الأمم المتحدة

CED/C/CHE/CO/1

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

21 May 2021

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من سويسرا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1 - نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من سويسرا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية ( ) في جلساتها 339 و 340 و 342 ( ) ، المعقودة في الفترة من 13 إلى 15 نيسان/أبريل 2021 ، وهي جلسات عقدت افتراضيا ً بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) . واعتمدت في جلستها 356 ، المعقودة في 4 أيار/مايو 2021 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بالتقرير الذي قدمته سويسرا بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وهو تقرير أُعدَّ وفقاً لمبادئها التوجيهية. وتشيد اللجنة بتشاور الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني لدى إعداد التقرير وإدراج ملاحظاتها فيه ( ) . وهي تشكر الدولة الطرف كذلك على جودة الردود المكتوبة ( ) التي قدمتها على قائمة المسائل التي يتعين تناولها ( ) .

3 - وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للحوار البنَّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة تنفيذاً لأحكام الاتفاقية، الأمر الذي بدد الكثير من شواغلها، وترحب على وجه الخصوص، بروح الانفتاح التي تحلى بها الوفد أثناء الرد على الأسئلة التي طرحتها. وتشكر الدولة الطرف على المعلومات والتوضيحات الإضافية التي قدمت خلال المداخلات الشفوية وما قدم منها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تنظر اللجنة بعين الرضا إلى انضمام الدولة الطرف إلى جل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك عدة بروتوكولات اختيارية ملحقة بها، وكذلك إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ( ) .

5 - وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد أو من دولة ضد أخرى، بموجب المادتين 31 و 32 من الاتفاقية على التوالي.

6 - وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف في المجالات المتصلة بالاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) القانون الاتحادي رقم 150 - 2 الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2015 بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ب) المرسوم رقم 150 - 2 1 الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بشأن القانون الاتحادي المتعلق بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

7 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإحاطتها علما ً بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بكوفيد- 19 والاختفاء القسري التي اعتمدتها اللجنة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وفي هذا الصدد، ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار استجابتها لجائحة كوفيد- 19 بهدف خفض عدد نزلاء السجون وتسهيل إمكانية اتصال الأشخاص المسلوبي الحرية بالعالم الخارجي.

8 - وترحب اللجنة بالدور الذي تضطلع به الدولة الطرف في الترويج للاتفاقية في المحافل الدولية وفي إطار سياستها في مجال التعاون الدولي.

9 - وتلاحظ اللجنة بعين الرضا أن الدولة الطرف قد وجّهت دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1 0- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف امتثالاً لأحكام الاتفاقية. ومع ذلك، ترى اللجنة أنه كان من الممكن، حتى لحظة صياغة هذه الملاحظات الختامية، تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي المعمول به في الدولة الطرف لمنع حالات الاختفاء القسري وقمعها على نحو أفضل. ولذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء الاهتمام الواجب لتنفيذ التوصيات الواردة أدناه على مستوييْ الاتحاد والكانتونات ، وهي توصيات اعتمدتها بروح بناءة توخيا للتعاون من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقية على أكمل وجه.

1 - معلومات عامة

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

1 1 - تعرب اللجنة عن أسفها لتأجيل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف حتى عام 2023 ، على الرغم من التوصيات التي قدمتها آليات حقوق الإنسان في هذا الشأن. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن مشروع القانون المتعلق بإنشاء المؤسسة يستثني ولاية الرصد ومعالجة الشكاوى الفردية، مع أن عدد الشكاوى المتعلقة بحالات فردية التي تلقتها اللجنة الوطنية لمنع التعذيب يدل على الحاجة إلى مثل هذا الإجراء.

1 2 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تسريع عملية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتضطلع بمهام الرصد ومعالجة الشكاوى الفردية. وتشجع الدولة الطرف أيضاً على أن تدرج بشكل صريح، مهمة تعزيز وحماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، في ولاية هذه المؤسسة.

