RESTRICTED *

CCPR/C/95/D/1473/2006

24 April 2009

ARABIC

Original: SPANISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة والتسعون

16 آذار/مارس - 3 نيسان/أبريل 2009

الآراء

البلاغ رقم 1473/2006

المقدم من: إيزابيل موراليس تورنيل، وفرانسيسكو موراليس تورنيل، وروساريو تورنيل روكا (يمثلهم المحامي خوسيه لويس ماسون كوستا)

الشخص المدّعى أنه ضحية: أصحاب البلاغ ودييغو موراليس تورنيل

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 17 نيسان/أبريل 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97، الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 10 أيار/مايو 2006 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 20 آذار/مارس 2009

الموضوع: وفاة شخص في أثناء قضائه عقوبة السجن متأثراً بمرض الإيدز

المسائل الإجرائية: عدم إقامة الدليل والافتقار إلى صفة الضحية

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للتدخُّل التعسفي في الحياة الأسرية

مواد العهد: الفقرة 1 من المادة 6؛ الفقرة 1 من المادة 17

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2

في 20 آذار/مارس 2009، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 1473/2006.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الدورة الخامسة والتسعون

بشأن

البلاغ رقم 1473/2006 **

المقدم من: إيزابيل موراليس تورنيل، وفرانسيسكو موراليس تورنيل، وروساريو تورنيل روكا (يمثلهم المحامي خوسيه لويس ماسون كوستا)

الشخص المدّعى أنه ضحية: أصحاب البلاغ ودييغو موراليس تورنيل

الدولة الطرف: إسبانيا

تاريخ تقديم البلاغ: 17 نيسان/أبريل 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 20 آذار/مارس 2009،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1473/2006، المقدم باسم أصحاب البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء الم ق د م ة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- أصحاب البلاغ هم إيزابيل موراليس تورنيل، وفرانسيسكو موراليس تورنيل، شقيقا الراحل دييغو موراليس تورنيل، وروساريو تورنيل روكا، والدته. وهم يدّعون أن الراحل كان ضحية انتهاك إسبانيا للفقرة 1 من المادة 6، والمادة 7، والفقرة 1 من المادة 14، والمادة 17 من العهد. وأصحاب البلاغ يمثلهم محامٍ. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالدولة الطرف في 25 نيسان/أبريل 1985.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 حُكِم على دييغو موراليس تورنيل، وهو من مواليد عام 1957، بعقوبة السجن لمدة 28 عاماً لارتكابه جرائم أموال متعددة . وقد احتُجِز قبل المحاكمة خلال الفترة ما بين أيلول/سبتمبر 1981 وكانون الأول/ديسمبر 1982. وفي 20 حزيران/يونيه 1984، نُقِل إلى سجن مورسيا لقضاء مدة العقوبة ومكث في هذا السجن حتى 12 تشرين الأول/أكتوبر 1985. وسُجِن بعد ذلك بالتعاقب في سجن مورسيا وسجني بويرتو دي سانتا ماريا و خ يخون، ونُقِل في نهاية المطاف إلى سجن الدويسو ( سانتاندير ).

2-2 وأشار تقرير طبي مؤ ر خ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 وصادر في تاريخ وصوله إلى سجن خ يخون إلى أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية وفقاً لتشخيص أُجري في 4 نيسان/أبريل 1989. وأُعطي دواء ريتروفير في الوريد (AZT) في ذلك السجن في الفترة من 11 تموز/يوليه إلى 19 آب/أغسطس 1991، وخضع لفح وصات طبية لمعرفة مدى تحمُّله للدواء وثبت أنه لا يتحمله. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1991، تقدم بطلب إلى المديرية العامة للمؤسسات العقابية لنقله إلى سجن مورسيا أو إلى مكان سجن قريب منه لتقليل المسافة بينه وبين أسرته، لكن طلبه رُفِض في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1991.

