الأمم المتحدة

CAT/C/QAT/CO/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

4 June 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لقطر *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لقطر (CAT/C/QAT/3) في جلستيها 1627 و1630 (انظر CAT/C/SR.1627 و1630)، المعقودتين في 1 و2 أيار/ مايو 2018، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1647 و1648، المعقودتين في 15 أيار/مايو 2018.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري بموجب هذا الإجراء، الذي يحسِّن التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويركز على عملية دراسة التقرير وعلى الحوار مع الوفد.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها للمشاركة في حوار بنَّاء مع وفد الدولة الطرف، وتقديرها للردود المقدمة على قائمة المسائل والشواغل التي طُرحت أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تشيد اللجنة بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل منح مزيد من الحماية لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، وتشيد بوجه خاص بما يلي:

(أ) قرار مجلس الوزراء المؤرخ 14 آذار/مارس 2018 بالانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2017؛

(ج) اعتماد استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2016-2011) واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2022-2017)، اللتين تتناولان مسائل حقوق الإنسان ذات الصلة بالتعليم والصحة والبيئة وحقوق العمال المهاجرين وتمكين المرأة وحقوق الطفل.

5- وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتوجيهها دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مما أتاح للخبراء المستقلين فرصة القيام بزيارات إلى البلد في الفترة المشمولة بالتقرير.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلقة من جولة الإبلاغ السابقة

6 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في 10 آذار/مارس 2014 بموجب إجراء المتابعة (CAT/C/QAT/CO/2/Add.1)، ولكنها لا تزال ترى أن التوصيات المدرجة في الفقرات 10 (الضمانات القانونية الأساسية)، و14 (الشكاوى والتحقيقات الفورية والشاملة والنزيهة)، و19 (العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي) من الملاحظات الختامية السابقة (CAT/C/QAT/CO/2) لم تُنفذ بعد (انظر الفقرات 13 و23 و45 من هذه الوثيقة، على التوالي).

الحظر المطلق للتعذيب

7- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود حكم واضح في تشريعات الدولة الطرف يكفل الحظر المطلق وغير القابل للتقييد للتعذيب. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لا تزال تبقي على تحفظ مبهم على نطاق غير دقيق للمادتين 1 و16 من الاتفاقية (المواد 1 و2(2) و4 و16).

8- وينبغي للدولة الطرف أن تؤكد مجدداً دون أي غموض الحظر المطلق للتعذيب، وأن تعلن أن أي شخص يرتكب هذه الأفعال أو يتبيَّن أنه يتواطأ مع مرتكبيها أو يسكت عنها بأي شكل آخر سيكون مسؤولاً شخصياً أمام القانون عن هذه الأفعال وسيخضع للمحاكمة الجنائية وللعقوبات الملائمة. وينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي، بوجه خاص:

(أ) أن تجسِّد في تشريعاتها الحظر المطلق للتعذيب وفقاً للمادة 2(2) من الاتفاقية، التي تقضي بعدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب. وتوجِّه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ المادة 2، التي تذكر فيها، في جملة أمور، أن الظروف الاستثنائية تشمل أيضاً أي تهديد بارتكاب أعمال إرهابية أو جرائم عنيفة، وكذلك النزاع المسلح على الصعيد الدولي أو غير الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، تذكر اللجنة في التعليق العام نفسه أنها ترفض أية تبريرات على أساس الدين أو التقاليد من شأنها أن تنتهك هذا الحظر؛

(ب) أن تولي مزيداً من الاهتمام لسحب تحفظها على المادتين 1 و16 من الاتفاقية، وفقاً للمادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

تجريم التعذيب

9- تحيط اللجنة علماً بما قدمه وفد الدولة الطرف من تفسيرات تفيد بأن العقوبة الدنيا على جريمة التعذيب هي السجن لمدة ثلاث سنوات (انظر المادتين 22 و159 مكرراً من قانون العقوبات)، ومع ذلك لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن مرتكبي أفعال التعذيب قد يحصلون على عقوبة مخففة بموجب المادة 92 من قانون العقوبات (المادتان 1 و4).

10- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يُعاقَب مرتكبو جريمة التعذيب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طابعها الخطير، وفقاً للمادة 4(2) من الاتفاقية.

مدة التقادم

11- تشعر اللجنة بالقلق لأن مدة التقادم في جريمة التعذيب هي عشر سنوات، وفقاً للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.

12- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تطبيق مدة تقادم على جريمة التعذيب، من أجل استبعاد أي احتمال إفلات من العقاب فيما يتعلق بالتحقيق في أفعال التعذيب ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها.

الضمانات القانونية الأساسية

13- تحيط اللجنة علماً بالضمانات الإجرائية المحددة في الدستور وفي قانون الإجراءات الجنائية، ولكنها تعرب مجدداً عن قلقها لعدم وجود حكم ينص صراحةً على حق المحتجز في طلب فحص طبي مستقل فور حرمانه من الحرية، وفي الخضوع لهذا الفحص. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة تأكيد الوفد أن من واجب الموظفين الطبيين أن يوثّقوا أثناء الفحص الطبي أي دليل على تعرض المحتجز لإساءة المعاملة وأن يبلِّغوا عن هذا الدليل. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تشر إلى عدد الحالات التي أبلغ عنها الموظفون الطبيون في خلال الفترة قيد الاستعراض بوصفها حالات محتملة للتعذيب أو إساءة المعاملة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز حبس المتهم احتياطياً لمدة أربعة أيام يجوز مدها لمدة أربعة أيام أخرى قبل المثول أمام قاضٍ. وعلاوةً على ذلك، يجوز في حالة الجرائم التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني تمديد مدة الثمانية أيام لمدة أخرى أو مدد أخرى مماثلة (المادة 2).

14- وتكرر اللجنة التوصية المقدمة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/QAT/CO/2 ، الفقرة 10)، التي دعت فيها الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة تكفل تمتع جميع المحتجزين، في القانون والممارسة، بجميع الضمانات الأساسية منذ الوهلة الأولى لحرمانهم من الحرية وفقاً للمعايير الدولية، ومنها الحق في الحصول فوراً على رعاية طبية من مصدر مستقل، بغض النظر عن أي فحص طبي قد ينفَّذ بطلب من السلطات؛ والحق في المثول فوراً أمام قاضٍ. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجري التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجنائية بهدف إلغاء الحكم الذي يجيز إبقاء المحتجزين لدى الشرطة لمدة ثمانية أيام أو أكثر، بحسب الجريمة، وأن تستعيض عن هذا الحكم بمدة قصوى وفقاً للمعايير الدولية.

الأمن الوطني وقانون مكافحة الإرهاب

15- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تعدِّل بعد الأحكام المدرجة في قانون حماية المجتمع (القانون رقم 17 لسنة 2002)، وقانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 3 لسنة 2004، بصيغته المعدلة في 20 تموز/يوليه 2017)، وقانون إنشاء جهاز أمن الدولة (القانون رقم 5 لسنة 2003)، التي تمنح صلاحيات تنفيذية واسعة فيما يتعلق بالاحتجاز الإداري دون مراجعة قضائية كافية، الأمر الذي يضعف الضمانات الأساسية المكفولة للأشخاص المحرومين من حريتهم. فالمادة 18 من قانون مكافحة الإرهاب تسمح بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة عشر يوماً، يجوز تمديدها حتى ستة أشهر دون أمر أو إشراف قضائي، قبل المثول أمام محكمة. وبالمثل، تسمح المادة 7 من قانون إنشاء جهاز أمن الدولة باحتجاز الأشخاص لمدة 30 يوم اً قبل مثولهم أمام النيابة العامة، وتسمح المادة 2 من قانون حماية المجتمع بحبس المتهم احتياطياً، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، لمدة تصل إلى سنة في الجرائم المتعلقة بـ "أمن الدولة" و"الأخلاق أو الآداب العامة". وفي السياق نفسه، يجوز احتجاز الشخص الذي يُقبض عليه بموجب المادة 7 من قانون إنشاء جهاز الاستخبارات العسكرية (القانون رقم 10 لسنة 2004) لمدة تصل إلى أسبوعين قبل مثوله أمام النيابة العامة، مع جواز تمديد هذه المدة أسبوعين آخرين لأفراد القوات المسلحة وأسبوعاً إضافياً بالنسبة لغيرهم. وتأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات بشأن عدد الأشخاص الذين احتجزهم جهاز أمن الدولة أو احتُجزوا للاشتباه في انتهاكهم لقانون حماية المجتمع وقانون مكافحة الإرهاب، أو بشأن الفترة التي انقضت قبل توجيه تهمة لهم بارتكاب جريمة، وذلك رغم طلب اللجنة هذه المعلومات. وفي هذا الصدد، تَواصَل ورود تقارير إلى اللجنة بشأن الاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي المطول وإساءة المعاملة، كما في حالة منصور المنصوري، ومحمد مشعاب، وعبد الرحمن بن عُمير راشد الجبر النعيمي، ومحمد رشيد حسن ناصر العجمي (المواد 2 و11 و16).

16- وتذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CAT/C/QAT/CO/2 ، الفقرة 11)، وتحث الدولة الطرف على المسارعة إلى مراجعة قوانينها الحالية المتعلقة بالأمن الوطني ومكافحة الإرهاب بهدف إلغاء الأحكام المشار إليها أعلاه من أجل مواءمة التشريعات مع الاتفاقية والمعايير الدولية الأخرى. وينبغي للدولة الطرف كفالة القيام بما يلي، بوجه خاص:

(أ) إبلاغ جميع المحتجزين، بمن فيهم المحتجزون بموجب قوانين الأمن، بالتهم الموجهة إليهم، وتسجيل احتجازهم في سجل، وكفالة مثولهم فوراً أمام قاضٍ؛

(ب) السماح للمحتجزين فور حرمانهم من الحرية بالاتصال بأفراد أسَرهم وبمحامين وأطباء مستقلين، وكفالة المراقبة الفعالة لتوفير السلطات لهذه الضمانات؛

(ج) عدم احتجاز أي شخص في مكان سري؛

(د) عدم اللجوء إلى الحبس الا ن فرادي إلا في الحالات الاستثنائية كملاذ أخير، ولأقصر مدة ممكنة، رهناً بمراجعة مستقلة، وعدم تطبيقه إلا بإذن من سلطة مختصة، وذلك وفقاً للمواد من 43 إلى 46 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تجمع وتنشر بانتظام بيانات شاملة عن استخدام الحبس الانفرادي.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

17- بينما تحيط اللجنة علماً بالضمانات المنصوص عليها في المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن عدم مقبولية الأدلة المنتزعة تحت وطأة الإكراه أو التهديد، فهي تأسف لقلة المعلومات المتاحة عن القرارات المتخذة من المحاكم القطرية برفض الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب كأدلة. ومما يثير القلق بشكل خاص قضية رونالدو لوبيز أوليب، المواطن الفلبيني الذي أُدين بتهم التجسس والذي ادّعى أنه تعرض مراراً للتعذيب لإجباره على الاعتراف (المواد 2 و15 و16).

18- وينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات فعالة تكفل، في الممارسة العملية، إعلان عدم مقبولية الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً توسيع نطاق برامج التدريب المهني التي تستهدف القضاة وممثلي النيابة العامة لضمان تمكنهم من كشف التعذيب وإساءة المعاملة والتحقيق في جميع المزاعم المتعلقة بهذه الأفعال. وينبغي للدولة الطرف أيضاً تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن أية قضايا لم تُقبل فيها الاعترافات باعتبارها انتُزعت تحت وطأة التعذيب، وبيان ما إذا كان أي مسؤولين عنها قد خضعوا للمقاضاة والمعاقبة لانتزاعهم هذه الاعترافات.

