الأمم المتحدة

CRC/C/AUT/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

6 March 2020

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للنم سا *

أولا ً - مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للنمسا (CRC/C/AUT/5-6) في جلستيها 2448 و2449( انظر CRC/C/SR.2448 و2449)، المعقودتين في30و31 كانون الثاني/يناير 2020، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2460 المعقودة في 7شباط/فبراير 2020.

2- وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس للدولة الطرف وبردودها الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/AUT/RQ/5-6)، وهو ما أتاح فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل . وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المؤلف من ممثلين عن قطاعات متعددة .

ثانيا ً - ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير متابعة وما أحرزته من تقدم

3- ترحّب اللجنة بقرار الدولة الطرف سحب تحفظاتها على المواد 13 و 15 و 17 وعلى الإعلانات المتعلقة بالمادة 38 من الاتفاقية، الذي دخل حيز النفاذ في 28 أيلول/سبتمبر 2015 . وترحّب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف من تقدم في - مجالات شتى، ومن جملته التصديق على صكوك دولية أو الانضمام إليها، ولا سيما التصديق في عام 2012 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏ . وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اعتُمدت لأغراض تنفيذ الاتفاقية، ولا سيما اعتماد القانون الاتحادي لرعاية الطفولة والشباب في عام 2013 ، وإصلاح قانون محاكم الأحداث في عام 2015 ، وإنشاء مجلس حقوق الطفل (الذي أنشئ تحت اسم "مجلس رصد حقوق الطفل" في عام 2012 وغُيّرت تسميته في عام 2017 ) . كما ترحّب اللجنة بتوحيد قوانين حماية الشباب في الولايات الاتحادية التي تحظر بيع المشروبات الكحولية للأطفال دون سن 16 عاماً وتح ظر حِيازتهم أو استهلاكهم إياها، وبتعديل قانون الحماية من العنف في عام 2019 الذي استحدث أمورا منها "منطقة الحماية المتنقلة" التي يُحظر بموجبها على مرتكبي العنف المنزلي الاقتراب من الضحايا من مسافة 100 متر .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتود اللجنة أن توجه عناية الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها : التشريعات (الفقرة 7 ) ، وعدم التمييز (الفقرة 17 ) ، والبيئة الأسرية والرعاية البديلة (الفقرة 29 ) ، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 31 ) ، والصحة العقلية (الفقرة 34 ) ، والأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون (الفقرة 40 ) .

5- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 في حدود ما يمس الطفل .

ألف- تدابير التنفيذ العامة ( المواد 4 و42و44(6)(

التشريعات

6- تحيط اللجنة علماً بالتعديل الدستوري لعام 2018، الذي نقل الاختصاص الحصري بشأن حماية رفاه الطفولة والشباب إلى سلطة الولايات . غير أن القلق يساور اللجنة لأن تحوُّل الاختصاص قد يؤدي إلى تطبيق متمايز للتشريعات وإلى التجزؤ وعدم الاتساق في إعمال حقوق الطفل في أنحاء الدولة الطرف . ولا يغيِّر إبرام اتفاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في شيء من هذا الرأي .

7- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تنفيذ المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية تنفيذاً متسقاً وغير تمييزي في جميع أنحاء إقليمها، بصرف النظر عن قرار نقل اختصاص حماية رفاه الطفولة والشباب إلى سلطة الولايات .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8- تلاحظ اللجنة وجود خطط عمل واستراتيجيات شتى تتعلق بالأطفال، غير أن القلق يساورها لعدم وجود سياسة واستراتيجية شاملتين . وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/AUT/CO/3-4 ، الفقرة 13 ) ، فإنها توصي بأن تعتمد الدولة الطرف سياسة شاملة ومحدَّثة بشأن الأطفال تتناول جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية، وبأن تضع استراتيجية مدعومة بموارد بشرية وتقنية ومالية تكفي لتنفيذها .

