الأمم المتحدة

CAT/C/BOL/CO/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

29 December 2021

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لدولة بوليفيا المتعددة القوميات *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لدولة بوليفيا المتعددة القوميات ( ) في جلستيها 1867 و 1869 ( ) ، المعقودتين في 25 و 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1875 ، المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 2021 .

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث ، ولكنها تعرب عن أسفها للتأخر في تقديمه ولعدم تقيُّده إلا جزئياً بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بصياغة التقارير الدورية ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الكتابية ( ) التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل ( ) ، وللمعلومات التكميلية التي أتاحتها أثناء النظر في التقرير الدوري.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار مع وفد الدولة الطرف ، في جلسة معقودة بشكل هجين ، رغم أنها تأسف لعدم ردِّ الدولة الطرف على بعض الأسئلة المطروحة.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، في 12 تموز/يوليه 2013 .

5 - وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية ، وبخاصة ما يلي:

(أ) سن القانون رقم 1397 ، المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2021 ، الذي يحدد مكتب أمين المظالم بوصفه الآلية الوقائية الوطنية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات؛

(ب) سن القانون رقم 1173 ، بشأن تعجيل الإجراءات الجنائية وتعزيز المكافحة الشاملة للعنف ضد الأطفال والمراهقين والنساء ، المؤرخ 3 أيار/مايو 2019 ، الذي يرمي إلى الحد من استخدام تدبير الحبس الاحتياطي؛

(ج) سن القانون رقم 458 بشأن حماية أصحاب الشكاوى والشهود ، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 ؛

(د) سن القانون رقم 463 ، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، الذي ينص على إنشاء الدائرة المتعددة القوميات للدفاع العام؛

(هـ) سن المرسوم الرئاسي رقم 4571 ، المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، الذي يلغي المرسوم الرئاسي رقم 4461 ، المؤرخ 18 شباط/فبراير 2021 ، الذي كان ينص على العفو الكلي أو الجزئي عن الأشخاص الذين حُوكموا جنائياً لارتكابهم جرائم تتعلق بأزمة 2019 - 2020 ؛

(و) سن المرسوم السامي رقم 4087 ، المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، الذي يلغي المرسوم السامي رقم 4078 ، المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 ، الذي كان يمنح القوات المسلحة سلطات تقديرية فيما يتعلق بإعادة إرساء النظام الداخلي ، ويعفيها من المسؤولية الجنائية ؛

(ز) اعتماد دليل تنظيم المديرية الوطنية لأمن السجون ومديرية السجون ومهامهما ، بموجب القرار الإداري رقم 242 / 15 ، المؤرخ 14 تموز/يوليه 2015 ؛

(ح) اعتماد بروتوكول منع حالات العنف البدني والنفسي والجنسي في الوحدات التعليمية ومعالجة الشكاوى ذات الصلة ، بموجب القرار الوزاري 2412 / 2017 ، المؤرخ 20 تموز/يوليه 2017 ؛

(ط) إصدار الأمر التوجيهي MG-DGRP، رقم 025 / 2017 ، المؤرخ 20 أيلول/ سبتمبر 2017 ، الذي يتضمن أمراً إلى مديري نظام السجون على صعيد المقاطعات ومديري السجون بالحظر المطلق لأي فعل أو تقصير قد يؤدي إلى التعذيب و/أو سوء المعاملة؛

(ي) إصدار الأمر التوجيهي MG-DGRP، رقم 026 / 2017 ، الذي يتضمن أمراً إلى مديري نظام السجون على صعيد المقاطعات ومديري المؤسسات السجنية بالشروع فوراً في إغلاق ما يسمى زنزانات العقاب ، والزنزانات الانفرادية ، والزنزانات الضيقة ، والأقبية ، وغيرها؛

(ك) إصدار الأمر التوجيهي FGE/RJGP، رقم 176 / 2017 ، المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، الذي ينص على تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وعلى إعداد دليلٍ لتطبيق دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول).

6 - وترحب اللجنة بمبادرات الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها بغية تعزيز مستوى حماية حقوق الإنسان وتطبيق أحكام الاتفاقية ، وبخاصة ما يلي:

(أ) الإذن بنشر التقرير ( ) المتعلق بالزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى دولة بوليفيا المتعددة القوميات في عام 2017 ، وكذلك رد ( ) الدولة الطرف ، في 24 تموز/يوليه 2018 ، على التوصيات التي قدمتها إليها اللجنة الفرعية؛

(ب) إنشاء لجنة تقصي الحقائق ، بموجب القانون رقم 879 ، المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016 ، بهدف كشف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال الفترة الممتدة بين 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1964 و 10 تشرين الأول/أكتوبر 1982 ، بما فيها التعذيب. وينص هذا القانون أيضاً على رفع السرية عن المحفوظات العسكرية المتعلقة بهذه الفترة؛

(ج) عرض لجنة تقصي الحقائق ، بعد إنهاء مهامها في كانون الأول/ديسمبر 2019 ، تقريراً تاريخياً وتقريراً نهائياً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حققت فيها.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

7 - طلبت اللجنة ، في ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات بشأن متابعة التوصيات المتعلقة بما يلي: (أ) حفظ سجلات رسمية خاصة بالأشخاص المحتجزين (الفقرة 9 (ب))؛ و(ب) مقاضاة مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة المزعومين (الفقرة 11 (د))؛ و(ج) إتاحة إمكانية الوصول إلى المحفوظات ، المدنية والعسكرية ، التي قد تتضمن وثائق مهمة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة خلال فترة الحكم العسكري الممتدة بين عامي 1964 و 1982 (الفقرة 13 (ج))؛ و(د) اتخاذ تدابير لمنع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال في المؤسسات التعليمية ومعالجتها على النحو المناسب (الفقرة 16 (أ)). وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها أي رد من الدولة الطرف في إطار إجراء متابعة الملاحظات الختامية ، رغم أن المقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية أحال إلى الدولة الطرف رسالة تذكير بهذا الشأن في 7 تموز/يوليه 2014 . واستناداً إلى المعلومات الواردة في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف بشأن تنفيذ التوصيات السابقة ، ترى اللجنة أن هذه التوصيات لم تنفَّذ إلاَّ جزئياً (انظر الفقرات 5 (ح) ، و 6 (ب) ، و 12 (ج) ، و 16 (ب) من هذه الوثيقة).

