الأمم المتحدة

CMW/C/PRY/CO/2

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسره م

Distr.: General

3 June 2022

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لباراغواي *

1 - نظرت اللّجنة في التقرير الدوري الثاني لباراغواي ( ) في جلستيها 484 و 485 ( ) ، المعقودتين يومي 4 و 5 نيسان/أبريل 2022 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 492 ، المعقودة في 8 نيسان/أبريل 2022

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني، الذي أُعد استجابة لقائمة المسائل المحالة قبل تقديمه ( ) ، وبالمعلومات الإضافية التي قدمها الوفد أثناء الحوار الذي ترأسه نائب وزير العدل، إدغار تابوادا إنسفران، مصحوب اً بالقائم بأعمال البعثة الدائمة لباراغواي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير خوليو بيرالتا. وضم الوفد أيض اً ممثلين عن المديرية العامة للهجرة، وهي كيان تابع لوزارة الداخلية؛ وممثلين عن الأمانة المعنية بشؤون المواطنين الباراغويين العائدين واللاجئين؛ ووزارة الخارجية؛ والبعثة الدائمة لباراغواي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها بشأن الحوار المفتوح والبناء الذي دار مع الوفد، والمعلومات التي قدمها ممثلو الدولة الطرف، والنهْج الإيجابي المتَّبع في الجلسات الذي أتاح فرصةً للتحليل والتفكير بشكل مشترك.

4 - وتدرك اللّجنة أن باراغواي قد أحرزت تقدماً في مجال حماية حقوق مواطنيها في الخارج باعتبارها بلد منشأ للعمّال المهاجرين. وتلاحظ أيض اً أن الدولة الطرف، بوصفها بلد عبور وعودة ومقصد، تواجه عدد اً من التحديات المتصلة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

5 - وتلاحظ اللّجنة أن بعض البلدان التي استقر فيها الباراغويون ، هي بلدان أعضاء في السوق الجنوبية المشتركة، ممّا يمكنهم من الاستفادة من المزايا المترتبة عن الاتّفاقات المبرمة داخل هذه السوق.

باء- الجوانب الإيجابية

6 - ترحّب اللّجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف والخطوات التي اتّخذتها من أجل تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتعرب عن تقديرها أيضاً لاستقبال الدولة الطرف المهاجرين واللاجئين الفنزويليين لأسباب إنسانية، وتستحسن قيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصديق، في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل بعض الوقت لعام 1994 (رقم 175 )، التي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة لباراغواي في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ؛

(ب) التصديق، في تشرين الأول/أكتوبر 2021 ، على اتفاقية منظمة العمل الدولية للضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) لعام 1952 (رقم 102 )، التي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة لباراغواي في تشرين الأول/أكتوبر 2022 ؛

(ج) الانضمام طرف اً في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات في كانون الثاني/يناير 2017 ؛

(د) الانضمام، في تموز/يوليه 2014 ، إلى الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 .

(هـ) التصديق، في أيّار/مايو 2013 ، على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 (رقم 189 ) بشأن العمال المنزليين.

(و) الانضمام، في حزيران/يونيه 2012 ، إلى الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 .

7 - وتقرّ اللجنة بأن الدولة الطرف ما فتئت تبني إطار اً قانوني اً على أساس الصكوك المحلية واتفاقات التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف، وترحب باعتماد التدابير التشريعية والمؤسسية التالية:

(أ) القانون رقم 6338 / 19 المؤرخ تموز/يوليه 2019 المعدّل للمادة 10 من القانون رقم 5407 / 15 بشأن العمل المنزلي؛

(ب) القرار رقم 62 / 2019 المؤرخ شباط/فبراير 2019 المتعلّق بالإقامة المؤقتة للفنزويليين؛

(ج) القانون رقم 6149 المؤرخ أيلول/سبتمبر 2018 المتعلّق بحماية الأشخاص عديمي الجنسية وضمان تسهيلات تجنسهم؛

(د) المرسوم رقم 6285 / 16 المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 الذي يعتمد الاستراتيجية الوطنية لمنع العمل القسري في باراغواي؛

(هـ) المرسوم رقم 4483 / 15 المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 الذي يعتمد السياسة الوطنية للهجرة في باراغواي؛

(و) القانون رقم 4634 / 12 المؤرخ حزيران/ يونيه 2012 الذي يعتمد اتفاق الضمان الاجتماعي بين باراغواي وشيلي.

8 - وتود اللجنة تسليط الضوء على بدء حلقات العمل من أجل تسوية أوضاع المهاجرين وتقديم المساعدة الشاملة لهم، والأنشطة التي يضطلع بها عدد من الهيئات التداولية، مثل المجالس والأفرقة العاملة واللّجان، التي عملت على برامج ومشاريع مخصصة للمهاجرين. وتقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنسيق أنشطة جميع مؤسساتها من أجل الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. كما تقر اللجنة بالمشاركة النشطة للدولة الطرف في عمليات الحوار الإقليمية من أجل التعامل مع تدفقات الهجرة في أمريكا الجنوبية، بوسائل منها توفير التدريب للبلدان الأخرى في المنطقة.