2 - تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد من 1 إلى 7 )

جريمة الاختفاء القسري

1 3 - تلاحظ اللجنة اختيار الدولة الطرف نهج الاستناد إلى الأحكام الجنائية السارية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، لتجريم الاختفاء القسري بموجب المادة 185 مكرراً من قانون العقوبات. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن رسالة المجلس الاتحادي المؤرخة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، والتي تقضي بإقرار وتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، تقدم تفسي راً رسميا ً لبعض عناصر التعريف الوارد في المادة 185 مكرراً من قانون العقوبات يتماشى مع الاتفاقية، بما في ذلك "الموافقة" و"مصير الشخص"، و"نية حرمان الشخص من حماية القانون" و"فترة مطولة". وقد تكون هذه التفسيرات مفيدة للقضاة، غير أن اللجنة ترى أن تعريف هذه الجريمة يظل غير واضح بالنسبة للضحايا وغيرهم من الأشخاص الذين قد يلجأون إليه. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن صيغة الفقرة (ب) من المادة 185 مكرراً من قانون العقوبات تغفل فكرة "موافقة" الدولة (المادتان 2 والمادة 4 ) .

1 4 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في تعريف الاختفاء القسري الوارد في المادة 185 مكرراً من قانون العقوبات لضمان تماشيه بالكامل مع التعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، وإزالة مواطن الغموض الكامنة في العناصر المكونة للتعريف وتوضيح المعنى المقصود للجميع.

العقوبات المناسبة

1 5 - تحيط اللجنة علما ً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قواعد النطق بالأحكام في التشريعات الوطنية، بما في ذلك الظروف المشددة أو المخففة. وتحيط اللجنة علماً بالشرح الذي يفيد بأن العقوبة الدنيا الإلزامية في جريمة الاختفاء القسري، وهي محددة في سنة واحدة بموجب المادة 185 مكرراً من قانون العقوبات، لا تنطبق إلا في الحالات التي تكون فيها وظيفة مرتكب الجريمة، على سبيل المثال، وظيفة ثانوية وتكون مشاركته في ارتكاب الجريمة محدودة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن هذا الحكم لا يتناسب مع شدة جسامة هذه الجريمة (المادة 7 ) .

1 6 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها في المادة 185 مكرراً من قانون العقوبات، من أجل مواءمة العقوبة الدنيا لجريمة الاختفاء القسري مع المادة 7 من الاتفاقية، لتعكس شدة جسامة الجريمة كما يجب. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تبين في تشريعاتها الجنائية الظروف المخففة والظروف المشددة التي تنطبق تحدي داً في جريمة الاختفاء القسري، مع الحرص على ألا تؤدي الظروف المخففة، في أي حالة من الحالات، إلى عدم فرض العقوبة المناسبة.

المسؤولية الجنائية للرؤساء

1 7 - تحيط اللجنة علماً بالأحكام المنصوص عليها في المادة 114 ( أ ) من قانون العقوبات العسكري بشأن "قابلية الرئيس للعقاب"، ولكنها تشعر بالقلق لأن قانون العقوبات لا يفي، على ما يبدو، بمقتضيات الفقرة 1 ( ب ) من المادة 6 من الاتفاقية، لا في الأحكام المتعلقة بارتكاب جريمة من جراء التقصير ولا في الأحكام المتعلقة بإساءة استعمال السلطة (المادتان 11 و 312 من قانون العقوبات على التوالي). ويساورها القلق أيضاً إزاء خلو قانون العقوبات من أحكام بشأن استبعاد إمكانية التذرع بأمر صادر، وفقاً للفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية (المادة 6 ) .

1 8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في قانون العقوبات مبدأ تحميل الرؤساء مسؤولية جنائية في حالات الاختفاء القسري، وفقاً لأحكام الفقرة 1 ( ب ) من المادة 6 من الاتفاقية. وتوصي أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف عدم التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة عن سلطة عامة لتبرير جريمة الاختفاء القسري.