تعريف التعذيب وتجريمه

8 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تضع بعد تعريفاً لجريمة التعذيب على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة ، على وجه الخصوص ، أن المادة 295 من قانون العقوبات (سوء المعاملة والتعذيب) لا تصف الأفعال التي تشكل ضرباً من ضروب سوء المعاملة والإيذاء والتعذيب ، ولا تشير إلى القصد من السلوك الإجرامي. كما لا تشمل الأفعالَ التي يرتكبها شخص عادي ، وليس تلك التي يرتكبها موظف عام أثناء ممارسة مهامه العامة ، أو التي تُرتكب بتحريض منه أو بموافقته أو تغاضيه. كما يساور اللجنة القلق لأن قانون العقوبات لا ينص على عقوبات تتناسب وخطورة الجريمة ، حيث تتراوح عقوبة الحبس التي ينص عليها بين ستة أشهر وسنتين بالنسبة للموظف الذي يسيء معاملة شخص محتجز أو يسمح بذلك أو يأمر به؛ وبين سنتين وأربع سنوات في الحالات التي يتعرض فيها الشخص للإيذاء أو التعذيب؛ وقد تصل العقوبة إلى ست سنوات في حالة الإصابة ، وإلى عشر سنوات في حالة الوفاة. كما تعرب اللجنة عن أسفها لاستمرار تطبيق نظام ٍ لتقادم جريمة التعذيب (المادتان 1 و 4 ).

9 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) وتحث الدولة على تعديل التعريف الجنائي لجريمة التعذيب الوارد في المادة 295 من قانون العقوبات ليشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد ، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2(2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 ، الذي تشير فيه إلى أن التناقضات الخطيرة بين التعريف المحدد في الاتفاقية وذلك الوارد في القانون المحلي تؤدي إلى ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب. كما يجب على الدولة الطرف كفالة المعاقبة على جرائم التعذيب بعقوبات تتناسب وخطورتها ، وفقاً لأحكام المادة 4(2) من الاتفاقية. وأخيراً ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على ألَّا يكون التعذيب جريمة قابلة للتقادم ، بحيث يحقّق في أ فع ال التعذيب ويحاكَم مرتكبوها ويعاقبون من دون أي إمكانية للإفلات من العقاب.

القضاء العسكري

10 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات الواردة بشأن حالات التعذيب وسوء المعاملة في صفوف القوات المسلحة ، وكذلك إزاء انعدام الشفافية في التحقيق في الشكاوى. وفي هذا الصدد ، تلاحظ اللجنة بقلق أن القانون الأساسي للقوات المسلحة الوطنية (القانون رقم 1405 ، المؤرخ 30 كانون الأول/ ديسمبر 1992 ) لا يتوافق مع أحكام دستور عام 2009 في مجال حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك ، تلقت اللجنة معلومات عن ادعاءات بشأن تعرُّض أشخاص يشجعون إصلاح القانون الأساسي للقوات المسلحة لأعمال انتقامية (المادتان 12 و 13 ).

11 - تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة مضمون القانون الأساسي للقوات المسلحة مع أحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وكذلك على حماية الأشخاص الذين يعملون من أجل تعزيز هذا الإصلاح من الأعمال الانتقامية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على المضي قدماً في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في صفوف القوات المسلحة ، وعلى مقاضاة المسؤولين المزعومين عن هذه الأفعال ومعاقبتهم.

الضمانات القانونية الأساسية

12 - بينما تحيط اللجنة علماً بما يرد في الدستور ، وقانون الإجراءات الجنائية ، وقانون إنفاذ العقوبات ورصدها من أحكام متعلقة بضمانات منع التعذيب وسوء المعاملة ، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى ما يلي: (أ) وجود عوائق أمام إبلاغ الأشخاص المحتجزين ، بمن فيهم القاصرون ، أحد أفراد أسرهم أو طرفاً ثالثاً باحتجازهم؛ و(ب) انعدام إمكانية الخضوع فوراً لفحص طبي مستقل ، ولا سيما في مراكز الشرطة؛ و(ج) عدم وجود نظام ملائم لتسجيل الأشخاص مسلوبي الحرية ، رغم إحاطة اللجنة علماً بتنفيذ المرحلة الأولى من نظام المعلومات الخاص بنظام السجون؛ و(د) وجود صعوبات في الحصول على المساعدة القانونية المجانية عند الضرورة ، ونقص عدد المحامين العامين ، وانخفاض أجورهم ، ونقص مؤهلاتهم المهنية ، ومحدودية وجودهم في المناطق الريفية. وعلاوة على ذلك ، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات كافية عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لكفالة احترام الضمانات القانونية الأساسية ، وعن الإجراءات التأديبية المفروضة على موظفي أجهزة إنفاذ القانون الذين لا يلتزمون بهذه الضمانات (المادة 2 ).

