* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والثمانين (10-28 تشرين الأول/أكتوبر 2022).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري التاسع لأوكرانيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع لأوكرانيا (CEDAW/C/UKR/9) في جلستيها 1921 و 1923 (انظر CEDAW/C/SR.1921 و CEDAW/C/SR.1923) المعقودتين في 18 و 19 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرَها الدوري التاسع الذي أُعد استجابة لقائمة المسائل والأسئلة المطروحة قبل تقديم تقرير اللجنة (CEDAW/C/UKR/QPR/9). وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى، ترأسته وزيرة السياسة الاجتماعية في أوكرانيا، أوكسانا زولنوفيتش ، وضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة إعادة الإدماج، وزارة السياسة الاجتماعية، ووزيرة شؤون قدامى المحاربين، والشرطة الوطنية الأوكرانية، والخدمات الاجتماعية الوطنية، ومكتب المدعي العام، والبعثة الدائمة لأوكرانيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، فضلا عن المفوضة الحكومية المعنية بسياسة المساواة بين الجنسين وممثلين عن مكتب المفوضة الحكومية المعنية بسياسة المساواة بين الجنسين.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف، منذ النظر في عام 2017 في تقريرها الدوري الثامن (CEDAW/C/UKR/8)، في مجال إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 2229-VIII بشأن منع ومكافحة العنف العائلي، في عام 2017؛

(ب) قانون أوكرانيا المتعلق بإدخال تعديلات على القانون الجنائي وعلى قانون الإجراءات الجنائية لأوكرانيا، الذي نص على تجريم العنف المنزلي وسائر أشكال العنف الجنساني ، في عام 2017؛

(ج) النص على تعريف للعنف الجنساني في قانون أوكرانيا المتعلق بكفالة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، في عام 2017.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي من أجل تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) استراتيجية الدولة لكفالة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة الممتدة حتى عام 2030، في عام 2022؛

(ب) مدونة قواعد السلوك لمنظمات أرباب العمل بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، التي وضعها اتحاد أرباب العمل، في عام 2021؛

(ج) الأمر المتعلق بإدماج النُّهج الجنسانية في عملية وضع الأنظمة، في عام 2020؛

(د) المبادئ التوجيهية بشأن إجراء تقييمات لأثر الإصلاحات القطاعية على الجنسين، في عام 2020؛

(ه) مفهوم الاتصالات بشأن المساواة بين الجنسين، في عام 2020؛

(و) قائمة المؤشرات المستخدمة في رصد المساواة بين الجنسين، في عام 2020؛

(ز) اعتماد خطة العمل المتعلقة بتنفيذ تنفيذ شراكة بياريتز من أجل المساواة بين الجنسين، في عام 2020؛

(ح) إعداد 25 موجزا جنسانيا عن الأقاليم وعن مدينة كييف، في عام 2019؛

(ط) تعيين مفوضة حكومية معنية بسياسة المساواة بين الجنسين، في عام 2017.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في الفترة التي تلت النظر في التقرير السابق بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا رقم 210 (2011) للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، في عام 2022.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ت رحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة تحقيقا لهذا الغرض.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو برلمانَ أوكرانيا أو هيئتها التشريعية ( فرخوفنا رادا) إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات اللازمة لتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية، اعتبارا من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - العوامل والصعوبات التي تحول دون التنفيذ الفعال للاتفاقية

9 - يساور اللجنة قلق بالغ لأنه منذ اندلاعِ النزاع المسلح في نيسان/أبريل 2014، واحتلالِ الاتحاد الروسي لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول وضمِّه لهما غير المعترف بهما (انظر قرارات الجمعية العامة 68/262 ، و 71/205 )، ما فتئت الدولة الطرف تواجه حالة مأساوية يسود فيها المعاناة الإنسانية وعدم الاستقرار الاقتصادي وتصاعد العنف المتصل بالنزاع، بما في ذلك العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني ، وانعدام الأمن. وقد ازدادت هذه الحالة سوءا بسبب العدوانِ العسكري الذي شنه الاتحاد الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022 في انتهاك للمادة 2 (4) من الميثاق، والحربِ التي ما زالت مستمرة منذ ذلك الحين، ومحاولةِ الاتحاد الروسي ضمَّ مناطق دونيتسك وخيرسون ولوهانسك وزابوريجيا بشكل غير قانوني من خلال قراريه المؤرخين 21 شباط/فبراير و 29 أيلول/ سبتمبر 2022، في انتهاك للسلامة الإقليمية لأوكرانيا ولسيادتها وخلافا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في أعقاب إجراء استفتاءات مزعومة غير قانونية في المناطق المذكورة أعلاه الواقعة داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا (انظر قراري مجلس حقوق الإنسان 49/1 و دإ- 34/1 وقرارات الجمعية العامة دإط- 11/1 و دإط- 11/2 و دإط- 11/4 ).

10 - وبالمثل، يساور اللجنة القلق لأن الهجوم العسكري على أوكرانيا أسفر عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات الأوكرانيات، اللاتي يقعن ضحايا للهجمات على المدنيين والأعيان المدنية مثل المدارس ورياض الأطفال والبنية التحتية الطبية وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية، وهي هجمات تُستخدم فيها الذخائر العنقودية والغارات الجوية والقصف بالمدفعية، فضلا عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والإعدام التعسفي والإعدام خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والعنف الجنساني بما في ذلك العنف الجنسي، والترحيل القسري والتشريد القسري للسكان. وتلاحظ اللجنة أن الهجوم العسكري الذي شنه الاتحاد الروسي على أوكرانيا له وقع شديد بصفة خاصة على النساء والفتيات اللاتي يعشن في أوضاع حرمان، مثل النساء المشردات داخليا، والنساء الريفيات، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الروما ، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والنساء من الأقليات الأخرى، بمن فيهن نساء تتار القرم. وتشير اللجنة إلى أن بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم أخرى ينص عليها القانون الدولي (انظر قرار مجلس حقوق الإنسان دإ- 34/1 ).

11 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الحرب على أوكرانيا واحتلال الاتحاد الروسي لجمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول وضمّه لهما غير المعترف بهما في عام 2014 وما تلا ذلك من نزاع مسلح قد وضع عقبات رئيسية أمام تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تمارس سيطرة فعلية على المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة المرتبطة بها. وتحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتخفيف من الآثار السلبية للأعمال العدائية على المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات. وتشير مع ذلك إلى أن تنفيذ الاتفاقية هو أنجع ضمان لكفالة الاحترام الكامل لحقوق المرأة وكفالة تمتعها بها، بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح. وتشدد اللجنة كذلك على الدور الحاسم للمرأة بوصفها قوة دافعة لتحقيق السلام وإعادة بناء الاستقرار.

