي بموجبها للسجون أن تراعي ما إذا كان هناك إعلان إعسار سابق أم لا. ويقول صاحب البلاغ إن لديه إعلان إعسار منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 و إ ن الوقائع جرت في 15 نيسان/أبريل 1997.

3-2 ويشير صاحب البلاغ إلى أنه لكي يُمنَح الإفراج المشروط، يُطلَب منه تسوية الالتزامات المدنية للجريمة، وهو ما يعتبره أمرا ً مجحفاً وغير قانوني وتمييزيا ً لأنه ليس في ميسرة اقتصادية، حيث لم يكن يستطيع، بسبب الحكم الذي صدر في حقه، ممارسة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات، ولا يعرض عليه أحد عقد عمل لأن عمره 75 سنة .

3-3 ويدعي أن محكمة الإشراف على السجون تصدر قرارات خاطئة، بغية تأخير تجهيز طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها وانقضاء فترة كامل عقوبته. ويستشهد صاحب البلاغ ب قرار محكمة الإشراف على السجون المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2004 والذي نقضت به قرار المديرية العامة للسجون الذي كان قد أمر بإبقائه في نظام الحرية المقيدة (الدرجة الثالثة المقيدة)، في حين قررت المحكمة إبقاءه في نظام الحرية العادي (الدرجة الثانية). وطلب صاحب البلاغ تصحيح هذا الخطأ الواضح الذي لم يصحح إلا في 6 تموز/يوليه 2004. وفي اليوم ذاته ، أُخطر بقرار لمحكمة الإشراف على السجون مؤرخ 26 تموز/يوليه 2004 (وهكذا) رُفض فيه الإفراج عنه مؤقتاً بسبب المرض، عندما لوحظ أنه يوجد في النظام العادي (الدرجة الثانية). ويقول صاحب البلاغ إن الأمر لم يكن يتعلق بالتماس الإفراج المشروط بسبب المرض، وإنما بسبب السن، كما لم يكن في الدرجة الثانية، وإنه طلب تصحيح هذه القرارات.

3-4 كما يدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، لعدم تمكنه من الحصول على مراجعة كاملة للحكم الذي أصدرته في حقه محكمة الاستئناف الإقليمية لمدريد. ويحتج بالملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان المؤرخة 3 نيسان/أبريل 1996 المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع لإسبانيا، وكذلك بآراء اللجنة في البلاغات التالية: رقم 701/1996 بشأن قضية غومِس فاسكِس ضد إسبانيا ؛ ورقم 986/2001 بشأن قضية سيمي ضد إسبانيا ؛ ورقم 1007/2001 بشأن قضية سينيرو فرنان دِس ضد إسبانيا ؛ ورقم 1101/2002 بشأن قضية ألبا كابريادا ضد إسبانيا . ويقول إن المراجعة التي قامت بها المحكمة العليا اقتصرت على الجوانب القانونية، ولم تصل إلى الجوانب المتعلقة بالوقائع، لأنه لم يتمكن من الحصول على إعادة نظر المحكمة العليا في الأدلة. ويقول أيضا ً إن هذا يرجع إلى أن المحكمة العليا أعلنت أن مدى مصداقية الإفادات لا يمكن أن ي كون موضع مراجعة، وذلك لأن كل شيء يقوم على الفورية، لا يمكن أن يكون موضوعا ً للطعن.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 11 تموز/يوليه 2005، ملاحظاتها على مقبولية البلاغ. وتجادل بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 2 و3 والفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية ولعدم وجود أسس موضوعية للبلاغ بشكل واضح.

4-2 وأفادت ا لدولة الطرف أ ن صاحب البلاغ تقدم إلى قاضي الإشراف على السجون بطلب طعن في مختلف القرارات الصادرة عن سلطات السجون ولكنه لم يقدم أي طعن في مختلف قرارات هذا القاضي، بالرغم من أن ه قد أُشيرَ في هذه القرارات إلى إمكانية إعادة النظر فيها ناشئ ضد نفس القرارات. ومن جهة أخرى، يشير التماس الحماية المؤقتة الوحيد الذي تقدم به صاحب البلاغ إلى الدعوى التي أدين فيها وليس إلى مسائل السجن ، ولا ترد فيه أية إشارة إلى الحق في مراجعة حكم الإدانة والعقوبة أمام محكمة أعلى .

