الأمم المتحدة

CEDAW/C/UGA/CO/7

Distr.: General

5 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة السابعة والأربعون

4- 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

أوغندا

1- نظرت اللجنة في تقرير أوغندا الجامع لتقارير ها الرابع إلى السابع (CEDAW/C/UGA/4-7) في جلستيها 954 و955 المعقودتين في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 (انظر CEDAW/C/SR.954 و955). وترد قائمة ال قضايا والأسئلة التي طرحته ا اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/UGA/Q/7 وترد ردود أوغندا في الوثيقة CEDAW/C/UGA/Q/7/Add.1.

مقدمة

2- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس والسابع الذي أُحسن تنظيمه و اتبعت فيه بصورة عامة المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير وتضمن إشار ات إلى الملاحظات الختامية السابقة، وإن كان لا يشير إلى التوصيات العامة للجنة ولا يتضمن بعض البيانات المفصلة المحددة ، و تأخر تقديمه عن الموعد المقرر. وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لعرضها الشفوي وردودها الخطية على قائمة ال قضايا والأسئلة التي أثارها فريقها العامل لما قبل ا لدورة وللإيضا حات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

3- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى ب ر ئاسة وزير الدولة لشؤون الجنسين والشؤون الثقافية، ضم عدداً من ممثلي الوزارات المختصة والبرلمان ولجنة الإصلاح القانوني، وجميعهم من ذوي الخبرة في المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وتشيد اللجنة بالحوار الصريح والبن ّ اء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير قد أُعد في إطار عملية قائمة على المشاركة ضمت المؤسسات الحكومية والأوساط الأكاديمية والشركاء الإنمائيين ومنظمات المجتمع المدني الوطنية، بما فيها المنظمات النسائية.

الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة ب إصدار قانون اللاجئين لعام 2006 الذي يتضمن أحكاماً تتمشى مع المعايير الدولية، بما فيها الحكم المحدد الذي ي نص على أن الممارسات التمييزية القائمة على أساس نوع الجنس تشكل سبباً لطلب اللجوء.

6- وترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف في عام 2002 (CEDAW/C/UGA/3)، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية التي شُرع فيها واعتماد مجموعة عريضة من التدابير التشريعية. وتشير اللجنة تحديداً إلى ما يلي:

(أ) تعديل قانون الأراضي (2004)؛

(ب) قانون التوظيف (2006)؛

(ج) قانون لجنة تكافؤ الفرص (2007) الذي يوفر أساساً قانوني اً للطعن في القوانين والسياسات و العادات والتقاليد التي تميز ضد المرأة، بالإضافة إ لى السياسة الوطنية لتكافؤ الفرص؛

(د) تعديلات قانون العقوبات التي تحظر هتك عرض البنات والبنين (2007)؛

(ﻫ) قانون العنف المنزلي رقم 3(2010) الذي يجرِّم العنف في إطار المنزل؛

(و) قانون حظر تشويه الأ عضاء التناسلية للإناث رقم 5(2010)؛

(ز) قانون منع الاتجار بالأشخاص (2010)؛

(ح) قانون المحكمة الجنائية الدولية (2010) الذي يجرِّم الاستغلال الجنسي للنساء في حالات النزاع.

7- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف اعتمدت عدداً من السياسات والبرامج وخطط العمل لتعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة. وتشير اللجنة بوجه خاص إلى خطة العمل الوطنية الخاصة بالشؤون الجنسانية التي تهدف إلى رصد تنفيذ الاتفاقية للفترة 2007-2010 بالإضافة إلى السياسة الجنسانية الوطنية (2007).

8- وتلاحظ اللجنة بارتياح أنه منذ النظر في التقرير السابق، صدّقت الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما صدقت على بروتوكولها الاختياري في 25 أيلول/سبتمبر 2008.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

9- تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنف ي ذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذاً منهجياً ومستمراً وتعتبر أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية منذ الآن وحتى تقديم التقرير الدوري القادم. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ وعلى إطلاع اللجنة في تقريرها الدوري القادم على الإجراءات المتخذة والنتائج التي حققتها . و تطلب إلى الدولة الطرف تقد ي م هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة وإلى الجمعية الوطنية والقضاء، بما يكفل تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

الجمعية الوطنية

10- تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة مسؤولة مسؤولية رئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنها تخضع للمساءلة بشأنها، لكنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع الأجهزة الحكوم ي ة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع جمعيتها الوطنية على أن تتخذ، وفقاً لإجراءاتها وبحسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وإعداد تقرير الحكومة المقبل بموجب الاتفاقية.

القوانين التمييزية

11- تحيط اللجنة علماً بعدد من القرارات الهامة الصادرة عن المحكمة الدستورية و التي أعلنت فيها عدم دستورية أجزاء من التشريعات الحالية لتمييزها ضد المرأة، بما في ذلك في قضايا رابطة المحاميات الأوغنديات ضد المدعي العام (2003) وقضية حركة القانون ومناصرة المرأة في أوغندا ضد المدعي العام (2006). واللجنة، مع ترحيبها بجهود الدولة الطرف لتحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديداً في إطار أعمال لجنة الإصلاح القانوني، تعرب من جديد عن قلقها لعدم توجيه اهتمام كبير إلى تحقيق إصلاح قانوني شامل يلغي الأحكام التي تشتمل على تمييز على أساس الجنس و ي سد الثغرات التشريعية لجعل الإطار القانوني للبلد متفقاً تماماً مع أحكام الاتفاقية ولتحقيق المساواة القانونية للمرأة. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء تأخر إقرار مشروع قانون الزواج والطلاق، ومشروع قانون الجرائم الجنسية ومشروع قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لاستمرار سريان التشريعات والممارسات التقليدية التي تُميز ضد المرأة وتتعارض مع الاتفاقية.

12- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الإسراع في عملية مراجعة القوانين لمواءمة تشريعاتها الوطنية مع مبادئها الدستورية المتعلقة بعدم التمييز والمساواة بين المرأة والرجل ومع التزاماتها بموجب الاتفاقية دون تأخير وضمن إطار زمني محدد. ولتحقيق ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) القيام على وجه السرعة بسن قانون الزواج والطلاق وقانون الجرائم الجنسية وقانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته؛

(ب) توعية المشرعين بضرورة منح الإصلاحات القانونية الأولوية لتحقيق المساواة القانونية للنساء والامتثال لالتزامات الدولة الطرف بموجب المعاهدات الدولية؛

(ج) الاستمرار في زيادة دعم الإصلاح القانوني عن طريق الشراكات والتعاون مع الزعماء الدينيين والمحليين، والمحامين والقضاة والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية غير الحكومية.

إبراز أهمية الاتفاقية

13- ما زالت اللجنة تشعر بالقلق لعدم كفاية ال وعي بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية و ب مفهوم المساواة ال فعلية بين الجنسين الوارد فيها و ب التوصيات العامة المقدمة من اللجنة، في المجتمع بصورة عامة، بما في ذلك جميع الأجهزة الحكوم ي ة والقضاء. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وعي النساء أنفسهن، وبخاصة النساء في المناطق الريفية والنائية، بحقوقهن بموجب الاتفاقية ومن ثم عدم قدرتهن على المطالبة بها.

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان وعي جميع الأجهزة ا لحك و م ية والقضاء وعياً كافياً بالاتفاقية وتطبيقها إياها كإطار لجميع القوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتوصي اللجنة بإدراج الاتفاقية وما يتصل بها من تشريعات وطنية في التعليم والتدريب القانوني ين ل لقضاة بمختلف درجات هم والمحامين والمدعين، ولا سيما أولئك الذين يعملون في محاكم المجالس المحلية، على ن حو يسمح برسوخ ثقافة قانونية داعمة لمساواة المرأة بالرجل وعدم التمييز على أساس الجنس. وتحث الدولة الطرف على زيادة وعي المرأة بحقوقها وطرق إعمالها بوسائل منها برامج محو الأمية القانونية وضمان توفير المعلومات المتعلقة بالاتفاقية لجميع النساء في شتى أنحاء البلد باستخدام جميع الوسائل الملائمة، مثل وسائط الإعلام.

الآلية الوطنية

15- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإعادة هيكلة الآلية الوطنية ل لشؤون الجنس انية ، ولا سيما وزارة ال شؤون الجنس انية والعمل والتنمية الاجتماعية، ولتدعيم هذه الآلية ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ضعف القدرة المؤسسية لهذه الوزارة، ويشمل ذلك عدم كفاية الموارد البشرية والمالية والتقنية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن نقص الموارد قد يمنع الوزارة من أداء وظائفها بفعالية في مجال تشجيع برامج محددة للنهوض بالمرأة، وتنسيق جهود مختلف مؤسسات الآلية الوطنية تنسيقاً فعالاً على مختلف المستويات، وضمان تعميم المنظور الجنساني على نحو شامل في جميع مجالات السياسة الحكومية.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعم على وجه السرعة آليتها الوطنية الخاصة ب ال شؤون الجنس انية ، وبخاصة وزارة ال شؤون الجنس انية والعمل والتنمية الاجتماعية، ل ضمان وجود آلية مؤسسية قوية لتعزيز المساواة بين الجنسين. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على تخويل الآلية الوطنية السلطة ال لازمة وتزويدها بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك تنسيقها في إطار خطة العمل الوطنية الخاصة بال شؤون الجنس ان ي ة التي تهدف إلى رصد تنفيذ الاتفاقية للفترة 2007-2010، والعمل بأسلوب فعال لتعزيز المساواة بين الجنسين. وت طلب إلى الدولة الطرف توطيد الروابط بين المستويات الوطني والإقليمي والمحلي فيما يتعلق بأنشطة المساواة بين الجنسين، بوسائل منها توفير التدريب في مجال التوعية ب القضايا الجنسانية وتعميم المنظور الجنساني.

لجنة تكافؤ الفرص

17- تلاحظ اللجنة أن الفقرة 6 من المادة 33 من الدستور "تحظر القوانين أو العادات أو التقاليد التي تتعارض مع كرامة المرأة أو رفاهها أو مصلحتها " ، لكن ها ما زالت تشعر بالقلق لأن آليات إنفاذ هذه النصوص الدستورية المتعلقة بعدم التمييز ليست معروفة على نطاق واسع وغير متاحة للمرأة. وتلاحظ اللجنة بارتياح في هذا الصدد إنشاء لجنة تكافؤ الفرص مؤخراً، وتعيين مفوضيها الخمسة وتخصيص ميزانية أولية لعملها، لكنها تشعر بالقلق لعدم إتاحة معلومات كافية عن ولاية اللجنة وتشكيلها ولنقص المعلومات التي قدمها الوفد بصورة عامة بشأن ما قد يكون أُحرز من تقدم فيما يتعلق بتفعيل اللجنة. ولذا تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود نظام شامل وفعال لشكاوى المرأة في الدولة الطرف.