9 - وتستحسن اللّجنة إنشاء فريق من خمسة محامين متخصصين في حقوق المهاجرين واللاجئين لتعزيز القدرة المؤسسية وضمان وصول العدد المتزايد من المهاجرين وطالبي اللجوء في الدولة الطرف إلى العدالة بصورة فعالة. إلاّ أنّها ترى أنه يجب على هذا الفريق الوصول إلى المناطق والمقاطعات التي تتواجد فيها معظم الحالات، مثل تلك التي تقع على الحدود مع بلدان أخرى، لكي يكون له تأثير حقيقي على حالة المهاجرين.

10 - وتحيط اللجنة علم اً بنظام متابعة التوصيات (SIMORE Plus) ، وهو آليّة لجمع البيانات بهدف استخدامها في اعداد التقارير الدوريّة، وبالاستعانة بهذا النظام لإعداد التقرير المقدم من الدولة الطرف.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

السياق الحالي

11 - تستحسن اللجنة تمكّن الرعايا الأجانب المقيمين في الدولة الطرف غير الحاملين للوثائق اللازمة واللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية من الاستفادة من التطعيم ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، منذ أيّار/مايو 2021 ، لدى الحصول على وثائق صالحة من اللجنة الوطنية للاجئين. بيد أنّها تشعر بالقلق لأن إغلاق الحدود الذي دام شهور اً في بداية جائحة كوفيد- 19 ومحدودية فرص حصول المهاجرين واللاجئين على موارد الرزق زاد من صعوبة حصولهم على الإعانات التي وضعتها الحكومة. ويساور اللجنة القلق إزاء الأثر الكبير لكوفيد- 19 على المهاجرين وعدم وجود سياسات وبرامج محددة للتخفيف من آثاره. وتحيط اللجنة علم اً بإعادة الفتح التدريجية للحدود منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 وبالمرونة التي أبديت لمواطني باراغواي العائدين.

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بحماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما حقهم في الصحة، والتخفيف من الآثار الضارة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، استنادا ً إلى المذكرة التوجيهية المشتركة ( ) بشأن آثار جائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان للمهاجرين، الصادرة عن اللجنة والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.

التشريعات وتطبيقها

13 - تحيط اللجنة علم اً بمشروع قانون الهجرة، الذي يهدف إلى إنشاء نظام للهجرة يتسق مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. بيد أنها تشعر بالقلق لأن مشروع القانون لا يزال قيد النظر بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تقديمه. ومن بالغ الأهميّة تنفيذ سياسة للهجرة تشمل الجوانب الرّئيسيّة لحماية حقوق الانسان في غياب قانون ينظّم هذه المسألة.

14 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون الهجرة ونشره في أقرب وقت ممكن وضمان التوافق التّام لمحتواه مع الاتفاقية.

15 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير واضحة وفعالة لتنفيذ سياسة الهجرة لعام 2015، مع تحديد آجال ومؤشرات ومعايير للرصد والتقييم؛ وتوفير موارد بشريّة وتقنيّة وماليّة كافية لتنفيذها؛ وإدراج معلومات، مدعومة بإحصاءات، عن النتائج التي حققتها والصعوبات التي واجهتها في تقريرها الدوري المقبل.

16 - كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع آليات عادية لتسوية أوضاع المهاجرين ينظمها القانون داخل الدولة الطرف، وفق اً للمادة 69 من الاتفاقية، وتنطبق على جميع المهاجرين، بصرف النظر عما إذا كان وضعهم كمهاجرين نظاميا أو غير نظاميّ، وفقاً، على وجه الخصوص، للتعليق العام للجنة رقم 2(2013) بشأن حقوق العمّال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم.

المادتان 76 و77

17 - تجدد اللّجنة تأكيد توصيتها السابقة ( ) . وتحث الدولة الطرف على إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقيّة، كما تدعوها إلى الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الدول الأطراف والأفراد في أقرب وقت ممكن .

التصديق على الصكوك ذات الصلة

18 - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( ) . وتشجع الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949 (رقم 97)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (الأحكام التكميلية)، 1975 (رقم 143)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم 181)، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190) في أقرب وقت ممكن.

السياسة والاستراتيجية

19 - تلاحظ اللجنة بقلق الافتقار لأيّ استراتيجيّة ترتبط مباشرة بتنفيذ الاتفاقية، رغم أنّ وجود وتنفيذ مثل هذه الاستراتيجيّة يمكّن المهاجرين من التمتّع بحقوقهم.

20 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للوفاء بفعالية بالالتزامات المتعهد بها في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تمشي اً مع التزاماتها بموجب الاتفاقية. كما توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجية تتصل اتصال اً مباشر اً بتنفيذ الاتفاقية وأن تكفل رصدها وأن تتاح المعلومات في هذا الصدد بطريقة منهجية ومركزة وواضحة.

