الأمم المتحدة

CAT/C/AFG/CO/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

12 June 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لأفغانستان *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لأفغانستان (CAT/C/AFG/2)، في جلستيها 1515 و1518 (انظر CAT/C/SR.1515 وCAT/C/SR.1518)، المعقودتين في 25 و26 نيسان/أبريل 2017، واعتمَدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 1535 و1537، المعقودتين في 9 و10 أيار/مايو 2017.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لأفغانستان وبالمعلومات الواردة فيه. ‬ لكنها تأسف لأن تقديم التقرير تأخر لأكثر من ٢٠ سنة، مما منع اللجنة من إجراء تحليل دوري لتنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية بعد التصديق عليها في عام ١٩٨٧.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لإجراء حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف وللردود التي قدمها على الأسئلة والشواغل المثارة أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2003؛ ‬

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2003؛ ‬

(ج) الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها، في عام 2005؛ ‬

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في عام 2008. ‬

5- وترحب اللجنة أيضاً بمبادرات الدولة الطرف من أجل مراجعة تشريعاتها في مجالات ذات صلة باتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك:

(أ) اعتماد الدستور الجديد الذي يحظر التعذيب، في كانون الثاني/ يناير 2004؛

(ب) اعتماد قانون السجون ومراكز الاحتجاز، في عام 2005؛

(ج) اعتماد قانون الأحداث، في عام 2005؛

(د) اعتماد قانون الق ضاء على العنف ضد المرأة، في آب/ أغسطس 2009؛

(ه) إصدار ال مرسوم الرئاسي رقم 129 في شباط/ فبراير 2013 لتنفيذ توصيات وفد تقصي الحقائق الأفغاني بشأن وجود التعذيب وإساءة المعاملة في مراكز الاحتجاز.

6- وترحب اللجنة كذلك بالتدابير التالية التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ الاتفاقية، والتي تشمل:

(أ) إنشاء لجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلة في عام 2002، التي تشمل أنشطتها رصد الأوضاع في أماكن الاحتجاز؛

(ب) اعتماد الخطة الوطن ية للقضاء على التعذيب، في شباط/ فبراير 2015.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ثقافة الإفلات من العقاب

7- ترحب اللجنة بتأكيدات الوفد والتدابير الحكومية التي تب ين أن مكافحة الإفلات من العقاب أولوية من أولويات الدولة الطرف، لكن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء المناخ العام وثقافة ا لإفلات من العقاب في أفغانستان، حسبما يستدل من العدد الكبير من حالات انتهاكات ح قوق الإنسان المدعاة والتي تشمل مسؤولين كبار في الدولة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن قانون المصالحة الوطنية والعفو العام والاستقرار الوطني، الذي اعتمد في عام ٢٠٠٧، يمنع محاكمة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها أعمال تعذيب، قبل كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة إنشاء لجنة رفيعة المستوى من أجل تقييم المرشحين لتولي مناصب عليا ومتوسطة، لكنها تشعر بقلق بالغ لورود إفادات متنوعة تدعي أن أشخاص اً من مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها أعمال التعذيب، لا يزالون يتولون مناصب تنفيذية رسمية، بعضها في الحكومة، أو أنهم مرشحون لتوليها. ولهذا تشعر اللجنة بالقلق لأن هذه الأوضاع تعزز وجود مناخ عام للإفلات من العقاب وتسهم في تهيئة النفوس لقبول التعذيب وإضفاء الشرعية عليه على نطاق واسع في المجتمع الأفغاني (المواد 1 و2 و12 و16).

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام الواردة في قانون المصالحة الوطنية والعفو العام والاستقرار الوطني التي تحول دون ملاحقة مرتكبي أية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها أعمال التعذيب؛

(ب) التحقيق بفعالية في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبت في الماضي، بما فيها أعمال التعذيب، ومحاكمة جميع الجناة؛

(ج) التأكد من أن جميع المرشحين لمناصب تنفيذية حكومية لم يرتكبوا أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وعدم تعيينهم إذا ثبتت مسؤوليتهم عن انتهاكات ماضية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب.

الادعاءات المتعلقة بانتشار استخدام التعذيب وإساءة المعاملة

9- تلاحظ اللجنة تأكيدات الوفد والالتزام بمكافحة ممارسة التعذيب في أفغانستان ومشاغل الدولة الطرف المتعلقة بحماية سكانها من الجماعات والهجمات الإرهابية، لكنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الحالة الخاصة التي يعيشها المحتجزون لأسباب متصلة بالأمن الوطني، أو المحتجزون لأسباب متصلة بالنزاعات، وهم الأكثر عرضة لمخاطر التعذيب أو إساءة المعاملة. كما تشعر اللجنة بالقلق بسبب التقارير العديدة، بما فيها تقارير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ( تقرير عن أنشطة التحريات الأولية لعام 2016 ) ، ولجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلة والبلاغات الواردة من المجتمع المدني، التي تشير إلى انتشار استخدام الضرب والصدمات الكهربائية وتعليق الجسد والتهديد والاعتداء الجنسي وغيرها من أشكال الإيذاء النفسي والجسدي، على نطاق واسع وبصورة متزايدة على النزلاء أثناء الاحتجاز في مرافق تديرها المديرية الوطنية للأمن، وقوات الشرطة الوطنية الأفغانية، ووحدات الشرطة المحلية الأفغانية، من أجل انتزاع اعترافات أو معلومات لاستخدامها في الإجراءات الجنائية في المقام الأول (المواد 2 و12 و13 و15 و16).

