الدورة السادسة والأربعون

12-30 تموز/يوليه 2010

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الاتحاد الروسي

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع للاتحاد الروسي (CEDAW/C/USR/7) في جلستيها 930 و 931، المعقودتين في 15 تموز/يوليه 2010 (انظر CEDAW/C/SR.930و 931). وترد قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/USR/Q/7، وترد ردود الاتحاد الروسي في الوثيقة CEDAW/C/USR/Q/7/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الجامع للتقرير ي ن السادس والسابع، وهو تقرير جيد التنظيم ويتبع بوجه عام المبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير، ويتضمن إشارات إلى الملاحظات الختامية السابقة، رغم أنه لا يشير إلى التوصيات العامة للجنة وتأخر تقديمه. وتعرب الل جنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من عرض شفوي وردود خطية مستفيضة على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة، وإيضاحات أخرى بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوي ا .

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفد ا رفيع المستوى وكبير الحجم ومتعدد القطاعات، برئاسة نائب وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية، ومشاركة عدد كبير من النساء والرجال الذين مثلوا الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى المسؤولة عن تنفيذ التدابير في الميادين المشمولة بالاتفاقية. وتعرب اللجنة عن تقديرها ل لحوار البنّاء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، لكنها تأسف لعدم الإجابة على كل أسئلتها.

الجوانب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف ، في 28 تموز/يوليه 2004، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

5 - وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف لتقديمها بيانات إحصائية مفصلة وبيانات مصنفة حسب الجنس فيما يتعلق بعدد من المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك المشاركة في الحياة العامة والسياسية، والعمل والصحة.

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في 18 شباط/فبراير 2010، على البروتوكول رقم 14 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المعدِّل لنظام مراقبة هذه الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن التصديق قد أفسح المجال أمام بدء نفاذ هذا البروتوكول اعتبارا من 1 حزيران/يونيه 2010.

7 - وتلاحظ اللجنة أيضا مع الارتياح قيام الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 24 أيلول/سبتمبر 2008؛

(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ‏الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء ‏والأطفال، والمعاقبة عليه، المكم ِّ ل للاتفاقية، في 26 أيار/مايو 2004.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

8 - تذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، وترى أن ا لشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تستلزم من الدولة الطرف أن تمنحها الأولوية في الاهتمام من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل . وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على هذه الشواغل في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانا بما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج. وتهيب ال لجنة ب الدولة الطرف أن تعرض هذه الملاحظات الختامية ع لى جميع الوزارات المعنية، و ع لى البرلمان (مجلس الدوما ومجلس الاتحاد)، والسلطة القضائية، لكفالة تنفيذها بالكامل.

البرلمان

9 - في حين تعيد اللجنة التأكيد على أن المسؤولية الأساسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة و أنها مسؤولة بصفة خاصة عنها، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملز ِ مة لجميع أجهزة الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها (مجلس الدوما ومجلس الاتحاد) على أن يتخذ، بما يتماشى مع إجراءاته، وحسب الاقتضاء، التدابير اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وبعملية الإبلاغ المقبلة التي تضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

مساءلة الحكومة الاتحادية

10 - رغم إدراك اللجنة ل تعقيد الهياكل الاتحادية والدستورية في الدولة الطرف، فإنها تؤكد أن الحكومة الاتحادية مسؤولة عن كفالة تنفيذ الاتفاقية وعن قيادة حكومات المقاطعات والأقاليم وحكومات الكيانات المستقلة الأخرى في هذا السياق . وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الحكومة الاتحادية قد تفتقر إلى الإرادة والآلية الفعالة المطلوبة لكفالة اتخاذ حكومات المقاطعات والأقاليم والكيانات المستقلة الأخرى لل تدابير ال قانونية وغيرها من التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية على نحو كام ل و بطريقة متماسكة ومتسقة.

11 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها المسؤوليات القانونية والدور القيادي للحكومة الاتحادية في تنفيذ الاتفاقية، فإنها تهيب بالدولة الطرف أن توظف سلطتها القيادية والتمويلية لوضع معايير وإنشاء آلية فعالة بهدف كفالة المساءلة والتنفيذ الشفاف والمتماسك والمتسق للاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها، بمشاركة جميع مستويات الحكومة.

تعريف المساواة

12 - لا تزال اللجنة قلقة إزاء عدم اشتمال الدستور، الذي يقر حق المرأة في المساواة مع الرجل أمام القانون، أو غيره من التشريعات ذات الصلة، على تعريف للتمييز أو حظر صريح للتمييز على أساس الجنس. وبينما تلاحظ اللجنة وجود مشروع قانون اتحادي بشأن ” الضمانات التي تكفلها الدولة للمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات في الاتحاد الروسي ولتكافؤ فرص إعمال تلك الحقوق والحريات “ ، ف إنها قلقة من أن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن قانونا للمساواة بين الجنسين.

