الأمم المتحدة

CAT/C/QAT/4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

16 January 2023

Original: Arabic

Arabic, English, French and

Spanish only

لجنة مناهضة التعذيب‏‏

التقرير الدوري الرابع المقدّم من قطر بموجب المادة 19 من الاتفاقية عملاً بإجراء الإبلاغ المبسّط، والواجب تقديمه في عام 20 22 *

[تاريخ الاستلام: 20 أيلول / سبتمبر 202 2 ]

تقرير الميثـاق الأخلاقي للتربوييـن والمعلمين من وزارة التعليم بدولـة قطـر والذي يحد من استعمال العنف مع الطلبة

معلومات محددة عن تنفيذ المواد 1-16 من الاتفاقية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالتوصيات السابقة للجنة .

الرد على المسائل المحددة للمتابعة في الملاحظات الختامية السابقة

1 - طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 49) إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن الضمانات القانونية الأساسية؛ والتحقيقات الفورية والشاملة النزيهة؛ ومسألة اللجوء وعدم الإعادة القسرية (انظر الفقرات 14 و24 و38). وإذ تلاحظ اللجنة الرد الذي قدم إليها في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2019 استجابة لطلبها معلومات، وإذ تشير إلى الرسالة المؤرخة 18 كانون الأول/ديسمبر 2019، الموجهة إلى الدولة الطرف من المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية، ترى للجنة أن التوصيات المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية (الفقرة 14) لم تنفذ، وأن التوصية المتعلقة مسألة اللجوء وعدم الإعادة القسرية (الفقرة 38) لم تنفذ إلا جزئياً. وتعتبر معلومات المتابعة المقدمة بشأن التوصية المتعلقة بالتحقيقات الفورية والشاملة والنزيهة (الفقرة 24) غير كافية لتقييم تنفيذها.

الضمانات القانونية الأساسية:

التعليق:

كفل الدستور وقانون الإجراءات الجنائية وقانون النيابة العامة وغيرها من الأدوات التشريعية ذات الصلة منظومةً مُتكاملةً من الضمانات القانونية للمُحتجزين (المحبوسين احتياطياً) التي تُعزِّز حصولهم على حقوقهم خلال مراحل الإجراءات الجنائية كافّة، ونُبيِّنهـا فيمـا يلـي:

تقرير إجراء الاحتجاز من قِبَل سلطة تحقيق مختصة وتتمثل بالنيابة العامة بوصفها هيئة قضائية تتميز بالكفاءة والاستقلالية وحسن التقدير (المادة 1 من قانون النيابة العامة).

تحديد الحالات التي يجوز فيها الحجز (المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية).

تحديد مدة الحبس الاحتياطي وتمديده (المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية).

حق المتهم المحبوس احتياطياً بطلب الإفراج المؤقت سواء بكفالة أو بدون كفالة (المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية).

حق أعضاء النيابة العامة بدخول الأماكن المخصصة للحبس للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على السجلات وأوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا أي شكوى، ووجوب أن يقدم لهم ما يلزم من مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها (المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية).

حق كل محبوس في أحد الأماكن المخصصة للحبس في أن يتقدم في أي وقت للقائم على إدارتها بشكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة بعد اثباتها في سجل يعد لذلك (المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية) الفقرة الأولى.

وجوب قيام كل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في مكان غير مخصص للحبس أن يخطر أعضاء النيابة العامة بذلك (المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية) الفقرة الثانية.

وبشأن الفحص الطبي للمحبوس احتياطياً، فإنه يتم تقديم الرعاية الصحية للمحبوس احتياطياً فيما إذا دعت الحاجة إليها سواءً في بداية تنفيذ الحبس الاحتياطي أو أثناء فترة التنفيذ، ذلك أنه جرى السياق بانتداب طبيب من إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية للقيام بزيارات إلى أماكن الاحتجاز في الإدارات الأمنية بشكلٍ دوريّ لتقديم ما يقتضي من خدمات صحية وفحوصات على المحبوسين احتياطياً في هذه الأماكن وإحالة من تتطلب حالته الصحية إلى المراكز الصحية والمستشفيات لاستكمال العلاج.

فيما يخص السماح للمحتجزين الاتصال بأفراد أسرهم وبمحامين وأطباء مستقلين، فقد نصّت المادة (113) من قانون الإجراءات الجنائية بالقول (يبُلغ فوراً كل من يُقبض عليه أو يُحبس احتياطياً بأسباب القبض عليه أو حبسه والتهمة الموجهة إليه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى والاستعانة بمحام). مع مُلاحظة أن عبارة (ويكون له حق الاتصال بمن يرى) جاءت مُطلقةً بمعنى أنه يجوز للمحبوس الاتصال بعائلته ومحاميه وطبيبه الخاص والممثل القنصلي لبلاده وأي شخص يرى ضرورة الاتصال به.

وبشأن المُراقبة الفعالة لتوفير السلطات لهذه الضمانات، فقد أشرنا إلى رقابة النيابة العامة على الأماكن المُخصصة للحبس الاحتياطي، هذا بجانب آليات رقابة مُستقلة وحكومية تُمارسها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وذلك من خلال زيارات مُفاجئة لهذه الأماكن تتحقق من خلال فرق تفتيش مُؤهلة ومُدربة لهذا الغرض يتمّ من خلالها الوقوف على مدى انسجام أوضاع حقوق الإنسان للمحبوسين احتياطياً مع المعايير القانونية الوطنية والدولية ورصد أية انتهاكات مُحتملة بما فيها (التعذيب وسوء المعاملة).

وحول تأمين تسجيل احتجاز (المحبوسين احتياطياً)، فثمّة سجلات تتوافر في أماكن الحبس الاحتياطي نُبيِّنها فيما يلي:

سجـل عـام: يتم فيه تسجيل أوامر القبض أو الحبس الاحتياطي مُوضح فيها اسم المحبوس، والتهمة المُسندة إليه وأوامر القبض أو الحبس، ومدة الحبس، وتاريخ دخول المحبوس لمكان الاحتجاز وتاريخ انتهاء الحبس، وغير ذلك مما يتعلق بحركة المحبوس من مكان الحبس للمثول أمام النيابة العامة أو المحكمة وغير ذلك.

سجل الأمانات: تُسجل فيه مُقتنيات المحبوس التي يُودعها حيث تُسلم إليه عند الإفراج عنه.

سجل طبي: بما قُدِّم له من خدمات وعلاجات طبية.

سجل خاص بالشكاوى: التي يرفعها إلى الجهة المختصة في إدارة المكان المُخصص للحبس.

التحقيقات الفورية والشاملة النزيهة:

التعليق:

يندرج التعذيب وسوء المعاملة ضمن مفهوم (إساءة استعمال السلطة)، حيث عدّ قانون الخدمة العسكرية رقم (31) لسنة 2006 إساءة استعمال السلطة ضمن الأفعال المحظور على العسكري القيام بها وذلك في المادة (72/16) منه، فيما أخضعت المادة (73) من ذات القانون الفاعل للمُساءلة التأديبية والجنائية والمدنية، حيث وردت بالقول: (يُساءل تأديبياً كل عسكري يُخالف الواجبات أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون، أو يخرج على مُقتضى الواجب في أعمال الوظيفة، أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، وذلك بعدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء).

وهكذا فإن المُساءلة القانونية التي تترتب على إساءة استعمال السلطة من قِبَل عضو قوة الشرطة، إنما تتوزع على جزاءات تأديبية يُوجب المنطق والمجرى العادي للأمور أن يتم التحقيق فيها ومن ثمّ فرضها من قِبَل ذات المؤسسة التي يعمل فيها لجهة أن الفعل قد ألحق ضرراً بسمعتها وشرف وظيفتها، ومن ثمّ فهي أدعى وأولى من غيرها في أن تنهض بهذه المسؤولية، وذلك بمُوجب قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 2006 بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق مع العسكريين والموظفين المدنيين وغيرهم من مُنتسبي الوزارة والمُتمثلة بإدارة الشؤون القانونية وفقاً للمادة (1) من ذات القرار، وقرار وزير الداخلية رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التأديب الابتدائي الذي يتولى تأديب الفئات المذكورة بمُوجب المادة (1) منه حيث تتولى إدارة الشؤون القانونية مُباشرة الدعوى التأديبية أمامه بمُوجب المادة (2) من القرار وذلك عند ارتكاب العسكري أي فعل ينطوي على إساءة استعمال السلطة بما في ذلك (التعذيب وسوء المُعاملة).

وذلك من دون أن تمنع إجراءات الدعوى الابتدائية ونتائجها من قيام (المجني عليه) بإقامة الدعوى الجنائية لإدانة الفاعل بمُوجب قانون العقوبات، وكذا الدعوى المدنية للمُطالبة بالتعويض عمّا لحقه من ضرر بمُوجب القانون المدني، أمام المحاكم المدنية والجنائية التي تُباشر إجراءاتها القضائية بنحوٍ نزيه ومُستقل وعلني وفقاً للمواد (129، 130، 133) من الدستور.

مسألة اللجوء وعدم الإعادة القسرية:

التعليق:

يضمـن الدستـور الدائـم لدولـة قـطـر تحقيق مبـدأ عـدم الإعـادة القسريـة حيث نصّت المـادة (58) منه على أنّ: (تسليـم اللاجئيـن السياسييـن محظـور ...)، في حين يأتي صدور القانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي مُبـادرةً تشريعيـةً مُكمِّلـةً ومُؤكِّـدةً لهـذا الاتجـاه وتحديـداً مـن خـلال الـمـادة (1) منـه التـي عرّفت اللاجـئ السياسـي بأنّه: (كل شخص خارج دولته التي ينتمي إليها بجنسيته أو الدولة التي يقع فيها محل إقامته المعتادة إذا كان عديم الجنسية ولا يستطيع ولا يرغب بالعودة إليها بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية أو التعذيب أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعيه معينة أو آرائه السياسية)، والمادة (15) من ذات القانون التي نصّت على ما يلي: (يُحظـر بأيّ صورةٍ من الصور إعادة اللاجئ السياسي أو تسليمه إلى دولته أو إلى دولة أخرى يُخشى من تعرضه فيها للخطر أو للاضطهاد).

أما بشأن كفالة تحديد وضع اللاجئ، فإن القانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي يكفل تحديد المركز القانوني للاجئ السياسي من حيث شروط منح صفة اللاجئ وما يترتب عليها من آثار قانونية (الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ، والالتزامات المترتبة عليه). وتجدرُ الإشارة إلى أنه تمّ تحديد الفئات التي تُمنح حق اللجوء السياسي بمُوجب قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019، كما تمّ تحديد شروط وضوابط المزايا والحقوق التي يتمتّع بها اللاجئ السياسي بمُوجب قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2019.

وأما فيما يتعلّق بحالات التسليم، فإن (النيابـة العامـة) هي الجهة المُختصة بالفصل في طلبات التسليم وفقاً لنص المادة (413) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004. وتجـدرُ الإشـارة إلى أن قانـون الإجـراءات الجنائيـة قد كفل مجموعةً من الضمانـات والحقـوق للشخص المطلوب تسليمـه، ونُبيِّنهـا علـى النحـو الآتـي:

الـمادة (410):

(لا يجـوز التسليـم في الحـالات التاليـة :

1) إذا كان المطلوب تسليمه قطري الجنسية .

2) إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية أو كان المطلوب تسليمه لاجئاً سياسياً وقت تقديم طلب التسليم .

3) إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية.

4) إذا قامت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم ق ُ دِّم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو أن يكون من شأن توفر أي من هذه الاعتبارات تسوئ مركز الشخص المطلوب تسليمه .

5) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن ذات الجريمة وحُكِم ببراءته أو بإدانته بحكم بات طبقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم واستوفى عقوبته أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة قد انقضت أو سقطت بمضي المدة أو بصدور عفو عنها وفقاً للقانون القطري أو قانون الدولة طالبة التسليم .

6) إذا كان القانون القطري يجيز محاكمة المطلوب تسليمه أمام الجهات القضائية في قطر عن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها) .

الـمادة (414) : (يُحاط الشخص المطلوب تسليمه علماً بالتهمة المُسندة إليه وبالأدلة القائمة ضده وبالمستندات المتعلقة بطلب تسليمه وتُثبت أقواله في محضر ويجوز أن يحضر معه محامٍ عند سؤاله).

الـمادة (419) : (يجوز لمن صدر قرار بتسليمه أن يطعن في هذا القرار..).

الـمادة (423) : (لا يجوز توجيه اتّهام إلى الشخص الذي سُلِّم أو مُحاكمته أو تنفيذ عقوبة عليه عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي طُلِب التسليم من أجلها وما يرتبط بها من جرائم إلا في الحالتين التاليتين :

1) إذا وافق الشخص أو الدولة التي سلّمته على ذلك .

2) إذا لم يغادر إقليم الدولة خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء إجراءات الدعوى والتنفيذ على حسب الأحوال بالرغم من استطاعته ذلك) .

التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتلبية الاحتياجات الخاصة للقاصرين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين قيد الاحتجاز، والتشريعات والسياسات الحالية فيما يتعلق بوضع أفراد المجموعات المذكورة أعلاه قيد الحبس الاحتياطي وباستخدام تدابير بديلة لإدانة الأحداث وسجنهم، وكذلك التدابير المتخذة لضمان فصل الأحداث المحتجزين عن البالغين في أماكن الاحتجاز.

المادتان 1 و4

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (2) من قائمة المسائل

التشريعات الوطنية

1 - إن الهدف من الحق في الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو حماية كرامة وسلامة الفرد البدنية والعقلية وهي واحدة من حقوق الإنسان التي اهتمت بها دولة قطر، وظهر ذلك جليا ً في إصدار العديد من التشريعات التي تؤكد على مواصلة الجهود للتأكيد على مبادئ حقوق الإنسان، وانطلاقا ً من حرص المشرع القطري على حماية هذا الحق ، فقد نصت المادة (36) من الدستور الدائم لدولة قطر على أنه: " ألا يتعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة " ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون، هذا فضلاً عن أن التشريعات الوطنية تُجرم تجريماً صريحاً أفعال التعذيب وصور المعاملة اللاإنسانية الأخرى طبقاً للتعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

2- وقد قامت دولة قطر بتعديل قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وتعديلاته بالقانون رقم(8) لسنة 2010م، بإضافة المادة (159) مكرر والذي تنص على ان يُعاقب كل موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية إذا استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سکت عنه مع شخص ما ، كما ضاعف العقوبة إذا ترتب على فعل التعذيب عاهة مستديمة، لتصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على التعذيب وفاة المجني عليه.

3 - كذلك أضافت المادة (159) مکرر عقوبات تعر ی ف صريح للتعذيب يتطابق تماماً مع التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية.

4 - كما نص أيضاً على حماية هذا الحق بمعاقبة مرتكبي الجرائم التي تتعلق بهذا الحق مثل إساءة استخدام الموظف العام لسلطته، أو استعمال القوة، أو التهديد، أو الإضرار بأحد الأفراد، أو استعمال القسوة مع أحد الأفراد أثناء تأدية واجبه.

المادة 2

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (3) من قائمة المسائل

5 - القانون رقم (27) لسنة 2019م بإصدار قانون مكافحة الإرهاب بصيغته الجديدة المعدلة وإلغائه للقانون السابق رقم (3) لسنة 2004م، حيث تناول القانون الجديد في مواده ضمانات قانونية أساسية للفرد وهي واحدة من حقوق الإنسان التي اهتمت بها دولة قطر.

6- تجدرُ الإشارة في هذا الصدد إلى أن التشريعات الوطنية المعمول بها فيما يتعلّق بمكافحة الإرهاب وجهاز أمن الدولة مُتوافقة مع الحقوق التي يكفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية حيث نص الدستور الدائم لدولة قطر على كفالة الحقوق والحريات العامة وأكّد على عدم التضييق على هذه الحقوق أو الانتقاص منها بحجة تنظيمها أو تعديلها، فنصت المادة (146) من الدستور على أنه لا يجوز تعديل الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الحقوق والضمانات . أما بشأن قانون حماية المجتمع فإنه يعتبر قانوناً من طبيعةٍ خاصةٍ وجاء بهدف حماية المجتمع القطري والحفاظ على التماسك الاجتماعي.

الفقرة (4) من المادة 2

كانت اللجنة قد أعربت، في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرتان 25 و26) عن قلقها لأن المادة 48 من القانون الجنائي لا تفي بالالتزام المنصوص عليه في المادة 2(3) من الاتفاقية، نظراً إلى أنها تعفي من المسؤولية الجنائية الموظفين العموميين الذين ينفذون أمر رئيس تجب عليهم طاعته، أو يعتقدون أن طاعته واجبة عليهم. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعديل هذا الحكم من القانون الجنائي لضمان عدم الاحتجاج بأمر صادر عن ضابط أعلى رتبة لتبرير لتعذيب.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (5) من قائمة المسائل

الدستور الدائم لدولة قطر على أساس الفصل بين السلطات وذلك على النحو التالي:

7- نصت المادة (60(على أن " يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور. "

8- نصت ال مادة (61)على أن " السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستو ر " .

9 - نصت المادة (62) على أن " السلطة التنفيذية يتولاها الأمير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور. "

10- نصت المادة (63)على أن " السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور، وتصدر الأحكام بأسم الأمير " .

11 - كما نص القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته على نفس المبدأ في المواد التالية:

12 - نصت المادة (22) على أن " القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل إلا وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، أو التدخل في شئون العدالة " .

13- نصت المادة (23) على أن " يعمل المجلس على تحقيق استقلال القضاء، ويتولى فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، الاختصاصات التالية:

إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء، ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي.

إبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.

14 - أما بالنسبة للقوانين المنظمة لتعيين القضاة وشروط تعيينهم وامنهم الوظيفي فقد نص القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية وتعديلاته على تلك الشروط في المواد التالية وهي متوافقة مع المعايير الدولية والمبادئ الأساسية لاستقلال السلط ة.

15- نصت المادة (27) على " يشترط فيمن يتولى القضاء ما يلي:

أن يكون قطريأ، فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية.

أن يكون كامل الأهلية.

أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.

ألا يكون قد أُدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين في المحكمة الابتدائية، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محكمة الاستئناف.

16 - نصت المادة (33) على أن " يصدر بتحديد رواتب القضاة وبدلاتهم قرار من الأمير، ولا يجوز أن يقرر لأحدهم راتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية. "

17 - نصت المادة (63) على أن " تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتي ة:

الوفاة.

الاستقالة.

بلوغ سن التقاعد.

العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.

الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقا ً لأحكام هذا القانون.

18 - نصت المادة (64) على أن " تعتبر استقالة القاض مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة "

19 - نصت المادة (65) معدلة بموجب القانون رقم 4/2019 على أن " يكون سن الإحالة إلى التقاعد للقضاة سبعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه. وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سن ة. ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم بناء على اقتراح المجلس " .

20- وبناء على ذلك يتبين لنا أن كافة القضاة (القطريون والأجانب (يتم معاملتهم على حد سواء في إجراءات التعيين وحفظ الأقدميات وممارسة العمل القضائي وإجراءات انتهاء الولاية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (6) من قائمة المسائل

21 - تؤكد وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة أن العنف ضد المرأة بكل أشكاله - وبغض النظر عن الظروف المحيطة به - أمر غير مقبول، فإن العنف يفكك الهياكل الأسرية، ويؤثر على تماسك المجتمعات ويستهلك موارد وطنية ثمينة . والتحرر من مثل هذا العنف هو حق أساسي، حق تعهدت القيادة الرشيدة في دولة قطر بحمايته بموجب الدستور والقانون.

التطورات القانونية

الدور الذي قامت به وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة تجاه الأسرة لحمايتها وحفظ حقوقها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا والارتقاء بها تعليمياً وصحياً:-

22- اتخذت من القوانين والإجراءات والمعايير الإنسانية والدولية والخلقية الأكثر عدالة واستقرار، بالإضافة إلى الجهود المتضافرة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة ما يمكنها من تعزيز واحترام حقوق الإنسان بما فيهم الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وأن مسألة تعزيز وإعمال حقوق الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن وحمايتهم من جميع أشكال العنف أو التعرض له تحظى بأولوية مطلقة، وذلك أيضاً من خلال تحقيق التكامل الفعال مع كافة الجهات ذات الصلة المعنية بالأسرة والطفل والمرأة.

23- فالعنف بكل أشكاله مُجرم في قانون الجنايات وتتم الحماية عن طريق التشاركية بين وزارات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وأبرزها: - وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ، و وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي (أمان)، مكاتب لمناهضة العنف الاسر بوزارة الصحة.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي (المواد 2 و3 و6 و7 و24 و26)

24 - تم اعتماد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأسرة 2011- 2016 التي تتألف من 8 محاور من ضمنها محور الأسرة والعرضة للخط ر. وتم وضع عدد من المشاريع في مجال التماسك الأسري تهدف إلى تخفيض العنف المنزلي وتوفير الحماية والدعم للأسرة المتأثرة به . وتداركا للعواقب المترتبة على العنف المنزلي، فقد تبنت خطة استراتيجية التنمية الوطنية مشروعين رئيسيين للمساهمة في تحقيق هذه النتيجة وهي نظام شامل للحماية من العنف الأسري. ويبذل مرکز الحماية والتأهيل الاجتماعي التابع لمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جهود متميزة في هذا المجال من أجل تعزيز الوعي بأهمية الاهتمام بالمرأة من العنف إلى جانب دور مركز الاستشارات العائلية.

25- وحرصاً على مواصلة هذه الجهود، وضعت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 عدة أهداف للوقاية من العنف المنزلي أهمها: " رفع مستوى الإنجاز في مشاريع الوقاية والحماية من العنف بمعدل سنوي يتراوح ما بين 10% سنوية إلى 30% سنويا حتى عام 2022 ، " كما وضعت الاستراتيجية برامج ومشاريع لتنفيذ هذا الهدف مع تحديد الجهات المنفذة والداعمة وخاصة برنامج الوقاية والحماية من العنف الذي يشمل مشروع الحماية من العنف والتصدع الأسري، ومشروع تأهيل ورعاية ضحايا العنف والتصدع الأسري، ومشروع تمكين وتثقيف المرأة، ومشروع الشركات المجتمعية لمناهضة العنف.

استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022

26- في جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة، تبين وجود انخفاض في عدد حالات العنف الأسري في عام 2015 عما كان عليه الحال في العام الذي قبله، بعد أن أخذت هذه الظاهرة اتجاهاً تصاعدياً في الأعوام السابقة منذ عام 2008 . ويبذل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جهوداً متميزة في هذا المجال من أجل تعزيز الوعي بأهمية الاهتمام بالمرأة بعيداً عن العنف إلى جانب دور مركز الاستشارات العائلية، وهناك حاجة ماسة إلى توفير الكفاءات الوطنية في مجال حماية الأسرة والطفل ونشر الوعي والثقافة عن مخاطر وتبعات العنف، وهناك حاجة ملحة أيضاً لمراجعة وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بحماية الأسرة وأفرادها والتنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية الأسرة ورضاء الطفل.

التحديات الناشئة عن قضايا العنف الأسري ضد المرأة والطفل فإنها تشمل ما يلي:

الحاجة إلى دعم حماية المرأة والطفل من كافة أشكال العنف الأسري من خلال مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بحماية الأسرة وأفرادها.

الحاجة إلى الكفاءات الوطنية المدربة العاملة في مجال حماية الأسرة والطفل.

النتائج الرئيسية والوسيطة والأهداف المحددة في قطاع الحماية الاجتماعية (2018-2022)

رفع مستوى الإنجاز في مشاريع الوقاية والحماية من العنف بمعدل سنوي يتراوح ما بين 10% إلى 30% سنوياً حتى عام 2022.

أما فيما يخص المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي (أمان)

الجهود التوعوية بمخاطر العنف الأسري والمنزلي للفترة من (2018-2020)

27 - يهدف مركز أمان إلى رفع الوعي والتثقيف المجتمعي للوقاية من العنف والتصدع الأسري ضد النساء، وتتجسد أبرز جهود مركز أمان التوعوية في مجال العنف والتصدع الأسري لفئة النساء خلال هذه الفترة في الآت ي:

الحملات التوعوية

تنظيم ملتقى المرأة الثاني والثالث خلال عامي 2018 و2019 على التوالي تحت عنوان " أدعم مجتمعي كرائدة تمكين " ، والذي استهدف أكثر من 900 امرأة.

تنظيم اللقاء التفاعلي للمرأة الثاني والثالث خلال عامي 2018 و2019 على التوالي تحت عنوان " بالتمكين نواجه العنف " بمشاركة أكثر من 750 امرأة.

تنظيم ورش تفاعلية في مجال تمكين المرأة عام 2018 .

تنظيم ندوة العنف الإلكتروني والإدمان الرقمي بالتعاون مع مركز دعم في عام 2018.

إطلاق وتشغيل تطبيق " شاورني " وهو تطبيق الكتروني مجاني عبر الأجهزة الذكية لتقديم خدمات المشورة نفسية- اجتماعية قانونية، حيث تم تقديم أكثر من 600 استشارة خلال هذه الفترة.

إعداد حملة خاصة للمرأة في منصات التواصل الاجتماعي تشغل عدت نواحي للتعرف على حقوقها وواجباتها وكيفية حماية نفسها من أي عنف قد تتعرض له.

إنتاج مواد فلمية واعلامية

إنتاج عدد (15) فلاش توعوي، بث منها (6) فلاشات بشهر رمضان خلال عامي 2018 و2019 ونشر (9) أفلام توعوية جديدة خلال العام 2019.

نشر عدد (29) بوست عن المرأة في منصات التواصل الاجتماعي بالربع الأول من العام 2020.

أنشطة وقائية للمرأة

توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات ذات العلاقة وذلك لتقديم الخدمات لضحايا العنف والتصدع الأسري وتطوير الخدمات المقدمة لهم ومن أبرزها (جامعة قطر، مركز التكنولوجيا المساعدة " مدى " ، النيابة العامة، الشرطة المجتمعية وجمعية المحامين القطريين) في العام 2018.

خدمات الوصول

الخط الساخن (919) على مدار 24 ساعة لتقديم الشكوى عند التعرض للعنف أيا كان نوعه (نفسي جسدي - جنس ی ) والحصول على الخدمة.

المقر الرئيسي للمركز (خدمات الاستقبال).

تطبيقات الكترونية(ساعدني/شاوريني) عبر الجوال والأجهزة الذكية ليقدم المساعدة للطفل والمرأة.

فروع المركز في المستشفيات والإدارات الأمنية والنيابة العامة.

الإحالات من خلال المخاطبات الواردة من المدارس وباقي الجهات المعنية حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المركز خلال هذه الفترة من ضحايا العنف والتصدع الأسري أكثر من 2200 مستفيد.

بلغ عدد ضحايا العنف الأسري والمنزلي أكثر من 1500 مستفيد، 53% منهم من فئة النساء و47% من فئة الأطفال، 74% منهم حصلوا على خدمات الحماية والتمكين والمشورة و26% قدمت لهم الخدمات التأهيلية.

خدمات الحماية والتمكين:

خدمات قانونية ونفسية واجتماعية تقدم للنساء والأطفال بطرق مناسبة لأعمارهم كما تقدم لذوي الأطفال أو القائمين على رعايتهم بهدف توفير الحماية اللازمة. تم تقديم أكثر من 4200 خدمة حماية وتمكين خلال هذه الفترة

خدمات المشورة:

يساهم مركز امان بتقديم خدمات المشورة من خلال خدمات الاستشارات أما عن طريق

التواصل الهاتفي مع المتخصصين بالمركز أو الحضور لمرافق المركز ومكاتبه حسب نوع المشكلة، كما تقدم خدمات الإرشاد والإحالة لجهة الاختصاص المناسبة التي تساعد المرأة والطفل على حل المشكلة أو تمكينهما من الحصول على الخدمات المناسبة وذك لأكثر من 500 مستفيد.

28 - يساهم مركز أمان في الحفاظ على التماسك الأسري والحد من العنف وعلاج الآثار الناجمة عنه من خلال تقديم خدمات التأهيل والدمج وخدمات الرعاية الداخلية بإتباع أفضل الإجراءات التطبيقية الواردة بدليل السياسات المعتمد، وفي هذا الصدد نستعرض أهم إنجازات المركز في محور التأهيل والوقاية على النحو التالي:

خدمات الجلسات التأهيلية

يتم تقديم خدمات تأهيل متعددة المحاور وتشمل الخدمات النفسية والاجتماعية والطبية لضحايا العنف والتي تهدف إلى تأهيلهم وتمكينهم وتعديل سلوكهم وإعادة دمجهم مع المجتمع الخارجي من خلال تنفيذ جلسات تأهيل (فردية - اسرية - جماعية) وفقاً للخطط التأهيلية باستخدام أحدث الأساليب العلاجية من قبل فريق متكامل متعدد التخصصات.

تدريب وتأهيل عدد من النساء من خلال تنفيذ أنشطة التأهيل الوظائفي التي تهدف إلى تنمية المهارات التي تؤهلهم للحصول على وظيفة لتمكينهم من الحصول على الاستقلال المادي وحد الاعتماد على الشري ك.

تنفيذ برنامج لتأهيل مرتكبي العنف وذلك لضمان الحد من تكرار العنف مرة أخرى.

تطوير غرف العلاج والتأهيل واستحداث غرفة للتأهيل باللعب - الرسم - غرف للمقاييس النفسية والاجتماعية وتجهيزها بكافة المتطلبات والاحتياجات المناسبة لتقديم خدمات من التأهيل.

أكثر من 280 مستفيد من الخدمات التأهيلية، ضحايا العنف الأسري والمنزلي خلال هذه الفترة.

تم تقديم أكثر من 5700 خدمة تأهيلية خلال هذه الفترة لضحايا العنف والتصدع الأسري .

تطوير قدرات مقدمي الخدمات من خلال برنامج التعليم المستمر حيث يتم تنفيذ ورش تدريبية بمتوسط ورشتين بالشهر فضلا ً عن اجتماعات الفريق الفني لاستعراض الحالات وتحديد أوجه التدخل المتاحة لخدمة الفئات المستهدفة من ضحايا العنف.

بشكل عام تم تقديم الخدمات التأهيلية لأكثر من 460 مستفيد من ضحايا العنف والتصدع الأسري خلال هذه الفترة.

خدمات الرعاية الداخلية

يتم تقديم خدمات السكن للنساء والأطفال ضحايا العنف والتصدع الأسري وتخصيص مسكن بقسم الرعاية الداخلية وذلك بما يتناسب مع فئاتهم العمرية واحتياجاتهم الخاصة، وتهيئة البيئة الداخلية للدار على غرار الإقامة في أسرة طبيعية وذلك بتوفير أماكن ترفيهية وتأسيس أماكن للإعاشة بما يتناسب مع ثقافة وهوية المجتمع مع مراعاة الثقافات الأخرى.

يوفر الدار كافة الاحتياجات والمتطلبات المعيشية والاجتماعية والتعليمية وتنفيذ البرامج التأهيلية اللازمة لإعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم.

م

رقم البلاغ

تصنيف التهمة

عدد الضحايا

جنسية الضحية

النوع

الجهة المستلمة

وضعية البلاغ الحالية

1

4046/2019

الاتجار بالبشر

4

المغرب/سيرلانكا

اندونيسيا/الهند

اناث

غير محدد

حفظ بأمر النيابة

3502/2019

...............

...............

...............

...............

حكم محكمة

2

5569/2019

الاتجار بالبشر

2

باكستان

اناث

غير محدد

حكم محكمة

3

26/2020

الاتجار بالبشر

1

بنغلاديش

ذكر

دار الرعاية (امان)

حكم محكمة

4

14/2021

الاتجار بالبشر

2

الفلبين

اناث

السفارة الفلبينية

حفظ بأمر النيابة

2763/2021

الاتجار بالبشر

...............

...............

...............

...............

حكم محكمة

5

15/2021

الاتجار بالبشر

1

الفلبين

انثى

السفارة الفلبينية

منظور امام المحكمة

6

16/2021

الاتجار بالبشر

16

بنغلاديش/نيبال

ذكور

غير محدد

حكم محكمة

7

23/2021

الاتجار بالبشر

1

المغرب

انثى

غير محدد

حفظ بأمر النيابة

8

25/2021

الاتجار بالبشر

2

أوكرانيا/مصر

انثى/ذكر

غير محدد

حفظ بأمر النيابة

9

26/2021

الاتجار بالبشر

4

المغرب

اناث

غير محدد

منظور امام المحكمة

10

28/2021

الاتجار بالبشر

1

لبنان

انثى

غير محدد

منظور امام النيابة

11

5/2022

لم يصنف من قبل النيابة

1

كينيا

انثى

احد اقربائها

حفظ بأمر النيابة

12

11/2022

الاتجار بالبشر

6

اوغندا

ذكور

غير محدد

منظور امام النيابة

13

12/2022

لم يصنف من قبل النيابة

1

سيرلانكا

انثى

سفارة سيرلانكا

حفظ بأمر النيابة

14

13/2022

لم يصنف من قبل النيابة

غير محدد

غير محدد

غير محدد

غير محدد

منظور امام النيابة

15

14/2022

الاتجار بالبشر

1

تونس

انثى

غير محدد

منظور امام النيابة

تطوير دار الايواء بشكل دوري ومستمر من حيث الأثاث واستحداث أماكن لتقديم الخدمات بما يتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة بهدف رفع مستوي الخدمات المعيشية والتأهيلية.

تطوير قدرات مساعدي الرعاية بالدار من خلال ادخالهم في الأنشطة التي تساهم في نجاح الخطط العلاجية وتنفيذ عدة برامج تستهدف رفع كفاءة المشرفات بالتعاون مع الجهات المختلفة.

تم تقديم خدمات الرعاية الداخلية " إيواء " لأكثر من 90 مستفيد من ضحايا العنف الأسري خلال هذه الفترة بنسبة 7% من إجمالي الخدمات المقدمة لضحايا العنف الاسري.

خدمات الدمج

يتم تقديم خدمات الرعاية اللاحقة للنساء والأطفال بعد انتهاء الخطة التأهيلية " تأهيلهم " وبعد الخروج من الإيواء المؤقت لضمان حمايتهم وإعادة اندماجهم بالمجتمع وتمكينهم من الحصول على حقوقهم التي تكفلها الدولة بالتنسيق مع المؤسسات الداعمة والشركاء، والمتابعة المستمرة لهم.

العمل على برنامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي الذي يهدف إلى تمكين ضحايا العنف من النساء من الناحية الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الخيرية بالدولة والشركاء .

تمكين النساء وأطفالهم من الحصول على حقهم في التعليم الذي كفلته لهم الدولة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي والجهات الخيرية لتوفير كافة الاحتياجات الدراسية .

تم دمج وتأهيل أكثر من 270 مستفيد من ضحايا العنف الأسري ممن حصلوا على الخدمات التأهيلية .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (7) (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة (2) في قائمة المسائل

29 - معلومات محدثة، مصنفة حسب عمر الضحايا وجنسهم وأصلهم الإثني أو جنسيتهم، وعن عدد الشكاوى والتحقيقات وحالات المقاضاة والاحكام المسجلة في قضايا الإتجار بالبشر :

عدد الشكاوى

البلاغات المنظورة امام النيابة

البلاغات المحفوظة

البلاغات المنظورة امام المحكمة

البلاغات التي صدر بها حكم

15

4

5

2

4

(أ‌) تأثير تنفيذ قانون مكافحة الإتجار بالبشر (القانون رقم (15 لسنة 2011)، والخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتشريعات والتدابير لمنع الاتجار بالأشخاص او مكافحته او تجريمه

30 - كان لتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر تأثير فيما يتعلق بتوعية أفراد المجتمع والعمالة الوافدة وأصحاب العمل، كما أن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعب دوراً رئيسياً في رصد ومعالجة ظاهرة الاتجار بالبشر بشتى أشكاله وصوره ومفاهيمه في الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة، سيما وأن اللجنة تستقبل الشكاوى المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر عبر الخط الساخن والبريد الالكتروني، بالإضافة إلى رصد شبهة جرائم الاتجار بالبشر من خلال مفتشي إدارة التفتيش العمالي التابع لوزرا ة العمل.

