الأمم المتحدة

CCPR/C/JOR/CO/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

4 December 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للأردن *

1 - نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس للأردن (CCPR/C/JOR/5) في جلستيها 3420 و3421 (CCPR/C/SR.3420 وSR.3421)، المعقودتين في 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر 2017. واعتمدت في جلستيها 3443 و 3445 ، المعقودتين في 6 و 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 ، هذه الملاحظات الختامية .

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقر ير الدوري الخامس للأردن وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/JOR/Q/5/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/JOR/Q/5)، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد أثناء الحوار، وللمعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابةً.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤس سية التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك ما يلي:

( أ ) إدخال تعديلات على الدستور الأردني في عام ٢٠١١؛

( ب ) إنشاء المحكمة الدستورية في عام ٢٠١٢؛

( ج ) إنشاء هيئة مستقلة للانتخاب في عام ٢٠١١؛

(د) تعيين منسق لحقوق الإنسان في عام 2014؛

( هـ ) اعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان للفترة ٢٠١٦ - ٢٠٢٥ .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التنفيذ المحلي للعهد

٤- فيما تحظى أحكام العهد بأسبقية على التشريعات الوطنية، تلاحظ اللجنة أن الدستور لا يوضح وضع العهد صراحة. وتلاحظ أيضاً أن حالات التعارض بين الشريعة وأحكام العهد لا يُعترف فيها صراحة بأولوية العهد . وتلاحظ كذلك أن قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي يعكس الشريعة، ينطبق على جميع الأردنيين بصرف النظر عن د ينهم (المادة 2).

٥ - وينبغي أن تعمل الدولة الطرف على الإنفاذ التام للعهد في نظامها القانوني المحلي، وأن تكفل تفسير وتطبيق القوانين المحلية، بما فيها المستندة إلى الشريعة، بما يتفق مع التزاماتها بموجب العهد . وبالإضافة إلى ذلك ، ينبغي أن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود للتوعية بالعهد في أوساط القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والموظفين القضائيين، والمحامين. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون موحد للأحوال الشخصية يسري على جميع المواطنين والمقيمين في الأردن، بغض النظر ع ن انتمائهم الديني. وينبغي أن تنظر الدولة الطرف أيضاً في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد .

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

٦- ترحب اللجنة بتوسيع نطاق صلاحيات المركز الوطني لحقوق الإنسان من أجل تعزيز استقلالية أعضائه، وكذلك بإعادة اعتماده في عام ٢٠١٦ باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من الفئة "ألف" من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن القلق يساور اللجنة من أن المركز لم يزوَّد ب ما يكفي من الوسائل لأداء مهمته بفعالية (المادة 2).

٧- وينبغي أن توفر الدولة الطرف للمركز الوطني لحقوق الإنسان الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بولايته، وأن تضع إجراءات واضحة لتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومعالجتها.

عدم التمييز والمساواة

٨- بالرغم من الفقرة الأولى للمادة ٦ من الدستور، التي تنص على المساواة أمام القانون، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود تشريع شامل لمكافحة التمييز يتضمن جميع الأسس المنصوص عليها في العهد، بما فيها النوع الاجتماعي والميل الجنسي والهوية الجنسانية، وتعرب عن قلق ها إزاء الأحكام التمييزية، التي تؤثر في تساوي حقوق المرأة، بموجب قانون الأحوال الشخصية. ويساورها القلق بشكل خاص إزاء الزواج المبكر للفتيات دون سن الثامنة عشرة، وإباحة تعدد الزوجات، والمسائل المتعلقة بالميراث، وعدم قدرة الأردنيات على نقل جنسيتهن إلى أطفال هن (المواد 2-3، 23-24، و26).

٩- وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لكفالة أن يتضمن إطارها القانوني قائمة شاملة لأسباب التمييز، بما في ذلك النوع الاجتماعي والميل الجنسي والهوية الجنسانية، وأن تجعل تشريعاتها، بما ف ي ذلك قانون الأحوال الشخصية، متوافقة مع أحكام العهد. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان عدم تعرض النساء لأي شكل من أشكال التمييز، في القانون وفي الواقع، وذلك في جملة أمور منها مسائل الزواج والطلاق والميراث ونقل الجنسية إلى الأبناء أو الأزواج . وينب غي أن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها الرامية إلى معالجة التقاليد والأعراف التمييزية، بما في ذلك الزواج المبكر وتعدد الزوجات. وينبغي أن تنظم حملات للتوعية العامة تستهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وعدم التمييز .