13 - وتحث اللجنة ُ الدولة َ الطرف على أن تُضمِّن الدستور أو غيره من التشريعات ذات الصلة حقا محددا في عدم التمييز على أساس الجنس، وتعريفا للتمييز، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر والتمييز في المجالين العام والخاص، بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى أن تضع، وفقا للمادة 2 من الاتفاقية، قانونا للمساواة بين الجنسين من أجل توفير الإجراءات الداخلية اللازمة لتنفيذ أحكام الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب تناول القضايا التالية في هذا القانون: حظر التمييز على أساس الجنس في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية؛ والمساواة القانونية بين الرجل والمرأة، بوسائل منها فرض عقوبات فعالة في حالات انتهاك القانون؛ واستخدام تدابير خاصة مؤقتة للتغلب على آثار التمييز الهيكلي والتاريخي والتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة؛ وتوفير ال أساس لإنشاء آليات مؤسسية وطنية ولا مركزية لتحقيق المساواة بين الجنسين داخل الهياكل الحكومية؛ و تكليف ا لوكالات الحكومية على جميع المستويات ب تطبيق مبدأ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مجالاتها وعملياتها المتعلقة بالسياسة العامة؛ و تكليفها با عتماد خطط عمل وطنية دورية شاملة للمساواة بين الجنسين.

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

14 - تحيط اللجنة علماً بمختلف حملات التوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وبأن الصكوك الدولية، بما فيها الاتفاقية، جزء من القانون الروسي ويمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم. بيد أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء عدم الإلمام الكافي في المجتمع عموما، بما فيه أجهزة الحكومة كافة، ومنها الجهاز القضائي، بالحقوق المكفولة للمرأة بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وبمفهوم الاتفاقية المتعلق بالمساواة الفعلية بين الجنسين وبالتوصيات العامة للجنة . وتعرب اللجنة أيض ا عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن الدعاوى التي احتج فيها مباشر ة بأحكام الاتفاقية في المحاكم. ويساورها القلق أيضا لأن النساء أنفسهن، ولا سيما اللائي يعشن في مناطق ريفية ونائية، لا يدركن ما لهن من حقوق بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ومن ثم لا يستطعن المطالبة بها.

15 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير الملائمة التي تكفل معرفة جميع أجهزة الحكومة، بما فيها الجهاز القضائي، بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على النحو الكافي وتطبيقه م ا ، وذلك باعتبارهما إطار ا لكل القوانين وأحكام المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتوصي اللجنة بجعل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وما يتعلق بهما من تشريعات محلية جزء ا لا يتجزأ من برامج التعليم والتدريب القانونيين للقضاة بمختلف درجاتهم والمحامين والمدعين العامين، حتى يتسنى ترسيخ ثقافة قانونية تدعم المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز على أساس الجنس في البلد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة وعي المرأة بحقوقها عبر سبل منها برامج التعريف بالقانون وتقديم المساعدة القانوني ة وعلى ضمان تزويد النساء في جميع أنحاء البلد بمعلومات عن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري من خلال جميع التدابير المناسبة.

آليات الشكاوى القانونية

16 - تحيط اللجنة علما بأنشطة أمين المظالم في الاتحاد الروسي، لكن يساورها القلق إزاء المعلومات الواردة في تقرير الدولة التي تفيد ب أن أمين المظالم لم ي تلق أي شكاوى من النساء بشأن التمييز ضده ن . ولذلك فإن اللجنة قلق ة من أن الدولة الطرف ليس لها نظام قانوني شامل وفعال للشكاوى المقدمة من النساء. ويساورها القلق أيضا من أن توصيات أمين المظالم ليست ملزمة للحكومة. واللجنة قلق ة كذلك من أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن عدد قضايا التمييز ضد المرأة التي عُرضت على المحاكم والهيئات الأخرى.

17 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الجهود التي تبذلها لحماية المرأة من أي عمل تمييزي، بما في ذلك تعزيز ولاية الآليات القائمة، كأمين المظالم في الاتحاد الروسي ، والتعريف بها، وكفالة أن تكون تشكيلة هذه المؤسسة وأنشطتها مراعية للاعتبارات الجنسانية وأن تتصدى على نحو كامل ل مسألة تعزيز حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وحمايتها، وذلك بسبل منها النظر في إنشاء إدارة مستقلة معنية بحقوق المرأة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتوعية النساء وتشجيعهن على التماس الإنصاف في حال تعرضهن للتمييز. وتطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات عن عدد قضايا التمييز ضد المرأة التي عُرضت على أمين المظالم والمحاكم والهيئات الأخرى .

الآلية الوطنية

18 - بينما تشير اللجنة إلى إنشاء لجنة مشتركة بين الإدارات في عام 2006 تعنى ب ال مسائل ذات ال صلة بضمان المساواة بين المرأة والرجل في الاتحاد الروسي، فإن ها تعرب عن عميق قلقها ل عدم وجود آلية وطنية للنهوض بالمرأة. و تعرب، في هذا الصدد، عن قلقها لأن اللجنة السابقة المعنية بالنهوض بوضع المرأة قد أغلقت. وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد بأن الدولة الطرف تعكف حالياً على إعداد خطة عمل وطنية جديدة للنهوض بالمرأة، فإنها تأسف لأن خطة العمل هذه لم تعتمد بعد.

