* اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والثمانين (3-28 آب/أغسطس 2015).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين للنرويج *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقرير ين الدوريين ا لحادي العشرين والثاني والعشرين للنرويج (CERD/C/NOR/21-22)، في جلستيها 2373 و2374 (انظر CERD/C/SR.2373 وSR.2374) المعقودتين في 17 و18 آب/أغسطس 2015. وفي جلستيها 2385 و2386 المعقودتين في 25 و٢٦ آب/أغسطس ٢٠١٥، اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الجامع لتقريريها الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين في الوقت المناسب، والذي تضمن ردودها على دواعي القلق التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وتود اللجنة أن تثني على الدولة الطرف على انتظامها في تقديم التقارير الدورية مما يسمح بمواصلة الحوار بشأن تنفيذ الاتفاقية. وترحب اللجنة أيضاً بالحوار المفتوح والبنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الذي تضمن ممثلين عن مختلف الهيئات، وبالردود على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في حزيران/يونيه 2013، على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

4- وترحب اللجنة أيضاً باعتماد التدابير التشريعية والسياساتية التالية:

(أ) قانون مكافحة التمييز الجديد والمتعلق بالإثنية، في 13 حزيران/يونيه 2013؛

(ب) القانون المنشئ لمؤسسة وطنية جديدة لحقوق الإنسان، في نيسان/أبريل 2015؛

(ج) خطة العمل للفترة 2013-2016 المعنونة "نحن في حاجة إلى مهارات المهاجرين"؛

(د) خطة العمل لمكافحة الزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتشديد القيود على حرية الشباب (2013-2016)؛

(ه) برنامج السنوات الثلاث المعنون "العُدة الديمقراطية لمكافحة معاداة السامية والعنصرية".

5- وترحب اللجنة كذلك بتيسير الدولة الطرف مشاركة حاشدة ودينامية لمنظمات المجتمع المدني في أعمال اللجنة، وكذا مشاركة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للنرويج، وأمين المظالم المعني بالمساواة ومكافحة التمييز، وأمين المظالم المعني بالأطفال وممثلي البرلمان الصامي. وترحب بإنشاء الدولة الطرف مؤتمراً وطنياً سنوياً من أجل تعزيز الحوار مع منظمات الأقليات.

6- وتلاحظ اللجنة مُقدرةً الاعتذار الذي تقدم به رئيس وزراء الدولة الطرف إلى طائفة الروما، بمناسبة اليوم الدولي للروما لعام 2015، من معاملة حكومة النرويج للروما ومن سياساتها إزاءهم قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها وبعدها.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

البيانات الإحصائية المتعلقة بالتشكيلة الإثنية للسكان

7- تحيط اللجنة علماً بموقف الدولة الطرف من جمع البيانات على أساس الإثنية، لكن اللجنة تأسف لكون تقرير الدولة الطرف لا يتضمن مرة أخرى بيانات إحصائية بشأن مختلف الفئات المكوِّنة للسكان أو لبيانات حديثة موثوقة وشاملة بشأن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن استخدامها، لا سيما فيما يتعلق بتقييم درجة تمتُّع طائفة الصاميين، والأقليات والمهاجرين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مقارنةً بعامة السكان في الدولة الطرف.

8- في ضوء توصيتها العامة رقم 8(1990) بشأن الشعور بالانتماء إلى فئة عرقية أو إثنية معينة والفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية بشأن تقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 )، توصي اللجنة بأن تزوّد الدولة الطرف اللجنة بجميع المؤشرات المتاحة بشأن تشكيلة سكانها، وجميع المعلومات الأخرى المتعلقة باللغات الأم، واللغات المتحدث بها عموماً أو غير ذلك من المؤشرات المتعلقة بالتنوع الإثني، إلى جانب أي معلومات بشأن النسب أو الأصل القومي أو الإثني التي يمكن استقاؤها من الدراسات الاستقصائية الاجتماعية. وفي غياب معلومات كمية، ينبغي تقديم وصف نوعي للخصائص الإثنية للسكان. وينبغي جمع هذه المعلومات بما في ذلك المتعلق منها بالأقليات القومية، بطريقة طوعية وعلى أساس الشعور بالانتماء الذاتي والسرية.