استقلال الجهاز القضائي

19- تقرّ اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن مستوى استقلالية القضاة في الدولة الطرف، التي تظل تتأثر بشدة من جراء السلطة الحصرية للأمير في تعيين القضاة بناءً على مشورة المجلس الأعلى للقضاء، وبشأن شعور القضاة من المواطنين والأجانب على السواء، بعدم الأمان فيما يتعلق باستمرارهم في شغل وظائفهم، إذ يجوز فصلهم بقرار من الأمير "لغرض المصلحة العامة". وتحيط اللجنة علماً بالتفسيرات التي قدمها الوفد بشأن وضع القضاة الأجانب، الذين يعملون بموجب عقود عمل وتتمتع حقوقهم بالحماية بموجب مرسوم. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن التقارير التي تشير إلى أن القضاة يُعيَّنون بموجب عقود مؤقتة تُجدد سنوياً، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن استقلالهم ونزاهتهم وعدم جواز عزلهم (المادة 2).

20- وفي سياق إشارة اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CAT/C/QAT/CO/2 ، الفقرة 13)، وفي ضوء توصيات المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين (انظر A/HRC/29/26/Add.1 ، الفقرات من 95 إلى 102)، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لإرساء وضمان استقلالية الجهاز القضائي، بما في ذلك ضمان مدة خدمة القضاة وفك الروابط الإدارية وغيرها من الروابط مع السلطة التنفيذية، بما يتسق مع المعايير الدولية، وبخاصة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية (قرار اً الجمعية العامة 40/32 و40/146). وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تنقح طرق تعيين القضاة الأجانب ومدة خدمتهم لضمان استقلاليتهم واستقلالهم الذاتي ونزاهتهم وعدم جواز عزلهم بصورة كاملة.

تفتيش مراكز الاحتجاز

21- بينما تحيط اللجنة علماً بأنشطة رصد السجون التي ينفذها مكتب النائب العام وإدارة شؤون حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية، تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها سلطات السجون أو النيابة العامة استجابةً لما قدمه ممثلو هاتين الهيئتين العامتين من توصيات بشأن إساءة المعاملة ولما تلقوه من شكاوى في هذا الصدد. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة من الدولة الطرف استجابةً للتوصيات المقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي التوصيات الناشئة عن أنشطتها المتعلقة بالرصد (المواد 2 و11 و16).

22- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان المتابعة الفعالة للتوصيات الناشئة عن أنشطة الرصد في مراكز الاحتجاز، بما فيها المراكز الخاضعة لسلطة قوات أمن الدولة، وجمع بيانات منهجية عن نتائج أية شكاوى وردت إلى القائمين بالرصد بشأن إساءة المعاملة، وكذلك عن أية تحقيقات أُجريت وأية إجراءات جنائية أو تأديبية ترتبت على هذه الشكاوى؛

(ب) ضمان وصول أفراد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، دون إخطار مسبق أو إذن مسبق، وضمان إتاحة موارد كافية لهذه المؤسسة تمكنها من الرصد المنتظم لجميع أماكن الاحتجاز ومن متابعة استجابة السلطات لما تعرضه اللجنة عليها من شكاوى؛

(ج) ضمان وصول ممثلي المنظمات غير الحكومية، دون عراقيل، إلى جميع أماكن الاحتجاز، وبخاصة عن طريق الزيارات غير المعلنة، وإمكانية التحدث إلى المحتجزين على انفراد؛

(د) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

التحقيقات الفورية والشاملة والنزيهة

23- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات محددة عن عدد شكاوى التعذيب أو إساءة المعاملة المقدمة أو عن التحقيقات والملاحقات المنفذة بشأن هذه الشكاوى في الفترة المشمولة بالتقرير، رغم الطلبات المتكررة الموجهة من اللجنة في هذا الصدد. ولم تتلق اللجنة بعد معلومات شاملة عن الأحكام والعقوبات الجنائية أو التأديبية الموقعة على الجناة، أو إشارة بشأن ما إذا كان من يُدّعى ارتكابهم هذه الأفعال أُوقفوا عن العمل في الخدمة العامة أم لا إلى حين إعلان نتيجة التحقيق في الشكوى (المواد 2 و12 و13 و16).

24- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة من جانب هيئة مستقلة في جميع شكاوى التعذيب أو إساءة المعاملة، وضمان عدم وجود علاقة مؤسسية أو هرمية بين المحققين التابعين للهيئة ومرتكبي هذه الأفعال المزعومين، وضمان محاكمة الجناة المزعومين وفقاً لأصول المحاكمات، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة أفعالهم؛

(ب) ضمان إجراء السلطات تحقيقات كلما وُجدت أسس معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة؛

(ج) ضمان وقف الجناة المزعومين عن العمل فور اً طوال مدة التحقيق، في حالات التعذيب و/أو إساءة المعاملة المدعاة، ولا سيما إن وُجد احتمال بأن يتمكنوا بطريقة أو بأخرى من تكرار الفعل المدعى ارتكابه أو ارتكاب أعمال انتقام ضد الضحية المزعومة أو إعاقة التحقيق؛

(د) تجميع معلومات إحصائية مصنَّفة بشأن رصد تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في حالات التعذيب وإساءة المعاملة.

الأوامر العليا كمبرر للتعذيب

25- تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 48 من قانون العقوبات لا تفي بالالتزام المنصوص عليه في المادة 2(3) من الاتفاقية، حيث تعفي من المسؤولية الجنائية الموظفين العموميين الذين ينفذون أمر رئيس تجب عليه م طاعته، أو يعتقدون أن طاعته واجبة عليه م (المادة 2(3)).

26- وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تعديل المادة 48 من قانون العقوبات بحيث تتواءم مع المادة 2(3) من الاتفاقية، وذلك بضمان عدم إمكانية التذرع بأمر صادر من موظف أعلى درجة كمبرر لارتكاب التعذيب، وأن تنشئ، لبلوغ هذه الغاية، آلية لحماية المرؤوسين الذين يرفضون طاعة أمر من هذا القبيل. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تضمن إحاطة جميع موظفي إنفاذ القانون بحظر إطاعة الأوامر غير القانونية وتوعيتهم بآليات الحماية القائمة.

الولاية القضائية العالمية

27- تشعر اللجنة بالقلق لعدم إدراج التعذيب والجرائم ذات الصلة بالتعذيب ضمن قائمة الجرائم المشار إليها في قانون العقوبات التي يجوز للمحاكم ممارسة الولاية القضائية العالمية عليها (المادة 5).

28- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية التي تمكنها من أن تمارس بفعالية الولاية القضائية العالمية على الأشخاص المدعى مسؤوليتهم عن أفعال التعذيب، بمن فيهم الجناة الأجانب المقيمون بصفة مؤقتة في قطر.

التدريب

29- بينما تحيط اللجنة علماً ببرامج التدريب القائمة في مجال حقوق الإنسان، التي تستهدف ضباط الشرطة والموظفين القضائيين والمسؤولين العموميين الآخرين، فإنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم توافر معلومات عن تأثير التدريب المقدم. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم تدريب خاص إلى مسؤولي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين والأطباء الشرعيين والموظفي ن الطبيين المتعاملين مع المحتجزين بشأن سبل كشف وتوثيق الآثار البدنية والنفسية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 10).

30- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مواصلة وضع برامج تدريبية إلزامية أثناء الخدمة لضمان أن يكون جميع المسؤولين العموميين، ولا سيما موظفو إنفاذ القانون والأفراد العسكريون وموظفو السجون والموظفون الطبيون العاملون في السجون، على دراية جيدة بأحكام الاتفاقية ومعرفة كاملة بأن الانتهاكات لن يُتسامح معها وستخضع للتحقيق، وأن المسؤولين عن هذه الانتهاكات سيخضعون للمحاكمة وسيعاقبون، في حال إدانتهم، بعقوبات مناسبة؛

(ب) ضمان حصول جميع موظفي إنفاذ القانون على التدريب الإلزامي الذي يركز على الترابط بين أساليب الاستجواب غير القسرية، وحظر التعذيب وإساءة المعاملة، والتزام السلطة القضائية بإبطال الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب؛

(ج) ضمان تقديم تدريب محدد لجميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، على كشف حالات التعذيب وإساءة المعاملة وفق اً ل دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول)؛

(د) وضع وتطبيق منهجية لتقييم فعالية برامج التثقيف والتدريب ذات الصلة بالاتفاقية و بروتوكول إسطنبول .