19 - وتشير اللجنة إلى مسؤولية الدولة الطرف بأن تكفل تماماً في تنفيذ الاتفاقية مساءلة الحكومة عن المساواة الرسمية والفعلية بين المرأة والرجل وتمتع المرأة بجميع حقوق الإنسان. ك ذلك تشير، في هذا الصدد، إلى المبادئ التوجيهية الواردة في توصيتها العامة رقم 6 وفي منهاج عمل بيجين ب شأن إنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالشروط اللازمة ل أدائها ال فعال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ال تعجيل ب إنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة و تكليفها بولاية واضحة وتزويدها بالموارد المالية والتقنية اللازمة لأدائها الفعال. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بو ضع و اعتماد خطة عمل وطنية شاملة للنهوض بالمرأة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تولي الاعتبار الواجب لتوصيات اللجنة أثناء وضع خطة العمل هذه وأن تكفل تنفيذها الفعال، بما في ذلك رصد الا ستراتيجيات والتدابير التي استعين بها أثناء تنفيذها وتقييمها بانتظام، وأن  ترسي نظاما لتقديم تقارير دورية للحكومة والبرلمان .

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

20 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها العميق بشأن استمرار الممارسات والتقاليد و المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية المتأصلة إزاء أدوار ومسؤوليات وهويات النساء والرجال في جميع مشارب الحياة. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها حيال تأكيد الدولة الطرف مرارا وتكرارا على دور المرأة باعتبارها أماً ومقدمة للرعاية. كما تعرب اللجنة عن القلق لأن هذه الأعراف والممارسات تكرس التمييز ضد النساء والفتيات و ل أنها تتجسّد في وضعهن المهمّش وغير المتكافئ مع الذكور في مجالات كثيرة، بما فيها مجالات التعليم والحياة العامة وصنع القرار والزواج والعلاقات الأسرية، وفي استمرار الممارسات التقليدية الضارة وجرائم الشرف وعمليات الزواج عن طريق الاختطاف والعنف ضد المرأة، و ل أن الدولة الطرف لم تتخذ، حتى الآن، إجراءات فعالة ومنهجية لتغيير القوالب النمطية والقيم والممارسات التقليدية السلبية أو القضاء عليها.

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع دون إبطاء استراتيجية شاملة، يتم في إطارها استعراض التشريعات وصياغتها، ووضع أهداف وجداول زمنية لتغيير الممارسات التقليدية والقوالب النمطية التي تميّز ضد المرأة أو القضاء عليها ، وفقا للم ادتين 2 ( ال مقدمة) و 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل ال جهود اللازمة للتوعية بهذا الموضوع ت وجه نحو النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، وأن تتخذ هذه التدابير بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وتشير اللجنة إلى أن التحول من التركيز بصورة رئيسية على المرأة باعتبارها زوجة وأم ا إلى اعتبارها فرداً وطرفاً فاعلاً في المجتمع يعامل على قدم المساواة مع الرجل هو أمر ضروري للتنفيذ الكامل للاتفاقية وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. و تدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى أن تتخذ تدابير مبتكرة وفعالة لتعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل والعمل مع وسائط الإعلام لتحسين صورة المرأة بجعلها إيجابية وخالية من القوالب النمطية والتمييز.

العنف ضد المرأة

22 - تعرب اللجنة عن القلق الشديد ل أن العنف ضد المرأة قد ازداد بجميع أشكاله في الأوساط الخاصة والعامة على حد سواء. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم اتباع نهج شمولي إزاء منع جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتعرب عن القلق بوجه خاص لأن ا لقيم الأبوية الراسخة قد أدت إلى ا عتب ا ر الأزواج عموماً قوامين على زوجاتهم ومخولين الحق في ممارسة السلطة عليهن، مع إضفاء طابع شرعي على الرأي العام القائل بأن العنف المنزلي هو مسألة خاصة. وعلاوة على ذلك، فإن العنف الجنسي والمنزلي يشكل وصمة اجتماعية ، و يجري ال ضغط على الضحايا ليلزم ن الصمت و يقمن بحل المشكلة داخل الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أن حالات العنف المنزلي غالباً ما تعالج على أنها تهماً خاصة تقدم من الضحية وليس المدعي العام. و تعرب اللجنة أيضا عن ال قلق إزاء التعديلات التي أدخلت في الآونة الأخيرة على القانون الجنائي والتي بموجبها تعفي على ما يبدو المادة 134 ( 4 ) المجرمين للمرة الأولى من المسؤولية الجنائية عن ممارسة الجنس مع قاصر إذا تم الزواج من الضحية. وتعرب اللجنة عن الأسف إزاء عدم توفر بيانات ومعلومات عن وقوع أشكال مختلفة من العنف ضد النساء والفتيات، وكذلك إزاء عدم وجود دراسات واستقصاءات عن مدى العنف وأسبابه الجذرية وتعرب عن القلق أيضا إزاء عدم وجود برنامج وطني يوفر المأوى لضحايا العنف المنزلي، و لأن المآو ى القليلة الموجودة في مدن مختارة قدرتها على مساعدة أولئك الضحايا محدودة للغاية، ولأن معظم المآوى تقصر خدماتها على المواطنين الروس من ال سكان ال محلي ي ن.