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تركيب معدات للتسجيل بالفيديو من أجل استخدامها خلال جميع الاستجوابات والاحتفاظ بتسجيلاتها وتثبيت معدات للمراقبة بالفيديو في جميع مواقع المديرية الوطنية للأمن ومرافق الاحتجاز لدى قوات الشرطة الوطنية ووحدات الشرطة المحلية التي قد يوجد فيها محتجزون، ما عدا في الحالات التي قد تُنتَهَك فيها حقوق المحتجزين في الخصوصية أو في سرية التواصل مع المحامين أو الأطباء؛

(ب) ضمان تدريب الموظفين على استخدام معدات التسجيل بالفيديو، وتثقيفهم بشأن الهدف من استخدام تسجيلات الفيديو والمراقبة بالفيديو؛

(ج) ضمان حفظ هذه التسجيلات في مرافق آمنة وإتاحتها للمحققين والمحتجزين والمحامين.

الإفلات من العقاب على أعمال التعذيب

11- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن بعض موظفي المديرية الوطنية للأمن قد فُصلوا أو خُفِّضت رتبهم بسبب ممارستهم أفعال إساءة المعاملة والتعذيب؛ وترحب بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان في 21 مقاطعة لمنع إساءة المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للمديرية الوطنية للأمن؛ وتشيد بالتزام النائب العام بالتحقيق في جميع الحالات التي نوقشت أثناء الحوار بين الوفد واللجنة، ومحاكمة الجناة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أوجه القصور في فعالية التحقيق وإجراءات المحاكمة فيما يخص الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون أثناء احتجاز واستجواب المحتجزين لأسباب متصلة بالأمن الوطني، ويدل على ذلك انخفاض معدل المحاكمات والإدانات في هذه الحالة بصفة خاصة. وترى اللجنة أنه لا ينبغي أن تحول الجزاءات الإدارية الداخلية قط دون التحقيق الفعال في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة ومحاكمة مرتكبيها. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة الادعاءات ذات المصداقية بأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة تُرفض لعدم توثيق آثار التعذيب البدنية، ربما بسبب عدم إجراء أي فحص طبي أو إجرائه بعد فوات الوقت المناسب لتوثيقها (المواد 2 و4 و10-16).

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي:

(أ) ضمان التوثيق الطبي الفوري لجميع حالات التعذيب وإساءة المعاملة المدعاة، وفق اً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )؛

(ب) كفالة التحقيق الفوري والفعال والنزيه على يد هيئة مستقلة في جميع حالات وادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ج) ضمان فصل الجناة ورؤسائهم المسؤولين عن إصدار الأوامر المتعلقة بهذه الممارسات أو تأييدهم لها، وفرض إجراءات تأديبية وعقوبات عليهم؛

(د) ضمان محاكمة الجناة المزعومين، بغض النظر عن الجزاءات الإدارية الداخلية المفروضة عليهم، ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، حسب خطورة الأفعال المرتكبة، على النحو الذي تقتضيه المادة 4 من الاتفاقية؛

(ه) إعادة تأكيد حظر أعمال التعذيب حظراً مطلقاً وبشكل لا لبس فيه، والتحذير علناً من أن أي شخص يرتكب مثل هذه الأعمال أو يشارك بأي شكل من الأشكال في ارتكابها أو يتغاضى عنها يُعتبر مسؤولاً بصفة شخصية أمام القانون عن تلك الأعمال ويخضع للمحاكمة الجنائية ولعقوبات ملائمة .

الاحتجاز التعسفي وغير القانوني والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي

13- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار ممارسة الاحتجاز التعسفي وغير القانوني، حسبما ورد في تقريري بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لعامي 2015 و2017، بشأن معاملة المحتجزين لأسباب متصلة بالنزاعات خلال احتجازهم لدى السلطات الأفغانية (المواد 2 و11 و16).

14- ينبغي أن تفرج الدولة الطرف عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفي اً أو دون أسباب قانونية وأن تكفل الحق في الحصول على محاكمة عادلة لجميع الأشخاص المحتجزين أو المعتقلين. ويتعين على الدولة الطرف أن تكفل فرض عقوبات مناسبة على جميع الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن عمليات الاحتجاز التعسفي.

