الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن لأوكرانيا *

١ - نظرت اللجنة في ال تقرير الدوري الثامن ل أوكرانيا (CEDAW/C/UKR/8) في جلستيها 1472 و 1473 (انظر الوثيقتينCEDAW/C/SR.1472و1473) . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/UKR/Q/8وترد ردود أوكرانيا في الوثيقةCEDAW/C/UKR/Q/8/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري الثامن . كما تُعرب عن تقديرها لردود الدولة الطرف الخطّية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار .

٣ - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على وفدها الذي ترأسته نائبة وزير السياسات الاجتماعية، السيدة ناتاليا فيدوروفيتش ، وضم ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة الدفاع، ومكتب المدعي العام، والبعثة الدائمة لأوكرانيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ نظرها في عام 2008 في التقرير الدوري السابع للدولة الطرف (CEDAW/C/UKR/7)، في الاضطلاع بالإصلاحات التشريعية، وعلى وجه الخصوص اعتماد ما يلي:

(أ) القانون المتعلق بمنع ومكافحة العنف المنزلي، في عام ٢٠١٦؛

(ب) القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، في عام ٢٠١١ .

٥ - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطار السياسات لديها بهدف تسريع القضاء على التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوقها، بما يشمل اعتماد ما يلي:

(أ) برنامج المساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة (2017-2021)؛

(ب) مفهوم البرنامج الوطني بشأن منع ومكافحة العنف المنزلي (2017-2020)؛

(ج) خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن ( 2016 -2020) ؛

(د) استراتيجية الحد من الفقر (2016-2020)؛

( ﻫ ) الاستراتيجية الوطنية بشأن حقوق الإنسان وخطة العمل لتنفيذها، في عام 2016؛

(و) برنامج هدف الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2016 .

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في عام 2015، خلال الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق، بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

٧ - وترحب اللجنة بكون الدولة الطرف وقعت على نظام روما الأساسي في عام 2000 وقبلت اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المدعى بارتكابها على إقليمها منذ 20 شباط/فبراير 2014 .

جيم - البرلمان

٨ - تؤكد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين ، في عام 2010) . وتدعو اللجنة البرلمان الأوكراني ، تمشيا مع ولايتها، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية .

دال - العوامل والصعوبات التي تحول دون التنفيذ الفعلي للاتفاقية

٩ - ترى اللجنة أن النزاع المسلح الجاري في الدولة الطرف، الذي يدخل عامه الرابع، يشكل تحديا أمام تنفيذ الاتفاقية . ومع ذلك، ترى اللجنة أن تنفيذ الاتفاقية، لا سيما في أوقات النزاع، هو أكثر الضمانات فعالية لكفالة الاحترام التام لحقوق المرأة وتمتعها بتلك الحقوق، لأن المرأة هي إحدى القو ى الدافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد . ومن ثم، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية على سبيل الأولوية العليا من أجل ا لتعبئة الوطنية والدعم الدولي، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوصية العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع بإنشاء آلية تنسيق خاصة مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة على جميع المستويات، وهي البرلمان الأوكراني، وسلطات المحافظات، والسلطة القضائية و سائر الجهات صاحبة المصلحة، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية، التي تقوم حاليا بدعم الدولة الطرف في مسارها نحو السلام الشامل والدائم .

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

السياق العام

١٠ - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف والتزامها تجاه بناء السلام، وتوطيد سيادة القانون والتنمية المستدامة . وتلاحظ اللجنة أنه ، منذ بداية النزاع ، في نيسان/أبريل 2014، والاحتلال المؤقت لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيفاستوبول وضمهما على نحو غير معترف به من قبل الاتحاد الروسي (قرارا الجمعية العامة 68/262 و 71/205 )، ظلت الدولة الطرف تواجه حالة مأساوية اتسمت بالمعاناة البشرية، وعدم الاستقرار الاقتصادي ، وتصاعد العنف وانعدام الأمن . وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من التوقيع على اتفاقات مينسك، لا تزال الأعمال العدائية مستمرة . وعلى الرغم من جهود الدولة الطرف، فإن انتشار الإفلات من العقاب على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق الأزمة داخل الدولة الطرف وفيما حولها، ولا سيما في بعض مناطق إقليمي دونيتس ك ولو ه انسك ، كان له تأثير شديد على السكان المدنيين، خاصة النساء والفتيات اللاتي يعشن أوضاع ا من الحرمان، مثل النساء المشردات داخليا، والنساء في المناطق الريفية، والمسنات ، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الروما ، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، و النساء من الأقليات الأخرى . وعلى وجه الخصوص، تشعر اللجنة بالقلق لأن هذا الوضع، إلى جانب تفشي الفساد، قد ساهم في زيادة مستوى العنف ضد المرأة الذي ترتكبه الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، و في تعزيز المواقف التقليدية و السلطوية الأبوية التي تحد من تمتع النساء والفتيات بحقوقهن . ويساور الل جنة القلق أيضا إزاء نقص المعلومات عن الحالة في الأقاليم الموجودة خارج نطاق السيطرة الفعلية للدولة الطرف بسبب القيود المفروضة على وصول ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى إلى تلك الأقاليم . وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالحاجة الماسة إلى تعزيز جدول ال أعمال الإيجابي الموضوع لتوطيد سيادة القانون وتشدد على الدور الحيوي للمرأة بوصفها قوة من أجل إعادة بناء السلام والاستقرار .