التنسيق

9- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن هيئات التنسيق الدائمة والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات عملاً بالمادة 15 ( أ ) من القانون الدستوري الاتحادي يكفلان تنسيق المعايير وتوحيدها، غير أن اللجنة ترى أن مجموعة متنوعة من هيئات التنسيق والاتفاقات لا يمكن أن تحل محل هيئة تنسيق دائمة واحدة . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء هيئة مناسبة رفيعة المستوى تُسند إليها ولاية واضحة وتُخوَّل سلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على مستويات شاملة لعدة قطاعات وعلى الصعيدين الوطني والمحلي وعلى صعيد الولايات . ‬

تخصيص الموارد

10- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19 ( 2016 ) بشأن الميزنة العامة لإعمال حقوق الطفل، فإنها تُوصي بأن تراعي الدولة الطرف منظور حقوق الطفل في عملية الميزنة عن طريق تخصيص اعتمادات واضحة للأطفال في القطاعات والوكالات التي تُعنى بهم ووضع مؤشرات محددة ونظام تتبُّع لرصد وتقييم مدى كفاية تلك المخصصات وكفاءتها وقدرتها على تحقيق الإنصاف في توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية، وذلك بوسائل منها ما يلي :

(أ) تحديد غايات للأداء تربط الأهداف من البرامج المتعلقة بالأطفال بالمخَّصصات من الميزانية والنفقات الفعلية حتى يتسنى رصد النتائج والآثار المترتبة على الأطفال، بمن فيهم الأطفال الضعيفة أحوالهم؛ ‬

(ب) وضع بنود ورموز مفصلة في الميزانية لجميع النفقات المقررة والمعتمدة والمنقحة والفعلية التي لها تأثير مباشر على الأطفال؛

(ج) استخدام نظم تصنيف الميزانية التي تسمح بالإبلاغ عن النفقات المتعلقة بحقوق الطفل وبتتبُّعها وتحليلها؛

(د) ضمان ألا يكون تقلُّب أو خفض مخصصات الميزانية المعتمدة لتقديم الخدمات سبباً في تراجُع مستوى تمتع الأطفال بحقوقهم في الوقت الحاضر؛

(هـ) تعزيز مراجعة الحسابات بقصد زيادة مستوى الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالنفقات العامة في جميع القطاعات حتى يُحشد أقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة لإعمال حقوق الطفل . ‬

جمع البيانات

11- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، في ضوء التعليق العام رقم 5 ( 2003 ) الصادر عن اللجنة بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، تحسين نظام جمع البيانات لديها . ‬

الرصد المستقل

12- ترحّب اللجنة بالتدابير المتخذة لتقوية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أنها تلاحظ أنه لم تُسنَد إلى مجلس أمانة المظالم النمساوي ولاية محددة تتعلق بحقوق الطفل . و توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان الامتثال التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ) .

التعاون الدولي

13- بالإشارة إلى الغاية 17-2 من أهداف التنمية المستدامة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالتزامها ببلوغ الغاية المتفق عليها دولياً وهي تخصيص 0 , 7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية . وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهجاً قائماً على حقوق الطفل فيما يتعلق باتفاقاتها التجارية وبسياساتها وبرامجها المتعلقة بالمعونة الإنمائية، مع إدماج حقوق الطفل في تصميم البرامج وتنفيذها وتقييمها وإشراك الطفل في ذلك .

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

14- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16 ( 2013 ) بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بأثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل وإلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011 ، فتُوصي بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفّذ لوائح تكفل امتثال قطاع الأعمال التجارية للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والعمل والبيئة ولِغيرها من المعايير، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل .

باء- تعريف الطفل ( المادة 1)

15- ترحّب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن الدولة الطرف تعتزم تعديل تشريعاتها لإزالة جميع الاستثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج المحدد في 18 سنة، وتوصي بأن تعجّل الدولة الطرف الإجراءات بغية ضمان ألاّ يُعقد الزواج إلاّ بين شخصين يتجاوز سن كل منهما 18 سنة .