2-3 ويشير أصحاب البلاغ إلى أنه لا يوجد في سجلات السجون الأخرى التي سُجِن فيها، بما فيها سجن الدويسو الذي نُقِل إليه في 7 كانون الأول/ديسمبر 1991، ما يدل على أنه خضع لأي فحص طبي عند وصوله. وفي 11 آذار/مارس 1993، قامت الإدارة الطبية بسجن ا لدويسو بعلاجه من عِلل مختلفة وأمرت ب دخوله المستشفى في اليوم التالي. ومكث في المستشفى حتى 10 نيسان/أبريل 1993. وفي أثناء ذلك، أظهر التشخيص أنه مصاب بالإيدز والسل الرئوي واحتمال إصابته بالالتهاب الرئوي وبالتهاب معوي وتلقى علاجاً لهذه الأمراض. ويدّعي أصحاب البلاغ أنه خلال الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 1991 وآذار/مارس 1993، لم يحصل على أي علاج طبي ولم يخضع لأي اختبارات أو فحوصات متعلقة بالإيدز.

2-4 وعند عودة السيد موراليس تورنيل، طلبت طبيبة السجن من المدير، في 29 نيسان/أبريل 1993، منحه المزايا التي يحصل عليها المصابون بمرض عضال خطير. وأشارت الطبيبة في تقريرها الطبي إلى أن السجين مريض بالإيدز، وأن حالته تتدهور بشدة ومرضه لا شفاء منه .

2-5 وفي 4 أيار/مايو 1993، أُدخِل المستشفى من جديد بسبب إصابته بضيق النفَس والوهن والضيق بصورة عامة. وخرج من المستشفى في 10 أيار/مايو 1993 بعد خضوعه مرتين لعملية نقل كريات الدم الحمراء، و حوِّل إلى مشفى السجن. وكان المستشفى قد أعطاه موعدين لإجراء الفحص الطبي في 28 أيار/مايو و11 حزيران/يونيه 1993 لكنهم لم يذهبوا به إلى الموعد الثاني. و في آب/أغسطس 1993، بدأ يتلقى علاجاً مضاداً للفيروسات القهقرية بمادة ديدونوسينا.

2-6 وفي 11 أيار/مايو 1993، طلب مجلس ا لعلاج بسجن ا لدويسو من ال مديرية العامة للمؤسسات العقابية الإفراج عن السجين إفراجاً مشروطاً لأسباب صحية. وتعليقاً على سلوكه في السجن، ذكر المجلس أن السيد موراليس تورنيل مرّ بفترة عدم تكيُّف في البداية، ثم تكيَّفَ تدريجياً مع نظام السجون التي نزل بها. وذكر المجلس أنه يمكن وصف سلوك ه في ا لدويسو بأنه سلوك طبيعي. ولم تستجب المديرية العامة للمؤسسات العقابية لذلك الطلب.

2-7 وفي 10 أيار/مايو 1993، أصدر الفريق المعالِج في سجن ا لدويسو تقريراً عن الحالة الاجتماعية أشار فيه إلى أن السيد موراليس تورنيل على علاقة طيبة بأسرته، وإن كانت زيارات الأسرة له نادرة بسبب البُعد الجغرافي وبسبب سوء حالة والده المريض بالسرطان. وقد أبلغ الأخصائي الاجتماعي والدة السجين بحالته الصحية و بدخوله المستشفى. وعندما أثيرت مسألة الإفراج عنه إفراجاً مشروطاً، أ ب دت و الدته استعدادها ل لذهاب به إلى منزل الأسرة.

2-8 وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1993، كرّر مجلس العلاج في سجن الدويسو طلبه الداعي إلى الإفراج المشروط، محتجّاً باحتمال وفاة السجين. ورفضت المديرية العامة للمؤسسات العقابية الطلب في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1993. وذكرت في قرارها أنه ينبغي تقديم طلب جديد عن طريق الفاكس فور حدوث تدهور ملحوظ في حالة السجين.

2-9 وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر، توقف السيد موراليس تورنيل عن تناول العلاج الطبي لمرض السل، مدّعياً أنه يتسبب في اضطراب معدته ويجعله يتقيأ. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 1993، قام طبيب السجن بفحصه ولاحظ سوء حالته لكنه لم يطلب تحويله إلى المشفى. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 1993، زاره طبيب السجن مرة أخرى في زنزانته. وكان حينئذ يعاني من فقد خطير لماء جسمه استمر 15 يوماً، ما أسفر عن إصابته بمتلازمة الدنف التي تتمثل في فقدان مرضي تدريجي للوزن. وأُدخِل المستشفى من جديد في 13 كانون الأول/ديسمبر 1993.