العقوبة البدنية

31- بينما تحيط اللجنة علماً بالتوضيح الذي قدمه الوفد وأشار فيه إلى أن المادة 1 من قانون العقوبات لا تزال تتضمن أحكاماً غامضة تجيز الجَلْد والرَجْم وغير ذلك من العقوبة البدنية بوصفها جزاءات جنائية على الرغم من أن هذه العقوبات لا تُطبَّق في الواقع العملي، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه العقوبات لم تُلغ بعد وفقاً للتوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/QAT/CO/2، الفقرة 12). وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بأن العقوبة البدنية للأطفال لا تزال مسموحة في المنزل، وفي أماكن الرعاية البديلة والرعاية النهارية، وفي المدارس (المواد 2 و4 و16).

32 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تُلغي من أحكام القانون العقوبة البدنية المفروضة على ارتكاب جرائم؛

(ب) أن تسنَّ قوانين تحظر على نحو صريح وواضح العقوبة البدنية إزاء الأطفال في شتى الأماكن.

عقوبة الإعدام

33- تلاحظ اللجنة بقلق أن المحاكم القطرية لا تزال تصدر أحكاماً بالإعدام، وأن الإعدام نُفذ في خمس حالات في الفترة من عام 2012 إلى عام 2018. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن النطاق الواسع للجرائم، بما فيها التعذيب، التي يجوز الحكم فيها بعقوبة الإعدام (المادتان 2 و16).

34- وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في تطبيق وقف اختياري فوري لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها، وأن تخفف أحكام الإعدام لتصبح أحكاماً بالسجن. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل، في حال فرض عقوبة الإعدام، ألا يُحكم بها إلا في أخطر الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية.

الجبر

35- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وأشارت فيها إلى أن 152 قاصراً و250 بالغاً استفادوا من تدابير إعادة التأهيل في عام 2017، فإنها تأسف لعدم تلقيها معلومات كاملة عن تدابير الجبر والتعويض التي أمرت بها المحاكم والهيئات الحكومية الأخرى وقُدمت بالفعل لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة أو لأسَرهم منذ النظر في التقرير الدوري السابق (المادة 14).

36- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول جميع ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة على الجبر، بما في ذلك ال حق ال قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب ووسائل إعادة ال تأهيل على أكمل وجه ممكن . وتوجّه اللجنة عناية الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ المادة 14، الذي تتناول فيه باستفاضةٍ طبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 14 من الاتفاقية بتوفير الج بر ال كامل لضحايا التعذيب . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزود اللجنة بمعلومات عن الجبر وعن تدابير التعويض، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل، التي أمرت بها المحاكم أو الهيئات الحكومية الأخرى وقُدمت بالفعل لضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة .

ال لجوء وعدم الإعادة القسرية

37- في حين تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الوفد، فإنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف ربما تكون تصرفت في الفترة قيد الاستعراض على نحو ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية. ويثير القلق بشكل خاص إجراء الإعادة القسرية لمحمد العتيبي إلى المملكة العربية السعودية في 25 أيار/مايو 2017، وهو مواطن سعودي ناشط في مجال حقوق الإنسان احتُجز في مطار الدوحة أثناء سفره إلى النرويج التي حصل على اللجوء فيها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً بشأن استبعاد القرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بإقامة وترحيل الأجانب من اختصاص المحاكم، وفقاً لقانون تسوية المنازعات الإدارية (ال قانون رقم (7) ل سنة 2007، بصيغته المعدلة). وأخيراً، تأسف اللجنة لقلة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن عدد حالات الإعادة القسرية أو تسليم المطلوبين أو الطرد التي نُفذت في الفترة المشمولة بالتقرير، وبشأن عدد الحالات التي لم تطرد فيها أشخاصاً معرضين لخطر التعذيب في بلد العودة (المادة 3).

38- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إن وُجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون شخصي اً عرضة لخطر التعذيب على نحو متوقع ؛

(ب) كفالة إجراء تحديد وضع اللاجئ فعلي اً لجميع الأشخاص المقيمين في إقليم الدولة الطرف أو الخاضعين لولايتها؛

(ج) كفالة وجود ضمانات إجرائية ضد الإعادة القسرية ، وسبل انتصاف فعالة فيما يتعلق بشكاوى الإعادة القسرية في سياق إجراءات الطرد، بما في ذلك مراجعة الأحكام من قبل هيئة قضائية مستقلة في حالات الرفض ، وبخاصة في مرحلة الطعن ؛

(د) النظر في التصديق على ال اتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين‏ ، و الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ، وا تفاقية خفض حالات انعدام الجنسية .

إساءة معاملة العمال المهاجرين

39- تلاحظ اللجنة بأسف أنه رغم المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف بشأن إلغاء نظام الكفالة، فإن قانون العمل الجديد لا ينص على إلغاء إذن الخروج بالنسبة إلى العمال المهاجرين، بمن فيهم عاملات المنازل، حيث لا يزالون مُطالَبين بالحصول على إذن من أصحاب العمل لمغادرة البلد، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الاستغلال وإساءة المعاملة. وعلاوةً على ذلك، تؤدي المصادرة الفعلية لجوازات سفر العمال الأجانب من جانب أصحاب العمل وعدم قيامهم بتجديد تصاريح الإقامة والبطاقات الصحية الخاصة بالعمال الأجانب إلى تعريض هؤلاء للتوقيف والاحتجاز بسبب الإقامة غير الشرعية في البلد. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بالاتفاق الموقع بين قطر ومنظمة العمل الدولية بغية وضع برنامج للتعاون التقني ( ) ، التزمت حكومة قطر بموجبه بمواءمة قوانينها وممارساتها بما يتفق ومعايير العمل الدولية (المادة 16).

40- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية الضرورية لإلغاء نظام الكفالة التعسفي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان التحقيق الفوري والمحايد في جميع حالات استغلال العمال المهاجرين وإساءة معاملتهم.

الاحتجاز قيد الترحيل

41- بينما تسلم اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل الحد من الاكتظاظ في مركز الاحتجاز في انتظار الترحيل في الدوحة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن التقارير المتعلقة بسوء أوضاع الاحتجاز، ومنها عدم كفاية المرافق الصحية، وعدم كفاية التهوية، ونقص الأسِرَّة والغذاء. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص بشأن وضع النساء المحتجزات في هذا المرفق على النحو الذي بيَّنه المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين (انظرA/HRC/26/35/Add.1، الفقرات من 55 إلى 63) (المادتان 11 و16).

42- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) الامتناع عن احتجاز المهاجرين غير القانونيين لفترات طويلة، وعدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وتعزيز بدائل الاحتجاز؛

(ب) ضمان حق الأجانب المحتجزين، بمن فيهم المهاجرون غير القانونيين، في الاتصال بالدوائر القنصلية لبلدانهم والحصول على المساعدة القانونية؛

(ج) مواصلة جهودها من أجل تحسين ظروف الاحتجاز وتخفيف الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز في انتظار الترحيل، بطرق منها تطبيق التدابير غير الاحتجازية. وفي هذا السياق، توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) و قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) .

الاتجار بالبشر

43- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد بشأن جهود الدولة الطرف في مكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها تأسف لقلة المعلومات المتاحة عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات الموقعة في قضايا الاتجار بالبشر في الفترة قيد الاستعراض (المواد 2 و12 و16).