الوضع في محافظة قندهار

15 - تدرك اللجنة الصعوبات التي تواجهها المحافظات الأخرى في أفغانستان، مثل فرح وهرات ونَنكرهار ، لكنها تشعر بقلق عميق بسبب البلاغات العديدة التي تلقتها بشأن الحالة في مقاطعة قندهار، والتي ذكِر فيها ما يلي: (أ) العدد المثير للقلق من المحتجزين لدى المديرية الوطنية للأمن وقوات الشرطة الوطنية، الذين يُدعى أنهم تعرضوا للتعذيب أو إساءة المعاملة، بما في ذلك كتم الأنفاس، وسحق الخصيتين، وضخ المياه قسر اً في المعدة، والصدمات الكهربائية؛ (ب) الادعاءات بأن قوات الشرطة الوطنية مسؤولة عن حالات احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي واختفاء قسري واحتجاز تعسفي جماعي وعمليات قتل خارج نطاق القضاء، أثناء عمليات لمكافحة التمرد. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء كثرة الادعاءات ذات المصداقية التي تشير إلى الاشتباه على نطاق واسع في أن الجنرال عبد الرازق، قائد قوة الشرطة الوطنية الأفغانية في قندهار، متواطئ، إن لم يكن متورط اً بصفة شخصية، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل عمليات قتل خارج نطاق القضاء وإنشاء مراكز احتجاز سرية (المواد 2 و4 و10-14 و16).

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لضمان ما يلي:

(أ) التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة في قندهار على نحو سريع وشامل ونزيه وعلى يد هيئة مستقلة تماما ً ؛

(ب) محاكمة جميع الجناة المزعومين على النحو الواجب، بمن فيهم مسؤولون مثل الجنرال عبد الرازق، ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع جسامة جرائمهم.

مرافق الاحتجاز في بَروان ( باغرام )

17- تلاحظ اللجنة أن القوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية قد نقلت مهام إدارة ومسؤوليات مرافق الاحتجاز في بَروان إلى الدولة الطرف في عام 2013، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن وزارة الدفاع ما زالت تدير مرافق الاحتجاز هذه، ولأن هناك ادعاءات ذات مصداقية بأن المعتقلين هناك يتعرضون للتعذيب بشكل روتيني كعقاب على أنشطتهم الإرهابية السابقة أو كإجراء تأديبي. كما يساور اللجنة القلق إزاء تقييد إمكانية استعانة المحتجزين في بَروان بمحامين. وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء الادعاءات العديدة بأن ما لا يقل عن 160 طفل اً في بّروان يُحتجزون في ظروف مطابقة لظروف احتجاز البالغين. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق كذلك إزاء الإفادات بأن القُصّر المرتبطين بجماعات مسلحة مشاركة في حركات التمرد يتعرضون للعقاب عوض اً عن إعادة التأهيل (المواد 2 و4 و10-14 و16).

18- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لضمان ما يلي:

(أ) نقل إدارة مرافق الاحتجاز في بَروان من وزارة الدفاع إلى وزارة العدل؛

(ب) التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة في بَروان على نحو سريع وشامل ونزيه وعلى يد هيئة مستقلة تماما ً ، ومحاكمة الجناة؛

(ج) نقل جميع القصر المحتجزين في بَروان إلى مراكز لاحتجاز الأحداث وإعادة تأهيلهم على النحو الواجب.

مساءلة القوة الدولية للمساعدة الأمنية

19 - تحيط اللجنة علم اً بالتحريات الأولية التي أجراها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب، بما فيها أعمال التعذيب، التي يدّعى أنه ارتكبتها جماعات مناهضة للحكومة، وقوات تابعة لحكومة أفغانستان، وقوات دولية، وترحب اللجنة بتأكيدات الوفد بشأن التزام الحكومة الكامل بالتعاون مع المحكمة، لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء حالة المحتجزين الذين نقلتهم القوة الدولية للمساعدة الأمنية إلى عهدة الحكومة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن العناصر الأجنبية تظل مسؤولة عن إدارة مراكز الاحتجاز التي يودع فيها المحتجزون لأسباب متصلة بالأمن الوطني، أو مشاركة في إدارتها بصورة غير مباشرة، من خلال وظائف استشارية أو إرشادية (المواد 2 و4 و11).

20- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) التعاون بشكل كامل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بطرائق منها جمع البيانات وتوثيقها عن جميع الحالات التي تشارك فيها إدارة القوة الدولية للمساعدة الأمنية وجنودها، بغية ضمان ألا يبقى أي شخص يرتكب جريمة تعذيب في أفغانستان دون محاكمة ودو ن عقاب ؛

(ب) كفالة أن يحترم أي مستشار أو خبير أجنبي أحكام الاتفاقية.

التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي مجموعات المتمردين والإرهابيين المسلحة غير التابعة للدول وسقوط ضحايا من المدنيين

21- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة مجموعات المتمردين والإرهابيين المسلحة غير التابعة للدول، لكنها تندد بوجود طائفة واسعة من المجموعات المسلحة، التي تشمل حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية ( داعش ) والحزب الإسلامي، والتي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والعقاب البدني، مثل الجلد والرجم. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء البلاغات العديدة التي توثق ازدياد الدعاية التي تروِّج للتطرف العنيف في أفغانستان، بما في ذلك الترويج له في بعض المؤسسات التعليمية، مما يعزز انضمام جزء من سكان أفغانستان إلى حركة طالبان ودعمهم لها. وتندد الل ج نة أيضا ً بالاعتداءات المتعمدة على المدنيين التي ترتكبها تلك المجموعات، وتؤدي إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين، على النحو المشار إليه في تقارير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وفي أحدث تقرير لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان (A/HRC/34/41) (المواد 2 و4 و12-14).

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاحتفاظ بوثائق إ ضافية عن ضحايا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة، وعن أنواع انتهاكات الاتفاقية التي ترتكب ضدهم، والأضرار التي تلحق بهم، وكذلك عن هوية الجناة المزعومين، إن كانوا معروفين، كي يتسنى للدولة الطرف الاضطلاع بواجباتها كاملة بموجب الاتفاقية عند استعادة السيطرة الفعلية على تلك المناطق، وضمان محاكمة الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم عن تلك الأفعال ؛

(ب) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات أعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي ترتكب في إطار ولايتها؛

(ج) توفير سبل جبر فعالة للضحايا، بما في ذلك التعويض العادل والكافي وإعادة التأهيل الكامل قدر الإمكان، وفق اً ل تعليق اللجنة العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ المادة 14؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة التطرف العنيف في أفغانستان.

الأطر القانونية الحالية وتجريم التعذيب وإساءة المعاملة

23- ترحب اللجنة بتأكيدات الوفد أن القانون الجديد المتعلق بحظر التعذيب يتضمن الآن تعريف اً للتعذيب متطابق اً مع المادة 1 من الاتفاقية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التشريعات لم تُواءم بعد على نحو تام مع الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالعقوبات المتساهلة، مثل العقوبات متوسطة المدة التي تتراوح ما بين 3 و5 سنوات من السجن على جريمة التعذيب، بموجب قانون العقوبات . وتندد اللجنة كذلك بما يلي:

(أ) عدم وجود أحكام قانونية واضحة تضمن حظر الأشكال الأخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حظر اً واضح اً وتجريمها بوصفها جرائم منفصلة؛

(ب) عدم وجود أحكام قانونية تكفل وصول الضحايا إلى آليات الإبلاغ دون خوف من التعرض للترهيب أو الانتقام على أيدي السلطات؛

(ج) أن قانون العقوبات لا يحظر بوضوح العقاب البدني، بما في ذلك الجلد، وبتر الأطراف، والرجم، وهي ممارسات تصل إلى حد التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 1 و2 و4).

24 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

(أ) كفالة إنفاذ القانون الجديد المتعلق بحظر التعذيب، بما في ذلك تعريف التعذيب الذي يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، إنفاذ اً سليم اً في إطار ولايتها؛

(ب) ضمان أن تكون العقوبات على أفعال التعذيب ومدة السقوط بالتقادم متناسبة مع جسامة الجريمة المرتكبة؛

(ج) تعديل تشريعاتها من أجل حظر أنواع أخرى من أفعال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتحديدها بوصفها جرائم منفصلة؛

(د) ضمان وصول الضحايا بصورة قانونية إلى آليات الإبلاغ التي يمكنهم الاستفادة منها دون خوف من التعرض للترهيب أو الانتقام على أيدي السلطات؛

(ه) تعديل تشريعاتها بحيث تحظر بشكل واضح جميع أشكال العقاب البدني، لأنها تصل إلى حد التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مما يشكل انتهاك اً للاتفاقية.

الضمانات القانونية الأساسية

25 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الضمانات الإجرائية، ولا سيما الضمانات المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 وفي المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم احترام حق الأشخاص مسلوبي الحرية في الاستعانة على الفور بمحام وطبيب مستقل. ويساور اللجنة قلق عميق إزاء الادعاءات العديدة التي تفيد بأن بعض المحتجزين ولا سيما من يحتجزون لأسباب تتعلق بالأمن الوطني في المرافق التابعة للمديرية الوطنية للأمن ولقوات الشرطة الوطنية ووحدات الشرطة المحلية:

(أ) لا تُكفل لهم إمكانية الاستعانة بمحامين، بما في ذلك خدمات المساعدة القانونية، وبموظفين طبيين، منذ بداية سلب حريتهم، عندما يكونون أكثر عرضة لأفعال التعذيب أو إساءة المعاملة؛

(ب) لا يبلَّغون في أغلب الأحيان بأسباب احتجازهم ولا يسمح لهم بالاتصال بأقاربهم؛

(ج) يحتجزون على نحو ينتهك تمام اً الحدود الزمنية المبينة في قانون الإجراءات الجنائية، ويُدَّعى أن بعضهم يظل في الحجز رهن المحاكمة لمدة سنة. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء المرسوم الرئاسي رقم 76، ولا سيما المادتان 5 و6 اللتان تعدلان قانون الإجراءات الجنائية بإضافة أحكام بشأن "الجرائم الإرهابية والجرائم المرتكبة ضد الأمن الداخلي والخارجي"، واللتان تمددان بقدر كبير الفترة التي يمكن أن يبقى فيها من يشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية أو جرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي مودعين في الحبس أثناء مرحلتي الاحتجاز الابتدائي والتحقيق، دون أن تتاح لهم إمكانية المثول أمام قاض (المادة 2).

