الأمم المتحدة

CEDA W/C/UGA/Q/7

Distr.: General

12 April 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة السابعة والأربعون

4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

أوغندا

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس والسابع لأوغندا (CEDAW/C/UGA/7).

نبذة عامة

1- استناداً إلى الفقرة 12 من التقرير، أجريت مشاورات مع ال وزارات الحكوم ي ة والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة عند إعداد التقرير. يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن عملية إعداد التقرير بما في ذلك معلومات عن الوزارات والمؤسسات الحكومية التي اشتركت في إعداد هذا التقرير وعما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير وأحالته إلى البرلمان. يرجى تقديم معلومات عن طبيعة ومدى مشاركة المنظمات غير الحكومية ولا سيما ال منظمات النسائية ، في هذه العملية. يرجى أيضاً بيان ما إذا كان قد تم ترجمة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بعد النظر في التقرير الدوري الثالث لأوغندا إلى أهم اللغات المحلية وكيف جرى تعميمها والجهات التي عُممت عليها بغية إعلام شعب أوغندا ولا سيما موظفي الحكومة والسياسيين بالخطوات الواجب اتخاذها لضمان المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون والواقع.

2- تشير الفقرة 38 من التقرير إلى أن الدولة الطرف أعدت بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في ميادين الصحة، والتعليم، والحصول على الموارد الإنتاجية والعمالة. يرجى تقديم معلومات مستوفاة عن البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس والمتعلقة بالمجالات الرئيسية للاتفاقية وأحكامها. ويرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة للإسراع بعملية جمع البيانات وتحليلها بشكل منتظم، والوقوف على الوضع الحقيقي للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، ولا سيما الريفيات والمسنات وذوات الإعاقة واللاجئات.

الوضع القانوني والإطار التشريعي والمؤسسي للاتفاقية

3- يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لإدماج الاتفاقية في القانون الداخلي وجعلها مطبقة في المحاكم الوطنية. ويرجى بيان ما إذا كان تعريف التمييز في دستور الدولة الطرف يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، طبقاً للمادة 1، وما إذا كان يمتد ليشمل أفعال التمييز من جانب جهات فاعلة عامة وخاصة، عملاً بأحكام المادة 2، وما إذا كان يتضمن ممارسة العنف القائم على الجنس ضد المرأة.

4- تشير المادة 23 من التقرير إلى أن المحاكم الدستورية أعلنت أن بعض الأحكام الواردة في القانون بشأن الطلاق والإرث وفي القانون الجنائي (الزنا) هي أحكام غير دستورية. وتشير الفقرة 24 من التقرير إلى أن الأحكام المعدلة المتعلقة بالزنا والطلاق ستدرج في مشروع القانون المتعلق بالعلاقات العائلية. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإصدار هذا المشروع بقانون في شكل قانون وأسباب التأخر في ذلك. وفضلاً عن ذلك، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإصدار المشروع بقانون المتعلق بالجرائم الجنسية في شكل قانون.

5- وتشير الفقرة 34 من التقرير إلى أنه على الرغم من الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير تحسين وصول المرأة إلى المعلومات بشأن حقوقها الدستورية من خلال أمور منها إنشاء جماعات العمل التطوعي ومكاتب حقوق الإنسان في المقاطعات، تواجه بعض النساء تحديات تمنعهن من إعمال حقوقهن وهذه التحديات تشمل مستويات الفقر المرتفعة، ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة المنخفضة، والممارسات الثقافية السلبية ونقاط الضعف المؤسسية في وكالات إنفاذ القانون. يرجى تقديم معلومات وبيانات مصنفة بحسب نوع الجنس عن هذه الفئة النسائية التي تواجه تحديات خطيرة وتلخيص التدابير المتخذة لمحاولة الوصول إليهن لبث الوعي فيهن ومساعدتهن على الوصول إلى حقوقهن وإعمالها .

6- وتشير الفقرة 22 من التقرير إلى إنشاء لجنة تكافؤ الفرص. وأشير أيضاً إلى إنشاء هذه اللجنة في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، المقدم في عام 2000 (CEDAW/C/UGA/3). يرجى تقديم معلومات مستوفاة عن الخطوات المتخذة لكي تبدأ هذه اللجنة عملها، فإن كانت عاملة بالفعل يرجى تقديم أية بيانات أو إحصائيات أو حالات قامت بمعالجتها.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

7- يرجى تقديم معلومات مستوفاة عن الوزارة المعنية بنوع الجنس والعمل والتنمية الاجتماعية بما في ذلك مواردها وسلطتها التي تخولها تقديم المشورة بشأن الآثار التي تمس المرأة و المترتبة على كافة سياسات الحكومة ، ورصد وضع المرأة بصورة شاملة والمساعدة في صياغة سياسات جديدة وتطبيق استراتيجيات وتدابير للقضاء على التمييز بشكل فعال.

