الأمم المتحدة

CCPR/C/JOR/CO/4

Distr.: General

18 November 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

جنيف، 11-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

الأردن

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الرابع المقدم من الأردن (CCPR/C/JOR/4) في جلستيها 2748 و2749 (CCPR/C/SR.2748 وSR.2749) المعقودتين في 13 و14 تشرين الأول/أكتوبر 2010. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2768 (CCPR/C/SR.2768) المعقودة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللج نة بارتياح بتقديم الأردن تقريره الدوري الرابع، بعد تأخر دام اثني عشر عاماً، وبما تضمنه من معلومات عن التدابير المتخذة و عن مشاريع تنقيح التشريعات التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بما اتخذه الأردن من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، ومن بينها ما يلي:

(أ) نشر العهد في الجريدة الرسمية الأردنية في عام 2006، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من القانون الداخلي ويحظى بالأسبقية على التشريعات الوطنية؛

(ب) التعديلات التي أدخلت في عام 2010 على قانون العقوبات الأردني والتي تضمن عدم تمتع مرتكبي ما يسمى ب‍  "جرائم الشرف" بأي ظروف تخفيف؛

(ج) الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبات الإعدام، الذي بدأ نفاذه منذ نيسان/ أبريل 2007؛

(د) إنشاء ديوان المظالم المعني بحقوق الإنسان داخل مديرية الأمن العام الأردنية، في عام 2005؛

( ) إنشاء وزارة التنمية السياسية، في عام 2003.

4- ولاحظت اللجنة بارتياح أيضاً أن الدولة الطرف قد صدقت خلال الفترة المشمولة بالاستعراض على عدد من الصكوك الدولية المتعلقة بالحقوق التي يكفلها العهد، ومن ذلك ما يلي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، عام 2006؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، عام 2007؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عام 2008؛

(د) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عام 2002؛

( ) بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، عام 2009.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بإنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس، ومع ذلك تعتبر أن بإمكان الدولة الطرف اتخاذ تدابير إضافية بهدف تزويد المركز بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لأداء مهامه على أكمل وجه (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن اختيار أعضاء المركز ومسؤوليه يتم في كنف الشفافية، وأن تكفل تزويد المركز بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية.

6- وترى اللجنة أن التعريف الفضفاض وغير الدقيق ل‍  "الأنشطة الإرهابية" في القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، الصادر عام 2006، يشكل مصدر قلق.

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وأن تكفل تعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية تعريفاً دقيقاً ويتمشى وأحكام العهد.

7- وتلاحظ اللجنة أن الدستور ينص على حظر التمييز (المادة 6)؛ غير أنها تظل قلقة لأن هذه المادة لا تشير صراحة إلى التمييز القائم على أساس الجنس. إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق مختلف أشكال التمييز التي تعاني منها المرأة في إطار قانون الأحوال الشخصية لعام 2010، لا سيما فيما يتعلق بحق المرأة في طلب الطلاق والزواج مجدداً. وبينما ترحب اللجنة بما يتضمنه هذا القانون من قيود مفروضة على تعدد الزوجات، فهي تعرب عن أسفها لأن هذه الممارسة ما زالت مسموحة . ومن دواعي القلق أيضاً انعدام المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالميراث. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة الأردنية لا يمكنها أن تنقل جنسيتها لأبنائها. وبوجه عام، تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء القوالب النمطية والأعراف التي تتعارض مع مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والتي تحول دون التطبيق الفعلي لأحكام العهد (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أ ن توائ م تشريعاتها، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، مع أحكام العهد، وأن تحرص بوجه خاص على حماية المرأة من أي شكل من أشكال التمييز، بحكم القانون أو الواقع، لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث ونقل الجنسية للأبناء. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تواصل وتضاعف جهودها من أجل مكافحة التقاليد والأعراف التمييزية، بما في ذلك تعدد الزوجات، بوسائل منها التعليم وحملات التوعية بوجه الخصوص. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 28(2000) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.

8- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار العنف المنزلي الذي يستهدف المرأة في الدولة الطرف. وتلاحظ بقلق السياسة المتبعة في هذا المجال والمتمثلة في وضع النساء ممن يواجهن خطر التعرض لما يسمى ب‍  "جرائم الشرف" دون موافقتهن في إطار نظام شبيه بنظام الاحتجاز "لأغراض الحماية" بموجب قانون عام 1954 المتعلق بمنع الجرائم (المواد 3 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز إطارها القانوني لحماية المرأة من العنف داخل الأسرة ومن العنف الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف التي تواجهها. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة من أجل توفير الحماية للنساء اللاتي يتركن شريكاً أو زوجاً عنيفاً وإيوائهن في مراكز للاستقبال في حالات الطوارئ. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضع حداً على الفور للممارسة المتمثلة في إيداع النساء في مراكز احتجاز "لأغراض الحماية" وأن تقدم للنساء ممن يواجهن خطر التعرض للعنف ما يلزمهن من حماية ودعم على نحو لا يمس بحقوقهن.

9- وتعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ارتفاع عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة المبلغ عنها في مراكز الاحتجاز، لا سيما في المراكز التابعة لدائرة المخابرات العامة الأردنية. وتلاحظ بقلق أيضاً عدم وجود آلية تظلم تحظى بالاستقلالية التامة وتتولى متابعة حالات التعذيب وسوء المعاملة المنسوبة إلى موظفي الدولة، كما تعرب عن الانشغال إزاء العدد القليل للإجراءات القانونية المتخذة في إطار هذه القضايا. ومن دواعي القلق أيضاً ما ورد من معلومات تفيد أن الموقوفين لا يتمتعون بحق الاستعانة بمحام على وجه السرعة والخضوع لفحص طبي يقوم به طبيب مستقل (المادتان 7 و9).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية فعالة ومستقلة تُعنى بالنظر في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب. وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تحرص على إجراء تحقيقات متعمقة في حالات التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال وإدانتهم من قبل محاكم مدنية عادية، وأن تضمن لضحايا التعذيب وسوء المعاملة الجبر المناسب، بما في ذلك التعويض. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن لجميع الموقوفين الحق في الاستعانة مباشرة إثر توقيفهم بخدمات محام من اختيارهم والخضوع لفحص طبي يقوم به طبيب مستقل.

10- وتلاحظ اللجنة أن المركز الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للهلال الأحمر يقومان بزيارات منتظمة لمراكز الاحتجاز والسجون؛ ومع ذلك تعرب عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تفيد أن منظمات غير حكومية م ُ نعت من دخول هذه المؤسسات (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً يتيح لكيانات مستقلة إمكانية زيارة أماكن الاحتجاز، بما في ذلك المباني التابعة لدائرة المخابرات العامة الأردنية. وفي هذا الصدد، تُدعَى الدولة الطرف إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

11- ويساور اللجنة القلق من أن قانون منع الجرائم (1954) يخول الحكام الإداريين صلاحيات تمكنهم من توقيف أي شخص يعتبرون أنه يمثل خطراً على المجتمع، وذلك دون قرار اتهام ودون توفير الضمانات القانونية ودون صدور أي أمر قضائي في الموضوع (المادتان 9 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حداً للممارسة الجارية المتمثلة في الاحتجاز الإداري، وأن تعدِّل القانون المتعلق بمنع الجرائم بما يجعله موائماً لأحكام العهد وتفرج عن جميع الأشخاص المحتجزين بموجب هذا القانون أو تقدمهم فوراً إلى القضاء.

12- وتكرر اللجنة الإعراب عن انشغالها من عدم استقلالية محكمة أمن الدولة، سواء من حيث تنظيمها أو عملها. وتلاحظ بقلق أيضاً أن رئيس الوزراء يتمتع بصلاحيات تخوله أن يحيل إلى هذه المحكمة قضايا لا تتعلق بأمن الدولة (المادة 14).

تكرر اللجنة تأكيد توصيتها لعام 1994 CCPR/C/79/Add.35) ، الفقرة 16) التي تطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تنظر في إلغاء محكمة أمن الدولة.

