الأمم المتحدة

CERD/C/94/D/57/2015

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

26 October 2018

Arabic

Original: English

‎لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

رأي اللجنة بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم ٥٧/٢٠١٥ * **

بلاغ مقدم من : سالفو بيلمفير (يمثله محام، السيد مارسيل مورارو )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : جمهورية مولدوفا

تاريخ تقديم البلاغ : ٢١ نيسان/أبريل ٢٠١٥ (الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار : ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧

الموضوع : الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من أي فعل من أفعال التمييز العنصري؛ والتزام الدولة الطرف بمكافحة التمييز العنصري

المسألة الموضوعية : التمييز بسبب الانتماء القومي أو الإثني

المسألة الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد الاتفاقية : ٥(أ) و(ب)، و٦ و٧

١- صاحب البلاغ سالفو بيلمفير مواطن من بوركينا فاسو يعيش في جمهورية مولدوفا. ويدعي السيد بيلمفير أنه ضحية انتهاك جمهورية مولدوف ا للمادة ٥ (أ) و(ب)، والمادتين ٦ و٧ من الاتفاقية. ويمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ يقول صاحب البلاغ إنه كان يستغل حافلة عامة صغيرة في يوم ١٤ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٣، حوالي الساعة الثامنة مساء. وأجرى أثناء وجوده في الحافلة مكالمة هاتفية من أحد أصدقائه وتكلم بلغة أجنبية. فبدأ شخص عُرّف لاحقا ً على أنه س. أ. بتوجيه شتائم إلى صاحب البلاغ مستخدم ا ً عبارات مهينة من قبيل "غجري" و"قرد" و"هندي" و "أسود".

٢-٢ ثم شرع س. إ . في الاعتداء جسديا ً على صاحب البلاغ وسدد له عدة لكمات على وجهه وجسمه. ولم يرد السيد بيلمفير بعنف. ونتيجة للضرب، أصيب بعدة كدمات وتورم وجهه. وتم إلقاء القبض على س. أ. فورا ً في مسرح الجريمة بمساعدة بعض المارة الذين استدعوا الشرطة عندما سمعوا الشتائم وشهدوا الاعتداء.

٢-٣ وفي ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى مفتشية الشرطة في بويكاني ، وتم إجراء تحقيق جنائي في الاعتداء ( ) . وذكر صاحب البلاغ الألفاظ العنصرية التي استخدمها س. إ . لإهانته. وفي نفس اليوم، خضع السيد بيلمفير لفحوص الطب الشرعي.

٢-٤ وفي ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، اعتُرف رسميا ً بأن صاحب البلاغ كان ضحية اعتداء وأُخذت إفادته في إطار التحقيق الجنائي. وفي ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، تم توجيه اتهامات بصورة رسمية ضد س. أ. تتعلق بالشغب، استنادا ً إلى المادة ٢٨٧ (١) من القانون الجنائي لجمهورية مولدوفا. ويقول صاحب البلاغ إن تعريف الشغب هو فعل أو أفعال تصدر عن شخص دون أن يكون قد تعرض لأي شكل من أشكال الاعتداء أو دون مبرر. وعليه، طالب السيد بيلمفير بإقرار الطابع العنصري للاعتداء، مع الإشارة إلى الاتفاقية والمادة ٤ من دستور مولدوفا. وأوضح صاحب البلاغ أن توجيه اتهامات تتعلق بالشغب لا يشكل سبيل الانتصاف الذي تقتضيه الاتفاقية في حالة التمييز العنصري.