26- يتعين على الدولة الطرف أن تكفل لجميع المحتجزين، في القانون والممارسة، جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية سلب حريتهم، بمن فيهم المحتجزون للاشتباه في ارتكابهم أعمال إرهابية أو غيرها من الجرائم المتصلة بالأمن، ويشمل ذلك الضمانات المذكورة في الفقرتين 13 و14 من تعليق اللجنة العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ المادة 2. وينبغي أ ن تكفل الدولة الطرف إلغاء جميع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 76 التي لا تتسق مع أحكام الاتفاقية، وأن يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون الضمانات القانونية، وأن يُعاقب أي موظف لا يحترم تلك الضمانات. ويتعين عليها بوجه خاص أن تكفل لجميع الأشخاص مسلوبي الحرية، بمن فيهم الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية أو غيرها من الجرائم المتصلة بالأمن، ما يلي:

(أ) الحق في الاستعانة بمحام من اختيارهم أو، عند الضرورة، الحصول على المساعدة القانونية المجانية من محام مستقل في سرية تامة، وإمكانية الطعن، في أي وقت خلال فترة الاحتجاز، في مشروعية أو ضرورة الاحتجاز أمام قاض يملك صلاحية الإفراج الفوري عن المحتجز؛

(ب) الحق في طلب فحص طبي على يد طبيب مستقل والحصول عليه، ويُفضَّل أن يكون الطبيب من اختيارهم، وفق اً للبندين 5 و6 من المرسوم الرئاسي رقم 129، ولا سيما في لحظة وصولهم إلى مرفق الاحتجاز؛

(ج) الحق في إبلاغهم بأسباب احتجازهم؛

(د) الحق في الاتصال بأحد أفراد الأسرة أو بشخص من اختيارهم لإبلاغه بواقعة احتجازهم ومكان وجودهم؛

(ه) كفالة امتثال احتجازهم للحدود الزمنية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه ‬

27- تحيط اللجنة علم اً بالضمانات القانونية المكفولة في قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على عدم جواز قبول الوثائق أو الأدلة المخالفة للقانون، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الادعاءات الكثيرة المتعلقة بانتشار استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه ‬ باعتبارها أدلة يمكن الاستناد إليها في إقامة الدعاوى أو الإدانة في المحاكمة، وإزاء قلة القضايا التي حوكم أو عوقب فيها موظفون لانتزاعهم اعترافات بهذه الطريقة (المادة 15).

28- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم قبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه في الممارسة العملية؛

(ب) دعوة السلطة القضائية إلى إعادة النظر في جميع الحالات التي استندت فيها الإدانات فقط إلى اعترافات منتزعة باستخدام التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ج) اتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة وكفالة التحقيق الفوري والنزيه في جميع حالات انتزاع اعتراف بالإكراه ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم.

ظروف الاحتجاز

29- ت حيط اللجنة علم اً بالتحديات التي تواجهها الدولة الطرف فيما يتعلق بضعف الميزانية وترحب بقانون السجون ومراكز الاحتجاز، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ظروف الاحتجاز السيئة، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد، وعدم كفاية مرافق الصرف الصحي وقِلّة فرص الحصول على المياه وعلى ما يكفي من الطعام ذي النوعية الجيدة وعلى الخدمات الطبية. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء أوضاع النساء في السجون. ويساورها القلق أيض اً إزاء الحالة في سجن بول - إي - شارخي ، حيث يُدعى أن مشروع الصيانة لم يكتمل بعد بسبب الفساد. كما يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) حالة المحتجزين في الحبس الانفرادي، الذي يمارَس تطبيقه لفترات طويلة على الأشخاص المصابين بأمراض وبائية، والأشخاص المصابين بأمراض عقلية، والإرهابيين؛

(ب) انتشار الفساد بين الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ولا سيما موظفو السجون؛

(ج) الافتقار عموماً إلى المرافق اللازمة لفصل المحتجزين رهن المحاكمة عن السجناء المدانين. وتأسف اللجنة أيض اً لقلة استخدام التدابير غير الاحتجازية (المواد 2 و11 و16).

30- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز، بطرائق منها تطبيق تدابير بديلة للسجن؛

(ب) ضمان القضاء على الفساد في جميع مشاريع تطوير السجون أو صيانتها وكفالة اكتمال هذه المشاريع بكفاءة؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لتحسين فرص الحصول على مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي والأغذية الجيدة، وكفالة إتاحة الخدمات والمرافق الصحية لجميع المحتجزين، ولا سيما في مرافق احتجاز النساء والفتيات؛

(د) ضمان أن يعاد النظر في استخدام الحبس الانفرادي، وأن يظل تدبير اً استثنائي اً يُتّخذ لمدة محدودة، وضمان أن تقدَّم المساعدة الطبية للأشخاص المعزولين المصابين بأمراض؛

(ه) ضمان حبس المحتجزين رهن المحاكمة والسجناء المدانين بشكل منفصل؛

(و) وضع برامج تثقيفية لضمان التزام موظفي السجون بالقانون وتقيدهم الصارم بالقواعد واللوائح التنظيمية.

لجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلة

31- تحيط اللجنة علم اً بتأكيدات الوفد أن لجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلة تستطيع الوصول إلى جميع مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلد، وتشيد بوجود عدد كبير من موظفي اللجنة وبكفاءتهم، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الإفادات الواردة من اللجنة المذكورة بشأن محدودية إمكانية وصول موظفيها المكلفين بالرصد إلى مراكز التوقيف والاحتجاز، ولا سيما المرافق التابعة للمديرية الوطنية للأمن، وبأنهم لا يستطيعون الوصول إلى أماكن احتجاز المشتبه فيهم والمتهمين. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الادعاءات بأن رئيسة اللجنة، سيما سمر، تلقت تهديدات بالقتل بسبب عملها (المواد 2 و12 و13).

32- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) مواصلة تخصيص موارد مناسبة من الميزانية للجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلة، وتزويدها بموارد إضافية تشمل الموارد البشرية، لتمكينها من الوفاء بولايتها على نحو فعال؛

(ب) تمكين اللجنة المذكورة من القيام بزيارات منتظمة ومفاجئة لجميع أماكن الاحتجاز، بما فيها الأماكن التي تخضع لإدارة القوات المسلحة والقوات الدولية؛

(ج) دعم اللجنة المذكورة في توثيق حالات التعذيب المدعى حدوثها في أماكن الاحتجاز والتحقيق على نحو سريع ونزيه في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة التي تبلّغ بها اللجنة؛

(د) تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنة بسرعة وبفعالية؛

(ه) تمكين جميع موظفي اللجنة من الاضطلاع بعملهم في مجال حقوق الإنسان على نحو آمن ودون خوف من الانتقام.

عقوبة الإعدام

33 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن إنشاء لجنة مستقلة لاستعراض أحكام الإعدام ومناقشة خطة بشأن الإعلان عن وقف اختياري لعقوبة الإعدام، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد المحكومين الذين ينتظرون تنفيذ الحكم بالإعدام، الذي يصل حالي اً إلى 600 سجين، وبسبب التأخير الهائل في تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم وظروف احتجازهم. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء حالات إعدام بعض القصر مؤخر اً (المادتان 2 و16).

34- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) النظر دون تأخير في اتخاذ تدابير من أجل وقف فوري لعمليات الإعدام وتخفيف الأحكام؛

(ب) احترام المعايير الدولية التي توفر ضمانات لكفالة حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام؛

(ج) وضع حد على الفور لإعدام القصر وتخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق الجناة المحكوم عليهم بالإعدام على جرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة.

الممارسات الضارة ضد الأطفال: زواج الأطفال ورقص الغلمان ( باتشا بازي )

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار ظاهرة الزواج القسري والزواج المبكر للفتيات . وترحب اللجنة بتأكيدات الوفد أن قانون اً جديد اً سيُعتمد قريب اً لحظر ظاهرة رقص الغلمان ( باتشا بازي)، وهي ممارسة تقترن بالعنف الجنسي ضد الفتيان وتيسر استرقاقهم جنسيا ً ، لكن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ لإمكانية أن تظل تلك الممارسة شائعة على الرغم من الإطار القانوني الجديد، بما في ذلك انتشارها في أوساط المسؤولين الحكوميين، مثلما ثبت من تورط شاه ميرزا بانشيري في إحدى الحالات. وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 2 الذي أشارت فيه إلى أن لا مبالاة الدولة أو تغاضيها فيما يتعلق بأفعال العنف الخطيرة التي ترتكبها جهات فاعلة خاصة، بما في ذلك العنف ضد النساء والأطفال، قد تدل على فشل الدولة في منع هذا العنف أو قبولها له أو تغاضيها عنه رسميا ً ، الأمر الذي يشكل انتهاك اً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (المواد 2 و4 و16).

36- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير التي تكفل حظر الزواج القسري والزواج المبكر، ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وإعادة تأهيل الضحايا؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاعتماد وإنفاذ القانون الجديد الذي يحظر ممارسة رقص الغلمان ( باتشا بازي) على وجه السرعة والقضاء عليها، بوسائل منها ضمان التحقيق الفوري والنزيه في جميع حالات العنف الجنسي ضد الفتيان، بما فيها حالات تورط المسؤولين، ومحاكمة الجناة.