١١ - و تمشيا مع ا لتوصية العامة للجنة رقم 30، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) ضمان إنفاذ سيادة القانون وتحقيق العدالة بشكل يتسم بالكفاءة ودون إبطاء وبنهج يراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ب) على سبيل الأولوية، وضع تدابير للمكافحة الفعالة للفساد والإفلات من العقاب والوفاء بالتزامها بإيلاء العناية الواجبة لمنع العنف المرتكب ضد النساء والفتيات من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والتحقيق فيه ومحاكمة المسؤولين عنه ومعاقبتهم؛

(ج) توفير التدريب المنهجي بشأن حقوق الإنسان، وبشأن حقوق المرأة خاصة، لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعسكريين ووضع وإنفاذ مدونة سلوك صارمة بغية الضمان الفعلي لاحترام حقوق الإنسان؛

(د) في سياق اتفاقات مينسك، رفض طلبات منح العفو للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاع، أو المتهمين بارتكاب تلك الجرائم أو الانتهاكات أو المدانين ب ارتكابها، مع الإشارة إلى أن قرارات العفو غير جائزة إذا كانت تتعارض مع حق الضحايا في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر، أو تؤدي إلى تقييد حق الضحايا والمجتمعات في معرفة الحقيقة بشأن انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني .

المرأة والسلام والأمن

١٢ - تلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن ، تشمل الفترة 2016 - 2020 . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) تعرضت النساء للتهميش بشكل عام وهن لا يشاركن مشاركة نشطة ومجدية في جهود مفاوضات السلام الجارية، بما في ذلك اتفاقات مينسك الثانية ؛

(ب) بدون المشاركة المجدية والشاملة للمرأة في جميع مراحل عمليات السلام والتعمير، وكذلك في آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لن يتم إدماج أولويات النساء وخبراتهن المكتسبة في سياق النزاع إدماجا كاملا، كما هو مطلوب بموجب الاتفاقية وقرار مجلس الأمن 1325 (2000)، ويمكن لذلك أن يؤدي إلى انتكاسة في تلك العمليات .

١٣ - وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء أولوية قصوى لمشاركة المرأة بطريقة مجدية وشاملة في جميع مراحل عملية السلام وفي جميع مبادرات التعمير، وكذلك في عمليات العدالة الانتقالية، ولا سيما في صنع القرار، على الصعيدين الوطني والمحلي، ووضع برامج لبناء القدرات للنساء السا عيات إلى المشاركة في تلك العمليات؛

(ب) توفير الفرص لمنظمات المرأة والمجتمع المدني للمساهمة في عملية السلام مشاركة نشطة من خلال إنشاء قنوات فعالة للاتصال والتنسيق والمبادرات المشتركة من أجل إدراج أولويات المرأة؛

(ج) إعادة تأكيد الطابع غير القابل لل تفاوض لجميع الحقوق المنصوص عليها بموجب الاتفاقية واعتماد استراتيجيات لمنع أي نكوص عن حقوق المرأة في مفاوضات السلام؛

(د) تنشيط العملية السياسية الرامية إلى بناء السلام الشامل والدائم ، الذي يرس ي الأساس للديمقراطية الشاملة المتأصلة في سيادة القانون ، والمشاركة في تلك العملية؛

( ﻫ ) وضع خريطة طريق مشفوعة بإطار زمني واضح ونقاط مرجعية وميزانية مراعية لل اعتبارات الجنساني ة لتنفيذ خطة العمل الوطنية ووضع مؤشرات للرصد المنتظم لتنفيذها؛

(و) تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة .

العنف الجنسي المتصل بالنزاع

١٤ - مع الإقرار بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بهدف احترام التزاماتها بموجب الاتفاقية، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تفاقم العنف ضد المرأة في بعض مناطق إقليمي دونيتسك ولو ه انسك ، وكذلك في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول المحتلتين مؤقتا ، منذ اندلاع النزاع ( ) . ويساور اللجنة القلق من أنه ، على الرغم من قلة الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي بسبب الوصم والخوف من الانتقام ، من بين أسباب أخرى، هناك أدلة على حدوث العديد من حالات العنف الجنسي في المناطق المتأثرة بالنزاع . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك مما يلي:

(أ) أن التعريف الحالي للاغتصاب قد تجاوزه الزمن ولا يشمل الاغتصاب المرتكب بالقوة أو الإكراه، أو الذي يقع بسبب الخوف من العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، وبالتالي لا يمكن تطبيقه على الحالات المتصلة بالنزاع؛

(ب) محدودية قدرة المسؤولين عن إنفاذ القوانين والسلطة القضائية على التحقيق في حالات العنف الجنسي وتوثيقها ومحاكمة مرتكبيها؛

(ج) عدم وجود تدابير لتوفير مساعدة جيدة التوقيت وشاملة للناجيات من العنف الجنسي، مثل الخدمات الصحية ، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، و الخدمات النفسية والقانونية، و خدمات دعم سبل كسب العيش، وغير ذلك من الخدمات المتعددة القطاعات .