31 - آلية تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بان تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر المتابعة والإشراف على تنفيذ الجهات المعنية للخطة، وتقييم أداء هذه الجهات، وقياس مدى تحقق الانجازات وتحديد أوجه القصور أثناء التنفيذ كل ستة أشهر، ووضع الإجراءات الكفيلة بمعالجتها، بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير الاستراتيجية بشكل سنوي، كما تقوم كل جهة معنية بالخطة الوطنية بإعداد مشروع الخطة التنفيذية الخاصة بها لكل عام على أن توضح الإطار الزمني لتنفيذ الأنشطة كل ثلاثة أشهر، وتعتمد اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر الخطة التنفيذية السنوية الخاصة بكل جهة من الجهات المعنية ، حيث يلعب أعضاء اللجنة الذين يمثلون الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية دوراً كبيراً في إنجاحها ، من خلال الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها ، والتباحث ومناقشة أوجه القصور ومعالجة ما يمكن معالجته ، والعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من بنود من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من الخطة الوطنية .

32- إصلاحات نظام الكفالة : في عام 2020 اعتمدت دولة قطر إصلاحات جذرية لقوانين العمل ( سيتم شرحها بالتفصيل ) تم بموجبها تفكيك نظام الكفالة، وإدخال حد أدنى للأجور لجميع العمال، بما في ذلك العمال الأجانب الذين يمثلون 88 ٪ من سكان البلاد . مع هذه الإصلاحات الجديدة، تعد قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي التي تسمح لجميع العمال المهاجرين بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم دون الحصول أولاً على موافقة صاحب العمل .

33 - تم اعتماد سياسة تفتيش العمل ودعم قدرات إدارة التفتيش لتعزيز المساءلة وضمـان التنفيـذ الفعلـي للتعديـلات التشـريعية الصـادرة خـلال الفتـرة الأخيـرة، ويتلقّى مفتّشو العمل تدريبًا في مجالات عديدة (تشمل مهارات تفتيش العمل؛ وقانون العمل؛ والعمل الجبري والاتجار بالبشر).

34- تم تعزيز شفافية اجراءات الاستقدام بإنشاء 14 مركزًا لتأشيرات قطر في بلدان المنشأ ويتم من خلال هذه المراكز استكمال اجراءات الاستقدام دون أي رسوم أو تكاليف على العامل، وتمكين العامل من قراءة عقد العمل بلغته الأم وتوقيعه الكترونيا وهو في موطنه قبل السفر، مما حدّ من مشاكل الاحتيال واستبدال العقود. وأُطلقت مشاريع نموذجية تجريبية للاستخدام العادل، وجرى تعميم الدروس المستخلصة على نطاق واسع. كذلك، جرى تعزيز العناية الواجبة في مجال الاستخدام من خلال فريق العامل المعني بقطاع الضيافة، بالتعاون مع عملاء من القطاع العام كجزء من عملية الاشتراء العام، ومن خلال أشكال أخرى من التعاون مع القطاع الخاص.

الإجراءات التشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر:

35 - الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول المكمل لها بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال

36 - القانون قانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي ج رم الإتجار بالبشر بجميع اشكاله وأنماطه ، كما يتوافق أحكامه مع الصكوك الدولية المشار إليها بشأن الوقاية من الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيه وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم .

37- قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تقوم بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيه وتوفير الحماية للضحايا من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

38 - قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل والذي يقضي بوجوب تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بطريقة قابلة للتتبع من وزارة العمل بواسطة التدقيق الالكتروني، وقد بدا العمل بهذا النظام منذ 2015 وإلزام الشركات بتحويل رواتب جميع العمال لديهم كل شهر من خلال النظام في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ استحقاقها .

39- وتم تحديث نظام حماية الأجور بهدف تعزيز فعاليته وتحقيق أعلى مستوى من الوضوح والشفافية حول كيفية احتساب أجور العمال، والكشف عن المخالفين وملاحقتهم وتشديد العقوبات عليهم، حيث أصبح صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور معرضا لعقوبة بالحبس لمدة سنة، وبغرامة قدرها عشرة آلاف ريال (بموجب المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020 بتعديل قانون العمل)، فضلا عن إيقاف جميع معاملاته مع وزارة العمل التي لا تتساهل في تتبع أصحاب العمل المخالفين لنظام حماية الأجور واحالتهم للجهات القضائية المختصة لتسليط العقوبات عليهم.

40 - القانون رقم (15) لسنة 2017م بشأن المستخدمين في المنازل والذي أدخل هذه الفئة من العمالة في مظلة ال حماية ال قانونية التي تنظم العلاقة القانونية بينهم وبين صاحب العمل، وترسم حدود حقوق والتزامات كل طرف. واعتمدت وزارة العمل نموذج عقد عمل جديد للعمال المنزليين، ليكمل أحكام القانون رقم (15) لسنة 2017 المشار إليه، وإقرار تدابير حماية إضافية لفائدتهم وموائمة حقوقهم مع سائر العمال الخاضعين لقانون العمل

41 - إلغاء مأذونية الخروج : صدر القانون رقم (13) لسنة 2018 الذي ألغى مأذونية الخروج للعمال الخاضعين لقانون العمل، كما صدر القرار الوزاري رقم (95) لسنة 2019 الذي ألغى مأذونية الخروج لجميع فئات العمال وا لمستخدمين بالمنازل.

42- تسهيل انتقال العمال الى جهة عمل أخرى: صدر المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتاريخ 30/8/2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، كما صدر في نفس التاريخ المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل ، والذي بموجبه أصبح بإمكان جميع العمّال في دولة قطر تغيير جهة العمل في أي وقت، بشرط احترام مهلة الاخطار من دون الحاجة إلى الحصول أوّلًا على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل . ومنذ صدور هذه التعديلات غيّر ما يزيد على 300.000 عامل (بمن فيهم 7.000 عامل منزلي ) جهة عملهم .

43- صد و ر القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن اعتماد حد الادنى غير تمييزي لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، هو الأول من نوعه في منطقة الخليج بما أنه ينطبق على جميع فئات العمّال بغضّ النظر عن جنسيتّهم أو القطاع الذي يعملون فيه بما في ذلك المستخدمين بالمنازل، ما أدّى إلى رفع الأجور الأساسية ل ‍  280.000 عامل، أو ما يعادل 13% من القوى العاملة. وحدّد القانون معدّل الأجر الأساسي وبدل الغذاء وبدل السّكن ليصل المبلغ الإجمالي إلى 1800 ريال قطري، أو 500 دولار أمريكي. كذلك، أُنشئت لجنة الحدّ الأدنى للأجور لرصد أثر ه ومراجعته بمراعاة العوامل الاقتصادية .

44-صدور القانون رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، بهدف توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال وصرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية في حال تعسر صاحب العمل وعدم قدرته على الدفع، على أن يتم اقتضائها منه لاحقاً.وسدّد صندوق دعم وتأمين العمّال، 358.000.000 ريال قطري (أي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي تقريبًا) لأكثر من 35.000 عامل بحلول شهر آذار/مارس 2022.

45-صدور القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2019 الذي ينظم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة التي تعتبر منصة للحوار الاجتماعي بين صاحب العمل وممثلي العمال. وللمرّة الأولى في منطقة الخليج، ينتخب عمّال مهاجرون ممثّلين عنهم في مكان العمل. وبحلول مارس 2022، كان 228 ممثلًا عن العمّال قد انتُخِبوا لتمثيل ما مجموعه 40.000 عاملا تقريبًا في 37 مؤسسة. وأُنشئت منصّات لرفع الأولويات والمناقشات التي تنبثق عن اللّجان المشتركة الإفراديّة إلى مستوى المقاولين الرئيسيين على الصعيدَيْن القطاعي والوطني. ويجري حاليًّا إعداد دراسة هدفها النظر في إمكانيّة إلزام الشركات التي يفوق حجمها مستوى معيّنًا بإنشاء لجان مشتركة.

46-صدور قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004، أن القانون جرم العنف بكافة صوره وأشكاله وفرض عقوبات رادعة في هذا الصدد، حيث تضمن الكثير من أوجه الحماية للإنسان.

(ب‌) التدابير المتخذة لضمان استفادة ضحايا الإتجار بالأشخاص من السبل الفعالة للانتصاف والجبر :-

47- أعلنت وزارةُ العمل، ممثلة باللجنة الوطنيّة لمُكافحة الاتجار بالبشر، عن تدشين وسائل تواصل مُباشرة للإبلاغ عن الشكاوى بشأن التجاوزات المتعلقة بقضايا وجرائم الاتجار بالبشر. وحثت الوزارة، في بيان، الجمهور على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو شكاوى أو مُخالفات مُتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر عبر الخط الساخن 16044، والبريد الإلكترونيHt@mol.gov.qa

48 - تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بتوفير محامي بصفة مجانية دون دفع أتعاب للدفاع عن الضحايا في المحاكم، والتواصل مع الجهات المختصة (وزارة الداخلية ) لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالضحايا، مثال ذلك الإجراءات الخاصة برخصة الإقامة وتأمين مغادرتهم وعودتهم إلى بلادهم، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة علاقات العمل بوزارة العمل بشأن تسوية مستحقاتهم المالية .

(ج) التدابير المتخذة لضمان توفير أماكن إقامة غير احتجازيه، مع إتاحة سبل الاستفادة الكل من الدعم الطبي والنفسي المناسبين، للضحايا المحتملين للإتجار بالبشر الذين يجري تحديدهم أثناء جراء عمليات التعرف على ضحايا الإتجار بالبشر :

49- يتم إيواء ضحايا الإتجار بالبشر في دار الرعاية الإنسانية التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتعمل على إدارته جمعية الهلال الأحمر القطري والمكون من 6 فلل، مع توفير العناية والرعاية الصحية والنفسية، وخلق بيئة مناسبة وآمنة لهم وتقديم المساعدة والحماية المطلوبة ل هم، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. وكذلك إيواء العمالة المؤقتة حتى يتم تأمين مغادرتهم للبلاد ، وتولت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر توقيع مذكرة تفاهم مع الهلال الأحمر بشأن تشغيل وإدارة دار الرعاية الإنسانية، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مع قطر الخيرية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر بمبلغ 3 مليون ريال قطري لمدة 3 سنوات.

(د) التوقيع على اتفاقات مع البلدان المعنية لمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته :

50 - تم توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لتدريب وتأهيل الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر ، وتبادل الخبرات في هذا الإطار .

51 - تم توقيع مذكرة تفاهم مع السفارة البريطانية لتدريب وتأهيل الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر ، وتبادل الخبرات في هذا الإطار .

52 - تم توقيع اتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية، وقد تضمنت بنوداً للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فيما يتعلق بالتوعية والتثقيف .

في مجال التوعية والتدريب وبناء القدرات :

53- قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بعقد عدة دورات تدريبية وحلقات نقاشية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الجهات والأشخاص المناط بهم مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية وأيضا السفارة البريطانية والسفارة الامريكية

كما تجدر الإشارة إلى المبادرات الجديدة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر:

1. تم الموافقة على انشاء مركز عالمي للتدريب والدراسات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

2 . تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي بشـأن توعية الطلاب بقانون الاتجار بالبشر وذلك في جميع المراحل الدراسية.

3. تم التنسيق مع قطر الخيرية لتنظيم حملات توعوية، وخاصة لكبار السن، في عدة مجالات تندرج ضمن مخالفة قانون المستخدمين بالمنازل وتقع تحت طائلة عقوبة الاتجار بالبشر.

4. تم التنسيق مع جمعية قطر للمحاميين لتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع الجمعية للترافع عن قضايا الاتجار بالبشر المرفوعة امام المحاكم المختصة.

5. تم التنسيق مع مجلس الأعلى للقضاء بتخصيص محاكم خاصة للنظر في الدعاوي المرفوعة والخاصة بالاتجار بالبشر.

54 - رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مهام المؤسسة العقابية والإصلاحية، كقيامها بالتفتيش الدوري وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، والجهود في نطاق وزارة الداخلية وذلك ضمن الزيارات التي تقع ضمن مهام إدارة حقوق الإنسان التابعة لوزارة الداخلية. هذا إضافة إلى رصد جهود النيابة العامة في إعمال الإشراف القضائي على أماكن الاحتجاز التي تقع ضمن دوائر اختصاصها.

55 - ومع الاعتراف بكافة تلك المساعي التي تبذلها الجهات المختصة لحماية هذا الحق، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان حثت تلك الجهات في كافة تقاريرها للعمل على المزيد من الشفافية بتوفير بيانات شاملة حول عدد الزيارات التفتيشية، والمخالفات التي يتعرض لها المحتجزون، والإجراءات المتخذة بحق مرتكبي المخالفات كعدد الإدانات والعقوبات التأديبية أو الجنائية.

56 - وتقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برصد مستقل لأماكن الاحتجاز للوقوف على تطبيق الاتفاقية المشار إليها، حيث قامت اللجنة خلال العام 2019 بـإجراء 96 زيارة ميدانية، و82 زيارة في العام 2020، و50 زيارة للعام 2021، شملت مراكز الشرطة والمؤسسات العقابية والإصلاحية، ومراكز الطب النفسي، وغيرها.

57 - وثقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الثلاث سنوات الماضية مقابلات شخصية مع عدد من المحتجزين، وتلقت معلومات، أهمها، تعلقت بالاكتظاظ ضمن بعض أماكن الاحتجاز، وادعاءات بتعرض بعض المحتجزين للتعذيب أو لمعاملة سيئة لم تتجاوز أربعة حالات سنوياً، وكانت بعض هذه الادعاءات من منظمات دولية لحقوق الإنسان.

58 - وقد عملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التحقق من كافة الشكاوى من خلال زيارة صاحب الشكوى " المحتجز " .

59 - وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بهذا الصدد أنه لم يتم تسجيل وجود أثار جسدية للتعذيب لأية حالة، وإنما تم الحصول على معلومات من رواية " المحتجز " حول التعرض للضرب أو الركل أو المعاملة السيئة، ولم يتم ذكر أيّة معلومات حول استعمال أدوات أخرى بهذا الصدد.

60 - تم مخاطبة الجهات المختصة في جميع الحالات التي وردت إليها مباشرة أو من جهات دولية، والحصول على ردود بفتح تحقيقات حول هذه الادعاءات، ليتم الإخطار لاحقاً بنفي صحة الواقعة أو -في حالات نادرة- بتوقيع جزاء تأديبي على الموظف.

61 - وقد قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشورة للجهات المختصة بما يلي:

- إنشاء لجنة مستقلة ضمن الهيئة القضائية للتحقق من مزاعم التعذيب وسوء المعاملة إن وجدت.

- نشر الجهات المختصة لمعلومات حول مراقبة أماكن الاحتجاز كعدد الزيارات التفتيشية، وطبيعة المخالفات، والاجراءات المتخذة للتحقيق، ومعاقبة مرتكبي أعمال التعذيب والمعاملة المسيئة والمهينة.

- إعادة النظر في العقوبات الجسدية واستبدالها بأعمال الخدمة الاجتماعية.

- إجراء المزيد من التدريب حول مسؤولية السلطات العامة بما في ذلك القضاء، والنيابة، والشرطة، ومدراء السجون، في ضمان عدم إفلات مرتكبي أفعال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من العقوبة.

- إذكاء الوعي باتفاقية منع التعذيب وجميع ضروب المعاملة اللاإنسانية.

- إعادة النظر بالتحفظات على اتفاقية منع التعذيب والنظر في مدى إمكانية إلغائها.

- دراسة الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

المادة 3

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (8) من قائمة المسائل

62- يضمن الدستور في المادة (58) منه وكذلك المادة (410) وما يليها من قانون الإجراءات تحقيق مبدأ عدم الإعادة القسرية، في حين يأتي صدور القانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي مُبادرة تشريعية مُكمِّلة ومُؤكِّدة لهذا الاتجاه وتحديداً من خلال المادة (1) منه التي عرفت اللاجئ السياسي بأنه (كل شخص خارج دولته التي ينتمي إليها بجنسيته، أو الدولة التي يقع فيها محل إقامته المعتادة إذا كان عديم الجنسية ولا يستطيع ولا يرغب بالعودة إليها بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام، أو بعقوبة بدنية أو التعذيب أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعيه معينة أو آرائه السياسية). والمادة (15) من ذات القانون التي نصت على ما يلي: (يُحظر بأي صورة من الصور إعادة اللاجئ السياسي أو تسليمه إلى دولته، أو إلى دولة أخرى يخشى من تعرضه فيها للخطر أو للاضطهاد).

63- أما بشأن كفالة تحديد وضع اللاجئ، فإن القانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي يكفل تحديد المركز القانوني اللاجئ السياسي من حيث شروط منح صفة اللاجئ وما يترتب عليها من آثار قانونية (الحقوق التي يتمتع بها اللاجئ، والالتزامات المترتبة عليه).

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (9) من قائمة المسائل

64- البيانات الإحصائية المُتعلقة بعدد طلبات اللجوء السياسي المُقدَّمة خلال عامي (2020م-2021م).

السنة

عدد طلبات اللجوء السياسي

نتيجة الطلبات

2020م

25

لم يتم قبول أي من طلبات اللجوء السياسي لعدم استيفائها شروط ومُتطلبات منح اللجوء المنصوص عليها في قانون تنظيم اللجوء السياسي رقم (11) لسنة 2018م والقرارات المُنفذة لأحكامه.

2021م

30

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (10) من قائمة المسائل

65- يضمن الدستور الدائم لدولة قطر تحقيق مبدأ عدم الإعادة القسرية حيث نصت المادة (58) منه على أن " تسليم اللاجئين السياسيين محظور ... " ، في حين يأتي صدور القانون رقم ( 11 ) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي مبادرة تشريعية مكملة ومؤكدة لهذا الاتجاه وتحديداً من خلال المادة (1) منه التي عرفت اللاجئ السياسي بأنه: (كل شخص خارج دولته التي ينتمي إليها بجنسيته أو الدولة التي يقع فيها محل إقامته المعتادة إذا كان عديم الجنسية ولا يستطيع ولا يرغب بالعودة إليها بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية أو التعذيب أو المعاملة الوحشية أو المهينة ، أو للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعيه معينة أو آرائه السياسية)، والمادة (15) من ذات القانون التي نصت على ما يلي: (يحظر بأي صورة من الصور إعادة اللاجئ السياسي أو تسليمه إلى دولته أو إلى دولة أخرى يخشى من تعرضه فيها للخطر أو للاضطهاد ).