العنف ضد المرأة

37 - تشيد اللجنة بسن قانون القضاء على العنف ضد المرأة وتشكيل لجان وطنية ومحلية للقضاء على العنف ضد المرأة وإنشاء مراكز لحماية المرأة، لكنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء تفشي العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، ولا سيما العنف الأسري والاغتصاب والضرب وإلحاق الأذى البدني والجرائم التي ترتكب تحت مسمى " [حماية] الشرف " وممارسات الرجم. ويساور اللجنة القلق لعدم تنفيذ القانون المذكور على قدم المساواة في جميع المحافظات، وتسجيل عدد قليل جد اً من الحالات في المناطق الريفية أو النائية، لأنها غالب اً ما تُعَالَج بالوساطة عن طريق الآليات التقليدية لتسوية المنازعات، أو لعدم إفصاح الضحايا عنها بسبب الضغوط الأسرية والاجتماعية. وتلاحظ اللجنة ما ذكره الوفد من أن ممارسة اختبار العذرية تشكل جزءاً من الثقافة المحلية ولا تقوم على أي أساس قانوني، لكنها لا تزال تشعر بقلق عميق لأن أفراد الشرطة وممثلي الادعاء يطلبون بشكل روتيني إجراء هذا الاختبار على النساء الهاربات من العنف الأسري للاشتباه في ارتكابهن جرائم أخلاقية، مثل الزنا (المواد 2 و4 و16).

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير لضمان تنفيذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة تنفيذ اً تام اً في إقليم الدولة الطرف، التي يتعين عليها ما يلي، في جملة أمور:

(أ) تنظيم حملات لإذكاء الوعي بشأن مضمون قانون القضاء على العنف ضد المرأة وتشجيع النساء على الإبلاغ عن جميع حالات العنف؛

(ب) زيادة عدد النساء بين موظفي الشرطة والقضاء؛

(ج) ضمان التحقيق الشامل في جميع حالات العنف ضد المرأة، ومحاكمة مرتكبيها ومحاسبتهم، وكفالة وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف، بما في ذلك الحصول على تعويض مناسب؛

(د) تنظيم دورات تدريبية وحملات توعية لعامة الجمهور وللموظفين الحكوميين بغية تعزيز إدراكهم أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً خطيراً للاتفاقية وللقوانين المحلية؛

(ه) اتخاذ جميع التدابير، بما فيها التدابير القانونية، لضمان حظر اختبارات العذرية وضمان إنزال العقوبات المناسبة بجميع الموظفين الذين يأمرون بإجراء هذه الاختبارات.

الآليات القضائية الموازية

39 - تحيط اللجنة علم اً بتأكيدات الدولة الطرف أن الآليات القضائية الموازية غير الرسمية، خاصة المحاكم الأهلية " جيرغا " ، يجوز لها أن تنظر فقط في القضايا المدنية، وتشيد اللجنة بسعي الحكومة إلى بناء قدرات المحاكم العادية في المناطق الريفية لخفض عدد القضايا المحالة إلى المحاكم الأهلية أو أي نظام قضائي مواز آخر، لكن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء العقوبات التي لا تزال تفرضها المحاكم الأهلية وغيرها من أشكال نظم تسوية المنازعات على السكان الأفغان، لا سيما النساء، وخاصة بشأن ما يسمى " الجرائم الأخلاقية " ، بما فيها عقوبة الإعدام والعقاب البدني الذي يصل إلى حد التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 2 و4 و16).

40- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) إنشاء نظام فعال لرصد قرارات المحاكم الأهلية ومراجعتها لضمان عدم اعتراف الموظفين الحكوميين بأحكام الآليات القضائية الموازية التي تبرئ ا لجناة من جرائمهم المرتكبة باسم " الشرف " أو التي تدعو إلى إخضاع المرأة للعقاب البدني أو التي تتنافى بأي شكل آخر مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وعدم تنفيذهم لتلك الأحكام؛

(ب) وضع تعليمات واضحة وإلزامية لممثلي الادعاء تحدد ماهية قرارات المحاكم الأهلية التي يجوز أن تفضي إلى إقامة دعاوى قضائية.

الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

41- تلاحظ اللجنة أن المادة 51 من الدستور تعترف بالانتصاف العام والتعويض عن أي ضرر لا مبرر له وناجم عن إجراء حكومي، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قانون منفصل ومحدد ينص على سبل الانتصاف، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل، لضحايا التعذيب. وتأسف اللجنة لأن المطالبات بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة لا يمكن الشروع فيها إلا من خلال دعاوى مدنية، الأمر الذي يتنافى مع المسؤولية الرئيسية للدولة عن توفير سب ل الانتصاف ويستبعد ما يلي:

(أ) أية مطالبة لا تحدد هوية مرتكب الجريمة؛

(ب) أي تعويض في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة مفلساً؛

(ج) أية قضية لا يقدمها الضحية بنفسه إلى المحكمة.

وتعرب اللجنة عن أسفها بوجه خاص لأن الدولة الطرف لم تتمكن من عرض أية حالة مُنح فيها تعويض بسبب التعذيب أو إساءة المعاملة (المادة 14).