التنسيق

21 - تحيط اللجنة علم اً بالاتفاق ال إ طاري المشترك بين المؤسسات لزيادة التنسيق بين المديرية العامة للهجرة ووزارة العمل والعمالة والضمان الاجتماعي ومعهد الضمان الاجتماعي والاتحاد الصناعي في باراغواي، فيما يتعلق بالمهاجرين العاملين في الدولة الطرف. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص الموارد المالية والبشريّة، الذي تفاقم بسبب الجائحة، ممّا يعرقل مساعي التنسيق، والافتقار إلى كيان يضطلع بولاية أو سلطة تنسيق عمليّة إنفاذ الحقوق المشمولة بحماية الاتّفاقيّة على جميع مستويات الحكم.

22 - وتجدد اللجنة تأكيد توصيتها ( ) الداعية إلى أن تعزز الدولة الطرف هيكلها المؤسسي لمعالجة المسائل المتصلة بالهجرة، عن طريق إنشاء آليات والمشاركة في بناء القدرات في مختلف الكيانات التي تنسق العمل بشأن هذه المسائل، وتوصي بأن تُنشئ الدولة الطرف هيئة مناسبة رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات تتمتع بولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع السياسات المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين والأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية.

جمع البيانات

23 - تقر اللجنة بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تنظيم قرارات هيئات معاهدات حقوق الإنسان ومتابعتها، مثل نظام متابعة التوصيات (SIMORE Plus ومنصة OSC-Plus). إلاّ أنها تشعر بالقلق إزاء العدد المنخفض لمنظمات المجتمع المدني التي تشارك في النظام والحواجز التكنولوجية التي تحول دون استخدامه.

24 - وتأسف اللجنة بخاصّة لعدم وجود معلومات وإحصاءات مفصلة تمكّن من إجراء تحليل تاريخي ومقارن لإنفاذ الدولة الطرف للحقوق المكرسة في الاتفاقية. وتحيط اللجنة علم اً بنقص المعلومات الخاصّة ببعض المسائل المتصلة بالهجرة، مثل حالة الباراغويين في الخارج، نظر اً لعدم توافر معلومات محددة عن وضعهم الوظيفي وظروف عملهم، ووضعيّة المهاجرين في بلدان المرور العابر؛ وعمليّة رصد العائدين وتقديم الدعم لهم بعد وصولهم. وتأسف اللجنة لأن الأسئلة ذات الصلة بالأسباب التي تدفع الناس إلى الهجرة، وبالجنسية، لن تُدرج في التعداد الوطني المقبل.

25 - وتجدد اللّجنة التأكيد على توصيتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف، وفقاً للغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة واتّباع اً لنهج قائم على حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، بإنشاء نظام لجمع البيانات ذات الصلة بأوضاع العمّال المهاجرين في الدولة الطرف بطريقة منهجية وتوفير إحصاءات متاحة للعامّة عن المهاجرين من حاملي الوثائق اللازمة أو من غير الحاملين لها، وعن العمال المهاجرين في بلدان المرور العابر، والمواطنين العاملين في الخارج؛ ووضع وصف عام يتعلق بالعائدين وتوفير إحصاءات مصنَّفة عن العمال المهاجرين من ضحايا العنف أو الاتجار أو الاستغلال؛ وإعداد سجل للعمال المهاجرين في الدولة الطرف والقطاعات التي يعملون فيها. وتوصي اللّجنة الدولة الطرف بضمان حماية المعلومات الشخصية للعمال المهاجرين وأسرهم، بحيث لا يتم استخدام البيانات الشخصية لغرض الحد من الهجرة أو كأساس للتمييز في تقديم الخدمات العامة والخاصة. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن وضع المهاجرين فيها مصنفة حسب الجنسية والبلد الأصلي.

الرصد المستقل

26 - يتسم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية بالغة في حماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. ويساور اللجنة القلق لأن مكتب أمين المظالم لا يمتثل إلا جزئي اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ولم ينفذ بعد توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد.

27 - وتوصي اللجنة بتعزيز استقلال مكتب أمين المظالم وعملياته وميزانيته، وفق اً لمبادئ باريس، حتّى يكون في موقع أفضل لرصد الحماية الفعالة لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

28 - تحيط اللجنة علم اً بالصيغتين الثانية والثالثة للدورة التدريبيّة الرفيعة المستوى بشأن حقوق الإنسان التي ساعدت على تعزيز قدرات موظفي الخدمة المدنية، الذين يشكلون شبكة مراكز التنسيق لنظام متابعة التوصيات، بحيث يتسنى متابعة التوصيات التي تلقتها الدولة الطرف وتنفيذها على النحو الأمثل، وتلاحظ اللجنة بارتياح أن التدريب يتناول الاتفاقية وعمل اللجنة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء النقص في التدريب المتعلق بهذه الاتّفاقيّة والتواصل بشأنها والتوعية بها داخل الفرعين التنفيذي والقضائي، وفيما بين سلطات المقاطعات والسلطات المحلية، وبين أفراد الشرطة والخدمات الاجتماعية. كما يُساور اللجنة القلق إزاء عدم نشر الاتفاقية بين العمال المهاجرين المقيمين في الدولة الطرف وإزاء عدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالإجراءات الإدارية المتصلة بالهجرة على الإنترنت إلا باللغة الإسبانية. وتلاحظ اللجنة بارتياح استعداد الدولة الطرف لزيادة البحث العلمي والتدريب الأكاديمي في ميدان الهجرة الدولية.