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي

١٠ - ترحب اللجنة بسن قانون الحماية من العنف الأسري، وإلغاء المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات التي كانت تتيح للمغتصبين تفادي المساءلة بالزواج من الضحية، لكن القلق لا يزال يساورها إزاء المادة ٢٩٢ من القانون نفسه التي تستثني مواقعة الزوجة بغير رضاها، ومن ثم لا تجرمها. ويساورها القلق أيضاً إزاء المادة ٩٨ من قانون العقوبات التي تنص على تخفيف عقوبة القتل إذا وافقت أسرة الضحية على ذلك . ويساورها القلق كذلك إزاء سياسة التدابير الوقائية، مثل الحجز بغر ض الحماية، بزعم استخدامها لحماية المرأة من العنف أو من جرائم الشرف. وتلاحظ اللجنة أنه لا تزال هناك ثغرات كبيرة في مسألة التصدي للعنف العائلي في الممارسة العملية ( المواد 2-3 ، 6-7 ، و 26).

11- وينبغي أ ن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تعزيز الإطار القانوني لحماية المرأة من العنف العائلي، بوسائل منها تعديل المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات لتجريم الاغتصاب الزوجي، وإلغاء أسباب الظروف المخفِّفة للعقوبة في جرائم الشرف؛

( ب ) إعادة ال نظر في سياسة الحجز بغرض الحماية، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان إمكانية حصول النساء الهاربات من العنف العائلي على المأوى والدعم دون التفريط في حريتهن؛

( ج ) وضع وتنفيذ برامج تدريب أكثر فعالية لمسؤولي إنفاذ القانون والقضاة وأعضاء النيابة ا لعامة والمحامين، فضل اً عن موظفي دائرة الحاكم الإداري المعنيين بحماية الأسرة، وتقديم المساعدة إلى ضحايا العنف العائلي؛

( د ) تنظيم حملات توعية لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، وإجراء بحوث عن الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة واس تخدام هذه البحوث كأساس لتعزيز جهود التوعية من أجل منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه.

تدابير مكافحة الإرهاب

١٢- تعرب اللجنة عن القلق إزاء أحكام قانون منع الإرهاب لسنة ٢٠٠٦، بما في ذلك تعديلات عام ٢٠١٤، التي وسعت نطاق تعريف ال إرهاب ليشمل أفعال اً مثل الإخلال بالنظام العام، والأفعال التي تزرع بذور الشقاق، وأنشطة الإنترنت التي تدعم أو تنشر أفكار الجماعات الإرهابية. فهذه الأحكام العامة من شأنها السماح للسلطات باحتجاز ومحاكمة أفراد من بينهم من يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع ا لسلمي. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص لأن هذا التعريف الفضفاض للإرهاب جزء من شبكة أوسع من التدابير الأمنية، مثل ممارسة الشرطة ودوائر المخابرات لصلاحيات التوقيف والاحتجاز، وإحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة التي تعين السلطة التنفيذية قضاتها ( المواد 2 ، و 9 ، و14، و19، و21).

13- وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) مراجعة قانون منع الإرهاب لضمان توافق تعريفه للإرهاب والأعمال الإرهابية مع العهد والمعايير الدولية؛

(ب) ضمان أن المحتجزين يخضعون لسلطة مدنية ويمنحون جميع الضمانات القانونية الأساسية؛

( ج ) ضمان محاكمة المشتبه بهم أمام المحاكم المدنية العادية في ظل الاحترام الكامل لمتطلبات الإجراءات القانونية الواجبة .

عقوبة الإعدام

١٤- تعرب اللجنة عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف نفذت مؤخر اً عدة إعدامات، في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧، مُنهية بذلك وقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي كان ساري اً بحكم الواقع منذ نيسان/أبريل ٢٠٠٧. ويساورها القلق كذلك لإبقاء التشريعات المحلية على عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم لا تبلغ مستوى " أشد الجرائم خطورة " ضمن مفهوم العهد (المادة ٦).