٢-٥ وفي ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، أخذت الشرطة إفادات اثنين من الشهود هما ب. و . ، س. ب. وفي ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣، أحال مكتب المدعي العام القضية إلى المحكمة لمواصلة النظر فيها. ومرة أخرى، لم تشر الاتهامات إلى الإساءات العنصرية التي استُخدمت أثناء تعرضه للاعتداء. ولم تتم أيضا ً الإشارة أثناء جلسة الاستماع الأولى المعقودة في ٢٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ إلى الجانب العنصري للاعتداء. وفي ٦ شباط/فبراير ٢٠١٤، طلب صاحب البلاغ، عن طريق محام، إلى مكتب المدعي العام توفير سبيل انتصاف يتعلق بأفعال التمييز العنصري التي تعرض لها. وفي ٢٠ شباط/فبراير ٢٠١٤، أبلغ مكتب المدعي العام صاحب البلاغ أن ملاحقة المتهم ستكون على أساس اتهامات تتعلق بالشغب، وأنه لم يثبت وجود دوافع عنصرية للاعتداء الذي قام به س. أ.

٢-٦ وفي ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٤، عقدت محكمة بويكاني جلسة الاستماع الثانية في إطار هذه القضية. وطلب مكتب المدعي العام إلى المحكمة التعامل مع القضية بموجب الإجراء ال مبسط المنصوص عليه في المادة ٣٦٤ (١) من قانون الإجراءات الجنائية في جمهورية مولدوفا. وأصدرت المحكمة قرارا ً بطلب البت السريع في القضية. واعترض صاحب البلاغ على ذلك القرار، وطلب مزيدا ً من التحقيقات القضائية بغية النظر في توجيه اتهامات تتعلق بالتمييز العنصري. كما أوضح صاحب البلاغ إلى المحكمة أن الأدلة المقدمة من الادعاء غير مكتملة لأنها لا تشتمل على الوقائع المتعلقة بالتمييز العنصري. وأصر صاحب البلاغ على أنه كان ينبغي إدراج معلوما ت من هذا القبيل وفقا ً للمادة ٢٩٣ (١) من قانون الإجراءات الجنائية.

٢-٧ وفي ٤ آذار/مارس ٢٠١٤، أدانت محكمة بويكاني مرتكب الجريمة بتهمة الشغب فقط، فحكمت عليه بالسجن لمدة ١٨ شهرا ً . واختارت المحكمة أن تتبع الإجراء المبسط المتمثل في النظر فقط في المعلومات المقدمة من مكتب المدعي العام. ومرة أخرى، طلب محامي صاحب البلاغ إلى المحكمة، دون جدوى، أن تنظر في مسألة التمييز العنصري بوصفها جزءا ً من الاتهامات في هذه القضية. ولم تطب ق في هذه القضية أحكام المادة ٧٧ (د) من القانون الجنائي المتعلقة بالجرائم المرتكبة بدوافع اجتماعية أو وطنية أو عنصرية أو تتعلق بالكراهية الدينية.

٢-٨ وفي ١٨ آذار/مارس ٢٠١٤، قدم محامي صاحب البلاغ طعنا ً في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، ورفضت محكمة الاستئناف في شيسيناو الطعن في ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٤، ولم تعدل قرار المحكمة الابتدائية. وفي ١٦ تموز/يوليه ٢٠١٦، قدم صاحب البلاغ طعنا ً أمام المحكمة العليا. وطلب إلى المحكمة العليا في ذلك الطعن إلغاء قرار المحكمة الابتدائية والنظر في القضية من جديد، مع أخذ جانب التمييز العنصري في الاعتبار. وفي ٢٢ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٤، رفضت المحكمة العليا الطعن، واعتبرته غير مقبول.

٢-٩ ولذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه أثار مسألة التمييز العنصري على جميع المستويات، دون جدوى. ولذلك، فهو يدعي أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقه في المساواة في المعاملة أمام المحاكم وسائر هيئات إقامة العدل، وفي ذلك انتهاك للمادة ٥ (أ) من الاتفاقية. كما يدعي أ ن حقوقه المكفولة بموجب المادة ٥ (ب) قد انتهكت، لأن هناك "إفلات عام من العقاب" في جمهورية مولدوفا في حالات الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية.

٣-٢ كما يدعي أن حقه في الانتصاف الفعال والحماية بموجب المادة ٦ من الاتفاقية قد انتهك أيضا ً ، لأن المحاكم رفضت ادعاءات تعرضه للتمييز العنصري.