4-3 وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ حرم من الحرية لأسباب محددة في القانون ووفقا ً للإجراءات الجاري بها العمل وفقا ً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من العهد. وأفادت ا لدولة الطرف أ ن الادعاءات المتعلقة بممارسة الحق في الرأفة أو العفو أو في تعليق الحكم تندرج خارج نطاق الفقرة 1 من المادة 9 من العهد .

4-4 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة 5 من المادة 14، تكرر الدولة الطرف التأكيد أن المسألة لم تُطرح في أي وقت من الأوقات أمام المحاكم المحلية، ولا سيما في طلب الحماية المؤقتة أمام المحكمة الدستورية. وتنكر الدولة الطرف أن طلب الحماية المؤقتة كان غير مجدٍ. وتقول إن الاستثناء الوحيد من قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية هو التأخير غير المعقول في التجهيز. ولا بد من وجود سبل الانتصاف و من أن تكون متاحة، ولكن لا يمكن اعتبارها غير فعالة لمجرد أنها لم تقبل بادعاءات صاحب البلاغ. وتضيف أن من شأن أي توسع مفرط في تفسير أحكام البروتوكول أن يؤدي إلى إمكانية الاستغناء عن السبل المحلية في حال إقرار ا لمحاكم المحلية بأحكام القضاء ذات الصلة ، وهو ما يبدو متعارضا ً بجلاء مع نص وروح الفقرة 2(ب) من المادة 5.

4-5 وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية الذي ينص على أنه لكي يستوفي طعن بالنقض متطلبات العهد، ينبغي تفسير إمكانيات المراجعة في النقض بتوسع (قرارات المحكمة الدستورية الصادرة في 3 نيسان/أبريل 2002 و28 نيسان/أبريل و2 حزيران/يونيه 2003، وغيرها). ووفقا ً للدولة الطرف، فنتيجةً ل عدم عرض هذا الطلب أمام المحكمة الدستورية ، بات من غير المعروف ما إذا كانت هذه المحكمة قد وجدت أن المحكمة العليا قد قامت بمراجعة وافية للحكم والإدانة .

4-6 وترى الدولة الطرف أيضا ً أن قراءة الحكم الصادر في النقض تكشف أن الدائرة الثانية للمحكمة العليا قامت بمراجعة تامة للحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف. وتورد الحيثيتين الثالثة والسابعة للحكم، وتخلص إلى أن صاحب البلاغ يدعي عدم المراجعة ليعترض على تقييم الوقائع والأدلة. وتشير إلى قرار المحكمة الدستورية ، وتقول إنه أكد أنه " لا يمكن الاتفاق مع ادعاء المستأن ِ ف فيما يتعلق بعدم وجود أدلة إثبات كافية في الدعوى (...) لأنه، في ضوء الوقائع، ينبغي على العكس من ذلك الاستنتاج أنها كانت كثيرة جدا ً ، مباشرة ومستندة إلى القرائن على حد سواء ... " وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الدستورية راجعت أيضا ً أدلة الإثبات وكذا التقييم الذي تم في الطعن بالنقض.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 أشار صاحب البلاغ في تعليقاته الواردة في 20 أيلول/سبتمبر 2005 إلى أن إدارة السجون لم تطبق عليه نظام السج و ن المفتوحة، كما لم تجهز التماس الإفراج المشروط الذي قدمه، بالرغم من قراري محكمة الاستئناف الإقليمية لمدريد المؤرخ 6 أيار/مايو 2005 الذي وافق على تطبيق النظام المفتوح تماماً ، والمؤرخ 25 أيار/مايو 2005 الذي أمر إدارة السجون بتجهيز ملف الإفراج المشروط. ويؤكد صاحب البلاغ أنه التمس مرارا ً تنفيذ القرارات القضائية المذكورة، مراعاة لسن ه وحالته الصحية. غير أن الأحكام القضائية المعتمدة نتيجة لذلك كانت متعسفة وتشكل حرمانا ً من العدالة .

5-2 ويرفض صاحب البلاغ تأكيد الدولة الطرف بأنه لم يقدم طعنا ً في مختلف القرارات الصادرة عن سلطات السجون، مشيراً إلى شكواه أمام المجلس العام للسلطة القضائية بشأن تأخر القرارات ، وإلى الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ويضيف أن التأخير المتكرر في تجهيز الطعون أدى إلى تقديم شكايتين جنائيتين بتهمة تأخير إقامة العدل بشكل يضمر الأذى. ووفقا ً لصاحب البلاغ، فإن التأخر غير المبرر في تجهيز الطعون والبت فيها كان بدوره سببا ً في عدم التماسه الحماية المؤقتة.

