الأمم المتحدة

CCPR/C/JOR/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 July 2016

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

النظر في التقارير المقدمـة من الدول الأطـراف بموجب المادة 40 من العهد

التقارير الدورية الخامسة للدول الأطراف التي كان موعد تقديمها في تشرين الأول/أكتوبر 2014

الأردن *

[تاريخ الاستلام: 5 تموز/يوليه 2016]

أولاً- المقدمة

تنفيــــذاً لما نصــــت عليه المادة (40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تتشرف المملكة الأردنية الهاشمية بتقديم تقريرها الدوري الخامس إلى لجنة حقوق الإنسان حول ما أستجد من تطورات في مجال الحقوق المدنية والسياسية، كما تحددت فــــي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي تم نشرة في الجريدة الرسمية وأصبح جزء اً من القانون الأردني.

تولي المملكة أهمية كبرى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتسعى باستمرار لتطويرها وتعزيزها، مستندةً في ذلك إلى إرث حضاري كبير، ومبادئ راسخة لدى المؤسسات الوطنية، وقيادة هاشمية مستنيرة ومنفتحة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، جعلت التحول الديمقراطي، و الإصلاح الشامل الرامي إلى الارتقاء بحقوق الإنسان نهجا ثابتا لا يتزعزع بالرغم من التحديات والمعوقات الكبيرة التي فرضتها الظروف الإقليمية والتحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

لقد شكل "الربيع العربي" كما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في أكثر من مناسبة فرصة للمملكة للمضي قدما بالإصلاحات التي انتهجتها منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية حيث تمكن الأردن منذ ال عام 2011 من استكمال إصلاحات غير مسبوقة في مرحلة تحول تاريخية هامة للمملكة تُرجمت على أرض الواقع إلى مجموعة من الانجازات الهامة التي تعزز حقوق الإنسان. وقد قام النهج الإصلاحي للمملكة على التطور التدريجي المستمر المستند إلى توافق الأغلبية، وإدماج الجميع، و التحول الديمقراطي، والتعددية، واحترام آراء الآخرين وقبولها ، والبناء على ما تم تحقيقه من انجازات استجابة ل تطلعات وآمال الشعب الأردني.

فقد أنجزت المملكة التعديلات الدستورية التي طالت قرابة ثلث مواد الدستور الأردني (42 مادة) والتي رسخت مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، وعززت استقلال القضاء ، ومبادئ العدالة والمساواة ، كما عززت حقوق الإنسان وحرياتـــه الأساسية و بخاصـــة المـــواد (6 و7 و8 و15 و16 و18 و20 و101) من الدستور، وأعلت من شأن المواطن وكرامته، وحظرت تعرضه لأي إيذاء ســـواء كان بدنياً أم معنوياً، كما أعطت الحــق للأردنيين بإنشـــاء النقابات والأحزاب السياسيـــة، وكفلت حـــق التعليــم وإلزاميته ومجانيته ، وحق العمل لجميع الأردنيين. وأضفت هذه المواد حمايـــة قانونيـــة على الأمومة والطفولة والشيخوخة، وذوي الإعاقات، وأوجبت حمايتهم من الإساءة والاستغلال، كما كفلت هذه التعديلات حرية الرأي، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، ووسائل الإعلام، والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي ، وضمنت حرية المراسلات البريدية والبرقية، والمخاطبات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، وأكدت على اعتبارها سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي، ومنعت محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون قضاتها مدنيون.

كما تم تحديث حزمة من التشريعات السياسية شملت قوانين الأحزاب، والانتخاب، والاجتماعات العامة، وقانون المطبوعات والنشر بالإضافة إلى إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب ات كجهة مستقلة تشرف وتدير العملية الانتخابية، وتعزز نهج النزاهة والشفافية.

وتم كذلك استحداث مجموعة من المؤسسات الدستورية الرقابية كالمحكمة الدستورية مهمتها النظر في تفسير مواد الدستور، والرقابة على دستورية القوانين، والأنظمة النافذة، كما تم تأسيس نقابة للمعلمين الأردنيين عام 2011.

وتمكن ت المملكة خلال ال عام 2013 من انجاز حدثين هامين على طريق الديمقراطية والإصلاح الشامل: الأول تمثل في عقد الانتخابات البرلمانية في شهر كانون الثاني 2013 و التي أشرفت عليها وإدارتها الهيئة المستقلة للانتخاب ات . وتمثل الحدث الثاني بإجراء الانتخابات البلدية في شهر أب 2013 و التي أشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخابات وأدارتها وزارة الشؤون البلدية بمراقبة محلية ودولية. وتعزيزا للخطوات الإصلاحية أُجري تعديل دستوري تم بموجبه توسيع صلاحية الهيئة المستقلة للانتخاب ات بحيث أصبحت تشرف وتدير إجراء الانتخابات البلدية.

وتم كذلك تعديل قانون محكمة امن الدولة وحصر صلاحياتها ضمن أحكام الدستور على جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة .

وفي آذار/2016 تم إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام (2016-2025 )، والتي تُعد منهجية حقيقية لتفعيل منظومة حقوق الإنسان في الأردن، حيث تتضمن إطارا تلتزم به الحكومة لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية تعنى بملف حقوق الإنسان وركزت في مضامينها على محاور الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومحور الفئات الأكثر عرضة للانتهاك خاصة الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانياً - التوصيات الواردة في التقرير الختامي للجنة لدى مناقشة المملكة تقريرها الدوري الرابع

توصية رقم (1)

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن اختيار أعضاء المركز و مسؤولية يتم في كنف الشفافية، وأن تكفل تزويد المركز بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية.

يتولى الإشراف على المركز الوطني لحقوق الإنسان وإدارته مجلس أمناء لا يتجاوز عدد أعضائه واحدا وعشرين عضوا، يعين رئيسه وأعضاؤه بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ويجوز وبالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته، و ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه، علما بأن مدة المجلس أربع سنوات، وتتكون موارد المركز المالية من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة وريع الأنشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها ، بالإضافة إلى التبرعات والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها وفق أحكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

كما وقد واصلت مختلف الوزارات ومؤسسات المملكة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان تعاونها مع المركز الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وانتهاج سياسة الأبواب المفتوحة والتعامل بكل ايجابية وانفتاح مع الطلبات والملاحظات الواردة إليها و الرامية إلى القضاء على أية ممارسات أو انتهاكات لحقوق الإنسان ، ويتولى "المنسق الحكومي لحقوق الإنسان" و"فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان"، مسؤولية الرد على تقارير المركز وتوصياته.

توصية رقم (2)

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وان تكفل تعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية تعريفاً دقيقاً ويتم ا شى وأحكام العهد.

يعتبر قانون منع الإرهاب، قانون وقائي لمنع تمويل الإرهاب وتجنيد الإرهابيين، وقد جاء هذا القانون تنفيذاً لالتزامات المملكة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وبهدف حماية حق الإنسان في الحياة والأمن اللذان يعتبران من حقوق الإنسان الأساسية.

من المعروف أنه لا يوجد توافق دولي على تعريف الإرهاب ، وعلى الرغم من ذلك أخذ المشرع الأردني عند إصدار قانون منع الإرهاب عام (2006) بمفهوم الإرهاب الذي تبنته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وهي اتفاقية إقليمية أبرمت في إطار جامعة الدول العربية .

وفي عام (2014) تم إعادة وضع تعريف للعمل الإرهابي ليشمل صوراً محددة للإرهاب ، بهدف مواجهة الأساليب الحديثة في ارتكاب العمليات الإرهابية والتي أصبحت تلجأ إليها المجموعات الإرهابية كوسائل الاتصال الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي ، حيث تم تجريم استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية والمواقع الالكترونية لتسهيل القيام بالأعمال الإرهابية والترويج لها للقيام بأعمال تعكر صفو علاقات المملكة مع دول أجنبية أو تعريض الأردنيين وممتلكاتهم إلى الخطر. وكذلك الالتحاق أو محاولات الالتحاق بالمجموعات الإرهابية. وحيازة أو صنع أو استيراد أو  تصدير أو بيع أو تسليم المواد المفرقعة أو السامة أو الكيميائية أو جرثومية .. الخ أو  ما في حكم هذه المواد بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع.

تتوافق جميع القرارات المتخذة بموجب قانون منع الإرهاب مع العهد الدولي للحقوق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كونها منصوص عليها بموجب قانون، وهي إجراءات ضرورية لحماية الأمن القومي والنظام العام ، كما أنها تتخذ بموجب قرارات قضائية قابلة للطعن ، كما أن أي شخص يتم إسناد أي جريمة إرهابية له يتم تحويله للمحكمة المختصة التي توفر له ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي .

توصية رقم (3)

ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعاتها، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، مع أحكام العهد، وأن تحرص بوجه خاص على حماية المرأة من أي شكل من أشكال التمييز، بحكم القانون أو الواقع، لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث ونقل الجنسية للأبناء. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تواصل وتضاعف جهودها من اجل مكافحة التقاليد والأعراف التمييزية، بما في ذلك تعدد الزوجات، بوسائل منها التعليم وحملات التوعية بوجه الخصوص. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 28(2000) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.

أولاً - الزواج

نص قانون الأحوال الشخصية في المادة الخامسة على أن الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل وبهذا فإن قانون الأحوال الشخصية قد نص على أن كل من الرجل والمرأة طرف في عقد الزواج وهما سواء في ذلك فلا ينعقد الزواج إلا برضا المرأة وحريتها واختيارها، وأن أي خلل أو عيب في إرادة أي منهما يكون سببا في أن لا ينعقد الزواج صحيحا. بل إن القانون كذلك احتاط لجانب المرأة من أن يغرر بها بحيث اشترط لصالحها الكفاءة في الزوج كما أن المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية بينت أن الزواج لا ينعقد إلا بإيجاب من احد الطرفين وقبول الأخر في مجلس العقد وهذا المنهج مستقر عالميا بان أطراف العقد هم من يقومون بإنشائه مباشرة أو من خلال ممثلين قانونيين كما أن القانون أستخدم عبارة ( لفظ احد الخاطبين) وقبول من الآخر (وهما طرفا عقد الزواج المرآة والرجل) وبهذا فان للمرأة كل الحق في إنشاء زواجها بإرادتها الحرة السليمة الخالية من العيوب .

ثانيا - الطلاق

نص قانون الأحوال الشخصية الأردني على حق المرأة في إنهاء العلاقة الزوجية دون توقف على إرادة الزوج حيث أجاز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت وتحتفظ بكامل حقوقها المترتبة على عقد الزواج، كما لو طلقها الزوج بنفسه. كما أن القانون أجاز للمرأة حق التفريق لمجموعة من الأسباب التي من شأنها أن تمكّن المرأة من إنهاء العلاقة الزوجية إذا رغبت في ذلك كما هو الحال في التفريق للعيوب والأمراض الجنسية، والجسمية المنفرة، والتفريق للهجر، والتفريق للعنة، والتفريق للامتناع، أو العجز عن دفع النفقة، والتفريق للعجز عن دفع المهر المعجل، وغير ذلك من أسباب طلب التفريق. كما استحدث القانون سببا جديدا وهو التفريق لعقم الزوج وعدم قدرته على الإنجاب حفظا لحقها في الأمومة ورعاية لجانبها. كما أن القانون قد توسع في اعتبار مدلول الضرر في التفريق للشقاق والنزاع بحيث اعتبر أن كل ما تتأذى منه المرأة سواء كان ماديا أو معنويا سببا موجبا للتفريق بناء على رغبتها، كما اعتمد القانون مبدأ جديدا في جانبها بخصوص الإثبات إذ لم تعد تكلف إقامة البينة بل اكتفي بالتحقق دون الإثبات الكامل، وفي الجانب الآخر فإن القانون قد رتب أثارا مالية للزوجة على الزوج حال إيقاعه الطلاق بإرادة منفردة إذ يجب عليه في هذه الحالة كامل المهر المؤجل والمعجل غير المقبوض إضافة إلى التعويض عن الطلاق التعسفي (نفقة العدة) ، وأجرة الحضانة وأجرة المسكن، ونفقة الصغار، ونفقة التعليم والعلاج في حين أن المرأة لا تلزم بشيء من ذلك.

ولا بد من الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية عندما أعطت الرجل حق الطلاق بالإرادة المنفردة ألزمته بكامل التبعات المالية المترتبة على ذلك ومنها المهر المؤجل، ونفقة العدة، والتعويض عن الطلاق التعسفي، وأجرة الحضانة، وأجرة المسكن، ونفقة الصغار، وتعليمهم وتطبيبهم، وغير ذلك من النفقات في حين أعطت الشريعة المرأة حق طلب التفريق على ما ذكر أعلاه، ودون أن تتحمل أي تبعات مالية، بل تحتفظ بكامل حقوقها المترتبة على عقد الزواج.

ثالثاً - الحضانة

قدمت الشريعة الإسلامية، وكذلك القانون الأردني المرأة على الرجل في حق الحضانة سواء كانت الرابطة الزوجية قائمة أ و منحلة بل إن الرجل يأتي في مرحلة متأخرة بالنسبة للمرأة، وذلك كله رعاية لمصالح الطفل الفضلى في الوقت الذي راعى فيه حق المرأة، كما أن القانون نص على رفع سن الحضانة بالنسبة للأم لأبنائها إلي إتمامهم الخامسة عشرة ثم يخير المحضون بعد ذلك في اختيار من يرغب من والديه بعد التحقق من رعاية مصالحة. كما أن القانون استحدث أحكاما جديدة في ما يتعلق بالرؤية، والمشاهدة، والزيارة إذ يتساوى حق الأب وحق الأم في ذلك عندما يكون بيد الآخر منهما، ولها الحق في طلب مبيت المحضون عندها إذا ضمنت مصلحته حال كونه في حضانة غيرها من النساء أو كان في حضانة الأب ورعاية لحقها كذلك نص القانون على حقها بالسفر بابنها الصغير ضمن ضوابط ومعايير من شأنها حماية مصلحة الصغير ورعايتها.

رابعا - الإرث

الإرث في قانون الأحوال الشخصية مستمد من الشريعة الإسلامية حيث أن الغالبية العظمي من السكان مسلمين، وهم من ارتضوا بل يحرصون على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في حياتهم اليومية، ومنها مسائل الإرث حيث أن مسائل الإرث في الشريعة الإسلامية مفصلة بشكل دقيق إذ يشكل قاعدة حسابية متكاملة لا يمكن المساس بها، إذ أنها قطعية لا مجال للاجتهاد فيها أو التأويل . فالمبدأ الذي يقوم عليه الإرث هو العدالة كما ينبني على مدى حاجة الوارث للمال الموروث والالتزامات التي تجب على الوارث للمورث حال حياته بناء على درجة القربى بينهما، وبهذا تتعدد صور وراثة الأنثى ففي بعض الصور ترث الأنثى بقدر ما يرث الذكر، وفي صور أخرى قد ترث الأنثى ولا يرث الذكر إذ أن وجودها يحجبه ( أي يمنعه من الإرث ) ، كما ترث في بعض الحالات أكثر مما يرث الذكر ، والملاحظ في قانون الأحوال الشخصية الجديد أنه أورد أحكام الإرث بشكل مفصل وليس كالقانون السابق الذي لم ترد فيه أحكام الإرث على هذا الوجه مما يمكن الأشخاص من معرفة حقوقهم بشكل مبسط .

خامساً - تعدد الزوجات

أجاز القانون للزوج وفق ضوابط ومعايير أن يتزوج بزوجه أخرى على أن لا يخالف ذلك شرطا اشترطته الزوجة الأولى عليه كما لو اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها فإن تزوج وخالف الشرط ثبت لها حق طلب إنهاء العلاقة الزوجية بمجرد انعقاد العقد الثاني بذات الوقت الذي تحتفظ فيه بكافة حقوقها المالية من مهر معجل مؤجل ونفقة عدة وغيرها بل إن الأمر تعدى ذلك إلى ثبوت حقها بإنهاء العلاقة الزوجية، وإن لم تشترط هذا الشرط إذا ادعت تضررها من هذا الزو ا ج، وتأذيها منه معنويا بحيث تجعله سببا للتفريق للشقاق والنزاع حال عدم قبولها ورضاها به . كما أن القانون قد نظم هذا الأمر بشكل جديد حيث لا يمكن عقد الزواج الثاني إلا بعد أن يتحقق القاضي من قدرة الزوج المالية على المهر. و قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته وهذا يشمل الزوجة الأولى والثانية وكذلك الأولاد. و إفهام المخطوبة بأن خاطبها تزوج بأخرى. بالإضافة إلى تبليغ الزوجة الأولى بعقد الزوج بعد إجرائه.