١٥ - وتمشيا مع الاتفاقية و التوصية العامة رقم 30 للجنة، ت حث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل المادة 152 من قانون العقوبات لإدراج أحكام فيها بشأن العنف الجنسي، بما في ذلك توسيع نطاق تعريف الاغتصاب ، وفقا للمعايير الدولية، ليشمل الشروط التالية ” أن يُرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذ لك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية ، أو أن ي ُ رتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه “ ، بغية كفالة المساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات؛

(ب) توفير التدريب المناسب للمهنيين القانونيين والمحققين والمدعين العامين وأفراد الشرطة بغية تعزيز قدراتهم على التحقيق والتوثيق والمقاضاة في قضايا العنف الجنسي وفق البروتوكول الدولي لتوثيق العنف الجنسي في حالات النزاع والتحقيق فيه؛

(ج) ضمان وصول النساء والفتيات إلى العدالة، واعتماد إجراءات للتحقيق في العنف الجنسي تراعي الاعتبارات الجنسانية؛ وإجراء تدريب واعتماد مدونات سلوك وبروتوكولات للشرطة والعسكريين تراعي الاعتبارات الجنسانية ، وبناء قدرات السلطة القضائي ة لضمان استقلاليته ا وحياده ا ون زاهتها؛

(د) ضمان حصول النساء ضحايا العنف الجنسي على العلاج الطبي الشامل، بما يشمل الوسائل العاجلة لمنع الحمل ووسائل الوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/ الأيدز ، وتقديم الرعاية الصحية العقلية والدعم النفسي لهن على أيدي أخصائيين صحيين مدربين تدريبا مناسبا على كشف حالات العنف الجنسي ومعالجة عواقبه، فضلا عن إمكانية استفادتهن من فحوص الطب الشرعي؛ وطلب المساعدة من وكالات وهيئات الأمم المتحدة في هذا الصدد؛

( ﻫ ) تزويد الضحايا بتدابير الجبر التحويلية التي تستجيب للاحتياجات الخاصة للمرأة ومعالجة أوجه الإجحاف الهيكلية التي يقوم عليها العنف ضد المرأة، خاصة العنف الجنسي، ومنع تكرار ذلك العنف؛

(و) التأكد من توفير معالجة شاملة للعنف الجنسي المتصل بالنزاع في عمليات العدالة الانتقالية في المستقبل، بما يشمل المجموعة الكاملة من التدابير القضائية وغير القضائية، بما في ذلك مبادرات الملاحقة القضائية، وتقصي الحقائق، وبرامج ال جبر ، والإصلاح المؤسسي، أو مزيج مناسب من هذه العناصر، فضلا عن المشاورات الوطنية الشاملة، ولا سيما مع المتضررين من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان .

النساء المشردات داخليا

١٦ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تزايد عدد النساء والفتيات المشردات داخليا في الدولة الطرف، اللاتي هن في حاجة إلى تدخل طويل الأجل لكفالة جملة أمور منها حصولهن على الخدمات الأساسية والحماية . وبينما تلاحظ اللجنة اعتماد القانون المتعلق بضمان حقوق وحريات الأشخاص ا لمشردين داخليا في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، فضلا عن عدد من القرارات والمراسيم بشأن مساعدة النساء المشردات داخليا، فإنها تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى تدابير التنفيذ . ويساور اللجنة القلق كذلك لأن النساء المشردات داخليا، بمن فيهن المسن ات، والنساء ذوات الإعاقة ، ونساء الروما ، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، يواجهن مخاطر مضاعفة ب تعرض ه ن للعنف الجنسي والاستغلال الجنسي أو أنهن تعرضن لذلك بالفعل ، وأنهن عرضة لتفاقم الظروف المعيشية القاسية أصلا و يواجهن صعوبات فيما يتعلق بالوصول إلى التسجيل وبحرية التنقل، وكذلك من جراء محدودية فرص العمل . وتلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى مواصلة سداد الاستحقاقات الاجتماعية للمشردين داخليا في المناطق المتضررة من النزاع . بيد أنها تشعر بالقلق لأن أمهات وزوجات الجنود القتلى يواجهن تحديات خطيرة في الحصول على ال مدفوعات الاجتماعية .

١٧ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) معالجة الاحتياجات المحددة لمختلف فئات النساء المشردات داخليا اللاتي يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، بمن فيهن الأرامل، والنساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والنساء المنتميات إلى الروما ، و المثليات أو مزدوجات الميل الجنسي أو مغايرات الهوية الجنسانية، وتوفير التدخلات الطويلة الأجل لتلبية احتياجات النساء والفتيات المشردات داخليا؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال ل ل قانون المتعلق بكفالة حقوق وحريات المشردين داخليا بإصدار لوائح لتمكين ت طبيقه ؛

(ج) كفالة حصول النساء والفتيات المشردات داخليا على قدر كافٍ من الخدمات الصحية، والتعليم، والغذاء، والمأوى، وحرية التنقل، وإمكانية التسجيل، والاستحقاقات الاجتماعية، والفرص، لضمان تحقيق العدالة والتوصل إلى حلول دائمة، وكذلك حصولهن على فرص عمل مستدامة .

إمكانية اللجوء إلى ال عدالة

١٨ - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تضطلع بها وزارة العدل، فضلا عن الاستشهاد بالاتفاقية في المحاكم . بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء الإفادات عن الفساد وعن عدم استقلال القضاء مما يؤدي إلى إفلات مرتكبي أفعال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي و الجنساني ، من العقاب . وتلاحظ اللجنة أن نظام العدالة يظل، على صعيد الممارسة العملية، بعيد المنال عن معظم النساء بسبب عوائق مثل الفساد، وعدم معرفتهن بحقوقهن، وقلة المعونة القانونية المتاحة لهن .

١٩ - و إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى محاربة الفساد وإصلاح النظام القضائي وتعزيزه، ب سبل تشمل العمل بانتظام على بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بشأن الاتفاقية، وكذلك بشأن التوصيات العامة الصادر ة عن اللجنة واجتهاداتها بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ب) إزالة أي عقبات يحتمل أن تعوق لجوء المرأة إلى العدالة ، ب سبل منها ضمان المعونة القانونية المجانية والتنازل عن تكاليف المح ا كم بالنسبة للنساء اللاتي يفتقرن إلى إمكانيات مادية كافية؛

(ج) تخصيص الموارد الكافية لصندوق المساعدة القانونية وكذلك للمنظمات غير الحكومية المعنية بتيسير وصول المرأة إلى العدالة؛

(د) تعزيز وعي المرأة بحقوقها وإلمامها بالشؤون القانونية في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بغية تمكينها من المطالبة بحقوقها .