29 - تجدد اللجنةُ تأكيد توصيتها السابقة ( ) وتحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز وتوسيع نطاق برامج التعليم والتدريب بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية لفائدة موظفي المؤسسات المسؤولين عن شؤون الهجرة، بما يشمل موظفي إنفاذ القانون، والسلطات الحدودية، والقضاة، والمدّعين العامين، وسلطات المقاطعات، والسلطات المحلية؛

(ب) ضمان حصول العمال المهاجرين على المعلومات عن حقوقهم بموجب الاتفاقية؛

(ج) التعاون مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام من أجل نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والتشجيع على تنفيذها، بخاصّة في المناطق الحدوديّة.

مشاركة المجتمع المدني

30 - تحيط اللجنة علم اً بالمنتديات الجديدة للتنسيق مع المجتمع المدني التي وفرها نظام SIMORE Plus. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن عدد اً قليل اً من أعضاء المجتمع المدني يستخدمون المنصة، التي لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل الأشخاص الذين لديهم الأدوات التكنولوجية المناسبة. كما يساورها القلق بشأن استمرار ضعف مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية ومحدودية الحوار والتنسيق بشأن القرارات والقوانين التي تؤثر على العمال المهاجرين وأسرهم.

31 - وتجدّد اللجنة توصيتها ( ) أن تدخل الدولة الطرف في حوار أوثق مع منظمات المجتمع المدني عند إعداد تقاريرها الدورية، وتوصي بأن يكون الحوار شامل اً للجميع ومستمر اً وألا يجري بالكامل على الإنترنت أو أن يقتصر على تعميم التقارير. وتوصي اللجنة كذلك بأن تضع الدولة الطرف تدابير محددة موضع التنفيذ للسماح للمجتمع المدني بالمشاركة بطريقة مستمرة ومجدية في تنفيذ الاتفاقية وقانون الهجرة. وتحث الدولةَ الطرف على استخدام آليات دائمة لإعداد تقاريرها ولمتابعة توصيات اللجنة .

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

32 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قبلت بالكامل التوصيات الست عشرة المتعلقة بعدم التمييز التي صدرت خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد قانون اً لمكافحة جميع أشكال التمييز، على الرغم من التوصيات الدولية العديدة التي تدعوها إلى القيام بذلك. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء إمكانية منع الأشخاص المصابين بأمراض سارية من دخول الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الأمانة الوطنية للثقافة التابعة للدولة الطرف والخطة الوطنية للتحول التربوي لعام 2030 تُشركان المجتمع المدني في تعزيز الوئام المجتمعي. إلاّ أن القلق يساور اللجنة بشأن المكانة التي يحتلها المهاجرون الجدد في هذه البرامج، ولذلك فهي تدعو الدولة الطرف إلى إشراكهم في تحقيق هذا الوئام المجتمعي وتقديم معلومات في هذا الصدد.

33 - ويساور اللجنة القلق إزاء منع الرعايا الأجانب من التمتّع بجميع حقوق العمل والحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية الأساسية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في حال عدم استيفائهم الشروط الإدارية المتعلقة بتأشيرات العمل ولم يلبوا، عند الاقتضاء، المتطلبات المحددة المنصوص عليها في الاتفاقات الثنائية (مثل تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي) أو الاتفاقات المتعددة الأطراف (السوق الجنوبية المشتركة). وتلاحظ اللجنة بقلق الصعوبات التي يمكن أن تنشأ في الممارسة العملية في سبيل الوصول إلى سوق العمل دون وثائق إقامة دائمة أو دليل يثبت عدم البتّ في طلب اللّجوء بعد، نظر اً إلى تكلفة العملية وطولها.

34 - وتحيط اللجنة علم اً بالقوانين والقرارات الجديدة التي أصدرتها السلطات الوطنية والتي تمكّن طالبي اللجوء واللاجئين من فتح حسابات ادخار والحصول على رخص قيادة وتعتبرها خطوة هامة إلى الأمام لأنّها تعزّز إدماج طالبي اللّجوء وتمكنهم من التمتع بحقوقهم واستخدام الخدمات العامة دون تمييز.

35 - وتحيط اللجنة علماً بقلق بالغ بقانون حالات الطوارئ رقم 6524 / 2020 (المرسوم رقم 3506 )، الذي يعتبر المهاجرين واللاجئين غير مؤهلين للحصول على المعونة المقدمة للعاملين في القطاع غير الرسمي، إذ ينص على أن الأشخاص الذين يحملون الجنسية ا لباراغوية بالولادة أو بالتجنس هم وحدهم الذين يمكنهم الحصول على المعونة.

36 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد ونشر قانون لمكافحة جميع أشكال التمييز في أقرب وقت ممكن.