3 - المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في قضايا الاختفاء القسري (المواد من 8 إلى 15 )

الولاية القضائية العسكرية

1 9 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المحاكم العسكرية يجوز لها أن تنظر في حالات الاختفاء القسري التي قد يقف وراءها أفراد عسكريون، بما في ذلك عندما يكون الضحية من المدنيين. وتذكر بأن جميع حالات الاختفاء القسري يجب، من حيث المبدأ، أن تستبعد صراحة من نطاق اختصاص المحاكم العسكرية وأن تقتصر ولاية النظر فيها على السلطات المدنية العادية المختصة دون سواها (المادة 11 ) .

2 0 - تشير اللجنة إلى بيانها بشأن حالات الاختفاء القسري والولاية القضائية العسكرية، وتوصي الدولة الطرف باستثناء مهام التحقيق في حالات الاختفاء القسري وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء من الولاية القضائية العسكرية ( ) . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات العسكري.

البحث عن الأشخاص المختفين

2 1 - ترحب اللجنة بإنشاء شبكة الاتصالات بين الاتحاد والكانتونات بموجب المرسوم رقم 150 - 21 . وتحيط اللجنة علما ً بأن مدة الستة أيام التي حددتها المادة 4 من المرسوم لتلبية طلب المعلومات لا تمثل الحد الأدنى، غير أنها ترى أن هذه المدة لا تتناسب مع الطابع الملح لجميع حالات الاختفاء القسري. ويساور اللجنة القلق لأن المادة 5 من هذا المرسوم تحصر البحث مبدئيا ً ، في بعض "مؤسسات" سلب الحرية. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علما ً بنظام التنحي المنصوص عليه في التشريعات الوطنية، وتعرب عن أسفها لخلو هذا المرسوم من الضمانات الإجرائية التي تكفل عدم مشاركة الأشخاص الذين قد يكونوا متورطين في حالة اختفاء أو على صلة بأشخاص يحتمل تورطهم فيها، في عملية البحث عن معلومات (المادة 12 والمادة 24 ) .

2 2 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للبحث عن الأشخاص المختفين، وتوصي بإدخال التعديلات اللازمة في المرسوم رقم 150 - 21 الصادر في عام 2016 بشأن القانون الاتحادي المتعلق بالاتفاقية، مع مراعاة الضرورات التالية:

(أ) تحديد مهلة للرد مدتها 24 ساعة لبدء أي عملية بحث تقوم بها الشبكة، ما لم يرد طلب تمديد معلل على النحو الواجب، في إطار الشروط التي يحددها المرسوم؛

(ب) توسيع نطاق اختصاص الشبكة بشكل صريح ليشمل جميع أماكن سلب الحرية وكذلك أي مكان آخر عندما تكون هناك أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بوجود الشخص المختفي فيه، بما في ذلك تحديد الإجراءات والسلطات والموارد التي يمكن تعبئتها لهذا الغرض؛

(ج) ضمان الاستقلالية والنزاهة المطلقتين في عمليات البحث عن المعلومات، من خلال وضع ضمانات تكفل عدم مشاركة أي شخص قد يكون متورطا ً في حالة اختفاء قسري أو على صلة بشخص يحتمل تورطه فيها في البحث عن المعلومات، وعدم قدرته على التأثير على مسار التحقيق.

4 - تدابير منع حالات الاختفاء القسري (المواد من 16 إلى 23 )

عدم الإعادة القسرية

2 3 - تحيط اللجنة علما ً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن إجراء اللجوء الذي تعتمده، والسماح لطالب اللجوء بأن يثير، في أي مرحلة من مراحل إجراءات اللجوء، مسألة وجود خطر عليه من التعرض للاختفاء القسري في حالة طرده، ولكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن تقييم المخاطر الذي يسبق اتخاذ أمر الإبعاد لا يتطرق لمفهوم "الاختفاء القسري" بصورة كافية ومنتظمة (المادة 16 ) .

2 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إجراء تقييم فردي وشامل لمدى وجود خطر على أي شخص من التعرض للاختفاء القسري قبل الشروع في إجراءات الطرد أو الإعادة القسرية أو الإحالة أو التسليم، بما في ذلك في الحالات التي يتخذ فيها قرار الرفض في المطار وعلى الحدود. وفي حال كان الشخص ينتمي إلى دولة تعتبر "آمنة"، يجب أيضاً تقييم احتمال نقله لاحقاً إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر الاختفاء القسري. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بتعزيز التدريب الذي يتاح للموظفين المعنيين بإجراءات اللجوء أو الإعادة القسرية أو الإحالة أو التسليم، ويتاح بصفة عامة، لموظفي إنفاذ القانون، بشأن مفهوم "الاختفاء القسري" وتقييم المخاطر ذات الصلة.