8- ويشير التقرير إلى اعتماد أول خطة عمل وطنية لرصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للفترة 2007-2010 (الفقرة 28) وكذلك خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة للفترة 2006-2010 (الفقرة 47). يرجى تقديم معلومات عن تقييم خطتي العمل هاتين ، وكذلك أثرهما فيما يتعلق بالإعمال العملي للمساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

9- يقدم التقرير استعراضاً للتقدم المحرز في القضاء على القوالب النمطية الجنسانية (الفقرات 63-69). يرجى بلورة التدابير المتخذة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى القوالب النمطية أو تعزيز فكرة دونية المرأة ، بما في ذلك من خلال تصوير المرأة في وسائط الإعلام. يرجى أيضاً بيان أثر هذه التدابير.

10- وفقاً للفقرة 175 من التقرير، تم صياغة قانون مقترح وتقديمه إلى البرلمان بشأن حظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. يرجى التوسع في شرح مشروع القانون بما في ذلك ما يتعلق بملاحقة الجناة ، قضائياً، وحماية الضحايا، والإطار الزمني لدخول مشروع القانون حيز النفاذ. يرجى أيضاً تقديم معلومات عن أية دورات تدريبية مهنية تنظم لفائدة المرأة التي تمارس تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بغية إيجاد أنشط ة بديلة مدرة للدخل.

11- يرجى تقديم معلومات عن الممارسة التقليدية المتمثلة في تقديم الأطفال كقرابين، ولا سيما الفتيات، وعن أي تشريع يجرم هذه الممارسة. و يرجى التوسع في بيان أسباب استمرار أية ممارسات تقليدية مؤذية، بما في ذلك الزواج المبكر، و أثر المبادرات والبرامج القائمة الرامية إلى القضاء على مثل هذه الممارسات الضارة.

العنف الممارس ضد المرأة

12- يشير التقرير إلى أن مشروع قانون لمكافحة العنف المنزلي يسعى إلى تجريم مختلف أشكال العنف المنزلي (الفقرة 168). يرجى التوسع في شرح هذا المشروع بقانون، بما في ذلك الإشارة إلى أشكال العنف التي ستكون مشمولة بهذا القانون والجزاءات التي تقابلها، والإطار الزمني لإصداره في شكل قانون. وفضلاً عن ذلك، ومع مراعاة التوصية العامة رقم 19 الصادرة عن اللجنة ، يرجى تقديم وصف للخطوات المتخذة لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة ، بما في ذلك ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال، قضائياً، وتقديم مساعدة إلى الضحايا وتنفيذ برامج لبناء القدرات وبث الوعي في مختلف الفئات (مثل الشرطة والمحامون والعاملون الصحيون والعاملون الاجتماعيون وهيئة القضاء) وكذلك الجمهور بشكل عام.

13- يشير التقرير ( الفقرة 20 ) إلى أن مشروع قانون الجرائم الجنسية لعام 2004 يسلم بأن الاعتداء الجنسي في إطار الزواج هو جريمة جنائية كما ينص على تعويض وحماية ضحايا الاعتداء الجنسي. وأوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة المعتمدة في عام 2002 ب التعجيل بإصدار مشروع قانون بشأن الجرائم الجنسية (A/57/38، الفقرة 130). يرجى بيان الإطار الزمني المحدد لإصدار هذا المرسوم بقانون في شكل قانون، وذكر أسباب التأخر في ذلك. يرجى التوسع في شرح هذا المشروع بقانون، بما في ذلك أشكال العنف التي يغطيها، ولا سيما إذا كانت تشمل اغتصاب البغايا . يرجى الإشارة إلى أية تدابير تتخذ لتحسين وصول المرأة ضحية العنف الجنسي إلى القضاء وذلك حتى قبل أن يصدر في شكل قانون المشروع بقانون المشار إليه.

14- أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة عن قلقها لأن العديد من النساء والفتيات في مناطق النزاع تقعن ضحية العنف بما في ذلك الاختطاف والرق الجنسي (A/57/38، الفقرة 155). ويشير التقرير (الفقرة 173) إلى أن حالات العنف الجنسي القائم على نوع الجنس في هذه المناطق لا تزال مرتفعة للغاية. يرجى التوسع في بيان الحالة الراهنة والجهود المبذولة لحماية المرأة والفتيات في مناطق النزاع من جميع أشكال العنف.

الاتجار والاستغلال لأغراض البغاء

15- يشير التقرير (الفقرة 80) إلى أن البلد لا يملك حالياً قانوناً بشأن الاتجار. ومع ذلك، عُرض مشروع قانون منع الاتجار بالأشخاص على البرلمان. يرجى تقديم معلومات مستوفاة عن حالة المشروع بقانون هذا والإطار الزمني المحدد لإصداره في شكل قانون. يرجى أيضاً بيان ما إذا كان قد تم إنشاء وكالة تنسيق تتناول قضايا الاتجار أو ما إذا كان يزمع إنشاؤها. يرجى تقديم معلومات إحصائية، في حال توفرها، عن عدد النساء والفتيات ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي.

16- أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة عن قلقها إزاء تزايد الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات (A/57/38، الفقرة 145). ويشير التقرير (الفقرة 75) إلى أن هناك عدداً من المبادرات التي تركز على إيجاد أنشطة بديلة لتوليد الدخل للنساء اللائي يتعاطين البغاء، وهي أنشطة تقوم بها بالدرجة الأولى منظمات المجتمع المدني. يرجى تقديم معلومات إحصائية، في حال توفرها، عن عدد النساء والفتيات اللاتي تمارسن البغاء والتوسع في توضيح التدابير المعتمدة لمنع ومعاقبة الاستغلال لأغراض البغاء، وكذلك التدابير المتخذة لإعادة تأهيل المرأة التي ترغب في ترك البغاء وتقديم الدعم لها لإدماجها في المجتمع.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

17- يبين الجدول الوارد في التقرير (الفقرة 85) أنه على الرغم من أن مشاركة المرأة في البرلمان (بنسبة 30 في المائة) وفي وظائف الخدمة المدنية العليا (بنسبة 38 في المائة) هي مشاركة عالية، فإن المرأة غير ممثلة في الوزارات إلا بنسبة 19 في المائة، وتمثيلها في الحكومة المحلية منخفض للغاية حيث لا يتجاوز 1.4 في المائة ويشغلن منصب رئيس المقاطعة ونواب الرئيس. يرجى بيان ما إذا كان قد تم تقدير فعالية التدابير المتخذة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية. يرجى أيضاً تقديم معلومات عن أية تدابير محددة تتخذ أو يزمع اتخاذها لزيا د ة مشاركة المرأة المنخفضة للغاية على المستوى المحلي مثل، وضع نظام حصص .

التعليم

18- يشير التقرير إلى أن ارتفاع معدل انقطاع البنات عن الدراسة يرجع إلى عدد من الأسباب منها، في جملة أمور، الزواج المبكر، والحمل، وعدم وجود مرافق تصحاح مراعية للفوارق بين الجنسين في المدارس، والمعاملة التفضيلية للبنين على البنات في الحصول على التعليم، والمسؤوليات العائلية، والتحرش الجنسي (الفقرة 117). كما يشير التقرير إلى الاستراتيجية الوطنية لتعليم الطفل الرامية إلى تحسين استبقاء الطفل في المدرسة (الفقرة 119). يرجى بيان ما إذا كانت هذه الاستراتيجية تتصدى لجميع الأسباب المشار إليها أعلاه المتعلقة بانقطاع البنات عن الدراسة، ويرجى الإشارة إلى ما إذا كان قد تم تقييم فعالية هذه الاستراتيجية . وفضلاً عن ذلك، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة أو المزمع اتخاذها لزيادة عدد الطالبات في التعليم الثانوي والعالي، ولا سيما في المناطق الريفية. كما يرجى تقديم معلومات عن توفر التوجه الوظيفي والمهني للفتيات.