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة لضمان تمتع الأشخاص المحتجزين ، من الناحية العملية ومنذ بداية الاحتجاز ، بجميع الضمانات القانونية الأساسية ، بما فيها حقهم في إعلامهم بأسباب احتجازهم وبطبيعة التهم الموجهة إليهم؛ وحقهم في إبلاغ أحد أفراد أسرهم أو طرف ثالث على الفور باحتجازهم ومكانه؛ وحقهم في طلب الخضوع فوراً للفحص من قِبل طبيب مستقل ، بصرف النظر عن أي فحص طبي قد يُجرى لهم بطلب من السلطات؛ وحقهم في الاستعانة دون إبطاء بمحام وفي الحصول على المساعدة القانونية المجانية عند الضرورة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً القيام بما يلي:

(أ) تعزيز الدائرة المتعددة القوميات للدفاع العام ، بضمان وجود عدد كاف من المحامين العامين ، مع كفالة امتلاكهم المؤهلات الملائمة وحصولهم على الأجر الكافي ، وتعزيز وجودهم في المناطق الريفية ، وضمان الدفاع التقني المتخصص للأطفال والمراهقين؛

(ب) إنشاء نظام موحد لتسجيل الأشخاص مسلوبي الحرية ، واستحداث إنذارات حاسوبية بشأن انقضاء مدة الحبس الاحتياطي ومدة العقوبات ، وتوعية مديري السجون بإنفاذ القانون رقم 2298 ، مع مواصلة تحديث السجلات. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة التسجيل السليم للأشخاص مسلوبي الحرية في مراكز الشرطة والسجون ، من خلال عمليات المراقبة والتفتيش؛

(ج) كفالة احترام الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص مسلوبي الحرية ، مع معاقبة موظفي أجهزة إنفاذ القانون الذين قد ينتهكونها.

الآلية الوقائية الوطنية

14 - ترحب اللجنة بتعيين مكتب أمين المظالم آليةً وقائية وطنية تتولى مهام دائرة منع التعذيب. ولكن اللجنة ترى أن وجود رئيس بالنيابة لمكتب أمين المظالم وانعدام الشفافية في عمليات اختيار وتعيين مديري هذه المؤسسة وأعضائها ، وكذلك فقدان موظفي دائرة منع التعذيب ، عوامل قد تضعف عمل هذه الآلية واستقلاليتها (المادة 2 ).

15 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان الاستقلال الوظيفي والمالي للآلية الوقائية الوطنية ، وكفالة استقلالية وشفافية عمليات اختيار مديري مكتب أمين المظالم وأعضائه ، وفقاً لأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وأحكام المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية ( ) ؛

(ب) تعزيز الإطار المؤسسي لمكتب أمين المظالم وضمان شفافية عمليات اختيار مديريه وأعضائه؛

(ج) ضمان تمتع الآلية الوقائية الوطنية بالموارد التقنية والمالية والبشرية اللازمة للاضطلاع بعملها بفعالية ، مع مراعاة عمل دائرة منع التعذيب وخبرتها السابقة.

لجنة تقصي الحقائق

16 - ترحب اللجنة بإنشاء لجنة تقصي الحقائق وبتقديم تقريرها التاريخي عن مختلف الظروف التي أدت إلى انتهاك حقوق الإنسان وإلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1964 و 1982 ، وكذلك بتقديم تقريرها النهائي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حققت فيها ، والتي تشمل حالات 405 5 أشخاص تعرضوا للتعذيب. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية نطاق نشر التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق وعدم وجود آلية لرصد تنفيذ توصياتها؛

(ب) نقص المعلومات المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لبعض مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة المذكورة أعلاه ، الذين يبلغ عددهم 498 1 شخصاً. وتحيط اللجنة علماً بالصعوبات التي تعترض التحقيق في حالات التعذيب ، مثل القيود المادية أو الاقتصار في بعض الحالات كدليل على شهادة الضحايا ، وخوف الضحايا من الإبلاغ؛

(ج) أوجه القصور والتأخ ُّ ر في برنامج التعويضات الذي يشمل حالياً 714 1 مستفيداً ، رغم وجود ضحايا لم يُعترف بهم كمستفيدين ، وفقاً للمعلومات الواردة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم دفع سوى 20 في المائة من مجموع التعويضات الممنوحة ل ـ 567 1 ضحية (المواد 2 ، و 12 ، و 13 ، و 14 ).

17 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير اللازمة لنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق على نطاق واسع ورصد التنفيذ الفعال لتوصياتها؛

(ب) ضمان المضي قدماً في التحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بين عامي 1964 و1982 ، وكفالة تعاون القوات المسلحة على نحو كامل في هذه التحقيقات ، ومحاكمة المسؤولين المزعومين عن هذه الانتها ك ات ومعاقبتهم؛

(ج) كفالة إدراج جميع الضحايا في السجلات ذات الصلة ، وتعزيز برنامج التعويضات بالموارد اللازمة لضمان تقديم التعويض الكامل للضحايا ، ومنح هذه التعويضات فعلياً في أقرب وقت ممكن؛

(د) استكمال مهمة لجنة تقصي الحقائق وتوسيع نطاقها قدر الإمكان ، باعتبار ذلك عنصراً حاسماً في السعي إلى المصالحة وإعمال حقوق الضحايا.

انتهاكات حقوق الإنسان خلال أزمة 2019-2020

18 - تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة التي توثق أعمال العنف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ، بما فيها التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة المفضي إلى الموت ، التي وقعت في سياق الأزمة الاجتماعية - السياسية التي شهدتها الفترة الممتدة بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2019 . ولا تزال تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم إحراز تقدم كافٍ في التحقيق في الشكاوى المتعلقة بأفعال التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة في هذا السياق ومقاضاة المسؤولين عنها ، وكذلك إزاء الاعتداءات على موظفي مكتب أمين المظالم (المواد 2 ، و 12 ، و 13 ، و 16 ).