جيم- المبادئ العامة ( المواد 2 و 3 و 6 و 12 )

عدم التمييز

16- ترحّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة خطاب الكراهية ومظاهر النازية الجديدة والعُنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومن الأمثلة عليها إنشاء وحدات متخصصة داخل مكاتِب الادعاء العام للتحقيق في التحريض على الكراهية، وإدراج قضايا العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في مناهج النظام المدرسي النمساوي . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز المباشر وغير المباشر بحكم الواقع في حق الأطفال على أساس العرق والإعاقة والدين والأصل القومي والمركز الاجتماعي والاقتصادي .

17- إذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/AUT/CO/3-4 ، الفقرة 25 ) ، فإنها توصي بأن تواصل الدولة الطرف جهودها لأجل توعية عامة الناس والعاملين مع الأطفال ولأجلهم وموظفي الخدمة المدنية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بأهمية التنوع الثقافي والتفاهم بين الأعراق، سعياً إلى مكافحة القوالب النمطية والتحامل والتمييز في حق الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال من أقليات إثنية أو دينية أو عرقية، بمن فيهم أطفال الروما والمسلمين، والأطفال الذين يعيشون في الفقر .

مصالح الطفل الفضلى

18- تلاحظ اللجنة التعديل الذي أُدخل في عام 2013 على المادة 138 من القانون المدني النمساوي، ولا سيما إدراج قائمة مرجعية من اثنتي عشرة نقطة مع معايير قانونية لحماية مصالح الطفل الفضلى، وإنشاء مجلس للرصد ( مجلس حقوق الطفل ) ، غير أنها تحث الدولة الطرف على إجراء تقييمات لأثر القوانين المقترحة بطريقة متسقة في جميع العمليات التشريعية، وعلى وضع عمليات إلزامية لإجراء تقييمات الأثر السابق واللاحق لجميع القوانين والسياسات ذات الصلة بالأطفال فيما يخص إعمال حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى .

احترام آراء الطفل

19- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 12 ( 2009 ) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ المزيد من التدابير بغية ضمان تنفيذ التشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية والإدارية التي تعنيه تنفيذاً فعالاً؛

(ب) النظر في جعل تعيين الوصي القانوني إلزامياً في جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالمنازعات الأبوية عندما لا يتوصل الوالدان إلى اتفاق وعندما يكون الأطفال قد شاهدوا ممارسة عنف على أحد مقدمي الرعاية؛

(ج) النظر في توسيع نطاق نظام المناصرة من جانب شخص موثوق به لكي يشمل جميع الأطفال في المؤسسات العامة بما فيها مؤسسات الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال في دور الإقامة أو المدارس الداخلية، والأطفال في مؤسسات الطب النفسي، والأطفال في مؤسسات خاصة بطالبي اللجوء والأطفال المحرومين من حريتهم في إطار قضايا جنائية؛

(د) تشجيع المشاركة الهادفة والتمكينية لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس وإشراك الأطفال في صنع القرار في جميع المسائل التي تعنيهم، ولا سيما عن طريق تقوية دور المجلس الوطني للشباب النمساوي .

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

الحق في الهوية

20- ترحّب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن إمكانية الولادة المجهولة النسب قد أدت إلى انخفاض كبير في عدد المواليد الجدد الذين يُتركون في "كُوّة الأطفال" وإلى انخفاض عدد جرائم قتل الأطفال، لكنّها تحث الدولة الطرف على إلغاء ممارسة إتاحة التخلي عن الرضع دون الإفصاح عن الهوية .

الجنسية

21- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) توسيع نطاق قانون الجنسية النمساوية بحيث تُمنح الجنسية تلقائي اً عند الولادة للأطفال المولودين في الأراضي النمساوية الذين كانوا، لولا ذلك، سيُصبحون عديمي الجنسية أو، على الأقل، جعل المادة 14 ( 1 ) ( 5 ) من القانون متماشية مع اتفاقية عام 1961 المتعلقة بتخفيض حالات انعدام الجنسية بحيث تمدَّد من سنتين إلى ثلاث سنوات الفترةُ التي يجوز خلالها للأشخاص عديمي الجنسية تقديم طلب للحصول على الجنسية؛

(ب) بالنظر إلى المعلومات التي قدمها الوفد بشأن إجراء مبسط لحصول الأطفال المولودين خارج إطار الزواج لآباءٍ نمساويين على الجنسية النمساوية، تعديل المادة 7 من قانون الجنسية النمساوية بما يضمن حصول هؤلاء الأطفال على الجنسية النمساوية بأثر رجعي عند إثبات الأبوة .