تعريف التمييز والإطار التشريعي

٢٠ - يساور اللجنة القلق لأن تعريف التمييز الوارد في المادة ١ من القانون المتعلق بكفالة تكافؤ الحقوق والفرص بين الرج ا ل و النساء يختلف ضمنيا عن الشروط المنصوص عليها في المادة ١ من قانون مبادئ منع ومكافحة التمييز ، وهو ما يؤدي إلى تفسير متناقض لمصطلح التمييز على الصعيد العملي . ويساورها اللجنة القلق كذلك إزاء ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) افتقار الإصلاحات التشريعية الجديدة المتعلقة بالنهوض بالمرأة إلى الموارد الكافية لتنفيذها وللمساءلة المتعلقة بها؛

(ب) عدم توفر معرفة كافية بين مختلف الفروع الحكومية والبرلمان والسلطة القضائية في ما يتعلق بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، ومفهوم المساواة الفعلية بين النساء والرجال، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة؛

(ج) عدم معرفة النساء أنفسهن، ولا سيما النساء في المناطق الريفية و اللاتي ينتمين إلى الفئات المحرومة، ولا سيما نساء الروما ، بحقوقهن بموجب الاتفاقية، وبالتالي افتقارهن إلى المعلومات اللازمة للمطالبة بتلك الحقوق .

٢١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) مواءمة تشريعاتها لمكافحة التمييز بحيث تحظر التمييز على أي أساس وتشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، فضلا عن الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية؛

(ب) إنشاء آليات قوية للمساءلة وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ القوانين وفقاً لحقوق المرأة المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقية؛

(ج) ضمان توفر المعرفة الكافية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة لدى جميع الفروع الحكومية، بما في ذلك السلطة القضائية، وتطبيق تلك الفروع لها، وذلك كإطار للقوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وال نهوض بالمرأة؛

(د) تعزيز معرفة النساء بحقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة لهن بموجب الاتفاقية، بحيث يتمكنّ من الشكوى ضد انتهاكات حقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية، وضمان تزويد جميع النساء، بما في ذلك نساء الروما والنساء في المناطق الريفية، بالمعلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة .

الآلية الوطني ة للنهوض بالمرأة

٢٢ - ترحب اللجنة باعتماد خطط عمل واستراتيجيات بشأن المساواة بين الجنسين . كما تلاحظ مع التقدير أنه في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ قرر رئيس الوزراء إنشاء منصب المفوض المعني ب تكافؤ الحقوق والفرص بين الرجال والنساء في مجلس الوزراء . وفي حين تلاحظ اللجنة الإصلاحات الجارية بشأن اللامركزية، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود أي إشارة إلى المساواة بين الجنسين . ويساور اللجنة القلق لأن الإصلاح الإداري لعام ٢٠١٠ وإعادة الهيكلة المتصلة به قد أضعفا الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وأديا إلى عدم استمرارية في سياسات المساواة بين الجنسين . وتشعر ال لجنة بالقلق أيضا إزاء محدودية قدرة الآلية الوطنية على أن تضمن على نحو واف تنسيق تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المجالات وعلى جميع المستويات .

٢٣ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية واضحة لتوطيد وتعزيز القدرات الوطنية والمحلية للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وأن تكفل لها ما يكفي من سلطة صنع القرار والموارد البشرية والمالية من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية وضمان عملها بشكل لا مركزي من أجل تعزيز حقوق الإنسان للمرأة على ج ميع المستويات؛

(ب) كفالة القيام بتنسيق فعال ووضع استراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني تشمل الميزنة المراعية للاعتبارات الجنساني ة ، ويمكن تطبيقها في جميع السياسات والبرامج على جميع المستويات، فيما يتعلق ب مختلف جوانب حياة المرأة؛

(ج) التأكد من أن آليتها الوطنية تقوم ب وضع سياسات وبرامج ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين على نحو شامل وفعال وفي إطار حقوق الإنسان، وتحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة، واللازمة لتقدير أثر وفعالية تلك السياسات والبرا مج .

التدابير الخاصة المؤقتة

٢٤ - تلاحظ اللجنة مع التقدير تعديل قانون الأحزاب السياسية، الذي يحدد حصة دنيا تبلغ 30 في المائة للمرشحات على القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية في المقاطعات وعلى الصعيد الوطني في الانتخابات التشريعية . وبينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف ل اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة في القطاع الخاص، ولا سيما في المجالس الإشراقية للمؤسسات الحكومية، فهي تشعر بالقلق إزاء عدم التنفيذ العملي للتدابير الخاصة المؤقتة في الدولة الطرف .

٢٥ - وتمشيا مع الفقرة (1) من المادة 4 من الاتفاقية وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) توفير بناء القدرات لجميع المسؤولين وواضعي السياسات المعنيين ، وللأحزاب السياسية بصفة خاصة ، بشأن مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، واعتماد وتنفيذ تلك التدابير، بما في ذلك الأهداف والحصص المحددة زمنياً، الموجهة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين ال مرأة والرجل في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة ناقصة التمثيل أو محرومة، بما في ذلك في الحياة العامة والسياسية، والتعليم، والصحة، والعمل؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية لضعف تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة الحالية واعتماد قانون يشجع على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة بما يشمل القطاعين العام والخاص على السواء .