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على تدعيم نظامها الخاص بالشكاوى لضمان وصول المرأة فعلياً إلى القضاء، بوسائل منها اعتماد إجراء للشكاوى يمكن اللجوء إليه لإعمال الضمانات الدستورية والأحكام الواردة في قانون تكافؤ الفرص. ولتحقيق ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الإسراع في تفعيل لجنة تكافؤ الفرص. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف حصول هذه المؤسسة على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية لممارسة مهامها بفعالية ومراعاة البُعد الجنساني في تشكيلها وأنشطتها ومعالجتها بالكامل لقضية الحقوق الإنسانية للمرأة. وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات وبيانات عن عدد شكاوى النساء التي تلقتها لجنة تكافؤ الفرص والإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

19- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد بذلت بعض الجهود، لكنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية الراسخة بشأن أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم وهوياتهم في جميع مناحي الحياة. وتشعر اللجنة بالقلق لأن هذه العادات والممارسات تتسبب في استمرار التمييز ضد المرأة والفتاة و تفضي إلى حرمانهما وعدم تمتعهما بالمساواة في عدة مجالات، بما فيها التعليم، والحياة العامة، واتخاذ القرارات، والزواج والعلاقات الأُسرية، وإلى تعرّض المرأة لل عنف والممارسات الضارة، بما في ذلك تعدد الزوجات والزواج المبكر ومهر العروس ولأن الدولة الطرف لم تتخذ حتى الآن إجراءً فعالاً وشاملاً لت غيير أو إلغاء القوالب النمطية والقيم والممارسات التقليدية السلبية. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء استمرار الصور النمطية التي تنقلها وسائط الإعلام عن المرأة والتي تُشجّع التمييز و تُ قوِّض المساواة بين الرجل والمرأة.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع دون إبطاء استراتيجية شاملة ، ت حتوي مراجعة وصياغة التشريعات وتحديد أهداف وجداول زمنية لتغيير أو إلغاء الممارسات التقليدية والقوالب النمطية التي تميّز ضد المرأة، وفقاً للمادتين 2(و) و5(أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير جهوداً لزيادة الوعي بهذا الموضوع تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك الزعامات التقليدية، بالتعاون مع المجتمع المدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي بمزيد من الصرامة للممارسات الضارة، مثل تعدد الزوجات والزواج المبكر ومهر العروس. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تستخدم التدابير الابتكارية والفعالة لتحسين فهم المساواة بين المرأة والرجل وأن تعمل بالتعاون مع وسائط الإعلام لنقل صور ة إيجابية عن المرأة تخلو من القوالب النمطية والتمييز. وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تُجري تقييماً لتأثير هذه التدابير لتحد ي د أوجه القصور وتحسينها بناء على ذلك.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

21- ترحِّب اللجنة بسن قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لعام 2010 مؤخراً، لكنها تُعرب عن قلقها لاستمرار انتشار هذه الممارسة الضارة في الدولة الطرف، وهي الممارسة التي تشكل انتهاكاً خطيراً لحق الفتاة والمرأة الإنساني ولالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق المضاعفات الصحية الخطيرة التي تسببها هذه الممارسة الضارة للفتيات والنساء والتي قد تفضي في بعض الحالات إلى الموت، كما تلاحظ بقلق إفلات مرتكبيها من العقاب.

22- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 14(1990) المتعلقة بختان الإناث وتوصيتها العامة رقم 19(1992) المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ضمان التنفيذ الفعال لقانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لعام 2010 ومقاضاة مرتكبي هذه الممارسة ومعاقبتهم بالشكل المناسب. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وزيادة جهود التوعية والتثقيف التي تستهدف الرجال والنساء على حد سواء ، بدعم من منظمات المجتمع المدني والسلطات الدينية، للقضاء نهائياً على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمبررات الثقافية التي ت ستند إليها. وينبغي أن تشمل هذه الجهود إعداد وتنفيذ حملات تثقيف فعالة من أجل القضاء على الضغوط التقليدية والأسرية المؤيدة لهذه الممارسة، وبخاصة الضغوط التي يتعرض لها الأميون، وتحديداً الآباء. وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها القادم معلومات عن تأثير هذه التدابير.

العنف ضد المرأة

23- ترحب اللجنة بسن ّ قانون مكافحة العنف المنزلي لعام 2010 وبأنشطة الفريق المرجعي المعني بالعنف القائم على أساس نوع الجنس، لكنها تُعرب عن قلقها إزاء انتشار العنف ضد المرأة والفتاة، مثل العنف المنزلي الواسع الانتشار، وتشعر بقلق خاص إزاء الانتشار المفرط للجرائم الجنسية المرتكبة ضد النساء والفتيات. كما تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود نهج كلي لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليه ا ولأن هذا العنف يحظى فيما يبدو بالشرعية في المجتمع ويقترن بثقافة الصمت والإفلات من العقاب. وتشعر بالقلق كذلك لعدم الإبلاغ بشكل كافٍ عن حالات العنف ويساورها القلق إزاء التقارير التي تشير إلى الفساد السائد في أقسام الشرطة حيث يتقاضى بعض ضباط الشرطة بصورة غير قانونية رسوماً مقابل الخدمات المجانية. وتأسف اللجنة لنقص المعلومات المتعلقة ب تأثير التدابير والبرامج التي تم وضعها ل لحد من حالات العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم كفاية خدمات المساندة الاجتماعية، بما في ذلك دور الإيواء.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء ال أولوية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ولاعتماد تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف وفقاً لتوصيتها العامة رقم 19. وترجو الدولة الطرف زيادة الوعي العام، عن طريق البرامج الإعلامية والتعليمية، بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة هي شكل من أشكال التمييز بموجب الاتفاقية ومن ثم تشكل انتهاكاً لحقوق المرأة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد على وجه السرعة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة العنف المنزلي وأن تضع خطة عمل متسقة ومتعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على سن قانون شامل، يُجرّم جميع أشكال العنف الجنسي والإيذاء الجنسي. وتوصي اللجنة بتدريب أعضاء القضاء والموظفين الحكوميين، وبخاصة موظفو إنفاذ القانون ومقدمو الخدمات الصحية لضمان وعيهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على تقديم الدعم الملائم الذي يراعي الفوارق بين الجنسين إلى الضحايا. وتوصي أيضاً بإنشاء خدمات لتقديم المشورة وتوفير الملاجئ لضحا يا العنف. وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن أسباب جميع أشكال العنف ضد المرأة ونطاقها وحجمها، تكون مبوبة بحسب السن والمناطق الحضرية والريفية، ومعلومات عن تأثير التدابير المتخذة لمنع هذا العنف، والتحقيق في حالات حدوثه، ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم وتزويد الضحايا وأسرهن بالحماية والإغاثة وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض الملائم.