37 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة ألا تشكل الأمراض المعدية عائق اً أمام قبول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف.

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الموارد اللازمة ووضع إجراءات لكسر الحلقة المفرغة التي يحتاج فيها المهاجرون، من أجل العمل، إلى وثائق إقامة دائمة، ولكنهم يحتاجون في الوقت نفسه إلى دخل من وظيفة معينة من أجل الحصول على تلك الوثائق.

39 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحليل أسباب عدم تسجيل حالات التمييز وتنفيذ تدابير وبرامج لتعزيز الحصول على المعلومات، وتيسير الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى واللجوء إلى القضاء، وزيادة شفافية المؤسسات وتعزيز الثقة فيها حتى يتمكن المهاجرون من عرض المسائل المتعلقة بوضعهم كمهاجرين على المحاكم.

40 - وتوصي اللجنة بأن تنظم البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدولة الطرف برامج وحملات توعية لتحول دون وقوع حالات تمييز وكراهية للأجانب تستهدف الباراغويين في بلدان أخرى.

الحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال

41 - تلاحظ اللجنة أن دستور باراغواي وقوانينها يمنحان جميع الأشخاص، سواء أ كانوا من مواطني باراغواي أو من المواطنين الأجانب، الحق في اللجوء إلى المحاكم للحصول على تعويض إذا ما تعرضوا لضرر نتيجةً لانتهاك حقوقهم. وتظل اللجنة قلقة إزاء محدودية إمكانية اللجوء إلى القضاء وجبر الضرر المتاحة لضحايا تجاوزات وانتهاكات الحقوق المعترف بها بموجب الاتفاقية وإزاء إمكانيّة إطلاع سلطات أخرى على معلومات تخصّ وضعهم كمهاجرين.

42 - وتحيط اللجنة علم اً بحلقات العمل التي تُعنى بتسوية وضع المهاجرين وترمي إلى الحدّ من عدد الحالات التي لا يجري فيها إعمال حقوقهم كاملةً بسبب افتقارهم إلى الوثائق اللازمة، وكذلك إلى توفير منتدى لإعلام الرعايا الأجانب بحقوقهم بوجه عام. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأشخاص الذين تُرفض طلبات التحاقهم بحلقات العمل ولا تُتاح لهم فرصة لاحقة لإعادة تقديم طلب جديد. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء حالة المهاجرين غير الشرعيين الذين هم عملي اً غير مؤهلين لإجراء التسوية لأن الإجراء يقتصر على المهاجرين الذين ظلوا في باراغواي لمدة سنة على الأقل، وإزاء عدم نشر الاتفاقية وبرامج التدريب المتعلقة بها، مما يمنع المهاجرين ذوي الوضع غير القانوني من معرفة أن بإمكانهم التماس العدالة حتى لو كانوا يفتقرون إلى وثائق معينة. وعلاوة على ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن العمال المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم القانوني، لا يدركون أنه يمكنهم اللجوء إلى نظام العدالة لممارسة حقهم في الانتصاف.

43 - وتجدّد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( ) . وتوصي الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لكي تكفل، في الممارسة العملية، إطلاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير قانوني، على إجراءات الهجرة والوثائق اللازمة، وعلى إمكانية تقديم طلبات لتسوية أوضاعهم حتى في حالة الرفض، وعلى حقوقهم عند وصولهم وأثناء مرورهم العابر، وعلى إمكانية حصولهم على سبل انتصاف واستعانتهم بآليات تقديم الشكاوى وغيرها من أشكال الجبر. وتوصي اللجنة بالاحتفاظ بجدار واقٍ للإبقاء على خصوصية المعلومات المتعلقة بوضع هجرة الأشخاص الذين يلتمسون سبيل انتصاف قانونياً.

3- حقوق الإنسان لجميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

الاحتجاز

44 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم فرض تدابير احتجازية لأسباب تتعلق بالهجرة. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات دقيقة عن عدد المهاجرين المحتجزين، والظروف التي تفرض في ظلها فترة "التأخير الإداري" أثناء إجراءات الدخول، وطول هذه الفترة الزمنية.

45 - وعلى ضوء تعليقها العام رقم 5(2021) بشأن حقوق المهاجرين في الحرية وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان أن يكون احتجاز المهاجرين تدبيراً استثنائياً يُلجأ إليه كحل أخير، وأن تحدَّد دوافعه في كل حالة على حدة، مع ذكر أسباب تعذُّر تنفيذ تدابير بديلة، وأن تقوم سلطة قضائية مستقلة ونزيهة بمراجعة هذا التدبير في غضون 24 ساعة؛

(ب) اعتماد تدابير بديلة للاحتجاز الإداري للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم أثناء الإجراءات ذات الصلة بدخولهم للبلد أو طردهم منه ؛

(ج) ضمان الظروف الملائمة واللائقة في أماكن تقييد الحرية، وعند الاقتضاء، لدى الفصل الفعلي بين العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والأشخاص الخاضعين للتحقيق الجنائي ؛

(د) جمع وتقديم بيانات محدثة عن المهاجرين وأفراد أسرهم في أماكن الاحتجاز، مصنفة بحسب العمر، ونوع الجنس، والجنسية، ومكان الاحتجاز، وسبب الاحتجاز .