5-3 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن البلاغ تعوزه بجلاء الأسس الموضوعية لعدم صلته بالفقرة 1 من المادة 9، يشير صاحب البلاغ إلى اجتهادات اللجنة بشأن البلاغ رقم 44/1979 المتعلق بقضية ألبا بييتراروا ضد أوروغواي ، كما يشير إلى المعايير التي حددت في البلاغ رقم 305/1988 المتعلق بقضية فان ألفِن ضد هولندا . ويشير أيضا ً إلى معايير الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي ، ويخلص إلى أنه يستحيل الإتيان بأساس قانوني يبرر أن يبقى في السجن مُسِن عمره 77 سنة قضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة ويوجد مودعاً بمقتضى نظام السجون المفتوحة بالكامل وكان سلوكه سلوكا ً حسنا ً . كما يشير إلى الوثيقة المؤرخة 3 كانون الأول/ديسمبر 2003 لمحكمة مدريد الأولى ل لإشراف على السجون ، التي اعتبرت أن احتمال عودته إلى الإجرام قليلة، منوهةً ب حسن سلوكه وشخصيته الهادئة. وخلص إلى أن هذه الحالة تشكل انتهاكا ً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد. ويؤكد صاحب البلاغ أن القانون 7/2003 الصادر في 31 تموز/يوليه 2003 والذي دخل حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2003 يتضمن حكما ً انتقاليا ً غير دستوري بسبب تطبيقه بأثر رجعي .

5-4 وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يكرر صاحب البلاغ التأكيد أن المحكمة الدستورية ترفض عادةً أي التماس حماية مؤقتة يستند إلى عدم وجود محكمة أعلى لأن هذه المحكمة تعتبر القيود المفروضة على الطعن بالنقض متوافقة مع حق الطعن أمام محكمة أعلى ، المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 14 من العهد .

5-5 كما يفند صاحب البلاغ ادعاء الدولة الطرف بأن المحكمة العليا تكون قد نظرت في المسائل التي أ ُ قحمت بحكم الواقع في هذه القضية. فالطعن بالنقض في القضايا الجنائي ة في إسبانيا يخضع لقيود شديدة من حيث إمكانية بحث الأدلة، بحيث لا يمكن التحقق أبدا ً من الوقائع التي أُعلن بحثها في الحكم. ويشير صاحب البلاغ إلى ردود الدولة الإ سبانية في البلاغين رقم 1101/2002 و رقم 1104/2004 ، حيث اعترفت الدولة الطرف بأن الطعن بالنقض هو طعن ذو طابع قضائي هدفه الأساسي توحيد تفسير القانون. وفي رأي صاحب البلاغ، يؤكد اعتماد القانون 19/2003 الذي أعاد درجة ال استئناف ال جنائية ال حقيقية أن نظام الاستئناف الإسباني لا يستوفي شروط العهد.

5-6 ويؤكد صاحب البلاغ أن المسألة الرئيسية في الدعوى الجنائية كانت هي وجود أو عدم وجود الخداع، وهو ما يعني ضمنا ً تقييم ومراجعة الوقائع التي أُعلن بحثها في حكم محكمة الاستئناف الإقليمية. و المحكمة العليا، في الحيثية القانونية رقم 3 من حكمها ، التي أوردتها الدولة الطرف، لا تقيِّم إلا ما إذا كانت انتهكت قرينة البراءة الأصلية أم لا، مشيرة إلى ما إذا كانت هناك فجوة في الإثبات أم لا ، لكنها لا تدخل في تقييم الأدلة. ووفقا ً لصاحب البلاغ، فإن المحكمة تعترف في قرارها بأن تقييم الأدلة المذكورة اضطلعت به الدائرة الابتدائية، بموجب الاختصاص الذي تمنحها إياه المادة 741 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يجد أساسه في مبدأ الفورية. وقد اقتصرت المحكمة العليا على النظر فيما إذا كان الأساس المنطقي للحكم الابتدائي يناقض بعض الوثائق المشار إليها. ولا يمكن لهذه المراجعة أبدا ً أن تنطوي على مراجعة كاملة للأدلة، ومن ثم قرار الإدانة، ناهيك عن الوقائع التي أُعلن بحثها في الحكم الابتدائي .

