الأمم المتحدة

CAT/C/QAT/CO/2

Distr.: General

25 January 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لقطر، التي اعتمدتها لجنة مناهضة التعذيب في دورتها التاسعة والأربعين (29 تشرين الأول/أكتوبر - 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لقطر (CAT/C/QAT/2) في جلستيها 1104 و1107 (CAT/C/SR.1104 وCAT/C/SR.1107)، المعقودتين في 5 و6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. واعتمدت في جلستها 1124 (CAT/C/SR.1124) المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لقطر، الذي اتبع عموماً المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل التقارير، بيد أنها تأسف لتقديمه بعد تأخير يزيد عن ثلاث سنوات. وشددت اللجنة على أهمية تقديم التقارير في الوقت المحدد كي يتسنى الاستمرار في تحليل تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف . وتعرب اللجنة عن تقديرها لردود الدولة الطرف الخطية على قائمة المسائل (CAT/C/QAT/Q/2/Add.2)، والتي قدمتها الدولة الطرف باللغتين العربية والإنكليزية.

3- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن وفداً رفيع المستوى قد اجتمع باللجنة وأجرى حوار اً بناء ً يغطي مجالات شتى موضع اهتمام تندرج في نطاق الاتفاقية .

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير الأولي، على الصكين الدوليين التاليين أو بانضمامها إليهما:

(أ) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 29 نسيان/ أبريل 2009؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 13 أيار/مايو 2008.

5- وتلاحظ اللجنة بعين التقدير الإصلاحات التي أجرتها الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان وجهودها المتواصلة لمراجعة تشريعاتها من أجل ضمان قدر أكبر من الحماية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية. وترحب اللجنة بصفة خاصة بما يلي:

(أ) إنشاء المحكمة الدستورية العليا، عملاً بالقانون رقم 12 لسنة 2008؛

(ب) إنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، عملاً بالقرار رقم 1 لسنة 2008، الصادر عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؛

(ج) تشكيل لجنة دائمة لدراسة حالات الموقوفين بحجز الإبعاد، عملاً بقرار وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم 46 لسنة 2008 ؛

(د) سن القانون رقم 3 لسنة 2009 ، الخاص بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية ؛

( ﻫ ) تعديل القانون المؤسس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ( ال قانون رقم 38 لسنة 2002 ) ، بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ التوصيات السابقة للجنة

6- في حين تقر اللجنة بشتى الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإصلاح بعض تشريعاتها بما يتسق مع الاتفاقية، فإنها تلاحظ مع القلق عدم تنفيذ العديد من التوصيات التي اعتمدتها في أعقاب النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف (CAT/C/QAT/CO/1) وتأسف لأن معظم المواضيع التي تبعث على القلق لا تزال قائمة .

ينبغي ل لدولة الطرف أن تعيد النظر في جميع التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً.

اعتبارات عامة متعلقة بالتنفيذ

7 - تأسف اللجنة لعدم تقديم معظم المعلومات الإحصائية التي طلبت ها، برغم طلباتها المتكررة. إ ن عدم تقديم بيانات شاملة و مفصلة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بقضايا أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون ب إنفاذ القانون وأفراد الأمن والسجون، وعن طرد المهاجرين وملتمسي اللجوء، و عدم الحصول على سجلات الاعتقال، ومدة المحاكمة، وإعادة التأهيل والتعويض، والاتجار بالبشر والعنف الجنسي، يشكل عائقاً شديداً أمام تحديد مدى الامتثال للاتفاقية من عدمه ويتطلب الاهتمام.

ينبغي ل لدولة الطرف أن تُجمّع وتقدم إلى اللجنة، في التقرير الدوري القادم، معلومات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة والطرد وطول مدة محاكمة الأشخاص الذين يُدعى ارتكابهم أعمال التعذيب وسوء المعاملة، وعن إعادة التأهيل والتعويض، والاتجار بالبشر والعنف الجنسي، وعن نتائج جميع تلك الشكاوى والقضايا. ولهذا الغرض، ينبغي تصنيف البيانات الإحصائية حسب نوع الجنس والسن والانتماء العرقي والحالة والج نسية، ذات الصلة برصد الاتفاقية.