44- بالإشارة إلى الالتزامات الطوعية التي أعلنتها الدولة الطرف في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان في أيار/مايو 2014 (انظر A/HRC/27/15 ، الفقرات من 122-47 إلى 122-54)، ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها من أجل منع ومكافحة الاتجار بالبشر، بطرق منها التنفيذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (القانون رقم 15 لسنة 2011)، وتوفير الحماية للضحايا، ومنها دور الإيواء والمساعدة النفسية - الاجتماعية؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق شامل في حالات الاتجار بالبشر ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بالعقوبات المناسبة، وتقديم التعويض الكافي للضحايا. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل حصول الضحايا على الحماية الفعلية؛

(ج) ضمان الجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بتدفقات الاتجار بالبشر إلى البلد والعابرة للبلد.

العنف الجنساني

45- بينما تلاحظ اللجنة ما حققته الدولة الطرف من أوجه تقدم معينة في التوعية بمسألة العنف الجنساني ضد المرأة وفي التصدي لهذا العنف، فإنها تأسف لعزوف الدولة الطرف عن تجريم العنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تدرج في تقريرها معلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات والعقوبات الموقعة في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة في خلال الفترة قيد الاستعراض (المادتان 2 و16).

46- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعريف العنف العائلي والاغتصاب الزوجي وإدراجهما في قانون العقوبات كجريمتين محددتين، وتحديد عقوبات مناسبة بشأنهما؛

(ب) ضمان أن يُجرى تحقيق شامل في جميع حالات العنف الجنساني ضد المرأة، وأن يقاضى الجناة ويُعاقبون بعقوبات مناسبة، وأن يحصل الضحايا على الجبر، بما فيه التعويض العادل والمناسب؛

(ج) تقديم التدريب الإلزامي في مجال المقاضاة على العنف الجنساني إلى جميع مسؤولي إنفاذ القانون ومسؤولي القضاء، ومواصلة حملات التوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة؛

(د) ضمان تمكن جميع ضحايا العنف الجنساني من الوصول إلى دور الإيواء والحصول على الرعاية الطبية الضرورية والدعم النفسي والمساعدة القانونية.

المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون

47- تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها لنقص المعلومات المتعلقة بتدابير منع مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، ومقاضاة ومعاقبة الجناة (المادة 16).

48- وبالإشارة إلى التوصية السابقة للجنة (انظر CAT/C/QAT/CO/2 ، الفقرة 17)، ينبغي للدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق ما يلي:

(أ) ضمان تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من مزاولة عملهم وأنشطتهم بحرية في الدولة الطرف دون خوف من أعمال الانتقام أو الاعتداء؛

(ب) التحقيق بشكل فوري وشامل ونزيه في جميع الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، وتقديم الجبر للضحايا.

إجراء المتابعة

49- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 18 أيار/مايو 2019، معلومات بشأن متابعة توصيات اللجنة فيما يتعلق بالضمانات القانونية الأساسية؛ والتحقيقات الفورية والشاملة والنزيهة؛ واللجوء وعدم الإعادة القسرية (انظر الفقرات 14 و24 و38 أعلاه). وفي هذا السياق، تُدعى الدولة الطرف إلى إفادة اللجنة عن خططها المتعلقة بتنفيذ بعض أو جميع التوصيات المتبقية، الواردة في الملاحظات الختامية، في خلال فترة الإبلاغ المقبلة.

مسائل أخرى

50- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، بحيث تعترف باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة البلاغات المقدمة من الأفراد الخاضعين لولايتها .

51- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم وثيق تها ال أساسية الموحدة، وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ التوجيهية ال منسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN/2/Rev.6 ).

52- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، باللغات المناسبة، التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

53- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري القادم، وهو التقرير الرابع، بحلول 18 أيار/مايو 2022. ولهذا الغرض، وفي ضوء موافقة الدولة الطرف على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير ، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على هذه القائمة تقريرها الدوري الرابع بموجب المادة 19 من الاتفاقية .