66- أما بشأن حالات التسليم فإن (النيابة العامة) هي الجهة المختصة بالفصل في طلبات التسليم وفقا لنص المادة (413) من قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 وبالتالي فهي الجهة المعنية ببيان الإفادة بشأن عدد هذه الحالات. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية قد كفل مجموعة من الضمانات والحقوق للشخص المطلوب تسليمه، وتبينها على النحو الآتي:

67 - المادة (410): لا يجوز التسليم في الحالات التالية :

إذا كان المطلوب تسليمه قطري الجنسية.

إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية أو كان المطلوب تسليمه لاجئا سياسيا وقت تقديم طلب التسليم.

إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية .

إذا قامت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو أن يكون من شأن توفر أي من هذه الاعتبارات تسوى مركز الشخص المطلوب تسليمه.

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن ذات الجريمة وحكم ببراءته أو بإدانته بحكم بات طبقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم واستوفى عقوبته أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة قد انقضت أو سقطت بمضي المدة أو بصدور عفو عنها وفقا للقانون القطري أو قانون الدولة طال ب ة التسليم.

إذا كان القانون القطري يجيز محاكمة المطلوب تسليمه أمام الجهات القضائية في قطر عن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها).

68 - المادة (414): (يحاط الشخص المطلوب تسليمه علما بالتهمة المسندة إليه وبالأدلة القائمة ضده وبالمستندات المتعلقة بطلب تسليه وتثبت أقواله في محضر ويجوز أن يحضر معه محام عند سؤاله.

69 - المادة (419): (يجوز لسن صدر قرار بتسليمه أن يطعن في هذا القرار.

70- المادة (423): " لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته أو تنفيذ عقوبة عليه عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها وما يرتبط بها من جرائم إلا في الحالتين التاليتين " :

إذا وافق الشخص أو الدولة التي سلمته على ذلك.

إذا لم يغادر إقليم الدولة خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء إجراءات الدعوى والتنفيذ على حسب الأحوال بالرغم من استطاعته ذلك)

المواد من 5 إلى 9

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (11) من قائمة المسائل

أولا: التشريعات الوطنية:

71 - إن الهدف من الحق في الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة هو حماية كرامة وسلامة الفرد البدنية والعقلية وهي واحدة من حقوق الإنسان التي اهتمت بها دولة قطر، وظهر ذلك جليا في إصدار العديد من التشريعات التي تؤكد على مواصلة الجهود للتأكيد على مبادئ حقوق الإنسان، وانطلاقاً مـن حـرص المشرع القطري على حماية هذا الحق فقد نصت المادة (36) من الدستور الدائم لدولة قطر على أنه: " ألا يتعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الإحاطة بالكرامة " ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون، هذا فضلاً عن أن التشريعات الوطنية تجرم تجريماً صريحاً أفعال التعذيب وصـور المعاملة اللاإنسانية الأخرى طبقاً للتعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

72 - وقد قامت دولة قطر بتعديل قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م، وتعديلاته بالقانون رقم (8) لسنة 2010م، بإضافة المادة (159) مكرر والذي عاقب كل موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية إذا استعمل التعذيب أو حـرض أو وافـق علـيـه أو سكت عنه مع شخص ما، كما ضاعف العقوبة إذا ترتب على فعل التعذيب عاهة مستديمة، لتصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على التعليم، وفاة المجني عليه

73 - كذلك أضافت المادة (159) مكرر عقوبات تعريف صريح للتعذيب يتطابق تماما مع التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية .

74 - كما نص أيضاً على حماية هذا الحلى بمعاقبة مرتكبي الجرائم التي تتعلق بهذا الحق مثل إساءة استخدام الموظف العام لسلطته . أو استعمال القوة، أو التهديد، أو الإضرار بأحد الأفراد، أو استعمال القسوة مع أحد الأفراد الداء عادية واجبه .

75 - كما تجدر الإشارة إلى أنه شهدت الفترة السابقة وخصوصا الأعوام المنصرمة صدور العديد من التشريعات التي تعد خطوة رائدة في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان بدولة قطر وتذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. القانون رقم (15) لسنة 2017م، ا م بشأن المستخدمين في المنازل والـتـي الـزم صاحب العمل بتوفير حياة كريمة للمس تخدم تشمل المأكل والملبس والرعاية الصحية ومعاملة المستخدمين معاملة حسنة تحمل لهم كرامتهم وسلامة بتهم وعدم تعريض حياتهم، أو مسحتهم للخطر أو إبدائهم بدنيا، او نفسياً بأي وجه.

2 . القانون رقم (11) لسنة 2018م بشأن تنظيم اللجوء السياسي والذي يأتي تنفيذا لما نصت عليه المادة (58) من الدستور الدائم لدولة قطر التي كفلت الحق في اللجوء السياسي ونضع دولة قطر موضع السبل والريادة في هذا الشأن حيت بعد هذا التشريع الأول من نوعه في المنطقة الخليجية.

3. القانون رقم (27) لسنة 2019 م بإصدار قانون مكافحة الإرهاب بصيغته الجديدة المعدلة والغائه للقانون السابق رقم (3) لسنة 2004 م . حيث تناول القانون الجديد في مـواده ضمانات قانونية أساسية للفرد وهي واحدة من حقوق الإنسان التي اهتمت بها دولة قطر

ثانيا: الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة قطر وصادقت عليها مؤخرا :

76 - إن الحقوق المدنية والسياسية هي التي تحمي حرية الأفراد من التعدي عليهم من قبل الآخرين وتضمن قدرة الفرد على المشاركة في الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز حيث يؤكـد علمـا الدستور الدائم لدولـة قـطـر كـحـق لجميع المواطنين ضـمـن الحـدود الإقليمية.

77 - وانطلاقاً من حرص المشرع القطري على إجراء إصلاحات تشريعية جوهرية في الأعوام الأخيرة مشيرة إلى تطورات واسعة النطاق على المستوى التشريعي نحو تعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان وتعتبر تلك الخطوات بمثابة مرحلة جديدة في مسار حمايـة حـقـوق الإنسان، وتأكيداً لال ت زام دولة قطر بهذا الحق فقد صادقت الدولة على عدة اتفاقيات وصدر بشأنها عدة مراسيم نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

1- المرسوم رقـم (6) لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2001م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة. أو العقوبة الماسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة لسنة 1984م

2 - المرسوم رقم (40) لسنة 2018م بشأن المصادقة على انضمام دولة قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

3 - المرسوم رقم (41) لسنة 2018م بشأن المصادقة على انضمام دولة قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

78- وبالتالي فإن دولة قطر ملتزمة بتنفيذ الالتزامات الواردة في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية التي يفرضها الدستور القطري في المادة (6) التي تنص على أنه: " تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها " فضلاً عن التدابير التشريعية والتطورات التي اتخذت في الأونة الأخيرة.

المادة 10

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (12) من قائمة المسائل

79- يعتبر كافة الأطباء على دراية وعلم بكيفية اكتشاف وتوثيق الآثار الجسدية والنفسية وخاصة الإصابات الناتجة عن سوء المعاملة والتعذيب من خلال تخصص الطب الشرعي، ويقوم الأطباء الشرعيون بتطبيق تعليمات بروتوكول إسطنبول خلال عملهم ويتم التطرق إلى بنود البروتوكول خلال المحاضرات التي يقدمها مركز الطب الشرعي للضباط والنيابة العامة وفي وزارة العدل، كما وتتم المراقبة لتطبيق الاتفاقية من خلال الآتي:

الكشف عن كافة الوفيات التي تحدث داخل مركز التوقيف وفي المؤسسات العقابية والإصلاحية وغيرها من المراكز.

الكشف على من يدّعون إصابتهم أثناء التوقيف لبيان فيما إذا كانت توجد آثار شِدة أو عنف من عدمه.

الكشف عن الأطفال الذين يُشتبه بتعرضهم لسوء المعاملة من قِبَل العائلة من عدمه.

80- وفيما يخص برامج التدريب فإنه لم يتم دعوة الأطباء الشرعيين بمركز الطب الشرعي لحضور أيّ محاضرات أو ورش عمل أو برامج تختص في هذا المجال وتتعلّق بتطبيق بروتوكول إسطنبول.

81- صدر في عام 2006 تعميم للقطاع الصحي بشأن انضمام دولة قطر إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تضمن التعميم حث جميع العاملين في القطاع الصحي على إبلاغ رؤسائهم والسلطات المختصة، كلما تبين لهم لأي منهم لدى الكشف على أي مريض أو مصاب أنه يحمل آثارا للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، كي يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعل ومعاقبته، كما التأكيد على ضرورة التعاون لكشف مثل هذه الأفعال بغض النظر عمن يكون مسبيها ، وبغض النظر عن ظروف حصولها، أكانت نتيجة تعذيب مقصود أو منهجي، أم كانت نتيجة عنف منزلي، وحيث أن الوقوف بوجه هذه الأفعال والتصدي لها بشكل صارم يساهم في ارساء اللبنة الأساسية لمجتمع سليم يتساوى فيه أفراد المجتمع كافة في الحقوق والواجبات، ويوفر المقومات الضرورية المطلوبة للحفاظ على الكرامة الإنسانية. كما أن هناك سياسة معتمدة لدى مؤسسة حمد الطبية وهي مؤسسة طبية خاضعة لإشراف وزارة الصحة العامة وتقوم بإدارة وتشغيل المستشفيات الكبرى في الدولة، أوجبت على أصحاب المهن الطبية وكذلك المهن الطبية المساعدة بضرورة التبليغ ورفع الشكوى للشرطة في حالة اكتشاف أن المريض تعرض للعنف أو التعذيب بالتنسيق مع إدارة الخدمة الاجتماعية بالمستشفى، حيث يوجد في كل من أقسام الطوارئ بالمستشفيات مكاتب للشرطة للتبليغ عن مثل هذه الحالات.

82- تقوم مؤسسة حمد الطبية بتقديم التدابير اللازمة من هذه الناحية فيتم التبليغ عن الحالات وفقاً للسياسات المتبعة لديها وكما ما يتم التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة (كالسفارات ومراكز الشرطة والنيابة العامة)، وأيضاً تم افتتاح عيادة متخصصة للفحص والكشف عن حالات العنف وتستقبل جميع الحالات التي يوجد فيها شك أنها تعرضت للعنف من جميع المستشفيات الحكومية والخاصة وجميع المراكز الصحية والعيادات الحكومية والخاصة الأخرى، كما يتم وضع تقييم لكل حالة (تقييم شامل) من جميع النواحي الطبية والنفسية والاجتماعية.

83- تم ب ی ان دور وزارة الصحة العامة في تنفيذ أحكام هذه المادة في البنود الأخرى من حيث ضمان علم العاملين بالقطاع الصحي بالاتفاقية وتدريبهم على كشف حالات العنف أو التعذيب وضرورة الإبلاغ ومعالجتها بشكل كامل.

84- كما يتم تقديم التدريب من قبل إدارة الخدمة الاجتماعية بمؤسسة حمد الطبية التطوير كفاءة الأخصائيين الاجتماعيين واكسابهم القدرة في التعامل مع مثل هذه الحالات وكشف آثار التعذيب وسوء المعاملة، وفي الوقت اللاحق سوف يتم تشكيل لجنة مراقبة ومنع التعذيب. كما تم إعداد برنامج تدريبي لجميع الطاقم الطبي العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية من الأطباء والممرضين والفنيين بما فيهم الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للكشف عن هذه الحالات.

المادة 11

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (13) من قائمة المسائل

85- ان الفقرة (16 بند ج) نصت (عدم احتجاز أي شخص في مكان سري)، وبناءً على هذا البند انه لا يتم احتجاز أي متهم في مكان سري بل هو مكان معلوم لدى النيابة العامة بما انها هي جهة التحقيق والامينة على الدعوى العمومية والمسؤولة عن جميع أماكن الاحتجاز والسجون.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (14) من قائمة المسائل

86- كفل الدستور وقانون الإجراءات الجنائية وقانون النيابة العامة وغيرها من الأدوات التشريعية ذات الصلة منظومةً مُتكاملةً من الضمانات القانونية للمُحتجزين (المحبوسين احتياطياً) التي تُعزِّز حصولهم على حقوقهم خلال مراحل الإجراءات الجنائية كافّة، ونُبيِّنهـا فيمـا يلـي:

تقرير إجراء الاحتجاز من قِبَل سلطة تحقيق مختصة وتتمثل بالنيابة العامة بوصفها هيئة قضائية تتميز بالكفاءة والاستقلالية وحسن التقدير (المادة 1 من قانون النيابة العامة).

تحديد الحالات التي يجوز فيها الحجز (المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية).

تحديد مدة الحبس الاحتياطي وتمديده (المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية).

حق المتهم المحبوس احتياطياً بطلب الإفراج المؤقت سواء بكفالة أو بدون كفالة (المادة 119 من قانون الإجراءات الجنائية).

حق أعضاء النيابة العامة بدخول الأماكن المخصصة للحبس للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على السجلات وأوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا أي شكوى، ووجوب أن يقدم لهم ما يلزم من مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها (المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية).

حق كل محبوس في أحد الأماكن المخصصة للحبس في أن يتقدم في أي وقت للقائم على إدارتها بشكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة بعد اثباتها في سجل يعد لذلك (المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية) الفقرة الأولى.

وجوب قيام كل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في مكان غير مخصص للحبس أن يخطر أعضاء النيابة العامة بذلك (المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية) الفقرة الثانية.

87 - وبشأن الفحص الطبي على المحبوس احتياطياً، فإنه وإن لم يُنص عليه قانون الإجراءات الجنائية إلا أن ذلك لم يمنع من تقديم الرعاية الصحية للمحبوس احتياطياً فيما إذا دعت الحاجة إليها سواءً في بداية تنفيذ الحبس الاحتياطي أو أثناء فترة التنفيذ، ذلك أنه جرى السياق بانتداب طبيب من إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية للقيام بزيارات إلى أماكن الاحتجاز في الإدارات الأمنية بشكلٍ دوريّ لتقديم ما يقتضي من خدمات صحية وفحوصات على المحبوسين احتياطياً في هذه الأماكن وإحالة من تتطلب حالته الصحية إلى المراكز الصحية والمستشفيات لاستكمال العلاج.

88 - ثمّة آليةٌ إجرائيةٌ لرصد وتقويم أوضاع حقوق الإنسان للمحبوسين والمحتجزين، تمّ اعتمادها في إدارة حـقـوق الإنسـان في العام 2007م ويجري تطويرها باستمـرار ولا يزال العمل بها جاريـاً وهي آليةٌ قوامها (فرق رصد وتفتيش تُشكَّل من الضباط والأخصائيات في الإدارة) مُزوّدة باستبانات رصد تشمل جُملةً من الأسئلة، حيث تعكس الإجابة عليها امتلاك فرق الرصد تصوّراً شاملاً حول واقع تأمين حقوق الإنسان (للمحبوسين والـمحتجزين) المُقرّة دولياً وفي قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك في أماكن السجن والحبس الاحتياطي ومركز الاحتجاز المؤقت.

89- تشمل هذه الآلية قيام فرق الرصد والتفتيش برفع تقارير مُفصّلة إلى مدير إدارة حقوق الإنسان تتضمن مُلاحظاتها وتقييمها لأوضاع حقوق الإنسان في أماكن الحبس والاحتجاز التي زارتها، مُوضِّحةً من خلالها الجوانب الإيجابية والسلبية التي رصدتها والمُتعلقة بهذه الأوضاع مشفوعةً بما يقتضي من توصيات ومُقترحات.

90- تتولى إدارة حقوق الإنسان لاحقاً مُخاطبة الإدارات المعنية بنتائج زيارات فرق الرصد، لمُوافاتها بما اتّخذته الأخيرة من إجراءات لمُعالجة مواطن الخلل وأوجه القصور التي تضمّنتها تقارير فرق الرصد وذلك خلال فترة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ المُخاطبة.

91- تمّ تعزيز آلية الرصد الإجرائية آنفة الذكر بأنشطة توعوية لإدارة حقوق الإنسان شملت أعضاء قوة الشرطة (رجال ونساء) المُتعاملين مع نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الحبس والاحتجاز وذلك لبناء قدراتهم وتبصيرهم بمعايير حقوق الإنسان الدولية للمحبوسين والمحتجزين، ومن بين هذه الأنشطة:

عقد الحقائب التدريبية في مقر إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية للعاملين فيها (نساء ورجال)، (عسكريين ومدنيين) المُتعاملين مع النزلاء.

إقامة الورشة التدريبية النوعية مع الهلال الأحمر القطري والبعثة الإقليمية في الكويت للجنة الدولية للصليب الأحمر حول (الثقافة الإنسانية وحماية حقوق المحبوسين والمحتجزين).

إصدار دليل حول المعايير الدولية لحقوق المسجونين والمحتجزين.

إصدار دليل حول معايير حقوق الإنسان للمحبوسين في قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية والمعايير الدولية ذات الصلة.

إعداد مصفوفة توجيهية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية بشأن المعايير المهنية والقانونية والإنسانية التي تحكم تعاملهم مع نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.

92 - يُعد قسم الخدمات الإنسانية والاجتماعية في إدارة حقوق الإنسان نقطة ارتكاز للجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن مُتابعة أوضـاع حـقـوق الإنسـان للمحبوسين والمحتجزين في ظروف كوفيـد-19.

93 - من الجدير هُنا الإشارة إلى أن آلية الرصد المُعتمدة في إدارة حقوق الإنسان هي جزءٌ من منظومة رصد وطنية تشمل (أوضاع حقوق الإنسان للمحبوسين والمحتجزين) بمهامها، وتتمثّل في الآتي:

آلية الرصد الوطنية (الـمُستقلة) المُعتمدة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

آلية الرصد القضائية التي تنهض بمسؤوليتها (النيابة العامة).