سادساً- نقل الجنسية للأبناء

قررت الحكومة الأردنية بتاريخ 9/11/2014 منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبي مزايا تتعلق بالصحة والتعليم والعمل والإقامة ورخص القيادة ، حيث يقدر عدد الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين بحوالي (88983) وعدد أبنائهن المستفيدين من التسهيلات بحوالي (355932) ، علماً بأن هذه الأرقام كبيرة تزيد من أعباء الموازنة العامة وتقدر الكلفة المالية المترتبة على التسهيلات ب حوالي (63) مليون دينار .

توصية رقم (4)

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز إطارها القانوني لحماية المرأة من العنف داخل الأسرة ومن العنف الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف التي تواجهها. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة من اجل توفير الحماية للنساء اللاتي يتركن شريكاً أو زوجاً عنيفاَ وإيوائهن في مراكز للاستقبال في حالات الطوارئ. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تضع حداً على الفور للممارسة المتمثلة في إيداع النساء في مراكز احتجاز "لأغراض الحماية" وأن تقدم للنساء ممن يواجهن خطر التعرض للعنف ما يلزمهن من حماية ودعم على نحو لا يمس بحقوقهن.

تعتبر الأسرة وفقاً للتشريعات الأردنية الوحدة الأساسية في المجتمع ، لذلك نص في تعريف عقد الزواج في المادة ال خامسة من قانون الأحوال الشخصية على أنه عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل فدل هذا على أن من غايات الزواج تكوين الأسرة، وبهذا فإن التشريع يعترف بها صراحة، كما شرعت قوانين لغاية حماية الأسرة والمحافظة عليها ومنها قانون الحماية من العنف الأسري ( ) لعام 2008، هذا وقد أعد مشروع جديد للحماية من العنف الأسري، وهو في مراحله الدستورية لغاية إقراره، كما أن الدولة في معرض محافظتها على الأسرة استحدثت وحدة خاصة بالأسرة هي إدارة حماية الأسرة . كما صدر بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعية نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري التي من شأنها العمل على حماية الأسرة والمحافظة عليها وتأهيلها لتجاوز الإشكاليات التي قد تطرأ على الحياة الأسرية كما أطلق في العام 2013 أكبر فعالية متعلقة بحماية الأسرة بإشراف دائرة قاضي القضاة .

نظم قانون الأحوال الشخصية أحكام العلاقة الزوجية وكافة أعضاء الأسرة فبين واجبات كل منهم وحقوقه بشكل مفصل ودقيق من شأنه أن يبني منظومة من معايير الحماية الحقيقة للأسرة وأفرادها، كما أن القوانين الناظمة لعمل القضاء الشرعي تبين بشكل يسير آلية استيفاء الحقوق واقتضائها هذا على جانب التشريع . بالإضافة إلى كافة الأمور المتعلقة بالحضانة والمشاهدة والزيارة المتعلقة بالأولاد ونفقتهم ونفقة تعليمهم وتطبيبهم والإشراف عليهم بما يشكل رعاية حقيقة لمصالحهم.

تجدر الإشارة إلى أن نظام دور حماية الأسرة رقم 48 لسنة 2004 نص على إنشاء دور لحماية الأسرة تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية بحيث توفر هذه الدور بموجب المادة (4) الحماية للنساء اللواتي يتعرضن لأي نوع من أنواع العنف في إطار أسرهن أو من القائمين على ر عايتهن وتستقبلهن الدار في ضيافتها ، و تحقيق الوفاق الأسري بين المرأة أو الفتاة، التي تستقبلها الدار، وأفراد أسرتها لترسيخ التفاهم والتعايش في الأسرة الواحدة للحفاظ على تماسكها وتامين استقرارها والنهوض بها .

توصية رقم (5)

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية فعاله ومستقلة تعنى بالنظر في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب. وعلى الدولة الطرف أيضا أن تحرص على إجراء تحقيقات متعم ق ة في حالات التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال وإدانتهم من قبل محاكم مدنية عادية، وأن تضمن لضحايا التعذيب وسوء المعاملة الجبر المناسب، بما في ذلك التعويض. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تضمن لجميع الموقوفين الحق في الاستعانة مباشرة اثر توقيفهم بخدمات محام من اختيارهم والخضوع لفحص طبي يقوم به طبيب مستقل.

كفلت المادة 256 من القانون المدني حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به وأن المادة (288/1/ب) من القانون المدني نصت على أن المتبوع يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها شرط توافر عنصر السلطة الفعلية والرقابة والتوجيه.

تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين تم السماح بموجبها للمحامين بالدخول إلى المراكز الأمنية حيث أماكن الاحتجاز المؤقت والالتقاء بالشخص المقبوض عليه وحضور التحقيق الأولي مع موكله، كما وأن مديرية الأمن العام قد أصدرت تعليمات إلى كافة مديريات الشرطة والإدارات الأمنية المتخصصة بأنه وفي حال إلقاء القبض على أي شخص يتم السماح له بإجراء مكالمة هاتفية مع ذويه يبلغهم بموجبه بمكان احتجازه.

لا يتم إدخال أي شخص محتجز إلى داخل أي مركز إصلاح وتأهيل أو شعب الاحتجاز في المراكز الأمنية إلا بعد التأكد من وضعه الصحي، وإذا تبين بأنه يعاني من أي عارض صحي، أو طلب إرساله للعلاج فانه يتم إرساله إلى المستشفى الحكومي ضمن الاختصاص لإجراء فحص طبي كامل ولا يتم إدخاله إلى مركز الإصلاح أو شعبة الحجز المؤقت إلاّ بعد حصوله على تقرير طبي يوضح بان حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي مرض.

وضعت مديرية الأمن العام آلية فعاله للتعامل مع الادعاءات والشكاوي المتعلقة بالتعذيب ، حيث تم استحداث مكتب الشفافية وحقوق الانسان في مديرية الأمن العام كآلية انصاف وطنية لتحقيق أقصى درجات العدالة للمواطن ولضمان عدم المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم ومد جسور التواصل مع الجهات والهيئات التي تعنى بحقوق الانسان ، بالاضافة الى وضع آلية لاستقبال الشكاوي منها الحضور إلى المكتب شخصيا، أو عبر المخاطبات الرسمية وغير الرسمية، وكذلك عبر وسائل الاتصال المختلفة، ومن خلال البريد الالكتروني لمكتب الشفافية، ويتم استلام الشكوى، والتحقق منها، ومتابعتها بشكل فاعل وفوري، وشامل، ومحايد. حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة للمكتب خلال عام 2014م (135) شكوى تم تسديد 100 شكوى منها ولا تزال 35 شكوى قيد النظر، كما هو مبين بالجدول أدناه:

نوع الشكوى

العدد

ثبت صحتها

لم يثبت صحتها

قيد النظر

مخالفة و الأوامر والتعليمات

119

2

88

29

الإيذاء

14

-

9

5

السب والشتم

1

-

-

1

الاحتيال

1

1

-

-

المجموع

135

3

97

35

تجدر الاشارة الى أنه يجري تنفيذ زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة بالاشتراك مع المركز الوطني لحقوق الإنسان لمراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحجز المؤقت وأخرى بشكل منفرد. كما تم تعيين مدعيين عامين في مراكز الإصلاح والتأهيل . بالاضافة الى افتتاح مكتب حقوق الإنسان في مركز إصلاح وتأهيل سواقة والمرتبط بالمركز الوطني لحقوق الإنسان. و استحداث نماذج وسجلات لمتابعة وتنظيم شكاوي النزلاء.

يتم النظر بهذه الشكاوي من قبل المدعين العامين التابعين لإدارة الشؤون القانونية، والذين يتمتعون باستقلال تام في اتخاذ قراراتهم، ولا رقابة عليهم إلا من قبل النائب العام في مديرية الأمن العام، وفي حال إصدار قرار من قبله بتهمة التعذيب فانه يتم إحالة القضية إلى محكمة الشرطة والتي تكفل كافة ضمانات المحاكمة العادلة.

وفي الفترة الواقعة ما بين عام 2010م وحتى عام 201 5 تم إحالة 3 قضايا بجرم التعذيب إلى محكمة الشرطة ، أما فيما يتعلق بقضايا سوء المعاملة من أفراد الشرطة ضد المدنيين فلقد بلغ مجموع القضايا خلال الفترة أعلاه كما يلي:

السنة

شكاوى أحيلت إلى محكمة الشرطة

شكاوى تقرر فيها المحاكمة أمام قائد الوحدة

شكاوى قيد النظر

المجموع

2010

77

120

-

197

2011

46

55

8

109

2012

63

100

8

171

2013

94

60

90

244

2014

35

50

132

217

لا يتمتع أفراد الأمن العام بأي نوع من الحصانة ضد الملاحقة الجزائية في حال الادعاء عليهم بارتكاب أي جرم، وخاصةً في قضايا التعذيب، وإساءة المعاملة، حيث يعاملوا فيما يتعلق بتصرفاتهم وبالجرائم التي يرتكبونها كسائر المواطنين العاديين من حيث الخضوع لأحكام قانون العقوبات، وأية قوانين أخرى إضافة إلى خضوعهم لقانوني الأمن العام، والعقوبات العسكري، وكل ذلك من أجل النأي بأفراد الأمن العام عن تجاوز القانون أو الإخلال بالضبط والربط العسكري أو الإساءة لسمعة جهاز الأمن العام .

وفي حال ارتكاب الفرد لأي جرم منصوص عليه في القوانين تجري محاكمته ومجازاته وفقاً للقانون وتفرض عليه العقوبة المنصوص عليها بالقانون سواء كانت هذه العقوبة ماسة بالحرية (كالحبس) أو عقوبة مالية (كالغرامة).

تم إعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي الشرطي والذي أطلق عليه دستور الشرف الشرطي والذي ت مراجع ، المبادئ والضوابط السلوكية والوظيفية والشخصية التي يجب أن يتقيد بها رجال الأمن العام وأهمها احترام حقوق الإنسان وقد تم الانتهاء من توزيع هذه المدونة على كافة مرتبات الأمن العام وأدخلت في المناهج في كافة المعاهد التدريبية.

هناك تعليمات خطية وشفوية في دائرة المخابرات تمنع منعاً باتاً التعرض لأي شخص محتجز أو مراجع ، بأي نوع من أنواع الإكراه أو سوء المعاملة.

هناك آلية لتلقي أي شكاوى أو استفسارات ترد لدائرة المخابرات، حيث تتلقى الدائرة أي شكوى أو استفسار من المركز الوطني لحقوق الإنسان، من خلال ضابط ارتباط الدائرة مع المركز ، ويتم التحقق من الشكوى واتخاذ الإجراء المناسب بخصوصها، وإجابة المركز الوطني حولها في إطار من الشفافية والمرونة، كما يتم تلقي الشكاوى من خلال البريد الإلكتروني للدائرة ، ويتم إجابة الجهة المعنية بخصوصها .

حق الاستعانة بمحامٍ:

نصت المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 المعنية بتوفير توفير المساعدة القانونية على ما يلي : "1. بعد أن يودع المدعي العام اضبارة الدعوى إلى المحكمة ، على رئيس المحكمة أو من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أن يحضر المتهم وي ُ س أ ل هل اختار محامياً للدفاع عنه فان لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على توكيل محام عين له الرئيس أو نائبه محامي اً، 2. يدفع من خزينة الحكومة للمحامي الذي عين بمقتضى الفقرة السابقة مبلغ عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على أن لا تقل هذه الأجور عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينارا".

كما نصت المادة (21) من قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 والذي صدر بتاريخ 02/11/2014 وأصبح نافذ بتاريخ 02/01/2015 على ما يلي: "أ‌. على المحكمة تعيين محام للحدث في القضايا الجنائية إن لم يكن له محام أو كان غير قادر على توكيل محامي ، وتدفع أتعابه من خزينة الدولة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية. ب‌. على المحامي الوكيل عن الحدث حضور جميع مراحل التحقيق والمحاكمة."

وعملا بأحكام المادة (78/8) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1971 وتعديلاته والتي نصت على أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي نظام المساعدة القانونية. ومن الجدير ذكره أن المادة (5/5) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 نصت على ما يلي " إن من أهداف النقابة. ....وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين." كما ونصت المادة (100/أ/7) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 والتي تنص على:" أ. لنقيب المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال الآتية:.... الدفاع عن النقابة وعن أي شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي وللنقيب أو من يفوضه تنظيم اتفاقية بين المحامي المعين وطالب المساعدة لتقدير الأتعاب في حال كسب طالب المساعدة دعواه.

بتاريخ 05/04 / 2015 صدرت تعليمات المساعدة القانونية المقدمة من وزارة العدل ويعمل بها بعد أربعة أشهر من تاريخ إقرارها والتي نصت في المادة (4) منها على مهام وصلاحيات قسم المساعدة القانونية الموجود في الوزارة والتي من ضمنها تطوير معايير وأسس استحقاق المساعدة القانونية وآليات التحقق من انطباق تلك المعايير والتوصية باتخاذ بالموافقة على منح المساعدة القانونية أو الرفض ، وتنظيم عملية تحويل وصول الفئات المستحقة للمساعدة القانونية للجهات التي تقدم الخدمات القانونية وفق الأسس والمعايير المعتمد ة من الوزارة ، وتقديم خدمة المساعدة القانونية المباشرة بالتنسيق مع النقابة وفق الأسس والمعايير المعتمدة من الوزارة ، وتطوير آليا ت التعاون والاتصال والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمساعدة القانونيـة .

فيما يتعلق بتطوير البناء المؤسسي لنظام المساعدة القانونية :

تم تخصيص مكتب لقسم المساعدة القانونية داخل وزارة العدل ضمن مديرية حقوق الإنسان وشؤون الأسرة كما وتم توفير احتياجات قسم المساعدة القانونية فيما يتعلق بالمعدات والأدوات واللوازم المطلوبة لمباشرة أعماله.

تم تطوير مسودة هيكل تنظيمي لقسم المساعدة القانونية داخل مركز الوزارة والمحاكم.

تم إعطاء الأوصاف الوظيفية للعاملين والمهام الوظيفية المنوطة بهم من خلال إعداد مسودات لبطاقات الوصف الوظيفي للعاملين بقسم المساعدة القانونية والشعب التابعة له تبين المهام الوظيفية لكل موظف والتسلسل الإداري واليات التواصل

أما بما يتعلق ب تطوير الإطار الإجرائي لنظام المساعدة القانونية :

تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومركز العدل للمساعدة القانونية بتاريخ 14/10/2014 لتطوير مأسسة آليات تقديم خدمات المساعدة القانونية وتطويرها على أن يغطي التعاون مختلف محافظات المملكة .

تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة العدل مع نقابة المحامين في مجال المساعدة القانونية بتاريخ 18/02/2015

بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة العدل مع نقابة المحامين في مجال المساعدة القانونية وقعت أيضا الوزارة بتاريخ 18/02/2015 مذكرة أخرى مع نقابة المحامين النظاميين حول الربط الالكتروني ونصت في المادة (2/ث) الخاصة بأوجه التعاون على "تسهيل الربط الالكتروني بين وحدتي المساعدة القانونية لدى الفريقين عند استحداثهما .

تطوير مسودة إجراءات العمل الواجب إتباعها داخل قسم المساعدة القانونية والتي من ضمنها نموذج إجراء عمل خاص بطلب المساعدة القانونية ( تمثيل قانوني )، نموذج إجراء عمل خاص بطلب المساعدة القانونية (استشارة قانونية )، نموذج إجراء عمل خاص بتحويل طلب المساعدة القانونية لأحد الشركاء ، نموذج إجراء عمل خاص بمتابعة عملية التمثيل القانوني.

وبناءا على التعليمات المساعدة القانونية المقدمة من قبل وزارة العدل رقم (1) لسنة 2015 تم وضع المسودة السادسة والنهائية من معايير استحقاق المساعدة القانونية .

تم تطوير نموذج لطلب المساعدة القانونية عملا بالمادة (6) من تعليمات المساعدة القانونية المقدمة من قبل وزارة العدل رقم (1) لسنة 2015.

يتم تنفيذ مشروع كرامة من قبل وزارة العدل بدعم من المعهد الدنماركي ضد التعذيب (كرامة)، والذي تم انجاز المرحلة الأولى والثانية منه، ويتم العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثالثة ، ويهدف البرنامج إلى تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحجوزين في مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة، والقضاء على جميع أنواع سوء المعاملة والتعذيب، والتأكيد على تجريم تلك الأعمال والتحقيق فيها ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها ومعالجة ضحاياها وفقاً لالتزامات الأردن القانونية الدولية.