المساعدة القنصلية

46 - تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تحسين وتوسيع نطاق الخدمات القنصلية المقدمة إلى العمال الباراغويين المهاجرين وأفراد أسرهم، لا سيما من خلال حلقات العمل المتعلقة بتقديم المساعدة الشاملة للمهاجرين. وتستحسن اللجنة إعطاء المكاتب القنصلية الأولوية لتلبية احتياجات أكثر الفئات ضعفاً خلال الجائحة. ويساور اللجنة القلق لأن الخدمات والدعم المقدمين إلى المهاجرين الباراغويين في الخارج لم يترجَما إلى حماية أكبر للمهاجرين المقيمين في الدولة الطرف.

47 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة بناء قدرات قنصلياتها وسفاراتها من أجل تقديم المشورة والمساعدة والحماية للعمال المهاجرين الباراغويين وأفراد أسرهم المقيمين في الخارج، بسبل منها الزيادات في الميزانيّة وإعداد الإحصاءات؛

(ب) اتخاذ خطوات لتوفير المشورة القانونية المجانية لجميع المواطنين الباراغويين المحرومين من حريتهم في الخارج أو المعرضين للطرد ؛

(ج) إشراك منظمات المجتمع المدني والرابطات والمنظمات التطوعية في إدارة شؤون المهاجرين ومساعدتهم في البلدان الأصلية وبلدان المقصد، بحيث يتمتعون بدعم وتضامن مواطنيهم ؛

(د) تسهيل تصويت ا لباراغويين في أي بعثة في الخارج؛

(هـ) تمكين مواطني باراغواي من طلب الجنسية الباراغوية لأطفالهم والحصول على أي وثائق مطلوبة للتسجيل المدني، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالإقامة، في قنصلية أو سفارة في أي بلد يتواجدون فيه، وضمان معالجة هذه الطلبات بسرعة وكفاءة، وتفويض القنصل بإصدار الوثائق اللازمة.

الأجر وظروف العمل

48 - تحيط اللجنة علم اً باعتماد القانون رقم 6338 / 19 الذي يُعترف فيه بحق العمّال المنزليين، سواء أكانوا من مواطني باراغواي أو من المواطنين الأجانب، في الحصول على الحد الأدنى القانوني الموحد للأجور. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن تسجيل 5 , 3 في المائة فقط من العمال المنزليين لدى معهد الضمان الاجتماعي، واستمرار العمالة غير الرسمية على نطاق واسع في قطاع العمل المنزلي الخاص، وعدم إدراك العمال المهاجرين في هذا القطاع لحقوقهم وواجباتهم. ويساور اللجنة القلق أيض اً لعدم وجود سياسات أو إجراءات تمنع العمل القسري للعمّال المنزليين.

49 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2011) بشأن العمال المنزليين المهاجرين، وتمشي اً مع الغاية 8-8 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لنشر القانون رقم 6338/19 وضمان أن يكون لدى العمال المنزليين المهاجرين شروط عمل مكتوبة، بلغة يفهمونها، تحدّد واجباتهم وساعات عملهم وأجورهم وأيام راحتهم وغيرها من ظروف العمل، في إطار عقود حرة وعادلة وتحظى بموافقتهم الكاملة.

الرعاية الطبّية

50 - تحيط اللجنة علم اً بالسياسة الصحية الوطنية للفترة 2015 - 2030 (المرسوم رقم 4541 / 2015 ) وبوضع برامج تهدف إلى ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية. وتلاحظ اللجنة أنه يمكن للعمال الأجانب في القطاع الخاص الالتحاق بنظام الضمان الاجتماعي الوطني والمساهمة فيه، كما يحق لهم الحصول على استحقاقات اجتماعية ومعاشات تقاعدية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن العمال الأجانب الذين هم في وضع غير قانوني لا يستطيعون الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي، لأنهم يحتاجون إلى تسوية أوضاعهم عن طريق وثائق تثبت أنهم يقيمون في الدولة الطرف بصورة قانونية لكي تتاح لهم إمكانية الاستفادة من النظام.

51 - وتجدّد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف، وفق اً للمادة 28 من الاتفاقية، باتّخاذ خطوات محددة لإتاحة الفرصة لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم للاستفادة من نظام الرعاية الصحية الخاص بها، الذي لا يجوز حرمانهم منه بسبب أي مخالفة، حتّى تكون العدالة الاجتماعيّة أساس الحصول على الخدمات على قدم المساواة ودون تمييز، في ظل حفظ الكرامة. وتوصي اللجنة بعدم السماح باستخدام قانون الهجرة كمبرر للتدخل، في الممارسة العملية، في الحق في الصحة.