الضمانات القانونية الأساسية

2 5- تحيط اللجنة علما بالشرح الذي قدمته الدولة الطرف بشأن التمييز بين الاعتقال المنصوص عليه في المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية وبين إلقاء القبض المنصوص عليه في المادة 217 من نفس القانون. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن قانون الإجراءات الجنائية لا يبين إطلاقا ً حقوق الشخص المعتقل، حتى عندما يكون القصد من الاعتقال هو البت فيما إذا كان الشخص قد ارتكب جريمة، وأن القانون يجيز اقتياد الشخص إلى المخفر، وفقاً للفقرة الأولى من المادة 215 . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود أي إحصاءات للشكاوى المقدمة بشأن عدم احترام الضمانات المتعلقة بسلب الحرية (الضمانتان 17 و18 ) .

2 6- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل، في القانون والممارسة، إمكانية استعانة الشخص المسلوب الحرية بمحام، وتمكنه من الاتصال فو راً بأقاربه أو بأي شخص يختاره عقب سلب الحرية مباشرة، بصرف النظر عن المدة المقررة لسلب الحرية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بوضع إحصاءات عن الشكاوى أو الادعاءات المتعلقة بعدم احترام الضمانات المرتبطة بسلب الحرية وأي عقوبات قد تكون فرضت.

استحداث إجراء محدد للطعن في شرعية الاحتجاز

2 7 - تحيط اللجنة علما ً بجواز قيام المحامي بتقديم طعن نيابة عن موكله حتى يتسنى للمحكمة أن تبت في أقرب وقت في شرعية قرار سلب الحرية. بيد أنها تشعر بالقلق لعدم ضمان حق مماثل بشكل صريح لأي شخص له مصلحة مشروعة، فيما عدا إجراء التبليغ في القضايا الجنائية (المادة 17 ) .

2 8 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إمكانية استحداث إجراء محدد للطعن، لضمان ما يلي:

(أ) أن يستوفي رصد شرعية قرار سلب الحرية وأي طعن ذي صلة شرط "البت في أقرب وقت" الوارد في الفقرة 2 ( و ) من المادة 17 من الاتفاقية؛

(ب) أن يكون بإمكان أي شخص له مصلحة مشروعة ممارسة هذا الحق في الطعن في جميع الظروف.

اطلاع الأشخاص الذين لهم مصلحة مشروعة على المعلومات

2 9 - تحيط اللجنة علماً بأن المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للسلطة رفض نقل المعلومات إذا كان الغرض من التحقيق الجنائي يمنع ذلك أو إذا اعترض الشخص على ذلك. بيد أنها تشعر بالقلق لعدم ضمان الطابع "السريع والفعلي" للطعن القضائي المقدم في قرار الرفض. ويساورها القلق أيضاً إزاء ورود ادعاءات تفيد بأن تقديم المعلومات للأقارب يتأخر عادة بقرار من أحد ضباط الشرطة بسبب "احتمال التواطؤ" (المواد 17 - 20 والمادة 22 ) .

3 0 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن للأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية إمكانية الطعن القضائي السريع والفعلي للحصول في أقرب وقت على المعلومات المذكورة في تلك الفقرة. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بمنع رفض تقديم هذه المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة والمعاقبة على هذه التصرفات.

اللجنة الوطنية لمنع التعذيب

3 1 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم كفاية الموارد المخصصة للجنة الوطنية لمنع التعذيب لتنظيم زيارات منتظمة إلى جميع مؤسسات سلب الحرية في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً إزاء ارتباط هذه اللجنة بوزارة العدل والشرطة الاتحادية، وهو ما من شأنه أن يهدد قدرتها على الإدارة الذاتية واستقلالها.