١٥ - وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان أن تقتصر عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة التي تنطوي على القتل العمد . ويتعين أن تنظر أيضاً في إعادة وقف العمل بعقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول ال اختياري الثاني الملحق بالعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

التعذيب وسوء المعاملة

١٦- بينما تنوه اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت على الدستور في عام ٢٠١١، التي تشير إلى حظر التعذيب، فإنها تلاحظ أن تعريف التعذيب بموجب المادة ٢٠٨ من قانون العقوبات لا يضمن بشكل كامل تجريم كل ما يشمله تعريف التعذيب المقبول دولي اً من أفعال وفاعلين. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المادة ٨١ ( ج ) من قانون الأمن العام تجيز لمدير مديرية الأمن العام البت في أفعال التعذيب باعتبارها جنح ة يعاقب عليها بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات. وتلاحظ أيضاً مع القلق عدم وجود آلية مستقلة لتلقي الشكاوى والتعامل مع حالات الادعاء بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، وكذلك انخفاض عدد التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بهذه الحالات ( المادتان 2 و 7).

١٧ - وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) مراجعة تشريعاتها الجنائية لضمان التوافق التام لتعريف التعذيب مع العهد والمعايير الدولية، وإدراج مبدأ الحظر المطلق في التشريعات المحلية، وعدم سريان التقادم على حالات ا لتعذيب؛

(ب) النص على عقوبات على أفعال التعذيب تتناسب مع خطورة هذه الجرائم؛

( ج ) إنشاء آلية فعالة ومستقلة لتلقي الشكاوى والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة، وضمان إمكانية حصول ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة على الجبر الكامل .

الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، ومعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم

١٨- تعرب اللجنة عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع حالات تعذيب وسوء معاملة، وكذلك وفيات، على يد السلطات في أماكن الاحتجاز . وبينما تقر اللجنة بالدور الذي يضطلع به المركز الوطني لحقوق الإنسان في زيارة أماكن الاحتجاز، فإن القلق يساورها من أن قانون منع الجريمة يعطي الحكام الإداريين سلطة احتجاز الأشخاص لفترات طويلة مع ضعف إمكانية اللجوء إلى المحاكم. وتلاحظ اللجنة أنه بينما يعتبر الاستئناف ممكن اً، فإن رفع هذه القضايا يتطلب محا مين بمؤهلات خاصة تكون خدماتهم باهظة التكاليف، وأن هذا الاستئناف يمثل سبيل انتصاف احتمالات نجاحه قليلة وعادة ما لا يُستخدم في الممارسة العملية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى وضع ما يصل إلى ٠٠٠ ٣٠ شخص، من بينهم آلاف النساء، قيد هذا ا لاحتجاز لشهور، أو لسنوات في الحالات القصوى (المواد 6-7، و9-10).

١٩- وتكرر اللجنة توصيتها (انظر CCPR/C/JOR/CO/4 ، الفقرة ١١) بأن تعدل الدولة الطرف قانون منع الجريمة من أجل وضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري. وفي غضون ذلك، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات ملموسة للحد بقدر كبير من عدد الأشخاص المحبوسين قيد الاحتجاز الإداري. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف إمكانية لجوء المحبوسين قيد الاحتجاز الإداري إلى محكمة مستقلة ومحايدة لها صلاحية البت في مشروعية احتجازهم . وينبغي أن تسمح الدولة الطرف بزيادة إمكانية القيام بزيارات مستقلة لجميع أماكن الاحتجاز، بما في ذلك المباني التابعة لدائرة المخابرات العامة .

الإنهاء الطوعي للحمل

٢٠ - تلاحظ اللجنة أن القانون يجرم الإجهاض ( قانون العقوبات، بصيغته المعدلة في عام ٢٠١١، المواد 321-325) ، ما لم تكن حياة المرأة الحامل أو صحتها في خطر ( قانون الصحة العامة (2008) ، المادة ١٢ ). ويساور اللجنة القلق إزاء عدم السماح بأي استثناءات أخرى، الأمر الذي يفضي إلى إجراء عمليات إجهاض غير مأمونة. ويساورها القلق أيضاً لأن قانون العقوبات ينص في حالات الإجهاض على الاستفادة من عذر مخفف حمايةً لشرف الأسرة، حتى ولو لم ترض المرأة بذلك . ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بمقاضاة نساء بموجب أحكام الإجهاض ال منصوص عليها في قانون العقوبات (المواد ٣، ٦-٧، و١٧، و٢٦).