تسجيل المواليد والجنسيّة

52 - تلاحظ اللجنة أنه يمكن لأطفال مواطني الدولة الطرف المولودين في بلدان ثالثة الحصول على الجنسية الباراغوية بموجب حق الدم، على أن يستوفوا شروط اً معينة، كما تحيط علم اً بمنح أطفال الرعايا الأجانب المولودين في الدولة الطرف الجنسية الباراغوية بموجب حق الأرض. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء وجود شروط تحكم حمل الجنسية الباراغوية، مثل الإقامة الدائمة في الدولة الطرف، وتأكيد الرغبة في الاحتفاظ بالجنسية الباراغوية عند بلوغ سن 18 سنة وعدم حيازة عدد من الجنسيات يفوق العدد المسموح به. ويترتب على عدم الوفاء بهذه المتطلبات فقدان حقوق هامة، مثل الحق في المواطنة وحتى الحق في التصويت.

53 - وتستحسن اللجنة اعتماد الدولة الطرف، في عام 2018 ، قانون اً محدد اً لحماية الأشخاص عديمي الجنسية وتيسير تجنسهم (القانون رقم 6149 )، وفق اً للمعايير الدولية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقه وإنفاذه عن طريق المراسيم والإجراءات الإدارية وبشأن التأثير السلبي المستمر لهذا التأخير على الأطفال المولودين لآباء و أمهات باراغويين.

54 - وتجدّد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( ) . وتشجع الدولة الطرف أيض اً على إنشاء آلية تنفيذية للتنسيق بين القنصليات واللجنة الوطنية للاجئين والمحاكم المدنية والتجارية المحليّة وإدارة الهوية المدنية بهدف الامتثال لأحكام القانون رقم 6149 والتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 29 من الاتفاقية.

55 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد أنظمة تنفيذية للقانون رقم 6149 والإبلاغ عن تنفيذه، بما في ذلك ما يتعلق بالخطوات المتخذة لضمان أن يكون المهاجرون المقيمون في الخارج على علم بوجوده والعمل به وأن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الباراغوية من الخارج. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع ونشر بيانات تحدّد عدد الأشخاص العديمي الجنسية وتصف وضعهم وتؤكد تجنّسهم من عدمه .

56 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية الاعتراف بالجنسيّة المزدوجة والسماح بتقديم طلبات للحصول عليها في القنصليات. وتوصي اللجنة كذلك بمنح الجنسية الباراغوية، بأسرع وقت ممكن، في الحالات التي يوجد فيها خطر انعدام الجنسية، وينبغي أن يكون من الممكن تقديم طلب في هذا الصدد في القنصلية.

التعليم

57 - تحيط اللجنة علماً بأنّ التعليم حق مكفول لجميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن وضع المهاجرين كمقيمين في البلد، وتقديمهم لوثائق الهوية، هما من الناحية العملية شرطان للحصول على التعليم.

58 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف إلى معلومات عن معدلات التحاق الأطفال المهاجرين بالمدارس، بما في ذلك الأطفال الذين هم في وضع غير قانوني.

59 - وتجدد اللجنة تأكيد توصيتها ( ) بشأن أهمية جمع المعلومات عن معدلات التحاق الأطفال المهاجرين بالتعليم، بما في ذلك الأطفال الذين هم في وضع غير قانوني. وتوصي اللجنة بعدم السماح بإنفاذ قانون الهجرة للتدخل في التعليم.

60 - ووفقاً للتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017)، وللمادة 30 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات محددة وفعالة لضمان حصول أطفال العمال المهاجرين الفعلي على التعليم، بصرف النظر عن وضع ذويهم من حيث قوانين الهجرة؛

(ب) تعزيز بناء القدرات في مجال خدمات حماية الطفل على الصعيد الوطني، وعلى صعيدي المقاطعات والبلديات، من أجل ضمان تنسيق سياسات وبرامج الرعاية والحماية.

تحويل المهاجرين للدخل والمدخرات في نهاية فترة إقامتهم

61 - تلاحظ اللجنة بقلق أنليس لدى الدولة الطرف تدابير محددة لتيسير إرسال التحويلات من الباراغويين الموجودين في الخارج.

62 - وتجدّد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف باتّخاذ الخطوات اللازمة لتيسير إرسال التحويلات من الباراغويين في الخارج والسماح للمواطنين الأجانب في باراغواي بإرسال تحويلات إلى بلدانهم الأصلية.

4- حقوق أخرى للعمّال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36-56)

تصاريح العمل والإقامة

63 - تلاحظ اللجنة أن الإذن بالعمل في الدولة الطرف مرتبط بنوع إقامة المواطن الأجنبي وأنّه لا يوجد إجراء محدد ومنفصل للحصول على إذن بالعمل. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أرباب العمل، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، ليسوا على علم بالوثيقة المؤقتة الصادرة عن اللجنة الوطنية للاجئين التي تتيح لطالبي اللّجوء واللاجئين الحصول على العمل والخدمات العامة.

64 - وتوصي اللجنة باعتماد جميع التدابير والأنظمة اللازمة لتيسير التنفيذ الكامل والفعال لقانون اللاجئين (القانون رقم 1938)، وبخاصّة فيما يتعلق بالوثيقة المؤقتة المقدمة إلى طالبي اللجوء.