3 2 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد اللجنة الوطنية لمنع التعذيب بالموارد المالية والبشرية الكافية كي يتسنى لها تنظيم زيارات منتظمة إلى جميع أماكن سلب الحرية. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بضمان الاستقلال الهيكلي للجنة عن السلطة التنفيذية.

5 - تدابير حماية حقوق ضحايا الاختفاء القسري وضمان هذه الحقوق (المادة 24 )

الحق في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم

3 3 - تلاحظ اللجنة أن نطاق القانون الاتحادي رقم 312 - 5 الصادر في 23 آذار/مارس 2007 بشأن مساعدة ضحايا الجريمة، المنصوص عليه في المادتين 3 و 17 ( الفقرة 1 ) من القانون، والمستند إلى مبدأ الإقليمية، يستثني من الاستحقاقات المنصوص عليها، اللاجئينَ الذين وقعوا ضحية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبت في الخارج، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري (المادة 24 ) .

3 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لأي شخص لحق به ضررٌ مباشر من جراء الاختفاء القسري الحق في جبر الضرر، وفقاً للفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية، بما في ذلك إذا كان الشخص موجو داً في الخارج أثناء وقوع الحادثة.

الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم والوضع القانوني لأقاربهم

3 5 - ترى اللجنة أن نظام إعلان الغياب المطبق في الدولة الطرف، والذي يستند إلى مبدأ افتراض الوفاة، ليس مناسبا لحالات الاختفاء القسري. وتؤكد اللجنة من جديد أنه لا يوجد من حيث المبدأ، وما لم يثبت عكس ذلك بأدلة ملموسة، بالنظر إلى طابع استمرار الاختفاء القسري، أي سبب يدعو إلى الافتراض أن الشخص المختفي قد مات ما دام لم يتضح مصيره (المادة 24 ) .

3 6 - في ضوء الفقرة 6 من المادة 24 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها بهدف توضيح الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم، والوضع القانوني لأقاربهم في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية، والمسائل المالية، وقانون الأسرة، وحقوق الملكية، من دون أن يكون افتراض وفاة الشخص المختفي أمرا ً ضروريا ً . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في وضع استحداث إجراء يسمح بالحصول على إعلان الغياب بسبب الاختفاء القسري.

6 - تدابير حماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادة 25 )

اختفاء القصر غير المصحوبين

3 7 - تحيط اللجنة علم اً بالتدابير المتخذة فيما يتعلق باختفاء طالبي اللجوء من القصر غير المصحوبين المسجلين في الدولة الطرف. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء هذه الظاهرة، وقلة عدد حالات الأشخاص الذين اتضح مصيرهم، وكذلك إزاء احتمال تعرض هؤلاء القصر للاختفاء القسري (المواد 12 و 14 و 16 و 25 ) .

3 8- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) إجراء عملية مسح لطلبات اللجوء التي حُفظت بسبب اختفاء طالبي اللجوء من القصر غير المصحوبين؛ (ب) إجراء تحقيقات شاملة في هذه القضايا، بما في ذلك من خلال تبادل المساعدة القانونية مع الدول التي تعاني من نفس الظاهرة؛ (ج) القيام بعمليات بحث للعثور على القصر المختفين؛ و(د) اعتماد تدابير جديدة لمنع اختفاء القصر غير المصحوبين من مراكز الاستقبال، بما في ذلك من خلال الاستفادة من الممارسات الجيدة المتبعة في دول أخرى.