تجريم التعذيب

8- ترحب اللجنة بتعديل الدولة الطرف تعريف التعذيب في المادتين 159 و159 مكرراً من قانون العقوبات بما يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية وتعديل تشريعها الوطني من أجل تطبيق عقوبات مناسبة على أفعال التعذيب وسوء المعاملة. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن القضايا التي طبقت فيها تلك الأحكام القانونية من قبل المحاكم المحلية والعقوبات المفروضة على ارتكاب تلك الأفعال (المادتان 2 و4).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تضمن التنفيذ الفعال للتعريف المعدل للتعذيب بموجب المادتين 159 و159 مكرراً من قانون العقوبات وأن تتابع القضايا التي يتم الاحتجاج فيها بتلك الأحكام أمام المحاكم ومن قبل المحاكم نفسها. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن المعاقبة على جرائم التعذيب وسوء المعاملة بعقوبات مناسبة تراعي طابع ها الجسيم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية .

التحفظات والإعلانات بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية

9- في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت خطوات لسحب تحفظاتها على المادتين 21 و22 من الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق من أن الدولة الطرف لم تقبل حتى الآن اختصاص اللجنة بموجب هاتين المادتين. كما تسعى الدولة الطرف إلى الاحتفاظ بتحفظ غير واضح وفضفاض للغاية على المادتين 1 و16 من الاتفاقية بقدر ما يتعارض ان مع مبادئ الشريعة الإسلامية أو الدين الإسلامي . وترى اللجنة أن الدولة الطرف لن تواجه عوائق كبيرة عند سحب تحفظها نظراً لأنها قد قبلت تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية وأدرجته في قانونها المحلي، على النحو المشار إليه في الفقرة 8 من هذه الملاحظات الختامية. وفي حين تلاحظ اللجنة البيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف والذي يفيد بأن التحفظ الذي أُبدي على الاتفاقية لن يعوق التمتع الكامل بجميع الحقوق التي تكفلها الاتفاقية ، فإنها تشعر بالقلق من أن الطابع العام وغير الدقيق لهذا التحفظ يتيح للمحاكم والمسؤولين الحكوميين وغيرهم من المسؤولين إبطال العديد من أحكام الاتفاقية مما يثير قلقاً جدياً إزاء مدى توافقه مع غرض الاتفاقية ومقاصدها .

ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في سحب تحفظها لضمان امتثالها لمقتضيات الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصدار إعلانات بموجب المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

10- في حين تلاحظ اللجنة أن المادة 39 من الدستور والمواد 40 و112 و113 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على بعض الضمانات القانونية للمحتجزين، فإنها تشعر بالقلق من أن هذه الأحكام لا تُحترم دائماً في الواقع العملي، وخاصة لغير المواطنين، ولا تغطي جميع الضمانات الأساسية المطلوبة بموجب الاتفاقية، وخاصة الحق في الخضوع لكشف طبي مستقل لدى الحرمان من الحرية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن سجلات الاحتجاز فضلاً عن عدم رصد تنفيذ الضمانات، وخاصة بالنظر إلى أن الدولة الطرف أشارت إلى أنها لم توثق أي حالة لم تقم فيها السلطات بتسجيل المحتجزين بشكل سليم أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. وفي حين تلاحظ اللجنة أحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تقتضي أن يوجَّه الاتهام إلى الشخص المحتجز أو يُفرج عنه في غضون 48 ساعة ، فإنها لا تزال تشعر القلق من أنه يجوز لوكيل النيابة تمديد احتجاز الشخص دون توجيه اتهام إليه لمدة 16 يوماً . ومن بين الشواغل الأخرى التقارير بشأن الأشخاص المحتجزين بدون توجيه الاتهام إليهم أو محاكمتهم، ومن بينها قضية محمد فاروق المهدي، التي تناولها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (A/HRC/WGAD/2010/25) (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على الفور تدابير فعالة لضمان تمتع جميع المحتجزين، بمن فيهم غير المواطنين، بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية الاحتجاز، بما في ذلك الحق في الاتصال بسرعة بمحامٍ مستقل والخضوع لفحص طبي من قبل طبيب مستقل، والاتصال بالأقارب والمثول أمام قاض في غضون مدة زمنية محددة وفقاً للمعايير الدولية . كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان الرصد الفعال لالتزام جميع الموظفين بالقوانين التي تحكم الضمانات، وأن تتخذ إجراءات تأديبية أو قضائية ضد من لا يلتزم بها تجاه الأشخاص المحرومين من حريتهم على النحو الذي ينص عليه القانون. وينبغي ل لدولة الطرف أن تضمن كذلك إدراج أسماء جميع المحتجزين، بمن فيهم القُصَّر، في سجل مركزي . وت ُ شج ّ ع الدولة الطرف على أن تبدأ العمل برصد وتسجيل جميع الاستجوابات عن طريق الأجهزة المرئية والسمعية بصورة منتظمة، في جميع الأماكن التي يُحتمل التعرض فيها ل لتعذيب أو سوء المعاملة، وأن تقدم ما يلزم لذلك من موارد.