القوالب النمطية

٢٦ - لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود المواقف السلطوية الأبوية والقوالب النمطية التمييزية المتجذرة، في الخطاب السياسي ووسائط الإعلام والمجتمع، بشأن دوري المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة، وهو ما يديم خضوع المرأة داخل الأسرة والمجتمع ويت جلى، في جملة أمور ، في الخيارات التعليمية والمهنية للمرأة، ومشاركتها المحدودة في الحياة السياسية والعامة، ومشاركتها غير المتكافئة في سوق العمل، و مكانتها غير المتكافئة في إطار العلاقات الأسرية . وتشير اللجنة إلى أن هذه القوالب النمطية التمييز ية هي أسباب جذرية أيضاً للعنف ضد المرأة، وتعرب عن قلقها إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف حتى الآن تدابير مطردة لتغيير أو إزالة القوالب النمطية التمييزية والمواقف التقليدية السلبية . ‬ ‬

٢٧ - وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن القضاء على المواقف السلطوية الأبوية والقوالب النمطية التمييزية يجب أن يقوده مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام دون تأخير بوضع استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية ومطردة، موجهة إلى النساء والرجال في جميع مستويات المجتمع، بغية القضاء على القوالب النمطية التمييزية والمواقف السلطوية الأبوية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع؛

(ب) اتخاذ تدابير مبتكرة تستهدف وسائط الإعلام من أجل تعزيز فهم المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وتعزيز الصور الإيجابية وغير النمطية للمرأة في جميع المجالات، مع التركيز بشكل خاص على النظام التعليمي .

العنف ضد المرأة

٢٨ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات انتشار العنف المرتكب ضد المرأة، وبوجه خاص العنف المنزلي والجنسي، في الدولة الطرف، الذي لا يزال الإبلاغ عنه يشوبه القصور، وعدم وجود إحصاءات مصنفة حسب العمر والعلاقة بين الضحية والجاني . وفي حين تلاحظ اللجنة ا لمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار بأن مشروع القانون المتعلق بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي يخضع حاليا لقراءة ثانية في البرلمان الأوكراني ، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم نص تشريعات الدولة الطرف على تجريم العنف المنزلي وعدم وجود تعريف محدد للعنف الجنساني فيها؛

(ب) نقص الملاجئ المخصصة لضحايا العنف الجنساني ، بما في ذلك تلك المخصصة ل لنساء والفتيات ذوات الإعاقة .

٢٩ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) المتعلقة بالعنف ضد المرأة، فإنها ت وصي الدولة الطرف ب القيام بما يلي:

(أ) تجريم العنف المنزلي والتعجيل بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي؛

(ب) اعتماد تدابير شاملة لمنع ومعالجة العنف ضد النساء والفتيات، وضمان مقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛

(ج) توفير برامج إلزامية لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على التنفيذ الصارم للقوانين التي تجرّم العنف ضد المرأة، وعلى الإجراءات المراعية للمنظور الجنساني من أجل التعامل مع النساء ضحايا العنف، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة؛

(د) تقديم القدر الكافي من سبل الانتصاف والمساعدة والحماية للنساء ضحايا العنف، بما يشمل النساء والفتيات ذوات الإعاقة، من خلال إنشاء ملاجئ، بما في ذلك في المناطق الريفية، وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي توفر الملاجئ وإعادة التأهيل للضحايا؛ ‬

( ﻫ ) جمع بيانات إحصائية عن العنف المنزلي والجنسي وغيرهما من أشكال العنف ضد المرأة، مصنفةً حسب السن والعلاقة بين الضحية والجاني؛ ‬

(و) توفير ظروف ملائمة ل ل جبر وإعادة ال تأهيل ل لنساء ذوات الإعاقة من ضحايا العنف .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٣٠ - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية ضحايا الاتجار، إلا أنها تعرب عن قلقها البالغ لأن عوامل تزايد البطالة والفساد، والانخفاض في مستوى معيشة السكان، والأزمة المستمرة والتنفيذ الناقص لتشريعات مكافحة الاتجار وخطط العمل ذات الصلة ، تهيئ الظروف المواتية للحالة المنذرة بالخطر التي تتسم بتفشي الاتجار بالبشر في الدولة الطرف . كما يساور اللجنة القلق إزاء تقارير العنف والتمييز ضد النساء العاملات في البغاء، وهو ما يؤدي إلى مختلف أشكال الانتهاكات، بما في ذلك الابتزاز، والضرب، واستغ لال النساء في سياق ما يسمى بمخططات ” أيام العمل الطوعي “ ، وا لا غتصاب، ومحدودية المساعدة المتاحة لهن، وعدم وجود برامج لترك البغاء وإعادة الإدماج لفائدة النساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء .

٣١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) الإنفاذ التام لقوانينها المتعلقة بالإتجار ب البشر وزيادة الموارد المالية المخصصة لتنفيذ قوانين وبرامج مكافحة الاتجار؛

(ب) بناء قدرات السلطة القضائية، والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وأفراد مراقبة الحدود، والأخصائيين الاجتماعيين والصحيين، فيما يتعلق بالإحالة المبكرة لضحايا الاتجار والطرق المراعية للاعتبارات الجنساني ة في التعامل معهم؛

(ج) معالجة الأسباب الجذرية للإتجار وذلك بتحسين الفرص التعليمية والاقتصادية لفائدة النساء والفتيات وأسرهن، وبذلك تقليص خطر تعرضهن للاستغلال على أيدي المتجِرين؛

(د) توفير ملاجئ ومراكز أزمات مكرسة للنساء، وبرامج لترك البغاء وإعادة الإدماج وإتاحة فرص بديلة مدرة للدخل للنساء من ضحايا الاتجار بالبشر، وللنساء الراغبات في ترك البغاء؛

( ﻫ ) تكثيف الجهود الرامية إلى إقامة تعاون ثنائي وإقليمي ودولي لمنع الاتجار بالبشر .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣٢ - ترحّب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، بما في ذلك زيادة عدد النساء في البرلمان . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير في مستويات صنع القرار في البرلمان وف ي الحكومة وفي السلك الدبلوماسي، بسبب استمرار المواقف التقليدية والسلطوية الأبوية، وعدم وجود تدابير فعالة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، ومحدودية فرص الوصول إلى الشبكات السياسية، وعدم كفاية بناء القدرات .