12 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوصية العامة للجنة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، والتوصية العامة للجنة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية. وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة الدولية، حسب الاقتضاء، من أجل تنفيذ التوصيات، بما في ذلك المساعدة التقنية من اللجنة.

واو - الشواغل الرئيسية والتوصيات

المرأة والسلام والأمن

13 - تلاحظ اللجنة بارتياح اعتمادَ خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، التي تشمل الفترة من 2020 إلى 2025، وتنقيحَ هذه الخطة مؤخرا لمراعاة تفاقم النزاع المسلح منذ 24 شباط/فبراير 2022. وتلاحظ كذلك توفير تدريب للمسؤولين الحكوميين وللمهنيين العاملين في قطاع الأمن والدفاع بشأن خطة مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن وبشأن المساواة بين الجنسين (CEDAW/C/UKR/9، الفقرات 14 و 25 و 32). وتلاحظ اللجنة كذلك مع التقدير التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في ضمان المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الجيش، بسبل منها زيادة فرص وصول المرأة إلى المهن العسكرية وإلى مناصب الضباط والتصدي للقوالب النمطية الجنسانية (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 25). وتلاحظ أيضا مشاركة المرأة في مبادرات الحوار المحلية في شرق أوكرانيا (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 30). بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) فرص مشاركة المرأة في عملية صنع القرار المتعلق بالنزاع المسلح محدودة رغم أنها تساهم بصورة عالية وبصورة غير متناسبة في الاستجابة الإنسانية؛

(ب) لا تزال المرأة ممثَّلةً تمثيلاً ناقصاً في قطاعي الأمن والدفاع، ولا سيما على مستوى صنع القرار، بما في ذلك في الوظائف العسكرية والمدنية داخل القوات المسلحة الأوكرانية، ودائرة حرس الحدود، والشرطة الوطنية، ودائرة الطوارئ الحكومية، والحرس الوطني، وضمن الوحدات العسكرية للدولة الطرف المشارِكة في عمليات حفظ السلام والأمن الدولية.

14 - وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع وتوصي الدولةَ الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اعتمادُ التنقيحات التي أُدخلت على خطة العمل الوطنية الثانية بشأن المرأة والسلام والأمن وتنفيذُها ضمن إطار زمني واضح، مع وضع نقاط مرجعية لها وميزانية مراعية للاعتبارات الجنسانية، ومع مراعاة قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن؛ وضمانُ المشاركة المجدية للمرأة في جميع مراحل صنع القرار المتعلق بتعامل الدولة الطرف مع النزاع المسلح وفي عمليات السلام والتعافي المقبلة؛

(ب) مواصلة تعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في قطاعي الأمن والدفاع.

العنف الجنسي المتصل بالنزاع

15 - تلاحظ اللجنة أنه أُنشئت، في أكثر المواقع انعزالا على طول خط التماس، عيادات متنقلة يديرها أخصائيون صحيون مدرَّبون على التعرف على علامات العنف الجنساني (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 122). بيد أنها تلاحظ بقلق تزايد عدد أعمال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في المناطق المتضررة من النزاع، وفي جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول المحتلتين مؤقتا، منذ بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ما يلي:

(أ) نقص الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي لأسباب منها الوصم والخوف من الأعمال الانتقامية؛

(ب) عدم توافر معلومات عن تدابير جبر الضرر، بما فيها التعويضات، لضحايا العنف الجنسي المتصل بالنزاع من النساء؛

(ج) قلة عدد التحقيقات في حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع.

16 - ووفقا للاتفاقية وللتوصية العامة للجنة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) منع وقوع العنف الجنسي المتصل بالنزاع والتصدي له، بسبل منها استخدامُ وحدات شرطة متنقلة متخصصة، وإتاحةُ خدمات بناء القدرات لأفراد الشرطة وللأفراد العسكريين وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون وأعضاء النيابة العامة والقضاة على الصعيدين المركزي والإقليمي من أجل ضمان المقاضاة الدقيقة لمرتكبي العنف الجنسي المتصل بالنزاع، بما في ذلك من خلال الحصول على مساعدة تقنية مستمرة من فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع، ومواصلةُ إجراء تدقيقات الأمان الهادفة إلى تقييم مخاطر وقوع العنف الجنسي والتحرش الجنسي في الأماكن العامة في المناطق المتضررة من النزاع، ومواصلةُ عمل الفريق العامل المشترك بين الوزارات الذي أنشئ في أيار/مايو 2022 استنادا إلى إطار التعاون بين الأمم المتحدة وحكومة أوكرانيا بشأن منع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والتصدي له؛

(ب) توفير تدابير جبر كافية للناجيات من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني المتصل بالنزاع المرتكب ضد النساء والفتيات، والتعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بإدخال تعديلات على بعض القوانين التشريعية الأوكرانية المتعلقة بجبر الضرر الناجم عن الألم والمظالم (2020)؛

(ج) امتثال الدولة الطرف لالتزامها ببذلِ العناية الواجبة لمنع ارتكاب أعمال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني المتصل بالنزاع على يد جهات حكومية وغير حكومية ضد النساء والفتيات والتحقيقِ فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم عليها، بسبل منها ما يلي:

’1‘ جمع الأدلة في حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وهيئات التحقيق الدولية، لأغراض منها مقاضاة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، ووفقا للبروتوكول الدولي لتوثيق العنف الجنسي في حالات النزاع والتحقيق فيه؛

’2‘ توفير خدمات بناء القدرات في مجال معايير التحقيق الدولية المراعية للاعتبارات الجنسانية للمحققين ولمنظمات المجتمع المدني؛

’3‘ رفض طلبات منح العفو للأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاع، أو للأشخاص المتهمين أو المدانين بها.