هاء- العنف على الأطفال (المواد 19 و 24(3) و 28(2) و 34 و 37(أ) و 39)

العقوبة البدنية والعنف العقلي

22- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن إلغاء العقوبة البدنية قد أدى إلى تحول في المواقف العامة من ممارسة العنف على الأطفال، غير أن القلق لا يزال يساورها لأن عدداً كبيراً من السكان لا يعلم شيئاً بعد عن الحظر القانوني لبعض أشكال العنف . ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بتزايد العنف العقلي . و تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8 ( 2006 ) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، فتُوصي بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود في سبيل توعية الأطفال والآباء والأمهات ومقدمي الرعاية والمعلمين والموظفين العاملين مع أطفال ولأجلهم، بوجود قانون يحظر العنف، بما فيه العنف العقلي، وبمضمونه والعقوبات المنصوص عليها فيه .

سوء المعاملة والإهمال

23- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13 ( 2011 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، فتُوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة تعزيز جمع البيانات عن حالات الإيذاء والإهمال، بوسائل منها إجراء دراسة شاملة لتحديد نطاق استشراء الإيذاء والإهمال وأسبابهما ولطبيعة التدخلات في الحالات التي تعني رفاه الطفل؛

(ب) مواصلة تعزيز برامج التوعية والتثقيف - بما في ذلك تنظيم الحملات - بمشاركة الأطفال من أجل صياغة استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة إيذاء الأطفال وإهمالهم .

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

24- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ) ضمان التصدي للاعتداء الجنسي على الأطفال بطريقة رفيقة بالطفل تشارك فيها عدة قطاعات، وذلك بهدف تجنب إعادة تعريض الطفل الضحية لصدمة بسبب إجراء مقابلات عديدة معه أثناء التحقيق والمقاضاة، وضمان التدخل العلاجي المناسب؛

( ب) جمْع بيانات مفصلة تتعلق بحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، حتى في إطار الأسرة والتي يتورط فيها رجال الدين وممثلو الرابطات الرياضية، وتقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن البلاغات المقدمة بتلك الاعتداءات وما يرتبط بها من تحقيقاتٍ وملاحقات قضائية وأحكامٍ بالإدانة .

التسلط والاستدراج عبر الإنترنت

25- إذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/AUT/CO/3-4 ، الفقرة 32 ) ، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) إنشاء آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية تتعلق بالتسلط والاستدراج عبر الإنترنت بغية ضمان التحقيق السريع والفعال في هذه الحالات ومقاضاة الجناة؛

(ب) توفير التدريب المنهجي للمكلّفين بإنفاذ القوانين والأخصائيين الاجتماعيين والمدعين العامين على كيفية التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتسلط والاستدراج عبر الإنترنت وعلى مقاضاة مرتكبيها بطريقة تراعي احتياجات الطفل ونوع جنسه وتحترم خصوصية الضحية؛

(ج) ضمان أن يتناول القانون الجنائي جميع أشكال التسلط عبر الإنترنت على الأطفال، بما فيها الجرائم المفرَدة؛

(د) الرصد الفعال لتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع منابر وسائط التواصل الاجتماعي بغية ضمان إزالة المنشورات التي تبث الكراهية بسرعة .

خطوط النجدة الهاتفية

26- إذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/15/ Add . 251 ، الفقرة 28 ) ، فإنها تحث الدولة الطرف على ضمان التمويل المستدام لخط النجدة في حالات الطوارئ " 147 Rat auf Draht " .