5-7 كما يفند صاحب البلاغ تأكيد الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية راجعت دليل الإثبات والتقييم الذي أُجري في الطعن بالنقض. ويلاحظ أن المحكمة الدستورية اقتصرت على تحديد عدم وجود ثغرة في الأدلة، ولم تجر تقييماً للأدلة .

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 في 9 آذار/مارس 2007، قررت اللجنة خلال دورتها التاسعة والثمانين اعتبار البلاغ مقبولا ً فيما يتعلق بالشكاوى المتصلة بالفقرة 1 من المادة 9 والفقرة 5 من المادة 14.

6-2 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ بشأن انتهاك الفقرة 1 من المادة 9، رأت اللجنة أنه قد قدم ما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية وأن ه قد استنفد سبل الانتصاف التي كانت متاحة له.

6-3 وفيما يتعلق بالشكوى المتصلة بالفقرة 5 من المادة 14، أحاطت اللجنة علما ً بادعاءات الدولة الطرف بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لكون الانتهاكات المزعومة المعروضة على اللجنة لم تُثَر أبدا ً أمام المحكمة الدستورية. وأشارت اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة بأنه لا يلزم استنفاد سبل الانتصاف إلا إذا كانت لها فرصة معقولة للنجاح ( ) . ولم تكن لطلب الحماية المؤقتة احتمالات النجاح فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 5 من المادة 14 من العهد، وبالتالي اعتبرت اللجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت.

6-4 وفيما يتعلق بمسألة الزعم بعدم تقديم أدلة على البلاغ المتعلق بالشكوى المقدمة بموجب الفقرة 5 من المادة 14، رأت اللجنة أن صاحب البلاغ قدم ما يكفي من الأدلة، لأغراض المقبولية ، على هذا الجزء من البلاغ ، وخلصت إلى أن البلاغ مقبول فيما يتعلق بالادعاء بعدم وجود مراجعة شاملة في مرحلة النقض للحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الإقليمية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7-1 في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2007، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على الأسس الموضوعية للبلاغ. ففيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 1 من المادة 9 من العهد، تؤكد الدولة الطرف أن شكوى صاحب البلاغ تتعلق بتطبيق امتيازات السجن، وهي امتيازات لا يشكك منحها أو منعها في أن عليه قضاء عقوبة سالبة للحرية مدتها ثلاث سنوات صدرت في حقه بشكل قانوني.

7-2 ولقد بدأ صاحب البلاغ بطلب وقف تنفيذ الحكم، وهو أمر يستبعده قانون العقوبات فيما يتعلق بالأحكام التي تتجاوز سنتين. وفور الشُروع في تنفيذ العقوبة في 28 نيسان/أبريل 2003، منحه قاضي الإشراف على السجون حرية مقيدة ( " الدرجة الثالثة " ) في 3 كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته . وجرى ذلك بالرغم من أن صاحب البلاغ لم يكن قد قضى بعد ربع فترة عقوبته ولا وفى بالتزاماته المدنية، وكلاهما شرطان لمنح هذا الامتياز وجرى التغاضي عنهما لأن ربع المدة سينقضي بسرعة ولأن صاحب البلاغ تعهد بالوفاء بالالتزامات الواردة أعلاه.

7-3 وما إن دخل نظام الحرية المقيدة، طلب صاحب البلاغ الإفراج المشروط، وهو ما رُفض بموجب أمر مؤرخ 5 أيار/مايو 2004 لعدم استيفاء الشروط، أي الوفاء بالالتزامات المدنية وقضاء ثلاثة أرباع العقوبة. وبالرغم من أن سن صاحب البلاغ يجي ز ، وفقا ً للقانون، التغاضي عن شرط قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة، كان من غير المناسب منح الإفراج المشروط أمام عدم الامتثال، ولو جزئيا ً ، لشرط الوفاء بالالتزامات المدنية. ولم يقدم أي طعن في القرار المذكور. ورفضت الأجهزة القضائية مجدداً ، في عدة مناسبات لاحقة، طلبات صاحب البلاغ الإفراج المشروط بناء على عدم ندم صاحب البلاغ أو محاولته الوفاء بالتزاماته المدنية، فضلا ً عن عدم شدة المرض الذي احتج به . ولم يقدم طلب الحماية المؤقتة إزاء هذه القرارات في أي وقت من الأوقات. كما لم تُبلَّغ اللجنة بالمقتضيات القانونية التي انتهكت ولا بالملابسات الواقعية التي يمكن أن يقوم عليها أي انتهاك مزعوم. ويسقط صاحب البلاغ عمدا ً أي إشارة أمام اللجنة إلى القرارات القضائية التي ر ُ فضت طلباته بموجبها . ولا يذكر إلا قرارا ً واحدا ً لمحكمة الاستئناف يُلزِم بتجهيز الطلبات ليبرر بذلك عدم وجود سبل الانتصاف اللازمة. ولكن الطلب المذكور المجهز رفض مراراً لأسباب معقولة.