23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام، على سبيل الأولوية، لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات واتخاذ تدابير شاملة للتصدي لذلك العنف ، وفقاً ل توصيتها العامة 19 . وينبغي أن تشمل تلك التدابير التعجيل ب اعتماد قانون شامل يتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف العائلي، وتجريم الاغتصاب الزوجي والعنف الجنسي والتحرش الجنسي والعنف داخل المؤسس ات والجرائم المرتكبة باسم الشرف. ك ذلك ينبغي أن تشمل تلك التدابير وضع خطة عمل متسقة ومتعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على تعديل المادة 134 ( 4 ) من قانون العقوبات لضمان عدم استفادة مرتكبي العنف ضد المرأة من أي تخفيف للعقوبة. و تهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف العمل على تحقيق زيادة كبيرة في عدد الملاجئ وقدرة است ي عابها وضمان توزيعها الجغرافي المناسب وإزالة أية حواجز تحول دون دخولها، مثل شروط التسجيل أو الإقامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزود الشرطة و هيئات الادعاء العام والسلطة القضائية والهيئات الحكومية المعنية الأخرى بالتدريب اللازم على العنف المنزلي وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تزودها ببيانات ومعلومات عن الاتجاهات في انتشار مختلف أنواع العنف ضد المرأة، مصنفة بحسب الفئة العمرية والأصل العرقي والمناطق الحضرية والريفية.

العنف ضد المرأة في شمال القوقاز

24 - تلاحظ اللجنة مع بالغ القلق أن العادات والأعراف الاجتماعية قد تأثرت على نحو بالغ ب النزاعين المسلحين اللذين شهدتهما الشيشان وارتفاع معدل ا لعنف فيها على مر السنوات الخمس عشرة الأخيرة ، وأن الأنماط القائمة من التمييز ضد المرأة باتت أكثر حدة. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن القلق بوجه خاص حيال ارتفاع معدل العنف ضد المرأة وعمليات قتل النساء في الشيشان وحيال الممارسات التقليدية الضارة مثل جرائم الشرف وعمليات الزواج عن طريق الاختطاف. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن حالات العنف وأعمال القتل هذه نادراً ما توثق و قلما ي خضع مرتكبوها للم حاكم ة و ال عق ا ب.

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراء فوري يكفل حماية حقوق الإنسان للمرأة في شمال القوقاز ، بما فيها جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي . وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب على ما يرتكب من أعمال عنف وقتل بحق النساء و الفتيات في شمال القوقاز، وذلك بضمان إجراء تحقيق تام و عاجل في هذه الحالات وتقديم الجناة إلى العدالة، بصرف النظر عما إذا كانوا من ال جهات ال فاعلة ال حكومية أو غير ال حكومية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تقديم تعويض كاف للضحايا الناجيات، وأن يشمل ذلك أفراد أسر المتوفيات، وإلى إرسال رسالة واضحة تفيد بأن انتهاكات حقوق الإنسان لن يجري التسامح بشأنها وسيتم التصدي لها من خلال شكاوى حقوق الإنسان، و التحقيقات المستفيضة والمحاكمات العادلة ومعاقبة الجناة. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ال توصيات التي أصدرتها المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه، في أعقاب زيارتها إلى الاتحاد الروسي في كانون الأول/ديسمبر 2004 ( ) . وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد برامج تهدف إلى إعادة إدماج المرأة في عمليات التنمية في جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي.

الاتجار

26 - ت لاحظ اللجنة أنه تم في عام 2003 إدخال معايير في قانون ال عقوبات في ا لدولة الطرف تحظر الاتجار بالبشر. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء شدة انتشار الاتجار في الدولة الطرف الذي ازداد أكثر من ست مرات أثناء فترة إ عداد التقرير. وبينما تلاحظ اللجنة مع القلق أن الاتحاد الروسي هو بلد مصدر وعبور ومقصد للاتجار، فإنها تأسف لعدم وجود بيانات مبوبة بشأن عدد ضحايا الاتجار، بمن فيهم القصر، التعويض ات التي تم تلقيها و الإحصاءات المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والجزاءات المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم. و تعرب أيضا عن القلق إزاء عدم معالجة الدولة الطرف للأسباب الجذرية للاتجار، الأمر الذي يعرقل جهود ها الرامية إلى معالجة مشكلة ال ا تجار معالجة جدية. وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق لعدم وجود تدابير تشريعية خاصة وتدابير أخرى لحماية النساء والفتيات من وكالات التوظيف المتورطة في الاتجار بالأشخاص ومن وكالات ال زواج المتخصصة في ال ت زو ي ج من مواطنين أجانب. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن القلق إزاء ضعف المعلومات المتاحة عن وجود مذكرات لل تفاهم و/أو اتفاقات إقليمية وثنائية مع بلدان أخرى بشأن الاتجار، بما في ذلك المبرمة مع بلدان رابطة الدول المستقلة ، وعن تطبيق تلك المذكرات و/أو الاتفاقات.