19 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إجراء تحقيق فوري ومستقل وفعال وشامل في هذا الصدد؛ ومحاكمة المسؤولين عن أفعال التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة التي وقعت خلال أزمة 2019-2020 ، ومعاقبتهم ، عند الاقتضاء؛ وكفالة حصول الضحايا على تعويض شامل وكاف ، يتناسب مع الضرر اللاحق بهم؛

(ب) إنشاء آلية لمتابعة توصيات فريق الخبراء المستقلين المتعدد التخصصات ، الذي أُنشئ بموجب اتفاق موقَّع مع لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان من أجل المساعدة في التحقيقات في الوقائع المذكورة أعلاه؛

(ج) اعتماد التدابير اللازمة لتنظيم عمل الشرطة والقوات المسلحة وفقاً لمعايير مهنية صارمة ولضمان تبعيَّتها للسلطات المدنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع بروتوكولات فعالة تنظم عمل أجهزة إنفاذ القانون خلال الاحتجاجات الاجتماعية؛

(د) التحقيق في الاعتداءات والأعمال الانتقامية المرتكبة ضد موظفي مكتب أمين المظالم ومعاقبة المسؤولين عنها؛

(ه) إعادة فتح مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف ، ليدعم تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

العنف بدافع العنصرية

20 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أعمال العنف ذات الطابع العنصري التي سُجلت خلال أزمة 2019 - 2020 ، بما في ذلك الاعتداءات والتهديدات وأفعال سوء المعاملة التي تعرضت لها نساء منتميات إلى الشعوب الأصلية من قِبل جماعات منظمة. كما تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات المتعلقة بقمع الشرطة السكان المحتجِّين ، ومعظمهم من السكان الأصليين والمزارعين ، على نحو ما حدث في بيتانثوس ، وياباكاني ، ومونتيرو ، وساكابا ، وسينكاتا (المواد 2 ، و 12 ، و 13 ، و 16 ).

21 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) التحقيق بشكل منهجي في جميع أشكال جرائم الكراهية ، بما في ذلك أ عم ال العنف بدافع العنصرية ، ومقاضاة الجناة ، ومعاقبتهم ، في حالة ثبوت إدانتهم ، بعقوبات تأخذ في الاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة؛

(ب) توفير التدريب بشأن جرائم الكراهية لموظفي أجهزة إنفاذ القانون من أجل منع التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة؛

(ج) تعزيز عمل اللجنة الوطنية لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز ، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 045 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (" قانون مكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز ") .

عوائق إقامة العدل: الإفلات من العقاب وعدم استقلالية نظام العدالة

22 - تلاحظ اللجنة بقلق ندرة التحقيقات والملاحقات القضائية في قضايا التعذيب ، لأسباب منها نقص تدريب العاملين في مجال العدالة على التحقيق في هذه الجرائم ، فضلاً عن أفعال تخويف الضحايا. و في هذا الصدد ، سجل مكتب أمين المظالم 017 3 حالة من أفعال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة على الصعيد الوطني بين عام 2013 وآب/أغسطس 2021 . وبالإضافة إلى ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أحكام المادتين 123 و 133 من قانون العقوبات ، التي تُعرف جريمتيْ إثارة الفتنة و ممارسة الإرهاب ، على التوالي ، استناداً إلى مفاهيم غامضة للغاية؛

(ب) عدم استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة ، الذي يتجلى في الإجراءات القضائية المباش َ رة ضد معارضين سياسيين بتهمة إثارة الفتنة و ممارسة الإرهاب. وفي هذا الصدد ، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفرع "ألف" من الفصل الرابع من تقرير فريق الخبراء المستقلين المتعدد التخصصات الذي حقق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر 2019 ؛

(ج) ضعف مؤسسات نظام العدالة ، حيث يعمل معظم القضاة والمدعين العامين بصفة مؤقتة ولا ينتمون إلى سلك الوظيفة العامة. ولا تتمتع السلطة القضائية بموارد كافية ، ويتسم توزيع خدمات العدالة بعدم المساواة (المواد 2 ، و 12 ، و 13 ، و 16 ).

23 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها لمكافحة الإرهاب ، ولا سيما تعديل تعريف جريمتيْ إثارة الفتنة و ممارسة الإرهاب ، لكفالة توافقها مع مبدأ الشرعية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل ونزيه في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة ، ولا سيما تلك المتعلقة بالأفعال المرتكبة بين عامي 1964 و1982 وخلال أزمة 2019-2020 التي أعقبت الانتخابات ، وكفالة مقاضاة الجناة ومعاقبتهم ، بصرف النظر عن انتمائهم السياسي ، وإمكانية حصول الضحايا على المعلومات ، ومشاركتهم في الإجراءات ، وحصولهم على تعويض شامل؛

(ج) إجراء إصلاح عاجل لنظام العدالة لضمان استقلاليته واحترام مبدأ المحاكمة وفق الأصول القانونية ، ولا سيما باعتماد قانون بشأن مهنة القضاء يكفل الاستقرار الوظيفي وبمراجعة إجراءات انتقاء القضاة والمدعين العامين وتقييم أدائهم وعزلهم ، وفقاً لمعايير عامة وموضوعية قائمة على الاستحقاق. كما يجب كفالة الموارد اللازمة لحسن سير عمل هيئات العدالة؛

(د) زيادة أنشطة تدريب المدعين العامين والقضاة من أجل تحسين نوعية التحقيقات والتقييم السليم للوقائع ، وفقاً لبروتوكول اسطنبول والبروتوكول النموذجي المتعلق بالتحقيق القانوني في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة (بروتوكول مينيسوتا)؛

(هـ) كفالة توقيف المسؤولين المزعومين عن أفعال التعذيب وسوء المعاملة عن العمل فوراً وطوال فترة التحقيقات ، ولا سيما إذا كان استبقاؤهم قد يتسبب في تكرار الفعل أو الانتقام من الضحية المزعومة أو عرقلة التحقيق؛

(و) إنشاء نظام لحماية ومساعدة مسلوبي الحرية من ضحايا أفعال التعذيب والشهود عليها لحمايتهم من أي شكل من أشكال الانتقام ، واتخاذ تدابير تأديبية وجنائية فورية في حق الموظفين الحكوميين المسؤولين ع ما يتعرض له ضحايا أفعال التعذيب والشهود عليها من تهديدات أو أعمال انتقامي ة .

المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

24 - يساور اللجنة القلق إزاء حالة اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين عقب التغييرات المتكررة في تركيبتها وأمانتها ، وكذلك إزاء عدم توفير التدريب للسلطات بشأن مسألة اللجوء ، رغم أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أمرت في حكمها الصادر في قضية أسرة باتشيكو تينيو ضد دولة بوليفيا المتعددة القوميات ، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، بتنظيم دورات تدريبية مستمرة للموظفين العاملين مع المهاجرين أو ملتمسي اللجوء. كما تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بروتوكولات عمل خاصة بموظفي دائرة شؤون الهجرة ومراقبة الحدود. وبالإضافة إلى ذلك ، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود بيانات إحصائية محدَّثة بشأن ملتمسي اللجوء واللاجئين الذين يعيشون في البلد ، مصنفة بحسب الجنسية ومكان تقديم طلب اللجوء ، رغم إحاطتها علماً بوجود معلومات مصنفة بحسب النوع الاجتماعي والسن؛

(ب) تدابير الهجرة الإضافية المعتمدة للحد من وصول المواطنين الفنزويليين إلى إقليم الدولة الطرف ، بسبب إغلاق الحدود؛ والشكاوى المتعلقة بما يتعرض له ملتمسو اللجوء الذين يصلون إلى الحدود من اعتداءات وابتزازات من قِبل موظفي مراقبة الحدود البوليفيين ، ولا سيما في المنطقة الحدودية مع بيرو (ديساغواديرو). كما تلاحظ اللجنة بقلق الصعوبات المطروحة فيما يتعلق بتقديم طلبات اللجوء على الحدود واستحالة مباشرة هذه الإجراءات أمام اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في سانتا كروث دي لاسييرا؛

(ج) قوانين الهجرة التقييدية ، التي لا تتيح للمهاجرين إمكانية تسوية وضعهم ، ولا تتضمن أحكاماً مرنة تكفل الحماية أو الإقامة المؤقتة (المادة 3 ).

25 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد بروتوكولات موجهة لموظفي دائرة شؤون الهجرة ومراقبة الحدود لضمان أن يجري ، على الحدود ، تحديد الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية وإحالتهم إلى نظام اللجوء ، وكذلك لتعزيز تدريب هؤلاء الموظفين في مجال القانون الدولي للاجئين ، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب) توفير معلومات إحصائية كاملة ومحدثة ومصنفة بحسب ال جنس والسن والبلد الأصلي ، بشأن ملتمسي اللجوء ، واللاجئين ، وعديمي الجنسية ، والمهاجرين في دولة بوليفيا المتعددة القوميات ، بما في ذلك معلومات عن إجراءات الطرد والترحيل وما يسمى "المغادرة الطوعية"؛

(ج) ضمان تنفيذ مراقبة الهجرة وإجراءات الطرد و/أو الترحيل وفقاً لمعايير حقوق الإنسان ، مع التقيد بضمانات إجرائية تأخذ في الاعتبار وضع ملتمسي اللجوء والمحتاجين إلى الحماية الدولية؛

(د) ضمان عدم طرد أي شخص أو إعادته قسراً أو تسليمه إلى دولة أخرى في حالة وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأنه سيتعرض بشكل شخصي ومتوقع لخطر التعذيب .

العنف الجنساني

26 - تعرب اللجنة عن تقديرها للتطورات الحاصلة في التشريعات والسياسات العامة المتعلقة بمكافحة العنف الجنساني ، مثل إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة قضايا قتل الإناث ، وتحيط علماً بالتنفيذ الجزئي للحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، في قضية إ. ب. ضد دولة بوليفيا المتعددة القوميات . غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع حالات العنف الجنساني في الدولة الطرف ، ولا سيما تزايد قتل الإناث والعنف الجنسي ، وكذلك ارتفاع مستويات الإفلات من العقاب؛

(ب) تعريف الاغتصاب في قانون العقوبات الذي يستند إلى استخدام القوة ، ولا يحدد مصطلح "الموافقة" ، ولا القرائن الملائمة؛

(ج) المسائل المعلَّقة من أجل التنفيذ الكامل للحكم الصادر في قضية إ. ب. ضد دولة بوليفيا المتعددة القوميات ، بما في ذلك تثقيف العاملين في قطاع الصحة بشأن الموافقة المستنيرة والعنف الجنساني ، والالتزام بتوفير خدمات مجانية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ، وكذلك الصحة العقلية؛

(د) التراكم الكبير للقضايا المعروضة على المحاكم والهيئات القضائية الـ 27 المتخصصة في قضايا العنف ضد المرأة ومكافحة الفساد. ويساورها القلق أيضاً لعدم وجود مدعين عامين متخصصين في الجرائم الجنسانية وجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريبهم إلا في عواصم المقاطعات؛

(ه) عدم كفاية مراكز ودور الإيواء الخاصة بضحايا العنف الجنساني ، رغم تزايد عددها؛

(و) التقارير المتعلقة بتعرض المشتغلات بالجنس للاحتجاز التعسفي والاعتداء من قِبل موظفي أجهزة إنفاذ القانون؛

(ز) عدم إجراء تقييمات لمدى فعالية أنشطة توعية الموظفين العامين بالعنف ضد المرأة ومنعه (المادتان 2 و 16 ).