٣٣ - وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن المشاركة الكاملة للمرأة أمر أساسي، لا لتمكينها فحسب، بل أيضا للنهوض بالمجتمع ككل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية عامة تقوم على تدابير موجهة، بما في ذلك توفير التدريب والتوظيف المُراعي للاعتبارات الجنسانية واتخاذ تدابير خاصة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل ضمان تعيين النساء في مناصب صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي على قدم المس اواة مع نظرائهن من الرجال، تمشيا مع التوصية العامة رقم 23 (1997) الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) تنظيم أنشطة توعية لفائدة السياسيين، وزعماء المجتمعات المحلية، والصحفيين، وعامة الجمهور، بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار، تعزيزاً لفهم أن المشاركة الكاملة للمرأة على أساس من المساواة والحرية والديمقراطية، وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة الس ياسية والعامة، هي من متطلبات تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً، فضلا عن الاستقرار السياسي وتنمية البلد اقتصاديا .

التعليم

٣٤ - تلاحظ اللجنة مع التقدير ارتفاع معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء . كما ترحب بوضع استراتيجية من أجل التعليم (2020) . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق أيضا إزاء استمرار القوالب النمطية السلبية والسلطوية الأبوية بشأن النساء والفتيات في المناهج الدراسية والكتب الم درسية . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء قيام المدارس بتوفير ”دروس في المهارات الحياتية“ تتعلم فيها الفتيات الطهي والحياكة، في حين يتعلّم الفتيان أشغال الخشب والنجارة، مما يزيد من ترسيخ الأدوار الجنسانية التقليدية في المجتمع . ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تكافؤ فرص النساء في الالتحاق بالجامعات التابعة لوزارة الداخلية والدفاع . ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات المنتميات إلى جماعة الروما .

٣٥ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها من أجل استعراض المناهج الدراسية والكتب المدرسية للقضاء على القوالب النمطية السلبية المتعلقة بالنساء والفتيات؛

(ب) كفالة اعتماد المنهج الدراسي نفسه للفتيان والفتيات، بحيث تتلقّى كلتا المجموعتين ”الدروس في المهارات الحياتية“ نفسها، بوسائل منها استخدام التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ج) كفالة المساواة في وصول النساء إلى الجامعات التابعة لوزارة الداخلية والدفاع، بوسائل منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة؛

(د) تعزيز حصول فتيات الروما على التعليم وبقائهن في جميع مستويات التعليم، من خلال التوعية بأهمية التعليم باعتباره حقا من حقوق الإنسان وأساسا لتمكين المرأة، وتعزيز تنفيذ سياسات معاودة الالتحاق بالتعليم التي تمكن فتيات الروما اللاتي انقطعن عن الدراسة من ا لعودة إلى المدارس .

العمالة

٣٦ - تلاحظ اللجنة اعتماد قانون عمالة السكان ، في عام 2012 ، الذي ينص على تكافؤ الفرص لجميع المواطنين . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الفجوة الواسعة والمتنامية بين الجنسين في الأجور في جميع القطاعات، واستمرار الفصل المهني بين النساء والرجال في سوق العمل، وتركُّز النساء في وظائف متدنية الأجر في القطاعين الرسمي وغير الرسمي؛

(ب) وجود قائمة بالمهن المحظورة على النساء، التي تشمل مجموعة واسعة من المهن والفروع المهنية التي لا توجد مسوغات موضوعية لحظرها عليهن ، مما يحد بالتالي من الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة في عدد من المجالات، ولا سيما في الجيش والزراعة والصناعة، ومن إمكانية وصولها إلى تلك المجالات؛

(ج) عدم وجود معلومات عن التشريعات التي تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل وتنص على سبل الانتصاف المدنية و/أو الجنائية، وكذلك عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات الصادرة في حق الجناة؛

(د) حالة المرأة في المناطق المتضررة من النزاع، حيث أصبحت النساء ربات الأسر المعيشية بحكم الواقع و المعيلات الرئيسيات لأسرهن .