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذاً تاماً، عبر سبل منها التعجيل ب سن تشريعات وطنية محددة ووضع سياسة شاملة وخطة عمل ب شأن ظاهرة الاتجار تكفل معاقبة الجناة وتوفير ما يكفي من ال حماية و ال مساعدة للضحايا. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تزيد جهودها المبذولة للتعاون على الأصعدة الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد عبر تبادل المعلومات لمنع الاتجار والمواءمة بين الإجراءات القانونية الهادفة إلى محاكمة المتجرين، بما في ذلك داخل بلدان رابطة الدول المستقلة. وينبغي لهذه الجهود أن تشمل تعميم ال وسائل التي يتبعها وكلاء التوظيف على الفئات المعرضة للخطر والشرطة. و توصى اللجنة أيضا ب إ تاح ة المعلومات والدورات التدريبية المتعلقة بتشريعات مكافحة الا تجار للجهاز القضائي ولمسؤولي إنفاذ القانون وخفر الحدود والمرشدين الاجتماعيين في جميع أ رج اء البلد. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد دراسات مقارنة ع ن الاتجار وأن تعالج جذوره، بهدف ا لقضاء على ضعف الفتيات والنساء في مواجهة المتجرين وبذل الجهود الرامية إلى إنعاش الضحايا وإدماجه ن في المجتمع. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل الرصد المنهجي والتقييم الدوري، باتباع سبل منها جمع وتحليل بيانات عن الاتجار، وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري القادم.

استغلال البغاء

28 - وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم توافر بيانات عن مدى انتشار البغاء لدى الدولة الطرف. كذلك أعربت عن قلقها لأن تصنيف القانون الروسي للبغاء على أنه جريمة إدارية يجعل النساء المشتغلات بالبغاء عرضة للتحرش وللأنواع المختلفة من الإساءات على أيدي أفراد الشرطة الذين يرتكبون هذه الانتهاكات دون الخضوع للعقاب، ولأن هؤلاء النساء لم تعتمد لهن أي برامج وقائية صحية خاصة.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتباع نهج شامل في التصدي ل مسألة البغاء يشمل وضع برامج ل لتخلي عن ممارسة البغاء لمن ترغب في التخلي عن تلك الممارسة، والتركيز على التحقيق في أمر مستغلي البغاء ومحاكمتهم ومعاقبتهم. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المشتغلات بالبغاء من أعمال التحرش و سوء المعاملة التي يرتكبها أفراد الشرطة. وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تكفل الاضطلاع بالرصد المنهجي والتقييم الدوري بطرق منها جمع البيانات المتعلقة باستغلال النساء في البغاء وتحليلها، وأن تدرج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

30 - ت لاحظ اللجنة التدابير التي ا تخذ ت ها الدولة الطرف لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك إجراء تعديلات على قوانين الانتخابات لديها. غير أن اللجنة يساورها القلق لأن عدد النساء العاملات في الهيئات التشريعية الاتحادية قليل جدا في الوقت الحالي، ولأن النساء لا يمثلن سوى نسبة مئوية ضئيلة من الاحتياطي الوطني للموظفين الإداريين ذوي الإمكانات ال رفيعة . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا إزاء استمرار ضعف تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية والمهنية، بما في ذلك في السلك الدبلوماسي وفي أوساط أساتذة الجامعات، وفي مناصب صنع القرار، بما فيها مناصب الإدارة العليا.

31 - وتوصي اللجنة بأن تتبع الدولة الطرف سياسات منتظمة ترمي إلى تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة في عمليات صنع القرار في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية. وتوصي بأن تنفذ الدولة الطرف التوصية العامة رقم 23 المتعلقة بدور المرأة في الحياة العامة تنفيذا كاملا وتدعو الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا ل لفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة ، من أجل التعجيل بمشاركة المرأة بصورة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية. وتوصي اللجنة بتنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات الخاصة بالمجتمع ككل ووضع برامج تدريبية وإرشادية توجه للمرشحات للمناصب العامة والمنتخبات لشغل تلك المناصب، وبرامج للقيادات النسائية الحالية والمقبلة عن مهارات القيادة والتفاوض. وتوصي اللجنة أيضا بأن ترصد الدولة الطرف عن كثب فعالية التدابير المتخذة والنتائج المحققة وأن تبلغ اللجنة بما تصل إليه في هذا الصدد.

الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان

32 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها بشأن ما وردها من أنباء موثوق ة عن تعرض الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف للتحرش و ل لاعتداءات العنيفة والقتل، و لا سيما العاملات في منطقة شمال القوقاز، بما فيها جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي . وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير فعالة لحماية حق هؤلاء الأشخاص في الحياة وفي الأمن.

33 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية وفعالة لكفالة حماية ا لصحفيات وا لمدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي يقمن برصد انتهاكات حقوق المرأة والإبلاغ عنها من أعمال التخويف ومن أي ظروف أخرى غير مواتية قد يتعرضن لها نتيجة لأنشطتهن المهنية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إجراء التحقيقات في تلك الحالات وتوقيع العقوبات بصورة سريعة ومحايدة وفعالة.