27 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق الشامل في جميع حالات العنف الجنساني ، وبخاصة ما ينطو ي منها على فعل أو تقصير من جانب سلطات الدولة أو كيان آخر من كياناتها يستتبع المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية ، وكفالة محاكمة الجناة المزعومين وإنزال العقوبات المناسبة بهم إن ثبتت إدانتهم ، والجبر الكامل للضرر اللاحق بالضحايا ، بما في ذلك منحهم تعويضاً كافياً وإعادة تأهيلهم؛

(ب) توفير أرقام محدثة ومصنفة بحسب سن الضحايا وأصلهم الإثني أو جنسيتهم ، بالإضافة إلى تحديد عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام المتعلقة بالعنف الجنساني؛

(ج) تعديل تعريف جريمة الاغتصاب (المادة 308 من قانون العقوبات)؛

(د) تنظيم دورات تدريبية إلزامية لفائدة القضاة والمدعين العامين والعاملين في قطاع الصحة بشأن الملاحقة القضائية على العنف الجنساني؛

(هـ) تعزيز القانون رقم 348 ، أي القانون الشامل لكفالة حياة خالية من العنف للمرأة ، المؤرخ 9 آذار/مارس 2013 ، وتحسين قدرات دوائر تقديم الرعاية للنساء ضحايا العنف ، من خلال تزويدها بالهياكل الأساسية والمعدات والموظفين المتخصصين والميزانية الكافية؛

(و) إنشاء محاكم متخصصة حصراً في قضايا العنف الجنساني ، وتعيين مدعين عامين على صعيد المحافظات و/أو أفرقة متنقلة من المدعين العامين المتخصصين؛

(ز) ضمان حصول ضحايا العنف الجنساني على ما يحتاجون إليه من رعاية طبية ودعم نفسي ومساعدة قانونية.

الإجهاض السري

28 - تحيط اللجنة علماً بالاستعاضة عن شرط الحصول على إذن قضائي بتقديم نسخة من الشكوى للاستفادة من خدمات الإجهاض الطوعي في حالات الاغتصاب ، أو الاعتداء الجنسي على قاصر ، أو سفاح المحارم ، أو الاختطاف ، أو عندما يشكل الحمل خطراً على حياة المرأة أو صحتها (الحكم 0206 / 2014 الصادر عن المحكمة الدستورية المتعددة القوميات)؛ كما تحيط علماً بدليل رعاية ضحايا العنف الجنسي لكفالة تنفيذ هذا الحكم. بيد أن اللجنة تأسف لاستمرار عدم كفالة إمكانية الاستفادة من خدمات الإجهاض المأمون ، بسبب جملة عوامل منها جهل القانون ذي الصلة ، أو العقبات التي تحول دون الحصول على نسخة من الشكوى ، أو عدم وجود بدائل كافية في حالة الاستنكاف الضميري للعاملين في قطاع الصحة (المادتان 2 و 16 ).

29 - إن اللجنة ، إذ تأخذ في الاعتبار الحكم 0206/2014 الصادر عن المحكمة الدستورية المتعددة القوميات ، تدعو الدولةَ الطرف إلى مواصلة مراجعة تشريعاتها الجنائية لكفالة إمكانية الاستفادة بشكل قانوني ومأمون وفعال من خدمات الإجهاض الطوعي ، إذا كان من شأن إتمام شهور الحمل أن يسبب ضرراً أو معاناة كبيرة للمرأة أو الفتاة الحامل ، وبخاصة عندما يتعذر بقاء الجنين حياً. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم تحميل المسؤولية الجنائية ل لنساء اللواتي يلجأن إلى هذه الممارسة ، وكفالة توافر خدمات صحية مأمونة وملائمة فيما يتعلق بالإجهاض الطوعي لجميع النساء والمراهقات ، ولا سيما في المناطق الفقيرة والريفية .

الاعتداءات على الأطفال والعنف الجنسي ضدهم

30 - تلاحظ اللجنة بجزع المعلومات الواردة التي تشير إلى ارتفاع حالات العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين في الدولة الطرف. كما تأسف اللجنة لاستمرار سريان الأحكام المتعل ق ة بجريمة الاعتداء الجنسي على ال قاصر ين ، التي تنتهك سلامة المراهقين ، لأنها تساهم في الإفلات من العقاب ، حيث تنص على عقوبات أخف من تلك التي تنطبق على جريمة الاغتصاب. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء ارتفاع عدد الفتيات والمراهقات اللواتي ي ُ جبَرن على الزواج والاقتران المبكريْن كنتيجة لجملة أمور منها الحمل ( المادتان 2 و 16 ).

31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إلغاء جريمة الاعتداء الجنسي على ال قاصر ين (المادة 309 من قانون العقوبات)؛

(ب) اعتماد التدابير اللازمة ، بما في ذلك مراجعة الأطر القانونية ذات الصلة ، لمنع واستئصال ممارسات الزواج والاقتران المبكريْن ، وكذلك حمل الفتيات والمراهقات؛

(ج) تعزيز النظام المتعدد القوميات للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين ، وضمان التحقيق والمعاقبة على النحو الواجب في حالات العنف الجنسي ضد هذه الفئة من السكان.

الاتجار بالأشخاص

32 - تلاحظ اللجنة بارتياح التطورات المعيارية والسياسية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص ، ومنها الاتفاقات الموقعة مع بعض البلدان ، وتعرب عن تقديرها لما قدمته الدولة الطرف من معلومات مفادها أن عدد ضحايا الاتجار بلغ 687 1 ضحية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و 2021 ، ومن بيانات مصنفة عن الشكاوى المقدمة في هذا الصدد. غير أن اللجنة تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات مصنفة بشأن أعداد الضحايا الذين تلقوا الرعاية ، ولنقص المعلومات عن التدابير المعتمدة لتوفير الإيواء لهم في أماكن غير احتجازية ، مع إمكانية الاستفادة من الدعم الطبي والنفسي الملائم خلال تنفيذ إجراءات تحديد الهوية والإبلاغ عن الحالات. وبالإضافة إلى ذلك ، يساور اللجنة قلق إزاء المعلومات الواردة بشأن أفعال الفساد التي ترتكبها السلطات المكلفة بتنفيذ التدابير المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص (المادتان 2 و 16 ).