13- وتؤكد اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حرية الدين، ولا سيما إزاء الآثار التي تنجر عن الارتداد عن الإسلام، كالحرمان من الميراث، وحيال عدم الاعتراف بالعقيدة البهائية (المادة 18).

تؤكد اللجنة من جديد توصيتها لعام 1994 ( CCPR/C/79/Add.35 ، الفقرة 17)، التي تطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير إضافية من أجل ضمان حرية الدين.

14- وترحب اللجنة بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد أنها بصدد إصلاح تشريعاتها الناظمة لوسائط الإعلام، ولكنها تعرب عن القلق إزاء ما ورد من تقارير تتعلق باستمرار العقوبات الجنائية على الصحفيين الذين ينشرون مقالات تعتبر السلطات الأردنية أنها تضر بعلاقات البلد الدبلوماسية أو تمس شخص الملك والأسرة المالكة (المادة 19).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وممارساتها بما يضمن حماية الصحفيين ووسائل الإعلام من العقوبات الجنائية بسبب إبداء رأي انتقادي، وأن تتأكد من أن أية قيود مفروضة على أنشطة الصحافة وأجهزة الإعلام عموماً تتفق تماماً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

15- وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون المتعلق بالاجتماعات العامة (2008) يفرض على كل جهة تعتزم تنظيم اجتماع عام لتناول السياسة العامة للدولة (المادة 21) أن تحصل على الموافقة الخطية المسبقة من الحاكم الإداري.

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانونها المتعلق بالاجتماعات العامة وأن تتخذ التدابير اللازمة لجعل القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي مطابقة تماماً لأحكام المادة 21 من العهد مع الحرص على ألا تكون هذه الحرية خاضعة لأية اعتبارات سياسية.

16- ويساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية، سواء فيما يتعلق بتأسيسها أو ببعض جوانب اشتغالها. وتلاحظ بقلق على وجه الخصوص أن الحكومة تتمتع بصلاحيات مطلقة تخولها تعيين موظف في منصب رئيس مؤقت لمنظمة غير حكومية حديثة التأسيس (المادة 22).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قانونها المتعلق بالجمعيات وأن تتخذ التدابير الملائمة لجعل أية قيود مفروضة على حرية تكوين الجمعيات مطابقة تماماً لأحكام المادة 22 من العهد.

17- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تشير إلى ارتفاع عدد العاملين الأطفال في الدولة الطرف وتفيد أن قانون العمل الأردني لا يحمي الأطفال العاملين في المشروعات الأسرية أو في قطاع الزراعة (المادة 24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة ظاهرة عمل الأطفال بوسائل منها على وجه الخصوص إعادة النظر في تشريعاتها من أجل توفير الحماية اللازمة لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال العاملون في المشروعات الأسرية وفي قطاع الزراعة.

18- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن مراقبين دوليين سُمح لهم للمرة الأولى بحضور الانتخابات المقبلة المقرر تنظيمها في تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛ ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات تشير إلى عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان انتخابات حرة وشفافة (المادة 25).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان انتخابات حرة وشفافة بوسائل منها على وجه الخصوص إنشاء لجنة انتخابية مستقلة تُعنى بمراقبة سير الانتخابات.

19- تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية مشاركة المرأة في الحياة العامة (المادتان 3 و25).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لزيادة مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة العامة، وأن تشجِّع على التوعية بهذه المسألة وترفع الحصة الدنيا لعدد النساء في مجلس النواب الأردني (10 في المائة حالياً) وفي المجالس البلدية (20 في المائة).

20- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق ب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على إنشاء آلية لتناول شكاوى الأفراد، وإلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق ب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

21- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص تقريرها الدوري الرابع وردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية.

22- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 5 و11 و12.

23- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري القادم، الذي يحل موعد تقديمه في موعد أقصاه 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014، معلومات عما ستتخذه من إجراءات متابعةً للتوصيات الأخرى وعن تنفيذ أحكام العهد بوجه عام.