التعليم

34 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء اختلال نسب العاملين من الجنسين في مجال التدريس، إذ أن أغلبية المدرسين الحاملين للدرجات العليا والقادة في المؤسسات التعليمية هم من الذكور. كذلك يساور اللجنة القلق إزاء فصل الطلاب على أساس نوع الجنس في اختيار ا لمجال الدراسي (ف معظم الفتيات يدرس ن العلوم الإنسانية في حين يدرس معظم الفتيان المواضيع التقنية) ، وتعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات تشير إلى وجود أي حوافز تشجع النساء على خوض ميادين الدراسة التي يسيطر علبها الذكور تقليديا . ويؤسف اللجنة كذلك أنه لا توجد بيان ات مصنفة كافية تغطي مجال التعليم .

35 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز امتثالها للمادة 10 من الاتفاقية وأن تعمل على التوعية بأهمية التعليم باعتبار أنه حق من حقوق الإنسان و أنه الأساس الذي تقوم عليه عملية تمكين المرأة. وتوصي اللجنة ب أ ن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية، بما في ذلك الاستعانة بالتدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للمادة 4 وللتوصية العامة رقم 25 للجنة ، من أجل زيادة عدد المدرسات في مستويات التعليم الع ا لي وفي المناصب القيادية. وتوصي اللجنة أيضا ب أ ن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لإنهاء الفصل القائم بفعل الواقع في ميادين التعليم وللتشجيع فعليا على تنويع ال خ يارات التعليمية والمهنية المتاحة للمرأة والرجل وإتاحة حوافز تدفع المرأة إلى خوض ميادين الدراسة التي دأب الذكور على السيطرة عليها. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم بيانات إحصائية تغطي مجال التعليم، وتكون مصنفة حسب الجنس والأصل العرقي والمناطق الريفية والحضرية والصعيد الاتحادي وصعيد المناطق.

العمالة

36 - تعرب اللجنة من جديد عن القلق إزاء عدم وجود قوانين مستقلة تتعلق ب تكافؤ فرص العمل في الدولة الطرف. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا إزاء تدهور حالة المرأة في ميدان العمل وتشكيلها للأغلبية الساحقة من العاملين في وظائف متدنية المستوى والأجر في مختلف نواحي القطاع العام. ويساورها القلق كذلك إزاء استمرار تعرض النساء للتمييز في القطاع الخاص، وانخفاض نصيبهن من الوظائف المرتفعة الأجر في هذا القطاع. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة مع القلق إلى الفجوة الواسعة القائمة بين الجنسين فيما يتعلق بالأجور، حيث يمثل متوسط دخل المرأة 64 في المائة من متوسط دخل الرجل في جميع أنحاء البلد. ومع التنويه بسياسة الدولة الطرف المتمثلة في حماية المرأة من ظروف العمل غير المأمونة، تؤكد اللجنة مجددا قلقها بشأن استبعاد النساء اللاتي في سن الحمل من قائمة من الوظائف التي يزيد عددها عن 400 وظيفة، الأمر الذي قد يؤدي فعلياً إلى استبعاد النساء من قطاعات معينة من العمالة. بيد أن اللجنة تدرك أن هذه القائمة تخضع للنظر في الوقت الحالي، وتلا حظ كذلك أن أرباب العمل قد يعينون النساء في الوظائف المحظورة إذا توافرت المعايير اللازمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء التعريف الضيق للتحرش الجنسي على أنه أداء الضحية ل أعمال جنسية رغماً عنها.

37 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تكافؤ الفرص أمام المرأة في سوق العمل، وفقاً للمادة 11 من الاتفاقية. وتحقيقاً لهذا الهدف، تؤكد اللجنة مجدداً توصي تها السابقة بأن تقوم الدولة ال طرف بسن قانون يتعلق بتكافؤ فرص العمل، ويحظر التمييز في التوظيف والترقية وظروف العمل والفصل من الخدمة ، وي شترط التساوي في الأجر عن العمل المتساوي القيمة وينص على ا لإعمال الفعال لإجراءات وسبل الان ت صاف . وتكرر اللجنة أيضا توصيتها بأن ت ش ت ر ط ال دولة الطرف على جميع أرباب العمل الامتثال للمعايير المق ررة ، الأمر الذي من شأنه أن ي تيح للمرأة والرجل العمل في ظروف صحية وأمنية مناسبة. ومع مراعاة الفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية، توصي اللجنة بمواصلة استعراض قائمة الوظائف المحظورة، بالتشاور مع المنظمات النسائية غير الحكومية، بهدف ت خف ي ض عدد هذه الوظائف بحيث تقتصر القيود المفروضة على الحالات التي يلزم فيها تماماً استبعاد المرأة من أجل حماية صحتها الإنجابية، وكفالة تناسب التدابير المتخذة مع طابع ونطاق الحماية المطلوبة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على توسيع نطاق تعريف التحرش الجنسي واتخاذ تدابير ملموسة للتصدي له، بما في ذلك في مكان العمل.

الصحة

38 - رغم أن اللجنة تثني على الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك حملة ”أعطني الحياة “، والانخفاض الذي طرأ على معدل الوفيات النفاسية (من 44 لكل 000 100 حالة ولادة في عام 1998، إلى 22 لكل 000 100 حالة ولادة في عام 2007)، فإنها تشير مع القلق إلى أن خفض الإنفاق الحكومي على خدمات الصحة العامة كان له أثر سلبي على إمكانية الحصول على الخدمات الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف إمكانية الحصول على خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، ولا سيما في المناطق الريفية، وكذلك لأن نسبة النساء في سن الحمل اللاتي يستعملن وسائل منع الحمل الحديثة لا تتجاوز 27 في المائة، كما أن برامج تنظيم الأسرة لا تدخل ضمن المناهج المدرسية. وتشير اللجنة كذلك مع القلق إلى أنه رغم الانخفاض الذي طرأ على معدل حالات الإجهاض، فإن الإجهاض لا يزال يستخدم كوسيلة من وسائل تنظيم النسل. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الزيادة التي تطرأ سنويا على نسبة النساء في أوساط المرضى الحديثي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

39 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتحسين سبل حصول المرأة على الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بالصحة، في إطار التوصية العامة رقم 24 للجنة. وتطلب اللجنة تعزيز وتوسيع الجهود المبذولة لزيادة المعرفة بوسائل منع الحمل الميسورة التكلفة وسبل الحصول عليها في جميع أنحاء البلد، وكفالة ألا تواجه المرأة في المناطق الريفية أي عوائق تحول دون حصولها على المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. وتوصي اللجنة أيضا بتعزيز التربية الجنسية على نطاق واسع وتوجيهها إلى المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكر ومكافحة حالات العدوى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

السحاقيات ومزدوجات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية

40 - رغم ترحيب اللجنة بما ذكره الوفد بشأن حظر التمييز في الدولة الطرف لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك التمييز على أساس الميل الجنسي فإنها تعرب عن قلقها إزاء أعمال العنف التي ترتكب ضد السحاقيات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، بما في ذلك التقارير التي تفيد بتحرش أفراد الشرطة بهن ، وتعرض البعض للاعتداء والقتل بسبب ميولهن الجنسية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء التمييز القائم في ميادين العمل والرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الميادين.

41 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن توفر الحماية الفعالة من أعمال العنف والتمييز ضد النساء بسبب حياتهن الجنسية، ولا سيما عن طريق سن تشريعات شاملة ضد التمييز تشتمل على حظر أشكال التمييز المتعدد الذ ي يقوم على أسباب من بينها الميل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على تكثيف الجهود التي تبذلها لمكافحة ال تمييز ضد السحاقيات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنس ان ية، وذلك بوسائل من بينها شن حملة للتوعية تستهدف عموم الجمهور، وتوفير التدريب الملائم لموظفي إنفاذ القانون.

الريفيات

42 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما ورد في تقرير الدولة الطرف بشأن استمرار الوضع الصعب الذي تواجهه الريفيات. ومع الإشارة إلى المعلومات الواردة بشأن وجود عدد من السياسات والبرامج المتعلقة بسكان الريف، تعرب اللجنة عن القلق إزاء قلة المعلومات المقدمة عن السياسات أو الاستراتيجيات أو البرامج الوطنية التي تنفذها الدولة الطرف للنهوض بحالة نساء وفتيات الريف، بما في ذلك إمكانية حصولهن على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل والأراضي والائتمان ووصولهن إلى مستويات صنع القرار. وتأسف اللجنة أيضا لعدم وجود معلومات عن اتخاذ تدابير لزيادة وعي المرأة الريفية بحقوقها الواردة في الاتفاقية.

43 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن ال سياسات أو ال استراتيجيات أو ال برامج التي اض طلع ت بها الدولة الطرف على الصعيد الوطني للنهوض بحالة نساء وفتيات الريف والمسنات ، بما في ذلك إمكانية حصولهن على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل والأراضي والائتمان ووصولهن إلى مستويات صنع القرار، وبشأن تأثير هذه المبادرات الحكومية والإنجازات التي حققتها. وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تعزز وعي المرأة الريفية بحقوقها الواردة في الاتفاقية بوسائل من بينها برامج التعريف ب القانون وتقديم المساعدة القانونية. وتهيب اللجنة كذلك بالدولة الطرف أن تكفل مشاركة المرأة في مجلس الحكماء .

نساء الأقليات العرقية

44 - تعرب اللجنة عن قلق ها البالغ إزاء حالة نساء الأقليات العرقية في الدولة الطرف. وتشير اللجنة مع القلق إلى أن الدولة الطرف لم تعتمد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز ترمي إلى حماية الأقليات العرقية، ولا سيما المنتم ون إلى الشيشان و طائفة الروما والمنحدرون من أصول أفريقية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن القوالب النمطي ة التقليدية للإناث تشيع أكثر ما تشيع في أوساط الطوائف العرقية. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات بشأن تثقيف نساء الأقليات العرقية بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك التثقيف بشأن المساواة بين الجنسين.