2-10 واكتشف أصحاب البلاغ أمر دخول السيد موراليس تورنيل المستشفى للمرة الأخيرة عندما اتصلوا به في السجن لإبلاغه بوفاة والده في 14 كانون الأول/ديسمبر 1993. وقد تحدثوا في ذلك اليوم مع الأخصائي الاجتماعي الذي نصحهم بعدم إبلاغه بالأمر قبل أن تتحسن حالته ا لبدنية والعاطفية. وقررت والدته زيارته، بعد تمكينها من الاتصال بالمستشفى، لكنه توفي في 1 كانون الثاني/يناير 1994 قبل ترتيب أمر السفر إليه.

2-11 ويدّعي أصحاب البلاغ أن المديرية العامة لم تُبلَّغ فوراً بتدهور حالة السجين الصحية، كما كانت قد طلبت. وبالإضافة إلى ذلك، على الرغم من التدهور السريع في حالته الصحية، فإنه لم يحصل فعلياً على أي رعاية طبية في السجن قبل دخوله المستشفى، حيث لاحظ الطبيب فقط أنه توقف عن تناول علاج السل.

2-12 وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 1994، قدم أصحاب البلاغ التماساً إلى وزارة العدل والداخلية بشأن قصور أداء المؤسسات العقابية، محتجّين بالمسؤولية المالية ل لدولة. وشكوا تحديداً من رفض تحويل السجين إلى سجن مورسيا حتى يتسنى لأسرته زيارته؛ ومن نقص الرعاية الطبية الملائمة؛ ورفض الإفراج عنه إفراجاً مشروطاً بسبب مرضه؛ وعدم إبلاغ المديرية العامة بتدهور حالته الصحية؛ وعدم إبلاغ أسرته بأنه يحتضر في كانون الأول/ديسمبر 1993. وطلب أصحاب البلاغ تعويض اً لهذه الأسباب جميعها. غير أن التماسهم رُفِض.

2-13 ورفع أصحاب البلاغ طعناً إدارياً أمام المحكمة الكلية الوطنية. وادعوا في طعنهم أن تاريخ اكتشاف إ صابة السيد موراليس تورنيل بفيروس نقص المناعة البشرية غير معروف بما أن الملف الإداري لا يحتوي على سجلات طبية للفترة الممتدة ما بين عامي 1984 و1990، على الرغم من الطلب الذي تقدموا به. ومن ثمّ فقد تكون الإصابة حدثت أثناء قضائه فترة العقوبة في السجن. وذكروا أنه في أثناء وجوده في سجن خيخون في الفترة من 11 تموز/يوليه إلى 10 آب/أغسطس 19 9 1، عولج بدواء مضاد للفيروسات القهقرية لكن العلاج توقف بسبب عدم تحمّله الدواء. وبعد نقله إلى سجن الدويسو في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، أُعطي من جديد نفس العلاج. وترك السيد موراليس تورنيل العلاج طوعاً، نظراً لاستجابته السلبية له سابقاً. وفي الفترة من كانون الأول/ديسمبر 1991 إلى آذار/مارس 1993، لم يعطَ أي نوع من أنواع الدواء ولم يخضع لأي اختبارات أو فحوصات متعلقة بالإيدز. وبحلول آذار/مارس 1993، كان قد أصيب ليس بالإيدز فحسب بل أيضاً بالسل الرئوي والالتهاب الرئوي وبالتهاب معوي أثناء وجوده في السجن.

2-14 ورُفض الطعن في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1999. وأقرت المحكمة في حكمها بأن السيد موراليس تورنيل كان مصاباً بالإيدز وأنه كان في مراحله الأخيرة وفقاً للتشخيص الذي تم في 12 آذار/مارس 1993، وبأنه لم يكن هناك علاج فعال في ذلك الوقت، وأن علاجه بمضادات الفيروسات القهقرية ما كان سيُحس ِّن مآل المرض. وجاء في الحكم أيضاً أن عزل المريض في هذه الظروف ما كان يمكن أن يُحسِّن نوعية حياته و يزيد عمره المتوقع. وجاء أيضاً أنه يمكن أن يُستنتج من الأدلة، وبخاصة في ضوء الرأي الطبي المتخصص، أن العلاج الطبي الذي حصل عليه السيد موراليس تورنيل في أثناء وجوده في سجن الدويسو كان العلاج السليم لمرضه وكان يتفق مع الإجراءات الموصى بها والمطبَّقة عادة في ذلك الوقت.