٣-٣ وأخيرا ً ، يقدم صاحب البلاغات ادعاءات بشأن ما وصفه "وجود نمط واسع النطاق يتعلق بإنكار التمييز"، الأمر الذي يقتضي أن تعتمد الدولة الطرف طائفة من التدابير المعترف بها في الاتفاقية، بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في المادة ٧.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر و٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للشكوى. وأبلغت اللجنة بأن مكتب العلاقات بين المجموعات الاثنية هو الوكالة المسؤولة عن التعامل مع الشكاوى الفردية بموجب المادة ١٤ من الاتفاقية. وللرد على هذا البلاغ، تشاور المكتب مع وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومكتب المدعي العام، ومكتب أمين المظالم.

٤-٢ وتلاحظ الدولة الطرف أن السيد بيلمفير قدم بالفعل شكوى إلى الشرطة في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٣ بشأن تعرضه لعنف جسدي أدعى أنه كان بدوافع عنصرية. وأجرت سلطات إنفاذ القانون تحقيقا ً وفقا ً للقوانين الوطنية. ولا تتضمن تلك القوانين أحكاما ً مستقلة بشأن الأذى البدني بدوافع تقوم على الكراهية. وقالت إن محكمة بويكاني اتخذت جميع التدابير اللازمة لعقد جلسات للنظر في جميع جوانب هذه القضية، ونتيجة لذلك أُدين مرتكب الجريمة وحكم عليه بالسجن فعلياً لمدة ١٨ شهرا ً .

٤-٣ كما تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان غير راض عن نتائج جلسات المحكمة فقدم طعناً أمام محكمة شيسيناو الإقليمية ثم أمام المحكمة العليا. وأصر صاحب البلاغ على إبطال الحكم وفتح تحقيق جديد وإجراء محاكمة تضع في الاعتبار عامل التمييز العنصري. وقدم السيد بيلمفير إفادته بوصفه ضحية، وقال إنه لم يتعرض للاعتداء الجسدي فحسب، بل تم نعته أيضا ً بمختلف الإساءات مثل " قرد" و "أسود"، على نحو ما أكده الشاهد ب. و. ولذا، ترى ا لدولة الطرف أن مكتب المدعي العام كان ينبغي أن يضع في الحسبان عامل التمييز العنصري. فكان ينبغي أن يكون التمييز العنصري عنصرا ً مشددا ً للعقوبة وفقا ً للمادة ٧٧(١) (د) من القانون الجنائي.

٤-٤ وتعترف الدولة الطرف بأن الدول الأطراف ملزمة بموجب الاتفاقية بأن تكفل لكل فرد الحماية وسبل الانتصاف الفعالة عن طريق المحاكم وغيرها من الهيئات الحكومية في حالات التمييز العنصري. وقد أوصت اللجنة الدول الأطراف، في توص يتها العامة رقم ٣١ (٢٠٠٥) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بالتحقيق والملاحقة القضائية الفعالة في حالات الجرائم التي تقوم على تمييز عنصري.

٤-٥ وتعترف جمهورية مولدوفا أيضا ً بالحق في سبيل انتصاف فعال، ويتعين عليها، إذا لم يتحقق ذلك، أن تجعل قوانينه ا الوطنية متوافقة مع المادتين ٥ (أ) و(ب) و٦ من الاتفاقية. فعلى سبيل المثال، في قضية سيشيكي ضد كرواتيا ( ) ، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الدولة الطرف أخلت بالتزاماتها لأنها لم تبذل جهودا ً ملحوظة للعثور على مرتكبي جريمة كان من المرجح أن "دافعها الكراهية العنصرية".