المشردات داخلياً في شمال أوغندا

25- تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد خطة عمل أوغندا بشأن قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و1820 (2008) وإعلان غوما وقانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2010 الذي يُصنِّف الاغتصاب والزواج بالإكراه والعبودية الجنسي ة على أنها جرائم حرب يُعاقَب عليها في النظام القانوني لأوغندا، كما تلاحظ اعتماد الدولة الطرف لخطة السلم والإنعاش والتنمية للفترة 2007-2010 التي تهدف إلى إعادة بناء المناطق المتأثرة بال نزا ع في شمال أوغندا وإعادة توطين سكان مخيمات المشردين داخلياً في مجتمعاتهم. وترحب اللجنة أيضاً بالإشارة في الخطة إلى مشاركة المرأة في عمليات بناء السلم والمصالحة وإعادة التأهيل والإنعاش. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى ترك الفئات المحرومة من النساء، بمَن فيه ن المُسنات وذوات الإعاقة والفتيات، في مخيمات المشردين داخلياً بسبب خوف ه ن على سلامتهن و استمرار تعرضه ن ل لعنف والإيذاء الجنسيين والقائمين على أساس نوع الجنس داخل المخيمات. وتكرِّر اللجنة أيضاً الإعراب عن قلقها لأن عدداً كبيراً من النساء والفتيات في مناطق ال نزاع قد تعرضن للعنف بما في ذلك الاختطاف وال عبودية الجنسي ة .

26- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مواصلة إشراك المرأة بالكامل في عمليات بناء السلم والمصالحة وإعادة التأهيل والإنعاش، بما في ذلك إشراكها في إطار خطة السلم والإنعاش والتنمية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عودة النساء والفتيات إلى مجتمعاتهن، وضمان حصول النساء والفتيات في مخيمات المشردين داخلياً والنساء والفتيات اللاتي عُدن إلى مجتمعاتهن على الحماية الكافية من العنف والإيذاء الجنسيين والقائمين على أساس نوع الجنس، وضمان مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم وضمان توفير الإغاثة وسبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض المناسب، لضحايا العنف، بما فيه الاختطاف وا لعبودية الجنسي ة و ل أُسر هؤلاء الضحايا .

الاتجار بالبشر والدعارة

27- بينما ترحب اللجنة بالقانون الجديد لمنع الاتجار بالأشخاص (2010) فإنها تلاحظ بقلق عدم وجود إحصاءات عن عدد النساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاقتصادي نظراً لتحريم الدعارة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم معالجة الدولة الطرف الأسباب الأساسية للاتجار بالبشر والدعارة، بما فيها الفقر، الأمر الذي يعوِّق جهود ها ال رامية إلى معالجة هذه القضايا بأسلوب جاد. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء نقص التدريب المتعلق بنشاط مكافحة الاتجار بالبشر و تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال ال جنسي بين النساء اللاتي يزاولن الدعارة. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لنقص المعلومات المقدَّمة بشأن وجود وتنفيذ مذكرات تفاهم إقليمية وثنائية و/أو اتفاقات مع بلدان أخرى فيما يتعلق بالاتج ار بالبشر وعدم كفاية المعلومات المقدَّمة بشأن مقاضاة مرتكبي الاتجار بالبشر ومعاقبتهم. وتلاحظ اللجنة مشروع خطة العمل الرامية إلى مكافحة ممارسة تقديم القرابين من الأطفال وإنشاء فرقة العمل المعنية بمكافحة تقديم القرابين البشرية والاتجار بالبشر، لكنها تُعرب عن قلقها إزاء تزايد عدد حالات تقديم "القرابين من الأطفال" أو إيذاء الأطفال الذي حُدِّد على أنه ثغرة كبيرة في مجال حماية الأطفال.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذاً كاملاً، بوسائل منها التنفيذ الفعال للتشريع الجديد المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وضمان معاقبة مرتكبي هذه الأفعال وتوفير ما يكفي من ا لح ماية والمساعدة للضحايا. وتكرر اللجنة توصيتها التي تدعو الدولة الطرف إلى وضع برامج عمل متعلقة بالدعارة و وضع تشريع يضمن مقاضاة من يستغلون النساء اللاتي يزاولن الدعارة وتشديد العقوبات عليهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام الكامل بتوفير الخدمات الصحية لهؤلاء النساء على نحو يسمح بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال ال جنسي. وتوصي أيضاً بتوفير المعلومات والتدريب في مجال تشريعات مكافحة الاتجار بالبشر لأعضاء القضاء وموظفي إنفاذ القانون وحرس الحدود والأخصائيين الاجتماعيين في جميع أنحاء البلد. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في قانون العقوبات المتعلق بالدعارة وتوصي بأن تُجري الدولة الطرف دراسات مقارنة بشأن الاتجار بالبشر والدعارة وأن تعالج أسبابهما الأساسية، بما في ذلك الفقر، بغية التصدي لقلة مناعة الفتيات والنساء إزاء الاستغلال الجنسي والاتجار والقيام بجهود لتعافي الضحايا واندماجه ن في المجتمع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل الرصد المنهجي والتقييم الدوري، بما في ذلك جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء واستغلالهن في الدعارة، وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري القادم. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف زيادة جهودها في مجال التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد لمنع الاتجار عن طريق تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة مرتكبي الاتجار. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في استخدام المبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر التي أوصت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحق وق الإنسان (2002) كأساس لتنفيذ هذه الإجراءات . وتطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف تعزيز جهودها من أجل منع حالات تقديم "القرابين من الأطفال" ومقاضاة مرتكبيها.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

29- إذ تقر اللجنة بالتزايد الكبير في عدد النساء في البرلمان وفي الحقل السياسي عموما ً نتيجة لعوامل من جملتها التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، فهي تلاحظ أن المستوى نفسه من التقدم لم يتحقق في مجالات أخرى من الحياة العامة والحياة المهنية وفي مناصب صنع القرار، وأن ثمة عراقيل لا تزال تحول دون النهوض بالمرأة في هذه المجالات، بما في ذلك على صعيد الدوائر الحكومية والإدارة المحلية والدبلوماسية والقضاء والإدارة العامة، لا سيما في المناصب العليا.

30- توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تتّبع سياسات مستدامة ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار مشاركة كاملة وقائمة على المساواة في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية، باعتبارها شرطا ً من شروط الديمقراطية. وتوصي أيضا ً بأن تستعين الدولة الطرف على نحو كامل بالتوصية العامة رقم 23 (1997) الصادرة عن اللجنة بشأن المادة 7 والمتعلقة بموضوع النساء في الحياة العامة، وتدعو الدولةَ الطرف إلى أن تمضي قدما ً في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، حيثما تدعو الضرورة إليها، وفقا ً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، بقصد التعجيل بمشاركة المرأة مشاركة كاملة وقائمة على المساواة في الحياة العامة والحياة السياسية، لا سيما في المناصب العليا لصنع القرار. وتوصي كذلك بتنفيذ أنشطة لإذكاء الوعي بما تكتسيه مشاركة المرأة في صنع القرار من أهمية للمجتمع ككل، وبتهيئة برامج محددة الأهداف لتدريب وتوجيه النساء المرشحات والمنتخبات لشغل مناصب عامة، فضلا ً عن برامج بشأن مهارات القيادة والتفاوض موجهة للقيادات النسائية الحالية والقادمة. وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بأن ترصد بدقة فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة وبأن تبلغ اللجنة بها في تقريرها القادم.

التعليم

31- تلاحظ اللجنة بتقدير التدابير الت ي اتخذتها الدولة الطرف في مجال التعليم، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتعليم الفتيات، التي تكملها سياسة عامة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وسياسة عامة للهياكل الأساسية والمرافق الصحية، كما تلاحظ ارتفاع نسبة الفتيات في المدارس الابتدائية من 44.2 في المائة في عام 1990 إلى 49.8 في المائة في عام 2006. ومع ذلك يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة باعتمادات الميزانية المخصصة على وجه التحديد لتنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء المعلومات التي تضمنتها ردود الدولة على قائمة المسائل المطروحة ومؤداها أن 4 أوغنديات من أصل 10 أميات مقارنة بأقل من 2 من أصل 10 في صفوف الرجال. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء المواقف التقليدية التي تعرقل تعليم الفتيات كما تعرب عن قلقها البالغ إزاء نسب انقطاع الفتيات عن الدراسة ( 53.5 في المائة مقارنة ب‍ 46.3 في المائة في صفوف الفتيان) بسبب الزواج المبكر والحمل والمشاركة في الأعمال المنزلية وما إلى ذلك. واللجنة قلقة للغاية إزاء العدد المرتفع للفتيات اللواتي يتعرضن للاعتداء الجنسي والتحرش في المدارس، وإزاء العدد المرتفع للفتيات اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي في طريقهن إلى المدرسة. وتشير اللجنة إلى أن التعليم هو مفتاح النهوض بالمرأة وأن المستوى المنخفض لتعليم النساء والفتيات يظل أحد أضخم الحواجز التي تحول دون تمتعهن الكامل بحقوقهن الإنسانية.

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية وإذكاء الوعي بأهمية التعليم باعتباره حقا ً من حقوق الإنسان وأساسا ً لتمكين ال مرأة. وهي تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمانِ المساواة في وصول الفتيات والنساء إلى جميع مستويات وحقول التعليم، واتخاذ خطوات للتغلب على المواقف التقليدية التي قد تعرقل في بعض المناطق تعليم الفتيات والنساء، ومعالجةِ مسألة نسب انقطاع الفتيات عن الدراسة، واتخاذ تدابير لاستبقاء الفتيات في المدرسة ؛

(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الوصول الآمن إلى المدرسة والعودة منها بأمان، وضمان وجود بيئات تعليمية آمنة وخالية من التمييز والعنف ، وتعزيز إذكاء الوعي في صفوف المسؤولين والطلاب في المدارس وتعزيز تدريبهم، وتوعية الأطفال عن طريق وسائط الإعلام ومن خلال وضع آليات للإبلاغ والمساءلة لضمان الملاحقة القضائية لجميع مرتكبي الاعتداءات الجنسية على فتيات المدارس ؛

(ج) ضمان تخصيص ما يلزم من اعتمادات الميزانية لتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج.

العمالة

33- ترحب اللجنة بسَنّ الدولة الطرف قانون العمالة لعام 2006، الذي يعزز المساواة في الفرص من حيث إ نه يرمي إلى القضاء على التمييز في العمل وينص على المساواة في الأجر المقدم لقاء العمل المتساوي. لكن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز في حق المرأة في سوق العمل، لا سيما إزاء النسبة المرتفعة للبطالة في صفوف النساء، والفوارق الكبيرة في أجور النساء والرجال، والتفرقة المهنية. ويساورها القلق أيضا ً إزاء تركّز النساء في القطاع غير النظامي، الذي لا يستفدن فيه من أي ضمان اجتماعي أو غيره من الاستحقاقات. وإذ تقر اللجنة بزيادة فترة إجازة الأمومة من 45 يوما ً إلى 60 يوما ً ، فهي تعرب عن قلقها من أن هذا الحق لا يطبق على نحو تام في جميع الحالات، لا سيما في القطاع الخاص. وإذ تلاحظ أن قانون العمل قد ضُمِّن حكما ً خاصا ً بشأن التحرش الجنسي، فهي تعرب عن قلقها إزاء التعريف الضيق لهذا التحرش الذي يقتصر على التحرش الجنسي الصادر من جانب رب العمل أو ممثله، علما أن أرباب العمل ليسوا مطالبين باتخاذ تدابير إيجابية لمنع التحرش الجنسي إلا عندما يتجاوز عدد عمالهم 25 عاملا ً .

34- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان إتاحة فرص متكافئة للمرأة في سوق العمل، وفقا ً للمادة 11 من الاتفاقية. ولتحقيق هذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة في سوق العمل النظامي من أجل القضاء على التفرقة المهنية سواء كانت عمودية أو أفقية، وتضييق الفجوة في الأجور بين النساء والرجال وسدها، وتطبيق مبدأ المساواة في الأجور وفي الفرص المتاحة في سياق العمل. وتدعو الدولةَ الطرف أيضا ً إلى أن تضع إطارا ً تنظيميا ً للقطاع غير النظامي بهدف ضمان تمتع النساء في هذا القطاع ب الضمان الاجتماعي وغيره من الاستحقاقات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تنفيذ تشريع في هذا الصدد لضمان حصول جميع الأمهات، وفقا ً للمعايير الدولية، على إجازة مدفوعة الأجر، ولتحديد جزاءات وسبل انتصاف فعالة تطبق في حالة انتهاك القوانين فيما يتصل بإجازة الأمومة. وتشجَّع الدولةُ الطرف كذلك على توسيع نطاق تعريف التحرش الجنسي واعتماد تدابير فعلية للتصدي لهذه الظاهرة، لا سيما في مكان العمل.

الصحة

35- ترحب اللجنة بما بذلته الدولة الطرف منذ النظر في تقريرها الدوري الأخير من جهود لتعزيز صحة المرأة، بما في ذلك إعطاء الأولوية لصحة الأم في الخطة الاستر اتيجية لقطاع الصحة، ووضع خارطة طريق للحد من الوفيات وحالات الاعتلال في صفوف الأمهات والمواليد، كما ترحب بانخفاض عدد الأطفال الذين يتوفون قبل بلوغ عيد ميلادهم الأول من 88 إلى 75 طفلا ً في الألف خلال الفترة نفسها. لكن اللجنة تلاحظ بقلق أن نسبة الوفيات النفاسية تظل عالية جدا رغم تراجع طفيف (من 505 حالات وفاة ل كل 000 100 ولادة في عام 2001 إلى 435 حالة لكل 000 100 ولادة في عام 2006)، علما ً أن الإجهاض السِّري يظل سببا ً رئيسيا ً لهذه الوفيات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء العدد المرتفع جدا لحالات ال حمل في صفوف المراهقات، والإمكانات المحدودة المتاحة لوصول النساء إلى خدمات جيدة في مجال الصحة الإنجابية والجنسية، لا سيما في المناطق الريفية، وإزاء عدم كفاية البرامج القائمة للتعليم الجنسي وربما عدم إيلائها اهتماما ً كافيا ً للوقاية من الحمل المبكر ولمكافحة الإصابة بأمراض منقولة بالاتصال الجنسي. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن تشخيص المرض في حالة 80 في المائة من النساء المصابات بسرطان عنق الرحم لا يُجرى إلا في مرحلة متقدمة من الداء، مما يجعل منه السبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان في البلد. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات المقدمة بشأن الصحة العقلية للنساء.

36- تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة فرص وصول المرأة إلى الرعاية الصحية والخدمات ذات الصلة ب الصحة، عملا ً بما أوردته اللجنة في توصي تها العامة رقم 24 بشأن المادة 12 . وهي تشجع الدولةَ الطرف على تعزيز جهودها من أجل تقليص حدوث الوفيات النفاسية ووفيات الرضع وإذكاء الوعي في هذا الصدد وزيادة فرص وصول المرأة إلى مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية المقدمة من عاملين مدربين، لا سيما في المناطق الريفية . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على تعزيز وتوسيع جهودها المبذولة من أجل زيادة المعرفة بوسائل منع الحمل الميسرة وبسبل الوصول إليها في جميع أنحاء البلد، ولضمان ألا تواجه المرأة في المناطق الريفية عراقيل في الوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. وهي توصي أيضا ً بأن يعزَّز التعليم الجنسي على نطاق واسع وأن يوجَّه إلى الفتيات والفتيان من المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر ولمكافحة الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتدعو اللجنة أيضا ً الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات محدَّثة عن التدابير المتخذة لمكافحة سرطان عنق الرحم، ومعلومات عن حالة الصحة العقلية للمرأة وفرص وصولها إلى خدمات الصحة العقلية.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

37- إذ تقر اللجنة بالمعلومات المقدمة بشأن مبادرات شتى اتخذتها الدولة الطرف للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (الفيروس)/الإيدز ومكافحته، بما في ذلك الخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2007/2008-2011/2012، فهي تلاحظ بقلق بالغ أن الدولة الطرف لا تزال تواجه وباء ً خطيرا ً في هذا الصدد وأن النساء والفتيات يصبن على نحو غير متناسب بالفيروس، حيث إن نسب الإصابة في صفوفهن (8 في المائة) أعلى من نسبة الإصابة في صفوف الرجال (5 في المائة). وتعرب اللجنة في هذا الصدد عن قلقها من أن النساء والفتيات قد يتعرض ن بصفة خاصة للإصابة بسبب قواعد مرتبطة بنوع الجنس، وأن استمرار وجود علاقات قائمة على قوة غير متكافئة بين الرجل والمرأة والوضع الدوني للمرأة والفتيات قد يعرقل قدرتهن التفاوضية بشأن إقامة ممارسات جنسية مأمونة وقد يزيد من ضعفهن إزاء الإصابة. واللجنة قلقة أيضا ً من أن مشروع السياسة العامة الوطنية المتعلقة بالفيروس/الإيدز ومشروع قانون الوقاية من الفيروس/الإيدز ومكافحته لم يعتمدا بعد.

38- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان التعجيل باعتماد السياسة العامة الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومشروع قانون الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير متواصلة ومستدامة لمعالجة مسألة تأثير الفيروس/الإيدز على النساء والفتيات، فضلا ً عن تبعاته الاجتماعية والأسرية. وتحث الدولةَ الطرف على زيادة تركيزها على تمكين المرأة، وتضمين سياساتها وبرامجها المتعلقة بالفيروس/الإيدز منظورا ً جنسانيا ً واضحا ً وجليا ً ، وتعزيز دور الرجل في جميع التدابير ذات الصلة بهذا الموضوع. وتشجَّع الدولةُ الطرف على تنظيم حملات في جميع أرجاء البلد وحملات تستهدف الموظفين الحكوميين لإذكاء الوعي بمسائل الوقاية والحماية والحفاظ على السرية بهدف إشاعة واعتماد نُهُج موجهة لقطاعات حكومية متعددة. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تُضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد و عن العراقيل التي تواجهها والنتائج التي تحققها.

التمكين الاقتصادي للمرأة

39- رغم وجود خطة وضعتها الدولة الطرف هي خطة التنمية الوطنية (الفترة 2010/2011-2014 / 2015) وتقليص الفقر من 56 في المائة إلى 31 في المائة في عام 2006، كنتيجة لعوامل منها الخطة السابقة المسماة خطة العمل من أجل القضاء على الفقر، تعرب اللجنة عن قلقها من أن 31 في المائة من سكان أوغندا لا يزالون يعيشون تحت مستوى خط الفقر، ومعظمهم من النساء. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الأسر التي تعيلها امرأة ممثلةٌ بصورة غير متناسبة في فئة الأسر التي تعاني فقرا مزمنا أو التي تنزلق نحو الفقر. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً من أن دراسات بحثية تشير إلى أن النساء يواجهن معوقات صعبة تشمل محدودية الوصول إلى عوامل الإنتاج الرئيسية، من قبيل الأراضي ورأس المال وتسهيلات التمويل الصغير، فضلا ً عن عدة عراقيل قانونية وإدارية تحد من قدرتهن على تنظيم المشاريع الحرة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً بقلق حالة التهميش الكبير الذي تعيشه نساء ‘ الباتوا ‘ .

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تكثيف جهودها في مجال تنفيذ برامج للحد من الفقر والتنمية مراعية للبعد الجنساني في المناطق الريفية والحضرية، وعلى إيلاء اهتمام خاص لنساء ‘ الباتوا ‘ عند وضع هذه البرامج . وتعيد اللجنة أيضا ً تأكيد توصيتها التي تدعو الدولة الطرف إلى مواصلة وضع سياسات محددة الأهداف وإحداث خدمات دعم توجههما للنساء بهدف تخفيف وطأة الفقر والحد منه.

المرأة الريفية

41- تعيد اللجنة تأكيد قلقها إزاء وضع الحرمان التي تعيشه ا لنساء في الريف والمناطق النائية ( اللواتي يشكلن أغلبية نساء أوغندا ) ، وهو وضع من سماته الفقر والأمية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية ونقص المشاركة في عمليات صنع القرار على صعيد المجتمع المحلي. وتعرب اللجنة مجددا ً عن قلقها من تسبب الأعراف والممارسات التقليدية، السائدة في المناطق الريفية، في حرمان المرأة من الإرث أو من اكتساب ملكية أراض وغير ذلك من الممت ل كات.

42- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ خطط التنمية المحلية وتعزيز تلك المشاركة، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية، لا سيما النساء اللواتي يُعِلْن أسرا ً ، عن طريق ضمان مشاركتهن في عمليات صنع القرار وتعزيز وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليم والمياه الصالحة والمرافق الصحية والأراضي الخصبة والمشاريع المدرة للدخل. وتحث اللجنة الدولة أيضا ً على القضاء على جميع أشكال التمييز المتعلقة بالملكية وتقاسم الأراضي وتوارثها. وتحثها أيضا ً على اعتماد تدابير لمعالجة مسألة الأعراف والممارسات التقليدية السلبية، لا سيما في المناطق الريفية، التي تؤثر على تمتع المرأة التام بالحق في الملكية.

الميل الجنسي والهوية الجنسية

43- يُساور اللجنة بالغ القلق إزاء تجريم العلاقات المثلية في أوغندا . وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها أيضاً إزاء ما أوردته التقارير من تعرض النساء للتحرش والتعنيف والجرائم بدافع الكراهية و ال تحريض على الكراهية بسبب ميلهن الجنسي وهويتهن الجنسية . وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء تعرض هذه الفئة للتمييز في العمل والرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من المجالات. وفضلا ً عن ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق اقتراح عضو مستقل مشروعَ قانون لمكافحة المثلية من شأنه أن يؤدي إلى تعريض النساء لمزيد من التمييز على أساس ميلهن الجنسي وهويتهن الجنسية .

44- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم حماية فعالة من العنف والتمييز الممارسَيْن على النساء بسبب ميلهن الجنسي وهويتهن الجنسية ، وبخاصة عن طريق سَنّ تشريع شامل لمكافحة التمييز ينص على حظر شتى أشكال التمييز ضد المرأة أيا ً كانت أسبابه، بما في ذلك على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية . ولتحقيق هذه الغاية، تحث اللجنة الدولة الطرف على معارضة مشروع قانون مكافحة المثلية الذي قدمه عضو مستقل. وتحث اللجنة أيضا ً الدولةَ الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة التمييز الذي تتعرض له النساء بسبب ميلهن الجنسي وهويتهن الجنسية، لا سيما عن طريق تنظيم حملة للتوعية موجهة إلى الجمهور العام، وإتاحة تدريب مناسب لموظفي إنفاذ القانون والجهات الفاعلة الأخرى.

النساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة

45- إذ تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة، بما في ذلك اعتماد سياسة عامة وطنية بشأن الشيخوخة، فهي تعرب عن قلقها إزاء حالة الضعف التي تعيشها ا لمسنات والنساء ذوات الإعاقة. وبصفة خاصة، يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الحالة الاجتماعية لتلك النساء، لا سيما إزاء فقرهن. وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن النساء ذوات الإعاقة، لا سيما في شمال أوغندا، يواجهن الوصم والعزلة والعنف الجنساني وعراقيل تحول دون وصولهن إلى العدالة. وتشعر اللجنة بالانشغال أيضاً من عدم وجود أي إجراءات تهدف إلى تعزيز حقوق النساء ذوات الإعاقة وحمايتها وإلى إعمال حقوقهن المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من أن المسنات والنساء ذوات الإعاقة كثيرا ً ما يعانين من أشكال متعددة من التمييز، لا سيما فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية من العنف والعدالة.

46- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء اهتمام خاص للحالة الهشة للمسنات والنساء ذوات الإعاقة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الوصم والتمييز اللذين تتعرض لهما هذه الفئ ة ، سواء من جانب جهات خاصة أو في سياق برامج حكومية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد برامج خاصة لتخفيف الفقر في صفوف هاته الشريحة من النساء، عن طريق تدابير منها اعتماد نظام معاشات شامل غير قائم على الاشتراك في إطار استراتيجية عامة توسع نطاق تدابير الحماية الاجتماعية لتشمل مختلف الفئات، وفق اً لما هو وارد في خطة التنمية الوطنية. وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف أيضا ً على منع العنف الجنساني المرتكب في حق جميع النساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، وعلى التحقيق في حالاته وملاحقة مرتكبيه قضائيا ً . وينبغي أيضا ً اتخاذ تدابير فعالة لضمان تمكن المسنات والنساء ذوات الإعاقة من الوصول على قدم المساواة وبدون تمييز إلى العمل والتعليم، حسب الاقتضاء، وإلى الرعاية الصحية، بما فيها الصحة الإنجابية وخدمات إعادة التأهيل والخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، وإلى الخدمات الاجتماعية ، فضلاً عن التمتع بالحماية من العنف والوصول إلى العدالة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل مزيدا من المعلومات، بما في ذلك بيانات مصنفة ومعلومات عن برامج وإنجازات محددة، تتناول فيها حالة المسنات والنساء ذوات الإعاقة.

الزواج والعلاقات الأسرية

47- يساور اللجنة القلق إزاء تعدد أنظمة الزواج المعمول بها في الدولة الطرف. وإذ تلاحظ أن المحكمة الدستورية قد أعلنت أن بعض جوانب التشريع الحالي الساري على الطلاق غير دستورية لأنها تنطوي على تمييز ف ي حق المرأة، وإذ تشير إلى مشروع قانون الزواج والطلاق، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، فهي تعرب عن قلقها من أن ّ القانونين لم يُسنَّا بعد ومن وجود ثغرات في القوانين التي تحكم الزواج وحقوق الملكية والميراث والطلاق والأسرة بصفة عامة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً إزاء العدد الكبير للزيجات المبكرة في صفوف الفتيات واستمرار تعدد الزوجات في البلد. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالانشغال لأن مشروع قانون الزواج والطلاق، بصيغته الحالية، لا يجرّم تعدّد الزوجات وما زال يجيز دفع ثمن العروس تحت ستار "الهديّة".

48- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة قانونها المدني والديني والعرفي مع المادة 16 من الاتفاقية وعلى استكمال إصلاحها القانوني في مجال الزواج والعلاقات الأسرية من أجل جعل إطارها التشريعي ممتثلا للمادتين 15 و16 من الاتفاقية في غضون أجل محدد. ولتحقيق هذه الغاية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة الصيغة الراهنة من مشروع قانون الزواج والطلاق ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وتعديلهما عن د الاقتضاء لضمان عدم انطوائهما على تمييز في حق المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا ً إلى تنفيذ تدابير ترمي إلى القضاء على تعدد الزوجات وفقا ً ل ما تدعو إليه التوصية العامة رقم 21 (1994) الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة في الزواج وفي العلاقات الأسرية، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة الممارسة المتمثلة في الزواج المبكر.

البروتوكول الاختياري

49- إذ ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المتعلق بحقوق المرأة، وإذ تشير إلى بيان الوفد ومؤداه أنه يجري النظر حاليا في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى الإسراع بجهودها من أجل التصديق على البروتوكول الاختياري.

الفقرة 1 من المادة 20

50- تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على أن تقبل في أسرع وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بوقت اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

51- تحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على أن تستعين على أتم وجه، في سياق وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الصدد.

الأهداف الإنمائية للألفية

52- تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية هو أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى اعتماد منظور جنساني والأخذ على نحو واضح بأحكام الاتفاقية في جميع جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

النشر

53- تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية في أوغندا على نطاق واسع حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على علم بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة ، و ب التدابير الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد . وتوصي اللجنة بأن يشمل التعميم المجتمعات المحلية أيضا. وتُشجَّع الدولةُ الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في وضع هذه الملاحظات موضع التنفيذ . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعقودة بشأن موضوع " المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين على نطاق و اسع " ، لا سيما على صعيد المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على المعاهدات الأخرى

54- تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التسعة الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان أن يعزز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية وبالحريا ت الأساسية في جميع جوانب الحياة ( ) . ولذلك تشجع اللجنة حكومة أوغندا على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 12(أ) و32 (ب) أعلاه.

المساعدة التقنية ( )

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعين بالمساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة أيضا ً الدولةَ الطرف إلى مواصلة توطيد تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وشعبة الإحصاءات وشعبة النهوض بالمرأة التابعتان لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة.

إعداد التقرير المقبل

57- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والأجهزة الحكومية مشاركة واسعة في إعداد تقريرها المقبل، وأن تستشير خلال تلك المرحلة طائفة واسعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان .

58- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد في التقرير الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية على دواعي القلق المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

59- وتدعو اللجنة ُ الدولة َ الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب اتباع المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين، في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول) بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشك ّ ل هذه المبادئ مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدة 40 صفحة، في حين ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 80 صفحة.