33 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تحديث البروتوكول الموحد للرعاية المتخصصة لضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريبهم وتطبيقه بشكل فعال ، مع توفير الحماية الفعالة للضحايا؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات دقيقة في حالات الاتجار بالأشخاص ، ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم ، في حالة إدانتهم ، بعقوبات مناسبة؛ وكفالة الجبر الكامل للضرر اللاحق بالضحايا ، بما في ذلك التعويض الكافي وإعادة التأهيل؛

(ج) ضمان إنشاء آليات فعالة تمكِّن ، في الوقت المناسب ، من كشف ضحايا التعذيب والاتجار من بين ملتمسي اللجوء والمهاجرين.

ظروف الاحتجاز في السجون والاستخدام المفرط لتدبير الحبس الاحتياطي

34 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن اكتظاظ السجون لا يزال يمثل إحدى المشاكل الرئيسية في نظام السجون. ولذلك ، تعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الظروف المادية في أماكن الاحتجاز وللحد من الاكتظاظ ، مثل اعتماد أيام تخفيف الاكتظاظ ، وعقد جلسات استماع افتراضية ، و زيادة القدرة الاستيعابية لسجني ْ كوتشابامبا وتاريخا ، وبناء سجون جديدة أو توسعة سجون منها سجن ريبيرالتا ، و بيني ، و سان بابلو ، و لاباث ، و بالماسولا ، و إصدار العفو الكلي والعفو الجزئي في أعقاب التدابير المعتمدة للتصدي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ). غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد نزلاء السجون من 150 10 نزيلاً في عام 2007 إلى 630 18 في عام 2021 ، وارتفاع مستوى الاكتظاظ البالغ 264 في المائة حسبما وثقته اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، رغم إشارة الوفد إلى أن هذا المستوى يبلغ حالياً 176 في المائة. وفي هذا الصدد ، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات مصنفة عن الحصص المحددة في نظام السجون لتخفيف حدة الاكتظاظ وعن السجون المعنية بها ، رغم إحاطتها علماً باستفادة 006 10 أشخاص مسلوبي الحرية من العفو الكلي أو الجزئي بين عامي 2012 و 2021 ؛

(ب) الاستخدام المفرط وغير الاستثنائي لتدبير الحبس الاحتياطي ، الذي يشكل الخاضعون له نسبة 64 , 10 في المائة من المحتجزين؛

(ج) خفض المبلغ المرصود في الميزانية لنظام السجون؛

(د) نقص المعلومات عن التدابير و/أو البروتوكولات المعتمدة من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة لمسلوبي الحرية من النساء ، والقاصرين ، والسكان الأصليين ، والأشخاص ذوي الإعاقة ، وكبار السن ، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين (المواد 2 ، و 11 ، و 16 ).

35 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها للحد من الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز ، ولا سيما باتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز ، ومواصلة تحسين مرافق السجون والظروف المعيشية العامة في السجون. كما ينبغي للدولة الطرف ضمان تلبية الاحتياجات الخاصة للفئات السكانية الضعيفة المذكورة أعلاه ، بوضع بروتوكولات لرعايته ا . وفي هذا الصدد ، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ب) ضمان استخدام الحبس الاحتياطي كتدبير استثنائي ، ولأقصر فترة ممكنة؛ فضلاً عن كفالة الفصل ، في جميع مرافق الاحتجاز ، بين الأشخاص المحبوسين احتياطياً وأولئك المدانين؛

(ج) ضمان تخصيص الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن سير عمل نظام السجون.

الوفيات في مراكز الاحتجاز

36 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها بيانات إحصائية شاملة ومصنفة بحسب مكان الاحتجاز ، والنوع الاجتماعي ، والسن ، والأصل الإثني ، وسبب الوفاة ، فيما يتعلق بالفترة الممتدة بين عامي 2014 و 2020 ، ولا معلومات مفصلة عن نتائج التحقيقات في هذه الوفيات والتدابير الملموسة المعتمدة لتفادي وقوع حالات مماثلة. وتشعر اللجنة بالقلق ، على وجه الخصوص ، لعدم توافر هذه المعلومات في سياق جائحة كوفيد- 19 (المواد 2 ، و 11 ، و 16 ).

37 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان إجراء هيئة مستقلة تحقيقات فورية ونزيهة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لبروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة؛

(ب) تقييم فعالية برامج منع وكشف وعلاج الأمراض المعدية في السجون .

تعليمات الاستجواب وأساليبه وممارساته

38 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية عن البروتوكولات التي يجب على هيئات الشرطة وغيرها من موظفي أجهزة إنفاذ القانون اتباعها لدى إجراء المقابلات والاستجوابات ، وعن كيفية تدريب هؤلاء الموظفين ، ووتيرة مراجعة هذه البروتوكولات (المواد 2 ، و 11 ، و 15 ، و 16 ).

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان استفادة موظفي أجهزة إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين من دورات تدريبية إلزامية بشأن تقنيات الاستجواب غير القسرية ، وحظر التعذيب وسوء المعاملة ، والتزام الهيئات القضائية بإبطال الاعترافات وغيرها من الأدلة المنتزعة تحت التعذيب.

النظام التأديبي

40 - ترحب اللجنة بإغلاق زنزانات العقاب مثل الزنزانات الانفرادية ، والزنزانات الضيقة ، والأقبية وغيرها. بيد أنها تلاحظ بقلق أنه يجوز ، بموجب القوانين السارية ، معاقبة السجناء الذين يرتكبون مخالفة خطيرة للغاية بالحبس الانفرادي مدة قد تصل إلى 20 يوماً ، وبالحرمان من الزيارات مدة قد تصل إلى 30 يوماً. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تقييم آثار مشروع "بدائل العنف" حتى عام 2017 ، وإزاء أعمال العنف التي وقعت في عام 2018 وأسفرت عن وفاة ستة محتجزين وإصابة أكثر من عشرين شخصاً آخر في سجن بالماسولا (المواد 2 ، و 11 ، و 16 ).

