الأمم المتحدة

CRPD/C/LUX/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

10 October 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامي ة بشأن التقرير الأولي للكسمبرغ *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي للكسمبرغ (CRPD/C/LUX/1) في جلستيها 346 و347 ( انظر CRPD/C/SR.346 وSR.347) ، المعقودتين في 22 و23 آب/أغسطس 2017. واعتمدت في جلستيها 354 و356، المعقود تين في 28 و29 آب/أغسطس 2017، هذه الملاحظات الختامية.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للكسمبرغ، الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/LUX/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/LUX/Q/1).

3- وتشيد اللجنة بالحوار البنّاء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف الكبير والرفيع المستوى، الذي ضم مندوبين من مختلف الوزارات وقدم توضيحات إضافية بشأن الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفوياً. وتشيد اللجنة أيض اً بالمعلومات الكتابية الإضافية المقدَّمة إليها.

ثانيا ً - الجوانب الإيجابية

4 - تحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف، على نحو ما أعرب عنه وفدها، بأن تباشر عملية إصلاح لإطارها القانوني، بما في ذلك الدستور والقوانين المتعلقة بإمكانية الوصول وبالأهلية القانونية، بغرض مواءمته مع أحكام الاتفاقية، وتشجع الدولةَ الطرفَ على تسريع وتيرة الجهود المبذولة في هذا الصدد.

5- وترحب اللجنة بما يلي:

(أ) مبادرة الدولة الطرف لصياغة استراتيجية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) إقرارها لميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني؛

(ج) إقرارها لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030؛

(د) مستوياتها العالية من التعاون الإنمائي، بما في ذلك المساعدة المالية للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجهودها الرامية إلى تعميم مراعاة مسألة الإعاقة في إجراءاتها للعمل الإنساني.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العام ة ( المواد 1-4 )

6 - يساور اللجنة القلق لأنه لا يزال يجري تعريف الإعاقة في القوانين والسياسات والممارسات استناداً إلى النهج الطبي. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن المعايير المختلفة لتقييم أهلية الاستفادة من الخدمات لا تزال تركز على درجة العجز وتؤدي إلى استبعاد الأشخاص، ولا سيما الذين يعانون من إعاقات نفسي ة - اجتماعية أو عقلية. ويخالجها القلق كذلك لأن خطة العمل الوطنية لتنفيذ الاتفاقية تنقضي في عام ٢ 0 ١٧ رغم عدم تنفيذ بعض التدابير المحددة فيها.

7- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح وتعدِّل جميع القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بتقديم الخدمات وفق اً للمبادئ المكرسة في الاتفاقية، وبأن تضع معايير لتدابير الحماية الاجتماعية وللحصول على الخدمات تتماشى ونموذج حقوق الإنسان للإعاقة. وتوصيها أيضاً بتسريع وتيرة تنفيذ خطة العمل الوطنية.

8- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود آلية تنسيق دائمة مزودة بالموارد البشرية والمالية الكافية لضمان الاتساق في تنفيذ الاتفاقية. كما يساور القلق اللجنة إزاء عدم إجراء مشاورات منتظمة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم، لدى إعداد السياسات والقرارات التي تمسهم بشكل مباشر.

9- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لزيادة التعاون والاتساق في المسائل المتصلة بالإعاقة، وبإنشاء آلية منهجية للتشاور بشكل فعّال ومجدٍ مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خل ال المنظمات الممثلة لهم، لدى إعداد جميع القوانين والسياسات والبرامج، وبكفالة مشاركة مجموعة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو مجدٍ وشامل وميسَّر، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في عمليات اتخاذ القرارات العامة التي تمسهم.

باء- حق وق محدَّدة (المواد 5 - 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

10 - يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الوطنية تخلو من تعريف للترتيبات التيسيرية المعقولة في مجالات أخرى غير مجالي العمالة والتعليم. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه، باستثناء مجال التعليم، لا يتضمن القانون اعترافاً صريحاً بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يشكل تمييزاً على أساس الإعاقة. ويساور اللجنة القلق لأنه إمّا تخلو المجالات الأخرى، مثل العمالة وإمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من الأحكام القانونية القابلة للإنفاذ للمعاقبة على الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة أو يتوقف إنفاذ الأحكام القانونية بالأحرى على حسن نية المسؤولين والموارد المتاحة.

11- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد تعريف للترتيبات التيسيرية المعقولة يتواءم مع أحكام الاتفاقية، وبسن تشريع يعتبر بشكل صريح مسألة الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة تمييزاً على أساس الإعاقة ويعاقب عليه في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك في القطاعين العام والخاص. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آليات رصد ملائمة لضمان الامتثال للتدابير التشريعية والسياساتية الأخرى المتعلقة بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك آلية فعالة لتقديم الشكاوى وسبل انتصاف مناسبة في حالة عدم الامتثال.

12- وتلاحظ اللجنة بقلق أن المؤسسات المسؤولة عن رصد التمييز، بما فيها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومركز المساواة في المعاملة، ليست لديها الولاية القانونية المطلوبة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز، ولا سيما التمييز المتعدد الأشكال أو التمييز في القطاع الخاص، أو صلاحية توفير سبل الانتصاف لأصحاب الشكاوى. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد المتاحة لهذه المؤسسات للاضطلاع بولاياتها، التي تشمل العقوبات وسبل الانتصاف الفعالة. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود قضايا التمييز على أساس الإعاقة، الذي قد يعزى جزئي اً إلى عدم وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بالآليات القائمة للدفاع عن حقوقهم.

13- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة أحكام المادة 5 من الاتفاقية لدى تنفيذ الغايتين 10 -2 و 10 -3 من أهداف التنمية المستدامة، وبالقيام بما يلي:

(أ) سن التشريعات والسياسات الملائمة التي تمنح الكيانات المعنية الصلاحيات القانونية اللازمة لتمكينها من الرصد الفعال لممارسة التمييز، بما في ذلك التمييز المتعدد الأشكال والجوانب والتمييز في القطاع الخاص؛

(ب) كفالة توفير الموارد البشرية والمالية الكافية والصلاحيات اللازمة لهذه الكيانات لتمكينها من معالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة؛

(ج) ضمان إتاحة الأشخاص ذوي الإعاقة معلومات بشأن تقديم الشكاوى والتماس سبل الانتصاف؛

(د) إنشاء نظم دقيقة لجمع البيانات بشأن عدد الشكاوى التي تتلقاها وتعالجها المؤسسات المكلفة برصد التمييز.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

14 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات مصنفة موثوقة لفهم حالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات ذوات الإعاقة على نحو أفضل. وتشعر بالقلق إزاء التمييز المتعدد الأشكال والجوانب الذي تواجهه النساء ذوات الإعاقة؛ وإزاء عدم إدماج مسألة النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل منهجي في خطة المساواة بين الجنسين والخطة المتعلقة بالإعاقة؛ وإزاء عدم كفاية البرامج الهادفة إلى النهوض بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة وتنمي ة قدرا تهن وتمكينهن.

15- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2016) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، فإنها توصي الدولة الطرف، في ضوء الغايات 5-1 و5-2 و5-5 من أهداف التنمية المستدامة، بتعزيز عملية جمع ونشر البيانات بشأن حالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات ذوات الإعاقة بغرض وضع السياسات الملائمة لمكافحة التمييز. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمِّم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات المتعلقة بالإعاقة ومراعاة مسألة الإعاقة في السياسات الجنسانية، وبأن تضع برامج تت و ا فق مع ا لمادة 6(2) من الاتفاقية. وتوصي أيض اً ب ا تخ ا ذ جميع التدابير بالتشاور الوثيق مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمنظمات الممثلة لهن.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

16 - يساور اللجنة القلق لأن بعض الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما مَن يحتاجون منهم إلى مستويات عالية من الدعم، قد لا يعيشون مع أسرهم أو يحصلون على التعليم والخدمات الأخرى داخل مجتمع هم ، على قدم المساواة مع الآخرين، وقد يعيشون في بعض الأحيان في مؤسسات الرعاية في الخارج. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يشاركون على نحو منهجي في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، ولا تُتاح لهم فرص للتعبير عن رأيهم بشأن المسائل التي تع ن يهم مباشرةً، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والقضائية.

17- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير للاستجابة بشكل ملائم لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة على الصعد المحلية والإقليمية والوطنية، وكفالة المساواة للأطفال ذوي الإعاقة في التمتع بالحق في العيش مع أسرهم والحق في الحصول على التعليم وال خدمات الأخرى داخل مجتمع هم ؛

(ب) اعتماد تدابير لإعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة في أن يستشاروا في جميع المسائل التي تمسهم، وضمان تمتعهم بالدعم الملائم لإعاقتهم وسنهم لإعمال هذا الحق، بما في ذلك في الإجراءات القضائية والإدارية .

إذكاء الوعي (المادة 8)

18- يساور اللجنة القلق إزاء نقص الوعي لدى عامة الناس بالاتفاقية وبحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم انتظام جهود التوعية العامة، بما في ذلك الحملات، من أجل تعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وإزاء ندرة حالات إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم. ويساورها القلق أيض اً لأن الصور النمطية السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال شائعة في وسائط الإعلام.

19- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، بالتعاون الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات العقلية و/أو النفسي ة - الاجتماعية، من خلال المنظمات الممثلة لهم:

(أ) اعتماد تدابير لإعداد حملات توعية وطنية تستهدف، ضمن جهات أخرى، السلطات العامة ومقدمي الخدم ات من القطاع الخاص وعامة الناس لزيادة الوعي العام على نحو منهجي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري؛

(ب) تدريب مهنيي وسائط الإعلام فيما يتعلق بأهمية تصوير الإسهامات الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) استعراض وتقييم أثر أي جهود للتوعية بشكل دوري.

إمكانية الوصول (المادة 9)

20- تشعر اللجنة بالقلق لما يلي:

(أ) لا يتوافق الإطار القانوني بشأن إمكانية الوصول مع التزامات الدول بموجب الاتفاقية وليست المبادئ التوجيهية والمعايير المتعلقة بإمكانية الوصول إلزامية؛

(ب) لا تكفي خدمات النقل العام، بما في ذلك خدمات النقل الميسَّرة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) يوجد نقص في تكنولوجيا ت المعلومات والاتصالات الميسَّر استعمالها للأشخاص ذوي الإعاقات النفسي ة - الاجتماعية و/أو العقلية.

21- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي الاهتمام للصلة القائمة بين المادة 9 من الاتفاقية والغايات 9(ج) و11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة وتقوم، تماشياً مع تعلي ق اللجنة العام رقم 2 (2014) بشأن إمكانية الوصول، بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات وتدابير سياسا تية بشأن إمكانية الوصول متوافقة مع ا لاتفاقية، إلى جانب آليات إنفاذ مناسبة، تشمل المباني العامة والخاصة والاستفادة من خدمات الطوارئ ووسائل النقل العام والهياكل الأساسية؛

(ب) كفالة إمكانية الحصول على المعلومات ووسائل الاتصال، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ج) الاستثمار في ترويج المواد الميسرة القراءة والمبسطة اللغة والمتاحة بالوسائل المعززة وغيرها من الأشكال البديلة، بما في ذلك لغة الإشارة وطريقة براي .

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن توفير التدريب لموظف ي خدمات الطوارئ في مجال حقوق ال أ شخاص ذوي الإعاقة . كما يساورها القلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن إتاحة إمكانية الوصول إلى مرافق المعالجة الملائمة والحصول على الدعم في مجال الصحة العقلية، بما في ذلك التوجيه، لملتمسي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة الذين يصلون إلى الدولة الطرف ، ولا سيما ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية .

23- و توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التدريب لموظفي خدمات الطوارئ في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وتوصيها أيض اً بكفالة تمتع ملتمسي اللجوء واللاجئين ذوي الإعاقة الذين يصلون إلى الدولة الطرف، على قدم المساواة مع الآخرين، بإمكانية الوصول إلى المرافق، على نحو يتجاوز الجوانب المادية، وضمان استفا دة الأشخاص ذوي الإعاقات النفسي ة - الاجتماعية من الدعم المناسب وإعادة التأهيل .

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

24- تلاحظ اللجنة بقلق الأحكام القانونية التمييزية التي لا تزال قائمة، مثل أحكام المادة 490 والفصل الثالث من القانون المدني وقانون الوصاية لعام 1982 ال ت ي ت نص على نظم اتخاذ القرار بالوكالة . وتشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مصنفة بشأن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون محرومين من الأهلية القانونية والخاضعين لنظم اتخاذ القرار بالوكالة .

25- إن اللجنة، إذ تذكر بتعليقها العام رقم 1 ( 2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي، بالتعاون الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم :

(أ) إلغاء و/أو تعديل جميع الأحكام القانونية التمييزية، بما في ذلك أحكام المادة 490 والفصل الثالث من القانون المدني وقانون الوصاية لعام 1982، بغرض إلغاء نظم اتخاذ القرار بالوكالة ؛

(ب) إعادة الأهلية القانونية الكاملة لجميع الأشخ اص ذوي الإعاقة، ومراجعة نظام ا لوصاية ؛

(ج) استحداث آليات للدعم في مجال اتخاذ القرار تحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم واختياراتهم، مثل آلية "الشخص موضع الثقة" المتاحة حالي اً في قطاع الصحة للأشخاص غير المحرومين من الأهلية القانونية ؛

(د) تحسين عملية جمع وتصنيف البيانات عن الأشخاص الذين لا يزالون خاضعين لنظم اتخاذ القرار بالوكالة، بغية تحسين السياسات العامة ؛

(ه) اعتماد معايير للجودة المهنية خاصة بآليات الدعم في اتخاذ القرار ؛

(و) وضع وتنفيذ أنشطة التدريب لجميع الفاعلين المعنيين على الصعيدين الوطني والمحلي، بمن فيهم موظفو الخدمة المدنية والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون ومهنيو قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية والمجتمع الأوسع نطاق اً، في مجالي الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة والدعم في اتخاذ القرار، وذلك بالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاقات النفسي ة - الاجتماعية و/أو العقلية، من خلال المنظمات الممثلة لهم .

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

26- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن التدابير والإجراءات المحد دة لإزالة العقبات التي ت منع ا لأشخاص ذوي الإعاقة من اللجوء إلى القضاء ولتوفير ترتيبات تيسيرية إجرائية وملائمة ل سن هم و جنس هم في الإجراءات القضائية، بما في ذلك المعلومات المكتوبة ووسائل التواصل التي تراعي واقع الدولة الطرف المتعدد اللغات . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفير ما يكفي من التدريب المنهجي والمستمر لأعضاء الجهاز القضائي وممارسي المهن القانونية والمدعين العامين وموظفي السجون فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان بصفة عامة .

27- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار واقع الدولة الطرف المتعدد اللغات وتقوم بما يلي :

(أ) سن تشريعات ملائمة ل كفالة إزالة العقبات التي ت منع الأشخاص ذوي الإعاقة م ن اللجوء إلى القضاء ولضمان توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية الملائمة ل سن هم و جنس هم ، بناءً على ما يختار ون ه بحرية ويفضل ون ه ، ووضع الضمانات ذات الصلة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في جميع الإجراءات القانونية على قدم المساواة مع الآخرين ؛

(ب) توفير برامج إلزامية ومستمرة لبناء القدرات، بما في ذلك التدريب، في مجال أحكام الاتف اقية لفائدة موظفي إنفاذ القانون وأعضاء الجهاز القضائي وممارسي المهن القانونية ؛

(ج) اتخاذ تدابير لمعالجة مشكلة نقص تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المهن القانونية ؛

(د) اعتماد تدابير لزيادة الوعي القانوني لدى الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(ه) الاسترشاد بالمادة 13 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة .

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

28- تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات القائمة لا تتوائم مع الاتفاقية، ولا سيما قانون عام 2009 المتعلق بإيداع الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية في المستشفيات دون موافقتهم، الذي يجيز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة قسر اً في مؤسسات الطب النفسي وإخضاعهم للعلاج دون موافقتهم، وذلك على أساس إصابتهم بإعاقات نفسي ة - اجتماعية . كما يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقات النفسي ة - اجتماعية و/أو العقلية المتهمين بارتكاب جريمة جنائية لا يتمتعون بالحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية، بل يُحتجزون عوض ذلك في الوحدة القضائية للأمراض العقلية داخل السجن (المادة 71 من قانون العقوبات) . ويخالجها القلق كذلك إزاء عدم وجود بحوث بشأن الآثار المترتبة على الأمن الشخصي للأشخاص المحرومين من حريتهم المودعين في ال مستشفيات أو المحتجزين في السجون أو غيرها من المرافق الآمنة .

29- و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنقيح وإلغاء الأحكام القانونية التي تجيز إيداع الأشخاص قسر اً في المستشفيات وإخضاعهم للعلاج النفسي دون موافقتهم، بسبب إعاقتهم ؛

(ب) ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة المتهمين بارتكاب جريمة بالحق في محاكمة عادلة وبضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية على قدم المساواة مع الآخرين ؛

(ج) إجراء بح و ث بشأن الآثار المترتبة على الأمن الشخصي للأشخاص المحرومين من حريتهم المودعين في ال مستشفيات أو المحتجزين في السجون أو غيرها من المرافق الآمنة دون موافقتهم الحرة والمستنيرة .

عدم التعرض للتعذيب أو  المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة (المادة 15)

30- يساور اللجنة القلق إزاء الأحكام القانونية التي تجيز تكبيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الأمراض العقلية بالقيود ، الذي قد ي رقى إلى مستوى التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . كما تشعر بالقلق لأن نطاق اختصاص مؤسسة الوسيط، بوصفها آلية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يشمل المؤسسات الخاصة .

31- و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية للقضاء على ممارسة استخدام القيود في المرافق الطبية التي قد ت رقى إلى مستوى التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبكفالة تمتع هيئات مستقلة ب صلاحية مراقبة جميع المرافق والبرامج التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المستشفيات الخاصة ومرافق الصحة العقلية ودُور الرعاية المجتمعية .

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

32- تشعر اللجنة بالقلق لما يلي:

(أ) قد يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، للعنف والاعتداء، بما في ذلك العنف العائلي، وت خلو القوانين في هذا الصدد، بما في ذلك قانون مكافحة العنف العائلي لعام 2 003، من منظور الإعاقة و من آليات رصدٍ لكشف ومنع ومكافحة العنف داخل البيت وخارجه ؛

(ب) لا تُكفل الحماية القانونية، من خلال التمثيل القانوني، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون الرعاية داخل المستشفيات في حالة الاشتباه في تعرضهم للاعتداء أو العنف ؛

(ج) يوجد نقص في البيانات الإحصائية عن الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف أو الاعتداء الجنسي أو التمييز المتعدد الأشكال .

33- و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مراجعة قانون مكافحة العنف العائلي لعام 2003 لكفالة تضمينه منظور الإعاقة ؛

(ب) سن تشريعات، بما في ذلك آليات للرصد، لكشف ومنع ومكافحة العنف الممارس داخل البيت وخارجه ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال منهم . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تسريع وتيرة التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول) ؛

(ج) جمع ونشر إحصاءات مصنفة بشأن العنف ؛

(د) كفالة التحقيق المناسب في جميع حالات الاعتداء أو العنف المبلغ عنها ومقاضاة الجناة، وضمان توفير التمثيل القانوني لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون الرعاية داخل المستشفيات ؛

(ه) كفالة حصول أفراد الشرطة وأعضاء الجهاز القضائي ومقدمي الخدمات الصحية والاجتماعية على التدريب المنتظم والإلزامي في مجال وقاية الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف والاعتداء ؛

(و) ضمان توافر خدمات الدعم الميسرة والشاملة لمن يتعرضون للعنف، بما في ذلك إجراءات إبلاغ الشرطة، وآليات تقديم الشكاوى، والملاجئ وغير ذلك من تدابير الدعم ؛

(ز) ضمان المراقبة الفعالة والمستقلة القائمة على حقوق الإنسان لجميع مؤسسات الرعاية الداخلية الأخرى .

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

34- يساور اللجنة القلق إزاء تقارير عن إجبار النساء ذوات الإعاقة اللواتي بلغن سن الإنجاب، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقات العقلية اللواتي لا يزلن في المؤسسات التي تمولها الدولة، على استخدام وسائل منع الحمل . كما تشعر بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يخضعون للعلاج الطبي دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، ولا سيما من لا يزالون منهم خاضعين للوصاية .

35- و توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لمنع ووقف ما يجري دون موافقة الأشخاص المعنيين من تدابير منع الحمل أو العلاج الطبي، بما في ذلك في الحالات التي يعطي فيها الموافقة طرف ثالث .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

36- تشعر اللجنة ب ال قلق إزاء ما يلي :

(أ) القوانين القائمة، بما في ذلك إصلاح القانون 7014 المؤرخ 8 تموز/ يوليه 2016، التي لا تزال تحد من الحق في العيش المستقل بفرض قيود وضوابط على الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(ب) عدم وجود خطة عمل ذات إطار زمني محدد وتمويل مناسب لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية ؛

(ج) عدم وجود استراتيجية واضحة تعزز وتكفل انتقال جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العيش باستقلال تام في المجتمع ، بما في ذلك بدعم من مساعد شخصي، واستمرار وجود عناصر في الخطط المستقبلية ومشاريع البناء تقيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المكفولة بموجب المادة 19 .

37- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار تعليقها العام رقم 5 ( 2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، و تقوم بما يلي :

(أ) اعتماد التدابير القانونية وغيرها من التدابير اللازمة، بما في ذلك إلغاء إصلاح القانون 7014 والنظم ذات الصلة للتأمين ضد العجز ، وتعويضها بتشريعات تعزز الحق في ال عيش المستقل والإدماج في المجتمع وتنص ، ضمن جملة أمور ، على توفير المساعدة الشخصية وتوضح مسؤوليات السلطات المركزية والمحلية والموارد المخصصة لها ؛

(ب) وضع وتنفيذ خطة فعالة ذات إطار زمني واضح ونقاط مرجعية لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص في مؤسسات الرعاية وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات الممثلة لهم في جميع مراحلها ؛

(ج) اعتماد التدابير اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق القانوني في ميزانية شخصية كافية للعيش المستقل، تراعى فيها التكاليف الإضافية المتصلة بالإعاقة، مع القيام في الو قت ذاته بتحويل الموارد من إجراء الإيداع في مؤسسات الرعاية إلى الخدمات المقد م ة داخل المجتمع، بالإضافة إلى زيادة القدر المتاح من المساعدة الشخصية .

حرية التعبير والرأي، وا لحصول على المعلومات (المادة 21)

38- تشعر اللجنة ب ال قلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم توفير المعلومات وسبل التواصل المتاحة بالأشكال والتكنولوجيات الميسرة الاستعمال، مثل القراءة الميسرة، واللغة المبسطة، وا لعرض النصي للكلام، ولغة الإشارة ، وطريقة براي، والوصف السمعي، ولا سيما في المعاملات الرسمية ؛

(ب) عدم توافر معايير إمكانية الوصول في معظم البرامج التلفزيونية المباشرة ووسائط الإعلام ؛

(ج) عدم الاعتراف الرسمي بلغة الإشارة ومحدودية عدد المترجمين الشفويين ؛

(د) عدم وجود عدد كاف من محولي المواد إلى أشكال ميسرة القراءة .

39- و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة مستوى توفير أشكال وتكنولوجيات المعلومات والاتصال الميسرة الاستعمال والملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تيسير استخدام شبكة الإنترنت، ولغة الإشارة، والعرض النصي للكلام، وطريقة براي، والقراءة الميسرة واللغة المبسطة، في جميع مرافق الخدمات العامة ؛

(ب) التعجيل بسن تشريعات للاعتراف بلغة الإشارة الألمانية مع إمكانية استخدامها في المعاملات الرسمية، وتعزيز لغات الإشارة الأخرى مراعاة ً لطابع الدولة الطرف المتعدد اللغات ؛

(ج) اعتماد برامج لبناء القدرات، بما في ذلك تدريب محولي المواد إلى أشكال ميسرة القراءة والمترجمين الشفويين للغة الإشارة وتوفير الترجمة الفورية بلغة الإشارة في مجال الخدمات المتاحة للعموم ؛

(د) زيادة مستوى إمكانية الوصول في وسائط الإعلام، ولا سيما أثناء البث المباشر .

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

40- تشعر اللجنة بالقلق إزاء القوانين والسياسات التمييزية التي تقيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات .

41- و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إلغاء التشريعات، للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل المتصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات .

التعليم (المادة 24)

42- تشعر اللجنة بالقلق لأن قوانين التعليم لا تزال تجيز عزل الطلاب ذوي الإعاقة، ولأن بيئات التعليم المعزولة لا تزال قائمة، ولا سيما بالنسبة للطلاب ذوي الإعاقات العقلية . كما يساورها القلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم وجود إجراءات محددة قانوني اً لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وموظفي الدعم المساعدين في الفصول الدراسية في المدارس العامة والخاصة ؛

(ب) ما يتجلى في الق انون المؤرخ 15 تموز/يوليه 2011 من سوء فهم ل لترتيبات التيسيرية المعقولة يقوض عملية تحديد طريقة الاستجابة للاحتياجات الفردية بالتشاور مع الشخص المعني ويحصر الترتيبات التيسيرية المعقولة في الخيارات القائمة التي يحددها هذا القانون ؛

(ج) المواقف السلبية تجاه الإعاقة في مجال التعليم وتدني مستوى التوقعات فيما يتعلق بالطلاب ذوي الإعاقة ؛

(د) عدم كفاية التدريب الموفر في مجال التعليم الشامل للجميع للمدرسين ومدر سي الدعم والموظفين غير المدرسين ؛

(ه) عدم وجود بيانات ومؤشرات لرصد نوعية تعليم الطلاب ذوي الإعاقة وإدماجهم، و عدم توافر معايير إمكانية الوصول في الهياكل الأساسية للمدارس والمعلومات والاتصالات، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

43- إن اللجنة، إذ تذكر بتعليقها العام رقم 4 ( 2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع وبالهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الغايتان 4-5 و4-أ منه، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) تعديل القوانين المتعلقة ب التعليم لضمان عدم رفض قبول أي ط ا ل ب في المدارس العادية على أساس الإعاقة، وكفالة إمكانية الوصول وتخصيص الموارد اللازمة لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، التي تشمل موظفي الدعم المساعدين، بما في ذلك في مرحلتي التعليم قبل المدرسي والتعليم الجامعي وفي القطاع الخاص ؛

(ب) اعتماد إجراءات محددة قانوني اً لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في جميع مراحل التعليم وتخصيص الموارد اللازمة لضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وفق اً للاحتياجات الفردية بالتشاور مع الشخص المعني ؛

(ج) تصميم وتنفيذ خطة عمل بشأن التعليم الشامل للجميع ذات موارد كافية وحدود زمنية وأهداف محددة ؛

(د) زيادة مبادرات التوعية، بما في ذلك توفير التدريب الإلزامي في مجال التعليم الشامل للجميع وفي مجال تنفيذ إجراءاته للمدرسين ومدرسي الدعم وموظفي التعليم غير المدرسين ؛

(ه) زيادة مستوى جمع البيانات بشأن جملة مسائل منها تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالتعليم، وإمكانية الوصول إلى الهياكل الأساسية المدرسية، والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لإرشاد السياسات المتعلقة بالتعليم الشامل للجميع .

الصحة (المادة 25)

44- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية ما يوجد في المجتمع م ن خدمات ومرافق الرعاية الصحية الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة ، ولا سيما ذوو الإعاقات العقلية ومن يحتاجون إلى ال دعم المكثف . كما يساورها القلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم توفير ما يكفي من التدريب للموظفين الصحيين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان بصفة عام ة؛

(ب) عدم إتاحة ما يكفي من المعلومات بشأن خدمات ومرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك بشأن الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق والخدمات المتصلة بها، ولا سيما للنساء ذوات الإعاقة، اللواتي لا يزلن يعشن في مؤسسات الرعاية .

45- و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان إمكانية الوصول إلى خدمات ومرافق الرعاية الصحية المتاحة في المجتمع، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو النفسي ة - الاجتماعية ومن يحتاجون إلى الدعم المكثف . وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي :

(أ) زيادة الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المكفولة بموجب الاتفاقية لدى المهنيين الطبيين من خلال التدريب ونشر المعايير الأخلاقية ؛

(ب) اتخاذ تدابير لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء، بالمعلومات في أشكال ميسرة عن خ دمات ومرافق الرعاية الصحية الم راعية لمعايير إمكانية الوصول ة، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية .

العمل والعمالة (المادة 27)

46- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني مستوى عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص وعزل الأشخاص ذوي الإعاقة في ورشات محمية . كما يساورها القلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم وجود هيئة معينة لرصد عدم الامتثال لنظام حصص العمالة والمعاقبة عليه، ولا سيما في القطاع الخاص ؛

(ب) عدم رصد مدى توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة .

47- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير للتخلص تدريجي اً من الورشات المحمية، مع جدول زمني وخطة لإدماج من يعملون فيها حالي اً في سوق العمل المفتوحة وزيادة مستوى عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة، تماشي اً مع الاتفاقية وفي ضوء الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، وبأن تكفل تحقيق مبدأ توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، والمساواة في الأجر على العمل المتساوي القيمة . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعيين كيان لرصد عدم الامتثال لنظام حصص العمالة في القطاعين العام والخاص والمعاقبة عليه ؛

(ب) اتخاذ تدابير لكفالة الرصد الفعال لمدى توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، مع سبل الانتصاف الملائمة في حالة رفض الطلبات ؛

( ج ) توفير التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، ومنحهم حوافز للعمل لحسابهم الخاص .

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

48- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات بشأن الفقر والإعاقة في الدولة الطرف وإزاء تعرض كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن العمل وكبار السن ذوي الإعاقة لخطر الفقر بدرجة أكبر . كما يساورها القلق لأن المصاريف الإضافية المترتبة على الإعاقة تزيد بدورها خطر إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية . وتلاحظ اللجنة بقلق أن التعديلات المدخلة مؤخر اً على أنظمة التأمين على الرعاية الصحية قد تؤدي إلى تدهور مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة .

49- و توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تصميم سياسات مناسبة لكفالة مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الحرص على أن تؤمن سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية مستويات الدخل من خلال أخذ التكاليف الإضافية المترتبة على الإعاقة في الاعتبار ؛

(ب) كفالة استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة مما يكفي من الخدمات الاجتماعية داخل مجتمعاتهم ومن برامج الإسكان العامة وخدمات لدعم العيش المستقل تراعي حقوقهم وإرادتهم واختياراتهم ؛

(ج) إيلاء الاهتمام للروابط القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، التي تدعو الدول الأطراف إلى تنفيذ نظم وتدابير للحماية الاجتماعية ملائمة للجميع، بما في ذلك وضع حدود دنيا لها .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

50- تشعر اللجنة بالقلق لأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الخاضعين للوصاية في التصويت والترشح لا تزال مقيدة بموجب القانون . كما يساورها القلق لأن إجراءات التصويت ومرافقه ومواده غير م طابقة لمعايير إمكانية الوصول. وتلاحظ اللجنة بقلق تدني معدلات تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في الحياة السياسية وصنع القرارات العامة .

51- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة :

(أ) اتخاذ التدابير القانونية وغيرها من التدابير اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك الحق في التصويت ؛

(ب) كفالة جعل إجراءات الانتخابات ومرافقها وموادها ملائمة وميسرة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها لغة الإشارة وطريقة براي والقراءة الميسرة ؛

(ج) تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء، في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرارات العامة .

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

52- تشعر اللجنة بالقلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون عقبات في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين . كما يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تصدِّق بعد على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات .

53- و توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع ميزانية مفصلة البنود لتعزيز وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين . وتشجعها على اعتماد جميع التدابير الملائمة للتصديق على معاهدة مراكش وتنفيذها في أقرب وقت ممكن .

جيم- التزامات محددة (المواد 31 -33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

54- تشعر اللجنة بالقلق لأن عملية جمع البيانات عن حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول ة الطرف تتسم بالتجز يء وعد م التصنيف حسب نوع الجنس أو السن، وهو ما يُصعب على الدولة الطرف وضع ال سياسات ال ملائمة .

55- و في ضوء الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع إجراءات منهجية لجمع البيانات والإبلاغ في إطار المعهد الوطني للإحصاءات، تماشي اً مع الاتفاقية ؛

(ب) الاستناد إلى منهجية فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة لجمع وتحليل ونشر بيانات عن سكانها مصنفة حسب نوع الجنس، والسن، والأصل الإثني، ونوع الإعاقة، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، والعمل، والحواجز القائمة، ومحل الإقامة، تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أُودعوا في مؤسسات الرعاية في الخارج بتمويل من الدولة الطرف، وبيانات عن حالات التمييز أو العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

(ج) وضع سياسات قائمة على الأدلة لمعالجة حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع المنظمات الممثلة لهم .

التعاون الدولي (المادة 32)

56- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نهج منظم ومؤسسي لإدماج أحكام الاتفاقية في مبادراتها للتعاون الإنمائي، بما في ذلك برامج تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على الصعيد الوطني . كما يساورها القلق إزاء عدم وجود آليات تقييم لقياس أثر التعاون الإنمائي على الأشخاص ذوي الإعاقة، وإزاء نقص المعلومات بشأن إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية بوصفها جهات شريكة في التعاون الإنمائي .

57- و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد سياسة للتنمية متوافقة مع أحكام الاتفاقية تُدمج مبادئها وقيمها في جميع سياسات الدولة الطرف وبرامجها في مجال التعاون الإنمائي ؛

(ب) تعميم مراعاة مسألة الإعاقة في تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني ؛

(ج) اعتماد تدابير تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة مُجدية، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم البرامج والمشاريع التي ت ُ عد في سياق جهود التعاون الدول ي .

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

58- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء اتسام ولايات الكيانات المعينة بموجب المادة 33(2) والموارد المتاحة لها والصلاحيات المخولة لها بعدم الوضوح و ضيق النطاق، وإزاء عدم معالجت ها لمسألة التمييز الذي يقع في القطاع الخاص . كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آليات تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في عمليات الرصد من خلال المنظمات الممثلة لهم .

59- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها مشروع مبادئها التوجيهية المتعلقة بأطر الرصد المستقل ومشاركتها في عمل اللجنة، توصي الدولةَ الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال آلية الرصد المستقل على نحو كامل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ومعنى ذلك ألَّا تضم أي ممثلين للحكومة وأن تكون لديها ميزانية كافية لأداء عملها وأن تعمل بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة . كما توصي بأن تشمل ولاية آلية الرصد المستقل حالات التمييز في القطاعين العام والخاص من أجل توسيع نطاق الحماية التي توفرها .

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

60- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ووفقاً للمادة 35(2) من الاتفاقية، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 9 و25 أعلاه.

61- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصة والسلطات القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية والمهندسين المعماريين والمهندسين، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

62- وتشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة على إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد تقريرها الدوري.

63- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها تشمل الصيغ المبسطة، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان .

التقرير الدوري المقبل

64- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم التقرير الجامع لتقريريها الدوريين الثاني والثالث بحلول 26 تشرين الأول/أكتوبر 2021 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، الذي تعد اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.