تم إصدار الطبعة الثانية من "الدليل الإرشادي للمدعين العامين لاستقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها" من قبل (وزارة العدل/النيابة العامة) في إطار مشروع مناهضة التعذيب وتحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم في الأردن (مشروع كرامة) بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY) عام 2015 وتم نشره على الموقع الالكتروني لوزارة العدل .

تم إنشاء سجل مركزي إلكتروني خاص بجرائم التعذيب لدى رئيس النيابات العامة، وسجل إلكتروني لدى كل دائرة من دوائر الإدعاء العام في المملكة.

مشروع الرقابة الإلكترونية كبديل عن التوقيف : انتهت اللجنة المكلفة بمشروع الرقابة الإلكتروني ( الإسوارة ) من أعمالها و قامت برفع تقرير مفصل يشتمل على المحور التشريعي و الاقتصادي و الاجتماعي بالإضافة إلى دراسة فنية و اجتماعية مفصلة لنظام الرقابة الإلكترونية و دراسة تقنية لتغطية الشبكات الخلوية اللازم لنظام الرقابة الالكترونية وتم عرض النتائج على مجلس الوزراء الذي بدوره أصدر قراراً بالبدء في تطبيق نظام الرقابة الإلكترونية في عام 2016 فور الانتهاء من الإجراءات التقنية اللازمة .

توصية رقم (6)

ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً يتيح لكيانات مستقلة إمكانية زيارة أماكن الاحتجاز، بما في ذلك المباني التابعة لدائرة المخابرات العامة الأردنية. وفي هذا الصدد، تدعى الدولة الطرف إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

منحت المادة الثامنة من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة لوزير العدل ورئيس النيابة العامة ولأي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى والنائب العام وأعضاء النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول إلى مراكز الإصلاح للتحقق من عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية ، والتحقق من تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد فيها ، و عدم تشغيل أي نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله إلاّ إذا كان لمقاصد تأهيله ، والتحقق من عزل كل فئة من النزلاء عن الفئة الأخرى ومعاملتهم على هذا الأساس وفقا لأحكام هذا القانون ، بالإضافة إلى متابعة أي شكوى مقدمة من أي نزيل تتعلق بأي تجاوز تم ارتكابه ضده أو إخبار عن فعل تم ارتكابه ضد غيره بصورة غير قانونية .

لوزير العدل تفويض الصلاحية الممنوحة له بمقتضى الفقرة (أ) من ذات المادة إلى أي من ذوي الخبرة والاختصاص من الموظفين الحقوقيين العاملين في وزارة العدل.

قامت وحدة مراكز الإصلاح والتأهيل في وزارة العدل بالعديد من الإجراءات ذات الصلة ب زيارات أماكن الاحتجاز ، و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي:

يوجد تفويض لعدد من الباحثين القانونيين في الوحدة من قبل معالي وزير العدل، وذلك للقيام بالزيارات التفتيشية على جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة وفقاً للجدول الزمني المعد لهذه الغاية والمعتمد من قبل معالي وزير العدل .

بلغت عدد الزيارات المنفذة من قبل فريق الوحدة حتى منتصف شهر تشرين الثاني/2014 لمراكز الإصلاح و التأهيل في المملكة الأردنية الهاشمية (85) زيارة ، حيث رافق فريق الزيارة في وحدة مراكز الإصلاح والتأهيل معالـي وزيـر العدل في زيارته تفتيشية لمركز إصلاح وتأهيل ماركا بتاريخ 26/5/2014 .

يتم إعداد تقارير بالزيارات التفقدية والتي تتضمن الملاحظات التي تبرز خلال الزيارات التفتيشية وما يترتب عليها من نتائج وما يصدر عنها من توصيات، ويتم رفعها بواسطة مدير الوحدة إلى معالي وزير العدل للتوجيه .

يتم متابعة الاستدعاءات والشكاوى الواردة من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل إلى وحدة مراكز الإصلاح و التأهيل في وزارة العدل والمقدمة من قبل النزلاء و الرد على استفساراتهم و تقديم المساعدات القانونية لهم حسب القانون وبقدر المستطاع وهي على النحو التالي : دمج الأحكام القضائية ، إعادة المحاكمة و النقض بأمر خطي ، إخلاء السبيل ، العفو الخاص ، تحديد مواعيد جلسات المحاكمة ، طلب المقابلات مع المدعي العام المختص ، غيرها من المساعدات القضائية المختلفة.

يقوم فريق وحدة مراكز الإصلاح و التأهيل بإجراء المقابلات مع النزلاء والنزيلات بناء على الاستدعاءات التي ترد للوحدة من قبل إدارة مراكز الإصلاح و التأهيل ويراعى فيها احتياجات النوع الاجتماعي ( الجندر ) .

يتم متابعة التقارير الشهرية لزيارات المدعيين العاميين لمراكز الإصلاح والتأهيل الواردة من قبل عطوفة رئيس النيابات العامة بخصوص زياراتهم لهذه المراكز كل حسب اختصاصه .

تم إعداد سجل خاص بقضايا التعذيب في وحدة مراكز الإصلاح و التأهيل /وزارة العدل بحيث يتم متابعة كل حالة من حالات التعذيب على حده حسب توجيهات معالي الوزير.

قام فريق وحدة مراكز الإصلاح والتأهيل/وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالعمل على إعداد دليل إجرائي خاص يهدف إلى توحيد إجراءات التفتيش على جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة وفقاً للمعايير الدولية والقانون الأردني لما لهذا الدليل من دور فعال في مأسسة عملية الرقابة والتفتيش.

علاوة على ذلك ، فقد تم إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان وفق القانون رقم 51 لسنة 2006 وقد نص قانونه صراحة على التمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ونص في المادة 7 منه على أنه (يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، والسعي لوقف أي تجاوز عليها). وأيضاً نصت المادة 10 على أنه (للمركز الحق ف ي زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ودور رعاية الأحداث وفق الأصول المتبعة. و زيارة أي مكان عام يبلغ عنه انه قد جرى أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الإنسان .

تقوم العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة بزيارات ل أماكن الاحتجاز ، حسب الأصول المرعية في هذا الخصوص (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جمعيات رعاية النزلاء، الهيئا ت الدبلوماسية والسفارات، ورجال الدين والطوائف الدينية، والمفوضية السامية).

أما بما يتعلق بمركز توقيف دائرة المخابرات العامة، فتجدر الإشارة إلى أنه مركز معلن عنه وخاضع لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، الذي ينسجم مع المعايير والقواعد الدولية لمعاملة النزلاء، ويتم التوقيف فيه وفقاً للأصول القانونية. كما يتم تنفيذ زيارات دورية ومنتظمة لمركز توقيف الدائرة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية ( الصليب الأحمر ، المركز الوطني لحقوق الإنسان )، كما سبق وأن زارت منظمة هيومن را ي ت س ووتش مركز التوقيف ، علماً بأنه يتم في كافة الزيارات الاطلاع على الخدمات المقدمة ومقابلة الموقوفين على انفراد ، للتحقق من ظروف اعتقالهم الصحية والمعيشية والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاويهم أن وجدت ، علماً بأن الزيارات التي ينفذها المركز الوطني لحقوق الإنسان تتم وفقاً لقانون المركز والذي يمنحه الحق في زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ، بما في ذلك مركز توقيف الدائرة .

أما بما يتعلق بعدم انضمام المملكة للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، فتجدر الإشارة إلى أن التصديق على البروتوكول اختياري وليس إجباري للدول، وان الآلية الوقائية الوطنية التي نص عليها البروتوكول موجودة على أرض الواقع من خلال المركز الوطني لحقوق الإنسان ( ) ، حيث يقوم بالتفتيش على أماكن التوقيف والقبض والاحتجاز وفحصها، كما تقوم هيئات دولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات المحلية والدولية بالتفتيش على أماكن الاحتجاز وفحصها. بالإضافة إلى خضوع أماكن الاحتجاز لرقابة إدارية (من خلال وزارة الداخلية والعدل)، ورقابة قضائية حيث تضطلع بها وزارة العدل من خلال وحدة مراكز الإصلاح والتأهيل في الوزارة.

توصية رقم (7)

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً للممارسة الجارية المتمثلة في الاحتجاز الإداري، وأن تعدل القانون المتعلق بمنع الجرائم بما يجعله موائماً لأحكام العهد وتفرج عن جميع الأشخاص المحتجزين بموجب هذا القانون أو تقدمهم فوراً إلى القضاء.

تعتبر الإجراءات والتدابير الضبطية إجراءات وقائية تستهدف حماية النظام العام من الاعتداء عليه أو انتهاكه عن طريق توقع الجريمة ومنع وقوعها ، وهو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً دون تقيده بمهل التقاضي .

من الناحية الدستورية فإن قانون منع الجرائم قد صدر استناداً لإحكام الدستور ومر بالمراحل الدستورية اللازمة لإصدار القوانين، ولا يتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، لأنه يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية التـي كفلها المشرع للشخص المعني حتى يضمن خضوعه لإجراءات عادلة تتفق مع المعايير المعتمدة لضمان حقوق الإنسان من حيث التحقيق وسماع الشهود وحضور المحامين والسماح للمتضرر من الطعن بالقرارات الإدارية لدى محكمة الإدارية ، وهذا ما أكدته المادة الخامسة من ذات القانون. كما لا يجيز القانون للحاكم الإداري سجن الشخص الماثل أمامه إلا إذا عجز عن تقديم التعهد الذي يلتزم فيه بالمحافظة على الأمن أو الامتناع عن القيام بأفعال من شانها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة.

لذلك نجد أن التوقيف الإداري كإجراء ضبطي إداري احترازي يجد مبرره في ضرورة الحفاظ على النظام العام، حيث تقتضي المصلحة العامة إقامة التوازن بين الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للأفراد وبين النظام العام الذي تسعى السلطة التنفيذية إلى المحافظة عليه .

وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين لتسهيل مرافعة المحامين أمام الحاكم الإداري فيما يتعلق بقضايا الأشخاص المعرضين للتوقيف الإداري. كما وقامت الوزارة بإصدار العديد من التعاميم للحكام الإداريين بضرورة تطبيق القانـون وقصره على القضايا الأمنية ذات الخطورة على الأمن والنظام العام وإتباع الإجراءات المتبعة في الأصول الجزائية.

و من الجدير بالذكر إن التوقيف الإداري مقتصر على ذوي الأسبقيات الجرمية والذين هم معروفون لدى الأجهزة الأمنية ويشكل وجودهم طلقاء خطرا على امن الأفراد والجماعات والممتلكات العامة والخاصة.

توصية رقم (8)

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها لعام 1994 التي تطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تنظر في إلغاء محكمة امن الدولة.

كفل الدستور الأردني مبدأ عدم التدخل واستقلالية عمل المحاكم على اختلاف أنواعها (نظامية، ودينية، وخاصة)، وقرر القاعدة بأنه لا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري، وتندرج ضمن اختصاصات محكمة أمن الدولة استثناءا - وهي محكمة خاصة وليست استثنائية - خمس جرائم حصراً.

تم تعديل قانون محكمة أمن الدولة بموجب القانون المعدل رقم 19 لسنة 2014، بحيث تم تقليص وحصر اختصاصات المحكمة على النظر في خمس جرائم فقط ، وهي (جرائم الخيانة ، التجسس ، الإرهاب ، المخدرات ، تزييف العملة) .

إن قانون أصول المحاكمات الجزائية المطبق لدى المحاكم النظامية الجزائية والذي يمثل ضمانات المحاكمة العادلة هو ذاته المطبق لدى محكمة أمن الدولة، وأن قرارات محكمة أمن الدولة ليست قطعية وتخضع للتمييز.

توصية رقم (9)

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها لعام 1994 التي تطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير إضافية من اجل ضمان حرية الدين.

كفل الدستور الأردني في المادة (14) منه حرية الدين حيث نصت المادة المذكورة على أن الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب.

وقد كفلت الشريعة الإسلامية حرية الاعتقاد والتعبير، وقد تضافرت النصوص القرآنية القطعية على تأكيد هذا المعنى ومن ذلك قوله تعالى ( لا إكراه في الدين البقرة: ٢٥٦) وقوله تعالى ( افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يونس: ٩٩) لذلك كانت حرية الاعتقاد والتعبد مصانة في الشريعة الإسلامية، فلا يجوز إجبار أحد على الدخول في الإسلام مطلقاً، ومن هذا المنطلق فلا تجبر المرأة غير المسلمة على تغيير ديانتها عند زواجها بالمسلم، ولها الحق الكامل في القيام بالشعائر التعبدية والطقوس الدينية داخل منزل الزوجية، وفي الكنائس، ودور العبادة، ولا يحق للزوج منعها من ذلك مطلقاً. بل إن القانون نص على أن من واجبات الزوج تمكين الزوجة غير المسلمة من القيام بشعائرها التعبدية، ولا يحق له شرعا ولا قانوناً منعها من ذلك.

توصية رقم (10)

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وممارساتها بما يضمن حماية الصحفيين ووسائل الإعلام من العقوبات الجنائية بسبب إبداء رأي انتقادي، وان تتأكد من أن أية قيود مفروضة على أنشطة الصحافة وأجهزة الإعلام عموماً تتفق تماماً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

تم تعديل المادة (15) من الدستور بإضافة نص "تكفل الدولة حرية البحث العلمي كما وتكفل حرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي". وتم بموجب تعديل قانون المطبوعات والنشر رقم (16) لسنة 2011 إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وإنشاء غرف قضائية متخصصة لدى محاكم البداية والاستئناف تختص بالنظر في قضايا المطبوعات والنشر، وإعطائها صفة الاستعجال. كما أنيط بالغرفة لدى محكمة بداية عمان دون سواها صلاحية النظر في قضايا المطبوعات والنشر الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر.

من الأمور الايجابية التي شهدها حق التعبير عن الرأي؛ شمول قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 لقضايا المطبوعات والنشر، وكذلك إطلاق الإستراتيجية الإعلامية للأعوام 2011-2015 التي هدفت إلى توفير بيئة ملائمة قانونيا وسياسيا وإداريا لتنمية قطاع الإعلام ، وتعزيز استقلالية وسائل الإعلام الرسمية والخاصة وحمايتها، علاوة على توفير بيئة قانونية وسياسية واجتماعية وعلمية حاضنة لتنمية تعددية وسائل الإعلام وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات.

أقر مجلس الوزراء بتاريخ 14/5 / 2014 مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2014، وتم بموجبه إلغاء دائرة المطبوعات والنشر لتقوم هيئة الإعلام بمهام هذه الدائرة ضمن رؤية تهدف لتوحيد الجهات التي تعنى بالإعلام الأردني، وقد حققت هذه الخطوة تسهيلا على الإعلاميين من حيث تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص وسائل الإعلام (المطبوعة والإذاعية والفضائيات والسينمات ...)، وتسهيل منح إعتمادات للصحفيين ضمن إجراء موحد.

تعديل نظام الخدمة المدنية : أقرت الحكومة بتشرين الأول من عام 2014 تعديلات على نظام الخدمة المدنية بحيث تم اعتبار الصحافة مهنة، وذلك بموجب تعديل الفقرة (ب) من المادة (17) من النظام الأصلي لسنة 2013، وقد صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على التعديل.

قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998:

أ قرت لجنة مشتركة من الأعيان والنواب مشروع القانون بتاريخ 28/4/2014 ، وقد صدر القانو ن وصدرت الإرادة الملكية السامية بالتعديلات بتاريخ 15-5-2014. وقد عملت التعديلات على توسيع قاعدة العضوية في النقابة بشمول فئات جديدة تعمل في قطاع الصحافة والإعلام من فضائي وإذاعي والكتروني توسيعا كبيرا وشاملا. كما تهدف التعديلات لتمكين النقابة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضائها، ولتوسيع مظلة النقابة بشمول جميع الصحفيين الأردنيين العاملين في قطاع الصحافة والإعلام سواء في القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها وبهدف تنظيم السجلات الخاصة بذلك، ولتسهيل إجراءات انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

قانون المرئي والمسموع:

تم إقرار قانون المرئي والمسموع رقم 71 لسنة 2002 بتاريخ 27/1/2015 وورد في القانون انه يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم ت رخ ي ص البث شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية ، كما ألغى عقوبة الحبس من القانون.

تم إقرار القانون بعد اجتماعات الحكومة مع لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، علما بأنه تم فتح الباب لوسائل الأعلام لحضور الاجتماعات ، كما وأجري في السابق حوار وطني موسع تضمن الاستماع لكافة وجهات النظر والملاحظات، بالإضافة إلى جلسات العصف الذهني بحضور الفريق الحكومي ونقيب الصحفيين وممثلين عن الصحفيين ومؤسسات المجتمع المحلي.