الممارسات الضارة

27- تشير اللجنة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 ) بشأن الممارسات الضارة، وتذكر بالملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب ( CAT/C/AUT/CO/6 ، الفقرة 45 ) ، فتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) حظر إخضاع طفل يحمل صفات الجنسين للعلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري حيثما أمكن تأجيل هذين الإجراءين بأمان إلى أن يصبح الطفل قادراً على إعطاء الموافقة المستنيرة؛

(ب) جمع البيانات بغية الوقوف على نطاق حالات العلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري الذي يخضع له الأطفال حامِلو صفات الجنسين، والذي يشكل ممارسة ضارة، بحيث يسهُل أكثر التعرف على الأطفال المعرضين للخطر ومنع تعرضهم لسوء المعاملة؛

(ج) مواصلة اتخاذ تدابير وقائية وحمائية بهدف التصدي لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ومن جملة تلك التدابير توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية وخدمات إعادة التأهيل وتدريب المهنيين المعنيين وتنفيذ برامج التوعية .

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ، 9 - 11 ، و 18 ( 1 ) و ( 2 ) ، و 20 ، و 21 ، و 25 ، و 27 ( 4 ))

28- فيما يتعلق بالأطفال المحرومين من بيئة أسرية، ترحّب اللجنة بالتحسينات التي أُدخلت على جمع البيانات عن الأطفال في مجال الرعاية البديلة والخطوات المتخذة لجعل معايير رعاية الطفل بين الولايات أكثر توافقاً، إلا أن قلقاً بالغاً لا يزال يساورها بسبب ما يلي :

(أ) شهد عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات زيادة كبيرة، ولا يزال هناك عدد كبير من الأطفال دون سن الثالثة والأطفال ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات؛

(ب) لا تزال البيانات غير متوفرة في مجالات هامة تتصل بالرعاية البديلة، ولا سيما للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) لم تضع الدولة الطرف أي معايير وطنية للجودة فيما يتعلق بالأطفال في الرعاية البديلة، وقد يعرِّض نقل الاختصاص من المستوى الاتحادي إلى مستوى الولايات ما تحقَّق من توافق المعايير للخطر؛

(د) لا تحظى الوقاية بالأولوية الكافية، كما أن مراكز المشورة والعمل الاجتماعي المدرسي والقدرة على التدخل المبكر أمور غير متاحة في جميع الولايات؛

(هـ) لا يحصل الأطفال اللاجئون غير المصحوبين الذين تزيد أعمارهم عن 14سنة على نفس الدعم الذي يحصل عليه الأطفال النمساويون، كما أن رسوم الرعاية اليومية أقل من رسوم الرعاية اليومية التي يحصل عليها الأطفال النمساويون، مما يؤدي إلى فئات أكبر ونوعية رعاية أدنى، وإلى عدم رصد خدمات الرفاه الموجهة للأطفال والشباب في تلك المؤسسات .

29- إذ توجه اللجنة عناية إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 142 / 64 ، المرفق)، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) دراسة الأسباب الجذرية للإيداع في مؤسسات الرعاية بالاستناد إلى البيانات التي جُمعت، وذلك بقصد الإلغاء التدريجي لإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية وإعادة توجيه الأموال نحو الأسر بهدف تعزيز ودعم الرعاية في بيئة أسرية؛

(ب) اعتماد معايير وطنية لنوعية الرعاية البديلة وضمان تطبيقها، حتى بالنسبة للأطفال المنحدرين من أصل غير نمساوي؛

(ج) مواءمة المعايير المتعلقة بإبعاد الأطفال ووضعهم في الرعاية البديلة في جميع الولايات بغية توفير أعلى مستوى من الحماية، بوسائل منها اعتماد معايير وطنية؛

(د) ضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لخدمات حماية الطفل والتدريب المناسب للعاملين مع أطفال ولأجلهم في مجال الرعاية البديلة، ولا سيما تعزيز التدابير الوقائية حتى لا تحدث تفاوتات بين الأطفال من خلفيات مختلفة في نوعية الخدمات الوقائية وإمكانية الحصول عليها .

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

30- ترحّب اللجنة بأهداف خطة العمل الوطنية المتعلقة بالإعاقة للفترة 2012-2020 ، المتمثلة في إنشاء مناطق نموذجية شاملة في جميع الولايات بحلول عام 2020 ، لكن قلقاً بالغاً لا يزال يساورها إزاء ما يلي :

(أ) ليست لدى الدولة الطرف حتى الآن خطة شاملة في جميع الولايات لإلغاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية؛

(ب) لا يزال تيسير الدخول إلى المباني العامة ووسائل النقل العام وأماكن مثل المدارس والملاعب غير كافٍ؛

(ج) تختلف آراء مقدمي الخدمات حول مَن المسؤول عن تغطية التكاليف، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) في بعض الأحيان، يصوَّر الأطفال ذوو الإعاقة في وسائط الإعلام على أنهم موضوع إحسان، لا أصحاب حقوق .