تعريف التمييز العنصري

9- تعرب اللجنة عن قلقها لغياب مصطلح "العرق" كأساس للتمييز في قانون مكافحة التمييز المعتمد في 2013 (المادة 2).

10- تؤكد اللجنة من جديد توصيتها بأن تضمِّن الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة بمكافحة التمييز جميع أسباب التمييز المحددة في المادة 1 من الاتفاقية أو أن توجِد سبلاً فعالة أخرى تضمن مراعاة السلطات لجميع هذه الأسباب.

حالة الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي

11- بينما تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف، لا تزال اللجنة قلقةً لأن الاتفاقية لم تُدرج ضمن قانون حقوق الإنسان لعام 1999، بخلاف المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان، وهي الاتفاقية التي تعلو على التشريع الداخلي العادي (المادة 2).

12- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراجعة موقفها والنظر في إدراج الاتفاقية ضمن النظام القانوني الداخلي في مستوى يعطي الاتفاقية أسبقيةً على التشريع الداخلي العادي، لا سيما عبر قانون حقوق الإنسان لعام 1999.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

13- تلاحظ اللجنة مقدرةً اعتماد البرلمان، في نيسان/أبريل 2015، القانونَ المنشئ لمؤسسة وطنية جديدة لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تلاحظ أن المؤسسة الجديدة غير مكتملة النشأة، لأن مدير المجلس الاستشاري لم يُعين بعد (المادة 2).

14- تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع اللمسات الأخيرة على عملية إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة حديثاً، وعلى دعم المؤسسة في التماسها الاعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وعلى تزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايتها، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

خطاب الكراهية العنصرية، بما في ذلك الخطاب المنشور على شبكة الإنترنت والتحريض على الكراهية العنصرية

15- بينما تلاحظ اللجنة موقف الدولة الطرف بشأن النهج الرامية إلى مكافحة خطاب الكراهية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد هذا الخطاب والخطاب الكاره للأجانب لدى رجال السياسة، وفي وسائط الإعلام وفي غير ذلك من المنابر العامة، ومن ذلك شبكة الإنترنت، مما يساهم في إذكاء الكراهية العنصرية، والتعصب، وترسيخ القوالب النمطية، والأفكار المسبقة ووصم الأقليات الإثنية والقومية والشعوب الأصلية، بما في ذلك الصاميون، والمهاجرون الأوروبيون غير الغربيين، والروما وملتمسو اللجوء. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأن المادة 135(أ) من القانون الجنائي، التي تنص على تجريم العبارات التمييزية وخطاب الكراهية، لا تُطبَّق دائماً بالشكل المناسب والفعال من أجل منع خطاب الكراهية والحماية منه، لا سيما فيما يتعلق بملاحقة المسؤولين عنه. وبينما تلاحظ اللجنة أن بعض التدابير قد اتخذتها الدولة الطرف فعلاً، ما تزال اللجنة قلقةً إزاء غياب استراتيجية طويلة الأجل ترمي إلى مكافحة خطاب الكراهية بصرامة (المواد 2 و4 و5 و6).

16- في ضوء توصيتيها العامتين رقم 7(1985) ورقم 15(1993) المتعلقتين بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 30(2004) المتعلقة بالتمييز ضد غير المواطنين، وبالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 35(2013) المتعلقة بمكافحة خطاب الكراهية العنصرية، تذكر اللجنة الدولة الطرف بأهمية ضمان حقوق الفئات المستضعفة المحتاجة إلى الحماية من خطاب الكراهية العنصرية وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة الرامية إلى ما يلي:

(أ) الإدانة الش ديدة لخطاب الكراهية العنصرية والخطاب الكاره للأجانب والنأي بنفسها عن هذا الخطاب الصادر عن بعض السياسيين، والعاملين في وسائط الإعلام ومناشدة السياسيين والعاملين في وسائط الإعلام الحرصَ على عدم المساهمة في بياناتهم العامة في إذكاء التعصب، والوصم والتحريض على الكراهية؛

(ب) الحرص على التحقيق الفعلي في قضايا خطاب الكراهية بموجب القانون الجنائي، وملاحقة المسؤولين على النحو المناسب، ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم؛

(ج) جمع وإتاحة الإحصاءات المتعلقة بعدد قضايا خطاب الكراهية المبلغ عنها، وعدد القضايا المعروضة على المحكمة ونتائج هذه القضايا؛

(د) إجراء حملات توعية لمكافحة خطاب الكراهية، ووضع استراتيجية طويلة الأجل لمكافحة خطاب الكراهية بطريقة ملائمة والتشجيع على متابعة تقرير اللجنة المعنية بمسؤولية وسائط الإعلام الصادر في 2011؛

(ه) إجراء بحث بشأن انتشار خطاب الكراهية وآثاره الضارة وتضمين تلك المعلومات في المناهج الدراسية والمواد التدريسية.

جرائم الكراهية

17- بينما تلاحظ اللجنة مقدرةً العمل الذي تضطلع به مقاطعة شرطة أوسلو فيما يتعلق بجرائم الكراهية، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب تعريف واضح لجريمة الكراهية في القانون الجنائي، وعدم وجود نظام منسق لتسجيل جرائم الكراهية من قبل الشرطة على صعيد جميع مقاطعات الشرطة في الدولة الطرف، وإزاء تدني عدد جرائم الكراهية المبلغ عنها لدى الشرطة والمعروضة على المحاكم المحلية، وغياب بيانات إحصائية بشأن جرائم الكراهية فيما يتعلق بالتحقيقات، والملاحقات، والإدانات والعقوبات، وغياب استراتيجية وطنية واضحة وشاملة لمكافحة جريمة الكراهية وعدم وجود وعي في أوساط السكان بشأن ظاهرة جريمة الكراهية وآثارها الضارة (المادتان 4 و6).

18- في ضوء توصيتها العامة رقم 7، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تعريف واضح لجريمة الكراهية في قانونها الجنائي من أجل تمكين الشرطة من التصدي لهذه الجريمة على النحو الملائم؛

(ب) وضع نظام وطني لتسجيل جرائم الكراهية، يتضمن معايير ومبادئ توجيهية واضحة لضمان تسجيل موحد، وتقديم التدريب الملائم إلى أفراد الشرطة وجميع موظفي إنفاذ القانون بشأن كيفية التصدي لجريمة الكراهية؛

(ج) معالجة التدني الكبير في نسبة الإبلاغ عن جريمة الكراهية من خلال إجراء حملات توعية والاضطلاع بأبحاث بشأن أسباب جريمة الكراهية وآثارها الضارة؛

(د) التحقيق في جميع حالات جريمة الكراهية، وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم بما يستحقون، في حالة إدانتهم؛

(ه) تزويد اللجنة ببيانات إحصائية بشأن الشكاوى، وعمليات التحقيق، وحالات الإدانة، والعقوبات الصادرة بشأن أعمال جريمة الكراهية؛

(و) وضع استراتيجية وطنية شاملة، تشمل برامج تدريبية لزيادة وعي جهاز القضاء، من أجل مكافحة جريمة الكراهية بصرامة.

حظر المنظمات التي تروج للتمييز العنصري

19- بينما تحيط اللجنة علماً بنهج الدولة الطرف فيما يتعلق بتجريم سلوك الأفراد المنتمين إلى منظمات تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، تظل اللجنة قلقة لأن الدولة الطرف لم تدرج بعد في قانونها الجنائي أحكاماً تنص فيها على عدم قانونية هذه المنظمات، وفقاً للمادة 4 باء من الاتفاقية (المادة 4).

20- بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 1(1972)، بشأن التزامات الدول الأطراف، وتوصياتها العامة رقم 7، ورقم 15 ورقم 35، التي تنص على أن أحكام المادة 4 من الاتفاقية هي أحكام ذات طابع وقائي وإلزامي، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً خاصاً بغية تنفيذ جميع الجوانب المتعلقة بالمادة 4 من الاتفاقية، ويشمل ذلك الأحكام المتعلقة بإعلان عدم شرعية المنظمات التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه وحظر هذه المنظمات.

التمييز في الوصول إلى سوق العمل

21- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل البطالة في أوساط الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو في أوساط المنحدرين من أصول المهاجرين. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بأن هؤلاء الأشخاص يواجهون عقبات في الوصول إلى سوق العمل، في القطاعين العام والخاص، بسبب وجود أحكام مسبقة قائمة على قوالب نمطية متعلقة بأصلهم الإثني أو القومي وبمستوى إتقانهم للغة النرويجية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء تدني مستوى امتثال الواجبات المتعلقة بالأنشطة والإبلاغ المبيّنة في قانون مكافحة التمييز، التي تلزم أصحاب العمل ببذل جهود حثيثة وهادفة ومنتظمة من أجل تعزيز المساواة بصرف النظر عن الأصل الإثني أو القومي لأصحاب الطلبات. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضعف تأثير خطة العمل الرامية إلى تعزيز المساواة ومنع التمييز (2009-2013) فيما يخص منع التمييز في سوق العمل (المادتان 2 و5).

22- بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 30، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، من باب الأولوية، باعتماد تدابير ملموسة ووقائية أكثر من أجل مكافحة التمييز العنصري في سوق العمل ضد الأقليات الإثنية والأشخاص المنحدرين من أصول المهاجرين. وتوصي اللجنة بأن تحرص الدولة الطرف على اتخاذ تدابير متابعة بشأن الواجبات المتعلقة بالأنشطة والإبلاغ المنصوص عليها في قانون مكافحة التمييز وتنفيذ تدابير ترمي إلى ضمان المساواة في عمليات التوظيف في القطاعين العام والخاص، بصرف النظر عن الخلفية الإثنية لأصحاب الطلبات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تحرص الدولة الطرف على تطبيق فعلي لقانونها المتعلق بمكافحة التمييز، والنظر في إضافة عقوبة بشأن عدم امتثال الواجبات المتعلقة بالأنشطة والإبلاغ، وتحديد مضمون هذه الواجبات بشكل أوضح، والرصد الفعلي لتنفيذ خطة العمل المعنونة "نحن في حاجة إلى مهارات المهاجرين". وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ تدابير متعلقة بالإدماج والحرص على أن يتمكن المهاجرون من اكتساب مهارات اللغة النرويجية دون مواجهة عقبات لا لزوم لها.

الشركات النرويجية العاملة في الخارج

23- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أصدرت ورقة بيضاء معنونة "المِلكية النشيطة: مِلكية الدولة النرويجية في اقتصاد عالمي"، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تدابير متعلقة بالشركات المسجلة في النرويج والتي تؤثر أنشطتها، لا سيما فيما يتعلق بالتعدين، تأثيراً سلبياً في حقوق الإنسان الخاصة بالمجتمعات المحلية، لا سيما حقوق الشعوب الأصلية والفئات الأقلية، خارج النرويج (المادة 5).

24- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية ملائمة من أجل منع الشركات المسجلة في النرويج من القيام بأنشطة تضر بتمتع المجتمعات المحلية بحقوق الإنسان، لا سيما حقوق الشعوب الأصلية والفئات الأقلية، خارج النرويج، وأن تسائل هذه الشركات، مع مراعاة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف".