قانون ضمان الحصول على المعلومة:

أرسلت الحكومة إلى مجلس النواب تعديلات مقترحة على قانون ضمان الحصول على المعلومة، ومن ابرز ما جاء فيها؛ تقليص مدة إجابة طلب المعلومة من 30 إلى 15يوم، وذلك للتسهيل على طالب المعلومة، بالإضافة إلى اشتراط رفع مجلس المعلومات تقرير لمجلس الوزراء ومجلسي النواب والأعيان عن أعماله وعدد الطلبات التي استلمها المجلس وعدد الطلبات التي أجابها. ومن التعديلات المقترحة توسيع عضوية مجلس المعلومات لتشمل نقيب المحامين ونقيب الصحفيين، بالإضافة إلى أن التعديل قد ضمن حق الحصول على المعلومة لكل شخص يقيم في الأردن ، وليس فقط للأردنيين.

انتهجت هيئة الإعلام ومجلس المعلومات أسلوبا حضاريا في التعامل مع حق الإعلامي في الحصول على المعلومة، حيث يقوم الصحفي بتعبئة نموذج حول المعلومات التي يريدها، وتقوم الهيئة بتزويده بالمعلومات التي طلبها.

انطلاقا من إيمان الحكومة بضرورة التعاون مع الصحفيين في عملهم وتوفير المعلومات التي يحتاجونها، أصدر دولة رئيس الوزراء بلاغا رسميا بتاريخ 8-9-2015 لجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بتوفير نموذج طلب الحصول على المعلومات للراغبين بالحصول على معلومات. ويتضمن النموذج بيانات حول مقدم الطلب والغرض من الحصول على المعلومة . وبموجب القانون النافذ، يشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللا ومسببا، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض . وفي حال عدم حصول مقدم الطلب على المعلومة يحق له تقديم شكوى إلى مجلس المعلومات بواسطة مفوض المعلومات/مدير عام دائرة المكتبة الوطنية .

تجدر الإشارة إلى أن الأردن يعتبر أول دولة عربية تضمن حق الصحفي في الحصول على المعلومات من خلال إقرارها لهذا القانون عام 2007.

الإستراتيجية الإعلامية :

أطلقت الحكومة وبالتعاون مع جميع الشركاء من ممثلي قطاع الإعلام الإستراتيجية الإعلامية الوطنية للأعوام 2011-2015. والتي هدفت إلى تمكين الإعلام الوطني بشقيه العام والخاص من التعبير بمهنية رفيعة ومسؤولية وطنية عن هذا البلد. حيث وجه جلالة الملك الحكومة لإعداد إستراتيجية إعلامية تقوم على قاعدتي الحرية والمسؤولية، وتأخذ بعين الاعتبار متغيرات العصر من أدوات جديدة للاتصال. دأبت الحكومة على إعداد الإستراتيجية لتواكب رؤية سيد البلاد، ولتعد إعلاما رائدا يكون منبرا للرأي والرأي الآخر، و يعكس حضارة المجتمع الأردني ورقي فكر أفراده ورؤى مؤسساته. من هذا المنطلق، عملت الحكومة على إشراك كافة القطاعات المعنيّة والمتّصلة في صياغة ملامح الإعلام الوطني المطلوب، آخذه بعين الاعتبار ضرورة التفاعل الإيجابيّ مع كلّ متغيرات العصر، وانتهاج أساليب البحث العلمي والتقصي المعلوماتي ، ليغدو إعلاما مهنيا في مصاف الجهات الإعلامية الناجحة.

ارتأت الحكومة أن تشتمل الإستراتيجية على تطوير المجالات التالية؛ التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي (ومنها تعديل قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998م ، قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960، قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 ، قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998، قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 71 لسنة 2002، قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007وغير ذلك) على أن يتم ذلك ضمن جدول زمني محدد، وقد أنجزت أغلب التعديلات. إنشاء مركز تدريب إعلامي شامل للصحافة المطبوعة والإعلام المرئي والمسموع، والصحافة الإلكترونية، إنشاء جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز الإعلامي، تشجيع التوجه نحو الصحافة الاستقصائية؛ إنشاء مجلس شكاوى، دعوة جميع وسائل الإعلام الرسميّة والخاصّة، والمؤسسات ذات الشأن، لتبني ميثاق شرف وطني تلتزم من خلاله بأخلاقيّات مهنة الصحافة والإعلام، إنشاء صندوق التنمية الثقافية والإعلامية. كما اشتملت الإستراتيجية على إجراءات لتطوير عمل التلفزيون الأردني، والإذاعة، والإعلام الرسمي والالكتروني والمجتمعي ووكالة بترا وكافة المؤسسات والجهات الإعلامية الأخرى.

إنشاء مجلس شكاوى :

ضمن توجه الحكومة للتنظيم الذاتي للإعلام ، عملت اللجنة على إنشاء مجلس شكاوى، مراعية الحرص على الحفاظ على استقلالية تشكيل وعمل المجلس. تجدر الإشارة إلى أن المجلس لم ينشأ بعد، وما تزال اللجنة المكلفة بتنفيذ مضامين الإستراتيجية الإعلامية في مرحلة المشاورات حول آلية العمل وعدد الأعضاء ومجلس الأمناء وغير ذلك من التفاصيل. وقد أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن اللجنة ستتدارس كافة الآراء وستأخذ بعين الاعتبار التوافق قبل البدء فعليا بتكوين المجلس الذي تمنى أن يتم الانتهاء منه بالتزامن مع اختتام العمل بالإستراتيجية الإعلامية.

محطة الإعلام العام المستقل ة :

من الانجازات الإعلامية الأخيرة هي العمل على إطلاق تلفزيون الخدمة العامة، والذي يكرس جهد الحكومة في تعزيز أركان العملية الديمقراطية والحرية في التعبير، وترسيخ مبدأ استقلالية الإعلام. لذا صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22-6-2015 نظام رقم 53 لسنة 2015 / نظام محطة الإعلام العام المستقل ، والذي جاء فيه أن تعيين مجلس إدارة المحطة يصدر بإرادة ملكية سامية، وبتنسيب من دولة رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. إن الهدف الرئيسي من إنشاء هذه المحطة هو مناقشة كافة القضايا مما يهم المواطن الأردني، وتنويع المشهد الإعلامي الأردني ، مع الحفاظ على استقلالية الخدمة العامة في البث التلفزيوني وتوفير الضمانات الفعلية لهذه الاستقلالية، يتم ذلك من خلال التشريعات، وآليات تعيين قيادات هذه المؤسسات ومصادر التمويل. وقد تم بتاريخ 8/10 / 2015 تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة محطة الإعلام المستقلة .

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أنشأت شبكة الناطقين الإعلاميين ، وهي جزء أساسي من منظومة الإعلام الرسمي حيث تربط الحكومة بالمواطن وتجيبه على تساؤلاته في كل الوزارات.

توصية رقم (11)

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانونها المتعلق بالاجتماعات العامة وان تتخذ التدابير اللازمة لجعل القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي مطابقة تماماً لأحكام المادة 21 من العهد مع الحرص على ألا تكون هذه الحرية خاضعة لأية اعتبارات سياسية.

ألغى قانون الاجتماعات العامة المعدل رقم ( 5 ) لسنة 2011 الموافقة المسبقة من الحاكم الإداري لعقد الاجتماعات، وتم اختصاره على إشعاره بعقد الاجتماع أو المسيرة فقط وذلك لغايات حفظ الأمن والنظام، وسلامة المنظمين، والمشاركين في هذه الاجتماعات والمسيرات، كما سجل التعديل استثناء العديد من الاجتماعات والتجمعات من شروط الإشعار وذلك وفقا لنص المادة (3) منه .

ووفق التعديل النافذ على قانون الاجتماعات العامة فانه ليس من حق أي جهة رفض عقد الاجتماعات أو تنظيم المسيرات ولا تحديد زمان أو مكان أي منهما ، غير أن تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات لسنة 2011 والصادرة استنادا للقانون ألزمت المنظمين التقيد بالزمان والمكان الذي تضمنه الإشعار المقدم منهم بعقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة ، و عدم القيام بأي دعوة أو إعلان قبل إشعار الحاكم الإداري بعقد الاجتماع أو التجمع أو المسيرة ، و عدم استخدام أي شعارات أو هتافات أو رسومات أو صور أو رموز تمس سيادة الدولة أو الوحدة الوطنية أو الأمن العام أو النظام العام. بالإضافة إلى عدم حمل الأسلحة والأدوات الحادة أو أي أداة تساعد على ارتكاب الجريمة أو الإخلال بالأمن أو النظام ، و عدم عرقلة حركة السير و عدم التعرض للمنش آ ت العامة أو الخاصة.

ويتوجب على الحاكم الإداري أثناء عقد الاجتماع أو المسيرة ، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الأمنية الضرورية للمحافظة على الأمن والنظام وحماية الأموال العامة والخاصة، وله تكليف الأجهزة المرتبطة به للقيام بهذه المهام . بالإضافة إلى الأمر بفض الاجتماع أو تفريق المسيرة إذا رأى أن مجريات أي منهما قد تؤدي إلى تعريض الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة للخطر أو المس بالسلامة العامة.

توصية رقم (12)

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانونها المتعلق بالجمعيات وان تتخذ التدابير الملائمة لجعل أية قيود مفروضة على حرية تكوين الجمعيات مطابقة تماماً لأحكام المادة 22 من العهد.

  تجدر الاشارة الى أنه قد تقرر البدء بإعداد مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات، حيث سيتم اعتماد النهج التشاركي مع جميع الجمعيات والاتحادات خلال عملية اعداد مشروع هذا القانون، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار المحاور المتعلقة بتسجيل الجمعيات وقبول التمويل الخارجي و غيرها من قضايا أخرى.

توصية رقم (13)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة ظاهرة عمل الأطفال بوسائل منها على وجه الخصوص إعادة النظر في تشريعاتها من اجل توفير الحماية اللازمة لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال العاملون في المشروعات الأسرية وفي قطاع الزراعة.

تم المصادقة مؤخراً على الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال من قبل رئاسة الوزراء، والذي يتم تطبيقه بشكل تدريجي ليشمل كافة محافظات المملكة من خلال الجهات المعنية بعمل الأطفال وهي وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، وضمن تطبيق الإطار الوطني يتم التعامل مع كافة حالات الأطفال العاملين حتى الحالات التي لا يغطيها تعريف العامل في قانون العمل الأردني، وذلك من خلال تنسيق وزارة العمل مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى. ويعرف الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال عمل الأطفال بأنه "هو كل جهد فكري أو جسماني يبذله الطفل لقاء أجر أو بدون أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي ويعتبر ضارا له، ويتم على المستوى العقلي، والجسمي، والاجتماعي، والأخلاقي، والمعنوي، والذي يعترض دراسته، ويحرمه من فرص المواظبة على التعلم والدراسة، من خلال إجباره على ترك المدرسة قبل الأوان، أو أن يستلزم منه محاولة الجمع ما بين الدوام المدرسي، والعمل المكثف.

حددت المواد القانونية في قانون العمل الأردني (73-77) شروط تشغيل الأحداث والعقوبة المفروضة على صاحب العمل الذي شغل الأحداث بصفة مخالفة (تمنع تشغيل الأحداث دون السادسة عشرة في أي عمل كان، وتمنع تشغيل الأحداث ما بين السادسة عشرة والثامنة عشرة في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بصحة الحدث، وساعات عملهم واستراحتهم والعقوبة التي تفرض على صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذه المواد حيث تصل الغرامة إلى 500 دينار أردني).

الاسترات ي جيات الخاصة بمكافحة عمل الأطفال، ومنها الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال 2011: وتضم هذه الوثيقة في طياتها المحاولة الوطنية الأولى التي تعنى بحماية الأطفال العاملين ، لتكون بمثابة وثيقة مرجعية وطنية، تحدد أسس التعامل مع حالات عمل الأطفال ، والتي تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة والمتمثلة في (وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية) وتهدف وثيقة الإطار ما يلي:

المساهمة في الحد من مشكلة عمل الأطفال.

توضيح أدوار المؤسسات ذات العلاقة بعمل الأطفال وأسس التنسيق فيما بينها.

وضع منهجية نظرية وعملية وطنية للتعامل مع الأطفال العاملين من خلال رسم آلية واضحة .

للاستقصاء والاستجابة ووضع الأسس لعملية المتابعة والتقييم للبرامج والخدمات المقدمة.

بناء شبكة من الشركاء لدعم الأطفال العاملين وأسرهم.

ضمان عدم الازدواجية في العمل بين المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة.

حيث يطبق هذا الإطار في كافة محافظات المملكة من خلال الجهات المعنية ليتم التعامل مع كافة حالات الأطفال العاملين حتى الحالات التي لا يغطيها تعريف العامل في قانون العمل الأردني، وذلك من خلال تنسيق وزارة العمل مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى. ويعرف الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال عمل الأطفال بأنه "هو كل جهد فكري أو جسماني يبذله الطفل لقاء أجر أو بدون أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي ويعتبر ضارا له، ويتم على المستوى العقلي، والجسمي، والاجتماعي، والأخلاقي، والمعنوي، والذي يعترض دراسته، ويحرمه من فرص المواظبة على التعلم والدراسة، من خلال إجباره على ترك المدرسة قبل الأوان، أو أن يستلزم منه محاولة الجمع ما بين الدوام المدرسي، والعمل المكثف. كما تم تحديث وإصدار القرار الخاص بالأعمال المرهقة والمضرة بصحة الأحداث لعام 2011 حيث صنف الأعمال الخطرة والمرهقة بالصحة بناء على أسس مبنية علما وبمشاورة كافة الجهات ذات العلاقة.

قام قسم عمل الأطفال في وزارة العمل خلال العام 2015 بتكثيف الزيارات التفتيشية على المؤسسات التي تقوم بتشغيل أطفال عاملين لما يخالف أحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وتمثلت نتائج الزيارات بما يلي:

عدد الزيارات التفتيشية: 1442 .

عدد الأطفال العاملين: 1273 من هم 516 أطفال عاملين غير أردنيين.

الإجراءات القانونية: إنذار (576) مخالفات (440) نصح وإرشاد (257) .

عدد تعهدات تصويب الشركات المخالفة لمواد عمل الأطفال (206).

الشكاوي : كما وتلقى قسم عمل الأطفال خلال العام 2015 (39) شكوى تم حلها جميعاً، وتم تحويل (119) من الأطفال العاملين، وتم إجراء (3) حملات تفتيشية متخصصة، وعقد (5) ورش توعوية، بالإضافة إلى عقد (10) دورات تدريبية متخصصة شملت 119 مفتش عمل، بالإضافة إلى إجراء العديد من اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية.

توصية رقم (14)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان انتخابات حرة وشفافة بوسائل منها على وجه الخصوص إنشاء لجنة انتخابية مستقلة تعنى بمراقبة سير الانتخابات.

تم إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن بموجب القانون رقم (11) لعام 2012، وضمن عملية الإصلاح السياسي الذي تنتهجه المملكة فقد جرت تعديلات دستورية في آب 2014 تم بموجبها توسعة مهمة الهيئة بحيث أناطت مهمة إدارة الانتخابات البلدية والإشراف عليها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب بالإضافة لمهمتها المتمثلة بالإشراف على العملية الانتخابية النيابية وإدارتها في كل مراحلها، وعلى أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء. وتتخذ الهيئة القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من إدارة وتنفيذ انتخابات نزيهة، حيادية، وشفافة، تستند على مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون. وقد أدارت الهيئة المستقلة للانتخاب؛ الانتخابات النيابية لعام 2013 مما ساهم بتعزيز الثقة بنزاهة الانتخابات.

ولضمان التعبير الحر عن إرادة الناخبين، ولكي تتاح لكل مواطن دون أي وجه تمييز فرصة التمتع في المشاركة في انتخابات نزيهة ، يتولى مجلس مفوضي الهيئة ( وفقاً لأحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ) مهام رسم السياسة العامة للهيئة، وتحديد تاريخ الاقتراع، وإقرار الجدول الزمني والخطط، والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين/ ات والمرشحين/ ات ، بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين/ ات وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها، ونشر جداول الناخبين/ ات وأسماء المرشحين/ ات على الموقع الإلكتروني للهيئة، وأي وسيلة نشر أخرى يحددها قانون الانتخاب، ووضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية وإجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية، وتوعية الناخبين/ ات بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية، وتعيين رؤساء وأعضاء أي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية النيابية وفق ما يقتضيه قانون الانتخاب، واعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والأختام الرسمية للجنة الاقتراع، ووضع أسس اعتماد مندوبي/ ات المرشحين/ ات في مراكز الاقتراع والفرز، واعتماد ممثلي/ ات مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين/ ات وأي مراقبين/ ات محليين ودوليين للإطلاع على سير العملية الانتخابية النيابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية، وتمديد مدة الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب، ووضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الأولية وتنظيم الاعتراضات، وإعلان النتائج النهائية للانتخابات، وإصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها، واقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة.