الاحتجاز التعسفي بموجب أحكام قانونية خاصة

11- تشعر اللجنة ب بالغ القلق من أن ه يجوز حبس الأشخاص المحتجزين بموجب أحكام قانون حماية المجتمع (القانون رقم 17 لسنة 2002) وقانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 3 لسنة 2004) وقانون إنشاء جهاز أمن الدولة (القانون رقم 5 لسنة 2003) لفترة طويلة من الوقت بدون توجيه اتهام إليهم وبدون تمتعهم بالضمانات الأساسية، بما في ذلك الاتصال بمحام وطبيب مستقل والحق في إخطار أحد أفراد الأسرة بحبسهم والاعتراض على قانونية احتجازهم أمام قاض. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المحتجزين بموجب هذه القوانين يخضعون في كثير من الأحيان إلى الحبس الانفرادي أو العزل ، على النحو الذي شهدته قضايا محمد العجمي وفواز العطية وعبد الله ال خوار وسالم الكواري (المادتان 2 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان تمتع جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بجميع الضمانات الأساسية في القانون وفي الواقع العملي. ويتضمن ذلك توف ي ر سبل الا نتصاف القضائية وغيرها من سبل الانتصاف التي تسمح ببحث شكاوى هؤلاء المحتجزين بصورة فورية ونزيهة، وتسمح لهم بالاعتراض على احتجازهم أو طريقة معاملتهم؛

(ب) تعديل قانون حماية المجتمع وقانون مكافحة الإرهاب بحيث يتوافقان مع الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف مراجعة استخدام الحبس الانفرادي بغية إلغائه وضمان أن يظل الحبس الانفرادي تدبيراً استثنائياً ل مدة محددة، بما يتسق مع المعايير الدولية؛

(ج) توفير إحصاءات توضح عدد الأشخاص الذين أ لقي القبض عليهم من جانب أفراد جهاز أمن الدولة، فضلاً عن جميع الأشخاص الذين أ لقي القبض عليهم للاشتباه في انتهاكهم لقانون حماية المجتمع وقانون مكافحة الإرهاب، ومدة الوقت التي انقضت قبل توجيه الاتهام إليهم.

العقاب البدني كعقوبة جنائية

12- في حين تلاحظ اللجنة أن القانون الجديد الخاص بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية (القانون رقم 3 لسنة 2009) لا يشتمل على أحكام بشأن استخدام الجلد كعقوبة تأديبية بعكس القانون السابق (القانون رقم 3 لسنة 1995)، فإنها لا تزال تشعر بالقلق من أن الجلد والرجم لا يزالان من العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة 1 من قانون العقوبات. ووفقاً للمعلومات المعروضة أمام اللجنة، والتي لم تعترض عليها الدولة الطرف، فقد فرضت عقوبة الجلد على ما لا يقل عن 45 شخصاً بين عامي 2009 و2011 (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف إلغاء ا لعقوبة الجسدية، والتي تمثل انتهاكاً للاتفاقية، وأن تعدل تشريعها وفقاً لذلك. كما ينبغي للدولة الطرف كفالة أن تكون العقوبات الجنائية متوافقة تماماً مع الاتفاقية.

استقلال الجهاز القضائي

1 3 - في حين تلاحظ اللجنة تسليم الدستور وقانون السلطة القضائية رقم 10 باستقلال الجهاز القضائي، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم استقلال القضاة في الممارسة العملي ة ، ويعزى ذلك أساساً إلى إحساس القضاة بعدم في ضمان استمرارهم في وظائفهم . وتلاحظ اللجنة مع القلق أن نسبة كبيرة من القضاة أجانب يقيمون في البلد بتصاريح إقامة تمنحها لهم السلطات المدنية وأن الأمير يعتمد تعيين القضاة (المادة 2).