٢١ - وينبغي أن تعدِّل الدولة الطرف تشريعاتها لضمان إمكانية إجراء الإجهاض على نحو آمن وقانوني وفعال، عندما يكون استمرار الحمل لنهايته مصدر ألم أو معاناة كبيري ن للمرأة أو الفتاة، ولا سيما عندما يكون الحمل نتيجة للاغتصاب أو سفاح المحارم أو عندما يتعذر بقاء الجنين حي اً. وبالإضافة إلى ذلك، ليس للدولة الطرف أن تنظم الحمل أو الإجهاض في جميع الحالات الأخرى بطريقة تخالف واجبها بضمان ألا تضطر النساء والفتيات لإجراء عملي ات إجهاض غير مأمونة، ويتعين أن تنقح قوانينها المتعلقة بالإجهاض وفق اً لذلك. وينبغي ألا تطبِّق عقوبات جنائية على النساء والفتيات اللائي يخضعن لعمليات إجهاض أو على مقدمي الخدمات الطبية الذين يساعدوهن في ذلك، لأن اتخاذ مثل هذه التدابير يدفع النساء والفتيات إل ى اللجوء لعمليات إجهاض غير مأمونة. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف توافر المرافق الطبية وضمان إمكانية الوصول إليها لإجراء عمليات إجهاض قانونية، وأن تضمن ألا تُدفع النساء والفتيات إلى اللجوء لعمليات إجهاض غير مأمونة تعرض حياتهن وصحتهن للخطر بسبب وجود عقبات قا نونية، بما في ذلك الأحكام الجنائية. وينبغي أن تضمن أيضاً ألا تُجرى عمليات الإجهاض إلا بالموافقة الطوعية للمرأة، وأن تعاقِب جنائي اً أي شخص يحاول إجبار امرأة على الإجهاض. و ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل، وأن تنفذ برامج للتث قيف والتوعية تركز على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة.

العمال المنزليون المهاجرون

٢٢- فيما تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى حماية العمال المهاجرين، ولا سيما العمال المنزليون، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء الادعاءات بأن أرباب العمل يحتفظون بجوازات سفر ورواتب موظفيهم ويفرضون قيود اً على حرياتهم، وأن السلطات تحتجز العمال المهاجرين غير الموثقين لفترات طويلة قبل عرضهم على سلطة قضائية مختصة (المواد ٢، و٨، و٢٦).

٢٣- وينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول العمال المنزليين المهاجرين على الحقوق نفسها التي يتمتع بها غيرهم من العمال بموجب قوانين العمل، وإنفاذ التشريعات التي تمنع إساءة معاملتهم .

اللاجئون وعدم الإعادة القسرية

٢٤- بينما تلاحظ اللجنة العبء الثقيل الواقع على عاتق الدولة الطرف بسبب التدفق الحالي للاجئين من الجمهورية العربية السورية، ومن بينهم لاجئون فلسطينيون، فإن القلق يساورها إزاء الظروف المعيشية ومدى كفاية الغذاء والرعاية الصحية لملتمسي اللجوء في مخيم الركبان على الحدود بين الأردن والجمهورية العربية السورية. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء رفض الدولة الطرف قبول طلبات اللجوء، وما أفادت به التقارير من حالات عودة قسرية للاجئين فلسطينيين إلى الجمهورية العربية السورية، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية بشأن الامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً إزاء سحب الجنسية من أردنيين ينحدرون من أصل فلسطيني، الأمر الذي يعرضهم بشدة لخطر الاعتقال، وتقييد حرية التنقل داخل البلد، والطرد غير المشروع ( المواد 2 ، و 6-7 ، و 9-10 ، و 13 ، و 26).

٢٥ - و ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان الامتثال لمبدأ عدم الإعادة القسرية، بما يشمل اللاجئين الفلسطينيين بصرف النظر عن وضعهم في الأردن، وأن تضع ضمانات إجرائية لمنع الإعادة القسرية، بما يشمل المراجعة من قبل هيئة قضائية مستقلة وسبل الانتص اف الفعالة. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف عدم سحب الجنسية إلا وفق اً لأحكام التشريعات المحلية التي تتفق مع العهد والمعايير الدولية، وفي إطار مراجعة قضائية مستقلة . وينبغي أن تتخذ أيضاً تدابير لتحسين حالة اللاجئين في المخيمات وظروفهم المعيشية .

الحق في محاكمة عادلة واستقلال القضاء

٢٦- تعرب اللجنة من جديد عن قلقها من أن محكمة أمن الدولة لا تزال قائمة. ويساورها القلق أيضاً لأن لهذه المحكمة ولاية قضائية واسعة امتد نطاقها ليشمل الأعمال الإرهابي ة. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن المحكمة ليست مستقلة ولا محايدة، وأنها دأبت على محاكمة المدنيين بموجب قانون منع الإرهاب، وأن ممارساتها تنتهك الحق في محاكمة عادلة ( المادة ١٤ ).

٢٧- وتكرر اللجنة توصياتها السابقة التي قدمتها في عام ١٩٩٤ (انظر CCPR/C/79/Add.35 ، الفقرة ١٦) وفي عام ٢٠١٠ ( CCPR/C/JOR/CO/4 ، الفقرة ١٢) بأنه ينبغي للدولة الطرف إلغاء محكمة أمن الدولة.

حرية الوجدان أو الدين أو المعتقد

٢٨- تعرب اللجنة عن القلق إزاء القيود المفروضة على حرية الدين، بما فيها تلك التي تمنع زواج المرتدين عن الإسلام أو تحرمهم من حقوق الإرث (المواد 2، و18، و26).

٢٩ - وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان احترام حرية الجميع في الدين أو المعتقد، وكذلك لضما ن التوافق التام لتشريعاتها وممارساتها مع أحكام العهد .

حرية التعبير

٣٠- بينما ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن وضع استر اتيجية إعلامية للفترة ٢٠١١- ٢٠١٥، فإن القلق يساورها إزاء التقارير التي تفيد بأن الصحفيين لا يزالون يتعرضون لملاحقات قضائية وجزاءات بموجب قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب إذا أعربوا عن آراء تعتبر انتقادية، بما في ذلك "إهانة الملك" (المادة ١٩).

31- وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لحماية الصحفيين لتمكينهم من أداء أنشطتهم بحرية كاملة ودون أي قيود . وينبغي أن تحقق في الاعتداءات التي يتعرض لها هؤلاء الأ شخاص، وتقدم الجناة إلى العدالة. وينبغي أيضاً أن تراجع تشريعاتها لضمان ألا تُطبق عقوبات جنائية على الأشخاص الذين يعربون عن آراء انتقادية، ولضمان امتثال أي قيود تفرض على أنشطة الصحافة ووسائط الإعلام للعهد .

الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات

٣٢- تلاحظ اللجنة أن الحكومة اتخذت خطوات لتيسير التجمع السلمي من خلال قانون الاجتماعات العامة لسنة ٢٠١١، الذي ينص مثل اً على عدم الحاجة إلى إذن لتنظيم المظاهرات والاكتفاء بالإخطار . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق التقارير التي تفيد بأنه يجري الالتفاف على القانون في الممارسة العملية. ويساورها القلق أيضاً بسبب حظر العديد من المظاهرات، واحتجاز منظميها والمشاركين فيها بموجب قانون منع الجريمة وقانون منع الإرهاب، وإجبار العديد منهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة في المظا هرات، وفرض قيود صارمة على منظمات المجتمع المدني، بما يشمل تمويلها (المواد ١٩ و٢١-٢٢).

٣٣- وينبغي أن تضمن الدولة الطرف الحق في التجمع السلمي، بما يتوافق مع المادة ٢١ من العهد ومع المعايير الدولية . ينبغي ألا تست خدم الدولة الطرف القوانين والتدابير الأمنية لتخويف أعضاء المجتمع المدني الذين يمارسون هذا الحق، ويتعين أن تكفل تمكنهم من العمل بحرية والحصول على التمويل.

المشاركة في الشؤون العامة

٣٤- بينما ترحب اللجنة بتشكيل اللجن ة الوطنية لشؤون المرأة، وزيادة مشاركة المرأة في السياسة، فإنها تلاحظ أن نسبة النساء العاملات في القطاع الصناعي والقطاع العام لا تزال منخفضة (المادة ٢٥).

٣٥- وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، لزيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص بقدر أكبر، ولا سيما في مناصب صنع القرار.

دال - النشر والمتابعة

٣٦- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الدوري الخامس، والردود الكتابية على قائمة المسائل المحالة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة الجمهور.

37- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 11 (العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي)، و19 (الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، والمعاملة الإنسانية للأشخاص المسلوبة حريتهم)، و25 (اللاجئون وعدم الإعادة القسرية) الواردة أعلاه.

38- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2022 ، وأن تدرج فيه معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تن فيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وكبديل عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق، في غضون عام من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، على استخدام إجرائها المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل اللجنة بموجبه قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل أن تقدم تقريرها. وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه بموجب المادة 40 من العهد.