41 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) عدم استخدام الحبس الانفرادي إلا في حالات استثنائية ، وكملاذ أخير ، ولأقصر فترة ممكنة (لا تتجاوز 15 يوماً) ، وضمان خضوعه لمراجعة مستقلة ، وعدم فرضه إلا بإذن من السلطة المختصة ، وفقاً للقواعد من 43 إلى 46 من قواعد نيلسون مانديلا؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف في مراكز الاحتجاز والحد منه ومكافحة الفساد في السجون ، ولا سيما من خلال استراتيجيات تتيح إمكانية رصد وتوثيق هذه الحوادث من أجل التحقيق في الشكاوى المتعلقة بها ومعاقبة المسؤولين عنها.

المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون

42 - تحيط اللجنة علماً بإعلان عدم دستورية المرسوم السامي رقم 4231 ، المؤرخ 7 أيار/ مايو 2020 ، لأنه يرسخ انتهاك حرية التعبير. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء الهجمات والتهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون ، وكذلك إزاء عدم جدوى معظم التحقيقات التي فُتحت في هذه الحالات. وفي سياق أزمة 2019 - 2020 ، تشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء المعلومات التي قدمتها الرابطة الوطنية للصحافة بشأن 94 اعتداء على صحفيين وإعلاميين ، وإلحاق أضرار متعمدة بمرافق وسائط الإعلام ، فضلاً عن ال اعتداء ات على أعضاء منظمات المجتمع المدني وعرقلة عملهم. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء وقف عمل المجلس المتعدد القوميات لحقوق الإنسان ، الذي يشجع مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد السياسات العامة (المواد 2 ، و 12 ، و 13 ، و 16 ).

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من مزاولة عملهم بلا خوف من الأعمال الانتقام ية أو الاعتداءات؛

(ب) ضمان التحقيق مع المسؤولين عن هذه الأفعال ، ومقاضاتهم ومعاقبتهم على النحو الواجب ، وتقديم التعويض الكامل للضحايا؛

(ج) تفعيل المجلس المتعدد القوميات لحقوق الإنسان.

التدريب

44 - رغم أن الدولة الطرف توفر تدريباً منتظماً في مجال حقوق الإنسان ، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن الموظفين العامين لا يتلقون تدريباً إلزامياً محدداً بشأن الاتفاقية والحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة (المادة 10 ).

45 - ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تنفيذ برامج تدريبية إلزامية لفائدة جميع الموظفين العامين ، بمن فيهم موظفو أجهزة إنفاذ القانون ، والمدعون العامون ، والقضاة ، والموظفون الطبيون ، وموظفو السجون ودائرة شؤون الهجرة ، بشأن الاتفاقية ، ولا سيما الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة ، وإنشاء آليات لتقييم أثر هذه البرامج؛

(ب) كفالة إدراج مبدأ الحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة في القواعد والتعليمات المتعلقة بواجبات هؤلاء الأشخاص ومهامهم؛

(ج) ضمان حصول جميع الموظفين المختصين ، بمَن فيهم الموظفون الطبيون ، على تدريب خاص يمكنهم من تحديد حالات التعذيب وسوء المعاملة ، وفقاً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) .

التعويضات الشاملة

46 - تلاحظ اللجنة بقلق محدودية إمكانية حصول الضحايا على التعويضات التي تأمر المحاكم بمنحها. وبالمثل ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية لضمان تقديم تعويضات شاملة ، بما في ذلك الحق في إعادة التأهيل ، وإزاء عدم تقديم الدولة الطرف المعلومات المطلوبة عن تدابير الجبر والتعويض التي أمرت بها المحاكم و استفاد منها بالفعل ضحايا التعذيب أو أفراد أسرهم منذ النظر في التقرير السابق. كما لم تقدم المعلومات الشاملة عن برامج جبر الضرر الجارية ، ولا عن تخصيص الموارد الكافية لضمان تنفيذها (المادة 14 ).

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير اللازمة لضمان الجبر الشامل للضرر اللاحق بضحايا التعذيب وسوء المعاملة ، بما في ذلك التعويض العادل والكافي ، وإعادة التأهيل الكامل. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14 من الاتفاقية .

إجراء المتابعة

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم ، بحلول 3 كانون الأول/ديسمبر 2022 ، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن التحقيق الفوري والمستقل والفعال والشامل في أفعال التعذيب وسوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة التي وقعت أثناء أزمة 2019-2020 ، ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم ، عند الاقتضاء ، وكفالة تقديم التعويض الكامل للضحايا ، وإنشاء آلية لمتابعة توصيات فريق الخبراء المستقلين المتعدد التخصصات؛ وبشأن الإصلاح العاجل لنظام العدالة بغرض ضمان استقلاليته واحترام مبدأ المحاكمة وفق الأصول القانونية؛ وإلغاء جريمة الاعتداء الجنسي على قاصر ، وتفعيل المجلس المتعدد القوميات لحقوق الإنسان (انظر الفقرات 19(أ) و(ب) ، و23(ج) ، و31(أ) ، و43(ج) من هذه الملاحظات الختامية). وفي هذا السياق ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

49 - يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدّم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية ، باللغات المناسبة ، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية ، وأن تبلغ اللجنة بما اضطلعت به من أنشطة النشر.

50 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل ، الذي سيكون تقريرها الرابع ، بحلول 3 كانون الأول/ديسمبر 2025. ولهذا الغرض ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة ، بحلول 3 كانون الأول/ديسمبر 2023 ، على الإجراء المبسّط لتقديم التقارير ، الذي تحيل اللجنة بموجبه إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. ‬ وستشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الرابع بموجب المادة 19 من الاتفاقية . ‬ ‬ ‬ ‬