31- تحث اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 9 ( 2006 ) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، الدولة الطرف على اعتماد نهج إزاء الإعاقة قائم على حقوق الإنسان، بغية وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وعلى القيام بما يلي :

(أ) وضع خطة العمل الوطنية للإعاقة للفترة 2021-2030 بطريقة تشاركية، ووضع استراتيجية متسقة كجزء منها لإلغاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ولمنع فصلهم عن أسرهم مع تعيين إطار زمني واضح وآليةٍ لتنفيذِها ورصدها بفعالية؛

(ب) ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على الخدمات العامة ودخولهم إلى الأماكن بشكل فعال وتحسين إمكانية الدخول المادي إلى جميع المباني العامة والخاصة والأماكن ووسائل النقل في جميع الولايات؛

(ج) النظر في دمج السياسات والمساعدة المتعلقة برفاه الطفولة والشباب وتلك المتعلقة بالإعاقة في نظام واحد؛

(د) تنظيم حملات توعية تستهدف وسائط الإعلام والمسؤولين الحكوميين وعامة الناس والأسر بقصد مكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحامل عليهم وترسيخ صورة إيجابية عن هؤلاء الأطفال .

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد6و 18(3) و 24 و 26 و 27(1)-(3) و 33)

الصحة والخدمات الصحية

32- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي للسمنة لدى الأطفال والإجراءات الرامية إلى التشجيع على اتباع أسلوب حياة صحي بما فيه ممارسة نشاط بدني؛

(ب) ضمان توافر موظفين في مجال الصحة مؤهلين ومتخصصين في جميع الولايات، ولا سيما أطباء الأطفال في المناطق الريفية .

الصحة العقلية

33- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي :

(أ) انتشار الإصابة بأمراض نفسية في صفوف الأطفال والمراهقين، مثل تلك المرتبطة بالحصْر النفسي والاكتئاب والجرح الذاتي ونقص الانتباه واضطرابات الأكل؛

(ب) عدم كفاية عدد الأماكن المتاحة للأطفال الذين يعانون من أمراض عقلية ويحتاجون الرعاية الداخلية، وهو وضع يؤدي أحياناً إلى إيداع الأطفال مع المرضى البالغين في نفس المؤسسات؛

(ج) عدم كفاية الرعاية الخارجية وعدم كفاية رعاية المتابعة للأطفال الذين يعانون من أمراض عقلية؛

(د) تقارير تفيد بأن والدِي الأطفال الذين يعانون من نقص الانتباه/اضطراب فرط النشاط وغيرهما من الاضطرابات السلوكية قد لا يُعْلمون دائماً وكما يجب بالآثار الجانبية السلبية للمنشطات النفسية وبالبدائل غير الطبية المتوفرة، على الرغم من نظام الأدوية الإلكتروني المتاح منذ عام 2019 في الدولة الطرف، والذي يوجِب تسجيل وصفات جميع الأدوية إلكترونياً .

34- بالإشارة إلى الهدف 3-4 من أهداف التنمية المستدامة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) مواصلة زيادة توافر خدمات وبرامج الصحة العقلية للأطفال والمراهقين وتيسير الحصول عليها؛

(ب) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لخدمات وبرامج الصحة العقلية لضمان أن يكون عدد المهنيين الطبيين المؤهلين، بمن فيهم علماء النفس والأطباء النفسيون المختصون بالطفل، والأسرّة المتاحة لرعاية المرضى الداخليين كافية لتلبية احتياجات الأطفال في جميع الولايات؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان عدم الإفراط في علاج الأطفال الذين يعانون من اضطرابات سلوكية، بما في ذلك عدم وصف المنشطات النفسية عند توافر بدائل غير طبية، وإطْلاع الوالدين على البدائل غير الطبية وعلى الآثار الجانبية السلبية الخطيرة لمثل هذه الأدوية .