19- يشير التقرير (الفقرات 65-67) إلى أن وزارة التعليم بصدد إعداد كتيب لإرشاد مدرسي المدارس الابتدائية عن كيفية تهيئة بيئة تعلم تراعى فيها ا لفروق بين الجنسين وإلى أن لجنة حقوق الإنسان في أوغندا وضعت كتاباً بشأن حقوق الإنسان في المدارس الابتدائية. يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالقضاء على المفاهيم النمطية المتعلقة ب أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الكتب والمناهج المدرسية وتدريب المعلمين.

العمالة

20- يشير التقرير إلى السياسة الوطنية للعمالة التي يتم وضعها حالياً (الفقرة 129). يُرجى التوسع في بيان هذه السياسة، بما في ذلك نطاقها والإطار الزمني المحدد لاعتمادها وتنفيذها. ويشير التقرير (الفقرة 125) إلى أن المرأة في القطاع غير النظامي غير مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي وأنه يجرى بذل الجهود لتغيير النظام بأكمله لزيادة التغطية. يرجى تقديم معلومات مستوفاة عن الجهود المبذولة لتوفير الضمان الاجتماعي للمرأة التي تعمل في القطاع غير النظامي. كما يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لسد الفجوة في تباين الأجور بين الرجل والمرأة.

21- تدرج الفقرة 122 من التقرير أحكاماً من قانون العمل تحمي حقوق المرأة. يرجى توضيح كيفية رصد الامتثال لأحكام قانون العمل، ولا سيما فيما يتعلق بحظر ه التمييز القائم على نوع الجنس، وحظر المضايقة الجنسية في إطار العمل، وحق المرأة في العودة إلى نفس الوظيفة بعد انقضاء إجازة الوضع. كما يرجى تقديم معلومات عن أية خطط ترمي إلى توسيع نطاق تطبيق هذا القانون ليشمل القطاع غير النظامي ومعلومات عن توسيع نطاق مفهوم التحرش الجنسي ليشمل التحرش الجنسي الذي يمارسه موظف له نفس الرتبة أو برتبة أقل.

الصحة

22- يرجى تقديم معلومات عن وصول المرأة إلى خدمات الصحة في الدولة الطرف أثناء دورة حياتها بالكامل بما في ذلك هذه الخدمات في المناطق الريفية. ويشير التقرير إلى استمرار ارتفاع معدل وفيات الأمهات (الفقرة 133). يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان إيلاء الأولوية لصحة الأمهات، بما في ذلك من خلال التصدي لأهم أسباب ارتفاع معدل وفيات الأمهات لأسباب منها الإجهاض السري. كما يُشير التقرير إلى أن مستوى الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة أدى إلى زيادة الولادات غير المرغوب فيها (الفقرة 145). يرجى التوسع في مناقشة التدابير المتخذة لتعزيز مبادرات تخطيط الأسرة. كما يرجى تقديم وصف لمدى وعي الفتيات بالقضايا المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك معرفتهن بكيفية حماية أنفسهن من الإصابة بالأمراض المعدية المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

23- ووفقاً للفقرة 156 من التقرير، تشير الإحصاءات إلى أن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء أعلى منه بين الرجال، وهناك ارتفاع في عدد الأزواج غير المتوافقين (5 في المائة) حيث إن ثلاثة أخماس الشركاء المصابين في هذه الفئة من الأزواج هم من الرجال وأن ذلك يشكل خطراً بالغاً على المرأة المتزوجة التي تتعرض باستمرار للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بسبب انخفاض مستوى المشورة المسداة للزوجين واختبارهما ومحدودية إمكانيات التفاوض من أجل استخدام الرفالات . يرجى التوسع في بيان التدابير والبرامج المعتمدة لزيادة توعية الجمهور بخطر وآثار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والإشارة إلى ما إذا كان أي تدابير من هذه التدابير يستهدف تحديداً المرأة والفتيات. يرجى الإشارة إلى أية تدابير تتخذ لضمان ألا يؤثر مشروع قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ورصد حالات الإصابة به ، تأثيراً سلبياً على المرأة. يرجى أيضاً التطرق إلى ما إذا كانت الاختبارات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية المخطط لها تطبق على المرأة فقط (الفقرة 158).

24- ووفقاً للتقرير، يستفاد أ ن الإصابة بسرطان عنق الرحم هو السبب الرئيسي لوفيات السرطان في البلد (الفقرة 162). كما يشير التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف عدم إمكانية الحصول على الخدمات أدى إلى التباطؤ في الوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم (الفقرة 163). يرجى التوسع في بيان الجهود المتخذة لزيادة الوعي بالحاجة إلى اختبارات الكشف عن سرطان الرحم بشكل منتظم وتوفير إمكانية للقيام بعمليات الفرز لاكتشاف سرطان عنق الرحم للمرأة على نحو يشمل النساء في المناطق الريفية.