النساء اللاتي يعشن في المناطق المتضررة من النزاع والنساء المشردات داخليا

17 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات، أثناء الأعمال العدائية، مثل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المدنيين في النزاع المسلح، وإنشاء فريق عامل معني بمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وجمع بيانات إحصائية مصنفة عن الإصابات والوفيات في صفوف المدنيين (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 12). وتحيط اللجنة علما أيضا بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز إمكانية حصول النساء اللاتي يعشن في المناطق المتضررة من النزاع والنساء المشردات داخليا على المساعدة الاجتماعية والقانونية والنفسية (CEDAW/C/UKR/9، الفقرات 46-50 و 52-54 و 57-59). ومع ذلك، تلاحظ اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ورود تقارير عن حالات ارتُكبت فيها انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء والفتيات في المناطق المتضررة من النزاع؛

(ب) النساء والفتيات اللاتي يعشن في المناطق المتضررة من النزاع والنساء المشردات داخليا يعانين من محدودية إمكانية اللجوء إلى القضاء وإمكانية الوصول إلى مكاتب سجلات الأحوال المدنية، والتعليم، وفرص العمل المستدامة، والحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والغذاء، وخدمات المياه والصرف الصحي الكافية، والمأوى والكهرباء، بسبب تدمير عدد كبير من المدارس والمراكز الصحية وغيرها من البنى التحتية الأساسية أو إلحاق أضرار جسيمة بها؛

(ج) الأثر الكبير الذي يخلفه النزاع المسلح على الصحة العقلية للنساء والفتيات.

18 - ووفقا للتوصية العامة للجنة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير تدريب منهجي وإلزامي على حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين لموظفي إنفاذ القوانين ولأفراد القوات المسلحة الأوكرانية، ووضع مدونة قواعد سلوك بشأن احترام حقوق الإنسان وضمان امتثال الجهات الفاعلة في قطاع الأمن لها، وضمان حصول جميع النساء والفتيات الناجيات من العنف الجنساني المتصل بالنزاع على الدعم، بما في ذلك الدعم المقدم من مركز مساعدة الناجيات الذي ينبغي توسيع فروعه لتشمل جميع الأقاليم المتضررة من النزاع في الدولة الطرف، وضمان حصول النساء والفتيات الجريحات و/أو المصابات بإعاقة بسبب الحرب على خدمات الدعم وإعادة التأهيل؛

(ب) مواصلة الدولة الطرف جهودها الرامية إلى توفير إمكانية اللجوء إلى القضاء وإمكانية الوصول إلى مكاتب سجلات الأحوال المدنية، والتعليم، وفرص العمل المستدامة، والحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والغذاء، وخدمات المياه والصرف الصحي الكافية، والمأوى والكهرباء، للنساء والفتيات المتضررات من الأعمال العدائية، وذلك بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد العيادات الإقليمية وعيادات المرضى الخارجيين، وإعادة بناء المدارس، واستخدام برامج التعلم عن بعد؛

(ج) مواصلة تعزيز إمكانية حصول النساء والفتيات المتضررات من النزاع المسلح على خدمات الصحة العقلية، بمن فيهن النساء العاملات في قطاعي الأمن والدفاع، والناجيات من العنف الجنساني المتصل بالنزاع، وفئات النساء والفتيات المحرومات، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

19 - ترحب اللجنة بتوفير المعونة القانونية المجانية للنساء (CEDAW/C/UKR/9، الفقرات 61 و 63-66) وإذكاء الوعي بحقوق المرأة المنصوص عليها في الاتفاقية وسبل الانتصاف المتاحة (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 62). بيد أنها تلاحظ بقلق أن النساء والفتيات الناجيات من العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنزاع، كثيرا ما يترددن في الإبلاغ عن هذا العنف بسبب الخوف من الوصم والأعمال الانتقامية.

20 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، فإنها توصي الدولة الطرف بمعالجة الأسباب الجذرية لنقص الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بسبل منها توفير الحماية الفعالة والمأوى للضحايا، وتوفير خدمات بناء القدرات للقضاة وأعضاء النيابة العامة والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال أساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية، وتنظيم حملات توعية للقضاء على التحيز الجنساني ورفع الوصم عن النساء والفتيات الناجيات من العنف الجنساني ، ومواصلة تقديم المعونة القانونية المجانية للناجيات.

الإطار التشريعي

21 - تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/UKR/CO/8، الفقرة 21)، وتلاحظ بقلق عدم كفاية المواءمة بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توائم تشريعاتها الوطنية مواءمة تامة مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الجنائي، عن طريق تعديل المواد 433 و 434 و 438 من القانون الجنائي لأوكرانيا واعتماد مشروع القانون رقم 2689 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2019، من أجل إدراج الجرائم ضد الإنسانية في التشريعات الوطنية ومواءمة الأحكام المتعلقة بالإبادة الجماعية عموما مع المعايير الدولية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

23 - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان إجراء تقييمات لأثر التشريعات الوطنية على الجنسين وإجراء رصد منهجي لمشاريع الأنظمة من جانب المفوضة الحكومية المعنية بالسياسة الجنسانية (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 81). كما تحيط اللجنة علما بالمعلومات عن نتائج البرنامج الاجتماعي الحكومي لضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل للفترة الممتدة حتى عام 2021 (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 84)، وبإدماج منظور جنساني في مشروع خطة تعافي أوكرانيا، والأخذ بميزنة مراعية للمنظور الجنساني على مستوى الدولة وعلى المستوى المحلي. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) قلة تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعدم وجود آليات رصد وتقييم شاملة؛

(ب) عدم إدماج منظور جنساني في استراتيجيات الحكم المحلي (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 95)؛

(ج) عدم وجود آلية مكلفة برصدِ إنشاء الوحدات المعنية بالمساواة بين الجنسين ورصدِ تعيين مستشاري الشؤون الجنسانية ورصدِ أداء تلك الجهات على جميع مستويات الإدارة العامة؛

(د) عدم وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في بعض المجالات المشمولة بالاتفاقية وعدم جعل هذه البيانات متاحة للجمهور؛

(ه) خطر تراجع الإنجازات التي تحققت في مجال المساواة بين الجنسين في سياق النزاع الحالي، وعدم وجود آليات تنسيق كافية لضمان اتباع نهج قائم على المساواة بين الجنسين في برامج المساعدة الإنسانية الحالية وفي جهود التعافي المقبلة.