تأثير تغير المناخ في حقوق الطفل

35 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان أن تتوافق مع مبادئ الاتفاقية سياساتهُا للتخفيف من آثار تغير المناخ، ولا سيما السياسات المتعلقة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف، بما فيها حقوق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وفي مستوى معيشي لائق، وضمان أن تؤخذ في الاعتبار بصورة منهجية أوجه الضعف والاحتياجات الخاصة للأطفال، فضل اً عن آرائهم، في جميع مراحل تنفيذ هذه السياسات ورصدها وتقييمها؛

(ب) تقييم السياسات المتصلة بقطاع النقل وآثار تلوث الغلاف الجوي وانبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن ذلك على حقوق الطفل كأساس لتصميم استراتيجية يخصَّص لها قدر جيد من الموارد لأجل معالجة الوضع، والاستغناء عن أي إعانات تسهم في تعزيز وسائل النقل التي تقوّض حقوق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه .

مستوى المعيشة

36- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن فقر الأطفال آخذ في التناقص في الدولة الطرف، لكن القلق يساورها لأن قواعد منح الاستحقاقات تختلف من ولاية إلى أخرى . وإذ توجه اللجنة العناية إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف باعتماد مستوى معيشي أدنى موحد على الصعيد الوطني يستفيد منه جميع الأطفال في الدولة الطرف دون استثناء .

طاء - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 – 31 )

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

37 - إذ تشير اللجنة إلى الغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز فرص حصول جميع الأطفال على التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والمنصف والجيد، بصرف النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي؛

(ب) تعزيز حق جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية، في التعليم الجامع في المدارس العادية؛

(ج) وضع تدابير شاملة بغرض تطوير التعليم الجامع، بما فيها توفير المدرسين المدربين تدريباً مناسباً وكافياً والمناهج الدراسية والمواد المدرسية المكيَّفة مع احتياجاتهم؛

(د) تدريب وتعيين مدرسين ومهنيين متخصصين في الفصول المدمجة لأجل تقديم دعم فردي وإيلاء العناية الواجبة للأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلم؛

(هـ) تأخير عملية اختيار الأطفال فيما يتعلق بمواصلة تعليمهم؛

(و) توسيع نطاق التعليم طوال اليوم وغيره من فرص التعليم المجاني للأطفال تصدياً لتزايد انتشار التعليم الخاص الخارج عن المناهج الدراسية؛

(ز) النظر في إلغاء القانون الذي يحظر على الفتيات ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، ويصنّفه ضمن الملابس الأيديولوجية أو الدينية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى استبعاد الفتيات من التعليم العادي .

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

38- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في الراحة وأوقات الفراغ واللعب والأنشطة الترفيهية والحياة الثقافية والفنون، فإنها تُوصي بأن توفّر الدولة الطرف، أو الولايات، عند الاقتضاء، للأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعانون التهميش والحرمان، كالأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، أماكنَ آمنة للّعب والتنشئة الاجتماعية يسهل الوصول إليها وجامعة وخالية من التدخين، ووسائل النقل العام للوصول إلى هذه الأماكن .

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 ، و 30 ، و 32 ، و 33 ، و 35 ، و 36 ، و 37 ( ب ) - ( د) و 38 - 40 )

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

39- ترحّب اللجنة بالتدابير المتخذة لتوفير أماكن إقامة للأطفال ملتمسي اللجوء وغير المصحوبين عن طريق إنشاء مرافق استقبال متخصصة كما ترحّب بالجهود التي تبذلها بعض الولايات في سبيل تنفيذ ضمانات حماية الطفل في جميع مرافق الاستقبال داخل إقليمها، غير أن قلقاً بالغاً لا يزال يساور اللجنة إزاء ما يلي :

(أ) عدم تدخل سلطات رعاية الطفل وحمايته على الفور عندما يتم التعرف على طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه يزيد عمره عن 14سنة على الحدود أو في أي مكان آخر في الدولة الطرف؛

(ب) عدم تعيين وصي قانوني على الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه إلا بعد تحديد مرفق استقبال له تابع لِولاية من الولايات، وقد يستغرق نقله إلى ذلك المرفق بعض الوقت بسبب عمليات تقييم السن؛

(ج) لا يحترم إجراء تقييم السن دائماً كرامة الطفل ولا يراعي مصالحه الفضلى، وهو إجراء غير قابل للطعن فيه رغم احتمال عدم دقته .