94 - بلـغ عـدد الزيــارات التي حقّقتها إدارة حقوق الإنسان في إطار رصد أوضاع حقوق الإنسان للمحبوسين والمحتجزين (39) زيارة خلال عام 2020م بينما بلغ عددها (37) زيارة خلال عام 2021م.

95- وأخيراً تجدرُ الإشارة إلى أن دولـة قطـر تتّخذُ نهجاً يتّسمُ بالانفتاح على آليـات الرقابـة الدوليـة المعنيـّة بحـقـوق الإنسـان - سواءً كانت آليـات أمميـة أو غير أمميـة -. إذْ تحرصُ وزارة الداخلية على أن تكون جميع أماكن الاحتجاز الخاضعة لها مُتوائمةً مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي سبيل ذلك فقد تحقّقت العديد من الزيارات التفقدية لأماكن الاحتجاز من آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان (الفريق العامل الـمعني بالاحتجاز التعسفي) أو من المُنظمات الدولية غير الحكومية (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) حيث تعمل الجهات المُختصة بالوزارة على تلقّي التوصيات من هذه الجهات والعمل على تنفيذها بشكلٍ يُسهِم في الارتقاء بعمل المُؤسسات القائمة على إدارة أماكن الاحتجاز من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا السياق.

الرد على قائمة المسائل المثارة في الفقرة (15) من قائمة المسائل

التعليق:

في إطار المُحافظة على حقوق النزلاء ومنهم ذوي الإعاقة وضعت إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية استراتيجياتٍ للتعامل معهم وضمان حفظ حقوقهم أثناء قضاء فترة العقوبة المُقرّرة بحقهم، وتتنوّع حالات الإعاقة ما بين إعاقةٍ بصريةٍ وسمعيةٍ وحركيةٍ ويتطلب كل نوع رعايةً ووضعاً خاصاً بما يتوافق مع تلبية الجوانب الإنسانية ومنحهم كافة الحقوق التي نصّت عليها القوانين والمواثيق الدولية. وتضطلع إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بمهام تقديم ما يقتضي من خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من النزلاء وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة وعلـى الوجـه المُبيـَّن فـي الآتـي:

أولاً/إجـراءات التصنيـف.

يتمّ تصنيف النزلاء بعد إجراءات الفحص عند الدخول إلى نوعين، وعلى ضوء ذلك تُحدَّد الخدمات لكلّ نوع:

مُعاقون يستطيعون خدمة أنفسهم في الأشياء الضرورية كالأكل والتنظيف الشخصي مثل: كبار السن ومبتوري بعض الأطراف.

مُعاقون لا يستطيعون خدمة أنفسهم في الأشياء الضرورية كالأكل والتنظيف الشخصي مثل: المُعاقون حركياً والمُصابون بشلل نصفي.

ثانياً/تهيئة الـمبانـي والـمرافـق.

تمّ تصميم وتهيئة المباني لتلقّي هذه الفئة من النزلاء وبما يُلبِّي احتياجاتهم على النحو التالي:

رُوعيَ في تصميم المباني ما يتناسب مع احتياجات النزلاء من هذه الفئة مثل: السماح بوجود ممرات لعربات الدخول في غرفة التحكم والمباني والممرات.

تصميم الأبواب بما يتناسب مع سعة عربات النقل وتصميم خاص ومُناسب لدورة المياه.

رُوعيَ أيضاً تصميم أماكن الطعام وكبائن الاتصال بما يتناسب مع وضع هذه الفئة من النزلاء.

تهيئة منطقة القراءة داخل مباني النزلاء.

ثالثاً/تدريب العاملين على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة من النزلاء.

تمّ عقد دورتين تدريبيتين في قسم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للجوازات للعاملين الذين يتعاملون بشكل مُباشر مع النزلاء، وسوف يتم عقد دورات تدريبية مع الجهات المُختصة تتضمّن المحاور التالية:

التعامل مع النزلاء بصرياً وسمعياً وحركياً.

دراسة سيكولوجية النزلاء.

تهيئة النزلاء للدمج الاجتماعي.

التدريب على الإسعافات الأولية.

رابعاً/الخدمات الـمقدمة أثناء تنفيذ العقوبات.

تُصنف فئة ذوي الإعاقة من النزلاء ضمن الفئات المُستضعفة وتتلقى خدمات خاصة أثناء قضاء محكوميتهم وبما يضمن حصولهم على كافة حقوقهم التي نصت عليها القوانين والمواثيق ذات الصلة، ومن ذلك ما يلي:

تتكفّل وزارة الداخلية برعاية النزيل من ذوي الإعاقة خلال فترة محكوميته حيث يتم توفير العلاج المجاني له وتسهيل حصوله على المُراجعات الطبية في المُستشفيات.

تُسهِّل الوزارة للنزلاء ومنهم فئة ذوي الإعاقة التعليم وتُوفِّر لهم كافة الإمكانيات للحصول على تعليم ودورات تدريبية وتأهيلية لضمان عودتهم للمُجتمع أشخاصاً فاعلين ومُنتجين.

في حالات نقل النزلاء يتمّ توفير كراسي مُخصّصة للفئات التي لا تستطيع الحركة ويُشرف على نقلهم رجال أمن مُدربون على التعامل معهم.

تكليف رجل أمن بمُرافقة النزيل مُنذ وصوله ومُساندته في الحركة والتنقل بين المُنشآت لحين انتهاء إجراءات دخوله وأثناء وجوده وحركته في السجن.

يحصل النزلاء ومنهم فئة ذوي الإعاقة على كافة أنواع الزيارات والاتصال الهاتفي والطعام المجاني المُناسب وغيرها من الخدمات التي تُقدمها الوزارة للنزلاء.

إمكانية الاستفادة من الإفراج الصحي حيث يتمّ عرض النزلاء على لجنة طبية للنظر في مدى إمكانية الاستفادة من الإفراج الصحي الوارد في المادتين (65) و(66) من قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية رقم (3) لسنة 2009م.

خامساً/تمكين النزلاء من ذوي الإعاقة من معرفة حقوقهم.

لضمان حق المعرفة والاطلاع قامت المؤسسات العقابية والإصلاحية بالتعاون مع الجهات المُختصة بطباعة:

قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية رقم (3) لسنة 2009م (بلغة برايل).

كتاب حقوق وواجبات المحبوسين (بلغة برايل).

التدابير المتخذة لضمان فصل الأحداث المحتجزين عن البالغين في أماكن الاحتجاز:

التعليق:

إنّ تحقيق العدالة الجنائية للأحداث في دولة قطر يعتمد على إطار مؤسسي متين يحترم خصوصية التعامل مع فئة الأحداث بما يتوافق مع المعايير الدولية المُتفق عليها وذلك بانتهاج العدالة الجنائية المُتخصصة، وتأكيداً لذلك فقد نص القانون رقم (1) لسنة 1994م بشأن الأحداث على إنشاء إدارة شرطية مُتخصصة تتبع لوزارة الداخلية تُعنى بشؤون الأحداث وهي (إدارة شرطـة الأحـداث)، كما نص القانون على إنشاء نيابة مُتخصصة للأحداث وجعل لها الاختصاص بمُباشرة دعاوى الأحداث في جميع مراحلها، وكذلك نص القانون على إنشاء محكمة للأحداث تختص بالنظر في قضاياهم وجعل لها وحدها دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في جناية أو جنحة أو عند تعرضه للانحراف والفصل في المُنازعات الناشئة عند تنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث.

فضلاً عن ذلك وسعياً لتحقيق عملية تقويم الحدث وفق مُتطلبات احترام حداثة الفئة العمرية وخطورة الاختلاط بالمُجرمين المحبوسين في المؤسسات العقابية والإصلاحية المُخصصة للبالغين، فقد نص قانون الأحداث على أن تكون عملية الإيداع والحبس للحدث بمؤسسة رعاية وإصلاح خاصّة بهم وهي (دور الرعايـة الاجتماعيـة) التي تخضع لإشراف (وزارة التنميـة الاجتماعيـة والأسـرة)، وتنقسـم إلـى:

(أ) دار المُلاحظة الاجتماعية: دار حكومية تُكلف من سلطة التحقيق برعاية الأحداث المُنحرفين لحين تقديمهم إلى محكمة الأحداث.

(ب) دار التوجيه الاجتماعي: دار حكومية تُخصص لإيواء ورعاية الأحداث المُعرضين للانحراف.

(ج) دار الإعداد الاجتماعي: دار حكومية تخُصص لإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث المُنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم أو بإيداعهم بها.

التدابير البديلة لإدانة الأحداث وسجنهم:

التعليق:

يتضمّن قانون الأحداث العديد من التدابير الإصلاحية التي تُوجَّه لتنشئة الحدث المُنحرف أو المُعرَّض للانحراف تنشئةً سليمةً دون اللجوء للاحتجاز والحبس، وقد عالج القانون (التدابير غير الاحترازية) كبديل عن العقوبة السالبة للحرية في مواجهة (الأحداث) الذين يُدَّعى ارتكابهم فعلاً محظوراً بمُوجب قانون العقوبات أو الذين أدينوا بارتكاب هذا الفعل وبنحوٍ يتسق مع التدابير غير الاحتجازية التي وردت في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) الصادرة عام 1990، حيث نصت المادة (8) من القانون على ما يلي:

(إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز أربع عشرة سنة جناية أو جنحة فلا يجوز الحكم عليه بالعقوبات أو التدابير المُقررة لتلك الجرائم فيما عدا المصادرة أو إغلاق المحل، ويُحكم عليه بأحد التدابير الآتية:

‌أ. التوبيخ.

‌ب. التسليم.

‌ج. الإلحاق بالتدريب المهني.

‌د. الالتزام بواجبات مُعيّنة.

‌ه. الاختبار القضائي.

‌و. الإيداع في إحدى الدور المُخصصة للإعداد الاجتماعي.

‌ز. الإيداع في مُؤسسة صحية).

2) التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لتهديدات الإرهاب وما إذا كانت هذه التدابير قد أثرت في ضمانات حقوق الإنسان قانوناً وممارسة، وكذلك عدد الأشخاص الذين أدينوا بموجب التشريعات المعتمدة لمكافحة الإرهاب، وسبل الانتصاف والضمانات القانونية المتاحة للأشخاص الخاضعين لتدابير مكافحة الإرهاب:

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (16) من قائمة المسائل

96- نُفيــد بهذا الخصوص أنه كانت هناك زيارات رصد وتقييم لأوضاع المحبوسين من (إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي)، علماً بأن الوضع بالحبس الانفرادي يكون لمدة لا تتجاوز أسبوعين وهو مُحاطٌ بعددٍ من الضمانات القانونية والتنظيمية والرقابية. وفي هذا السياق نستعرض لكم البيانات الإحصائية المُتعلقة باستخدام الحبس الانفرادي خلال الفترة (2018م–2021م).

السنة

عدد حالات الوضع بالحبس الانفرادي

مدة الحبس الانفرادي

2018م

244

أقصاها أسبوع

2019م

388

أقصاها أسبوع

2020م

342

أقصاها أسبوع

2021م

366

أقصاها أسبوع

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (17) من قائمة المسائل

97- نُفيــد بهذا الشأن أن المُشاجرات التي حصلت بين السجناء تأتي في إطار المُشاجرات البسيطة وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه المُشاجرات والتي انتهت أغلبها بالتصالح وتنازل الأطراف، وأما إنْ وُجِدَت مُشاجرات لا يرغب أطرافها بالتصالح فإنه يتمّ إحالتها إلى الإدارة الأمنية لفتح بلاغ جنائي ومن ثمّ إحالتها للنيابة والمحكمة وفقاً للقانون.

وفي هذا السياق نستعرض لكم البيانات الإحصائية المُتعلقة بعدد المُشاجرات خلال الفترة (2018م–2021م).

السنة

عدد الـمشاجرات بين السجناء

عدد السجناء الذين حضروا التحقيق الخارجي

2018م

35

1

2019م

47

2

2020م

35

4

2021م

24

3

98 - وأما بشأن الوفيات أثناء الاحتجاز، فنفيــد بهذا الخصوص أن جميع حالات الوفاة يتم فتح بلاغ بشأنها في الإدارة الأمنية وإجراء التحقيق والتشريح اللازم وتحديد أسباب الوفاة والعرض على النيابة العامة والتي أمرت في جميع الحالات بحفظ الإجراءات للوفاة الطبيعية وتسليم الجثمان لذوي المتوفين.

وفي هذا السياق نستعرض لكم البيانات الإحصائية المُتعلقة بالوفيات أثناء الاحتجاز خلال الفترة (2018م–2021م).

م

تاريخ الوفاة

الجنس

الجنسية

العمر أثناء الوفاة

مكان الاحتجاز

سبب الوفاة

ملاحظات

1

14/11/2018م

ذكر

قطري

54

السجن المركزي

مضاعفات الاختناق

توفى بالمستشفى

2

16/06/2019م

ذكر

بنغالي

66

السجن المركزي

جلطة حادة في القلب

توفى بمستشفى القلب

3

28/03/2020م

ذكر

مصري

40

السجن المركزي

القصور الحاد للقلب والجهاز التنفسي

توفى بالمستشفى

4

20/04/2020م

ذكر

قطري

59

السجن المركزي

مرض السرطان

توفى بمستشفى الأمل (للأورام السرطانية) حيث كان يرقد للعلاج لأكثر من (8) أشهر

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (18) من قائمة المسائل

99- ان أماكن الاحتجاز حالياً لا يوجد بها أي اكتظاظ وحيث انه واثناء أزمة كورونا تم اخذ تدابير احترازيه أخرى غير الاحتجاز، وحيث ان المرافق الصحية من أفضل المرافق التي توجد بأماكن الاحتجاز، ونظام التهوية التي يوجد بها يعمل وتوجد به نوافذ كما نصت عليه قواعد نيلسون مانديلا، وان الاسرة متوفرة بالمكان والغذاء كذلك ويوجد بمكان الحجز أماكن للتسوق وكذلك مطاعم وكذلك يتم عمل فعاليات ترفيه للمحتجزين، وان النساء المحتجزات يتم معاملتهم كما نصت عليه قواعد بانكوك، والجدير بالذكر انه صدر عفواً أميريا بتاريخ 22 ابريل 2020 على 30% من العدد الكلي للمحتجزين في المؤسسات العقابية الإصلاحية حيث ذكر في بيان صادر من الديوان الاميري ان القرار يأتي مراعاه للظروف الصحية والإنسانية في ضل الأوضاع الراهنة التي تشهدا البلاد بسبب تفشي فايروس كرونا، وترى النيابة العامة التنسيق مع وزارة الداخلية والصحة والعمل واللجنة الوطنية لحقوق الانسان.

100- نُفيــد بهذا الخصوص بأن الجهات الرقابية وهيئات الرصد تقوم بزيارات للسجون لتقييم أوضاع السجناء ويتمّ الأخذ بالتقارير الناتجة عن هذه الزيارات وما يرد فيها من توصيات ومُلاحظات والتي تكون في إطار التحسينات للمُنشأة ولا تُعتبر مُلاحظات تُشكل انتهاكاً لأي معايير وإنّما يُمكن اعتبارها مقياساً لأداء مقار الاحتجاز. وبشأن الإذن للمنظمات غير الحكومية بالاضطلاع بأنشطة داخل السجون فإن إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية تقوم بالسماح بأي زيارة وفقاً للتوجيهات التي تصدر من سلطة القرار بالوزارة وهذه الآلية تتمّ إجراءاتها بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (19) من قائمة المسائل

101 - في الوقت الحالي لا يوجد أي حالة (إيداع قضائي) للدخول في الطب النفسي، وكانت هناك حالتين فقط في عام 2021 وتم خروجهم.

102 - يتم منحهم كافة حقوقهم العلاجية وكذلك متابعة حالتهم المرضية وإعداد برامج تأهيلية من الناحية النفسية والاجتماعية وإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع، وجميع هذه الخدمات تقدم لهم بالمجان ولا توجد هناك أية رسوم على الخدمات المقدمة لمرضى ضحايا العنف أو التعذيب.

103- كما تم الإشارة أعلاه بأنه يتم إعداد برامج تأهيلية من الناحية النفسية والاجتماعية الهدف منها دمجهم مرة أخرى في المجتمع وكمان الصحة العقلية والنفسية لهم.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (20) من قائمة المسائل

104 - تسعى إدارة البحث والمتابعة جاهدة إلى منع تزايد أعداد الأشخاص داخل مركز الاحتجاز المؤقت وذلك من خلال تيسير وتبسيط إجراءات تأمين مغادرة الأشخاص المخالفين المقرر تأمين مغادرتهم وتجنب توقيفهم ما أمكن، والقيام بتذليل جميع معوقات الترحيل وتيسيرها من خلال توفير تذاكر سفر للمرحلين العاجزين دون انتظار قيام المستقدم بذلك، وعمل فحوصات (مسح الكوفيد ) لهم ضمن الإثارة، كما يتم توفير جميع الخدمات والاحتياجات الموقوفين ضمن مركز الاحتجاز (اتصال - رعاية صحبة على مدار الساعة - أمور النظافة بصفة عامة - الطعام...) فضلاً عن التعامل معهم يشكل حضاري.

105 - إن المعايير المتبعة لدى إدارة البحث والمتابعة بشأن إبداع الأشخاص المخالفين والمقرر ترحيلهم من البلاد ثبيتها بحسب الحالات الواردة أدناء التقيد بأحكام المادة ( 28) من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والأخذ بعين الاعتبار بأن تواجد الأشخاص المرحلين بمركز الاحتجاز المؤقت ليس توقيف لتنفيذ مع عقوبة وإنما يكون بصفة مؤقتة لحين انتهاء إجراءات ترحيلهم، ويتم على النحو التالي:

الأشخاص المُخالفين لقانون الإقامة الذين يتم ضبطهم من قبل الإدارات أو الصادر تعليمات وأوامر بتأمين مغادرتهم ويتم إحالتهم إلى إدارة البحث والمتابعة لاستكمال إجراءات الترحيل بموجب كتب رس م ية، حيث يتم إيداعهم بمركز الاحتجاز المؤقت لحين استكمال إجراءات الترحيل مع القيام بتكفيلهم إن أمكن في حال تبين وجود معوقات سفر يستلزم تقليلها بعض الوقت.

الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة المقرر ترحيلهم في حال امتناعهم عن مغادرة البلاد والمماطلة بالانصياع للأوامر والقرارات الصادرة بهذا الشأن، حيث يتم إبداعهم بمركز الاحتجاز لاستكمال إجراءات الترحيل بالسرعة القصوى .

الأشخاص المُخالفين لقانون الإقامة والذين يتم تسليهم لإدارة البحث والمتابعة من قبل سفارات بلادهم أو مستقدمهم من أجل تأمين مغادرتهم وليس لديهم مأوى أو من يكفلهم ويعولهم لحين انتهاء إجراءاتهم.

المادتان 12 و13

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (21) من قائمة المسائل

106 - يندرج التعذيب وسوء المعاملة ضمن مفهوم (إساءة استعمال السلطة) حيث عدّ قانون الخدمة العسكرية رقم (31) لسنة 2006 الأخيرة ضمن الأفعال المحظورة على العسكري القيام بها وذلك في المادة 72/16 منه، فيما أخضعت المادة (73) من نفس القانون الفاعل للمساءلة التأديبية والجنائية والمدنية، حيث وردت بالقول (يُساءل تأديبياً كل عسكري يخالف الواجبات أو يرتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة، أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة، وذلك بعدم الاخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ...).

107 - وهكذا فإن المساءلة القانونية التي تترتب على إساءة استعمال السلطة من قبل عضو قوة الشرطة، إنما تتوزع على جزاءات تأديبية يوجب المنطق والمجرى العادي للأمور ان يتم التحقيق فيها ومن ثم فرضها من قبل ذات المؤسسة التي يعمل فيها لجهة إن الفعل قد ألحق ضرراً بسمعتها وشرف وظيفتها، ومن ثم فهي أدعى وأولى من غيرها في أن تنهض بهذه المسؤولية، وذلك بموجب قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 2006 بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق مع العسكريين والموظفين المدنيين وغيرهم من منتسبي الوزارة، والمتمثلة بإدارة الشؤون القانونية وفقاً للمادة (1) من نفس القرار. وقرار وزير الداخلية رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التأديب الابتدائي، الذي يتولى تأديب الفئات المذكورة بموجب المادة (1) منه، حيث تتولى إدارة الشؤون القانونية مباشرة الدعوى التأديبية أمامه بموجب المادة (2) من القرار وذلك عند ارتكاب العسكري أي فعل ينطوي على إساءة استعمال السلطة بما في ذلك (التعذيب وسوء المعاملة). وذلك من دون أن تمنع إجراءات الدعوى التأديبية ونتائجها من قيام (المجني عليه) بإقامة الدعوى الجنائية لإدانة الفاعل بموجب قانون العقوبات، وكذا الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بموجب القانون المدني أمام المحاكم المدنية والجنائية التي تباشر إجراءاتها القضائية بنحوٍ نزيه ومستقل وعلني وفقاً للمواد (129، 130، 133) من الدستور.

108 - أما بشأن توقيف أعضاء قوة الشرطة المُشتبه في ارتكابهم أفعال التعذيب أو سوء المعاملة عن العمل فوراً طوال فترة التحقيق، فقد نصّ قانون الخدمة العسكرية في الفصل الحادي عشر/المساءلة التأديبية عن الأفعال المحظورة بموجب هذا القانون ومنها (التعذيب وسوء المعاملة) في المادة (79) منه على أنه: (للسلطة المختصة أو من تفّوضه ولمجلس التأديب أثناء المحاكمة، أن يوقف العسكري احتياطياً عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المحاكمة ذلك ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر...).

109- وقد أوضحت الجهات المعنية في وزارة الداخلية أنه تمّ تدوين عدد (4) مخالفات تتعلق باستخدام القسوة والعنف وأفعال التعذيب وسوء المعاملة من قبل منسوبي وزارة الداخلية المكلفين بإنفاذ القانون خلال الفترة (2018م - 2021م)، ونُبيّنهـا على الوجـه الآتـي:

1) بتاريخ 01/02/2019م قام أحد منسوبي وزارة الداخلية بالاعتداء على بعض الأشخاص بمنطقة سوق واقف أثناء مشاهدتهم للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، وقد قُدِّم للمُساءلة التأديبية أمام مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي بتهمة: (إساءة استعمال الصلاحيات والسلطات المُخوّلة له أو تجاوز حدود واجباته الوظيفية) استناداً لنص المادة (72/16) من قانون الخدمة العسكرية رقم (31) لسنة 2006م، حيث تمّت إدانته بموجب المادة المُشار إليها وصدر بحقه جزاء تأديبي تمّ تنفيذه .

2) بتاريخ 20/02/2020م اعتدى أحد منسوبي وزارة الداخلية على أحد المواطنين القطريين بإحدى المراكز الأمنية وأجبره على الدخول إلى الدورية الأمنية والذهاب به إلى المختبر الجنائي، وقد قُدِّم للمُساءلة التأديبية بتهمتي:

‌أ. (عدم المحافظة في كل وقت على شرف الخدمة العسكرية وكرامتها وحسن سمعتها) استناداً لنص المادة (71/10) من قانون الخدمة العسكرية المُشار إليه.

‌ب. (إساءة استعمال الصلاحيات والسلطات المُخوّلة له أو تجاوز حدود واجباته الوظيفية) استناداً لنص المادة (72/16) من قانون الخدمة العسكرية المُشار إليه.

صدر بحقه الجزاء التأديبي الآتي من مجلس التأديب الابتدائي (الحجز المغلق لمدة ثلاثين يوماً مع خصم مدة الحجز الاحتياطي إن وجد)، وبمثوله أمام مجلس التأديب الاستئنافي بناءً على التهمتين المُشار إليهما صدر القرار بتعديل قرار مجلس التأديب الابتدائي ليكون (البراءة).

3) بتاريخ 26/05/2021م قام أحد منسوبي وزارة الداخلية بالاعتداء على أحد الوافدين بالضرب أثناء تواجده بإحدى الإدارات الخدمية، حيث تمّ استدعاؤه للتحقيق وجاري تقديمه للمُساءلة التأديبية.

4) بتاريخ 20/06/2021م استخدم بعض منسوبي وزارة الداخلية القسوة والتعذيب بحق بعض الموقوفين وتم الاعتداء عليهم بمكان التوقيف بإحدى الإدارات الأمنية وذلك بتقييد اليدين بالقيد الحديدي ومُباشرة الاعتداء بالضرب على الوجه، حيث تمّ وقفهم عن العمل واستدعاؤهم للتحقيق وتمّت إحالتهم للمُساءلة التأديبية بالتهم التالية:

‌أ. (عدم مراعاة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها) استناداً لنص المادة (71/3) من قانون الخدمة العسكرية المُشار إليه.

‌ب. (عدم المحافظة في كل وقت على شرف الخدمة العسكرية وكرامتها وحسن سمعتها) استناداً لنص المادة (71/10) من قانون الخدمة العسكرية المُشار إليه.

‌ج. (إساءة استعمال الصلاحيات والسلطات المُخوّلة له أو تجاوز حدود واجباته الوظيفية) استناداً لنص المادة (72/16) من قانون الخدمة العسكرية المُشار إليه.

وما زالت الإجراءات منظورةً أمام مجلس التأديب الابتدائي. وأما بشأن التحقيقات والإجراءات والإدانات والعقوبات الجنائية فإنها تندرج ضمن اختصاص الجهات العدلية (النيابة العامة، والقضاء).

المادة 14

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (22) من قائمة المسائل

110 - إن القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004 وتعديلاته قد نظم مسائل التعويض بشكل عام في المواد التالية:

111 - نصت المادة (199) على أن " كل خطأ سبب ضررة للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "

112- نصت المادة (200) على أن "

1 - يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.

2 - ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا في ذلك مركز الخصوم.

113- نصت المادة (201) على أن "

1 - يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.

2 - وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

114 - نصت المادة (202) على أن "

1 - يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً.

2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

المادة 15

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (23) من قائمة المسائل

115 - بالنسبة لمبدأ احترام عدم مقبولية الأدلة التي تنتزع تحت التعذيب فقد نص قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 على مايلي: نصت المادة (232) على أن " يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد لا يعول عليه).

116- وبما أن الأقوال التي تنتزع تحت التعذيب هي بلا شك تعد من ضمن الاكراه المنصوص عليه وعليه فإنه لا يعتد بها في المحاكم متى تم اثبات ذلك.

المادة 16

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (24) من قائمة المسائل

117- نُفيــد بهذا الخصوص أنه لم يسبق وأن تمّ رصد أي مُمارسات أو جرائم من هذا القبيل في دولة قطر.

118- لقد كفل الدستورالقطري لكل فرد حرية الرأي والبحث وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون، حيث نصت المادة (47) على أن " حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانو ن " . كما نصت المادة (48) على أن " حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون " .

119- ولحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وضمانا ً لعدم الإفلات من العقاب المرتكبي الأفعال الإجرامية ضدهم تم إحداث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

120- واستنادا ً للبند (3) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . ت ختص اللجنة " النظر في أي ت جاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاو ی بشأنها. والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها " ، وتبعاً للاختصاص الموكول لهذه اللجنة فإنه يجوز لها تلقي أي شكاوى أو بلاغات مقدمة من أي من الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين وتتبعها. واتخاذ أي اجراء بشأنها بما يضمن حماية الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحيث أن الاختصاص الموكول للجنة بتتبع البلاغات والشكاوي واعتماد ما يلزم بشأنها من إجراءات هو من أهم الضمانات التي ترمي الى ض مان تتبع المعتدين على ناشطي حقوق الإنسان والصحفيين وعد م إفلاتهم من العقاب.

121- كما يعد مركز الدوحة لحرية الإعلام المحدث بموجب قرار أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام، كمؤسسة خاصة ذات نفع عام، ترمي الى تحقيق مبادئ الحرية، والمصداقية، والاستقلالية والمسؤولية والشفافية من الآليات المعتمدة في إرساء التضامن بين مهني القطاع، واستنادا ً للنظام الأساسي يتولى المركز تقديم المساعدة للإعلاميين الذين يتعرضون للانتهاكات أثناء ممارستهم لدورهم المهني بما في ذلك متابعة البلاغات والشكاوى المتعلقة بالاعتداء على الصحفيين لضمان عدم إفلات مرتكبي الاعتداءات على الصحافيين من العقوبات المقررة ضدهم.

122- وفي إطار دعم المبادرات الوطنية والدولية الرامية إلى مناهضة ظاهرة الإفلات من العقاب المتعلق بالصحفيين وناشطي حقوق الإنسان ساهمت الدولة في العديد من المناسبات في تنظيم مؤتمرات وطنية ودولية بغاية التوعية والتحسيس من أخطار ظاهرة الإفلات من العقاب ومن ذلك المؤتمر الدولي حول آليات مكافحة الإفلات من العقاب في الدوحة سنة 2019.

123 - والإضافة الى ذلك فإن الأنظمة القانونية المعمول بها بشأن تتبع الجناة مرتكبي الاعتداءات بصفة عامة تشكل ضمانة مهمة لتتيع مرتكبي الاعتداءات على ناشطي حقوق الإنسان أو على الصحفيين، ومن ذلك ما تضمنه دستور الدولة الدائم من مبادئ تضمن تطبيق القانون وحماية حقوق ضحايا الاعتداءات حيث نصت المادة (129) منه على أن " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة " كما اقتضت المادة (135) التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق " ، وعلاوة على الدستور الدائم للدولة فإن قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2011 تضمن باب كامل وهو الباب الثاني بعنوان " الجرائم الماسة حرية الإنسان وحرمته " وجرم الاعتداء مهما كانت طبيعته وترتب عن انتهاك حرمة الشخص أو المساس بحقوقه وحرياته عقوبات س جنية، واوكل للنيابة العامة تتبع المعتدين وللسلطة القضائية ضمان الحكم بالعقوبات المقررة قانونا ً ضمان لعدم افلات المعتدين من العقاب، وأن مختلف هذه الأنظمة القانونية تشكل درعاً رادعاً لظاهرة الإفلات والتفصي من العقوبة وسندا ً للصحافيين وناشطي حقوق الإنسان في رد ما قد يطلهم من اعتداء أو يمس بحقوقهم والحريات المخولة لهم قانوناً.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (25) من قائمة المسائل

124 - اعتمدت دولة قطر في السنوات الأخيرة إصلاحات شاملة بهدف توفير العمل اللائق للعمال الوافدين وحماية حقوقهم وفق معايير العمل الدولية، وأصبحت قطر دولة رائدة في المنطقة بعد تفكيك نظام الكفالة والغاءه نهائيا من خلال إلغاء مأذونية الخروج، وتسهيل حركة العمال الوافدين وانتقالهم في سوق العمل بإلغاء شرط " عدم ممانعة صاحب العمل " لتغيير العامل الجهة عمله، فضلا عن إقرار حد أدنى غير تمييزي لأجور العمال والمستخدمين بالمنازل هو الأول من نوعه في المنطقة يشمل جميع فئات العمال من كل الجنسيات، وفيما يلي أهم التشريعات والتدابير خلال الفترة الأخيرة التي عززت حقوق العمال الوافدين وجعلتهم أقل عرضة للإساءة والاستغلال:

إلغاء مأذونية الخروج

125 - صدر القانون رقم (13) لسنة 2018 الذي ألغى مأذونية الخروج للعمال الخاضعين لقانون العمل، كما صدر القرار الوزاري رقم (95) لسنة 2019 الذي ألغى مأذونية الخروج للعاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والعاملين بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة لها العاملين بالوسائط البحرية، والعاملين في الزراعة والرعي، والعاملين بالمكاتب الخا صة. ويحق لجميع الفئات المشار إليها الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد . هذا ويمكن للمستقدم أن يقدم طلب مسبق لوزارة الداخلية، بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد من تلك الفئات بما لا يجاوز 5% من عدد العاملين لديه. وتنطبق الاستثناءات فقط على العمال ذو المهارات العالية (الرئيس التنفيذي، الموظفون الماليون، المدير المسؤول على الإشراف على العمليات اليومية للشركة، مدير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

126 - كما تم إلغاء مأذونية الخروج للمستخدمين بالمنازل بموجب القرار الوزاري رقم(95) لسنة 2019 المشار إليه.

تسهيل حركة العمال وانتقالهم الى جهة عمل أخرى

127- صدر المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتاريخ 30/08/2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي بموجبه أصبح بإمكان جميع العمال في دولة قطر تغيير جهة العم ل ، وفقا ً للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من دون الحاجة إلى الحصول أو على شهادة عدم ممانعة . كما صدر المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتاريخ 30/8/2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الذي يخول لكل من العامل وصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إبداء أسباب، بشرط أن يراعي الطرف الذي يرغب في انهاء العقد إخطار الطرف الآخر برغبته في ذلك عبر البرنامج الإلكتروني لوزارة العم ل ، ويرسل الإخطار قبل شهر واحد في حال كان العامل قد أمضى في العمل الحالي سنتين أو أقل، وتكون مدة الإخطار شهرين في حال كان العامل قد أمضى في العمل الحالي أكثر من سنتين. كما يجوز للطرفين إنهاء عقد العمل خلال فترة الاختبار بشرط مراعاة فترة الإخطار المحددة بشهر. وتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم رقم (21) لسنة 2015 بموجب قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 14/9/2020، وتنص المادة (65) من اللائحة المعدلة على أن: " يكون تغيير جهة عمل الوافد طبقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة، ووفقا للضوابط التالية:

اخطار الإدارة المعنية بوزارة العمل وفقا للقواعد والإجراءات المقررة.

أن تكون رخصة إقامة الوافد سارية المفعول، أو خلال مدة 90 يوم من تاريخ انتهاء الصلاحية، ما لم تكن قد انتهت لأسباب خارجة عن ارادته. "

128- أنشأت وزارة العمل خدمة الإخطارات الإلكترونية لإنهاء العقد وتغيير جهة العمل، بما يضمن تنفيذ الإجراءات الجديدة لانتقال العمال وفقا للتعديلات التشريعية المشار إليها. وقد اعتمدت وزارة العمل خلال العام الماضي سسلسة من التغييرات الإجرائية لتحسين مستوى الكفاءة والفعالية في عملية تغيير جهة العمل، حيث تراجعت فترات المعالجة الطولية وأضافت خدمات جديدة للنظام حيث أصبح بإمكان العامل علي سبيل المثال متابعة والتحقق من حالة طلبه أو إلغائه بنفسه عند الرغبة. وقد تمكن أكثر242.870 عامل من تغيير جهة عملهم خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى أكتوبر 2021.

129 - ولتسهيل تنقل اليد العاملة داخليا أطلقت الوزارة بالتعاون مع غرفة قطر منصة تدوير العمالة التي لأصحاب العمل عرض الوظائف الشاغرة لديهم وتحديد العمال الذين يتمتعون بالمهارات المطلوبة من جهة، وتتيح للعمال من جهة أخرى البحث عن الوظائف الشاغرة وعرض سيرهم الذاتية.

130 - في خطوة تاريخية اعتمدت دولة قطر حد أدنى غير تمييزي للأجور هو الأول من نوعه في المنطقة حيث صدر القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، الذي ينطبق على كافة العمال والجنسيات والقطاعات دون تمييز وينطبق على جميع فئات العمال بغض النظر عن جنسيتهم أو القطاع الذي يعملون فيه بما في ذلك المستخدمين بالمنازل، ونص القانون على انشاء لجنة الحد الأدنى للأجور، التي تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020، والتي تختص بمراجعة الحد الأدنى للأجور بمراعاة العوامل الاقتصادية بما في ذلك النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية والإنتاجية واحتياجات العمال والمستخدمين وأسرهم.