توصية رقم (15 )

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لزيادة مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة العامة، وأن تشجع على التوعية بهذه المسألة وترفع الحصة الدنيا لعدد النساء في مجلس النواب الأردني (10%) حالياً وفي المجالس البلدية (20%).

خصص قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 201 6 ما مقداره (15) مقعدا للنساء ، وفقاً لنظام الكوتا، كما تم إلغاء نظام الصوت الواحد، واعتماد القائمة النسبية المفتوحة.

تم تشكيل الائتلاف الوطني لدعم المشاركة السياسية للنساء بقيادة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومشاركة عدد من الوزارات كوزارة التنمية السياسية والبرلمانية والداخلية، الهيئة المستقلة للانتخاب، المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وضع الائتلاف إستراتيجيته للأعوام (2012-2017) لتعزيز المشاركة السياسية للنساء في كافة الهيئات المنتخبة على مستوى الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية وغرف التجارة والصناعة وغيرها من خلال تنفيذ أنشطة توعية بأهمية مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، ويقدم برامج تدريبية مكثفة للنساء الراغبات بالانخراط في الحياة السياسية ودعم قدراتهن على مهارات القيادة والتفاوض وتعزيز وتفعيل قدرات البرلمانيات، كما تقوم العديد من مؤسسات المجتمع المدني بتنمية قدرات النساء السياسية.

ارتفعت نسبة النساء في مجلس النواب من 10.8% عام 2009 إلى 12% وذلك بفوز 18 سيدة في انتخابات عام 2013، 15 منهن فزن على المقاعد المخصصة للنساء بموجب القانون و3 سيدات بالاقتراع خارج المقاعد المخصصة للنساء. وأضيفت عام 2013 "لجنة المرأة وشؤون الأسرة" للجان الدائمة العشرين في مجلس النواب، حدد مهامها النظام الداخلي بدراسة القوانين والأمور المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة من جميع الجوانب. هذا وتشغل 3 نائبات موقع رئيس لجنة من اللجان الدائمة للمجلس ونائبتان اثنتان بموقع نائب رئيس لجنة وسبع سيدات مقررات للجان. وبموجب النظام الداخلي لمجلس الأعيان استحدثت "لجنة المرأة" للجان المجلس الدائمة في تشرين ثاني عام 2013 تضم أعياناً من الجنسين، بهدف دراسة التشريعات والبرامج والسياسات ذات المساس بحقوق المرأة وأي قانون يعرض على المجلس لضمان عدم التمييز ضد المرأة فيه، والتواصل مع منظمات المجتمع المدني والهيئات النسائية. تبلغ نسبة النساء في مجلس الأعيان 12% يشغلن موقع مساعد رئيس مجلس ورئيسة لجنة ومقررات للجنتين من لجان المجلس الدائمة.

نص قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة (2015) في المادة 6/أ على " وجوب أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن (150) شخص" بدلا من 500 شخص كما كان سابقا وبدون أية محددات أخرى فضلا عن أنه اعتمد سن الثامنة عشرة بدلا من الحادية والعشرين، إضافة إلى فتح مجال قبول المنح والهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الأشخاص الأردنيين.

رفع قانون البلديات لعام 2011 النسبة المخصصة للمرأة في المجالس البلدية من 20% إلى 25% مما أسفر عن فوزها بنسبة 35.9% في انتخابات عام 2013 ، وتجدر الإشارة وتجدر الإشارة إلى أن قانون البلديات رقم (41) لعام 2015 قد أبقى على نسبة المقاعد المخصصة للمرأة.

وفي السلطة القضائية ارتفع عدد القاضيات من 48 قاضية عام 2009 إلى 142 قاضية عام 2013 يشكلن نسبة 15.5%؛ وارتفع عددهن عام 2015 إلى 172 قاضية يتولَّين مواقع متقدمة كرئيس محكمة بداية ونائب عام ورئيس هيئة في محكمة الاستئناف ومدعي عام ومساعد رئيس نيابات عامة إدارية و قاضي مفتش.

كما تمثل المرأة الأردنية المملكة في شتى المحافل والاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية من خلال إشغالها المناصب الدبلوماسية كرئيسة للبعثات الدبلوماسية أو كدبلوماسية عاملة أو كملحق في السفارات وتشارك بفعالية في الوفود الرسمية. وتتولى المرأة عدد من الحقائب الوزارية؛ تتراوح من حقيبة إلى أربع حقائب وزارية بالإضافة لإشغالها مواقع وظيفية متقدمة كأمين عام وزارة وأمين عام لعدة مؤسسات ومجالس وطنية.

قامت مديرية عمل المرأة في وزارة العمل بتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة ودورها الهام في تحقيق التنمية ، من خلال تنفيذ سلسلة من البرامج التوعوية.

ثالثاً - مواد العهد

المادة 1

حق الشعوب في تقرير مصيرها

تؤكد المملكة الأردنية الهاشمية على حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها بما في ذلك تقرير مركزها السياسي و تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما تؤمن المملكة بحرية الشعوب في التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن القانون الدولي و مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة ، ويأتي دعم الأردن لهذا الحق الأصيل انسجاماً مع التزاماته الدولية ولاسيما "ميثاق الأمم المتحدة" الذي أكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، بالإضافة إلى "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" والذي صادقت عليه المملكة في العام 1975 ، بالإضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان وهو أحد الآليات الإقليمية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، والذي أشار صراحة إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها والذي صادقت عليه المملكة في العام 2004.

وفي هذا الصدد نشير إلى دور الأردن المحوري الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث يدعم الأردن كافة الجهود الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى دعم الأردن المستمر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم لإقامة الدولة الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والإقليمية ومع مختلف القوى الفاعلة والمؤثرة .

المادة 2

كفالة الحقوق لجميع الأفراد دون أي تمييز بينهم

أكد الدستور الأردني في المادة السادسة منه، أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة، أو الدين . ولا يعُاب على هذه المادة أنها لم تذكر معيار الجنس من ضمن هذه المعايير، وذلك لكون النص الدستوري جاء عاماً ليشمل الذكر والأنثى، بالإضافة إلى أن التشريعات الأخرى كفلت للمرأة حقوقاً متساوية مع الرجل ) الحق في العمل، التعليم، ممارسة الحياة السياسية، تولي المناصب العامة). ونص الميثاق الوطني الأردني على أن الأردنيين رجالاً ونساءً متساوون في الحقوق والواجبات، كم ا أوصت الأجندة الوطنية الأردنية بتطبيق عدد من المبادئ التي تهدف إلى تحقيق المساواة للمرأة الأردنية وتمثيلها في المجالس التشريعية وفي المناصب العامة.

كما أن عضوية الأردن في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة كانت حافزًا لتصديق ونشر الاتفاقيات التي تعزز حقوق الأردنيين في الجريدة الرسمية، لتأخذ قوة القانون. حيث تم نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة الرسمية خلال السنوات الأخيرة، وتقوم المحاكم الوطنية في الأردن بإجراء المحاكمات المدنية والجزائية بين المواطنين والأجانب المقيمين داخل الدولة، وفقاً لقاعدة المساواة بينهم بدون أي تمييز بسبب اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين وذلك انسجاماً مع الدستور الذي ينص على الحق في المادة السادسة منه . وقد أصدرت المحاكم العديد من أحكامها التي تؤكد هذا الأمر.

كما تنص المادة (14) من الدستور الأردني على أن (تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب ) .

بالإضافة إلى ما أورده الدستور أكدت القوانين الأردنية على المساواة وعدم التمييز على أساس العرق أو اللغة أو الدين فعلى سبيل المثال، نصت المادة (5) من قانون الأحزاب السياسية رقم ( 39 ) لسنة 201 5 على انه:

يؤسس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية.

لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

  إن جميع أفعال العنف أو التحريض ضد شخص أو جماعة بسبب العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي جريمة يعاقب عليها القانون الأردني، فقد نصت المادة 150 من قانون العقوبات على أن ( كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه أثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا)

كما وجرم المشرع الأردني في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 عدداً من الأفعال التي تؤدي إلى ا هانة الشعور الديني لأي شخص أو اهانة معتقده الديني. ولاسيما في المادة (278) .

أكد قانون الإعلام المرئي و المسموع رقم 71 لسنة 2002 في المادة 20 منه على انه: "التزام المرخص له بعدم بث أو إعادة بث كل ما من شانه إثارة النعرات الطائفية والعرقية أو ما من شانه الإخلال بالوحدة الوطنية أو الحض على الإرهاب والتفرقة العنصرية أو الدينية أو الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى" .

بينت المادة (7) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 آداب مهنة الصحافة و أخلاقياتها الملزمة للصحفي والتي تقوم على حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع واعتبارها حقا للصحافة والمواطن على السواء والامتناع عن نشر كل ما من شانه التحريض على العنف أو الدعوة إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال. وتنص المادة (38) على حظر نشر ما يشكل اهانة الشعور أو المعتقد الديني، أو إثارة النعرات المذهبية، أو العنصرية، ويعاقب على مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار وفق أحكام المادة (46) من القانون ذاته .

المادة 3

ضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نص الدستور الأردني على مبدأ المساواة بين الأردنيين، والذي أكده الميثاق الوطني الأردني وأشار بوضوح إلى أن الأردنيين رجالاً ونساءً متساوون في الحقوق والواجبات، وخاصةَ من حيث القيمة القانونية للشهادة التي تدلي بها المرأة فهي مساوية في حجتها للقيمة القانونية للشهادة التي يدلي بها الرجل، ولا يوجد في قانون البينات رقم 30 لسنة 1950 أي نص يعطي قيمة قانونية لشهادة المرأة مختلفة عن تلك التي يدلي بها الرجل، كما قامت الحكومة الأردنية بنشر اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/2007، كما صادق الأردن على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة كالاتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة، الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة، واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج.

كما تم تعديل العديد من القوانين المتعلقة بتعزيز تمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل قانون الأحوال الشخصية لعام 2010، والذي تمت الإشارة إليه في الرد على التوصية الثالثة من هذا التقرير، كذلك تعزيز مشاركة المرأة السياسية والذي سيتم ذكره بالرد على المادة الخامسة والعشرون .

المادة 4

حالات الطوارئ الاستثنائية

تضمن الدستور الأردني نصوصاً تنظم وتؤطر السلطات الاستثنائية في حالات الطوارئ، ووضع قيوداً على هذه السلطات:

حيث أجازت ا لمادة (124) من الدستور إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ إصدار قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

في حال حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات السابقة غير كافية للدفاع عن المملكة ، يعلن ا لملك و بناء على قرار من مجلس الوزراء بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة آو في أي جزء منها بموجب المادة (125) من الدستور.

عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ، ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .

المادة 5

ممارسة الأنشطة والأفعال التي تؤدي إلى إهدار الحقوق والحريات

تؤمن المملكة بأن الحقوق الواردة في هذا العهد هي مجموعة من الحقوق الواجب التمتع بها، ولا يجوز وضع أي قيود أو إهدار أي حق لأي سببا كان إلا بما يتفق ومجموعة الحقوق الواردة فيه، وبما يحقق المصلحة العامة .

المادة 6

الحق في الحياة

يعد الحق في الحياة من الحقوق المقدسة في كافة الشرائع ، حيث يعتبر الاعتداء على حياة إنسان واحد بمثابة الاعتداء على حياة الناس جميعاً ، وينطلق من ذلك حق الإنسان في عدم تعرضه للتعذيب واحترام كرامته وإنسانيته. ومن هنا تكفل المملكة هذا الحق، وتعتبره من الحقوق الأصيلة. وتجدر الإشارة إلى ما يلي:

انضمت المملكة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1975)، والذي كفل حق الإنسان في الحياة واعتبره ملازماً له، وأكد على عدم جواز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

كفل قانون العقوبات الأردني رقم (16) لعام (1960) وتعديلاته حق الإنسان في الحياة وحقه في السلامة الجسدية، حيث يمتنع على الجميع من سلطات وأفراد إنهاء حياة أي شخص، كما لا يجوز على الشخص أن يتنازل عن حقه في الحياة، ولا يجوز الإقدام على ذلك حتى لو كان في ذلك مصلحة للشخص.

بناءاً على ما سبق، فقد جرَم قانون العقوبات الأردني جرائم القتل المقصود وغير المقصود، وجرائم الإجهاض والإيذاء بمختلف أشكاله، كما لا تتضمن القوانين الأردنية أية عقوبات بدنية.

كما تجدر الإشارة إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تطبق عقوبة الإعدام، إلا أن هذا التطبيق جاء مقتصر اً على الجرائم بالغة الخطورة، و منسجماً مع المواثيق الدولية، فقد حددت المادة (6) فقرة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنفيذ عقوبة الإعدام بالجرائم الأشد خطورة، كما اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة قرارين أكد فيهما على ضرورة التقيد بالحد الأدنى للضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام واشترط لتطبيقها انه لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا في حالة الجرائم العمدية التي تسفر عن نتائج مميتة وان لا تفرض عقوبة الإعدام إلا في حالة الجريمة التي ينص القانون وقت ارتكابها على تلك العقوبة، وان لا تطبق عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشره وقت ارتكاب الجريمة، ولا تنفذ العقوبة بالحوامل والأمهات حديثات الولادة، وان يصدر الحكم من محكمة مختصة وبإجراءات محاكمة عادلة، كما وأكد المجلس على ضرورة حظر كافة عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، و قد نصت التشريعات في المملكة على تطبيق جميع الإجراءات السابقة ، حيث حصر المشرع الأردني عقوبة الإعدام بالجرائم الجنائية الأشد خطورة ، إضافة إلى عدم تنفيذ أية عقوبة إعدام في الأردن تعسفياً ، كما أنه لا يحكم ب عقوبة الإعدام على الأحداث ممن هم اقل من 18 عام ، ولا على المرأة الحامل .

أما أبرز ال ضمانات المحيطة بعقوبة الإعدام بموجب القوانين الوطنية :

وجوب تعيين المحكمة محام على نفقة الدولة للمتهم في حال لم يعين محام له.

حكم الإعدام يتم تمييزه (أمام أعلى محكمة نظامية) حكماً ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك.

يستفيد مرتكب الجريمة المعاقب عليها بعقوبة الإعدام من أي قانون جديد يلغي العقوبة أو يفرض عقوبة أخف طالما كان ذلك قبل صدور حكم مبرم في الدعوى أما إذا أصبح الفعل الذي حكم على فاعله غير مجرم ففي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.

عند صدور حكم بالإعدام يرفع رئيس النيابة إلى وزير العدل أوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزاً عن وقائع القضية والأدلة المستند إليها في صدور الحكم وعن الأسباب الموجبة لإنفاذ عقوبة الإعدام أو لإبدالها بغيرها ، و يرفع وزير العدل أوراق الدعوى مع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالتها على المجلس ، حيث ينظر مجلس الوزراء في الأوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعاً ببيان رأيه إلى جلالة الملك .

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق جلالة الملك عليه، وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه .

لا يجوز تنفيذ العقوبة في أيام الأعياد الخاصة بديانته أو أيام الأعياد الأهلية والرسمية.

يجري تنفيذ العقوبة بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام ، على أن يبين الطلب استيفاء كافة الإجراءات ، ويتم تنفيذ العقوبة بحضور (النائب العام أو أحد مساعديه، كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم، طبيب، أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه، مدير السجن أو أحد مساعديه ، قائد شرطة المنطقة)، كما ويسأل النائب العام أو أحد مساعديه المحكوم عليه إذا كان لديه ما يريد بيانه وتدون أقواله في محضر خاص يوقعه الحاضرون، وينظم محضر آخر بإنفاذ العقوبة ويحفظ في إضبارته المحكوم عليه .

المادة 7

التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية

صادقت المملكة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة بتاريخ 13/11/1991 ، وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2006 (العدد رقم 4764) ، وأصبحت جزاءاً من النظام القانوني الأردني تكتسب قوة القانون، وتم تعديل الدستور الأردني حيث نص في المادة 8/2 "على انه كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين ، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به" .

وقد جرم قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته فعل التعذيب، فقد نصت المادة 208 منه على ما يلي :

" من سام شخصاً أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .

لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا أو معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات او على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو تخويف هذا الشخص أو إرغامه هو أو غيره ، أو عندما يلحق بالشخص مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية .

وإذا أفضى هذا التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .

على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و(100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الأخذ بالأسباب المخففة. "

ويتعين من ذلك، أن جعل المشرع الأردني فعل "التعذيب" مجرم وغير مشروع ومستوجب اً للعقاب ضمن منظومته التشريعية الوطنية، وذلك نظراً لبشاعة هذا الفعل وامتثالا للالتزامات الدولية التي أخذها الأردن على عاتقة. ولا يجوز التذرع بهدف الإفلات من العقاب بالأوامر الصادرة للموظف من ذي سلطة، ولتبرير مثل هذا العمل، فقد نصت المادة 61 من قانون العقوبات على أنه (لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية : " تنفيذا للقانون ، وإطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع ". وبالتالي وكون التعذيب غير مشروع سنداً للمادة 208 فلا يجوز الاستناد على المادة 61 لتبرير مثل هذا العمل.

وعلاوة على ذلك فإن الاعتراف الذي يتحصل علية جراء جرم التعذيب غير منتج لأي أثر قانوني ، فقد نصت المادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته على : "إن الإفادة التي يؤديها المتهم أو الظنين أو المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل فقط إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم أو الظنين او المشتكى عليه أداها طوعاً واختياراً. "

المادة 8

الاسترقاق والاتجار بالرقيق

كفلت المادة (7) من الدستور الأردني الحرية الشخصية ، كما أن المادة (13) من الدستور نصت على عدم جواز فرض التشغيل الإلزامي على أحد. وفي هذا الصدد نشير إلى قانون إبطال الرق لسنة 1929 والذي يحظر بيع وشراء واستعباد الأشخاص أو إعطائهم كراهة أو تأمين على دين أو أي طريقة أخرى تمتهن كرامة الإنسان، وتحوله إلى سلعة قابلة للتداول.

عرفت المادة (3)/قانون منع الاتجار بالبشر لعام 2009، الاتجار بالأشخاص وبشكل شامل ومنسجم مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية كما تضمنت المادة المذكورة أعلاه حماية خاصة للأطفال حيث شمل تعريف الاتجار بالبشر استقطاب ، أو نقل ، أو إيواء ، أو استقبال من هم دون الثامنة عشر متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك.

لا بد من الإشارة إلى أن المادة (9) من القانون شددت العقوبة على مرتكب جريمة الاتجار بحيث يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.

كما وفر قانون منع الاتجار بالبشر الحماية لضحايا الاتجار بالبشر من الملاحقة القضائية. (راجع المادة 12)

استنادا للمادة (7) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 صدر نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر رقم 30 لسنة 2012، ويهدف هذا النظام إلى تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمجني عليه والمتضرر لحين حل مشكلته أو إعادته إلى بلده الأصلي أو أي بلد يختاره ويوافق على استقباله وتقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة للمجني عليه أو المتضرر بالإضافة إلى أنه تتوافر في الدار قاعدة معلومات خاصة بالمجني عليه والمتضرر، بالإضافة إلى ضرورة توفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي والتوعية والصحة والإرشاد والمساعدة القانونية للمجني عليه والمتضرر وحل مشاكلهما توفير فرص عمل مناسبة للمجني عليه والمتضرر من خلال برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة داخل الدار حسب الإمكانات المتاحة وتأمين برامج تسلية للمجني والمتضرر إذا كان قاصراً. وقد تم اعتماد المبنى المملوك لوزارة التنمية الاجتماعية في وسط البلد كدار لإيواء المجني عليهم و المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر ، حيث تم الانتهاء من تجهيزه، كما وجرى استقبال أربعة حالات فيه.

تعديل المادة (153) من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 بحيث تم تشديد العقوبة على مرتكب جريمة تهريب الأشخاص بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة سنتين على الأقل أو عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وذلك لضمان الردع في مجال تهريب الأشخاص .

تم تعديل المادة (310) من قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 بحيث رفع عقوبة من يقوم بقيادة أنثى ليست بغياً للبغاء بحيث يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار إلى خمسمائة دينار.

وتجدر الإشارة إلى قانون الجرائم الالكترونية رقم 27لسنة 2015م قد شدد العقوبات على من يرسل أو ينشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار .

صدر نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل وتعديلاته رقم 12 لسنة 2015 وجاء هذا النظام منسجما مع المعايير الدولية لحماية العمال ومن ابرز ما ورد فيه المادة (11) فقرة ( ه ـ) التي منحت الوزير العمل صلاحية إلغاء ترخيص المكتب بشكل نهائي إذا كانت المخالفة المرتكبة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان أو للتشريعات النافذة كما نص النظام في المادة (16) منه على أن تنشأ دار لإيواء غير الأردنيين العاملين في المنازل رافضي العمل أو تاركيه و ذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة و تحدد كيفية إدارتها و الإنفاق عليها و الجهات التي تساهم في ذلك.

أما جهود المملكة في حظر الرق والاتجار بالبشر فيمكن إيجازها بما يلي:

تم تشكيل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر استنادا للمادة الرابعة من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 يرأسها معالي وزير العدل وبعضوية كل من : أمين عام وزارة العدل و أمين عام وزارة الداخلية و أمين عام وزارة العمل و المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان و ممثل عن وزارة الخارجية وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة و ممثل عن وزارة الصحة واحد كبار ضباط الأمن العام و أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

أصدرت اللجنة الوطنية التقرير الوطني الأول للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر للأعوام 2009-2013 في الربع الأول من عام 2014 وذلك حرصاً من اللجنة على رسم سياسات شاملة لمنع الاتجار بالبشر والعمل على تقييم واقع الاتجار بالبشر في المملكة واشتمل التقرير على الأطر التشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة " قانون منع الاتجار بالبشر لعام 2009 " والجهود الوطنية والحماية للضحايا ، كما اشتمل تأمين دور الإيواء لهم والملاحقة العقابية لجرائم الاتجار بالبشر إضافة إلى التحديات المستقبلية ، كما اشتمل على الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها والمتعلقة بهذه القضايا .

تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام في عام 2012م، تم بموجبها إنشاء وحدة متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر وقد باشرت الوحدة عملها بتاريخ 19/1/2013، وتعتبر الجهاز التنفيذي للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ، كما وتم إعادة تجديد مذكرة التفاهم للفترة (2015-2017).

تم تشكيل اللجنة الفنية المساندة لأعمال اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر برئاسة وزارة العدل .

تم اعتماد آلية لإحالة المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر ( ) ، استناداً إلى قانون منع الاتجار بالبشر الأردني رقم (9) لعام 2009، وعلى وجه الخصوص المواد (الرابعة - السادسة وتفعيلاً للمحور الثاني من الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وما تضمنه من حماية ودعم الضحايا والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، تم صياغة هذه الآلية لتجسد ادوار الأجهزة الحكومية والغير حكوميه من اجل وضع إطار عام وأسس للتعامل مع الضحايا والمتضررين من هذه الجريمة مع مراعاة أن يتم ذلك بنهج تشاركي منذ لحظة العلم بارتكاب الجريمة لحين إعادة اندماج الضحية بالمجتمع أو الإعادة الطوعية لبلادها لضمان عدم الاتجار بها مره أخرى مروراً بجميع وسائل المساعدة والحماية المشروعة بما ينسجم مع المعايير الدولية والوطنية لحماية ومساعدة الضحايا.

قامت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر باعتماد المبنى المملوك لوزارة التنمية الاجتماعية في وسط البلد كدار لضحايا الاتجار بالبشر وهي دار كرامة، وتهدف الدار إلى توفير عدد من الخدمات التي يحتاجونها ضحايا الاتجار بالبشر، مثل خدمات توفير المسكن الآمن والمأكل والإرشاد النفسي والبرامج الوقائية والتأهيلية الكفيلة بمساعدة الضحايا ، وتستقبل الدار الحالات التي يتم تحويلها من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام لحين إعادة دمج الضحية في سوق العمل أو العودة الطوعية بناء على رغبته إلى بلده الأصلي.

أ صدر القضاء الأردني العديد من الأحكام استنادا لقانون منع الاتجار بالبشر نذكر منها على سبيل المثال: قرار محكمة التمييز الأردنية (جزاء) رقم 1410/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 7/10/2012 .

تم العمل على تثقيف المجتمع المحلي بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين في القطاعات المختلفة من خلال التنسيق مع الصحافة الورقية والالكترونية ونشر مواد توعوية حول الاتجار بالبشر، اللقاءات التلفزيونية والإذاعية وحملات نشر الوعي، بالإضافة إلى عقد ورشات عمل في مختلف مناطق المملكة ولمختلف القطاعات، وتدريب الكوادر الحكومية العاملة في هذا الإطار، من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام.

تم العمل على تقديم دليل يمكن من خلاله تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم خدمات الحماية لهم ووضع آليات التعرف عليهم، حيث قامت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام بالإجراءات التالية:

طباعة بروشور يحتوي مؤشرات التعرف على الضحايا وتوزيعه على المعابر الحدودية ورجال الشرطة وبعض المؤسسات الحكومي ة والمجتمع المحلي والتدريب على ذلك من خلال ورشات العمل والدورات والندوات .

إيجاد خطوط ساخنة لتلقي أي بلاغات لشبهات جنائية ومن ضمنها جريمة الاتجار بالبشر آخذين بعين الاعتبار الحفاظ على السرية .

حماية ودعم المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع منظمات المجتمع المدني ووزارة التنمية الاجتماعية لإيواء الضحايا المحتملين والمتضررين لجريمة الاتجار بالبشر ومنها مأوى اتحاد المرأة الأردني، ومؤخراً دار الوفاق الأسري (مأوى مؤقت) حيث وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/2014م على إنشاء دار لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر وذلك بناءاً على توصيات اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، وحديثاً قامت وزارة التنمية الاجتماعية باختيار إحدى المباني المملوكة للوزارة والعمل جارٍ على صيانة المبنى وتوفي ر الكوادر اللازمة كدار دائمة.

تم تعزيز قنوات الاتصال مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية من خلال عقد جلسات حوارية مع المؤسسات الحكومية والدولية حول كيفية التعامل مع حالات الاتجار بالبشر والعمالة المهاجرة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي وتفعيل قنوات الاتصال وتبادل المعلومات والخبرات .

المادة 9

الحق في الحرية والأمان

نصت المادة (7) من الدستور الأردني على أن "الحرية الشخصية مصونة"، كما نصت المادة (8) من الدستور على ما يلي: "لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون"، وهاتان المادتان هما الأساس القانوني لكافة القوانين الجزائية في الأردن، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يلي:

إن المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بالمقبوض عليهم لدى الوحدات الشرطية هي (24) ساعة وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية و(7) أيام في الجرائم الداخلة ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة وفقاً لقانونها ويقدم للمحتفظ بهم كافة الخدمات والمتطلبات اللوجستية اللازمة طيلة مدة الاحتفاظ ، وقد تم تطوير وإعادة تأه يل وتوسعة جميع هذه الأماكن وتهي ئ تها بشكل جيد وفقاً للمعايير الدولية والوطنية وشُكلت عدة لجان لدراسة أوضاع مراكز الاحتفاظ وتطويرها وتم إصدار دليل عمل لتلك المراكز وتوزيعه على كافة وحدات الأمن العام ووضعت خطط مستدامة بهدف تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المحتجزين وموائمة أوضاعها مع المعايير الدولية .

هناك أدوات رقابية عديدة للتأكد من أوضاع المحتفظ بهم منها زيارات تفقدية مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة والمحاكم والمسؤولين في الجهاز والمكاتب المتخصصة كمكتب الشفافية وحقوق الإنسان والتي عادة ما تكون جولات تفتيشية مشتركة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان على كافة أماكن الحجز المؤقت.

قامت مديرية الأمن العام بتركيب كاميرات مراقبة لأماكن الاحتجاز حتى يتاح للمسؤولين مراقبة تلك المواقع , ويتم السماح للشخص المحتجز بمجرد أن يتم وضعه في مكان الاحتجاز بالاتصال بأهله وإبلاغ ذويه عن مكان تواجده وتوثيق ذلك من خلال السجلات الموجودة داخل كل نظارة كذلك يتم السماح للمحامين بحضور التحقيق الأولي الذي تجريه الشرطة داخل المراكز الأمنية وينس ح ب هذا الأمر على السماح للمحامي بالإتصال بموكله وتوقيع الوكالة القانونية للدفاع عنه لدى المحاكم المختلفة (تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين).

بإمكان أي شخص تعرض إلى سوء المعاملة في المراكز الأمنية أن يتقدم بشكوى إلى مدير الشرطة أو إلى مدعي عام الشرطة المختص والمتواجد أصلا للنظر بالشكاوي التي ترد من المواطنين بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى مكتب الشفافية وحقوق الإنسان وتقديم الشكوى وفي حال تعذر حضوره بإمكان ذويه التقدم بالشكوى حيث يتم التحقق منها واتخاذ القرار المناسب بها حيث أن الضرب وإساءة معاملة الأشخاص المحتجزين من الممارسات الممنوعة والمجرمة والمعاقب عليها في حال ثبوتها.

المادة 10

المعاملة الإنسانية للموقوفين

أصدرت مديرية الأمن العام تعليمات إلى كافة مديريات الشرطة والإدارات الأمنية المتخصصة بأنه وفي حال إلقاء القبض على أي شخص يتم السماح له بإجراء مكالمة هاتفية مع ذويه يبلغهم بموجبه بمكان احتجازه أما فيما يخص حقوق وواجبات النزلاء فان مراكز الإصلاح والتأهيل تعمل بنهج واضح وبكل شفافية مع جميع النزلاء من خلال الاحتكام لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 الذي بين في جميع مواده القانونية حقوق وواجبات النزيل وآلية التعامل معه .

يجري في مراكز الإصلاح فصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المدانين وفصل المتهمين الأحداث عن البالغين وإحالتهم إلى القضاء للفصل في قضاياهم .

هناك مراكز احتفاظ خاصة للأحداث والنساء داخل مديريات الشرطة ، ويتوافق التصنيف للموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل مع المعايير الدولية بحيث يتم التصنيف وفقاً لنوع التهمة، وجنس المتهم، وعمره ودرجة خطورته، وهل هو مكرر أ م لا، وما يتوافق مع كافة المعايير الدولية، ويوجد مركز إصلاح خاص بالنساء.

التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والوطنية المعنية بالنزلاء : دأبت مديرية الأمن العام من خلال إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل على تطوير، وتنظيم العلاقة مع كافة مؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية من خلال مجموعة اتفاقيات لتعزيز أواصر التعاون، وتبادل الخبرات، والتنسيق مع هذه المؤسسات، والمنظمات كشركاء في عملية الإصلاح، وما يؤكد ذلك هو تزايد نسبة الزيارات التي تقوم بها هذه المنظمات والهيئات لمراكز الإصلاح والتأهيل ، ويوضح الجدول التالي أعداد الزيارات المنفذة خلال الفترة ما بين عامي 2010 و 2013:

#

الجهة الزائرة

2010

2011

2012

2013

طبيعة المساعدات

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

49

56

58

64

أدوات رياضية

جمعيات رعاية النزلاء

8

10

18

8

مساعدات عينية ونقدية

المركز الوطني لحقوق الإنسان

18

27

43

87

زيارات تفقدية

أعضاء النيابة العامة

26

34

41

48

زيارات تفقدية

الهيئات الدبلوماسية و السفارات

124

134

139

140

زيارات تفقدية

رجال الدين و الطوائف الدينية

22

29

21

53

كراسي طبية

مؤسسات المجتمع المحلي

32

45

80

90

زيارات تفقدية

التنمية الاجتماعية

10

12

16

6

مساعدات عينية ونقدية

المفوضية السامية

11

24

10

41

زيارات تفقدية

المجموع

300

410

426

537

==

تطبيق نظام التصنيف الحديث داخل المؤسسات العقابية الأردنية : تم اعتماد المعايير الدولية الحديثة في تصنيف النزلاء والتي تقوم على اعتماد مبدأ الخطورة الجرمي ة للنزيل عند تصنيفه وليس نوع الجريمة كما كان معمول به سابقاً ويقوم المبدأ الحديث للتصنيف على مراعاة النواحي النفسية والاجتماعية والمسلكية ، والهدف هو حماية النزلاء من بعضهم ومن أنفسهم وتوفير بيئة آمنة داخل المركز.