45 - و تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لاحتياجات نساء وفتيات الأقليات العرقية، وأن تعتمد تشريعات شاملة لمكافحة التمييز ترمي إلى حماية الأقليات العرقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على استخدام طرق مبتكرة ل تحسين المعلومات المتاحة بشأن أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وزيادة الوعي بها في أوساط نساء وفتيات الأقليات العرقية. وتطلب اللجنة إدراج معلومات شاملة في التقرير الدوري المقبل، بما في ذلك بيانات مفصلة حسب الجنس عن الاتج اهات السائدة على مر الزمن، وعن الوضع الفعلي لنساء الأقليات العرقية وتأثير التدابير المتخذة والنتائج ال م حققة فيما يتعلق بتنفيذ سياسات وبرام ج خاصة لهؤلاء النساء والفتيات.

أشكال التمييز المتعدد ة

46 - يساور اللجنة القلق إزاء الفقر الشديد في المعلومات والإحصاءات المقدمة عن فئات معينة من النساء والفتيات، ومنهن خادمات المنازل وملتمسات اللجوء واللاجئات والمشردات داخلياً وفتيات الشوارع. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن هؤلاء النساء والفتيات كثيراً ما يعانين من أشكال متعددة من التمييز، وبخاصة فيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية والحماية من العنف والوصول إلى العدالة. و مما يثير قلق اللجنة كذلك أن الق و ان ي ن الوطني ة المتعلقة باللاجئين لا ت نص على أي إجراءات خاصة للاعتراف بملتمسات اللجوء باعتبارهن من اللاجئين.

47 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل صورة شاملة للوضع الفعلي للفئات الضعيفة من النساء والفتيات في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ومعلومات عن برامج وإنجازات محددة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تدرج في قوانينها الوطنية المتعلقة باللاجئين إجراءات خاصة للاعتراف بملتمسات اللجوء باعتبارهن من اللاجئين.

الزواج والعلاقات الأسرية

48 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار حالات زواج الفتيات المبكر وتعدد الزوجات وبخاصة في شمال القوقاز. كذلك يساور القلق اللجنة إزاء عدم وجود إطار قانوني لعلاقات الارتباط القائمة بحكم الواقع وما يترتب عليها من حالة الضعف التي قد تجد فيها المرأة نفسها عند انفصام العلاقة وظهور حاجة إلى تقسيم الممتلكات والأصول دون وجود اتفاق تعاقدي مسبق مناسب. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة التي تحاول التخلص من علاقة تتسم بالعنف تجد نفسها في معظم الأحيان عاجزة عن الحصول على سكن أو مأوى مستقل وغالبا ما تضطر إلى تقاسم مكان الإقامة نفسه مع الشريك مرتكب العنف، وحتى بعد الطلاق رسميا.

49 - و تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنفذ تدابير ترمي إلى القضاء على تعدد الزوجات في جميع الحالات، حسبما تدعو إليه التوصية العامة رقم 21 للجنة ، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة عادة الزواج المبكر. وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان أن يكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في الممتلكات والأصول التي اكتسبت أثناء علاقات الارتباط القائمة بحكم الواقع عند انفصام تلك العلاقات. كما تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تهيئ الظروف المواتية لحصول المرأة على سكن أو مأوى مستقل، بما في ذلك المرأة التي تحاول التخلص من علاقة تتسم بالعنف.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

50 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وهي الفقرة المتعلقة بم دة انعقاد اجتماعات اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

5 1 - تحث اللجنة الدولة الطرف، لدى الوفاء بما عليها من التزامات بمقتضى الاتفاقية ، على أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين على نحو كامل، الأمر الذي يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم م علومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

5 2 - تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا بد منه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظورٍ جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف وأن تعكس هذه الجهود بشكل صريح ما تنص عليه الاتفاقية من أحكام، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

التعميم

5 3 - تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية في الاتحاد الروسي على نطاق واسع حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على علم بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة و ب التدابير الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد . وتوصي اللجنة بأن ي شمل ال تعميم مستوى المجتمعا ت المحلية أيضا. وتُشجَّع الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تطبيق هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل التعميم الواسع النطاق ل لتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعقودة بشأن موضوع ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على معاهدات أخرى

5 4 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) من شأنه أن يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لهن في كافة م ناحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة حكومة الاتحاد الروسي على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح بعد طرفا فيها، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

متابعة الملاحظات الختامية

5 5 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام واحد ، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقر ة 25 أعلاه ، وأن تقدم في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصية الواردة في الفقرة 31 أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والأجهزة الحكومية على نطاق واسع في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور مع طائفة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.

57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد ّ في تقريرها الدوري المقبل ال مقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية على ا لشواغل التي أُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقرير ها الدوري المقبل في تموز/يوليه 2014.

58 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (انظر HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ولا بد من تطبيق المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/ يناير 2008 جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكل هذه المبادئ مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألاّ تتجاوز الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، في حين ينبغي ألاّ تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة التي تشتمل على آخر المستجدات ما يتراوح بين 60 و 80 صفحة.