131 - وصدر القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2020 بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل بمبلغ قدره (1000) ريال شهري. وفي حالة عدم توفير صاحب العمل السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن (500) ريال شهرية، والحد الأدنى لبدل الغذاء (300) ريال شهري. وقد بدأ العمل بالحد الأدنى للأجور في شهر مارس 2021، وقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع أصحاب العمل، بتعديل عقود العمل التي يقل أجر العامل فيها عن الحد الأدنى المحدد في القرار الوزاري المشار إليه، وذلك مع عدم الإخلال بأي اتفاق ينص على أجر أعلى.

132- وقد وصل عدد العمال المستفيدين من الحد الأدنى للأجور خلال الفترة 1/3/2021 حتى 31/12/2021 ما مجموعه 299.858 عامل، ناهيك عن أن عدداً كبيراً من العمال استفادوا أيضا من المتطلبات الجديدة المتعلقة ببدلات السكن والغذاء.

إدخال تدابير حماية إضافية للعمال المنزليين في عقد عمل معياري جديد وإعداد مواد توعوية حول حقوق العمال المنزليين المنصوص عليها في القانون.

133 - أعتمدت وزارة العمل نسخة معدلة من عقد العمل الموحد للعمال المنزليين في العام 2021 ويأتي هذا العقد ليكمل القانون رقم 15 لسنة 2017، بشأن المستخدمين بالمنازل. وحدد العقد المعدل الحقوق الإضافية الممنوحة لهم، ويوضح أحكام العمل وشروطه. وفضلا عن ذلك، يحقق عقد العمل الجديد المساواة بين حقوق العمال المنزليين وحقوق العمال الآخرين في القطاع الخاص حيال بدل ساعات العمل الإضافية، ومستحقات الإجازات المرضية، وإنهاء عقد العمل وهو ما سمح للعمال المنزليين بإنهاء عقد العمل في أي وقت بشرط احترام مهلة الإخطار على غرار سائر العمال وفقا للتعديلات التشريعية المشار إليها.

134- ويجدر التنويه إلى أن مراكز تأشيرات قطر في بنغلاديش والهند وباكستان وسر ی لانکا تستخدم عقد العمل الموحد الجديد للعمال المنزليين المتوجهين إلى قطر. هذا وسيتم توسيع نطاق العمل بنظام التصديق الرقمي لعقد العمل الذي تعتمده وزارة العمل ليشمل عقود العمل المعدلة الخاصة بالعمال المنزليون. وقد تعاونت وزارة العمل مع الاتحاد الدولي للعمال المنزليين (IDWF) ومنظمة العمل الدولية لتنظيم الاحتفال باليوم العالمي للعمال المنزليين بالوسائل الافتراضية في 16 يونيو 2021 . وفي هذا الإطار تم عقد حلقة نقاشي ضمت وزارة والعمل، ووزارة الداخلية وممثل عن عمال المنازل في قطر، ومبادرة إنسانيات إلى جانب الاتحاد الدولي للعمال المنزليين. وقد سلط النقاش الضوء على أثر إصلاحات العمل التي اعتمدتها دولة قطر على العمال المنزليين ودور أصحاب العمل في دعم العمل اللائق لهذه الفئة العمالية.

135- ونظرا لأهمية توعية أصحاب العمل والعمال، قامت وزارة العمل بنشر النسخة المنقحة من دليل اعرف حقوقك الخاص بالعمال المنزليين في قطر باثنتي عشرة لغة، ودليلا لتوظيف العمال المنزليين في قطر موجه لأصحاب العمل بالشراكة مع منظمة حقوق المهاجرين غير الحكومية. وقد تم نشر وتعميم هذين الدليلين على نطاق واسع (عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمكاتب الحكومية، ومراكز تأشيرات قطر، والسفارات، والاتحاد العالمي للعمال المنزليين ((IDWF.

136- وتعمل وزارة العمل حاليا ً بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة على تصميم وتطوير برنامج تدريبي الوكالات الاستخدام الخاصة المر ځ صة في قطر، حول مسألة العمل اللائق للعمال المنزليين. وانطلاقا من الدور الحيوي الذي تؤديه وكالات الاستخدام في علاقة العمل بين العمال المنزليين وأصحاب عملهم، سيركز التدريب على إذكاء وعي هذه الوكالات ومعرفتها بالإطار القانوني ذي الصلة، وعلى تزويدها بتوجهاتم عملية بشأن الاستخدام العادل وبشأن إدارة أي نزاعات محتملة في العمل. وستنفذ الوزارة هذا التدريب بالتنسيق مع مكتب العمالة الفلبينية الموجود في قطر، ومع الاتحاد العالمي للعمال المنزليين (IDWF) ومنظمة العمل الدولية.

الوصول إلى العدالة " لجان فض المنازعات العمالية "

137 - تم تعزيز آلية معالجة الشكاوى من خلال تطوير منصات إلكترونية جديدة لتقديم الشكاوي وآليات دعم داخلية للتأكد من جهوزية الحالات التي يتم إحالتها من التوفيق إلى جلسات الاستماع، وأنشأت الوزارة قسما خاصا لتلقي شكاوى العمالة المنزلية وتسويتها كما أنشأت الوزارة، قسما جديدا لمراجعة الشكاوى التي تنتقل من التسوية إلى القضاء، لضمان معالجة أي قضايا معلقة، كما افتتح في مقر الوزارة مكتب تنفيذ الأحكام بمقر لجان المنازعات العمالية بهدف تيسير المعاملات القضائية على العمال وإنجازها بوقت قصير في نفس المكان وضمان سرعة تنفيذ الأحكام سواء من حجز أملاك وأصول الشركات المنفذ ضدها ومن خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص. وتعمل الوزارة على زيادة عدد لجان فض المنازعات العمالية، لمواجهة الزيادة في عدد الشكاوى والمنازعات العمالية، وحرصا على تيسير حصول العمال على حقوقهم على وجه السرعة. كما تجري الوزارة وبشكل مستمر تقيما تقديم الشكاوى العمالية وعملية التسوية ولجان فض المنازعات العمالية.

138- وقد تلقت الوزارة في الفترة بين أكتوبر 2020 وأكتوبر 2021، أكثر من 64.650 شكوى (على الأنترنت وحضوريا). وقد جرى تسوية حوالي 75% من هذه الشكاوى، وتم تحويل 24% منها إلى لجان فض المنازعات، فيما لا يزال 1% منها قيد المراجعة.

139 - جاري العمل على اعداد كتيب بشأن قانون العمل، سيترجم إلى لغات عديدة، والذي سيتضمن مرجع قانوني لأكثر الانتهاكات شيوعا لحقوق العمال، كما يجري اعداد كتيب حول الأسئلة الشائعة المتعلقة بالشكاو ی بدءا من تقديم الشكوى وصولا إلى مرحلة التوفيق وفصل لجان فض المنازعات فيها وتنفيذ القرار. وسيسهم هذا في تمكين العمال وأصحاب العمل من فهم مختلف مراحل الشكوى والاستعداد لها بشكل أفضل.

انشاء صندوق دعم وتأمين العمال

140- تم انشاء صندوق دعم وتأمين العمالة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، بهدف توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال وصرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية في حال تعسر صاحب العمل وعدم قدرته على الدفع، على أن يتم اقتضائها منه لاحقا. ومنذ إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، تم دفع مبلغ قدره 15.919.844 ريال قطري، ما يعادل (حوالي 4.37 ملايين دولار أمريكي) لفائدة حوالي 5.803 عامل. وفي اجتماع لمجلس إدارة الصندوق عقد في نوفمبر 2021، تقرر دفع مبلغ إضافي وقدره 52 مليون ريال قطري(14.28 مليون دولار أمريكي) لصالح 3000 عامل.

انشاء اللجان العمالية المشتركة

141 - صدر القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2019 بتنظيم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة، وذلك تنفيذا لأحكام الفص ل (125) من قانون العمل وهو ما يشكل خطوة هامة على طريق الإصلاحات والجهود الملموسة التي قامت بها الدولة لتعزيز صوت العمال. وتعتبر اللجان المشتركة بمثابة منصة للحوار بين العامل وصاحب العمل، وتتولى دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة. وبتشكيل هذه اللجان المشتركة تعتبر دولة قطر متقدمة على العديد من دول المنطقة في تعزيز صوت العمال، خصوصا أنه تم تشكيلها عبر الانتخاب المباشر.

انشاء مراكز تأشيرات قطر

142 - تم بالتعاون مع وزارة الداخلية إنشاء مركز تأشيرات قطر في الدول المرسلة للعمال، لضمان السرعة والشفافية في إجراءات الاستقدام والتي تتم من خلالها إجراءات التقاط البصمة والفحص الطبي وتوثيق عقود العمل في بلد المنشأ وفقا لخدمات الكترونية متكاملة تتسم بالسرعة والسهولة وتضمن عدم تحميل العامل أية رسوم أو تكاليف مقابل استخدامه في الدولة، وتمكين العامل من قراءة العقد بلغته الأم قبل امضاءه وهو لا يزال في موطنه بهدف حمايته من أي ممارسات استغلالية وتوثيق عقد العمل قبل دخوله إلى الدولة لضمان حقوقه.

اعتماد برنامج التوظيف العادل:

143 - ويتمثل في مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تطوير التدابير والإجراءات المنظمة للتوظيف والاستقدام العادل من خلال منع دفع رسوم الاستقدام وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام بحيث يتم الاستقدام من خلال شركات مرخصة تراعي كافة حقوق العمال وإلزام الشركات في دولة قطر بمسؤولية اختيار الشركات الملتزمة بأحكام القانون بما يتماشى مع المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية من أجل التوظيف العادل الصادرة عن منظمة العمل الدولية من خلال شراكات مع القطاع الخاص وأنشطة مخصصة لبناء القدرات (شراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروع تجريبي للتوظيف العادل بين بنغلاديش وقطر في قطاع البناء) وتنفيذ استراتيجية لبناء القدرات في قطاعي الفنادق والأمن من خلال مجموعات عمال مشتركة مع الوزارة لتبادل المعارف وتطوير الممارسات الفضلى للاستقدام ورعاية حقوق العمال حيث تم إطلاق دليل استرشادي جديد للاستخدام والتوظيف في قطاع الفنادق بدولة قطر.

اعتماد سياسة تفتيش العمل

144- تم اعتماد سياسة تفتيش العمل، وسياسة السلامة والصحة المهنيتين لضمان اتباع مناهج أكثر استراتيجية ومنسقة وقائمة على البيانات، وتنوير استراتيجيات التدريب والحملات الإعلامية وزيارات التفتيش وتحقيقات مفتشي العمل في الحوادث المهنية. ووضع خطة تدريب شاملة للفترة 2019-2021 وتقديم تدريبات حول مواضيع مختلفة لجميع مفتشي العمل (بما في ذلك مهارات تفتيش العمل وقانون العمل والعمل الجبري والاتجار بالبشر وتعزيز إمكانيات إدارة تفتيش العمل والزيادة في عد المفتشين لجعل عمليات التفتيش أكثر سرعة وفعالية. كما تم إعداد تقرير سنوي لإدارة تفتيش العمل عن عام 2019 بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في خدمات التفتيش، تماشيا مع متطلبات اتفاقية تفتيش العمل، رقم 81 لسنة 1947.

اعتماد سياسة السلامة والصحة المهنيتين

145 - تم اعداد سياسة السلامة والصحة المهنيتين بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وبالتشاور مع ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال وتهدف خاصة إلى تعزيز نظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية وتحسين جمع البيانات وتحليلها، فضلا عن زيادة الوعي العام وتعزيز التدريب وتطوير التفتيش وتبادل أفضل الممارسات بين السلطات على مختلف المستويات في النظام الوطني للصحة والسلامة المهنيتين. وتم تطوير ملف شامل عن السلامة والصحة والسلامة والبيئة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والهيئة البريطانية للصحة والسلامة. وسيصدر قريبا عن منظمة العمل الدولية تقرير أعده خبير مستقل بشأن بيانات الإصابات والوفيات الناتجة عن العمل في دولة قطر.

صدور تشريع جديد لحماية العمال من الإجهاد الحراري

146- بتاريخ 24/5/2021 صدر القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري. وقد ركز القرار في أحكامه على زيادة الفترة الزمنية التي يحظر فيها العمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف. حيث أصبح العمل في الأماكن المكشوفة محظوراً ما بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر في الفترة الممتدة من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر. كما يقضي التشريع الجديد بتوقف الأنشطة في جميع أماكن العمل المكشوفة عندما يزيد مؤشر الحرارة لجهاز البصيلة الرطبة الكروية (WGBT) على 32.1 درجة (الذي يحتسب درجة الحرارة والرطوبة وحرارة الهواء والحرارة الشعاعية) - بغض النظر عن الوقت خلال اليوم أو الفترة من السنة. وبموجب هذا التشريع، يتعين على أصحاب العمل إجراء تقييم المخاطر الجهاد الحراري لضمان اعتماد استراتيجيات شاملة للتخفيف من هذه المخاطر بما يتناسب وطبيعة العمل المحددة في موقع معين. كما نص التشريع على إجراء فحوصات طبية سنوية للعاملين في الأماكن المكشوفة للتأكد من أن الأكثر عرضة للاضطرابات الصحية المتصلة بالإجهاد الحراري يعطون ماما تتناسب مع وضعهم الصحي أو لضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وقد عملت الوزارة بشكل وثيق مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على اجراء البحث الميداني الذي استرشدت به التدابير الجديدة. وتنظم وزارة العمل حملات توعية وتفتيش سنوية لضمان الامتثال الحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف وحماية العمال من الاجهاد الحراري والتي ساهمت بشكل كبير في التقليل من عدد الإصابات، وأسفرت الزيارات الميدانية التي قام بها مفتشين الوزارة في مواقع العمل منذ 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2022 عن تحرير عدد (338) خالفة وصدرت عقوبات بالغلق ضد الشركات المخالفة.

تعزيز الحماية القانونية للمستخدمين بالمنازل

147 - اعتمدت الدولة سياسة واضحة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للمستخدمين بالمنازل، ولا سيما النساء، ودعم حقوقهم وفقا لمعايير العمل الدولية وتمكينهم من وسائل الانتصاف القانوني على قدم المساواة مع سائر العمال دون تمييز، وتوفير المأوى للضحايا وحمايتهم، وتبذل الدولة جهودا متواصلة في هذا المجال. ويتجه التأكيد أنه تم تفكيك نظام الكفالة والغائه نهائيا بما يضمن حماية العمال الوافدين والمستخدمين بالمنازل ويكفل حركتهم في سوق العمل وحقهم في مغادرة البلاد، وهو ما يجعلهم أقل عرضة للإساءة أو الاستغلال.

148 - وعملاً بأحكام القانون رقم (15) سنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، يلتزم صاحب العمل بمعاملة المستخدم معاملة حسنة تحفظ له كرامته وسلامة بدنه وعدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، أو ايذائه بدنيا أو نفسيا بأي وجه من أوجه الإيذاء المادة (7)، وأجاز للمستخدم أن ينهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كامل في مكافئة نهاية الخدمة إذا اعتد ی صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته على المستخدم بما يمس بدنه أو يخل بحياته المادة (17)، وذلك فضلا عن العقوبات الجنائية التي يمكن أن يتعرض لها صاحب العمل وفقا لقانون العقوبات.

149- وقد تمت معالجة هذه الجرائم بشكل وافي في الفصل الخاص بجرائم الاعتداء على الأفراد في قانون العقوبات الذي يتناول جرائم الاعتداء على الجسم وعلى العرض وجرائم الاغتصاب التي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام. وتشكل تلك الأحكام ردعا مهما للعنف ضد المرأة.

150 - وتقدم الحكومة دعما كاملا للمستخدمين في المنازل لتغيير صاحب العمل حال حدوث حالات إساءة من أصحاب العمل، وذلك بحمايتهم وتقديم المساعدة لهم من خلال توفير أماكن مناسبة لإيواء المجني عليهم وخاصة النساء المستخدمات بالمنازل.

151- وتعاونت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية مع مركز التدريب الدولي في تورينو لتنظيم دورات تدريبية إلكترونية حول الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، والاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل. انطلقت هذه الدورات في ديسمبر 2021 ، وهي موجهة للعاملين في المنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين، بما في ذلك العاملين في وزارة العمل والقطاع الخاص.

152 - وتوفر وزارة العمل وسائل متعددة للتسهيل على العمال والمستخدمين بالمنازل لتقديم الشكاوى من خلال توفير وسائل حديثة وميسرة مثل الخط الساخن، وتطبيق خدمة أمرني كما أطلقت الوزارة أطلقت الوزارة حديثا " المنصة إلكترونية الموحدة للشكاوى والبلاغات المتاحة للعمال بمن فيهم عمال المنازل، وهي تستقبل أيضا البلاغات عبر الانترنت، وتتيح هذه الآلية لأول مرة للمبلغين عن أي انتهاكات لحقوق العمال بتقديم الشكاوى إلى الوزارة دون الكشف عن هويتهم.

153 - وأنشأت وزارة العمل قسما لتلقي شكاوى العمالة المنزلية، ويمكن للعمال والمستخدمين بالمنازل أيضا تقديم الشكاو ی إلى إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية التي تختص كذلك بدراسة وبحث تلك الشكاوى بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات الأخرى المختصة بالدولة، كما يمكن للعمال وللمستخدمين تقديم شكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مما يشكل خطوة هامة لبناء الثقة لدى العمال.

154- وتكفل الجهات المختصة الحماية والسلامة الجسدية والنفسية لعاملات المنازل اللاتي هن في حاجة للحماية، وتوفر لهن الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تأهيلهن ودمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهن وكرامتهن الإنسانية، وذلك عملا بأحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشرالمادة (5). وتحرص الدولة على التنفيذ الفعلي لهذه الأحكام من خلال توفير أماكن مناسبة لإيواء المجني عليهم حيث تم تدشين «دار الأمان الشامل» التابع لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتي تمثل إيواء متكاملا وبيئة اجتماعية وصحية شاملة الخدمات الحماية والتأهيل للفئات المستهدفة، ومنها ضحايا الإتجار بالبشر (وخاصة النساء المستخدمات بالمنازل) كما تم حديثا تدشين " دار الرعاية الإنسانية بالتعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والهلال الأحمر القطري، وتهدف " دار الرعاية الإنسانية إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لفئة العمال ممن هم بحاجة إليها. وقد تم وضع الآلية المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستقبال العامل في حالة تقديمه للشكوى وكيفية تسكينة والإجراءات التي سيتم اتخاذها ويستطيع العامل تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أو من خلال الإدارة الأمنية التي يقدم فيها الشكوى الجنائية العادية. كما يوجد تنسيق مع الجهات المختصة لعرض أي حالة ترقى لجريمة الاتجار بالبشر إلى اللجنة الوطنية حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.