7-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 5 من المادة 14، يقتصر صاحب البلاغ على الاعتبارات العامة، دون تحديد الأدلة التي يناقشها أو العناصر الملموسة من الأدلة أو الوقائع التي لم تتم مراجعتها. وعلاوة على ذلك، يظهر قرار النقض أن المحكمة قامت بمراجعة واسعة لأدلة الإثبات، وخلصت إلى أن هناك " أدلة تم الحصول عليها بصورة قانونية قامت بتقييمها الدائرة الابتدائية من حيث معايير المنطق والاتساق وقواعد الخبرة، وهو تقييم يدخل ضمن الاختصاص الممنوح لها بموجب المادة 741 من قانون الإجراءات الجنائية " . كما راجعت المحكمة مختلف الوثائق التي ضمت إلى القرارات التي ألمح إليها صاحب البلاغ لادعاء حدوث خطأ في تقييم الأدلة من قبل محكمة الاستئناف الإقليمية.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

8-1 قدم صاحب البلاغ في 12 كانون الأول/ديسمبر 2007 تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويكرر تأكيد وجود تعسف في إبقائه في السجن مذ كان عمره 74 عاما ً وشهرين إلى أن أصبح 77 عاما ً وخمسة أشهر. وخلافا ً لما أعلنته الدولة ا لطرف، عارض صاحب البلاغ عقوبته، بما أنه طعن فيها بالنقض والتماس الحماية المؤقتة.

8-2 وفيما يتعلق بوقف تنفيذ الحكم، يؤكد أن المادة 80 من قانون العقوبات تجيز تعليق أي حكم دون أي شرط مسبق إذا كان هناك مرض عضال لا شفاء منه . وإن الآراء والاجتهاد القضائي يساويان بين الشيخوخة (70 عاما ً أو أكثر) والمرض العضال . كما أن المادة 92 من قانون العقوبات تنص على أنه يجوز لمن سيكونون قد أتموا أو سيتمون سبعين عاما ً خلال مدة العقوبة الحصول على الإفراج المشروط. ولهذا، لا يتوقف الإفراج المشروط المذكور بأي حال من الأحوال على سنوات العقوبة الحبسية .

8-3 وخلافا ً لما أعلنته الدولة الطرف، ليس مؤكدا ً منح صاحب البلاغ نظام الحرية المقيدة من الدرجة الثالثة. لقد دخل السجن في 25 نيسان/أبريل 2003، وبالرغم من كل التقارير الإيجابية (تقرير الطبيب النفسي والموَجِّه وغيرهما) صنفه السجن في الدرجة الثانية (سجن مشدد) في 19 حزيران/يونيه 2003. وأكدت المديرية العامة للسجون التصنيف المذكور في 6 آب/أغسطس 2003، لكن على أن يبدأ سريانه في 31 تموز/يوليه 2003، وليس في تاريخ التصنيف من قبل السجن، وهو الأمر الموافق للقانون. وقد جرى الأمر على هذا النحو لكي يطبق عليه القانون 7/2003 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2003 الذي يشترط للحصول على الإفراج المشروط أداء الالتزامات المدنية.

8-4 وخلال قضاء العقوبة، كان نظام السجن الذي طبق عليه كالآتي :

• من 25 نيسان / أبريل إلى 23 كانون الأول / ديسمبر 2003 ، كان سجن ه سجنا ً نافذا ً ؛

• وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2003، مُنح الدرجة الثالثة المقيدة التي رخص له تنفيذا ً اعتبارا ً من 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 بالخروج بالتناوب في عطل نهاية الأسبوع (من مساء السبت إلى مساء الأحد)؛

• ومن 23 كانون الثاني/يناير 2004، تمتع بالخروج في عطل نهاية الأسبوع من الساعة 00/16 من يوم الجمعة إلى الساعة 00/22 من يوم الأحد؛