2-15 وأشار أصحاب البلاغ إلى أن الحكم يتجاهل أن إصابة السيد موراليس تورنيل بفيروس نقص المناعة البشرية قد أُعلنت في 4 نيسان/أبريل 1989، كما يتبين من ملفه الإداري. أما فيما يتعلق برفض الإفراج المشروط، فيوضح أصحاب البلاغ أن الأسس التي استندت إليها المحكمة لا صلة لها بذلك القرار بما أنها عديمة الصلة، من وجهة نظرهم، بالإفراج على أساس تعرّض حياة السجين للخطر ( ) .

2-16 وطعن أصحاب البلاغ في حكم ال محكمة الكلية أمام المحكمة العليا. ورُفض الطلب في 29 نيسان/ أبريل 2004. وفي 8 آذار/مارس 2005، تقدموا بطلب لإنفاذ الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية، حيث ادعوا حدوث انتهاكات لحق السيد موراليس تورنيل في الحياة وحقه في الحياة الأسرية ولحقهم في الحياة الأسرية وحقهم في عدم التعرض لمعاملة لا إنسانية. ورُفض الطلب في 23 آذار/مارس 2006. وفيما يتعلق بانتهاك الحق في الحياة والحق في عدم التعرض لمعاملة لا إنسانية اللذين تمسك بهما أصحاب البلاغ، أكدت المحكمة أنهم لا يملكون هذ ين الحقين بما أن قريبهم المتوفى هو من عانى من تقصير حياته ومعاملته معاملة لا إنسانية كما يُدعى. أما طلب إنفاذ الحقوق الدستورية فالمقصود به فقط حماية حقوق المتأثرين مباشرة، وبعبارة أخرى أصحاب الحق الذاتي الذي يُدعى انتهاكه. وهذا الطلب، بحكم طابعه الذاتي بصورة أساسية، لا يمكن أن يُفضي إلى إصدار أحكام بش أن الحقوق الأساسية للغير. وفيما يتعلق بالحق في الحياة الأسرية، رأت المحكمة أن هذا الحق لا يشمل مجرد توقع التمتع بنوعية حياة ، أسرية أو فردية، معينة يعتبرها أحد أطراف النزاع مرغوباً فيها.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ أن رفض منح السيد موراليس تورنيل إفراجاً مشروطاً قبل وفاته بسبعة شهور يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 من العهد. وعلى الرغم من أن السيد موراليس تورنيل قد أُدخل المستشفى بناءً على القرار الصادر من المديرية العامة للمؤسسات العقابية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1993، فإن ظروف احتجازه لم تخضع لإعادة النظر على النحو المطلوب في قرار المديرية العامة. وهذا يعادل تجاهل حق السجين المريض في الحياة.

3-2 ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن عدداً كبيراً من السجناء المصابين بالإيدز قد توفوا في السجون الإسبانية. فهؤلاء السجناء لا يُحرمون من الرعاية الطبية اللازمة فحسب بل يتعرضون بشدة أيضاً للإصابة بالأمراض المُعدية، ما يشكل خطراً إضافياً على صحتهم. وفي حالة السيد موراليس تورنيل، لم يبدأ العلاج المضاد للفيروسات القهقرية إلا في عام 1992 في حين أن إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية قد شُخصت في نيسان/أبريل 1989 ( ) .

3-3 ويدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا معاملة لا إنسانية تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. وأوضحوا أن السجن لم يقم بإبلاغهم بأن السيد موراليس تورنيل حبيس زنزانته بشكل دائم وأنه بلغ من الضعف ما يمنعه من الاتصال بهم وأنه في مرحلة متقدمة من مرض الإيدز وأنه مُعرَّض لخطر موت وشيك. وكانت الإدارة الصحية بالسجن على عِلم بخطورة حالته لكن أسرته كانت تجهل ذلك.