155- أما بشأن الأحكام الصادرة ضد الجناة، فنشير على سبيل المثال إلى الحكم الصادر خلال شهر نوفمبر 2020 عن محكمة الجنايات بالمحكمة الابتدائية القاضي بالحبس لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وبالغرامة بمبلغ 200 ألف ريال، في حق متهمين اثنين لارتكابهما جريمة الاتجار بالبشر ضد إثنين من مستخدمي المنازل، كما نص قرار المحكمة على إلزام المتهمين متضامنين بتأدية لكل مدعية بالحق المدني مبلغ مليون ريال قطري على سبيل التعويض. وقامت الجهات المعنية والمتمثلة في الشرطة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمباشرة تحقيقاتها في القضية كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الرعاية والحماية اللازمة للضحايا قبل وأثناء وبعد التحقيق وتم إيواء المجني عليهما في مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) بعد أن تلقيا الرعاية الصحية اللازمة.

156- نفيد بهذا الشأن أنه سبق لدولة قطر أن ألغت مأذونية الخروج وأقرّت حق العمال الوافدين في مغادرة الدولة بحرية. وعملاً بذلك تم تفكيك نظام الكفالة وإلغاؤه نهائياً.

157- وتجدرُ الإشارة هُنا إلى صدور المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، وتهدف هذه القوانين الجديدة إلى تسهيل انتقال العمال لجهة عمل أخرى خلال فترة إقامتهم بالدولة حيث يتحلى النظام الجديد بمرونة أكبر تسمح للعمال الوافدين الخاضعين لأحكام قانون العمل بالتنقل في سوق العمل بكل حرية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.

158- وعملاً بالتعديلات الجديدة يجوز لكل من طرفي عقد العمل، سواءً كان محدد المدة أو غير محدد المدة، بعد انتهاء فترة الاختبار، إنهاء العقد دون إبداء أسباب بشرط أن يُراعي الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر كتابةً برغبته في ذلك قبل شهر على الأقل خلال السنتين الأولى والثانية من العمل، أو قبل شهرين بعد انتهاء السنة الثانية من العمل. كما يجوز للعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار للانتقال لصاحب عمل آخر بشرط إخطار صاحب العمل كتابة قبل شهر على الأقل من تاريخ إنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل المتعاقد معه بقيمة التذكرة ورسوم الاستقدام على ألا يزيد التعويض عن الأجر الأساسي لشهرين.

159- وأدرج القانون الجديد بنداً إضافياً (بند 5) إلى المادة (51) من قانون العمل ليصبح بإمكان العامل، إذا صدر قرار نهائي من إحدى لجان فض المنازعات العمالية لصالحه، أن يُنهي عقد العمل قبل انتهاء مدته ودون إخطار صاحب العمل، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة.

160- وقد تمّ البدء في برنامج تدوير العمالة الوافدة والاحتفاظ بالعمالة الماهرة بإطلاق منصة إلكترونية لتدوير العمالة الوافدة في السوق المحلي بالتعاون مع غرفة قطر بهدف إتاحة الفرصة للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (26) من قائمة المسائل

161- بِصدد الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام فإنه من الضروري بيان أن الشريعة الإسلامية الغراء هي مصدر رئيسي للتشريع القطري وفقأً لما ورد في المادة الأولى من الدستور التي جاءت بالقول (قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها).

162- وتطبيقاَ لذلك فقد نصّ المُشرّع في قانون العقوبات المادة (1) منه بأن أحكام الشريعة الإسلامية تسري في الجرائم التالية ( تُطبَّق بشأن المُسلمين فقط دون غيرهم في حال ارتكابهم أي من هذه الجرائم ):

جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر.

جرائم القصاص والدية.

163- وبالرجوع إلى قانون العقوبات، يتضح بأنه لم يتضمن النص على عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة ومن ذلك:

الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الخارجي (المواد 98 - 103).

الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة الداخلي (المواد 120 - 132).

جرائم القتل المقترنة بظروف مشددة (سبق الإصرار والترصد، واستعمال مادة سامة أو متفجرة، وإذا وقع القتل على أحد أصول الجاني...) (المادة 300).

164- وفيما يخص قانون الإجراءات الجنائية، فقد كفل لمن يُحكم عليه بالإعدام مجموعة من الضمانات وتتمثل في الآتي:

ضرورة صدور الحكم بالإعدام بإجماع آراء قضاة المحكمة مُصدرة الحكم.

ألزم القانون النيابة العامة بعرض الحكم الصادر بالإعدام على محكمة أعلى ولو لم يطعن عليه المحكوم بالإعدام.

عدم تنفيذ حكم الإعدام تنفيذاً مُعجلاً.

وقف تنفيذ حكم الإعدام عند التماس المتهم إعادة النظر في الدعوى أو تقدمه باستشكال في التنفيذ.

عدم جواز الحكم بالإعدام على من يقل عمره عن (18) سنة.

عدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

استبدال عقوبة الإعدام بالحبس المؤبد على المرأة الحامل إذا كان الحكم تعزيراً، أما إذا كان حكم الإعدام حداً أو قصاصاً فيُوقف تنفيذه إلى أن تضع مولودها، فإذا وضعته يُؤجل تنفيذ الحكم لمدة سنتين بعد وضعها.

ضرورة مُصادقة رئيس الدولة (سمو الأمير) على حكم الإعدام لتنفيذه.

165- في ضوء ما سبق يُمكن أن نخلص بأن الأحكام المُتعلقة بعقوبة الإعدام والفلسفة التي تحكم تطبيقها إنما تعدّ جزءاً من النظام العام، مع مُلاءمة التنويه بأن (إلغاء عقوبة الإعدام) تظل مسألة إشكالية ومحل اجتهاد وجدل في فقه القانون الجنائي المقارن، فضلاً عن أنها ليست محل إجماع على مستوى التطبيق في دول العالم، ناهيك عن أن البعض منها قد رجع عن إلغاءها لدواعٍ جنائية واجتماعية أفرزها واقع التجربة.

مسائل اخرى

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (27) من قائمة المسائل

الضمانات القانونية الـمتاحة للأشخاص الخاضعين لتدابير مكافحة الإرهاب:

التعليق:

نُفيــد بهذا الخصوص بأن الضمانات القانونية للمُتهمين خلال إجراءات التحري والاستدلال عن عموم الجرائم ومنها (جرائم الإرهاب) قد نُصَّ عليها في:

قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 (واجبات مأمور الضبط القضائي، إجراءات إلقاء القبض، إجراء التفتيش) المواد (27 - 36).

وقانون مكافحة الإرهاب رقم (27) لسنة 2019، حيث كفل ما يلي من الضمانـات:

تختض (النيابة العامة) دون غيرها في مُباشرة الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية بوصفها سلطة تحقيق قضائية مُختصة.

منح (النيابة العامة) دون غيرها الحق في ضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات وبمُراقبة الاتصالات بجميع وسائلها وبتسجيل ما يجري في الأماكن العامة أو الخاصة متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في الجرائم الإرهابية، شريطة أن يكون أمر الضبط أو المُراقبة أو التسجيل مُسبّباً.

منح (النيابة العامة) دون غيرها الحق في الاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو التحويلات أو أي معاملة أخرى في البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية أو غير المالية إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم الإرهابية.

كما تضمّنت ( أخلاقيات الوظيفة الأمنية)، وهي وثيقة استرشادية صادرة عن وزارة الداخلية، جُملةً من المعايير الأخلاقية والمهنية والمسلكية للوظيفة الشرطية وبضمنها ما ورد كالآتي:

يُراعي رجال الشرطة والمُكلفون بإنفاذ القانون بأن تكون جميع إجراءات المُكافحة ومواجهة المجرمين سواءً أثناء التحري أو القبض أو الاحتجاز ضمن إطار القانون وأخلاقيات المهنة.

يحرص رجال الشرطة والمُكلفون بإنفاذ القانون على مكانتهم ودرجة تأثيرها ومستوى المسؤولية المنوطة بهم من خلال عدم إساءة استعمال السلطة.

حيث يُنظَر إلى هذه الضمانات والـمعايير بوصفها المرجعية التي تحكم الأداء الأمني فيما يخص احترام حقوق الإنسان في سياق مُكافحة الإرهاب.

أما بشأن عدد الأشخاص الذين أدينوا بموجب التشريعات المعتمدة لمكافحة الإرهاب، فإنّ هذا الأمـر لا يندرجُ ضمن اختصاص وزارة الداخليـة.

التدابير الـمتخذة للتصدي لتهديدات الإرهاب:

التعليق:

يبدو مُلائماً التنويه بأن دولة قطر برغم كونها بلداً مُستقراً وأحرز مراتب مُتقدمة عالمياً وإقليمياً في مُؤشر السلم العالمي ولا تُعاني من ظواهر إرهابية، إلا أن قطر ما انفكّت تدعم الجهود العالمية والإقليمية لمُكافحة الإرهاب بما في ذلك دعم المُجتمعات التي تُعاني من هذه المشكلة لمُواجهة الآثار الناجمة عنها والمُساهمة في حشد المساعي الدولية لتجنبها واقتراح الحلول لمُواجهتها، ومن ذلك:

إنّ دولة قطر تُعد عضواً مؤسساً للصندوق العالمي لدعم صمود المجتمعات (GCERF)، والذي يهدف إلى تعزيز قدراتها على مُواجهة ظاهرة التطرف العنيف، كما تُعد دولة قـطـر من أكبر الدول المانحـة فيـه إذ تبرعت بمبلغ قدره (5 مليون) دولار أمريكي.

استضافت الدوحة في 6 مايو 2015م اجتماع اللجنة التنسيقية السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) والذي عُقِد لأول مرة في الشرق الأوسط وسط حضور دولي كبير.

نظّم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بتاريخ 31 أغسطس 2005م بالتعاون مع المنظمة العالمية وجامعة كولومبيا بنيويورك ندوة حول منع ومُكافحة التطرف العنيف، وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المُتأثرين من التطرف العنيف وذلك بمُشاركة مُمثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وخبراء في مجال منع ومُكافحة التطرف والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال.

4) مبـدأ التجريـم الـمطـلـق للتعذيـب:

التعليق:

جرى حظر التعذيب في إطار النظام القانوني القطري وعلى النحو الـمُبيّن في الآتي:

في الدستور: وذلك بصريح نص الـمادة (36) التي ورد فيها: (.... ولا يُعرَّض أي إنسان للتعذيب أو المُعاملة الحاطة بالكرامة ويُعتبر التعذيب جريمة يُعاقب عليها القانون)، ومن الواضح أن هذا النص قد أسبغ حمايةً دستوريةً على حق الأفراد بعدم التعرض للتعذيب، فضلاً عن الطبيعة المطلقة لحظر التعذيب، إذ جاء هذا الحق دونما قيودٍ تُذكر يتذرّع بها لظروفٍ استثنائيةٍ وسواءً تمثلت بحالة حرب أو تهديد بالحرب أو حالة طوارئ وغيرها، وهو ما يستجيب للمادة (2/1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا المادة (4) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

في قانون الإجراءات الجنائية: وقد جرى النص في الـمادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على الآتي:

(لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك وفي الأحوال المُقررة قانوناً، كما تجب مُعاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً...).

في قانون العقوبات: اندرجت نصوص صريحة تُجرِّم التعذيب وذلك في المواد من (159) ولغاية المادة (164) نذكر منها على وجه التحديد:

الـمادة (159) التي وردت بالقول:(يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد مع متهم أو شاهد أو خبير، أو أمر بذلك لحمله على الاعتراف بجريمة، أو الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من هذه الأمور وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة عُوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وإذا ترتب على هذا الفعل وفاة المجني عليه، عوقب الجاني بالإعدام أو الحبس المؤبد).

الـمادتين (160) و(161) اللتيْن جرَّمتا كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الأفراد، أو لجلب منفعة غير مشروعة له أو للغير، وكل موظف عام استعمل القسوة مع أي شخص أثناء تأدية وظيفته، أو أوجب عليه عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك. وقد حدد القانون لمُعاقبة هذه الأفعال الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما فيما يتعلق بالـمادة (48) من قانون العقوبات ، وعلى الرغم من أنها نصّت على أنه: (لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام في أيّ من الحالتين الآتيتين:

1) تنفيذ أمر رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.

2) تنفيذ القوانين أو الاعتقاد بحُسن نيّة أن تنفيذها من اختصاصه...).

إلا أن المُشرّع في قانون العقوبات قد وضع ضوابط تحكم هذا النص القانوني حيث أوجب على الموظف أن يُثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرّي، وأنه كان يعتقد مشروعيته، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة. إذ أنه من غير المُتصوّر أن يقع فعل التعذيب بحُسن نيّة أو باعتقاد مشروعيته، وبالتالي فإن هذه المادة لا تُشكِّل استثناءً على مبدأ التجريم المُطلق للتعذيب.

وأخيراً تجدرُ الإشارة إلى أن المُشرّع القطري وحرصاً منه على مُواكبة المعايير الدولية لمُناهضة التعذيب، قد تدارك في منتصف العام 2010م موضوعاً مُهماً لطالما جرى التأكيد عليه من قِبَل لجنة مناهضة التعذيب في مُناقشتها لتقارير دولة قطر فيما يخص تنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 وهو المُتعلق بضرورة أن يتضمن التشريع الجنائي (تعريفاً دقيقاً للتعذيب) بموازاة التعريف الوارد في الاتفاقية المنصوص عليه في المادة (21) منها. وعلى ذلك فقد جرى إنجاز حل تشريعي لهذه المسألة من خلال إصدار القانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديل أحكام قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 ذات الصلة، حيث جرى بموجب قانون التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (159 مُكرراً) تشتمل على العناصر الأساسية لتعريف التعذيب الوارد في الاتفاقية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (28) من قائمة المسائل

166- اتخذت دولة قطر تدابير وقائية واحترازية لحماية أفراد المجتمع من تفشي الوباء مع ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقية، حيث إنه استمر العمل بالسياسات المتبعة المذكورة أعلاه من حيث التنسيق مع الجهات المختصة للكشف والابلاغ عن أي حالات تعذيب او عنف ومعالجتها وإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع.

167- يمتاز النظام الصحي في دولة قطر، بمجانية خدمات الرعاية الطارئة، وتوفر خدمات الرعاية الصحية الأولية بسعر رمزي مما كفل للجميع حصولهم على خدمات الرعاية الصحية عند المرض ولم يتم التوقف عن تقديم العلاج لأي من فئات المجتمع إلا وأنه وخلال الجائحة تم تعليق الزيارات للعديد من المراكز والعيادات الخاصة، والاستعاضة بالاستشارات عن بعد وتم استثناء الخدمات العاجلة والطارئة من قرار تعليق الزيارات وذلك لحصولهم على الرعاية اللازمة، ولقد شمل التعليق الخدمات ذات الخطورة العالية والتي لا تتحقق فيها إجراءات التباعد والمسافة الأسنة، باستثناء الحالات الطارئة. بينما استمر العمل في تقديم الخدمات الأساسية في القطاع العام كالخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة وخدمات الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الإعاقة في مستشفيات تم تصنيفها بمستشفيات " خالية من كوفيد -19 " ، كما تم تطبيق نظام الاستشارة الطبية عن بعد وتخصيص كادر طبي للتواصل مع كبار السن وذوي الإعاقة ومن يرعاهم للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية، وتحديد الزيارة للحالات التي تستدعي ذلك، كما تم التعاون بين مؤسسة حمد الطبية ومنظمة الصحة العالمية وضع حملة لوقاية كبار السن من مخاطر فيروس كورونا ( کوف ی د - 19). وضمنت وزارة الصحة العامة استمرار تقديم خدمات التطعيم وفقا للجداول المخصصة والمعتمدة من وزارة الصحة العامة لجميع فئات المجتمع دون أي تمييز، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء مركز الاتصال الخاص بفيروس كورونا في وزارة الصحة العامة تتلقي أي بلاغات أو استفسارات يتعلق بالفيروس على مدار الساعة.

معلومات عامة عن التدابير والتطورات الأخرى المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف

الرد على المسائل المثارة في الفقرة (29) من قائمة المسائل

الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة قطر وصادقت عليها مؤخراً:-

168 - إن الحقوق المدنية والسياسية هي التي تحمي حرية الأفراد من التعدي عليهم من قبل الآخرين وتضمن قدرة الفرد على المشاركة في الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز حيث يؤكد عليها الدستور الدائم لدولة قطر كحق لجميع المواطنين ضمن الحدود الإقليمية.

169 - وانطلاقا من حرص المشرع القطري على إجراء إصلاحات تشريعية جوهرية في الأعوام الأخيرة مشيرة إلى تطورات واسعة النطاق على المستوى التشريعي نحو تعزيز وتقوية البنية التحتية الحقوق الإنسان وتعتبر تلك الخطوات بمثابة مرحلة جديدة في مسار حماية حقوق الإنسان، وتأكيد لالتزام دولة قطر بهذا الحق فقد صادقت الدولة على عدة اتفاقيات وصدر بشأنها عدة مراسيم نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

المرسوم رقم (6) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (27) لسنة 2001م بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، او المهينة لسنة 1984م.

المرسوم رقم (40) لسنة 2018 م بشأن المصادقة على انضمام دولة قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المرسوم رقم (41) لسنة 2018 م بشأن المصادقة على انضمام دولة قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

170- وبالتالي فإن دولة قطر ملتزمة بتنفيذ الالتزامات الواردة في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية التي يفرضها الدستور القطري في المادة (6) التي تنص على أنه: " تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها " فضلا عن التدابير التشريعية والتطورات التي اتخذت في الآونة الأخيرة.