أما بما يتعلق ب مركز التوقيف لدى دائرة المخابرات العامة، فتجدر الإشارة إلى أنه مركز معلن عنه وخاضع لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وجميع الموقوفين فيه موقوفون بموجب مذكرات قضائية، ويتم التعامل معهم طبقا لأحكام القوانين المعمول بها. كما يتم تنفيذ زيارات دورية ومنتظمة للمركز من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية ( الصليب الأحمر ، المركز الوطني لحقوق الإنسان )، ك ما سبق وأن زارت منظمة هيومن را ي ت س ووتش مركز التوقيف ، علماً بأنه يتم في كافة الزيارات الاطلاع على الخدمات المقدمة ومقابلة الموقوفين على انفراد ، للتحقق من ظروف اعتقالهم الصحية والمعيشية والاستماع الى ملاحظاتهم وشكاويهم ان وجدت .

يتوفر داخل مركز التوقيف عيادة طبية ، يتواجد فيها اثنان من الأطباء وممرضين على مدار الساعة ، إضافة إلى وجود عيادة أسنان وصيدلية ، علماً بأن كل موقوف يعرض على الطبيب ويقدم له العلاج اللازم ، ويفتح له سجل طبي ، كما يوجد مرشد نفسي يقوم بمتابعة الجانب النفسي للموقوفين وحل مشاكلهم النفسية.

يتم تشميس الموقوفين يومياً ولمدة كافية ، حيث يتوفر داخل مركز التوقيف ساحة مخصصة لهذه الغاية ، كما تتوفر داخل كل زنزانة كافة النواحي الصحية للموقوفين ( تهوية جيدة ، مانع للرطوبة ، سرير ، تدفئة ، مياه ساخنة وبارة ، مستلزمات الاستحمام ، نسخة من القرآن الكريم والإنجيل وسجادة للصلاة لممارس ة الشعائر الدينية)، بالإضافة لتوفر برنامج لحلاقة الشعر والذقن مرتين في الأسبوع ( لمن يرغب بذلك) ، كما يتوفر داخل المركز آلات خاصة لغسل ملابس الموقوفين ، ويتم غسل ملابسهم وأغطية النوم كل يومين ، كما يتوفر مطبخ خاص بالموقوفين وموظفي إدارة المركز، ويتم تقديم (3) وجبات يومياً ، علماً بأنه يتم فحص العاملين في المطبخ بشكل دوري ، إضافة لفحص نوعية الطعام من قبل مشرفين مختصين ، كما يوجد مكتبة خاصة بالمركز تحتوي على كتب دينية وتاريخية وعلمية ، ويوجد سجل خاص بإعارة الكتب للموقوفين.

يسمح للموقوف بشراء احتياجاته الشخصية مرتين في الأسبوع وفي حال عدم امتلاكه للمال يتم تأمينه بمستلزمات ( فرشاة ومعجون أسنان، ملابس داخلية، حذاء، سجائر... ) وعلى نفقة مركز التوقيف.

تتم زيارة الموقوفين من قبل ذويهم كل يوم جمعة من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر.

المادة 11

السجن نتيجة عدم الوفاء بالتزام تعاقدي

صدر قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 لسنة 2013 والذي بين أن المدين لا يحبس إلا إذا كان موسرا ممتنعا عن التنفيذ في ديون محددة نص عليها . وفي الديون التي أجاز الحبس فيها اتجه القانون إلى وضع ضوابط ومعايير للحبس وإجراءات لا بد منها قبل صدور قرار مدة الحبس الإجرائي في القضايا التنفيذية بتقليل مدة الحبس عن الدين الواحد وتحديدها عن الديون المجتمعة في العام الواحد، وهو الأمر الذي شكل نقلة نوعية في هذه المرحلة فيما يتعلق بالحبس الإجرائي بقضايا التنفيذ الشرعي.

هنالك دراسة بخصوص قانون التنفيذ لإعادة النظر في الحبس الإجرائي وتشديد القيود والضوابط عليه.

المادة 12/13

حرية التنقل والإقامة

جاءت التشريعات الأردنية منسجمة مع ما جاء في هذه المادة حول حرية التنقل، حيث نص الدستور الأردني في مادته التاسعة على عدم جواز إبعاد أي أردني عن المملكة ولا يجوز إجباره على الإقامة في جهة ما. كما تنص المادة السادسة من قانون تسليم المجرمين الفارين على أنه:

" لا يسلم المجرم الفار إذا كانت الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها ذات صبغة سياسية أو إذا ثبت لقاضي الصلح (الذي أحضر المجرم إليه) أن القصد من طلب التسليم محاكمة ذلك المجرم أو مجازاته على جريمة سياسية.

لا يسلم المجرم الفار إلى الدولة الأجنبية إلا إذا نص قانونها أو الاتفاق المعقود معها على عدم توقيف المجرم أو محاكمته من أجل جريمة أخرى ارتكبها في بلاد تلك الدولة قبل تسليمه خلاف الجريمة التي وقع طلب التسليم من أجلها وبنيت الموافقة على التسليم بسببها ما لم يكن قد أعيد إلى الأردن أو تمكن من الرجوع إليه.

لا يسلم المجرم الفار إذا كان متهما بارتكاب جريمة في الأردن غير الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها أو مسجونا بسبب حكم صدر عليه من محاكم الأردن إلا بعد أن يطلق سراحه بانتهاء أجل الحكم المذكور أو ببراءته أو بصورة أخرى.

لا يسلم المجرم الفار إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ توقيفه انتظارا لتسليمه. "

أما بالنسبة للأجنبي المقيم بصفة قانونية فله حرية التنقل داخل المملكة، كما أن لكل شخص الحق في مغادرة المملكة في أي وقت يشاء ما لم يتم منعه من السفر بموجب حكم قضائي لارتكاب جريمة ما. ويوجد العديد من قرارات محكمة العدل العليا التي ألغيت قرارات إبعاد صادرة بحق الأجانب عن الجهات المختصة.

المادة 14

المساواة أمام القضاء

عززت التعديلات الدستورية الأخيرة مبدأ استقلال القضاء كضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة ، حيث جرى تعديل المادة 98 من الدستور لتصبح على النحو التالي : " (1) يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية، ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين. (2) ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين. ( 3 ) مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون".

نصت التعديلات الدستورية على وجوب أن يكون القضاء الإداري على درجتين بإدخال نظام استئناف قرارات المحكمة الإدارية إلى محكمة استئناف إدارية، بموجب المادة (100) من الدستور ، وقد صدر قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014. كما ونصت المادة ( 101 ) من الدستور على أن: " ( أ ) المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها. ( ب ) لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة. ( ج ) جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

أما في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة (1961) فقد تضمن العديد من المواد التي تكفل الحق في المحاكمة العادلة ومنها المادة (147)، والمادة (168/1)، والمادة (171).

تضمنت التعديلات الدستورية الأخيرة النص على إنشاء محكمة دستورية تكون مهمتها النظر في تفسير مواد الدستور والرقابة على دستورية القوانين، والأنظمة النافذة. كما تم النص على إنشاء مجلس قضائي بقانون يتولى النظر في جميع ا لشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، وحصر تعينهم بالمجلس القضائي وحده، أيضا النص على منح القضاء النظامي اختصاص الطعن في صحة نيابة أي نائب بعد أن كان مجلس النواب يتولى هذا الاختصاص. كذلك تم النص على محاكمة الوزراء فيما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية بعد أن كان يتم محاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء .

وحرصا من المشرع على مواكبة التطورات، واستخدام التكنولوجيا لتوفير ضمانات للمحاكمة العادلة ، فقد نص قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (158/3) على انه يجوز للمدعي العام أو المحكمة إذا اقتضت الضرورة وبقرار معلل استخدام التقنية الحديثة، وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر عند الإدلاء بشهادتهم، وعلى أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة ، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية .

وقد تم مؤخرا إصدار مجموعة من القوانين: قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014، قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014، قانون مجلس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014، قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 ، حيث ينطوي كل قانون على جملة من الوسائل والأحكام الهادفة إلى تعزيز استقلال القضاء.

المادة 15

إدانة الأفراد بالجرائم

نص قانون العقوبات الأردني في المادة (3) منه على أنه "لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص". كما أن أي قانون يصدر لفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ، وإذا كان القانون الجديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف فإن القانون الجديد يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه (القانون الأصلح للمتهم ) .. و تنص المادة الرابعة من قانون العقوبات على أن "كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتكي عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم".

المادة 16

الاعتراف بالشخصية القانونية

عالج قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 في الفصل السابع منه مسائل الأهلية وكل ما يتعلق بها سواء أهلية الوجوب أو أهلية الأداء إضافة إلى مجموعة من الأحكام القانونية في عدد من التشريعات الوطنية ابتداء من الدستور الأردني - الذي نص في المادة 7 على أن الحرية الشخصية مصونة - كما و اعتبر قانون الأحوال الشخصية أن للجنين شخصية قانونية معتبرة إذ أثبت له حق التملك قبل ولادته كما هو الحال بعدها ، وحيث أن هذا هو المنهج الذي استقر عليه التشريع الأردني فإنه ينبني على ذلك أن هذه الشخصية القانونية متفردة لذات الشخص الطبيعي والتي يثبت له بموجها التمتع والانتفاع بكافة حقوقه بالشكل الذي يراه. كما أن المادة 207 من ذات القانون منعت النزول عن الحرية الشخصية والأهلية أو التعديل في أحكامها وأن هذه الأحكام أحكام لا يمكن المساس بها بأي شكل من الأشكال .

المادة 17

التدخل في خصوصيات الأفراد

أورد المشرع الدستوري نصوصا تتضمن بعض نماذج الحياة الخاصة مؤكدا على أهمية الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وصيانتها ومكانتها العالية بين الحقوق والحريات الفردية الأخرى منها المواد (7، 10،14، 15، 18) من الدستور الأردني.

كما و تضمنت التشريعات العادية الإشارة الى حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة ، ومنها المادة (48) من القانون المدني، والمادة (71) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، والمواد (210، 347، 348، 356، 357) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بالإضافة إلى عدد من النصوص في قانون المطبوعات والنشر رقم 8 وتعديلاته لسنة 1998 أهمها المواد (4، 5، 7).

أوجدت المملكة العديد من القوانين المعنية بالملكية الفكرية، وصادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتنطوي قوانين الملكية الفكرية على أحكام من شأنها حماية سمعة المؤلف، منها قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 .

المادة 18

حرية الفكر والوجدان

كفل الدستور الأردني في المادة (14) منه حرية الدين حيث نصت المادة المذكورة على أن الدولة تحمي حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .

كما أن الشريعة الإسلامية قد كفلت حرية الاعتقاد والتعبير وقد تضافرت النصوص القرآنية القطعية على تأكيد هذا المعنى ومن ذلك قوله تعالى (لا إكراه في الدين البقرة: ٢٥٦) وقوله تعالى ( افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يونس: ٩٩)؛ لذلك كانت حرية الاعتقاد والتعبد مصانة في الشريعة الإسلامية كما أن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 حمى حق المرأة غير المسلمة المتزوجة من المسلم في القيام بالشعائر التعبدية والطقوس الدينية داخل منزل الزوجية وفي الكنائس ودور العبادة ولا يحق للزوج منعها من ذلك مطلقاً. كما أن القانون نص على أن من واجبات الزوج تمكين الزوجة غير المسلمة من القيام بشعائرها التعبدية ولا يحق له شرعا ً ولا قانون اً منعها من ذلك .

تبنت المملكة حزمة من المبادرات منها رسالة عمان، كلمة سواء، وأسبوع الوئام بين الأديان .

المادة 19

حرية التعبير

كفل الدستور الأردني حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ضمن منظومة قوانين تكفل هذه الحرية، ولكن في نفس الوقت تحافظ على توازن الحريات بين الأفراد بحيث لا يعتدي فرد في حرية تعبيره على بقية الأفراد أو فيما يخل بأمن الوطن، حيث تم تعديل المادة (15) بإضافة نص "على أن تكفل الدولة حرية البحث العلمي كما وتكفل حرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي".

ومن الأمور الايجابية التي شهدها حق الرأي والتعبير شمول قانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 قضايا المطبوعات والنشر ، كما رد مجلس الأعيان المادة (23) من مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد لسنة 2011 التي نصت على حبس، و تغريم كل من يمارس الإساءة لسمعة شخص أو يمس بكرامته أو تغتال شخصيته نظراً للقيود التي ستضعها أحكام هذه المادة على حرية التعبير و تحديداً عبر الوسائل الالكترونية .

وكذلك إطلاق الإستراتيجية الإعلامية للأعوام 2011-2015 التي هدفت إلى توفير بيئة ملائمة قانونياً و سياسياً وإدارياً لتنمية قطاع الإعلام، وتعزيز استقلالية وسائل الإعلام الرسمية و الخاصة و حمايتها، علاوة على توفير بيئة قانونية وسياسية واجتماعية وعلمية حاضنة لتنمية تعددية وسائل الإعلام وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات.

تم بموجـــــب القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر رقم (16 ) لسنة 2011 إنشاء غرفة جزائية متخصصــــة لدى محاكــــم البدايـــــة والاستئناف تختص بالنظر فــــي قضايا المطبوعات والنشر. كمــــا أنيط بالغرفــــة لدى محكمة بدايــــة عمان دون سواها صلاحية النظــــر فـــــي قضايا المطبوعات والنشــــر الواقعة علــــى أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصــــوص عليها فـــــي قانــــون المطبوعات والنشر.

كما وتضمن القانون المعدل لقانون رعاية الثقافة رقم ( 29) لسنة 2009 إلغاء ضريبة الـ (5% ) على الصحف.

المادة 20

حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية

تضمنت التشريعات الأردنية النصوص الكفيلة باعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون، كذلك الحال بالحكم بعدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون.

جميع أفعال العنف أو التحريض ضد شخص أو جماعة بسبب العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي جريمة يعاقب عليها القانون الأردني، فقد نصت المادة (150) من قانون العقوبات على أن "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً".

كما نصت المادة (130) من القانون ذاته على أن "من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة".

وفيما يتصل بتجريم أية مساعدة لأي نشاط عنصري ، فقد نصت المادة (80) من قانون العقوبات التي تنظم أحكام التحريض والتدخل في الجرائم فإنه (1) "(أ) يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو باستغلال النفوذ أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة؛ (ب) إن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة . (2) يعد متدخلاً في جناية أو جنحة (أ) من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها؛ (ب) من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة، (ج) من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود؛ (د) من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيئات الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها؛ (ه) من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة. ومن كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مخبأ أو مكاناً للاجتماع".

وفي إطار اعتبار أن المنظمات فضلاً عن أنشطة الدعاية المنظمة وكافة أنشطة الدعاية الأخرى التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه هي منظمات وأنشطة غير قانونية ومحظورة جريمة يعاقب عليها القانون، بينت المادة (151) من قانون العقوبات أنه يتعرض للعقوبات نفسها - بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً - كل شخص ينتمي إلى جمعية أنش أ ت للغاية المشار إليها في المادة (150) منه، وشددت الحد الأدنى للحبس بحيث لا يقل عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية، وفي كل الأحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها.

المادة 21

حق التجمع السلمي

تم تعديل قانون الاجتماعات العامة عام 2011، حيث تضمن وفقا للمادة 4 منه على إمكانية تنظيم أي اجتماع أو مظاهرة دون اشتراط الحصول على موافقة الحاكم الإداري وإنما الاكتفاء فقط بإشعاره قبل 48 ساعة من قبل المنظمين. وقد تم إلغاء نص المادة الخامسة من القانون الأصلي النافذ والمتعلق بالمدة الزمنية التي يتعين خلالها على الحاكم الإداري إصدار الموافقة على طلب عقد الاجتماع العام أو المسيرة وذلك انسجاما مع نص المادة الرابعة الذي اكتفى بالإشعار وألغى تقديم الطلب.

المادة 22

حرية تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات

كفل الدستور الأردني حق تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات من خلال إتاحة المجال أمام المواطن الأردني لتأليف الجمعيات والمشاركة فيها، سواء كانت جمعيات عادية تنظم العلاقات بين الجماعات المشتركة بالعادات والتقاليد أو جمعيات خيرية أو ثقافية (المواد 16، 22، 23 من الدستور الأردني).

نظم قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 عملية تأسيس الجمعيات، ولاسيما المادة (7).

تم إجراء تعديلات على القوانين الخاصة بالجمعيات، حيث تم إنشاء سجل للجمعيات بهدف تخفيف الإجراءات والقيود المفروضة على تسجيل الجمعيات التي كانت مفروضة سابقا بدلاً من حصول الجمعيات على موافقة مجلس الوزراء سابقاً وذلك بهدف تعزيز المشاركة من جهة ومن حيث أن التشريع ساهم في رفع وزيادة الوعي العام بهذا الشأن بموجب المادة (4) من قانون الجمعيات لسنة 2008 يتولى إدارته مجلس إدارة السجل.

هذا بالإضافة إلى حرية العمل النقابي التي كفلها الدستور في الفقرة (و) من المادة (23) حيث تقوم نقابات مهنية بتنظيم عمل أصحاب المهن مثل الأطباء والمحامين والصيادلة والمهندسين والمعلمين وغيرهم، وتوجد في الأردن أكثر من (14) نقابة مهنية كما أن هناك (17) نقابة ترعى مصالح العمال . وقد نظم قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 عملية تأسيس النقابات.

أما بما يتعلق بالحق في تأليف الأحزاب السياسية الذي كفله الدستور حسبما هو مذكور أعلاه ، فقد أسس أول حزب في إمارة شرق الأردن عام 1927 هو حزب الشعب الأردني وذلك بموجب قانون الجمعيات العثماني الصادر في شهر آب/ أغسطس عام 1909 وتولى بعد ذلك النشاط الحزبي وصدور قوانين تنظم عمل الأحزاب ، ويبلغ عدد الأحزاب السياسية المرخصة في الأردن حالياً (3 7 ) حزباً سياسياً.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إصدار قانون جديد للأحزاب السياسية (قانون رقم 39 لعام 2015) تميز بما يلي:

تخفيض عدد الأعضاء المؤسسين للحزب من 500 شخص إلى 150 شخصاً .

إلغاء شرط تمثيل المؤسسين لخمس محافظات بحيث يمكن أن يكون المؤسسين من محافظة واحدة أو حتى من عشيرة واحدة .

تخفيض عمر العضو المؤسس لثمانية عشر عاماً بعد أن كان واحداً وعشرين عاما .

تشكيل لجنة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تسمى (لجنة شؤون الأحزاب) للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية (أمين عام وزارة الداخلية، أمين عام وزارة العدل، أمين عام وزارة الثقافة، ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني، ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان).

رفع الحظر عن تمويل الأحزاب من الشخص الاعتباري سواء كان عاماً أم خاصا. كما نص القانون على إمكانية الطعن بقرار اللجنة بشأن رفضها لتعديل النظام الأساسي للحزب أو رفضها لدمج الأحزاب أمام محكمة العدل العليا .

كما و أكدت أحكام قانون الأحزاب الجديد حرية المواطنين في التجمع في أحزاب يختارونها بمحض إرادتهم، ودون أي قيود مثلما أن حل الحزب لا يكون إلا بقرار قضائي .

المادة 23

الأسرة في المجتمع

أكدت التشريعات الأردنية على أن الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع لذلك نص في تعريف عقد الزواج في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية على أنه " عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل "، وبهذا فإن التشريع يعترف بها صراحة كما شرعت قوانين لغاية حماية الأسرة والمحافظة عليها ومنها قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2008 هذا وقد أعد مشروع جديد للحماية من العنف الأسري وهو في مراحله الدستورية لغاية إقراره كما أن الدولة في معرض محافظتها على الأسرة استحدثت وحدة خاصة بالأسرة هي حماية الأسرة كما صدر بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعية نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري التي من شأنها العمل على حماية الأسرة والمحافظة عليها وتأهيلها لتجاوز الإشكاليات التي قد تطرأ على الحياة الأسرية.

أما بخصوص حق الزواج فإنه لكل شخص بلغ سن الزواج يثبت له حق التمتع بهذا الحق والاستفادة منه لتكوين أسرة جديدة وهو ما ورد في المادة الثانية والمادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية كما أن القانون أكد على أن لكل من الرجل والمرأة الحق في إنشاء العقد دون إكراه أو إجبار وأنه لا بد أن يكون برضا الطرفين رضا صحيحا بإرادة حرة خالية عن أي عيب علما أن ذلك يتم بإشراف مباشر من المحاكم الشرعية للتحقق من الرضا والاختيار دون إجبار أو أكراه في الوقت الذي نص فيه على أن الإجبار أو الإكراه على فرض وجوده يمنع من أن يكون العقد صحيحا .

نظم قانون الأحوال الشخصية أحكام العلاقة الزوجية وكافة أعضاء الأسرة ، فبين واجبات كل منهم وحقوقه بشكل مفصل ودقيق ، كما أن القوانين الناظمة لعمل القضاء الشرعي تبين بشكل يسير آلية استيفاء الحقوق واقتضائها هذا على جانب التشريع أما في جانب نشر التوعية بهذا الخصوص فقد عقدت العديد من المحاضرات والندوات وورش العمل والبرامج التلفزيونية والإذاعية للتوعية بذلك كما أن الموقع الرسمي لدائرة قاضي القضاة يشتمل مجموعة من الأدلة التي من شأنها التيسير على الأشخاص في فهم حقوقهم والتمتع بها واستيفائها . كما أن القانون قد نظم كافة الأمور المتعلقة بالحضانة والمشاهدة والزيارة المتعلقة بالأولاد ونفقتهم ونفقة تعليمهم وتطبيبهم والإشراف عليهم بما يشكل رعاية حقيقة لمصالحهم الفضلى .

المادة 24

حقوق الطفل

تقوم دائرة الأحوال المدنية والجوازات بتسجيل واقعات الولادة للأطفال الأردنيين المولودين داخل المملكة وخارجها وكذلك الأطفال الأجانب المولودين على أرضها وإصدار الشهادات المتعلقة بذلك. كما يتم تسجيل الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية في أي وقت دون التقيد بالمدد والمواعيد القانونية الخاصة بتسجيل واقعات الولادة (المواليد) واعترافاً بالشخصية القانونية للأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، تقوم الدائرة بتسجيلهم مدنياً وإصدار أرقام وطنية لهم وإضافتهم على دفتر العائلة وإعطائهم بطاقات شخصية وجوازات سفر. علماً أن الأرقام الوطنية التي تصدر للأطفال المولودين خارج إطار الزوجية لا تحمل أية إشارات أو دلالات أو ذات أرقام مميزة تدل على أنهم أطفال مولودون خارج إطار الزوجية. علماً أن المشرع في قانون الأحوال المدنية أدخل تعديلاً قانونياً عام 2002 أناط بلجنة التصحيح المشكّلة في الدائرة صلاحية تصحيح اسم الطفل المولود خارج إطار الزوجية، والطفل اللقيط.

ولقد استمدت التشريعات الأردنية اهتمامها بحقوق الأطفال مجهولي النسب من اهتمام الشريعة الإسلامية، التي كفلت لهؤلاء الأطفال الحماية، والرعاية، والتربية وغيرها من الحقوق الأخرى فللأطفال مجهولي النسب حقوق أجازتها الشريعة الإسلامية، وهي حقهم بالنفقة، وبالتملك، وبالحضانة، والرعاية والتعليم والصحة والإرث إذا عُرف أحد والديه؛ فله أهلية وجوب كاملة وهو جنين، كما أن الشريعة أجازت إثبات النسب بأضعف الطرق وأيسرها رعاية لحق الصغير وحال ثبوت النسب للصغير لا يملك أحد نفيه عنه.

هذا ويشار إلى أن الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية يتم تحضينهم لدى أسر بديلة وفقاً لأسس وشروط خاصة بحيث يتم التأكد من المستوى الاجتماعي والبيئي والثقافي لكلا الزوجين، وأن يتمتع الحاضنان بأوضاع صحية ونفسية جيدة تمكنهم من تنشئة الطفل بشكل سليم، على أن توفر الأسرة كافة أشكال الرعاية المطلوبة (التربوية، التعليمية، والصحية، والنفسية، والمادية، والاجتماعية)، ويتم تطبيق ذلك بموجب الأسس والشروط الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية.

المادة 25

إتاحة الفرصة للمشاركة في إدارة الشؤون العامة والانتخاب

اوجد المشرع الأردني أساسا لهذا الحق في العديد من النصوص القانونية أبرزها ما ورد في الدستور الأردني، حيث نصت المادة (15\1) منه على وجوب احترام حرية الرأي ، و حرية مخاطبة السلطات العامة فيما له صفة شخصية أو عامة وفق الكيفية و الشروط التي يقررها القانون (م/17 دستور ) . كما ضمن الدستور للجميع الحق في اللجوء إلى القضاء وضمن استقلاليته (م/101\1 دستور). كما اوجب الدستور السعي لضمان سلامة الانتخاب ونزاهته (وفق الطرق المتاحة قانونا) وحق المرشح في مراقبة الأعمال الانتخابية ، ومعاقبة كل عابث بإرادة الناخبين (67 دستور) .

أكدت التعديلات الدستورية الأخيرة في المادة 67/2 على انه (تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحله، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء ) وإعمالاً لهذا النص فقد تم إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب بموجب (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 ) حيث تتمتع الهيئة وبموجب قانونها بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وأعطى القانون للهيئة صلاحية اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد.

تم تخصيص خمسة عشر مقعدا للمرأة (وفق نظام الكوتا) بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب لعام 201 6.

شهد ت المملكة في عام 2013، إجراء الانتخابات النيابية والبلدية، بالرغم من ظروف عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، وازدياد العنف وتفاقم الصعوبات الاقتصادية الداخلية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، واستمرار الاحتجاجات الشعبية في الشارع. بالإضافة إلى الأعباء الكبيرة التي نتجت عن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأردنية، مما فرض على الدولة الأردنية التزامات مادية واجتماعية وسياسية كبيرة. ونجحت الدولة الأردنية بإجراء الانتخابات (النيابية والبلدية) بأجواء سلمية هادئة، وبعدد قليل من الاعتراضات والاحتجاجات على نتائج الانتخابات.

تميزت الانتخابات النيابية عام 2013 بعوامل جديدة متعددة منها:

إدارة الهيئة المستقلة للانتخابات والإشراف عليها، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية.

قانون انتخاب جديد اعتمد ولأول مرة في تاريخ المملكة، النظام الانتخابي المختلط (الموازي)، والذي أعطى الناخب صوتين، صوتاً للدائرة المحلية (صوتاً فردياً)، وصوتاً للقائمة النسبية المغلقة على مستوى المملكة.

اعتماد إجراءات جديدة للمحافظة على شفافية ونزاهة الانتخابات وسرية عملية الاقتراع، مثل السجل الانتخابي لكل مركز اقتراع، الأوراق المطبوعة، التي تحتوي على أسماء وصور المرشحين في الدوائر المحلية، وأسماء ورموز القوائم الوطنية، التي عالجت مشكلة تصويت الأمي (أو ما يسمى بالتصويت العلني) .

مشاركة كبيرة في الرقابة على الانتخابات، إذ كان عدد المراقبين المعتمدين من الهيئة يوم الاقتراع (7,300) مراقب محلي، موزعين على (13) جهة رقابية، و (306) مراقب دولي موزعين على (9) بعثات دولية.

زادت نسبة مشاركة المرأة في مجلس النواب، إذ فازت (18) سيدة بعضوية مجلس النواب، منهن ثلاث سيدات فزنّ بالانتخابات خارج الكوتا النسائية (سيدة ترأست قائمة فردية، وسيدتان عن الدوائر المحلية)، وهذا أكبر اختراق تحققه المرأة، خارج إطار الكوتا المقررة لغاية الآن.

تميزت الانتخابات البلدية عام 2013 بعوامل جديدة متعددة منها:

إدارة الهيئة المستقلة للانتخابات والإشراف عليها، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية.

عدم مشاركة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في عملية الاقتراع، بالرغم من أن قانون البلديات يسمح لهم ذلك.

اعتماد إجراءات جديدة للمحافظة على شفافية ونزاهة الانتخابات، إذ جرى استعمال الحبر السري، وتحديد سجلات الناخبين في كل مركز اقتراع. كما أنه ولأول مرة قامت الإدارة الانتخابية في اعتماد أسلوب التسجيل التلقائي، وفقاً لمكان إقامة المواطن، وذلك على أساس سجلات الأحوال المدنية.

ومن المهم الإشارة إلى المشاركة الواسعة على مراقبة الانتخابات، إذ شاركت (9) جهات محلية بالإضافة إلى حزبيين سياسيين، وكان عدد المراقبين المحليين (3770) مراقباً، أما المنظمات الدولية فقد وصل عددها إلى (6) جهات تضم (44) مراقباً دولياً، و(8) بعثات دبلوماسية تضم (53) مراقباً.

كما وجرى خلال العام 2015 إصدار قانون اللامركزية (قانون رقم 49 لسنة 2015) الذي يطبق لأول مرة في تاريخ الأردن ، ويهدف إلى تطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال منح الإدارات المحلية صلاحيات اكبر، والتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي .

كما صدر قانون جديد للبلديات (رقم 41 لسنة 2015)، والذي ساهم في تعزيز استقلالية البلديات ، والتوسع في الوظائف والمسؤوليات المناطة بها . كما عزز من مفهوم اللامركزية من خلال إنشاء المجالس المحلية والتي تعتبر المكون الجديد الذي أوجدته المسودة ليتكون كل منها من خمسة أعضاء على الأقل ، وفقا لتقسيمات المناطق وتعداد السكان ، ليكون رئيس المجلس عضوا في البلدية المركزية الكبرى. ووزع الصلاحيات بين المجلسين المحلي والبلدي. كما منح القانون الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية الإشراف والإدارة على إجراء الانتخابات البلدية والمجالس وليس كما كان معمولا فيه سابقاً بالإشراف فقط .

المادة 26

المساواة أمام القانون

أكد الدستور الأردني على مبدأ المساواة بين الأردنيين، دون تمييز، وتكريساً لذلك جاءت نصوص التشريعات الوطنية بصيغ عامة ومجردة انسجاماً مع هذا المبدأ الدستوري، وقد نص الميثاق الوطني الأردني على أن الأردنيين رجالاً ونساءً متساوون في الحقوق والواجبات، كما أوصت الأجندة الوطنية الأردنية بتطبيق عدد من المبادئ التي تهدف إلى تحقيق المساواة للمرأة الأردنية وتمثيلها في المجالس التشريعية وفي المناصب العامة.

كما وصادقت المملكة على غالبية الاتفاقيات التي تعزز حقوق الأردنيين، وتم كذلك نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الجريدة الرسمية خلال السنوات الأخيرة.

المادة 27

حرية الأقليات الإثنية والدينية واللغوية

يوجد في المملكة عدد من المؤسسات والمعاهد والمراكز التي تقوم بدور فاعل لنشر ثقافة التسامح وحوار الأديان وقبول الآخر حيث أطلقت مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي على موقعها الإلكتروني (http://www.aalalbayt.org) مشروع (كلمة سواء) الذي يعمق الحوار الإسلامي المسيحي ويؤكد القواسم المشتركة بين أتباع الديانتين.

يقوم المعهد الملكي للدراسات الدينية بنشر العديد من المجلات والإصدارات التي تدعو إلى التسامح والتعايش والحوار بين أتباع الديانات المختلفة. كما ويقوم المركز الأردني لبحوث التعايش الديني بعقد المؤتمرات التي تهدف إلى تحقيق مبدأ التسامح ونبذ التعصب واحترام المعتقدات. كما أعدت وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية عدداَ من البرامج التي تهدف إلى تعزيز هذه القيم منها مثل عقد دورات علمية لشرح مضامين رسالة عمان.

و يسمح للأقليات الدينية بإنشاء الجمعيات و المحافظة على تراثهم و إبرازه بالشكل الذي يرونه مناسباً، انسجاماً مع السياسة العامة للدولة بتشجيع التعددية الثقافية. كما يسمح لهم بإنشاء مدارسهم الخاصة التي تقوم بتعليم اللغات الاثنية جنباً إلى جنب مع المنهاج الحكومي المعتمد من قبل وزارة التربية و التعليم.

وتجدر الإشارة إلى انه بالإضافة إلى ما تقدم، يسمح للمسيحيين في المملكة بممارسة شعائرهم بكل حرية. كما و تحرص المملكة على الاحتفاء بالمناسبات الدينية المسيحية تأكيداً على وحدة المجتمع الأردني. كما يسمح لهم بحرية ممارسة الشعائر الدينية حيث تنقل الإذاعات الرسمية شعائر قداس يوم الأحد بشكل متوازي مع نقل شعائر صلاة الجمعة للمسلمين. كما يسمح للعاملين في القطاع الحكومي من المسيحيين بممارسة شعائرهم يوم الأحد و إعطائهم الوقت الكافي لأداء واجباتهم الدينية دون احتسابها من إجازاتهم السنوية، إضافة إلى منحهم عطل رسمية خلال الأعياد الدينية المسيحية.