• وفي 2 آذار / مارس 2004 ، م ُ نح حق الخروج 22 يوما ً كل ستة أشهر؛

• وابتداء ً من 20 أيار/مايو 2004، منح حق الخروج اليومي، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 30/17 حتى الساعة 45/21؛ وفي عطل نهاية الأسبوع من الساعة 00/9 من يوم السبت إلى الساعة 00/9 من يوم الاثنين ؛

• وابتداء ً من 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، لم يكن عليه البقاء في السجن إلا من الساعة 00/15 إلى الساعة 00/21 من يوم الاثنين إلى الجمعية (لم يعد يبيت في السجن ) ؛

• وبموجب أمر مؤرخ 10 آذار/مارس 2006، قررت محكمة الاستئناف الإقليمية لمدريد، إذ أخذت في الاعتبار قرب تاريخ انقضاء العقوبة وسن صاحب البلاغ وحالته الصحية ومدى خطورته، أن يكون الوقت الذي يقضيه في السجن هو أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من الساعة 00/16 إلى الساعة 00/18؛

• وفي 20 آب / أغسطس 2006 ، استعاد حريته بصورة نهائية .

8-5 ويعترض صاحب البلاغ على تأكيد الدولة الطرف بأنه منح الامتيازات بالرغم من أنه لم يكن قد أمضى ربع العقوبة ولا وفى بالتزاماته المدنية. ولا يوجد أي من هذه الشروط في قانون العقوبات ولا في قانون السجون الجاري به العمل في تاريخ دخوله السجن ولا في التاريخ الذي كان ينبغي فيه تصنيفه لنيل الإفراج المشروط. وقد أضاف القانون الأساسي 7/2003 اشتراط أداء الالتزام المدني، مع مراعاة الظروف الشخصية والمادية للجاني، والجرائم الظاهرة الخطورة التي تؤذي مجموعة كبيرة من الناس. لكن الشروط الجديدة ليس لها أثر رجعي في قانون العقوبات. وإضافة إلى ذلك، لم يؤخذ في الاعتبار أثناء مرحلة التحقيق في القضية أنه أ علن إعساره ولا استحالة ممارسته مهنته بسبب فقدانه ا لأهلية خلال مدة العقوبة. كما لم يسمح له بساعات عمل إلا أن يقدم له عقد عمل. وهذا يعني أن الإدارة حرمته من إمكانية أداء الالتزام المدني.

8-6 ويعترض صاحب البلاغ على تأكيد الدولة الطرف بأن الأمر المؤرخ 5 أيار/مايو 2004 الذي رفض بموجبه الإفراج المشروط لم يكن موضع طعن. و قد استأنف بنفسه أمام محكمة الإشراف على السجون رقم 3 ومحكمة الاستئناف الإقليمية.

8-7 وتنص المادة 4-4 من قانون العقوبات على أنه يجوز للقاضي أو المحكمة وقف تنفيذ العقوبة طالما لم يُبَت في طلب العفو عندما يكون هناك احتمال أن تصبح الغاية من الطلب وهمية، بتنفيذ العقوبة. وقامت المحكمة ذاتها ، في التاريخ ذاته (11 نيسان/أبريل 2003)، بتعليق عقوبة بحق موظفَين مصرفيَّين تبلغ ثلاث سنوات وأربعة أشهر لأن العفو قد يصبح وهميا ً ، بالنظر إلى طبيعة العقوبة ومدتها. لكن صاحب البلاغ حُرم من تعليق العقوبة بالرغم من أنه طلب العفو.

8-8 وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف بأن مرض صاحب البلاغ لم يكن عضالاً وأن التوقعات المتعلقة بصحته جيدة، لا تتجلى هذه العناصر في الأمر المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2005 الذي حرم بموجبه من الإفراج المشروط. وعلاوة على ذلك، أشارت المحاكم إلى " صحته الجيدة " دون أن يكون أطباء السجون التي أُودِع إياها قد أدلوا بمثل هذا التشخيص ودون فحص طبي مسبق. وفي 18 أيار/مايو 2006، اكتُشف، أثناء فحوصات طبية أُجريت بسبب تجلط وريدي، أنه مصاب بسرطان الرئة. ولم يبلِّغ صاحب البلاغ لا السجن ولا المحكمة، وإنما انتظر حتى قضاء العقوبة بشكل كامل ليخضع لعملية جراحية في 1 أيلول/سبتمبر 2006.