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71 (

الأطفال والمراهقون المهاجرون

65 - تحيط اللجنة علما بالآلية التي تنسقها مديرية الجاليات الباراغوية في الخارج لإعادة الأطفال في حالات الهجرة الدولية إلى أسرهم، وببرنامج إعادة إدماج ودعم العائدين من أصحاب المشاريع، مما يمكّن العائدين من كسب المال عن طريق الأنشطة المدرة للدخل ليتسنّى لهم تلبية احتياجات أسرهم، بما في ذلك الأطفال.

66 - وتجدّد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( ) ، كما توصي الدولةَ الطرف بأن تمضي قدم اً في وضع آليات مشتركة بين المؤسسات لرصد حالة الباراغويين العائدين.

الاتجار بالأشخاص

67 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد وضعت استراتيجيات وسياسات بشأن الاتجار بالأشخاص، وهي ذات صلة بالعمال المهاجرين، ولكن اللجنة ليست على علم بأي تقارير عن تنفيذ تلك الاستراتيجيات. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تحقق بعد معايير مرضية في مكافحتها للاتجار بالأشخاص، ولأن الأطفال، لا سيما أولئك الذين يعيشون في الشوارع في منطقة الحدود الثلاثية، ما زالوا يتعرضون للاستغلال داخل البلد. و لا تزال اللّجنة تشعر بالقلق إزاء العدد المحدود للأحكام التي تُدين الاتجار بالأشخاص، ولا سيما الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي.

68 - وتجدد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( ) ، كما تدعو الدولةَ الطرف إلى إدراج أحكام محددة في القانون الجنائي تعاقب الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وفق اً لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واعتماد خطة عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص وجمع معلومات كافية عن حماية الناجين. وتشجع اللجنة أيض اً على التحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص في البلد وتدريب المدعين العامين والقضاة المعنيين بمنع هذه الجريمة والمعاقبة عليها والقضاء عليها. وتوصي اللجنة بوضع إجراءات مناسبة لضمان عدم وقوع الأطفال غير المصحوبين في الدولة الطرف ضحايا للاتجار إذا أُعيدوا أو طُردوا.

69 - ووفقاً للاتفاقية وللمبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق في جميع جرائم الاتجار بالأشخاص، لا سيما الجرائم المتصلة بالاستغلال الجنسي والجرائم التي تواطأ فيها موظفون عموميون، ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم على وجه السرعة وعلى نحو فعال ومحايد؛

(ب) التكثيف من الأنشطة التدريبيّة الموجهة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والمدرسين والعاملين في المجال الصحي وموظفي سفارات الدولة الطرف وقنصلياتها، بشأن التعامل مع قضايا الاتجار بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية واحتياجات الطفل، ونشر معلومات عن الاتجار بالأشخاص وتقديم المساعدة إلى الضحايا على نطاق أوسع؛

(ج) تخصيص موارد كافية لتقديم المساعدة النفسية والقانونية والطبية للضحايا، فضلاً عن المآوي أو مراكز الرعاية المتخصصة للأطفال والمراهقين والنساء ضحايا الاتجار بالأشخاص ؛

(د) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي عن طريق إعداد خطط عمل مشتركة مع البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد بشأن منع الاتجار بالأشخاص وكشف شبكات الجريمة المنظمة، والعمل مع مكاتب المدعين العامين من أجل القبض على المجرمين ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

(هـ) إرساء آليات جمع شمل الأسر وتحديد هوية المهاجرين الذين لا يحملون وثائق هوية كوسيلة لمنع الاتجار بالبشر ومنع فصل المهاجرين عن أسرهم لمدة غير محددة.

تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية

70 - يساور اللجنة القلق لأن الاتجار بالأشخاص ليس فعل اً إجرامي اً بموجب قوانين الدولة الطرف. وبناء على ذلك، فإنّه من غير الممكن التصدي بفعالية للسلوك غير المشروع الذي له أثر سلبي على الأشخاص في حالات الهجرة.

71 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قوانينها الجنائية بحيث يعرَّف الاتجار بالأشخاص باعتباره جريمة.

6- النشر والمتابعة

72 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بلغاتها الرّسميّة، في أوساط المؤسسات الحكومية المعنية، بما في ذلك الوزارات الحكومية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية ذات الصلة، فضلاً عن المنظّمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني.

73 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف، وفقاً للمادة 84 من الاتّفاقيّة، أن تدرج في تقريرها الدوري الثالث معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، بما في ذلك إحالتها إلى المسؤولين الحكوميين وأعضاء الكونغرس والسلطة القضائية والسلطات المحلية وغيرها.

74 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات كتابية عن تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 14 و29 و37 و45 و60 أعلاه.

التقرير الدوري المقبل

75 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل بحلول 1 أيار/مايو 2027 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية والنتائج المحققة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير في هذا الصدد. كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى مبادئها التوجيهية المنسقة الخاصّة بمعاهدة بعينها ( ) .