24 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاءُ آليات لرصد تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك عن طريق اعتمادِ أطر زمنية وأهداف محددة للتنفيذ، وتعزيزُ الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه السياسات؛

(ب) إدماج المساواة بين الجنسين في استراتيجيات الحكم المحلي؛

(ج) ضمانُ تعيينِ مستشاري شؤون جنسانية وإنشاءِ وحدات معنية بالمساواة بين الجنسين وتزويدُ هذه الجهات بالولايات والسلطات وتدابير بناء القدرات الملائمة، فضلا عن الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(د) ضمانُ القيام على نحو منهجي بجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك في مجالي العنف الجنساني ضد المرأة وحماية حقوق فئات النساء المحرومات، وذلك بالاستناد إلى المؤشرات المتعلقة برصد المساواة بين الجنسين ( CEDAW/C/UKR/9 ، الفقرة 3) ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة ( CEDAW/C/UKR/9 ، الفقرة 6)، ونشرُ هذه البيانات، وفقا لمبادرة الشراكة من أجل حكومات منفتحة (2021)؛

(ه) كفالة إيلاء الأولوية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع برامج المساعدة الحالية وفي جميع الجهود المقبلة الرامية إلى توطيد سيادة القانون وتحقيق التعافي، وتحقيقا لهذا الهدف، إنشاء آلية شاملة لعدة قطاعات يتحقق فيها التكافؤ بين الجنسين على جميع مستويات صنع القرار، وتتألف من المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات ومن ممثلي المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والدول الأطراف الأخرى التي تدعم حاليا الدولة الطرف في مسارها نحو إحلال سلام شامل ودائم.

التدابير الخاصة المؤقتة

25 - تنوه اللجنة بالتدابير الخاصة المؤقتة التي اتُّخذت لصالح فئات النساء المحرومات وبغية التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في العمالة (CEDAW/C/UKR/9، الفقرات 96-98). غير أنها تلاحظ بقلق قلة استخدام التدابير الخاصة المؤقتة في المجالات الأخرى المشمولة بالاتفاقية، التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الإجحاف، كالحياة السياسية والحياة العامة، والتعليم، والعمالة، وريادة الأعمال.

26 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل إقرار نظام للحصص بموجب القانون وإعطاء الأفضلية للمرأة في التوظيف، للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الإجحاف، كالحياة السياسية والحياة العامة والعمالة والتمكين الاقتصادي، بما في ذلك التركيز بوجه خاص على فئات النساء المحرومات؛

(ب) التعجيل باعتماد وتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الخطة التنفيذية (للفترة 2022-2024) الرامية إلى تنفيذ استراتيجية الدولة لضمان المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل للفترة الممتدة حتى عام 2030.

القوالب النمطية

27 - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية في وسائط الإعلام، بما في ذلك إطلاق حملات توعية (CEDAW/C/UKR/9، الفقرتان 104 و 105). بيد أنها تلاحظ بقلق استمرار القوالب النمطية في الدولة الطرف عن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، القائمة على النظام الأبوي، داخل الأسرة والمجتمع، وتشييء المرأة وتصويرها على نحو متحيز جنسانيا في وسائط الإعلام. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضا بقلق التأخيرات التي حدثت في اعتماد مشروع القانون المتعلق بمكافحة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية في وسائط الإعلام وفي الإعلانات.

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظم حملات تثقيفية وحملات توعية لمكافحة القوالب النمطية التمييزية عن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وبأن تعجل باعتماد مشروع القانون المتعلق بمكافحة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية في وسائط الإعلام، وبأن تشجع الإعلاميين على نقل صور إيجابية للمرأة بوصفها قوة دافعة للتغيير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة الطرف.

العنف الجنساني ضد المرأة

29 - تحيط اللجنة علما بإصدار المرسوم المتعلق بالإجراءات العاجلة الرامية إلى منع ومكافحة العنف العائلي والعنف الجنساني وحماية حقوق ضحاياهما، في عام 2020، وبإقرار الإجراءات المتعلقة بإجراء وتوثيق الفحص الطبي على ضحايا العنف العائلي والعنف الجنساني أو ضحاياهما المحتملين وتوفير الرعاية الطبية لهم، في عام 2019. وترحب أيضا بالتدابير المتخذة لتوفير برامج بناء القدرات للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بهدف دعم ضحايا العنف الجنساني من النساء (CEDAW/C/UKR/9، الفقرات 39 إلى 42). وتحيط اللجنة علما كذلك بأن مجلس الخبراء المعني بمنع ومكافحة التمييز الجنساني كُلّف بإصدار تقييمات خبراء في حالات العنف الجنساني ، وأن الدولة الطرف تقدم معونة قانونية مجانية لضحايا العنف العائلي وغيره من أشكال العنف الجنساني (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 65) وتنشر أفرقة متنقلة في الأقاليم لكي تقدم المساعدة الاجتماعية والنفسية إلى ضحايا العنف الجنساني من النساء (CEDAW/C/UKR/9، الفقرات 119-122 و 127). بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية مجلس أوروبا رقم 210 للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (2011)، التي جرى التصديق عليها مؤخرا؛

(ب) قانون الإجراءات الجنائية لا ينص على المقاضاة التلقائية على العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي؛

(ج) ارتفاع حالات العنف المنزلي وانخفاض عدد الحالات التي تصدر فيها أوامر طارئة بعدم التعرض (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 116)؛

(د) قلة عدد أفرقة الشرطة المتنقلة المكلفة بمكافحة العنف العائلي (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 123) وتزايد خطر وقوع عنف العشير بسبب التجارب المؤلمة التي يعيشها النساء والرجال والأطفال أثناء النزاع المسلح؛

(ه) عدم وجود ملاجئ لضحايا العنف العائلي في 7 من أقاليم الدولة الطرف البالغ عددها 25 إقليما (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 128)؛

(و) التأخر في اعتماد مشروع قانون بشأن جبر الضرر اللاحق بضحايا العنف الجنساني ضد النساء والفتيات؛

(ز) قلة توافر البيانات المصنفة عن عدد الحالات المبلغ عنها والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف العائلي، وعن الأحكام المفروضة على الجناة.

30 - واللجنة، إذ تذكر بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/UKR/CO/8 ، الفقرة 29) وبتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها لمواءمتها مع اتفاقية مجلس أوروبا رقم 210 للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، (2011) وزيادة الوعي بالاتفاقية رقم 210 في أوساط القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي إنفاذ القانون والجمهور، ولا سيما النساء والفتيات؛

(ب) ضمان تصدي السلطات على نحو ملائم لجميع حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بسبل منها إعمالُ المقاضاة التلقائية، حسب الاقتضاء، لتقديم الجناة المزعومين إلى المحاكمة على نحو يتسم بالنزاهة والحياد والسرعة وفرضُ عقوبات ملائمة عليهم؛

(ج) ضمان حصول ضحايا العنف العائلي من النساء فعليا على أوامر حماية، بما في ذلك أوامر طارئة بعدم التعرض، وفرض عقوبات ملائمة على عدم الامتثال لهذه الأوامر وإنفاذ تلك العقوبات بصورة فعلية، وتنفيذ البرنامج الحكومي لمنع ومكافحة العنف العائلي والعنف الجنساني للفترة من 2018 إلى 2023؛