8-9 ويكرر صاحب البلاغ التأكيد أنه كان ضحية انتهاك الفقرة 5 من المادة 14 من العهد، نظرا ً لعدم مراجعة العقوبة والحكم. وبالإضافة إلى ذلك، فرضت عليه غرامة بدلا ً من أربعة أشهر سجنا ً ، بطريقة غير قانونية بالرغم من وجود إعلان الإعسار.

النظر في الأسس الموضوعية للقضية

9-1 نظرت اللجنة في الأسس الموضوعية ل هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان .

9-2 يدعي صاحب البلاغ انتهاك الفقرة 5 من المادة 14 من العهد عندما لم تراجع المحكمة العليا بشكل كامل الحكم الذي أصدرته في حقه محكمة الاستئناف الإقليمية لمدريد. وتلاحظ اللجنة، مع ذلك، أنه يُستنتج من قرار المحكمة العليا الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2003 أن هذه المحكمة قد راجعت بالتفصيل تقييم الأدلة الذي أجرته محكمة الاستئناف الإقليمية. ونتيجة لذلك، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن صاحب البلاغ قد حرم من حقه في عرض حكم الإدانة والعقوبة الصادرين في حقه على محكمة أعلى، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 14 .

9-3 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت شكاوى صاحب البلاغ بأن تطبيق القانون 7/2003 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2007 قد حد من قدرته على الاستفادة من امتيازات السجن، بما فيها الإفراج المشروط، تتعارض مع الفقرة 1 من المادة 9 من العهد وما إذا كان جرى تأخير تجهيز طلباته للاستفادة منه بغرض إجباره على البقاء في السجن طوال كامل مدة العقوبة. وتلاحظ اللجنة أن مختلف المطالبات المقدمة من صاحب البلاغ إلى سلطات السجون والسلطات القضائية قد حظيت بالعناية وأن صاحب البلاغ حصل، نتيجة لذلك، على الامتيازات الموجودة في نظام السجون بطريقة تدريجية. وقد جرت تسوية هذه المطالبات وفقا ً للتشريعات الجاري بها العمل ، كما أن القرارات القضائية التي قدمها صاحب البلاغ بنفسه إلى اللجنة في هذا الصدد مُعَلَّلة. ولا يمكن للجنة أن تخلص، في ضوء الوثائق الواردة في الملف، إلى أن حرمان صاحب البلاغ من الإفراج المشروط جعل بقاءه في السجن طول مدة العقوبة أمرا ً تعسفيا ً ، بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 9 من العهد .

10- وبناء على ما سبق، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن أي انتهاك لمادتي العهد.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة . ]

تذييل

رأي فردي ل لسيدة روث ودجوود ، عض ـ و اللجنة ( رأي مخالف ) بشأن قضية كاسترو ضد إسبانيا (البلاغ رقم 1388/2005)

حُكم على صاحب البلاغ (وهو محام)، في هذه القضية، بعقوبة حبسية في إ سبانيا عام 2001 بعد إدانته بالاحتيال في استيفاء رسوم أتعابه عن مشورته القانونية. وهذه بلا شك جريمة خطيرة تصيب نزاهة نظام قانوني في الصميم . وأيدت المحكمة العليا لإسبانيا في كانون الثاني/يناير 2003 إ دانة صاحب البلاغ بتهمة الاحتيال ، بعد أن قدم طعنا ً بالنقض . وفي نيسان/أبريل 2003، بدأ صاحب البلاغ قضاء عقوبة ثلاث سنوات سجنا ً .

وأكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 9 من العهد عندما طبقت عليه بأثر رجعي الأحكام التقييدية لقانون جديد ينظم الإفراج المشروط صدر بعد تاريخ إدانته وطعون الاستئناف الأولى التي قدمها. و ينص القانون المذكور، وهو القانون رقم 7/2003 الذي دخل حيز النفاذ في 1 آب/أغسطس 2003، على أنه لا يجوز منح الإفراج المشروط لشخص مدان بارتكاب جريمة إلا إذا أدى مسبقا ً الالتزامات المدنية المترتبة على الجريمة. وتقر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ حُرم من الإفراج المشروط في عدة مناسبات لأنه لم يؤد الالتزامات المدنية المترتبة عن الجريمة المرتكبة. انظر في هذا الصدد آراء اللجنة، الفقرة 7-3.