تمكين المرأة اقتصادياً

25- أعربت اللجنة في ملاحظتها الختامية السابقة، عن قلقها لأن الأعراف والممارسات التقليدية المنتشرة في المناطق الريفية تمنع المرأة من أن ترث أو تملك الأراضي أو ممتلكات أخرى (A/57/38، الفقرة 151). ويشير التقرير إلى أن تعديل ال قانون المتعلق بالأراضي أدى إلى إدراج مواد تزيد من حماية حقوق المرأة في ملكية الأرض واستغلالها و وراثتها (الفقرة 15). ومع ذلك، ووفقاً للفقرة 177، تعاني المرأة من محدودية الوصول إلى الأرض ورأس المال وتواجه عقبات قانونية وإدارية تقيد من مستوى قدرتها على مباشرة الأعمال الحرة. كما يشير التقرير إلى بذل جهود لزيادة وصول المرأة إلى رأس المال (الفقرة 180). يرجى التوسع في بيان التدابير المتخذة لدعم قدرة المرأة على مباشرة الأعمال الحرة، بما في ذلك وصولها إلى الأرض ورأس المال، وبصورة أعم لتعزيز وضع المرأة في القطاع غير الرسمي، وأثر هذه التدابير.

المرأة الريفية، والمجموعات المستضعفة

26- وفقاً للتقرير (الفقرة 198) تشكل المرأة الريفية نسبة 79 في المائة من القوى العاملة الزراعية. يرجى التوسع في بيان التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من جانب الدولة الطرف لتحسين أوضاع المرأة الريفية بما في ذلك وصولها إلى القضاء ومستوى معيشي لائق، والتعليم والصحة ومشاركتها في عملية صنع القرار على جميع المستويات. كما يرجى تقديم معلومات عن رابطة المدخرات والقروض القروية المشار إليها في التقرير (الفقرة 200).

27- لا يشير التقرير إلى حالة المرأة المسنة و المصابة بإعاقة والأرملة واللاجئة والمهاجرة ولا إلى الفتيات. يرجى تقديم مثل هذه المعلومات ولا سيما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتدابير المتخذة لدعم هذه الفئات من النساء. يرجى أيضاً تقديم معلومات عن حالة حقوق الإنسان للنسوة والفتيات المشردات داخلياً فيما يتعلق بوصولهن إلى التعليم والعمالة والماء الصالح للشرب وخدمات الصحة وكذلك حمايتهن من العنف.

الزواج والحياة الأسرية

28- لاحظت اللجنة مع القلق في ملاحظتها الختامية السابقة استمرار وجود تشريعات وقوانين وممارسات عرفية تميِّز ضد المرأة و تتعلق بالميراث وملكية الأرض ووراثة الأرملة وتعدد الزوجات والزواج القسري والثمن المقدم للعروس ، وحضانة الأطفال وتعريف الزنا . وحثت الدولة الطرف على تعديل القوانين وحظر مثل هذه الممارسات (A/57/38، الفقرة 153). كما أوصت بالتعجيل في إصدار قانون العلاقات العائلية (الفقرة 130). ويشير التقرير إلى أن هذا القانون يسعى إلى إصلاح ودعم القوانين المتعلقة بالزواج والانفصال والطلاق (الفقرة 18). ومن ناحية أخرى ، فإن إصدار مثل هذا المشروع بقانون في شكل قانون قد تأخر بسبب احتجاج بعض شرائح المجتمع. يرجى التوسع في بيان مضمون هذا المشروع بقانون المتعلق بجميع الشواغل المشار إليها أعلاه، وتقديم معلومات مستوفاة عن الإطار الزمني لإصداره في شكل قانون. كما يرجى تقديم معلومات عن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وعن كيفية تأثير ذلك على حقوق المرأة فيما يتعلق بأمور منها الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث . كما يرجى تقديم معلومات عن السن التي يمكن فيها ل لمرأة إبداء موافقتها على الزواج في إطار الز ي جات العرفية.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

29- يرجى بيان أي تقدم أحرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية. كما يرجى الإشارة إلى أي تقدم أُحرز فيما يتعلق بالموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن توقيت اجتماع اللجنة.