٤-٦ ويتضمن القانون الجنائي في مولدوفا عدة أحكام تحظر الأفعال المرتكبة بدافع الكراهية أو الجرائم القائمة على التحامل. وللأسف، فإن هذه الأحكام لا تطبق دائما ً على الوجه الصحيح، بسبب الافتقار إلى المعرفة أو عدم الاعتراف بالدوافع العنصرية لبعض الجرائم، كما هو الحال في هذه القضية. وتنص المادة ١٧٦ من القانون الجنائي على عقوبات جنائية للمعاقبة على انتهاكات حقوق الإنسان والحريات بسبب عوامل مثل نوع الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقدات أو الأصل الاجتماعي أو الطائفة أو الانتماء إلى أقلية عرقية أو الملكية. وعلاوة على ذلك، وعلى النحو ا لمشار إليه أعلاه، تنص المادة ٧٧(١) (د) على ظروف مشددة للعقوبة في حالة ارتكاب جريمة بدافع اجتماعي أو عرقي أو بسبب الكراهية العنصرية أو الدينية.

٤-٧ وفيما يتعلق بمقبولية الشكوى، تدفع الدولة الطرف بأن آليات التسوية الدولية تفترض بوضوح استنفاد سبل الانتصاف المحلية أولا ً . وفي هذه القضية، قدم صاحب الشكوى طعنا ً أمام المحكمة العليا، التي رفضته في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن صاحب الشكوى لم يحاول تقديم طعن استثنائي وفقا ً للمادة ٤٥٢ من قانون الإجراءات الجنائية. وعلاوة على ذلك، لم يقدم صاحب البلاغ دعوى مدنية أو شكوى إلى المجلس المعني بمنع التمييز والقضاء عليه، وفقا ً للقانون رقم ١٢١ المؤرخ ٢٥ أيار/مايو ٢٠١٢ ( ) .

٤-٨ وقد أجرى المجلس المعني بمنع التمييز والقضاء عليه بحثا ً في مدى امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ونتيجة لذلك، أوصي السلطات بأن "تتخذ تدابير معقولة" لتحديد ما إذا كانت الكراهية أو التحامل قد لعبا دورا ً في وقوع الجرائم. فعلى سبيل المثال، لم تجر أي ملاحقات قضائية بموجب المادة ١٧٦ من القانون الجنائي، التي تحظر التمييز.

٤-٩ وعليه، يعرب مكتب أمين المظالم في جمهورية مولدوفا عن القلق من أن أحكام القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم القائمة على الكراهية والتحامل لا "تطبق بفعالية" ( ) .

٤-١٠ وتدعي الدولة الطرف، في الختام، أن وكالات إنفاذ القانون في جمهورية مولدوفا أجرت تحقيقا ً في الحادث المذكور استنادا ً إلى التشريعات الوطنية. ولا يشتمل القانون الجنائي على مادة محددة تنص على المسؤولية الجنائية عن التسبب في إصابات نتيجة اعتداءات قائمة على الكراهية. وخلال التحقيق، تم اتخاذ جميع الخطوات من أجل النظر بشكل موض وعي في القضية في ضوء المادة ٢٧٨ (١) من القانون الجنائي، مثلما أكدت المحكمة التي حكمت على الجاني بعقوبة متناسبة مع الجريمة. بيد أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يقدم شكوى إلى المحكمة العليا، على سبيل المثال.

٤-١١ وستضع الدولة الطرف في الاعتبار استنتاجات اللجنة بشأن هذا البلاغ. وستتخذ سلطاتها جميع التدابير اللازمة لمكافحة التمييز. وعموما ً ، فإن الدولة الطرف تدعم الفكرة القائلة بأن العنف القائم على الكراهية يشكل انتهاكا ً لكرامة الإنسان على نحو يتطلب استجابة قوية من جانب السلطات.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ في ١١ شباط/فبراير ٢٠١٦، كرر صاحب البلاغ، في معرض رده على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية، تأكيد الموقف الذي أعرب عنه في رسالته الأولى. وتؤكد الدولة الطرف أنه لا يوجد سبيل انتصاف بموجب التشريعات الوطنية. وتقول الدولة الطرف أيضا ً إن المواد ١٧٦ و٧٧ من القانون الجنائي كان يمكن تطبيقها ولكن ذلك لم يحدث.

٥-٢ وعلاوة على ذلك، يقول صاحب البلاغ إنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة. ويدعي وجود عيوب في التحقيق نفسه، لأنه لم يعتبر أن الكراهية العنصرية شكلت جزءا ً من جوانب الجريمة . كما أن المحكمة الابتدائية تجاهلت بدورها طلبه المستمر بالنظر في وجود دافع عنصري . وتؤكد الدولة الطرف نفسها في رسالتها إلى اللجن ة الخطأ الذي ارتكبته السلطات بعدم النظر فيما إذا كان التمييز العنصري هو الدافع للاعتداء الذي تعرض له صاحب البلاغ. ويعترض صاحب البلاغ بشدة على بيان الدولة الطرف أن الادعاء اتخذ جميع الخطوات اللازمة لإجراء التحقيق بصورة ملائمة.

٥-٣ وفيما يخص سبل الانتصاف المحلية الإضافية التي ذكرتها الدولة الطرف، فيرى صاحب البلاغ عدم ملاءمتها وأنها غير كافية ولا تتسم بالفعالية وليس من المرجح أن تكون ناجحة. وصاحب البلاغ ليس ملزما ً بتقديم طعن يكون "دون جدوى واضحة وليس له أي فرصة للنجاح". وفي جميع الأحوال، فإن المراجعة القضائية ستقتصر على إبطال حكم المحكمة الابتدائية بشأن تهمة الشغب. ولن يؤدي ذلك إلى إمكانية تقديم اتهامات تتعلق بالدوافع العنصرية والتمييز العنصري.

٥-٤ وفيما يتعلق بإمكانية تقديم شكوى إلى المجلس المعني بمنع التمييز والقضاء عليه، فإن إجراء تقديم الشكاوى بموجب القانون رقم ١٢١ ليس إجراء إلزاميا ً . ويجب على المجلس أن يحيل جميع الشكاوى المتعلقة باعتداء جنائي إلى محكمة مختصة، وهو التزام يجعل الإجراء دون جدوى.

٥-٥ وفيما يتعلق بعدم رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات، فإذا رفع صاحب البلاغ دعوى من هذا القبيل فذلك يعني أنه وافق على نتيجة الملاحقة الجنائية، وهو ما لم يحدث. والتعويضات التي يمكن لصاحب البلاغ الحصول عليها ستقتصر على الاتهامات المتعلقة بالشغب وليس التمييز العنصري الذي ادعى التعرض له.

٥-٦ وفي الختام، يؤكد صاحب البلاغ أن رد الدولة الطرف يبين بوضوح أن جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة قد استنفدت، وأن الدولة الطرف انتهكت أحكام الاتفاقية الواردة في رسالته الأولى.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادِّعاء وارد في بلاغ ما، يجب على ال لجنة أن تقرر، عملاً بالمادة 147 (أ) من الاتفاقية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.

٦- ٢ وتلاحظ اللجنة أولا ً حجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية قبل تقديم شكواه إلى المحكمة العليا في جمهورية مولدوفا. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحب البلاغ قدم طعنا ً أمام المحكمة العليا، التي رفضته في ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤. وتشير الدولة الطرف إلى تقديم "طعن استثنائي" وفقا ً للمادة ٤٥٢ من قانون الإجراءات الجنائية، ولكنها لم توضح ما يتضمنه هذا الإجراء ولم تبيّن ما إذا كان من المرجح إلى حد معقول أن يؤدي إلى انتصاف فعال في الظروف المتعلقة بالقضية. وعليه، ترى اللجنة أنه ليس ثمة ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 7 ( أ ) من المادة 14 من الاتفاقية.

٦-٣ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية، ادعاءاته بأن الدولة الطرف انتهكت حقه في المساواة في المعاملة أمام المحاكم وسائر هيئات إقامة العدل، وبأن جمهورية مولدوفا تشهد حالة " إفلات عام من العقاب " على الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية و " نمطا ً من التمييز الواسع النطاق " ، ويشكل ذلك انتهاكا ً للمادتين ٥ (أ) و(ب) و٧ من الاتفاقية. وبالتالي، فإن هذا الجزء من ا لبلاغ غير مقبول بموجب المادة 14 (1) من الاتفاقية .

٦-٤ وتخلص اللجنة إلى أنه، ولأغراض المقبولية، فإن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية لإثبات ادعاءاته بموجب المادة ٦ من الاتفاقية، وفي غياب أي اعتراضات أخرى على مقبولية البلاغ، تشرع في النظر في الأسس الموضوعية لهذه الادعاءات.

النظر في الأسس الموضوعية

٧-١ نظرت اللجنة، طبقا ً للمادة 14 الفقرة 7(أ) من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، في المعلومات التي قدمها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف.

٧-٢ والمسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت الدولة الطرف قد أوفت بالتزامها بتوفير الحماية وسبل انتصاف فعالة، عن طريق المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة، من أي أفعال تمييز عنصري، على النحو المنصوص عليه في المادة ٦ من الاتفاقية. وتُذكّر اللجنة بأن دورها ليس مراجعة تفسير المحاكم المحلية للوقائع والقانون الوطني، ما لم تكن القرارات تعسفية بشكل واضح أو تصل بشكل من الأشكال إلى حد إنكار العدالة ( ) . ومع ذلك، فقد ذكرت اللجنة في السابق أنه "عند صدور تهديدات باستخدام العنف ... يتعين على الدولة الطرف التحقيق على النحو الواجب وبصورة سريعة" ( ) .

٧-٣ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف أجرت التحقيق في الحادث، وتعاملت معه على أنه من أعمال الشغب ولم تلتفت إلى الدوافع العنصرية للمدعى عليه عند ارتكابه الجريمة، على الرغم من أن صاحب البلاغ طالب بالنظر في هذه الدوافع على مختلف المستويات ومن مختلف الوكالات الحكومية، بما في ذلك المحاكم. ويبدو أن الدولة الطرف توافق في ملاحظاتها بأن سلطاتها، ولا سيما مكتب المدعي العام، كان ينبغي أن تنظر في عامل التمييز العنصري. وترى اللجنة أن التحقيق في الجريمة الذي أجرته الدولة الطرف لا يكتمل دون اعتبار الدافع العنصري للمتهم. وكان ينبغي للدولة الطرف أن تدرج هذا العامل في الجريمة، "لأن أي جريمة ترتكب بدوافع عنصرية تقوّض التماسك الاجتماعي والمجتمع ككل" ( ) وكثيرا ً ما تتسبب في مزيد من الضرر الفردي والمجتمعي. وعلاوة على ذلك، رأت اللجنة أن رفض الدولة الطرف التحقيق في الدافع العنصري قد حرم صاحب البلاغ أيضاً من "الحق في الحماية وسبل الانتصاف الفعالة من فعل التمييز العنصري المبلغ عنه" ( ) .

٨- وفي ظل هذه الظروف، واستنادا ً إلى المعلومات التي قدمتها الأطراف، تخلص اللجنة إلى أن المادة ٦ من الاتفاقية قد انتُهكت.

٩- وتوصي اللجنة بأن تمنح الدولة الطرف صاحب البلاغ تعويضاً مناسباً عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الانتهاك المذكور أعلاه للمادة ٦ من الاتفاقية.

١٠- كما توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بمقاضاة المسؤولين عن الحالات المزعومة المتعلقة بالتمييز العنصري أو العنف بدوافع عنصرية، في ضوء التزاماتها بموجب المادة ٤ من الاتفاقية ( ) . كما يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر هذا الرأي على نطاق واسع، بما في ذلك في صفوف المدعين العامين والهيئات القضائية.

١١- وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 90 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإعمال توصية اللجنة.