40- إذ تشير اللجنة إلى التعليق العام رقم 6 ( 2005 ) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام فوراً بما يلي :

(أ) ضمان أن تؤدي السلطات المكلفة برعاية الطفولة وحمايتها دوراً نشطاً في جميع القضايا التي تخص الأطفال غير المصحوبين في أقرب وقت ممكن، بوسائل منها التعديلات التشريعية؛

(ب) ضمان تعيين وصي على كل طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه دون تأخير فورَ وصوله إلى الدولة الطرف؛

(ج) تنفيذ إجراءات تقييم السن بالطريقة الأقل اقتحاماً للخصوصية مع احترام المبدأ القانوني القائل بالإفادة من الشك؛ إجراء تقييم شامل لنمو الطفل البدني والنفسي؛ وضمان تمكين الطرف المتضرر من نتائج هذه التقييمات من الطعن في كل واحد منها على حدة .

البيع والاتجار والاختطاف

41- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ المزيد من التدابير لمواءمة معايير حماية ضحايا الاتجار بالأطفال في جميع أنحاء إقليمها؛

(ب) تحسين جمع بياناتها كي تشمل جميع أشكال الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً؛

(ج) زيادة التعرف على الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة مثل الأطفال غير المصحوبين من طالبي اللجوء أو اللاجئين أو المهاجرين .

إدارة شؤون قضاء الأحداث

42- ترح ّب اللجنة بإصلاح قانون محاكم الأحداث في عام 2015 ، غير أن القلق يساورها إزاء زيادة عدد الأطفال المحتجزين . وإذ تشير إلى تعليق اللجنة العام رقم 24 ( 2019 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) البدء في العمل من أجل تحديد مهلة زمنية مدتها 30 يوماً للأطفال رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة وضمان أن تكون الظروف التي يمكن في ظلها تمديد هذه المهلة استثنائياً محددة بوضوح في القانون؛

(ب) مواصلة تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة وإسداء المشورة للأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، وحيثما أمكن، إصدار أحكام بغير الاحتجاز في حق الأطفال، مثل المراقبة أو الخدمة المجتمعية .

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي سبق أن صدرت عن اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

43- ترحّب اللجنة بالتدابير المتخذة بغية تعزيز التعاون بين السلطات المسؤولة في مكافحة بيع الأطفال مكافحة فعالة، وتشير إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ( CRC/C/156 ) ، فتُوصي بأن توائم الدولة الطرف تشريعاتها مع المادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري .

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

44- تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها استجابةً لتوصيات اللجنة المقدمة في عام 2005 بشأن البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والتي أعيد تأكيدها في عام 2012 ( CRC/C/AUT/CO/3-4 ، الفقرة 57 ) ، لكنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير محددة لتنفيذ تلك التوصيات . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها الذي مؤداه أنها لن ترفع الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي إلى 18 عاماً .

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

45- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل .

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

46- توصي اللجنة، توخياً لمواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية

47- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع مجلس أوروبا على تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في كل من الدولة الطرف وفي دول أخرى أعضاء في مجلس أوروبا .

خامسا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

48- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً . وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد .

باء- التقرير المقبل

49- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع بحلول 4 أيلول/سبتمبر 2025 وإلى إدراج معلومات فيه عن متابعة هذه الملاحظات الختامية . وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/ Rev . 3 ) وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (قرار الجمعية العامة 268/68 ، الفقرة 16 ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف اختصاره عملاً بالقرار السالف الذكر . وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يتسنى ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

50- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد ك لماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev . 6 ، الفصل الأول ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 268/68 .