٣٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى تهيئة بيئة تمكن المرأة من أن تصبح مستقلة من الناحية الاقتصادية، بسبل منها توعية أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بشأن حظر التمييز ضد المرأة في التوظيف، بما يشمل المرأة ذات الإعاقة، وتشجيع دخول المرأة إلى الاقتصاد الرسمي، ب سبل منها توفير التدريب المهني والتقني لها؛

(ب) الضمان الفعلي لمبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، واعتماد تدابير لتضييق الفجوة القائمة بين الجنسين في الأجور وسدها، واستعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء؛

(ج) استعراض قائمة المهن والقطاعات المحظورة على المرأة ، وتشجيع وتيسير وصول المرأة إلى الوظائف المحظورة سابقاً من خلال تحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنيتين؛

(د) إحكام التشريعات لوضع قانون يعرِّف التحرش الجنسي في مكان العمل تعريفاً محدداً ويحظره؛

( ﻫ ) تعزيز تطوير المؤسسات وتحسين إمكانية وصول النساء والفتيات إلى تكنولوجيات المعلومات وتسجيلهن في برامج لتعليم مبادئ الحاسوب وتأمين وصولهن إلى التكنولوجيات الجديدة؛

(و) تعزيز جهودها لتزويد النساء المتضررات من النزاع، بمن فيهم النساء ذوات الإعاقة والأرامل والنساء ربات الأسر المعيشية، بفرص اقتصادية مستدامة والتصدي على نحو فعال لجميع الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة في سوق العمل؛

(ز) وضع استراتيجيات للإنعاش الاقتصادي تعزز المساواة بين الجنسين باعتبارها شرطا مسبقا لازما لقيام اقتصاد مستدام بعد انتهاء النزاع .

الصحة

٣٨ - ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف لإصلاح نظام الرعاية الصحية والاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية، ولا سيما بإنشاء وحدات متنقلة لتقديم الرعاية الطارئة لضحايا العنف . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية مخصصات الميزانية للخدمات الصحية ومعدات الرعاية الصحية البالية في المستشفيات والمراكز الطبية؛

(ب) ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الثدي في الدولة الطرف، التي تمثل السبب الرئيسي لوفيات النساء في سن العمل ، والافتقار إلى خدمات التشخيص والوقاية وأجهزة التصوير التشخيصي للثدي؛

(ج) ارتفاع معدل الإصابة بالدرن والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء، ومشكلة إدمان الكحول وإدمان المخدرات بين النساء .

٣٩ - و تمشياً مع التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تقوم ب ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) ضمان رصد مخصصات مناسبة في الميزانية للخدمات الصحية وتحسين وصول المرأة إلى الرعاية الصحية الجيدة والخدمات الصحية ذات الصلة؛

(ب) ضمان المساواة في الحصول على خدمات التصوير التشخيصي للثدي وخدمات الفرز وتوافر تلك الخدمات للنساء في شتى أنحاء إقليمها؛

(ج) تكثيف وتيرة تنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، خاصة الاستراتيجيات الوقائية، والاستمرار في تقديم العلاج المُضاد للفيروسات العكوسة مجاناً لجميع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ، وكذلك استراتيجيات مك افحة الإدمان على الكحول وتعاطي المخدرات بين النساء؛

(د) توفير إمكانية وصول ا لنساء والفتيات الفعال إلى المعلومات الصحية وإلى الخدمات الصحية بأسعار ميسورة، ولا سيما فيما يتعلق بالصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل، وجمع بيانات مصنفة وتوفير التدريب للمهنيين الطبيين والصحيين، خاصة في المناطق الريفية .

نساء المناطق الريفية

٤٠ - مع إقرار اللجنة باعتماد الاستراتيجيات الجديدة لتحقيق اللامركزية في المناطق الريفية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء وضع المرأة المجحف في المناطق الريفية، وتعرب عن الأسف للافتقار إلى البيانات عن وضعها ولعدم اتخاذ الدولة الطرف التدابير اللازمة للتصدي للفقر بين نساء المناطق الريفية والضمان الكامل لفرص وصولهن إلى العدالة ، وحصولهن على التعليم، و خدمات الرعاية الصحية ، والإسكان، والعمالة الرسمية، وفرص تنمية المهارات والتدريب، وفرص إدرار الدخل والائتمانات البالغة الصغر ؛

41 - ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الحالة الهشة للمرأة الريفية في المناطق المتضررة من النزاع، التي كثيرا ما تتحمل عبئا غير متناسب في تلك الحالات لأن حقوقها في الإنتاجية وسبل العيش والوصول إلى الأراضي تنتهك بانتظام في المناطق المتضررة من النزاع، فضلا عن عدم وجود معلومات عن أي مبادرات ته دف إلى مساعدة ودعم المرأة الريفية المتضررة من النزاع في الدولة الطرف، ولا سيما ربات الأسر المعيشية، والنساء الوحيدات ، والأرامل ، والنساء ذوات الإعاقة ، والنساء المنتميات إلى أقليات .

42 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) التماس المساعدة الدولية والتعاون الدولي، حسب الاقتضاء، لتحسين الهياكل الأساسية في المناطق الريفية، ووضع السياسات لم حاربة الفقر بين النساء الريفيات لضمان تمكنهن من الوصول إلى العدالة ، والحصول على التعليم ، والإسكان ، والعمالة الرسمية، وفرص تنمية المهارات وا لتدريب، وفرص إدرار الدخل و الائتمانات البالغة الصغر ، وملكية الأراضي واستخدامها، مع مراعاة احتياجاتهن المحددة، تمشيا مع التوصية العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية؛

(ب) إيلاء الاهتمام الواجب للأثر السلبي للنزاع على نساء المناطق الريفية وكفالة معالجة احتياجاتهن المحددة وإمكانية وصولهن على قدم المساواة إلى الخدمات الأساسية والهياكل الأساسية والتكنولوجيات الجديدة؛

(ج) دراسة أثر الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية الريفية على حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وتحسين جمع البيانات المصنفة المتعلقة تحديدا بالمرأة الريفية؛

(د) تصميم تدخلات محددة للاستفادة من فرص التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وضمان مشاركتها في تصميم تلك الاستراتيجيات والبرامج، مع التركيز على المرأة ل ا بوصفها ضحية أو من المستفيدين وحسب، بل أيضا بوصفها مشاركة نشطة في صياغة وتنفيذ تلك السياسات .

النساء ذوات الإعاقة والنساء المسنـّـات

43 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى سياسات وتدابير عامة تحمي حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، بما في ذلك حقوقهن في الحصول على خدمات شاملة للجميع في ميادين التعليم والرعاية الصحية والعمالة والإسكان، وفي المشاركة في الحياة السياسية و الحياة العامة، وكذلك إزاء ع دم وجود آليات لحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة من أشكال التمييز المت داخلة ومن العنف والاعتداء . ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الممارسة المزعومة للتعقيم القسري للنساء اللاتي يعتبرن فاقدات للأهلية القانونية، بموافقة أولياء أمورهن ودون موافقتهن الحرة والمست نيرة . ك ذلك يساور اللجنة القلق إزاء حالة النساء المسنات وعدم تمكنهن من الحصول على الرعاية الصحية والحماية من العنف والاعتداء .

44 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد سياسات وبرامج شاملة لحماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة والنساء المسنات، ولا سيما النساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، وضمان حصولهن على قدم المساواة على التعليم والعمالة والإسكان والرعاية الصحية وغير ذلك من الخدمات الأساسية والح ماية الاجتماعية، وتعزيز استقلالهن وحصولهن على الخدمات المجتمعية ومشاركتهن في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) إلغاء ممارسة التعقيم القسري دون الموافقة الحرة والمستنيرة للنساء ذوات الإعاقة وتوفير سبل الانتصاف لضحايا التعقيم القسري .

النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية

45 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن وجود تمييز وتحرش وخطب تحض على الكراهية، استنادا إلى قوالب نمطية سلبية، ضد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، وعدم وجود ملاجئ لضحايا العنف من أولئك النساء . وتشعر اللجنة بالقلق أ يضا إزاء نقص المعلومات عن الخدمات الصحية والحقوق المتاحة للنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، فضلا عن نقص تدريب العاملين في المجال الطبي فيما يتعلق بالاحتياجات الخاصة لهن .

46 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الحماية اللازمة ضد التمييز والعنف اللذين يمارسان ضد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، ولا سيما عن طريق اعتماد تشريعات لمكافحة التمييز وتنقيح القوانين التمييزية القائمة التي تحظر الأشكال المتداخلة للتمييز ، و إتاحة إمكانية الحصول على الملجأ والمساعدة لضحايا العنف من النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، فضلا عن توفير التدريب في ذلك الشأن للموظفين الطبيين وأفراد الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين .

الزواج والعلاقات الأسرية

47 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قامت برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى ١٨ سنة للفتيات، بيد أنها تشعر بالقلق لأن ممارسة الزواج دون عمر ١٨ سنة لا تزال مستمرة في مجتمعات الروما . ويساور اللجنة القلق أيضا لأن القضاة في كثير من الأحيان يلجأون إلى الوسا طة، حتى في حالات العنف المنزلي . وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأن العنف الجنساني الذي يمارس ضد المرأة في المنزل لا يؤخذ في الاعتبار في المحاكم عند إصدار حكم في القضايا المتعلقة بحضانة الأطفال وحقوق الزيارة .

48 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) إنفاذ التطبيق الصارم للعمر الأدنى للزواج ( ١٨ عاما ) ؛

(ب) التأكد من عدم استخدام الوساطة في حالات العنف المنزلي؛

(ج) اعتماد تشريعات تقضي يأن يؤخذ العنف الجنساني المرتكب ضد المرأة في المنزل في الحسبان في القرارات المتصلة بحضانة ال أطفال أو حقوق الزيارة ، وتوعية الجهاز القضائي بالعلاقة بين هذا النوع من العنف ونماء الطفل .

جمع البيانات

49 - يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار عموماً إلى بيانات إحصائية مستكملة ومصنفة حسب الجنس والسن والاثنية والإعاقة والمكان الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، مما يعتبر ضرورياً للتمكن من وضع تقدير دقيق لوضع المرأة، ولتحديد ما إذا كانت تتعرض للتمييز، وذلك لأغراض وضع سياسات مستنيرة وموجهة وللرصد والتقييم المنهجيين للتقدم المحرز نحو تحقيق مساواة المرأة الفعلية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية .

50 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشئ نظاماً للمؤشرات الجنسانية بهدف تحسين جمع البيانات المصنفة حسب الجنس، والعوامل الأخرى ذات الصلة، واللازمة لتقدير أثر وفعالية السياسات والبرامج الموجهة نحو تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان ا لخاصة بها . وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 (1989) بخصوص البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة المعنية، وعلى تعزيز تعاونها مع الرابطات النسائي ة التي يمكنها تقديم المساعدة في جمع بيانات دقيقة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

51 - ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية .

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

52 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة ال فعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

ال تعميم

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الم عنية في الدولة على الأصعدة كافة (وطنيا وإقليميا ومحليا)، ولا سيما على الحكومة والوزارات والبرلمان و السلطة القضائية ، وذلك من أجل تيسي ر تنفيذها بالكامل .

المساعدة التقنية

54 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة والتعاون الدوليين، والاستفادة من المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه و كذلك الاتفاقية ككل . و تدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة .

التصديق على المعاهدات الأخرى

55 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها . ومن ثم تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية التي لم تن ضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

متابعة الملاحظات الختامية

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطّية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (و) من الفقرة 13 والفقرتين الفرعيتين (أ) و (ج) من الفقرة 29 أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري التاسع في آذار/مارس ٢٠٢١ . وفي حالة حدوث تأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

58 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( انظر الفصل الأول من الوثيقة ( HRI/GEN/2/Rev . 6 ).