3-4 ويؤكد أصحاب البلاغ أن السيد موراليس تورنيل قد حُرم من حقه في الاتصال بأسرته بسبب بُعد السجن عن مكان إقامتها. وقد رُفض طلبه بالانتقال إلى سجن قريب من مورس ي ا في عام 1991. كما أن أسرته لم تُبلَّغ بخطورة حالته. ولم تعلم الأسرة بدخوله المستشفى للمرة الأخيرة إلا عندما حاولت إبلاغه بنبأ وفاة والده. وهذه الوقائع تشكل انتهاكاً للحق في الحياة الأسرية فيما يتعلق با لسيد موراليس تورنيل وأصحاب البلاغ على حد سواء بموجب المادة 17 من العهد.

3-5 وأخيراً، يدعي أصحاب البلاغ أن المحكمة الدستورية حرمتهم من الحق في الإنصاف، بالمخالفة للفقرة 1 من المادة 14 من العهد، بتأكيدها أنهم لا يملكون الحقوق التي يحتجون بها.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 أشارت الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 10 تموز/يوليه 2006، إلى أن الشكوى المتعلقة بعدم إبلاغ الأسرة بحالة السيد موراليس تورنيل الصحية لم تتم إثارتها على المستوى ا لوطني . وتُضيف أن الشكوى غير مبررة على أي الأحوال. وتوضح الدولة أن الملف المعروض على اللجنة يتضمن تقريراً صادراً عن فريق العلاج بسجن الدويسو في 10 أيار/مايو 1993 ويؤكد أن والدة السجين كانت تُطلع بانتظام عن طريق الهاتف على حالة ابنها ودخوله المستشفى. ويشمل الطلب المقدم إلى المحكمة الوطنية اعترافاً صريحاً بأن والدة السيدة موراليس تورنيل كانت على عِلم بدخوله المستشفى وأنها قررت زيارة ابنها.

4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن الشكوى المقدمة من أصحاب البلاغ في المحاكم الوطنية تتعلق بمسؤولية دفع تعويض نقدي للضرر المعنوي والنفسي الذي يُدعى أنه قد وقع نتيجة للخلل في أداء إدارة السجون. ولم يكن هناك ادعاء بالتقصير الجنائي في تقديم المساعدة إلى السجين ولم تقدم شكوى محددة من هذا النوع. ولم يتم اللجوء أيضاً إلى الإجراء الخاص ب الحماية القضائية للحقوق الأساسية. وفي حكم المحكمة العليا الذي لم يقدمه أصحاب البلاغ إلى اللجنة، ردت المحكمة على ادعاءات أصحاب البلاغ بشأن نقص الرعاية الطبية بالقول إن هذه الادعاءات منافية للحقائق الثابتة وأوضحت ما يلي: "هناك سجلات للزيارات الطبية تثبت أن المدعي خضع للفحوص الطبية في عدد من المناسبات قبل تشخيص مرضه؛ ففي 11 أيلول/سبتمبر 1990، على سبيل المثال، شُخِّصت إصابته بالتهاب في الأذن؛ وتم فحصه في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1990؛ وحصل على علاج في 19 كانون الأول/ديسمبر 1990، و2 تموز/يوليه 1991، و10 تموز/يوليه 1991، و19 أيلول/سبتمبر 1991، و10 كانون الأول/ديسمبر 1991، وأُجري فحص آخر في 14 كانون الثاني/يناير 1992. وعدم وجود سجل لأي فحوصات وعلاجات طبية أخرى خضع لها السجين لا يعني عموماً أنها لم تحدث. ويرجع ذلك إلى أن الشكوى الإدارية قُدمت في بداية الأمر على أساس وفاة المدعي بمرض الإيدز، ولذا لا يتضمن الملف الإداري والقرار المتعلق بالشكوى الإدارية سجلاً للرعاية الطبية السابقة".

4-3 ولا يوجد ما يُثبت تقديم أي طعن في قرار رفض منح الإفراج المشروط، على الرغم من أن قانون السجون العامة يسمح للقاضي المشرف على السجون بنظر ال شكاوى التي ترد من السجناء بشأن نظام السجن والمعاملة فيه كلما تأثرت حقوقهم الأساسية أو حقوقهم واستحقاقاتهم في السجن. وهذا يفسر ما خلصت إليه المحكمة الدستورية من أن طلب إنفاذ الحقوق الدستورية يقتصر على القضايا المتصلة بالمطالبة بالتعويض. وفي هذه الحالة، يمكن التأكيد على أن أصحاب الشكوى قد تصرفوا لغرض الدفاع عن حقوقهم فقط في المحاكم الوطنية وأنهم يفتقرون إلى صفة ضحايا الانتهاكات المُدعى وقوعها لأغراض البروتوكول الاختياري. ولا يمكنهم أيضاً أن يدعوا أنهم استنفدوا سبل الانتصاف المحلية، بما أن السجين لم يقدم أي شكوى أو طلب على المستوى المحلي فيما يتعلق بعدد كبير من الوقائع المُدعى حدوثها قبل وفاته بفترة طويلة، عندما كانت حالته الصحية تسمح بالقيام بذلك وكان من حقه القيام بذلك.

4-4 وتدعي الدولة الطرف أن الحقوق التي يحتج بها أصحاب البلاغ غير مشمولة بالعهد إذ لا ينص هذا العهد على الحق في قضاء فترة عقوبة في مؤسسة عقابية يختارها السجين بنفسه أو على الحق في الإفراج المشروط.

4-5 وتوجِّه الدولة الطرف الانتباه إلى دراسة المحاكم الوطنية بعناية ل لوقائع، وبخاصة الرعاية الطبية التي حصل عليها السجين ، والتي لا يمكن الطعن فيها باعتبارها غير مقبولة أو تعسفية. ولذا فقد رأت المحكمة العليا في حكمها أن الرعاية الطبية المقدمة إلى السجين في أثناء وجوده في سجن ال دو ي سو كانت العلاج السليم لمرضه. فقد كانت الرعاية الطبية تتفق مع الإجراءات الموصى بها والمطبقة عادة في ذلك الوقت، ولم تكن هناك علاقة سببية سواء بين وفاة المريض والعلاج الطبي أو بين العلاج الطبي وتدهور حالته أو زيادة معاناته الجسمانية والنفسية.

4-6 وفيما يتعلق بانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 كما يدعي أصحاب البلاغ، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد في العهد ما يؤيد وجود حق في اللجوء إلى محكمة دستورية دفاعاً عن حقوق الغير. وأوضحت أن حقهم في اللجوء إلى القضاء لم يعوِّقه مجرد رفض المحكمة الدستورية لأسباب قوية منح الحق المذكور الحجم الذي يدعيه أصحاب البلاغ.

4-7 وفي ضوء ما سبق، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ على أساس افتقار أصحاب البلاغ إلى صفة ا لضحي ة ؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم كفاية الأدلة الداعمة للادعاءات بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛ وحدوث إساءة استعمال واضحة لأحكام العهد، وفقاً للفقرة 3 من البروتوكول. وتطلب الدولة الطرف كذلك من اللجنة أن تعلن أنها لم تنتهك العهد على الإطلاق.

4-8 وفي 6 أيلول/سبتمبر 2006، علّقت الدولة الطرف على الأسس الموضوعية وقدمت نفس الملاحظات التي قدمتها بشأن مسألة المقبولية.

تعليقات أصحاب البلاغ بشأن ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 22 كانون الثاني/يناير 2007، قدم أصحاب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف. وفيما يتعلق بوضعهم كضحايا، ادّعوا أن أياً من وزارة العدل أو المحكمة الوطنية أو المحكمة العليا لم يُشكِّك في هذا الوضع. و انفردت المحكمة الدستورية بالقول إن من حق الشخص المتوفي وحده الدفاع عن حقه في الحياة. وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير أصحاب البلاغ إلى أنهم تابعوا قضيتهم حتى المحكمة الدستورية، وتمسّكوا أمامها بنفس الشكاوى التي أثاروها أمام وزارة العدل والداخلية ( ) .

5-2 ويُكرِّر أصحاب البلاغ شكاواهم الأصلية، ويدّعون أن الدولة الطرف قد شوّهت التماساتهم ، فيما يتعلق بسبيل المثال بعدم إبلاغ أسرة المريض بمعلومات عنه عندما تدهورت حالته بشكل خطير في كانون الأول/ديسمبر 1993.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرِّر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وعملاً بالفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست محل دراسة بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف الداعية إلى اعتبار البلاغ غير مقبول بسبب افتقار أصحابه إلى صفة ضحية الانتهاكات المدعى وقوعها، بما أن الإجراء القانوني الذي اتخذوه على المستوى ا لوطني كان الغرض منه فقط الدفاع عن حقوقهم وليس الدفاع عن حقوق الشخص المتوفي. غير أن اللجنة تلاحظ أن بعض الشكاوى التي أثارها أصحاب البلاغ أمام اللجنة تشير إلى انتهاكات لحقوقهم الخاصة بموجب العهد.

6-4 ويدّعي أصحاب البلاغ أن حق قريبهم المتوفي بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من العهد قد انتُهِك بسبب رفض منحه إفراجاً مشروطاً عندما لم ي عد متبقياً في حياته سوى شهور محدودة، ولأنه لم يحصل على الرعاية الطبية التي تقتضيها حالته. وتُذكِّر اللجنة بآرائها السابقة، كما تُذكِّر بالمادة 96(ب) من نظامها الداخلي، لتأييد ما خلصت إليه من أنه يحق لأصحاب البلاغ تقديم بلاغ يدّعون فيه أن حقوق قريب هم ال متوف ى قد انتُهِكت. ومن ثم فإن وفاة الشخص المدعى أنه ضحية لا يمكن أن تشكل عائقاً أمام مقبولية البلاغ، وبالإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الفقرة 1 من المادة 6 من العهد تستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية وأن أصحاب البلاغ استنفدوا سبل الانتصاف المحلية. ولذا تعتبر هذا الجزء من البلاغ مقبولاً.

6-5 ويدعي أصحاب البلاغ أن حق السيد موراليس تورنيل في الحياة الأُسرية بموجب المادة 17 من العهد قد انتُهِك لأنه بقي في سجون بعيدة للغاية عن مكان إقامة أسرته ولأن أسرته لم تُبَلَّغ بخطورة حالته. وتلاحظ اللجنة أن السيد موراليس تورنيل قد تقدم بطلب إلى المديرية العامة للمؤسسات العقابية لنقله في تشرين الأول/أكتوبر 1991 ولكن لا يوجد ما يشير في الملف إلى أنه حاول الحصول على النقل بوسائل أخرى عندما رُفِض طلبه. ولا يوجد أي دليل أيضاً في الملف على أنه حاول إبلاغ أسرته بخطورة حالته في الشهور السابقة لوفاته. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري، لعدم استناده إلى أدلة كافية.

6-6 ويدعي أصحاب البلاغ أيضاً أن حقهم في عدم التعرُّض لمعاملة لا إنسانية، بموجب المادة 7 من العهد، قد انتُهِك لأن السجن لم يبلغهم بخطورة حالة قريبهم المتوفي. وهم يدّعون كذلك أن هذه الحقيقة نفسها تشكل انتهاكاً للحق في الحياة الأُسرية بموجب المادة 17 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن هذه الشكاوى قُدِّمت في شكل خصومة إدارية ودعوى لإنفاذ الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية. ومن ثم فإن سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استُنفِدت.

6-7 وبعد التوصل إلى هذه النتائج، تعتبر اللجنة أنه ليس هناك ما يدعوها إلى البت في المقبولية فيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ المتصلة بوقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 من العهد، بسبب رفض المحكمة الدستورية اعتبارهم ضحايا.

6-8 وبما أنه لا توجد موانع أخرى للمقبولية، تقرر اللجنة أن البلاغ مقبول من زاوية إثارته قضايا متصلة بالفقرة 1 من المادة 6، فيما يتعلق بالسيد موراليس تورنيل؛ وبالمادتين 7 و17 من العهد فيما يتعلق بأصحاب البلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 و يدعي أصحاب البلاغ أن حقوق قريبهم المتوفي بموجب الفقرة 1 من المادة 6 من العهد قد انتُهِكت بسبب رفض منحه إفراجاً مشروطاً في الشهور القليلة المتبقية من حياته، وبسبب عدم حصوله على الرعاية الطبية التي كانت حالته تتطلبها. وتلاحظ اللجنة أن مرض السيد موراليس تورنيل قد شُخِّص على أنه مرض لا شفاء منه عندما قُدِّم الطلب وأنه نظراً لخصائص هذا المرض، لا توجد أسس تثبت وجود علاقة سببية بين وفاته وبين استمرار حبسه. أما فيما يتعلق بادعاء عدم حصوله في السجن على الرعاية الطبية التي كانت حالته تتطلبها، فتلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات كافية في الملف تُمكِّنها من أن تخلص إلى أن العلاج الطبي لم يكن كافياً وأن تقييم الوقائع والأدلة من جانب المحاكم الوطنية في هذا الشأن كان تعسفياً. ولهذا السبب، لا تملك اللجنة الأدلة الكافية التي تسمح لها أن تؤكد أن حقوق السيد موراليس تورنيل قد انتُهِكت فيما يتعلق بالمادة 6 من العهد.

7-3 ويجب أن تقرر اللجنة أيضاً ما إذا كان عدم قيام إدارة السجن بإعلام أصحاب البلاغ بخطورة حالة السيد موراليس تورنيل في أثناء شهوره الأخيرة تشكل انتهاكاً لحق أصحاب البلاغ في عدم التدخُّل التعسفي في شؤون الأسرة. وتُذكِّر اللجنة برأيها في هذا الشأن وهو أن التعسف بالمعنى المقصود في المادة 17 لا يقتصر على التعسف في الإجراءات وإنما يمتد إلى معقولية التدخل في حقوق الشخص بموجب المادة 17 ومدى اتفاق ذلك مع مقاصد العهد وأهدافه وأغراضه ( ) .

7-4 وتلاحظ اللجنة أنه في نيسان/أبريل 1993، أظهر تشخيص حالة السيد موراليس تورنيل أنه مصاب بمرض لا شفاء منه وأن حالته الصحية تتدهور بشكل خطير. وفي أيار/مايو 1993، أرسل السجن هذه المعلومات إلى أسرته التي أعلنت استعدادها لرعاية المريض في حالة منحه إفراجاً مشروطاً. وتفيد المعلومات المتاحة في الملف بأنه على الرغم من استمرار تدهور حالة السجين، لم يستأنف السجن الاتصال بأسرته. ولم يبلِّغ السجن المديرية العامة للمؤسسات العقابية بتدهور الحالة، على الرغم من أن المديرية العامة كانت قد ذكرت في رفضها لطلب الإفراج المشروط، في 25 تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام، أنه ينبغي تقديم طلب جديد فور حدوث تدهور ملحوظ في حالة السجين. ولم يبلِّ غ السجن أيضاً أسرة السجين بدخوله المستشفى للمرة الأخيرة في 13 كانون الأول/ديسمبر 1993 ، عندما كان المريض مشرفاً على الموت ، ولم تكتشف الأسرة وجوده في المستشفى إلا عندما حاولت الاتصال به. وفي هذه الحالة، ترى اللجنة أن موقف السجن السلبي حرم أصحاب البلاغ من معلومات و كان له بلا شك تأثير بالغ على حياتهم الأسرية، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره تدخلاً تعسفياً في الحياة الأسرية وانتهاكاً للفقرة 1 من المادة 17 من العهد. ولم تثبت الدولة الطرف، في الوقت ذاته، أن هذا التدخل كان معقولاً أو متسقاً مع مقاصد العهد وأهدافه وأغراضه.

7-5 وبعد التوصل إلى هذا الرأي، لا ترى اللجنة ضرورة لأن تبت في ما إذا كانت المادة 7 قد انتهكت على أساس الادعاءات نفسها.

8- وفي ضوء ما سبق، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 17 من العهد.

9- وبمقتضى الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يجب أن توفر الدولة الطرف لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تعويض ملائم عن الانتهاك الذي وقع. والدولة الطرف ملزَمة أيضاً بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في البت فيما إذا كان انتهاك للعهد قد وقع، وأنه وفقاً للمادة 2 من العهد، تعهدت الدولة الطرف بأن تكفل الحقوق المنصوص عليها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الآراء. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر آراء اللجنة.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

- - - - -