تؤكد اللجنة من جديد توصياتها التي تفيد بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة لضمان استقلال القضاة استقلالاً تاماً ، بما يتوافق مع ا لمعايير الدولية، مثل ال مبادئ الأساسية لاستقلال القضاء.

الشكاوى والتحقيقات الفورية والشاملة والنزيهة

14- تكرر اللجنة قلقها إزاء عدم وجود بيانات تتعلق بالشكاوى الفردية بشأن التعذيب أو سوء المعاملة أو نتائج التحريات أو التحقيقات المتعلقة بأحكام الاتفاقية . وتلاحظ اللجنة مع القلق المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنها لم تسجل أي شكوى بشأن التعذيب أو سوء المعاملة، وهو ما يتعارض مع عدد من التقارير التي تفيد بسوء معاملة المحتجزين والواردة من عدة مصادر، بما فيها اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان (المواد 12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إتاحة المعلومات بشأن إمكانية وإجراءات تقديم الشكاوى ضد الشرطة ونشرها على نطاق واسع ، بما في ذلك من خلال عرضها في مكان بارز في جميع مرافق الاحتجاز . وينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق في جمي ع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ، فوراً وبشكل شامل من جانب هيئات مستقلة، دون أن يكون هناك اتصال مؤسسي أو هرمي بين المحققين والجناة المزعومين من رجال الشرطة . وحسبما هو مشار إليه في الفقرة 7 من هذه الملاحظات الختامية، ينبغي للدولة الطرف أن تتيح، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات إحصائية مفصلة حسب الجريمة والجنسية والسن ونوع الجنس بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة وأي تحقيقات وتحريات وجزاءات عقابية أو تأديبية ذات صلة.

رصد أماكن الحرمان من الحرية وتفتيشها

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود رصد منتظم وفعال لجميع أماكن الحرمان من الحرية من جانب جهات الرصد الوطنية والدولية. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء مدى ملائمة الزيارات ووتيرتها، بما في ذلك الزيارات غير المعلن عنها من جانب آليات الرصد القائمة وعدم وجود معلومات عن مدى تنفيذ توصياتها من جانب السلطات (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء رصد مستقل تماماً لجميع الأماكن المستخدمة للحرمان من الحرية، بما في ذلك حجز الإبعاد ومرافق الصحة النفسية وسجن أمن الدولة، وذلك على أساس دوري فضلاً عن الزيارات غير المعلن عنها، وينبغي أن تتابع بفعالية نتائج هذا الرصد المنتظم من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعزز ولاية وموارد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات الرصد الوطنية الأخرى لهذا الغرض. وتُشج ّ ع الدولة الطرف على أن تسمح للمنظمات غير الحكومية والآليات الدولية المعنية برصد أماكن الاحتجاز وأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بأسرع ما يمكن.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

16- في حين تلاحظ اللجنة دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رصد مرافق الاحتجاز وتقديم قضايا للسلطات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قليلة وتُرفض في بعض الأحيان وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا يكون لديها الخبرة الطبية اللازمة أثناء زيارات أماكن الاحتجاز ولا مترجمين فوريين للزيارات التي تقوم بها إلى حجز الإبعاد. وإضافة إلى ذلك، فإن نسبة كبيرة من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تزال تتألف من موظفين حكوميين، على الرغم من أنهم لا يتمتعون بحق التصويت. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات شاملة عن الشكاوى التي ترد إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمتعلقة بانتهاكات أحكام الاتفاقية والإجراءات التي تتخذها السلطات استجابة لذلك، فضلاً عن نتائجها (الموا د 2 و12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لضمان أن (أ) تكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قادرة على رصد حالات التعذيب أو سوء المعاملة التي يرتكبها موظفو الدولة والتحقيق فيها بصورة مستقلة ونزيهة وأن يكون لديها الموارد الكافية لهذا الغرض؛ و(ب) تعمل جميع السلطات المختصة بالتوصيات التي تصدرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تُشجع الدولة الطرف على النظر في خفض عدد المسؤولين الحكوميين الأعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتقييد أدوارهم، وخاصة عند رصد حالات الاحتجاز واعتماد توصيات، بغية تعزيز الاستقلال التام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتفق مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