انتزاع الأطفال

3 9- ترحب اللجنة باعتماد المجلس الاتحادي للتقرير الصادر في 11 كانون الأول/ديسمبر 2020 في إطار متابعة الفرضية رقم 17 - 4181 التي طرحتها ريبيكا رويز تحت عنوان "إلقاء الضوء على حالات التبني غير القانونية في سويسرا في الثمانينات من القرن الماضي لأطفال من سري لانكا". وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، اعتراف المجلس الاتحادي بالمخالفات التي ارتكبتها الدولة الطرف والأسف الذي أُعرب عنه تجاه الأشخاص المتبنين وأسرهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف تنظر في دعم جهود الأشخاص المتبنين للبحث عن أصولهم، وفي إطلاق مداولة أوسع نطاقا ً بشأن حالة التبني الدولي في سويسرا بهدف طرح الحلول، بما في ذلك من خلال الإصلاحات التشريعية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن وفد الدولة الطرف أقر بأن عمليات التبني غير القانونية قد تكون، في بعض الحالات، ناجمة عن الاختفاء القسري أو انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري. وتلاحظ اللجنة بقلق الصعوبات التي يواجهها الأشخاص المعنيون في الحصول على ما يحتاجونه من معلومات ومساعدة. ويساورها القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لا تعتزم، فيما يبدو، اتخاذ تدابير لمحاكمة مرتكبي الجرائم التي وقعت والاعتراف بحق الضحايا في التعويض وإنفاذ هذا الحق (المواد 9 و12 و14 و15 و24 و25 ) .

4 0 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة لتحديد ما إذا كان الأطفال الذين جرى تبنيهم في سري لانكا خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي قد وقعوا ضحايا عمليات اختفاء قسري أو انتزاع أطفال، وما إذا كانت جرائم أخرى مثل تزوير وثائق الهوية أو إخفائها أو إتلافها قد ارتكبت في مثل هذه الحالات من أجل تحديد مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم؛

(ب) العمل، بالتشاور مع الأشخاص المعنيين، على تحديد ضحايا عمليات الاختفاء القسري أو انتزاع الأطفال ودعمهم بما يحتاجون إليه لتحديد هويتهم ونسبهم وكشف ملابسات تبنيهم؛

(ج) ضمان حق التعويض لأي شخص لحقه ضررٌ مباشر من جراء الاختفاء القسري، بغض النظر عن تاريخ ارتكاب هذا الفعل، بما في ذلك إذا كانت دولة أخرى هي منشأ الضرر، حتى لو لم تتخذ إجراءات جنائية ضد الجناة المزعومين أو لم يُتعرف على هويتهم؛

(د) التماس التعاون من سري لانكا بموجب المواد 14 و15 و25 من الاتفاقية، لكل غاية مفيدة، وتنفيذا للتوصيات الواردة أدناه.

دال- النشر والمتابعة

4 1 - تود اللجنة أن تذكر بالالتزامات التي تقع على عاتق الدول عند التصديق على الاتفاقية وتحث الدولة الطرف، في هذا الصدد، على ضمان توافق جميع التدابير التي تعتمدها توافقاً تاماً مع الالتزامات التي باتت تقع على عاتقها بانضمامها إلى هذه الاتفاقية وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة.

4 2 - وتود اللجنة أيضاً التشديد على الآثار البالغة القسوة للاختفاء القسري على النساء والأطفال. فالمرأة التي تقع ضحية اختفاء قسري تكون معرضة بشدة للاستغلال الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني. ومن المحتمل ج داً أن تتعرض النساء من أقارب الأشخاص المختفين للحرمان الشديد على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي والعنف والاضطهاد والانتقام بسبب مساعيهن للعثور على ذويهن. ويكون الطفل الذي يقع ضحية اختفاء قسري، سواء تعرض له شخصيا ً أو من جراء اختفاء أحد أفراد أسرته، معرضا بشدة للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان. ولذلك تشدد اللجنة على ضرورة أن تراعي الدولة الطرف بانتظام المنظور الجنساني واحتياجات النساء والأطفال عند تنفيذ هذه التوصيات وإنفاذ جميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

4 3- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع الاتفاقية، وتقريرها المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وهذه الملاحظات الختامية بهدف رفع مستوى الوعي في أوساط سلطات الدولة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وعامة الناس. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

4 4 - و وفقاً للنظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، في موعد أقصاه 7 أيار/مايو 2022، معلومات ذات صلة عن التدابير التي تتخذها لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 14 ( تعريف الاختفاء القسري ) و30 ( الحصول على المعلومات ) و40 ( الأطفال الذين جرى تبنيهم في سري لانكا ) من هذه الملاحظات الختامية.

4 5 - يجوز للجنة، وفقاً للفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق الاتفاقية، بما في ذلك معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.