42 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي، مشيرة في ذلك إلى تعليقها العام رقم 3:

(أ) الإقرار بالتزامها تجاه ضحايا التعذيب واتخاذ تدابير، بسبل منها إجراء إصلاحات قانونية، لضمان استفادة ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة من وجود سبل انتصاف فعالة، وكفالة حصولهم على الجبر، بما في ذلك التعويض المناسب وإعادة التأهيل، ويشمل ذلك الحالات التي لا تحدَّد فيها هوية مرتكب الجريمة أو لا يُدَان على ارتكاب جريمة؛

(ب) إنشاء صندوق حكومي خاص أو بند معين في الميزانية لضمان حصول جميع الضحايا على تعويض؛

(ج) كفالة أن تتاح دون تأخير خدمات إعادة التأهيل المتخصصة والشاملة لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك ضحايا النزاعات السابقة، وضمان سهولة الحصول عليها، من خلال التقديم المباشر لخدمات إعادة التأهيل التي تمولها الدولة؛

(د) تشجيع إنشاء مراكز لإعادة التأهيل تديرها منظمات غير حكومية.

التهديدات وأعمال العنف والتخويف الموجهَّة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان

43- تحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف ستتولى تقييم ورصد الشكاوى المقدمة من المدافعين عن حقوق الإنسان إلى لجنة حقوق الإنسان الأفغانية المستقلة، وبأنها لم تتلق أية شكاوى بشأن تعرض ناشطين في مجال حقوق الإنسان للاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري أو التعذيب. لكن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الإفادات الكثيرة التي تدعي أن المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك الصحفيين، يتعرضون للتهديد والتخويف والمضايقات والمراقبة والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والقتل. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء قلة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحمايتهم من التعرض لأعمال انتقامية بسبب عملهم، على النحو المشار إليه في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (انظر A/HRC/34/41، الفقرة 68) (المادة 2).

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي:

(أ) ضمان أن يستطيع المدافعون عن حقوق الإنسان الاضطلاع بعملهم وأنشطتهم بحرية في الدولة الطرف، دون خوف من التعرض لأعمال انتقامية أو اعتداءات؛

(ب) التحقيق دون إبطاء وبصورة شاملة ونزيهة في جميع الانتهاكات التي ترتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاكمة مَن تثبت إدانتهم ومعاقبتهم على النحو المناسب، وتوفير سبل جبر الضرر للضحايا. ‬

التدريب

45- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالدورات والبرامج التدريبية القائمة التي وُضعت أو أنجزت بالفعل، ولا سيما تدريب موظفي الجهاز القضائي، لكنها تعرب عن أسفها لما يلي:

(أ) عدم تنظيم دورات تدريبية تشارك فيها جميع عناصر القطاع القضائي جنب اً إل ى  جنب؛

(ب) عدم تنظيم دورات تدريبية للموظفين والعاملين في قطاع الصحة بشأن تحديد العلامات الجسدية للتعذيب وغيره من أشكال العنف؛

(ج) عدم تنظيم دورات تدريبية بشأن أساليب الاستجواب غير القسري (المادة 10).

46- يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

(أ) النظر في تنظيم دورة تدريبية للدائرة القضائية بأكملها، تجمع بين المحققين وممثلي الادعاء والقضاة والموظفين الطبيين من أجل تدريبهم في مسارات مماثلة ومنسقة؛

(ب) التأكد من أن جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، مدربون بوجه خاص على تحديد وتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة، وفقاً لبروتوكول اسطنبول ؛ ‬

(ج) ضمان حصول جميع أفراد إنفاذ القانون على تدريب إلزامي يركز على الصلة بين أساليب الاستجواب غير القسرية، وحظر التعذيب وإساءة المعاملة، وواجب السلطة القضائية بأن تبطل الاعترافات المنتزعة بالتعذيب.

إجراءات المتابعة

47- تطلب اللجنة إلى الدو لة الطرف أن تقدم، بحلول 12 أيار/ مايو 2018، معلومات عن متابعة توصيات الل جنة الواردة في الفقرات 8(ج) و28(ج) و34 (أ) أعلاه. وفي ذلك السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها بخططها الرامية إلى تنفيذ بعض أو جميع التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

48- ترحب اللجنة بالتزام الوفد بإلغاء تحفظ أفغانستان على المادة 20 من الاتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إلى الوفاء بذلك الالتزام على نحو فعال.

49- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية. ‬

50- وترحب اللجنة بالتزام الوفد بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتدعو الدولة الطرف إلى الوفاء بذلك الالتزام على نحو فعال.

51- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرف اً فيها بعد.

52- ويُطلَب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وبلغات مناسبة، التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

53- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الثالث، بحلول 12 أي ار/ مايو 2021. ولتحقيق ذلك الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف قد قبلت تقديم تقريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة بالمسائل ذات الصلة قبل تقديم التقرير . وستكون ردود الدولة الطرف على تلك القائمة بمثابة تقريرها الدوري الثالث المقدم بموجب المادة 19 من الاتفاقية.