(د) زيادة عدد أفرقة الشرطة المتنقلة المكلفة بمكافحة العنف العائلي حتى تشمل جميع أقاليم أوكرانيا وتعزيز خدمات الصحة العقلية للنساء الملتحقات بالقوات المسلحة؛

(ه) ضمان حصول جميع ضحايا العنف الجنساني من النساء والفتيات في الدولة الطرف على ملاجئ ملائمة، والمساعدة القانونية، مجانا إذا لزم الأمر، والرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة العقلية، بمن في ذلك النساء الريفيات، والنساء المشردات داخليا، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء اللاتي يتعاطين المخدرات، وغيرهن من فئات النساء المحرومات؛

(و) سن تشريعات وطنية لضمان إمكانية وصول ضحايا العنف من النساء والفتيات فوراً إلى سُبُل الانتصاف والحماية؛

(ز) تعزيز جمع بيانات شاملة عن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، مصنفة حسب العمر والجنس والعلاقة بين الضحية والجاني وحسب الخصائص الاجتماعية - الديموغرافية الأخرى، مثل الإعاقة، وذلك لتحسين توجيه السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

31 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وفرت الدعم في مجال بناء القدرات لجهاز القضاء، وموظفي إنفاذ القانون، وشرطة الحدود، وسلطات الهجرة، والأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين الصحيين لتمكين هذه الجهات من التعرف المبكر على ضحايا الاتجار بالأشخاص، ولا سيما الضحايا من النساء والفتيات، وإحالتهم إلى الخدمات المراعية للاعتبارات الجنسانية المناسبة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار تفشي الاتجار بالنساء والفتيات في الدولة الطرف ومنها وإليها، ويشمل ذلك ارتفاع أعداد النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للاتجار بهن لأغراض الاستغلال الجنسي (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 145)؛

(ب) محدودية قدرة الدولة الطرف على حماية النساء والفتيات اللاتي يعشن في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في الدولة الطرف، وكذلك الفتيات المقيمات في دور الأيتام التي تديرها الدولة وفتيات الروما اللاتي لا يحملن وثائق هوية؛

(ج) محدودية قدرة الدولة الطرف على حماية النساء والفتيات اللاجئات من التعرض للاتجار بهن، بما في ذلك لأغراض جنسية؛

(د) قصر المساعدة المالية المدفوعة لضحايا الاتجار على مبلغ مقطوع، وقصر مدة إقامة الضحايا في المساكن التي تكفلها الحكومة على ثلاثة أشهر ما لم يتعاونَّ مع سلطات النيابة العامة (CEDAW/C/UKR/9، الفقرات 143-144).

32 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إنفاذ قانون أوكرانيا المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والأنظمة ذات الصلة ( CEDAW/C/UKR/9 ، الفقرة 138)، والتنفيذ الكامل لمفهوم البرنامج الاجتماعي الحكومي المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر للفترة الممتدة حتى عام 2025 (2020) ، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لآلية التنسيق الوطنية ومجالس التنسيق المحلية، وإنشاء نظام لجمع البيانات؛

(ب) تعزيز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة خطر التعرض للاتجار بالبشر فيما يتعلق بالنساء والفتيات المقيمات في المناطق المتضررة من النزاع، والنساء والفتيات اللاجئات، والفتيات المودعات في مؤسسات، وفتيات الروما ، وتعزيز الخدمات الرامية إلى توفير وثائق هوية للفتيات المودعات في مؤسسات تديرها الدولة ولفتيات الروما ، وتعزيز أنشطة التوعية والتعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع دول العبور ودول المقصد التي تتوجه إليها النساء والفتيات الأوكرانيات اللاجئات للحيلولة دون الاتجار بهن؛

(ج) كفالة التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لمنع الاتجار بالنساء والفتيات الأوكرانيات اللاجئات، ولمساعدة الضحايا؛

(د) توفير مسكن مؤقت لضحايا الاتجار من النساء والفتيات لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر، بغض النظر عن قدرتهن على التعاون مع سلطات النيابة العامة أو رغبتهن في ذلك التعاون، وتقديم المعونة القانونية المجانية لهن، وإتاحة إمكانية حصولهن على تدابير جبر كافية، وعلى الحماية، والمأوى، والسكن، والحماية الاجتماعية، وفرص التعليم والعمالة، والرعاية الصحية، والمشورة النفسية الاجتماعية ووثائق الهوية، وتيسير وصولهن إلى إجراءات لم شمل الأسرة واللجوء.

المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة

33 - تلاحظ اللجنة أن عددا من المجالس المحلية في الدولة الطرف قد انضمت إلى الميثاق الأوروبي للمساواة بين المرأة والرجل في الحياة المحلية. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) لا تزال المرأة ممثَّلةً تمثيلاً ناقصاً في برلمان أوكرانيا ( فرخوفنا رادا) وفي المجالس الإقليمية ومجالس المقاطعات والمجالس البلدية، وقد انخفض تمثيلها في مجالس الاستيطان والمجالس القروية (CEDAW/C/UKR/9، الفقرات 155-157)؛

(ب) لم يطرأ أي تغير على تمثيل المرأة في المستويات العليا من الوظائف العامة، ومع أن عدد النساء في المناصب الرفيعة المستوى في السلك الدبلوماسي قد تزايد، فإنه لا يزال منخفضا بشكل غير متناسب (CEDAW/C/UKR/9، الفقرات 78 و 84 و 158)؛

(ج) تفيد التقارير بأن النساء في الحياة السياسية والحياة العامة يتعرضن، من قبل السياسيين الذكور والمعلقين السياسيين والعاملين في وسائل الإعلام، لخطاب عام معاد للنساء يعمل على إدامة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية.

34 - واللجنة، إذ تعيد تأكيد توصياتها السابقة ( CEDAW/C/UKR/CO/8 ، الفقرة 33) وإذ تذكر بتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة أنشطة بناء قدرات النساء المشتغلات بالعمل السياسي والنساء المرشحات على مستوى الحكومات المحلية ( CEDAW/C/UKR/9 ، الفقرة 160)، وتوسيع نطاق بناء القدرات المذكور إلى مهارات التفاوض والقيادة، وتوفير تمويل الحملات الانتخابية للنساء المرشحات على جميع المستويات، مع التركيز على النساء المشردات داخليا والنساء المنتميات إلى أقليات قومية والنساء ذوات الإعاقة، ودعم المجالس المحلية الراغبة في الانضمامِ إلى الميثاق الأوروبي للمساواة بين المرأة والرجل في الحياة المحلية وتنفيذِه؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل تطبيق حصص والأخذ بنظام التكافؤ بين الجنسين في الوظائف العامة والسلك الدبلوماسي، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، لضمان تمثيل المرأة على قدم المساواة في الوظائف العامة والسلك الدبلوماسي، ولا سيما على مستويات صنع القرار؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى منع التحرش بالمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة وإذكاء الوعي في أوساط السياسيين ووسائط الإعلام وعامة الجمهور بأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة مشاركةً كاملة وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل هي من متطلبات التنفيذِ الفعال للاتفاقية وتحقيقِ الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية للبلد.

الجنسية

35 - ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف بتبسيط إجراءات تسجيل المواليد للنساء والفتيات الأوكرانيات الموجودات في الخارج، في السياق الحالي الذي يسود فيه النزوح، وللنساء اللواتي يعشن في الأجزاء غير الخاضعة لسيطرة الحكومة من إقليم الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) النساء الأوكرانيات اللاتي ينجبن أطفالا في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة أو خارج الدولة الطرف لا يزلن يواجهن متطلبات مرهقة ومواعيد نهائية صعبة عند تقديم طلبات تسجيل مواليدهن وطلبات الحصول على بدلات إعالة الطفل؛

(ب) النساء الأوكرانيات اللاتي يحملن جوازات سفر روسية يواجهن، حسبما تفيد التقارير، حواجز تحول دون حصولهن على المعاش التقاعدي وغيره من الاستحقاقات الاجتماعية.

36 - وبالإشارة إلى التوصية العامة للجنة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تيسير تسجيل المواليد من قبل الأمهات الشابات اللواتي ينجبن في الخارج أو في الأجزاء غير الخاضعة لسيطرة الحكومة من الدولة الطرف، وتكليف القنصليات والإدارات المحلية الواقعة بالقرب من خط التماس بإصدار شهادات ميلاد لأطفال النساء والفتيات الأوكرانيات وتيسير حصولهن على بدلات إعالة الطفل؛

(ب) تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 234 بشأن إجراءات دفع المعاشات التقاعدية وتقديم الخدمات الاجتماعية لمواطني أوكرانيا الذين يعيشون في أراضي جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول (2014)، بحيث يضمن توفير المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية الأخرى للنساء الأوكرانيات، بغض النظر عن مكان إقامتهن وعما إذا كن قد حصلن على جواز سفر من الاتحاد الروسي.

التعليم

37 - ترحب اللجنة ببدء الاستعراض الإلزامي للمواد التعليمية التي ترعاها الدولة بغية إزالة المحتوى التمييزي منها (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 165)، وإدراج الدراسات الجنسانية في جميع مستويات التعليم (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 174)، والجهود المبذولة لتشجيع التحاق الفتيات في النظام التعليمي بمجالات دراسية غير تقليدية (CEDAW/C/UKR/9، الفقرات 168-170). ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) الانخفاض المسجل في عدد المعلمين، وإغلاق المدارس أو دمجها، والفجوة الرقمية بين الجنسين، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) عدم إجراء استعراض لجميع الكتب المدرسية والمواد التعليمية لتنقيتها من القوالب النمطية الجنسانية التمييزية (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 166)، ومن تلك القوالب إلقاء اللوم على ضحايا العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، و/أو عدم تسليط الضوء بما فيه الكفاية في كتب التاريخ على مساهمات المرأة في السياسة أو العلوم أو المجالات المجتمعية الأخرى؛

(ج) تركُّز النساء والفتيات في المجالات الدراسية التي يغلب فيها الإناث عادة؛

(د) استمرار انخفاض معدلات المواظبة على الدراسة ومعدلات إتمام الدراسة في أوساط فتيات الروما (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 178) والحواجز التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة، بمن فيهم الفتيات ذوات الإعاقة، في النظام التعليمي.

38 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، فإنها توصي الدولةَ الطرف بالتوعية بأهمية تعليم الفتيات على جميع المستويات باعتباره أساسا لتمكينهن، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلةُ تنفيذ التوصيات المتعلقة بالحصول على التعليم على قدم المساواة في استراتيجية إدماج المساواة بين الجنسين في التعليم للفترة الممتدة حتى عام 2030 (2020) ، وضمانُ وجود بنى تحتية تعليمية كافية ومواصلة برامج محو الأمية الرقمية في المناطق الريفية؛

(ب) ضمان استخدام صياغات مراعية للاعتبارات الجنسانية وصور غير تمييزية ضد المرأة في الكتب المدرسية والمواد التعليمية على جميع مستويات التعليم، والتركيز على مساهمات المرأة في السياسة والعلوم والمجالات المجتمعية الأخرى، وتعزيز السلوكيات الذكورية التي تنبذ العنف، بسبل منها توسيع نطاق الاستعراض الإلزامي للمواد التعليمية لتشمل المواد المستخدمة في التدريس عبر شبكة الإنترنت والكتب المدرسية المنشورة من دون تمويل عام؛

(ج) تشجيع التحاق النساء والفتيات بالمجالات الدراسية والمسارات المهنية غير التقليدية، ولا سيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(د) تعزيز الدولة الطرف ما تنظمه من حملات توعية واتخاذها مزيدا من التدابير لزيادة معدلات الالتحاق بالمدارس والبقاء فيها وإتمام الدراسة في أوساط فتيات الروما والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، بسبل منها تنفيذ استراتيجية تعزيز حقوق وفرص الأشخاص المنتمين إلى أقلية الروما القومية في المجتمع الأوكراني للفترة الممتدة حتى عام 2030 (2021) والاستراتيجية الوطنية لإنشاء حيز خال من الحواجز في أوكرانيا، على التوالي.

العمالة

39 - ترحب اللجنة بإلغاء قائمة تضم أكثر من 450 مهنة محظورة على النساء (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 184) والموافقة على مبادئ توجيهية متعلقة بإجراء تدقيقات للمساواة بين الجنسين في الشركات والمؤسسات والمنظمات (2021). بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) تسجيل زيادة في معدل البطالة في صفوف النساء وارتفاع أعداد الشابات العاطلات عن العمل (CEDAW/C/UKR/9، الفقرتان 180 و 181)؛

(ب) استمرار الفصل الأفقي والرأسي في سوق العمل واستمرار تركُّز النساء بشدة في الوظائف المنخفضة الأجر، والقطاع غير الرسمي، وفي وظائف في القطاع الرسمي لا يقوم فيها رب العمل بالإعلان عن الدخل لأغراض الضرائب والحماية الاجتماعية؛

(ج) توجيه النساء والفتيات إلى المهن التي يغلب فيها الإناث عادة لدى التوجيه المهني على المستوى التعليمي وفي إطار البرامج الخاصة بالنساء العاطلات عن العمل (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 182)؛

(د) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 197)، رغم تسجيل انخفاض طفيف فيها ورغم الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لتقليصها؛

(ه) عدم وجود تشريع يحظر صراحة التحرش الجنسي في مكان العمل؛

(و) استمرار انخفاض عدد الرجال الذين يأخذون الإجازة الوالدية عندما يكون عمر الطفل أقل من 3 سنوات (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 84).

40 - وبالإشارة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/UKR/CO/8 ، الفقرة 37)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الحد من البطالة في صفوف النساء، بسبل منها اتخاذ تدابير محددة الهدف من قبل الدائرة الحكومية للعمالة ووزارة تنمية الاقتصاد والتجارة والزراعة ( CEDAW/C/UKR/9 ، الفقرات 185-188)، مع التركيز على النساء المشردات داخليا العاطلات عن العمل، والأمهات العازبات، والأمهات الشابات، والنساء المسنات، والنساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والنساء اللاتي يتعاطين المخدرات، ونساء الروما ، والنساء اللاتي يعشن في المناطق المتضررة من النزاع في الدولة الطرف؛

(ب) اتخاذُ خطوات للقضاء على التمييز المهني الأفقي والرأسي، بطرق منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل التدريب المهني واستخدام الحصص، لتعزيز وصولِ المرأة إلى العمالة الرسمية، بما في ذلك تولي مناصب قيادية، ووصولِها إلى العمالة في القطاعات التي كانت محظورة على المرأة سابقا، وضمانُ قيام أرباب العمل بالإعلان عن دخول جميع الموظفات لأغراض الضرائب والحماية الاجتماعية؛

(ج) القضاء على القوالب النمطية الجنسانية في التوجيه الوظيفي، بسبل منها إجراء تدريبات على مكافحة التمييز ضد المرأة في مكان العمل لمراكز التوظيف ومفتشيات العمل ومنظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية ( CEDAW/C/UKR/9 ، الفقرة 183)؛

(د) الإنفاذُ الفعلي لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في كل من القطاعين العام والخاص، بغية تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف، وذلك بتكريسِ هذا المبدأ في التشريعات الوطنية وإجراءِ استعراض منتظم للأجور في القطاعات التي تتركز فيها المرأة، واعتمادُ تدابير لسدّ الفجوة في الأجور بين الجنسين، بطرق منها اتباع أساليب تحليلية محايدة جنسانيا في تصنيف الوظائف وتقييمها وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛

(ه) تعديل قانون العمل بحيث يحظر صراحة التحرش الجنسي في مكان العمل، وفرض عقوبات ملائمة على مرتكبيه، واعتماد تدابير لمنع التمييز والتحرش الجنسي في مكان العمل، بسبل منها إجراء عمليات تفتيش منتظمة لظروف العمل، وإجراء تدقيقات للمساواة بين الجنسين في الشركات، ووضع نظام لتقديم الشكاوى، وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة، وتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدراج هدف ’كفالة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في علاقات العمل‘ في أحكام الاتفاقات الجماعية (2020) ( CEDAW/C/UKR/9 ، الفقرة 200)؛

(و) تشجيع تقاسم المسؤوليات المنزلية ومسؤوليات رعاية الأطفال على قدم المساواة بين المرأة والرجل، بسبل منها زيادة عدد مؤسسات رعاية الأطفال الملائمة والترويج لأهمية الإجازة الوالدية ولأهمية أخذها من خلال حملات توعية، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للتنفيذ الكامل لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية لعام 1981 (رقم 156)؛

(ز) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة لعام 2000 (رقم 183)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019 (رقم 190).

الصحة

41 - تلاحظ اللجنة أنه جرى في عام 2019 اعتماد استراتيجية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والتهاب الكبد الفيروسي C للفترة الممتدة حتى عام 2030. وترحب أيضا بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاءِ شبكة من مراكز الرعاية المختصة بمرحلة ما حول الولادة وضمانِ حصول النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الملائمتين (CEDAW/C/UKR/9، الفقرات 217 و 222 و 225-226). غير أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) محدوديةُ فرص حصول النساء والفتيات على خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات الصحة العقلية، ولا سيما في المناطق المتضررة من النزاع في الدولة الطرف، وخاصة فيما يتعلق بالنساء اللاتي يحتجن إلى أدوية وعلاجات محددة، مثل النساء المسنات والنساء المصابات بأمراض مزمنة والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والزيادةُ المسجلة في معدل وفيات الأمومة (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 218)؛

(ب) الصعوبات التي يواجهها أحيانا النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء القادمات من أوكرانيا في الحصول على خدمات الإجهاض المأمون في بلدان العبور أو بلدان المقصد.

42 - واللجنة، إذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/UKR/CO/8 ، الفقرة 39)، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى ضمان إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات الصحة العقلية، لجميع النساء بمن فيهن النساء اللاتي يحتجن إلى أدوية أو علاجات محددة، والنساء الريفيات، والنساء اللاتي يعشن في فقر، ونساء الروما ، والنساء المشردات داخليا، والنساء اللاتي يعشن في المناطق المتضررة من النزاع في الدولة الطرف، ومواصلة تدابيرها الرامية إلى ضمان توافر الرعاية الكافية قبل الولادة وأثناء الولادة وبعدها، بما في ذلك من خلال تنفيذ البروتوكولات السريرية ذات الصلة ( CEDAW/C/UKR/9 ، الفقرة 219)؛

(ب) توفير المعلومات والدعم المناسبين للنساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء القادمات من أوكرانيا اللاتي قد يواجهن عوائق في الحصول على خدمات الإجهاض المأمون في بلدان العبور أو المقصد.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

43 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير محددة خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) لدعم رائدات الأعمال والأسر المنخفضة الدخل والنساء المشردات داخليا (CEDAW/C/UKR/9، الفقرات 244-248). وترحب أيضا بتوفير الاستحقاقات الاجتماعية للأمهات العازبات، والنساء المسنات، والنساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء العاطلات عن العمل، ونساء الروما ، والمشردات داخليا، والنساء المشردات (CEDAW/C/UKR/9، الفقرات 229-232 و 236-241). وتنوه اللجنة كذلك بإنشاء 14 مركزا جديدا للخدمات الإدارية لتقديم الخدمات الاجتماعية والإدارية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك ، وإنشاء 16 مركزا متنقلا لتقديم هذه الخدمات إلى النساء ذات الإعاقة والنساء الريفيات والنساء المسنات (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 235). ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) إغلاق العديد من الأعمال التجارية منذ 24 شباط/فبراير 2022، بما في ذلك الأعمال التجارية التي تملكها نساء؛

(ب) تأنيث الفقر، ولا سيما في المناطق المتضررة من النزاع؛

(ج) عدم توافر سكن لائق للنساء المشردات داخليا، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة والنساء المسنات، والحاجة إلى إيجاد حلول دائمة للنساء المشردات داخليا، بمن فيهن النساء اللاتي دُمرت منازلهن.

44 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تشجيع ريادة الأعمال في صفوف النساء، وزيادة فرص حصولهن على القروض المنخفضة الفائدة دون ضمانات وأشكال الائتمان المالي الأخرى، وتهيئة بيئة مواتية لرائدات الأعمال في جميع القطاعات، بما في ذلك العلوم والتمويل وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة وبصورة مجدية في جميع جهود إعادة الإعمار، مع التركيز بصفة خاصة على النساء الريفيات والنساء في المناطق المتضررة من النزاع في الدولة الطرف؛

(ب) ضمان توفير قدر كاف من التمويل العام والأخذ بالميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية من أجل ضمان توافر فرص كافية للحصول على الحماية الاجتماعية لفئات النساء المحرومات أو المهمشات، ولا سيما الأمهات العازبات، والنساء المسنات، والنساء الريفيات، والنساء العاطلات عن العمل، والنساء العاملات في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، ونساء الروما ، والنساء المشردات داخليا، والنساء اللاتي يعشن في المناطق المتضررة من النزاع، بسبل منها مواصلة تقديم الخدمات في إطار النظام الوطني للحماية الاجتماعية وتيسير حصول النساء اللاجئات والمشردات داخليا على الاستحقاقات الاجتماعية من خلال استخدام وسائل رقمية؛

(ج) ضمان إيجاد حلول دائمة للنساء المشردات داخليا، مع التركيز بشكل خاص على النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء المسنات، والنساء اللواتي لديهن أطفال، وسن تشريعات تضمن حصول النساء اللواتي دُمرت ممتلكاتهن على تعويض مالي.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

45 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت في عام 2017 بهدف تحسين إنفاذ مدفوعات النفقة ودفع استحقاقات حكومية مؤقتة للنساء اللاتي لا يتلقين مدفوعات نفقة لإعالة أطفالهن (CEDAW/C/UKR/9، الفقرة 233). بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار حدوث زواج الأطفال، ولا سيما في حالات الحمل المبكر وداخل مجتمعات الروما ، على الرغم من التشريعات التي تحدد الحد الأدنى لسن الزواج في 18 عاما لكل من النساء والرجال؛

(ب) عدم أخذ حوادث العنف العائلي في الاعتبار في قرارات المحاكم بشأن حضانة الطفل وحقوق الزيارة؛

(ج) ورود تقارير عن حدوث حالات حُرمت فيها نساء ذوات إعاقة ونساء يتعاطين المخدرات من حضانة أطفالهن؛

(د) احتمالُ تعرض النساء الحوامل لفائدة الغير للاستغلال بسبب الفقر وعدم توافر فرص بديلة مدرة للدخل، وحالةُ النساء الحوامل لفائدة الغير والأطفال المولودين لهن أثناء الحرب؛

(ه) ورود تقارير عن حالات تعرض فيها نساء ذوات إعاقة للضغط والمضايقة لحملهن على التزوج من رجال يسعون إلى مغادرة الدولة الطرف بصفة مساعدين شخصيين لهؤلاء النساء؛

(و) عدم تقديم الدعم والخدمات إلى والدي الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم أمهات الأطفال ذوي الإعاقة، لتمكينهم من تولي الوصاية على هؤلاء الأطفال ومن حضانتهم تفاديا لإيداعهم في مؤسسات.

46 - واللجنة، إذ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، وملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/UKR/CO/8 ، الفقرة 48)، فإنها تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها الوطنية لإلغاء أي استثناءات فيها من الحد الأدنى لسن الزواج المحددة في 18 عاما لكل من النساء والرجال، ومواصلة تنظيم حملات توعية، بما في ذلك في صفوف نساء وفتيات الروما ، وتوفير تثقيف شامل وملائم للفئة العمرية بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك التثقيف بالأساليب الحديثة لمنع الحمل، لفائدة المراهقات والمراهقين بغية منع الحمل المبكر الذي هو السبب الجذري لزواج الأطفال؛

(ب) ضمان أخذ حوادث العنف العائلي في الاعتبار في قرارات المحاكم بشأن حضانة الطفل وحقوق الزيارة، وتوعية جهاز القضاء بأثر هذا العنف في نماء الأطفال؛

(ج) تقديم الدعم للأمهات ذوات الإعاقة والأمهات اللاتي يتعاطين المخدرات والامتناع عن حرمانهن تلقائيا من حضانة أطفالهن؛

(د) اعتماد إطار تشريعي لتنظيم الحمل لفائدة الغير من أجل حماية النساء الحاملات لفائدة الغير من الاستغلال والإكراه والتمييز والاتجار؛

(ه) اعتماد ضمانات قانونية لحماية النساء ذوات الإعاقة من الزواج القسري تحت المضايقة؛

(و) تقديم الدعم والخدمات اللازمة لوالدي الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم أمهات الأطفال ذوي الإعاقة، لضمان حضانة هؤلاء الأطفال ورعايتهم في بيئة أسرية.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

47 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على قبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة انعقاد اجتماعات اللجنة.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغة (أو باللغات) الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها (المستوى الوطني والمستوى الإقليمي والمستوى المحلي)، ولا سيما الحكومة، وبرلمان أوكرانيا ( فرخوفنا رادا)، والسلطة القضائية، حتى يتسنى تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

50 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع مناحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

متابعة الملاحظات الختامية

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 و 16 (ج) ’1‘ و 32 (ب) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

52 - ستحدد اللجنة للدولة الطرف موعد تقديم تقريرها الدوري العاشر وستبلغها به وفقا لجدول زمني مقبل لتقديم التقارير يكون قابلا للتنبؤ به ويستند إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات، وسيكون ذلك بعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة قبل تقديم تقرير الدولة الطرف، عند الاقتضاء. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

53 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).