حالة الروما والتاتر

25- بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد الروما والتاتر الذين يعيشون في الدولة الطرف ومعاملتهم بقوالب نمطية وتعصب، واستمرار الصعوبات وحالات التفاوت التي يواجهها الروما والتاتر في مجال الوصول إلى العمل، والسكن، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم، مقارنة ببقية سكان النرويج، وتدني مستوى التعليم في أوساط الروما والتاتر، إلى جانب تدني نسبة المواظبة على الدراسة لدى أطفال الروما، وتقارير تفيد بوجود آثار سلبية للجوء المتكرر إلى فصل أطفال الروما عن أسرهم كتدبير من تدابير الحماية (المادتان 2 و5).

26- بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 27(2000) المتعلقة بالتمييز ضد الروما، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجيات وسياسات ملائمة من أجل التصدي كما يجب للصعوبات التي يواجهها الروما والتاتر في مجال الوصول إلى العمل، والسكن، وخدمات الرعاية الصحية والتعليم من أجل تيسير اندماجهم الكامل في المجتمع النرويجي؛

(ب) الصرامة في مكافحة أعمال التمييز العنصري والقوالب النمطية، بما في ذلك من خلال تطبيق تشريعها المتعلق بمكافحة التمييز تطبيقاً فعالاً؛

(ج) مكافحة خطاب الكراهية والتعصب ضد الروما والتاتر؛

(د) تنظيم وتعزيز حملاتها المتعلقة بالتوعية من أجل بناء الثقة وتعزيز التفاهم؛

(ه) تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين نسبة المواظبة على الدراسة لدى أطفال الروما والاستعراض المتأني لممارستها المتعلقة بإيداع أطفال الروما في مؤسسات أو في عهدة دوائر الرعاية؛

(و) تنفيذ توصيات اللجنة المنشأة لتقييم سياسات الاستيعاب التمييزية، بما في ذلك من خلال تقديم التعويض إلى الروما والتاتر.

حالة الصاميين

27- بينما تحيط اللجنة علماً بخطة العمل من أجل اللغات الصامية التي اعتمدتها الدولة الطرف، تظل اللجنة قلقة إزاء تقارير تفيد بعدم كفاية الحماية المخصصة لتدريس اللغة الأم لفائدة التلاميذ الصاميين وعدم وفاء المدارس دائماً بمتطلبات تعليم اللغة الأم بسبب عدم كفاية المواد التدريسية والتمويل والموظفين. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الحالة الهشة التي تعيشها الثقافة الصامية الشرقية، ويرجع ذلك بالخصوص إلى التنظيم المقيِّد لنشاط رعي الرنة، وصيد الأسماك والصيد البري، الذي يشكل جزءاً هاماً من الثقافة، وبشأن عدم كفاية التدابير الرامية إلى حفظ الثقافة (المادة 5).

28- بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 23(1997) المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى تعزيز وحفظ اللغات الصامية بشكل فعال، لا سيما اللغات المهددة، من خلال الحرص على الوفاء بمتطلبات تدريس اللغة الأم وضمان المواد التدريسية والموارد المالية والبشرية للمدارس، وأن تضمن التنفيذ الفعال لخطة العمل من أجل اللغات الصامية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تزيد الدولة الطرف من جهودها الرامية إلى التطبيق الفعلي لقانون فينمارك وحفظ حقوق الأراضي وثقافة الصاميين الشرقيين، بما في ذلك من خلال إيجاد حل ملائم لضمان رعي الرنة، وصيد الأسماك والصيد البري الذي يعد هاماً بالنسبة لثقافتهم.

29- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه، بالرغم من اعتراف قانون فينمارك بامتلاك الصاميين حقوقاً جماعيةً وفردية في منطقة فينمارك من خلال التصرف في الأراضي والموارد لمدة طويلة، لا تزال هناك ثغرات كبيرة في ترجمة الاعتراف القانوني إلى ممارسة، مما يؤدي في الواقع إلى اعتراف وحماية محدودين لحقوق الصاميين في أراضيهم. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) ضعف التقدم المحرز في مجال إنشاء أُطر قانونية أو آلياتٍ متخصصة لتحديد حقوق الصاميين المتعلقة بالأراضي والموارد الموجودة خارج منطقة فينمارك، رغم المقترحات الواردة في تقرير اللجنة المعنية بحقوق الصاميين فيما يخص توضيح تلك الحقوق؛