وحتى في ظل أحكام القانون الجديد، لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يستند رفض التماس الإفراج المشروط على عدم أداء الالتزامات المدنية إلا إذا وُضع في الاعتبار إعلان إعسار السجين. وبالإضافة إلى ذلك، السجناء الذين تزيد أعمارهم عن 70 سنة لا ينبغي إخضاعهم بأي حال من الأحوال للقيود الجديدة المفروضة على الإفراج المشروط (انظر آراء اللجنة، الفقرة 2-7). وفي ضوء ما سبق، يبدو أن صاحب البلاغ كان ينبغي أن يدرج في الفئة الثانية، بما أنه حكم عليه بالسجن قبل إتمامه 72 سنة بفترة وجيزة جدا ً (انظر المرجع نفسه، الفقرتان 1-1 و2-3). وعلاوة على ذلك، يؤكد أنه أدلى بإعلان الإعسار الاقتصادي (انظر المرجع نفسه، الفقرة 3-1).

وأمام هذه الوقائع المُحيِّرة ، تخلص اللجنة إلى أن "مختلف المطالبات المقدمة من صاحب البلاغ إلى سلطات السجون والسلطات القضائية قد حظيت بالعناية " وأن اللجنة " لا يمكنها أن تخلص ... إلى أن حرمان صاحب البلاغ من الإفراج المشروط جعل بقاءه في السجن طوال كامل مدة العقوبة أمرا ً تعسفيا ً ، بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 9 من العهد " ( انظر المرجع نفسه ، الفقرة 9-3).

لكن العقوبات الجنائية لا يمكن زيادتها بأثر رجعي بما يضر بالمتهم بعد ارتكاب الجريمة. وهذا ما تحث عليه بوضوح الفقرة 1 من المادة 15 من العهد. وأكدت الدولة الطرف أن الإفراج المشروط ممارسة قائمة على السلطة التقديرية لحق الرأفة أو العفو الذي يقع خارج نطاق العهد (انظر آراء اللجنة، الفقرة 4-3). ولكن حتى مع افتراض أن حق الرأفة والعفو لا يندرج في نطاق القانون، فإن نظام الإفراج المشروط الذي يدور حوله الحديث ينظمه القانون بالتأكيد، وليس مجرد ممارسة للعفو من حاكم أو رئيس الدولة أو قرار يتوقف بشكل محض على السلطة التقديرية لمجلس الإفراج المشروط. وفي الواقع، كان الغرض الصحيح من القانون الجديد الذي طبق بأثر رجعي على صاحب البلاغ هو منع أي ممارسة لحق العفو أو الإفراج المشروط بناء على السلطة التقديرية إلا إذا كان الشخص المدان قد أدى مسبقا ً الالتزامات المدنية المترتبة عن الجريمة. كما لا يكفي التعديل التدريجي لنظام الحرمان من الحرية الذي فرض على صاحب البلاغ لإصلاح مشكلة تطبيق نظام أكثر تشددا ً للحرمان من الحرية بأثر رجعي. وعلاوة على ذلك، في حين تقول الدولة الطرف إن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة في القانون الداخلي، تقرر اللجنة خلاف ذلك في الفقرة 6-1.

و محامي صاحب البلاغ لم يحتج تحديدا ً بالفقرة 1 من المادة 15 من العهد. ومع ذلك، فإن فرض عقوبة مخلة بأحكام هذه المادة هو أيضاً " تعسفي " بالمعنى المقصود في المادة 9. فمدى التعسف الذي تنص عليه المادة 9 لا يحدده القانون الوضعي للدولة الطرف، ناهيك عن تعديل بأثر ورجعي ومكلف للقوانين التي تحكم منح الإفراج المشروط. وإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن يساء تفسير قرار اللجنة في هذا البلاغ على أنه لا مبالاة بالمسألة الأعقد للمادة 11 من العهد، حيث يحظر تحديدا ً السجن " لمجرد عدم القدرة على الوفاء بالتزام تعاقدي " . وبالرغم من أن الاجتهادات السابقة للجنة بشأن هذه المسألة نادرة، فإن التدابير التي تستخدم في القضايا الجنائية للإجبار على دفع تعويضات تستحق النظر فيها، في وقت لاحق، في ضوء ما ينص عليه هذا الحكم، على الأقل في قضية واحدة جرى فيها توضيح الأمر كما ينبغي. وفي الواقع، فإن قانون الدولة الطرف ذاته، الذي يوعز إلى السلطات المسؤولة عن الإفراج المشروط بأن تأخذ في اعتبارها إعلان الإعسار المقدم بحسن نية، ربما يكون ناشئاً عن ذلك الهاجس ذاته .

[ توقيع ] السيدة روث ودجوود

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة . ]

- - - - -