المدافعون عن حقوق الإنسان

17 - تعرب اللجنة عن القلق لعدم وجود معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمنع مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم. كما تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن قضية سلطان الخليفي ، مؤسس إحدى منظمات حقوق الإنسان الذي أ لقي القبض عليه في آذار/مارس 2011 واحتجز لمدة شهر بدون توجيه اتهام إليه. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق الادعاءات بشأن حالات قريبة العهد أ لقي القبض فيها على مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان واحتجزو ا في قطر ، والتي أشير إليها في نداء عاجل موجه من ا لمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان وثلاثة آخرين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (A/HRC/18/51، القضية رقمQAT 1/2011). وتأسف اللجنة للدور غير الوافي الذي تؤديه الهيئات غير الحكومية في الدولة الطرف في رصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني (المواد 13 و14 و16).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من الترهيب أو العنف نتيجة لأنشطتهم . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال ومعاقبة مرتكبي أفعال الترهيب أو العنف هذه بعقوبة مناسبة . وينبغي أن تتخذ تدابير إيجابية لتشجيع تكوين هيئات غير حكومية مستقلة في الدولة الطرف لرصد وتعزيز وحماية حقوق الإنسان العالمية المكفولة للجميع .

العمال المهاجرون

18- تشعر اللجنة بالقلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار حالات تعذيب أو سوء معاملة أو إيذاء للعمال المهاجرين، وخاصة بموجب نظام الكفالة (الكفيل)، والقيود المفروضة على تقديم هؤلاء العمال لشكاوى ضد أرباب عملهم وعدم وجود معلومات عن الحالات التي عوقب فيها الكفلاء بسبب تعذيب أو سوء معاملة عمال مهاجرين. وتلاحظ اللجنة الشواغل التي أثارتها لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/QAT/CO/13-16، الفقرة 15 ) والتي تفيد بأنه رغم الأحكام القانونية التي تحظر بعض السلوكيات، مثل قيام الكفلاء بحجز جوازات السفر والامتناع عن دفع الأجور، فإن جوهر نظام الكفيل يزيد من تبعية العمال المهاجرين للكفلاء، وهذا يعرضهم لشتى أشكال الاستغلال وسوء المعاملة . وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود تشريع بشأن العمل يحمي العمل المنزلي وتلاحظ أن هناك مشروع قانون قيد الاستعراض بشأن خدم المنازل. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات بشأن شكاوى العنف التي قدمتها خادمات المنازل المهاجرات أثناء الفترة المشمولة بالتقرير وما إذا كانت هذه الحالات أدت إلى إجراء تحقيقات مع الجناة وملاحقتهم، وخاصة في ضوء المعلومات المعروضة أمام اللجنة والتي تتضمن العديد من ال ادعاءات المقدمة من عاملات مهاجرات ب شأن تعرضهن إلى إيذاء جسدي وعنف جنسي واغتصاب ومحاولات اغتصاب (المواد 2 و12 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمنح الحماية القانونية للعمال المهاجرين، بمن فيهم الخادمات في المنازل، العاملين في أراضيها من التعذيب وسوء المعاملة والإيذاء وأن تضمن سبل اللجوء إلى العدالة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات عمل على وجه السرعة تشمل العمل في الخدمة المنزلية وأن تمنح خدم المنازل المهاجرين الحماية القانونية من الاستغلال وسوء المعاملة والإيذاء ؛

(ب) النظر في إلغاء نظام الكفيل لجميع العمال المهاجرين، على النحو الذي أوصى به المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال ( A/HRC/4/23/Add.2 ، الفقرة 95)؛

(ج) توفير بيانات عن شكاوى سوء المعاملة التي يقدمها العمال المهاجرون إلى السلطات والإجراءات المتخذة لتسوية الحالات وسبل الإنصاف المقدمة إلى الضحايا والعقوبة المفروضة على أرباب العمل المسؤولين عن تلك الأفعال.

العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف المنزلي

19- تلاحظ اللجنة على نحو يبعث على التشجيع شتى التدابير التي بدأت تتخذها الدولة الطرف، بما في ذلك المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطف ل، مثل إطلاق خط ساخن وتوفير مآوي ومساعدة قانونية لبعض الضحايا. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء استمرار العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي ضد الخادمات، وعلى النحو المشار إليه في هذه الملاحظات الختامية، عدم وجود معلومات إحصائية عن العدد الإجمالي لشكاوى العنف المنزلي المبلغ عنه و التحقيقات التي جرت والإدانات والعقوبات التي صدرت ( المواد 2 و1 2 و14 و16 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمنع العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي عن طريق جملة أمور، من بينها:

(أ) وضع تدابير فعالة لضمان حق الضحايا في تقديم شكاوى فيما يتعلق بانتهاكات الاتفاقية و إعمال حقوقهم غير القابلة للتصرف فوراً وبدون تعذيب أو سوء معاملة أو ترهيب نتيجة شكواهم. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل مع الهيئات غير الحكومية أو الدولية المعنية، بما في ذلك السفارات الأجنبية، لهذا الغرض وإبلاغ اللجنة بجهودها لتقييم مدى إمكانية الوصول إلى مثل هذا النظام وفعاليته؛

(ب) ضمان مساءلة جميع مرتكبي مثل هذه الأفعال عن طريق إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في الشكاوى وملاحقة مرتكبي أعمال العنف هذه ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة؛

(ج) ضمان إتاحة سبل إنصاف وتعويض مناسبة لجميع ضحايا العنف ضد النساء، بما في ذلك التعويض والوسائل اللازمة لإعادة التأهيل الكامل قدر الإمكان.

الاتجار بالأشخاص

20- في حين ترحب اللجنة بشتى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، وخاصة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، مثل اعتماد المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها تشعر بالقلق من أن قطر لا تزال وجهةً للرجال والنساء الذين يخضعون للعمالة القسرية والبغاء القسري. كما تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات لمرتكبي أفعال الاتجار بالبشر. وفي حين تلاحظ اللجنة سن القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن الاتجار بالبشر، فإنها تشعر بالقلق من أن المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه تسمح بإعادة الضحايا إلى بلدانهم بدون ضمان إجراء تقييم للمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها عند عودتهم، حسبما أثارت ذلك اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لعام 2011 (المواد 2 و3 و4 و 16 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل:

(أ) تنفيذ القوانين الحالية لمكافحة الاتجار بالبشر تنفيذاً فعالاً، بما في ذلك القانون رقم 15 لسنة 2011؛

(ب) ضمان وجود إجراءات منهجية لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر من بين المجموعات الضعيفة، مثل الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم لارتكابهم انتهاكات تتعلق بالهجرة أو البغاء، و توف ي ر الحماية للضحايا وسبل حصولهم على الخدمات الطبية وخدمات إعادة ال تأهيل الاجتماعي والخدمات القانونية، بما فيها الخدمات الاستشارية، عند اللزوم ؛

(ج) تهيئة الظروف المواتية لتمكين الضحايا من ممارسة حقهم في تقديم الشكاوى والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص بشكل فوري ونزيه وفعال، وتقديم الجناة إلى العدالة و ضمان معاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم التي ارتكبوها .

اللاجئون وعدم الإعادة الق س رية

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات وإجراءات وطنية تنظم صراحة الترحيل والإعادة القسرية والتسليم، بما يتسق مع مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن حالة الإعادة القسرية لإيمان العبيدي إلى ليبيا ، و التي يدعى تعرضها للاغتصاب من جانب جنود ليبيين، على الرغم من أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اعترفت بمركزها كلاجئة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من التدابير الإنسانية التي اتخذتها السلطات القطرية لمساعدة بعض اللاجئين ، فإن الدولة الطرف لم تصدق حتى الآن على الصكوك الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات وإجراءات وطنية بشأن اللجوء تمنح حماية فعالة لملتمسي اللجوء واللاجئين من الإعادة القسرية إلى دولة فيها أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعر ض لخطر التعذيب أو لسوء المعامل ة، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) تقديم بيانات، على النحو المشار إليه في الفقرة 7 من هذه الملاحظات الختامية، مصنفة بشأن العدد الدقيق لطلبات اللجوء التي تلقتها، وعدد ملتمسي اللجوء الذين قُبلت طلباتهم لأنهم تعرضوا للتعذيب أو قد يتعرضون له في حالة عودتهم إلى بلدهم الأصلي، وعدد حالات الترحيل مع ذكر عدد المرحلين من ملتمسي اللجوء والبلدان التي رُحِّلوا إليها ؛

(ج) النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها الاختياري لعام 1967 واتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض عدد حالات انعدام الجنسية.

قضاء الأحداث

22- تكرر اللجنة من جديد قلقها البالغ إزاء السن الأدنى للمسؤولية الجنائية والبالغ 7 سنوات في قطر (المادتان 2 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعجل عملية تدابيرها التشريعية، بما في ذلك مشروع القانون بشأن حقوق الأطفال، لرفع السن الأدنى للمسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح ا لأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) .

التدريب

23- في حين تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف نظمت عدة دورات تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان ، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم تقديم تدريب خاص إلى ا لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين الطبيين ممن يتعاملون مع الأشخاص المحتجزين، بخصوص أحكام الاتفاقية وكيفية اكتشاف وتوثيق الآثار البدنية والنفسية المترتبة على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة للعدد القليل نسبياً من المشاركين في التدريب وعدم كفاية تقييم أثر الدورات التدريبية المقدمة وفعاليتها في خفض حوادث التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل وضع وتعزيز برامج تثقيفية و دورات تدريبية لضمان اطلاع جميع الموظفين الذين يتعاملون مع الأشخاص المحرومين من حريتهم اطلاعاً كاملاً على أحكام الاتفاقية . وإضافة إلى ذلك ، ينبغي أن يتلقى جميع الموظفين ذوي الصلة، بمن فيهم الموظفون الطبيون ، تدريباً خاصاً يتعلق بطريقة الكشف عن آثار التعذيب وسوء المعاملة. ولهذا الغرض، ينبغي أن تشمل المواد التدريبية "دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (بروتوكول اسطنبول). وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضع وتنفذ منهجية لتقييم مدى فعالية وأثر مثل هذه الدورات التدريبية والبرامج على الحد من حوادث التعذيب وسوء المعاملة .

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

24- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات وبيانات إحصائية شاملة عن الجبر والتعويض، بما يشمل إعادة التأهيل لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدولة الطرف . وتلاحظ اللجنة مع القلق العدد القليل للغاية من حالات التعويض وإعادة التأهيل للضحايا وخاصة خدم المنازل. فخلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2012، قدمت الدولة الطرف تعويضاً إلى ثمانية من خدم المنازل وتولت المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر إعادة تأهيل 12 ضحية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها كي تقدم جبراً وتعويضاً عادلين وكافيين إلى ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك إعادة تأهيل . وينبغي للدولة الطرف أن تسجل العمال المهاجرين والأشخاص المعرضين للاتجار في برامج الجبر وأن تضمن حصولهم على سبل انتصاف فعالة لدى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك ال تعويض وإعادة ال تأهيل. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14 من الاتفاقية، المعتمد مؤخراً، والذي يوضح مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف من أجل تقديم تعويض كامل إلى ضحايا التعذيب.

الولاية القضائية العالمية

25- في حين تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات القطري ينص على تطبيق الولاية القضائية العالمية في حالات التعذيب، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم تقديم معلومات مفصلّة عن كيفية ممارسة الدولة الطرف ولايتها على حالات التعذيب المشار إليها في المادتين 4 و5 من الاتفاقية (المادة 5).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن خضوع أفعال التعذيب إلى الولاية القضائية العالمية بموجب قانونها المحلي وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية.

26- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على المعاهدات الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

27- وتُشج َّ ع الدولة الطرف على نشر التق ا رير المقدم ة إلى اللجنة وكذلك هذه الملاحظات الختامية، على نطاق واسع وباللغات المناسبة، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

28 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 23 تشرين الثاني / نوفمبر 201 4 ، معلومات متابعة رداً على توصيات اللجنة فيما يتعلق بالتالي: (أ) كفالة أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين ؛ (ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة ؛ (ج) مقاضاة الأشخاص المشتبه بارتكابهم أفعال التعذيب أو سوء المعاملة ومعاقبة مرتكبيها ؛ (د) العنف ضد النساء، على النحو الوارد في الفقرات 10 و14 و19 من هذه الملاحظات الختامية .

29 - والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثالث، بحلول 23 تشرين الثاني / نوفمبر 201 6 . ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توافق ، بحلول 23 تشرين الثاني / نوفمبر 201 3 ، على تقديم التقارير بموجب إجرائها الاختياري لتقديم التقارير، الذي يتمثل في إحالة اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم ال تقرير. وسيشكل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، تقريرها الدوري المقبل.