(ب) لا تقدم التشريعات، لا سيما قانون فينمارك، وقانون المعادن وقانون تربية الرنة، ضمانات كافية فيما يتعلق بواجب التشاور مع الصاميين، لا سيما الحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، بشأن جميع المشاريع والامتيازات الممنوحة إلى الشركات من أجل أنشطة استخراج المعادن، من بين جملة أمور أخرى، وبشأن مشاريعها الإنمائية التي لها أثر على تربية الرنة وغير ذلك من سُبُل عيش الصاميين؛

(ج) تأتي الأموال المستخدمة لتقديم المعونة القانونية للأشخاص الذين يلجؤون إلى محكمة الأراضي غير المزروعة في منطقة فينمارك من ميزانية المحكمة، مما يحد من عمل المحكمة؛

(د) عدم اشتمال تعديلات 2012 على القانون المتعلق بمصائد الأسماك، أي قانون الموارد البحرية، وقانون المشاركة وقانون فينمارك، على اعترافٍ بحقوقٍ ثابتةٍ للصاميين في مصائد الأسماك وغير ذلك من الموارد البحرية المتجددة في المنطقة الساحلية للصاميين، وبالتالي ضرورة إجراء إصلاحات على الأُطر القانونية في المستقبل.

30- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات ملموسة لتفعيلٍ الاعتراف القانوني بحقوق الصاميين في امتلاك أراضيهم ومواردهم تفعيلا ً كاملاً في الممارسة على النحو المنصوص عليه في قانون فينمارك من أجل تمكين الصاميين من الحفاظ على سُبُل عيشهم واستدامتها؛

(ب) متابعة مقترحات اللجنة المعنية بحقوق الصاميين، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية ملائمة وإطار قانوني، وتحديد حقوق الصاميين في الأراضي والموارد الموجودة خارج منطقة فينمارك والاعتراف بها؛

(ج) وضع آليات تشاورية من أجل إنشاء البارامترات الاقتصادية اللازمة لبرلمان الصاميين، وضمان التشاور مع برلمان الصاميين بشأن المبادرات المالية والتدابير المتعلقة بالميزانية التي قد يكون لها أثر مباشر في مجتمع الصاميين؛

(د) ضمان أن تكون جميع الآليات الإدارية والتشريعية المنصوص عليها في قانون فينمارك، وقانون المعادن وقانون تربية الرنة، من جملة أمور أخرى، التي تتيح القيام بأنشطة استخراجية في أراضي الصاميين، محل استعراض من أجل ضمان التشاور الملائم مع المجتمعات الصامية المتأثرة، لا سيما فيما يتعلق بالحق في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، وتدابير التخفيف، والتعويض وتقاسم المزايا؛

(ه‍) المتابعة بشأن الاعتمادات المخصصة للدراسة الاستقصائية ولأعمال الاعتراف بالحقوق التي تضطلع بها لجنة فينمارك ومحكمة الأراضي غير المزروعة لفائدة

منطقة فينمارك وضمان امتلاك كلٍ من اللجنة والمحكمة لما يكفي من الموارد المالية، بما في ذلك من خلال تقديم المعونة القانونية للاجئين إلى القضاء؛

(و) استعراض قانون مصائد الأسماك وضمان اعترافه بحقوق الصاميين في الصيد اعترافا ً كاملا ً على أساس التصرف والأعراف المحلية منذ القدم.

المعونة القانونية المجانية في قضايا التمييز والتعويض عن الخسائر غير الاقتصادية

31- تُعرب اللجنة عن قلقها لأن محكمة مكافحة التمييز وأمين المظالم غير مأذونٍ لهما بمنح تعويضات عن الخسائر غير الاقتصادية. واللجنة قلقة أيضاً لأن المعونة القانونية المجانية لا تُمنح إلا بصفةٍ استثنائية وعلى أساسٍ مخصص في قضايا التمييز في الإجراءات القانونية (المادة 6).

32- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في السماح لمحكمة مكافحة التمييز ولأمين المظالم بمنح تعويضات عن الخسائر غير القانونية من أجل ضمان إنفاذٍ فعلي أكثر لقوانين مكافحة التمييز. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تستعرض الدولة الطرف شروط منح المعونة القانونية المجانية من أجل تمكين المشتكين من اللجوء بسهولة إلى الإجراءات القانونية أمام المحاكم للبت في قضايا التمييز.

التمييز متعدد الجوانب والعنف ضد نساء الأقليات والمهاجرات

33- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل مكافحة العنف الجنساني والتمييز، وكذا الاتجار بالأشخاص، غير أنها تظل قلقةً إزاء ما يلي:

(أ) شرط الإقامة لمدة ثلاث سنوات بموجب قانون الهجرة، مما قد يُحدث للأجنبيات المتزوجات برعايا نرويجيين لمدةٍ أقل من ثلاث سنوات ويقعن ضحايا العنف المنزلي، مشاكلَ في الحصول على رخصة الإقامة بسبب الصعوبات القائمة في مجال إثبات التعسف في العلاقة. وقد تمنع هذه الشروط أيضاً الضحايا من مغادرة العلاقات التعسفية والتماس المساعدة والحماية؛

(ب) أنباء تفيد بأن شرط الإقامة من أجل الحصول على رخصة الإقامة بشكلٍ مستقل قد يُمدد إلى خمس سنوات؛

(ج) تقارير تفيد بأن تدابير المساعدة والحماية للنساء ضحايا الاتجار ليست كافية ولا هي في المتناول وأن الحماية المعروضة، بما في ذلك منح رُخص الإقامة، تتوقف على مستوى تعاون المرأة مع نظام العدالة؛

(د) ثني النساء العاملات في الدعارة واللائي ليست لهن رخصة إقامة عن الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضدهم وعن طلب التحقيق في قضاياهن من قِبل الشرطة، بما في ذلك قضايا العنف الجنساني، من قبيل الاغتصاب؛

(ه‍) عدم الوصول إلى الخدمات الصحية الملائمة بالنسبة للنساء العاملات في مجال البغاء (المادة 5).

34- بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 25(2000) المتعلقة بالأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري والتوصية العامة رقم 30، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها من أجل التصدي لمسألة العنف ضد المرأة، لا سيما النساء المنتميات إلى أقليات، واستعراض ممارستها في مجال منح رُخص الإقامة لضمان تطبيق القانون بطريقة لا تؤثر في الممارسة على إجبار النساء ضحايا العنف المنزلي على البقاء في علاقات يطبعها التعسف؛

(ب) النظر في عدم تمديد شرط الإقامة إلى خمس سنوات من أجل الحصول على ترخيص الإقامة ؛

(ج) تزويد ضحايا الاتجار بما يكفي من المسا عدة والحماية بصرف النظر عن وضعهن المتعلق بالإقامة ومنحهن رخص الإقامة عند اللزوم، وزيادة جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار، بما في ذلك من خلال تحديد المسؤولين وملاحقتهم ومعاقبتهم؛

(د) وضع تغطية وطنية كاملة للخدمة الصحية لفائدة النساء العاملات في البغاء بصرف النظر عن وضعهن المتعلق بالإقامة وقبول التقارير والشكاوى منهن، والتحقيق في هذه الشكاوى وملاحقة المسؤولين.

اللاجئون وملتمسو اللجوء، بمن فيهم القُصَّر غير المصحوبين

35- بينما تلاحظ اللجنة التفسيرات التي قدمتها الدولة الطرف، تظل اللجنة قلقةً إزاء استخدام مركز تراندوم للهجرة الخاص بالحبس الانفرادي لضمان الترحيل الآمن، بدون تقييم صحيح أو خدمات صحية ملائمة حسب ما يقال. وتُعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء تقارير تفيد باحتجاز أطفال في مراكز الهجرة داخل الدولة الطرف. واللجنة قلقة كذلك إزاء نبأ اختفاء قُصَّر غير مصحوبين، الذين قد يصبحون ضحايا الاتجار بالبشر (المادة 5).

36- توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف الإجراءات الخاصة بالحبس الانفرادي للمهاجرين وملتمسي اللجوء الذين ينتظرون الترحيل، وأن تُقيد هذه الممارسة، وتُنشئ خدمات صحية ملائمة، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية، لفائدة هؤلاء الأشخاص، وأن تتجنب احتجاز الأطفال وأن تحرص على تقديم الحماية الفعالة للقُصَّر غير المصحوبين، بما في ذلك الحماية من الاتجار.

خدمات الترجمة الشفوية

37- بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، تظل اللجنة قلقةً إزاء تقارير تفيد باستمرار ممارسة استخدام الأطفال، وأقرب الأقارب والأشخاص غير المؤهلين في تقديم خدمات الترجمة الشفوية، لا سيما في مجالات الرعاية الصحية وإنفاذ القانون، مما يُهدد بالإخلال بالمساواة في الوصول إلى الخدمات العامة لفائدة الأشخاص المنحدرين من أُصول المهاجرين والروما (المادة 5).

38- توصي اللجنة بأن تحرص الدولة الطرف على تقديم خدمات الترجمة الشفوية من قبل مهنيين مؤهلين وأن تتجنب استخدام الأطفال أو أقرب الأقرباء لتقديم هذه الخدمات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتابع الدولة الطرف بشأن تقرير لجنة استعراض خدمات الترجمة الشفوية وأن تعتمد قوانين بشأن خدمات الترجمة الشفوية من أجل ضمان المساواة في الوصول إلى الخدمات العامة لفائدة الجميع.

الحق في التعليم

39- تُعرب اللجنة عن قلقها لأن الأطفال الذين يعيشون في مراكز اللجوء لا يتمتعون دائماً بسُبُل الوصول إلى دور الحضانة. وتُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن المادة 3-1 من قانون التعليم تؤدي إلى استبعاد الأطفال البالغين من العمر أزيد من 15 سنة وليست لهم إقامة قانونية من التعليم في المدارس الثانوية (المادتان 2 و5).

40- توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف المادة 3-1 من قانون التعليم من أجل ضمان الحق في التعليم، لا سيما في مستوى الثانوي الأعلى، لفائدة جميع الأطفال الموجودين ضمن ولايتها القضائية، بصرف النظر عن وضعية إقامتهم.

دال- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

41- إذ تضع اللجنة في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، وبخاصة تلك المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين لمنظمة العمل الدولية، 2011 (رقم 189).

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

42- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض ديربان بأن تضع في اعتبارها لدى تنفيذها الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمدين في أيلول/سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العهد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

43- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه عن العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي للفترة 2015-2024 وقرار الجمعية 69/16 المتعلق ببرنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ برنامجاً مناسباً للتدابير والسياسات. وترجو اللجنة من الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم معلوماتٍ دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار، مع مراعاة التوصية العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

٤٤ - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتوسيع نطاق الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

٤٥ - توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بالاتفاقية في جميع أرجائها؛ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور عند تقديمها، كما توصي بنشر ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير على نطاق واسع باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

متابعة الملاحظات الختامية

٤٦ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة ( 1 ) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن توافيها في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرتين 14 و30 و38 أعلاه. ‬

٤٧ - تود اللجنة أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 16و22 و26 و43 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلوماتٍ مفصّلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

٤٨ - توصي اللجنة بأن تقدِّم الدولة الطرف في وثيقة واحدة تقريريها الدوريين الثالث والعشرين والرابع والعشرين بحلول 19 أيلول/سبتمبر 2017، على أن تراعي في ذلك المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن ترد على جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية.