الأمم المتحدة

CRC/C/IRL/CO/3-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

1 March 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع ل آيرلندا *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع ل آيرلندا (CRC/C/IRL/3-4) في جلستيها 2064، و 2066 (انظر CRC/C/SR.2064 و2066) المعقودتين في 14 كانون الثاني/يناير 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2104 (انظر CRC/C/SR.2104)، المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2016.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/IRL/Q/3­4/Add.1)، وهو ما أتاح فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بالتصديق على الصكين التاليين :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات في عام 2014؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين 2011 (رقم 189) في عام 2014 .

4- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد التدابير التشريعية التالية: ‬

(أ) التعديل الحادي والثلاثون للقانون الدستوري (المتعلق بالأطفال) لعام 2012 (الموقع ليصبح قانوناً في عام 2015) الذي يعترف صراحة بالأطفال كأصحاب حقوق بموجب الدستور؛

(ب) قانون الأولوية للأطفال الصادر في عام 2015 الذين يحسن تدابير حماية الطفل؛

(ج) قانون العلاقات بين الأطفال والأسر لعام 2015، الذي يصلح قانون الأسرة بصورة شاملة من أجل معالجة حالة الأطفال من أسر متنوعة الأصول الإثنية ؛

(د) قانون الأطفال (المعدّل) لعام 2015 الذي يلغي جميع أجزاء مدونة القوانين الحالية التي تجيز احتجاز الأطفال في مرافق سجون البالغين وينص على التدابير ذات الصلة؛

(ه) قانون الاعتراف بنوع الجنس لعام 2015 الذي ينص على أن تعترف الدولة اعترافاً كاملاً اعتباراً من سن السادسة عشرة لجميع الأغراض بنوع الجنس الذي يختاره الشخص لنفسه؛

(و) قانون مجلس التدريس (المعدّل) لعام 2015، الذي يوفر أساساً قانوني اً واضح اً لدور مجلس التدريس في الترتيبات القانونية المتعلقة بفحص المدرسين؛

(ز) قانون اللجنة ال آيرلندي ة لحقوق الإنسان والمساواة لعام 2014 الذي ينص على إنشاء اللجنة ال آيرلندي ة لحقوق الإنسان والمساواة وفرض واجب إيجابي على الهيئات العامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمساواة؛

(ح) قانون تسجيل الأحوال المدنية (المعدّل) لعام 2014 الذي ينص على التسجيل الإلزامي لأسماء الآباء في سجل المواليد إلا في بعض الحالات الاستثنائية وتوفير آلية لتسجيل المواليد عندما يتعذر الاتفاق عل ى اسم العائلة .

5- ترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) إنشاء اللجنة ال آيرلندي ة لحقوق الإنسان والمساواة في عام 2014؛

(ب) إنشاء وكالة شؤون الطفل والأسرة ‬ في عام 2014 ؛

(ج) اعتماد الإطار السياساتي الوطني الخاص بالأطفال والشباب للفترة 2014-2020: حلول أفضل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.

6- ترحب اللجنة بزيارات المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2013 وبزيارة الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع في عام 2011.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير ا لتنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6)) ‬

التوصيات السابقة للجنة

7- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة توصياتها السابقة لعام 2006 ( CRC/C/IRL/CO/2 ) التي لم تنفذ بالقدر الكافي، ولا سيما تلك المتعلقة بالتشريع والتنفيذ، والرصد المستقل، والأطفال ذوي الإعاقة، والصحة، وخدمات الرعاية الصحية، وصحة المراهقين، ومستوى المعيشة، والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، وإدارة شؤون قضاء الأحداث، والأطفال المنتمين إلى أقليات.

الوضع القانوني للاتفاقية

8- تأسف اللجنة لأن أحكام الاتفاقية لم تدرج بالكامل في القانون المحلي على الرغم من توصيتها السابقة بذلك (CRC/C/IRL/CO/2، الفقرة 9).

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، على سبيل الأولوية، لإدراج أحكام الاتفاقية كاملة في القانون المحلي.

التشريعات

10- تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية الجهود التي بذلتها الدولة الطرف مؤخراً لتحسين مواءمة قانونها الوطني مع الاتفاقية. بيد أنها تشعر بالقلق لأن إنفاذ قانون الأولوية للأطفال وقانون العلاقات بين الأطفال والأسر لعام 2015 لم يبدأ بعد بالكامل. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أي تشريع ينص على الالتزامات القانونية للكيانات العمومية باحترام أحكام الاتفاقية في الإجراءات الإدارية وعمليات صنع القرار ذات الصلة.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تقييم شامل لمدى امتثال التشريعات التي تؤثر في حقوق الطفل للاتفاقية وبتنفيذ تشريعات محددة و/أو تعديلات تشريعية لكفالة احترام الاتفاقية، بما في ذلك في الإجراءات الإدارية وعمليات صنع القرار. ولدى القيام بذلك، ينبغي للدولة الطرف ضمان تخصيص موارد كافية للتعجيل ببدء تطبيق هذين القانونين المذكورين أعلاه وغيرهما من الأحكام المتبقية في التشريعات ذات الصلة لحماية حقوق الطفل.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان ‬

12- ترحب اللجنة بالإطار السياساتي الوطني الخاص بالأطفال والشباب للفترة 2014-2020 (حلول أفضل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً). وترحب اللجنة أيضاً بما أشارت إليه الدولة الطرف من أنه سوف ينفذ كمشروع مشترك مع المجتمع المدني من خلال المجلس الاستشاري للإطار. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إدراج صياغة أهداف ومؤشرات تستند إلى الاتفاقية في خطط العمل بغية تنفيذ إطار "الحلول الأفضل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً". ولدى القيام بذلك، ينبغي للدولة الطرف ضمان إدراج جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية ودعم تنفيذ الإطار بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية.

التنسيق

13- ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف قد أنشأت وزارة لشؤون الأطفال والشباب من أجل تنسيق تنفيذ الاتفاقية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار عدم وضوح الرؤية بشأن الكيان الحكومي الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن مسائل معينة، ولا سيما تلك التي تكون شاملة.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاحتفاظ بمنصب وزير شؤون الأطفال والشباب، وبالوضع الوزاري الكامل وضمان الوضوح في تحديد الكيانات المسؤولة عن مسائل معينة. وينبغي للدولة الطرف أن تخول وزارة شؤون الأطفال والشباب بولاية واضحة وسلطة كافية فضلاً عن ما يلائم من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنسيق جميع الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية على المستويات الشامل للقطاعات والوطني والإقليمي والمحلي.

تخصيص الموارد

15- ترحب اللجنة بنجاح الدولة الطرف في الخروج من برنامج الإنقاذ المالي لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف ليس لديها مخصصات محددة في الميزانية لتنفيذ الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن ميزانيات العديد من الوزارات الحكومية والوكالات الحكومية، بما في ذلك مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال ووزارة الصحة، قد انخفضت منذ الانكماش الاقتصادي في عام 2009. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن مدفوعات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك استحقاقات الأطفال ودعم الأطفال ذوي الإعاقة، لم ترتفع بصورة تناسبية لكي تعكس ارتفاع تكاليف المعيشة على النحو المناسب. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء حدة التخفيضات في اعتمادات الميزانية المخصصة للأطفال الرحل والروما .

16- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء يوم المناقشة العامة التي أجرتها في عام 2007 بشأن موضوع "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول" بما يلي:

(أ) اتباع نهج يراعي حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة، وذلك بتنفيذ نظام لتعقب تخصيص الموارد المرصودة للأطفال واستخدامها في كامل الميزانية وعلى جميع المستويات؛ ‬

(ب) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية وزيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية ومعالجة التفاوتات عن طريق تطبيق مؤشرات تتعلق بحقوق الطفل؛

(ج) ضمان أن تكون الموارد المخصصة لحماية حقوق الطفل وتعزيزها كافية، وأن تشمل في هذا السياق التقييمات المنتظمة للمشاريع المتعلقة بإعمال حقوق الطفل؛

(د) تحديد بنود الميزانية المخصصة لأطفال الرحل والروما والأطفال ذوي الإعاقة، الذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية المذكورة في أوضاع الأزمات الاقتصادية؛ ‬

(هـ) إدراج تقييمات الأثر على حقوق الطفل في إطار تقييمات الأثر الاجتماعي المتكاملة، للتأكد من أن القرارات المتعلقة بالميزانية والمالية تتوافق مع الالتزامات بموجب الاتفاقية.

جمع البيانات

17- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات مصنفة عن الأطفال الرحّل والروما ، بما في ذلك حالتهم الاجتماعية والاقتصادية.

18- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 5(2003) بشأن تدابير التنفيذ العامة، تكرر اللجنة تأكيدها للدولة الطرف أن نظامها الخاص بجمع البيانات ينبغي أن يشمل جميع مجالات الاتفاقية وأن يكون مصنفاً لتيسير تحليل حالة جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين هم في أوضاع ضعف. ‬ ولدى القيام بذلك، ينبغي للدولة الطرف ضمان أن تكون تلك البيانات مصنفة بحيث تتيح بوضوح رصد حالة الأطفال الرحّل والروما . وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتبادل البيانات والمؤشرات بين الوزارات المعنية وباستخدامها في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع ورصدها وتقييمها من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. ‬ وينبغي للدولة الطرف أيضاً مراعاة الإطار المحدد في تقرير مفوضية الأمم المت حدة السامية لحقوق الإنسان المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ" لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل

19- تحيط اللجنة علم اً بالإيضاحات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار الخاصة بالهيكل التمويلي لمكتب أمين المظالم المعني بالأطفال، الذي يمنع البرلمان دستورياً من تقديم مدفوعات مباشرة. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة من أن ترتيب التمويل الحالي عن طريق وزارة شؤون الأطفال والشباب، يحد من استقلاله التام وإدارته الذاتية. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن المكتب يمنع عمل اً بقانون أمانة المظالم لشؤون الأطفال لعام 2002، من التحقيق في إجراءات الهيئات العامة عندما تشتمل تلك الإجراءات على إنفاذ القانون المتعلق باللجوء والهجرة والتجنس والمواطنة.

20- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان استقلالية أمين المظالم المعني بالأطفال، بما في ذلك ما يتعلق بتمويله وولايته، بما يكفل امتثاله التام لمبادئ باريس. ‬ ولدى القيام بذلك، ينبغي للدولة الطرف مواصلة النظر في السبل والوسائل الكفيلة بتزويد المكتب مباشرة بالمو ارد المالية عوضاً عن المرور بوزارة شؤون الأطفال والشباب. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في تعديل أحكام قانون أمانة المظالم لشؤون الأطفال لعام 2002، الذي يمنع مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال من التحقيق في الشكاوى الواردة من الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء و/أو في وضع الهجرة غير القانونية.

النشر والتوعية والتدريب

21- تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية إدراج حقوق الطفل وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية، فضل اً عن نشر التقارير الدورية للدولة الطرف المقدمة إلى اللجنة والملاحظات الختامية للجنة عن طريق موقع وزارة شؤون الأطفال والشباب. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء نقص الوعي لدى الهيئات العامة التي لا تطبق دائما ً مبدأ المصالح الفضلى للطفل ولا تتأكد من أن آراء الأطفال تؤخذ في الاعتبار على النحو المناسب. كما تشعر اللجنة بالقلق لاستمرار تدني مستوى الوعي بآليات حقوق الإنسان وفهم حقوق الطفل بين عامة الناس.

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الترويج للاتفاقية على أوسع نطاق ممكن، ولا سيما في صفوف الأطفال الضعفاء، بطرق منها وسائل المساعدة السمعية - البصرية ووسائط الإعلام الرقمية المراعية لاحتياجات الطفل، ومن خلال استقطاب دعم وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك وسائط التواصل الاجتماعي. ‬ وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى توفير التدريب و / أو التوعية بالقدر الكافي وبطريقة منهجية للمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم . ‬

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

23- ترحب اللجنة ببرنامج العمل الذي وضعته الدولة الطرف بشأن خطة العمل الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان للفترة من 2016 إلى 2019. بيد أنها تشعر بالقلق لأن الوثيقة لا تتضمن أي التزام راسخ بحقوق الطفل ولأنها لم تأخذ في الحسبان على النحو ال مناسب تعليق اللجنة العام رقم 16 (2013) حول التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال في حقوق الطفل.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 16(2013) حول التزامات الدولة بشأن أثر قطاع الأعمال في حقوق الطفل بوضع لوائح تنظيمية وتنفيذها لضمان امتثال قطاع الأعمال، بما في ذلك في سياق المشتريات العامة للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان والعمل والبيئة وغيرها من المعايير، و لا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) تعزيز إطارها التنظيمي للصناعات والمؤسسات العاملة في الدولة الطرف لضمان عدم تأثير أنشطتها سلب اً على حقوق الطفل أو إلحاق الضرر بالمعايير البيئية وغيرها من المعايير؛

(ب) إنشاء آليات مستقلة لرصد تنفيذ المؤسسات التجارية لمعايير بيئية صحية على المستويين الدولي والوطني، وفرض الجزاء المناسب وتوفير سبل انتصاف عند حدوث انتهاكات وضمان التماس التصديق الدولي المناسب؛

(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات والإفصاح التام العلني عن تأثيرات أنشطتها التجارية على البيئة والصحة وحقوق الإنسان وعن خطط هذه الشركات للتصدي لهذه التأثيرات؛

(د) الاسترشاد، لدى تنفيذ التوصيات، بإطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"، الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في عام 2008.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية) ‬

25- تلاحظ اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف أثناء الحوار من أنه يجري إعداد التعديلات التي ستدخل على قانون الأسرة لعام 1995 لإلغاء الاستثناءات من الحكم الذي يحدد السن الدنيا للزواج عند 18 عاماً. بيد أنها تشعر بالقلق لأنه بانتظار إجراء تلك التعديلات يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عام اً الاستمرار في الزواج.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع تعديل قانون الأسرة لعام 1995 من أجل إلغاء جميع الاستثناءات التي تجيز الزواج دون سن الثامنة عشرة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز الهيكلي ضد أطفال الرحّل والروما وأسرهم، بما في ذلك ادعاءات الإفلات من العقاب على الملاحظات التمييزية التي يدلي بها علن اً ممثلون حكوميون. وتحيط اللجنة علم اً بتوضيحات الدولة الطرف بشأن الاحتفاظ بالآليات وقنوات التمويل الناشئة عن خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية للفترة 2005-2008، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق من عدم وضع خطة عمل وطنية مناسبة ومحدثّة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من الأطفال.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز والوصم والاستبعاد الاجتماعي الذي يتعرض له الأطفال الرحّل والروما وكذلك الحالات القائمة على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية للأطفال؛ ‬

(ب) إنشاء خطة مناسبة شاملة رفيعة المستوى لتخلُفَ خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية للفترة 2005-2008.

مصالح الطفل الفضلى

29- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الإعمال الكامل لحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى بوصفه التزاماً إيجابياً في جميع التشريعات والإجراءات الإدارية ذات الصلة وفي عمليات صنع القرار.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى بمضاعفة جهودها من أجل ضمان مراعاة هذا الحق على النحو الواجب وتفسيره وتطبيقه باتساق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه. ‬ وفي هذا الصدد، تُشجع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين من أصحاب السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات ولإعطائها الوزن الواجب بوصفها الاعتبار الأول بين مختلف الاعتبارات . ‬

احترام آراء الطفل ‬

31- ترحب اللجنة بالاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمشاركة الأطفال والشباب في صنع القرار. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن لدى الدولة الطرف أحكاماً تشريعية تقرّ بحق الطفل في أن تُسمع آراؤه. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ الأحكام التشريعية المذكورة تنفيذا ً فعالا ً ؛

(ب) تكاليف الخبير المكلف بالاستماع إلى آراء الطفل في الإجراءات الخاصة بقانون الأسرة التي يتعين على الآباء تحملها بموجب قانون العلاقات بين الأطفال والأسر لعام 2015؛

(ج) عدم نص قانون التعليم على حق الطفل في الاستماع إليه في الحالات الفردية؛

(د) عدم إجراء استفتاء بعد بشأن خفض سن التصويت من 18 إلى 16 عاماً على الرغم من التزام الدولة الطرف في الإطار السياساتي الوطني الخاص بالأطفال والشباب للفترة من 2014 إلى 2020 بإجراء ذلك الاستفتاء.

32- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) اتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال للتشريع الذي يعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة، و لا سيما إجراءات قانون الأسرة، بطرق منها إنشاء نظم و/أو إجراءات للأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم للامتثال لهذا المبدأ؛ ‬

(ب) ضمان أن تكون هناك أحكام بموجب قانون العلاقات بين الأطفال والأسر لعام 2015 فيما يتعلق بتغطية تكاليف الخبير المكلف بالاستماع إلى آراء الطفل في إجراءات قانون الأسرة، وضمان مراعاة آراء الأطفال في جميع إجراءات رعاية الطفل؛

(ج) كفل تعديل قانون التعليم لضمان حق الطفل في الاستماع إليه في الحالات الفردية؛

(د) النظر في تنفيذ خطتها الرامية إلى إجراء استفتاء وطني على خفض سن التصويت إلى 16 عام اً وفق اً لالتزامها السابق.

دال- الحقوق والحريات ال مدنية (المادتان 7 و8 والمواد 13- 17)

الحق في الهوية

33- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي: ‬

(أ) عدم كفاية الاهتمام بحقوق ومصالح الأطفال الذين يولدون نتيجة تكنولوجيات المساعدة على الإنجاب، ولا سيما بإشراك الأمهات البديلة؛

(ب) الافتقار إلى تدابير للتأكد من أن الأطفال الذين يولدون من صلب كهنة كاثوليك قادرون على الحصول على معلومات عن هوية آبائهم؛

(ج) عدم توفر قدر كاف من الوضوح في قانون تسجيل الأحوال المدنية (المعدّل) لعام 2014 ‬ بشأن اسم العائلة الذي سيحمله الأطفال المولودون خارج رباط الزوجية .

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفل إيلاء الاعتبار الأول للمصالح الفضلى للأطفال الذين يولدون من خلال تكنولوجيات المساعدة على الإنجاب، ولا سيما بإشراك الأمهات البديلة، وإتاحة إمكانية اطلاعهم على المعلومات المتعلقة بأصولهم، ولدى القيام بذلك، ينبغي للدولة الطرف النظر في تقديم المشورة والدعم المناسبين إلى الأمهات البديلات وإلى الآباء المقبلين على الإنجاب ؛

(ب) ضمان اتخاذ التدابير الرامية إلى مساعدة الأطفال الذين يولدون من صلب كهنة كاثوليك في التمسك بحقهم في معرفة والديهم والتمتع برعاية آباءهم، حسب الاقتضاء، وضمان تلقيهم العلاج النفسي الضروري؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إمكانية إدخال تعديلات على التشريعات، للتأكد من أن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج على يقين قانوني فيما يتعلق باسم عائلتهم وأن الهدف من اتخاذ تلك التدابير هو تقليل ما يمكن أن يتعرض له هؤلاء الأطفال من وصم أو تمييز.

حرية الفكر والوجدان والدين

35- تشعر اللجنة بالقلق لعدم كفل حق الأطفال في الانسحاب فعلياً من الدروس الدينية والحصول على بدائل ملائمة لهذه الدروس.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان وصول الأطفال إلى خيارات الخروج من الدروس الدينية والحصول على بدائل مناسبة لتلك الدروس، وفق اً لاحتياجات أطفال الأقليات من خلفيات دينية أو غير دينية.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

الإيذاء والإهمال

37- ترحب اللجنة بإعادة إصدار المبادئ التوجيهية لحماية الطفل "الأولوية للطفولة: التوجيهات الوطنية لحماية الأطفال ورعايتهم" في عام 2011. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تخويل وكالة شؤون الطفل والأسرة المسؤولة عن التعامل مع الإحالات المتعلقة بحماية الطفل عملاً بالمبادئ التوجيهية المذكورة بما يكفي من الصلاحيات أو الموارد لضمان الامتثال لهذه المبادئ التوجيهية؛

(ب) عدم كفاية خدمات العمل الاجتماعي في حالات الطوارئ خارج أوقات الدوام في الممارسة العملية، ونقص خدمات المشورة المتاحة للأطفال المتضررين من الإيذاء؛

(ج) عدم وجود ما يكفي من دور الإيواء لضحايا العنف المنزلي.

38- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإذ تحيط اللجنة علماً بالهدف 16-2 من أهداف التنمية المستدامة القاضي بإنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لوكالة شؤون الطفل والأسرة لتمكينها من الاستجابة للإحالات المتعلقة بحماية الطفل وتلبية احتياجات الأطفال المعرضين للخطر في الوقت المناسب، وتنفيذ برامج طويلة الأجل لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف والإيذاء؛ ‬

(ب) ضمان كفاية دور الإيواء على مدار الساعة للأشخاص المتضررين من العنف المنزلي وأطفالهم، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا وإعادة تأهيلهم؛

(ج) تشجيع البرامج المجتمعية الهادفة إلى منع أعمال العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم، ومعالجتها، بوسائل منها إشراك الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد من المجتمعات المحلية وتوفير الدعم التدريبي لهم. ‬

الممارسات الضارة

39- تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية اعتماد الدولة الطرف قانون الاعتراف بنوع الجنس لعام 2015. لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء وجود حالات من العمليات الجراحية التي لا لزوم لها وغيرها من الإجراءات بخصوص الأطفال الحاملين صفات الجنسين، قبل تمكنهم من إعطاء موافقتهم المستنيرة، مما يؤدي في الغالب إلى آثار لا رجعة فيها ومما يمكن أن يتسبب في معاناة جسدية ونفسية شديدة وانعدام الجبر والتعويض في مثل تلك الحالات. ‬

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم تعرض أي شخص لعلاج طبي أو جراحي لا لزوم له أثناء مرحلة الرضاعة أو الطفولة، وتأمين السلامة الجسدية للأطفال المعنيين، واستقلاليتهم وقدرتهم على تقرير مصيرهم، وتقديم المشورة والدعم المناسبين إلى الأسر التي تعول أطفالاً يحملون صفات الجنسين؛

(ب) التحقيق في حالات العلاج الجراحي أو غيره من العلاجات الطبية التي يخضع لها أطفال حاملون لصفات الجنسين دون موافقتهم المستنيرة واعتماد تدابير قانونية لإتاحة سبل جبر الضرر لضحايا هذا العلاج، بما في ذلك التعويض المناسب؛

(ج) تثقيف وتدريب الموظفين الطبيين والنفسانيين في مجال التنوع الجنسي وما يتصل به من صفات بيولوجية وبدنية وبالنتائج المترتبة على إجراء عمليات جراحية غير ضرورية للأطفال الحاملين لصفات الجنسين وغيرها من العمليات الطبية.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والمواد 9 - 11، و18 (1-2)، و 20 و21 و 25 و 27(4)) ‬

الإجراءات الخاصة بقانون الأسرة

41- تعرب اللجنة عن قلقها لأن القضاة في قضايا قانون الأسرة لا يحصلون على تدريب منهجي للتعامل مع الحالات المتعلقة بالأطفال وأن هناك تأخيرات طويلة في هذه الحالات، وذلك على حساب الأطفال المعنيين.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع وتوفير الموارد الكافية لتدريب القضاة بشأن قضايا قانون الأسرة التي تشتمل على الأطفال، وكفل إعطاء الأولوية لتلك القضايا في نظام المحاكم.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية ‬

43- ترحب اللجنة باعتماد قانون وكالة شؤون الطفل والأسرة، مما يحسن الأساس الذي تستند إليه الدولة الطرف لضمان المصالح الفضلى للطفل في الإجراءات التي قد تؤدي إلى حرمان الأطفال من البيئة الأسرية. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق فيما يخص الأطفال الذين يودعون في مؤسسات الرعاية البديلة إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير كافية لتقييمات الاحتياجات وخطط الرعاية الفردية فضلاً عن حفظ السجلات؛

(ب) عدم كفاية خدمات الرعاية البديلة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الأمر الذي أفضى إلى ضرورة إيداع هؤلاء الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة خارج الدولة الطرف؛

(ج) عدم استخدام العزل الانفرادي في وحدات الرعاية الخاصة استخداماً ملائماً؛

(د) عدم كفاية التنسيق بين هيئات الدولة الطرف المسؤولة عن حماية الطفل والصحة العقلية والإعاقة مما يؤدي إلى تجزؤ أو عدم كفاية الرعاية المقدمة إلى لأطفال في مثل تلك الحالات؛

(هـ) عدم كفاية خدمات الرعاية اللاحقة والدعم المقدم إلى الأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية، ولا سيما أولئك الذين تعرضوا للتشرد.

44- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق)، فتوصيها بضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة، وذلك حتى تتيسر، لأقصى حد ممكن، إعادة تأهيل الأطفال المقيمين فيها وإعادة إدماجهم في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لتقييمات الاحتياجات وخطط الرعاية الفردية وحفظ السجلات للأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة؛

(ب) إيلاء الأولوية لوضع خدمات الرعاية الخاصة لديها لضمان تلبية احتياجات هؤلاء الأطفال وتحقيق ذلك في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، وعدم استخدام العزل الانفرادي على نحو غير ملائم؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لكفل تلبية احتياجات الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة الذين لديهم احتياجات على صعيدي الإعاقة أو الصحة العقلية بطريقة متكاملة وشاملة، وتحقيق اً لهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آليات تنسيق مناسبة من أجل كفالة التعاون الفعال فيما بين الوكالات بين وكالة شؤون الطفل والأسرة للدولة الطرف والإدارات المعنية التابعة لهيئتها التنفيذية للخدمات الصحية؛

(د) إعداد الشباب ودعمهم على النحو المناسب قبل مغادرتهم مؤسسات الرعاية من خلال إشراكهم في مرحلة مبكرة في تخطيط عملية الانتقال وإتاحة المساعدة لهم بعد مغادرتهم مؤسسة الرعاية؛

(هـ) إجراء تعديلات تشريعية حسب الاقتضاء للتأكد من أن قانون رعاية الطفل لعام 1991 يعالج احتياجات الأطفال الذين يتعرضون للتشرد على النحو المناسب.

التبني

45- ترحب اللجنة باعتماد قانون التبني لعام 2010 الذي يرسخ تشريع الدولة الطرف بشأن التبني ويستكمله . بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني شامل يكفل إمكانية حصول الأطفال المتبنين على معلومات عن أصولهم والخدمات المقدمة لاقتفاء أثر الأسر.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إدراج أحكام عن تدابير الكشف عن المعلومات واقتفاء أثر الأسر والدعم بعد التبني وفقاً للممارسات الدولية في قانون التبني لعام 2010.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المواد 6 و18( 3) و23 و24 و26 و27 (1-3) و33) ‬

الأطفال ذوو الإعاقة

47- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم العادي وتشجيع استقلالهم وعدم دخول قانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة لعام 2004 حيز النفاذ وتطبيقه بشكل تام؛

(ب) عدم كفاية التدابير المتخذة لتيسير رعاية الأطفال ذوي الإعاقة في البيئة الأسرية حيثما كان ذلك ممكن اً أو مناسب اً عوضاً عن نقلهم إلى المستشفيات أو إيداعهم في المؤسسات؛

(ج) عدم إتاحة الإمكانية الكافية للأطفال ذوي الإعاقة للحصول على خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(د) عدم تقديم ترتيبات تيسيرية معقولة إلى جميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مثل لغتي برايل والإشارة، بمن فيهم الأطفال ذوو العاهات البصرية والسمعية، وعدم وجود إطار واضح وموضوعي للجنة امتحانات الدولة في الدولة الطرف لتقديم ترتيبات تيسيرية معقولة للأطفال ذوي الإعاقة في سياق امتحانات الدولة.

48- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) المتعلق بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التعاطي مع الإعاقة ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) ضمان اتخاذ التدابير الملائمة لتيسير رعاية الأطفال ذوي الإعاقة في البيئة المنزلية، ولدى القيام بذلك، ينبغي للدولة الطرف النظر في اعتماد سياسة وإطار وطنيين لضمان الاتساق والمعايير الملائمة لمثل هذه التدابير في جميع أنحاء إقليمها؛

(ج) تدريب وتعيين عدد كاف من المعلمين المتخصصين والمهنيين من أجل تقديم دعم تعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(د) وضع إطار واضح وموضوعي لضمان تزويد الأطفال ذوي الإعاقة بالترتيبات التيسيرية المعقولة لاحتياجاتهم التعليمية، بما في ذلك في سياق امتحانات الدولة.

الصحة وخدمات الرعاية الصحية

49- يساور اللجنة بالغ القلق لأن الحالة الصحية للأطفال في الأسر القائمة على أحد الوالدين، والأطفال الفقراء والأطفال الرحّل والروما هي أسوأ بكثير من المتوسط الوطني. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء انخفاض نسبة أطفال الرحّل والروما الذين لديهم بطاقات الطبية لكونها ضرورية للحصول على الرعاية الطبية بأسعار معقولة في الدولة الطرف.

50- تحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي للعوائق الاجتماعية الاقتصادية، التي تشكل الأسباب الجذرية للاستبعاد من الحصول على خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما فيما يخص الأطفال في الأسر القائمة على أحد الوالدين، والأطفال الذين يعيشون في الفقر والأطفال الرحّل والروما . كما توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك برامج إصدار البطاقات الطبية في مجتمعات الرحّل والروما ، للتأكد من أن هؤلاء الأطفال يتمتعون بنفس فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ونوعيتها كالآخرين.

الرضاعة الطبيعية

51- تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية التدابير الرامية إلى تشجيع الرضاعة الطبيعية بموجب إطار آيرلندا الصحي. لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) انخفاض معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال حتى سن الستة أشهر، و لا سيما بين نساء الرحّل؛

(ب) عدم كفاية تدريب المهنيين الصحيين على أهمية الرضاعة الطبيعية الخالصة؛

(ج) عدم كفاية عدد المستشفيات الملائمة للأطفال في الدولة الطرف؛

(د) عدم وجود استراتيجية وطنية بشأن تغذية أو رضاعة الرضع والأطفال صغار السن.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها للتشجيع على الرضاعة الطبيعية الخالصة والمستمرة بإتاحة الحصول على المواد اللازمة وإذكاء الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وبأخطار الرضاعة الاصطناعية وعلى وجه التحديد ينبغي إدراج تدابير من أجل جماعة الرحّل؛ ‬

(ب) استعراض وتعزيز التدريب المقدم إلى المهنيين الصحيين في مجال أهمية الرضاعة الطبيعية الخالصة؛ ‬

(ج) زيادة عدد المستشفيات التي تصنف على أنها مراعية للرُضّع؛ ‬

(د) وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية بشأن الرضاعة الطبيعية للأطفال والنظر لدى القيام بذلك في تنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم إلى جانب التدابير المناسبة لإنفاذها.

الصحة العقلية

53- ترحب اللجنة بتعزيز خدمات الصحة العقلية في الآونة الأخيرة المقدمة إلى الأطفال والمراهقين المرضى الداخليين. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع شامل بشأن موافقة الأطفال على العلاج الطبي أو رفضه، ولا سيما خدمات الرعاية الصحية العقلية؛

(ب) قبول الأطفال في الأجنحة النفسية المخصصة للبالغين بسبب عدم كفاية توافر مرافق الرعاية الصحية العقلية للأطفال، وقوائم الانتظار الطويلة للحصول على الدعم في مجال الصحة العقلية وعدم كفاية الخدمات المقدمة خارج أوقات الدوام إلى الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الصحية العقلية، ولا سيما الاضطرابات الغذائية؛

(ج) الافتقار إلى خدمات الدعوة والإعلام التي تركز على الأطفال الذين يعانون من صعوبات صحية نفسية.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريعات تنص صراحة وبشكل شامل على وجوب موافقة الأطفال على العلاج الطبي أو رفضه، وضمان أن تكون التشريعات متمشية مع أهداف الاتفاقية وتشمل اعتراف اً واضح اً بالقدرات المتطورة للأطفال؛

(ب) الاضطلاع بتدابير لتحسين قدرات ما تقدمه من خدمات رعاية الصحة العقلية للأطفال والمراهقين ونوعيتها، ولدى القيام بذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعطي الأولوية لتعزيز طاقة خدماتها لرعاية الصحية العقلية فيما يخص علاج المرضى الداخليين، والمرافق العاملة خارج أوقات الدوام ومرافق علاج الاضطرابات الغذائية؛

(ج) النظر في إنشاء خدمات الدعوة والإعلام في مجال الصحة العقلية على أن تكون موجهة تحديدا ً إلى الأطفال، وبالتالي متيسرة لهم ومراعية لاحتياجاتهم.

الانتحار

55- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت مؤخراً استراتيجية للوقاية من الانتحار. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لارتفاع عدد حالات الانتحار بين المراهقين. ‬

56- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز تدابيرها لمنع الانتحار التي ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأطفال والمراهقين، وضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذها بفعالية.

صحة المراهقين

57- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء قانون عام 2013 المتعلق بحماية الحياة أثناء الحمل الذي لا يجيز الإجهاض إلا إذا كان هناك "خطر حقيقي وكبير" على حياة الأم، ويُجرّم الإجهاض حتى في الحالات التي ينجم فيها الحمل عن الاغتصاب أو سفاح المحارم أو في حالات الاعتلال الشديد للجنين. ‬ وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن مصطلح " الخطر الحقيقي والكبير " يمنع الأطباء من إمكانية تقديم الخدمات وفقاً للممارسة الطبية الموضوعية . ‬ ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء النقص الشديد في الحصول على التربية الصحية الجنسية والإنجابية ووسائل منع الحمل في حالات الطوارئ للمراهقين.

58- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع صفة الجرم عن عملية الإجهاض في كل الظروف ومراجعة تشريعاتها بهدف ضمان إمكانية حصول الأطفال على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية بعد الإجهاض، وضمان الاستماع دائماً إلى آراء الفتيات الحوامل واحترامها في قرارات الإجهاض. ؛

(ب) وضع وتنفيذ سياسة لحماية حقوق المراهقات من الحوامل والأمهات وحقوق أطفالهن ومكافحة التمييز ضدهن؛

(ج) اعتماد سياسة شاملة بشأن الصحة الجنسية والصحة الإنجابية لصالح المراهقين وضمان أن يكون التعليم المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية وموجهاً إلى المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمسألة منع الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً؛ ‬

(د) اتخاذ تدابير لإذكاء الوعي وتشجيع الوالدية المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول، مع إيلاء اهتمام خاص للأولاد والرجال.

مستوى المعيشة

59- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الزيادة الكبيرة في عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر مزمن، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن هذا الفقر يؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال من خلفيات الرحّل والروما واللاجئين، فضل اً عن أولئك الذين يعيشون في الأسر المعيشية وحيدة الوالد.

60- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى الحد من الفقر في صفوف الأطفال الضعفاء، بمن فيهم الأطفال الرحل والروما واللاجئون إضافة إلى الأطفال الذين يعيشون في الأسر المعيشية وحيدة الوالد. ‬ وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بضمان أن تراعي في تنقيحات أهدافها المتعلقة بالحد من الفقر لعام 2020 تزايد عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر مزمن و بوضع خطة عمل مفصلة لكفالة تحقيق تلك الأهداف ضمن إطار زمني محدد. ‬

61- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد أن الأسر المتضررة من التشرد تواجه تأخيرات كبيرة في الحصول على المساكن الاجتماعية وكثير اً ما تعيش في مكان إقامة غير ملائم أو مؤقت أو طارئ لفترة طويلة.

62- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة توافر السكن الاجتماعي ودعم الإسكان في حالات الطوارئ. ولدى القيام بذلك، ينبغي للدولة الطرف ضمان أن يكون السكن والدعم المقدمان من خلال هذه التدابير مناسبين لاحتياجات الأطفال المتضررين ويخضعان لما يكفي من ضمانات واستعراضات وتقييمات.

حاء- الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية (المواد 28- 31) ‬ ‬ ‬

63- ترحب اللجنة بإنشاء المنتدى المعني بالتعددية والتزكية في القطاع الخاص في محاولة لتلبية الحاجة إلى التنوع في أشكال المدارس المتاحة للأطفال في الدولة الطرف. غير أنها تظل قلقة إزاء العدد القليل جد اً من المدارس غير الدينية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما يلي: ‬

(أ) استمرار المدارس في ممارسة سياسات القبول التمييزية على أساس ديانة الطفل و/أو ما إذا كان أحد والديه طالباً سابقاً في المدرسة؛

(ب) عدم اكتمال الهياكل في قطاع التعليم اللازمة لمعالجة الشكاوى؛

(ج) الضغوط التي يوليها امتحان نيل شهادة إتمام الدراسة على الأطفال؛

(د) عدم كفاية الأنشطة البدنية في المدرسة التي يمكن أن يتمتع بها جميع الطلاب.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق زيادة كبيرة في تيسّر المدارس غير الدينية أو المتعددة الأديان وتعديل الإطار التشريعي القائم للقضاء على التمييز في مجال القبول في المدارس، بما في ذلك قانون المساواة في المركز؛

(ب) إنشاء آلية فعالة لتقديم الشكاوى من أجل الطلاب في المدارس؛

(ج) النظر في إصلاح امتحان شهادة إتمام الدراسة بغية خفض الضغط الذي تتسبب فيه على الأطفال؛

(د) وضع منهاج دراسي للأنشطة الترفيهية البدنية التي يمكن أن يتمتع بها جميع الطلاب.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33، و35 و36 و37(ب)-(د)، والمواد 38 -40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

‬ ‬ 65- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقاري ر التي تفيد أن غالبية الأطفال في حالة ملتمسي اللجوء أو اللاجئين يقيمون في المراكز التي يديرها القطاع الخاص التي لا تغطيها المعايير الوطنية المتعلقة بالأطفال وأن غالبية عمليات تفتيش تلك المراكز وتقييمها تجريها مفتشية داخلية لا تحظى بما يكفي من الاستقلالية. وتلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة أثناء الحوار عن وجود موظف استئناف واحد مكلف بمعالجة الشكاوى المتعلقة بسياسات تقديم الخدمات مباشرة إلى اللاجئين وملتمسي اللجوء. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق من أن هذا الأمر لا يكفل رقابة مستقلة وأنه قد لا يكون معروفاً على نحو كاف للأطفال أو في متناولهم. وفي ضوء ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد ما يلي:

(أ) افتقار العديد من المراكز إلى المرافق المناسبة للأسر التي لديها أطفال صغار؛

(ب) عدم تقديم مراكز التماس اللجوء واللاجئين الخدمات المناسبة لحماية الطفل والفرص الملائمة لحصول الأطفال على التعليم أو الإمكانية الكافية للحصول على ما يناسب من الغذاء والكساء بوجه عام، بما في ذلك الغذاء المناسب ثقافي اً لأطفال الأقلية الدينية المقيمين في تلك المراكز؛

(ج) عدم مواكبة بدل إعالة الطفل المقدم إلى ملتمسي اللجوء الزيادات في تكاليف المعيشة والتضخم في الدولة الطرف.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، باتخاذ التدابير اللازمة لجعل سياساتها وإجراءاتها وممارساتها الخاصة بالتماس اللجوء واللاجئين مطابِقة لالتزاماتها الدولية وللمبادئ المبيَّنة في الوثائق الأخرى، بما في ذلك بيان الممارسات الجيدة الذي أعده مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها الرامية إلى ضمان تحديد المعايير نفسها للأطفال في حالة ملتمسي اللجوء واللاجئين وإتاحة إمكانية حصولهم على خدمات الدعم شأنهم شأن الأطفال ال آيرلندي ين . وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إجراء عمليات تفتيش مستقلة لجميع مراكز إيواء اللاجئين. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان أن يكون لدى مراكز إيواء ملتمسي اللجوء واللاجئين ما يلي:

(أ) المرافق، بما في ذلك أماكن الاستجمام المناسبة للأطفال الصغار والأسر؛

(ب) الخدمات الملائمة لحماية الطفل وتعليم الأطفال وما يناسب من الغذاء والكساء للأطفال، بما في ذلك نوعية الأغذية الكافية والملائمة ثقافي اً للأطفال من الأقليات الدينية، كما ينبغي لهذه المراكز أن تلبي احتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الغذائية، وأن تسمح قدر الإمكان للمقيمين بتخزين أغذيتهم وطهي طعامهم؛

(ج) الزيادة النسبية في بدل إعالة الطفل المقدم إلى ملتمسي اللجوء للتأكد من أنه يرتبط بتكاليف المعيشة في الدولة الطرف.

الأطفال في حالات الهجرة

67- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت قانون الحماية الدولية لعام 2015. بيد أنها تشعر بالقلق لأن هذا القانون لم يدخل حيز النفاذ بعد، مما أدى إلى استمرار عدم كفاية الإطار في تلبية احتياجات الأطفال المهاجرين بشكل تام في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق لأنه لا يوجد نتيجة لذلك إجراءات رسمية واضحة وفي المتناول لمنح وضع الهجرة للأشخاص في حالات الهجرة غير القانونية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم وجود تدابير كافية ترمي إلى ضمان تلقي الأطفال الذين هم في وضع الهجرة غير القانونية وفي دور الرعاية المشورة القانونية المستقلة وهو ما يفضي في حالات كثيرة إلى عدم حصول هؤلاء الأطفال على الإيضاحات اللازمة في الوقت المناسب بشأن وضعهم كمهاجرين.

68- تشدد اللجنة على حق جميع الأطفال في الحماية الكاملة وإعمال حقوقهم بموجب الاتفاقية، وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفل تمتع جميع الأطفال الخاضعين لولاية الدولة الطرف بالحقوق المكرسة في الاتفاقية بصرف النظر عن وضعهم أو وضع آبائهم من حيث الهجرة، والتصدي لجميع انتهاكات تلك الحقوق. وتحث اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على ما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد إطار قانوني شامل يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان من أجل تلبية احتياجات الأطفال المهاجرين في الدولة الطرف؛

(ب) ضمان أن يشمل الإطار القانوني المذكور إجراءات رسمية واضحة وفي المتناول لمنح وضع الهجرة للأطفال وأسرهم الذين هم في حالات الهجرة غير القانونية؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان إسداء مشورة قانونية مستقلة للأطفال الذين هم في حالات الهجرة غير القانونية وتقديم إيضاحات بشأن وضعهم كمهاجرين في الوقت المناسب.

الأطفال المنتمون إلى الأقليات

69- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التمييز الهيكلي الذي يتعرض له أطفال الرحّل والروما ، بما يشمل إمكانية حصولهم على التعليم والصحة وتمتعهم بمستوى معيشي لائق. ‬ ويساور اللجنة القلق بشكل خا ص إزاء ما يلي:

(أ) عدم اعتراف الدولة الطرف بالرحّل والروما ، كأقليات عرقية ما أسفر، في جملة أمور عن الافتقار إلى البيانات المناسبة وبالتالي ضعف الأساس اللازم لبرامج وتدابير الدعم المحددة الهدف؛

(ب) الأعداد الكبيرة من أسر الرحّل التي تعيش في مساكنة متنقلة أو مؤقتة بدون أن تحصل على ما يكفي من إمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي أو أماكن اللعب الآمنة والمناسبة؛

(ج) تخفيضات جذرية في مخصصات تمويل إيواء الأطفال الرحّل وأسرهم؛

(د) تجريم الحياة البدوية، عملاً بقانون الإسكان (أحكام متنوعة) لعام 2002 إلى جانب عدم توفير محطات التوقف العابرة بما يكفي مما أسفر عن عمليات الإخلاء القسري والقضاء على الحياة البدوية باعتبارها ممارسة ثقافية؛

(هـ) عدم وجود أساس لحقوق الإنسان لتنفيذ استراتيجية الدولة الطرف الوطنية لإدماج الرحّل/ الروما والافتقار إلى الأهداف والغايات والمؤشرات والأطر الزمنية وآليات التمويل للاستراتيجية، وعدم كفاية المشاورات مع جماعة الرحل والروما بشأن مواصلة صياغة الاستراتيجية وتنفيذها؛

(و) شرط الإقامة الاعتيادية الذي يعوق الحق في الحصول على مدفوعات بدل إعالة الطفل.

70- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة وشاملة للتصدي للتمييز الهيكلي ضد أطفال الرحّل والروما ، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية حصولهم على التعليم والرعاية الصحية وتأمين مستوى معيشي لائق. وفي ضوء ذلك، توصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) النظر في الاعتراف قانون اً بالرحّل والروما كجماعات عرقية في الدولة الطرف، ولدى القيام بذلك تنفيذ عملية جمع بيانات مصنفة بشأن تلك الجماعات لتيسير تقديم برامج وتدابير دعم محددة الهدف؛

(ب) التأكد من أن المواقع التي تقيم فيها الأسر المعيشية من الرحّل والروما مجهزة بما يكفي من مرافق المياه والصرف الصحي إضافة إلى مرافق الترفيه الآمنة والمناسبة للأطفال؛

(ج) زيادة حجم التمويل المخصص لمرافق الإسكان التي تلبي احتياجات أطفال الرحّل والروما وأسرهم، وتوفير الآليات والإجراءات التي تكفل استخدام ذلك التمويل استخداماً فعالاً وفي الوقت المناسب؛

(د) احترام الحق في ممارسة الحياة البدوية الثقافية، بطرق منها إلغاء أو تعديل التشريعات ذات الصلة لضمان عدم تجريم هذه الممارسة الثقافية، ولدى القيام بذلك، ينبغي للدولة الطرف أيضاً كفالة توفير ضمانات ملائمة من الإخلاء القسري وإمكانية اللجوء إلى المحاكم في الوقت المناسب وحصول ضحايا الإخلاء القسري على جبر متناسب؛

(هـ) إجراء المزيد من المشاورات الشفافة والميسرة والمجدية مع جماعات الرحّل والروما في الدولة الطرف من أجل ضمان مشاركتها الفعالة في مواصلة وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدماج الرحّل والروما ، مع ضمان أن تسهم تلك المشاورات في إدراج أساس واضح لحقوق الإنسان في الاستراتيجية، وعلى هذا الأساس، وضع الأهداف والغايات والمؤشرات والأطر الزمنية وآليات التمويل؛

(و) تحويل مدفوعات بدل إعالة الطفل إلى مدفوعات شاملة لا تتوقف على استيفاء شرط الإقامة الاعتيادية.

إدارة قضاء الأحداث

71- تكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق سابقاً (CRC/C/IRL/CO/2، الفقرة 66) إزاء خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة عمل اً بقانون العدالة الجنائية لعام 2006. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء التقارير التي تفيد أن الصبيان في السابعة عشرة من العمر يحتجزون في مرافق سجن الكبار.

72- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث لديها متوافقاً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. ‬ وتحث اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على القيام بما يلي: ‬

(أ) إعادة الأحكام التي تحدد سن المسؤولية الجنائية في 14 عام اً على النحو المنصوص عليه في قانون الطفل لعام 2001؛

(ب) ضمان احتجاز الأطفال في الحالات التي لا يمكن فيها تجنُّب الاحتجاز لأقصر فترة ممكنة وعدم احتجازهم مع الكبار وكفالة امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بحصول الأطفال على التعليم وخدمات الرعاية الصحية؛ ‬

(ج) الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي استحدثها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وعند الاقتضاء التماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء هذا الفريق.

متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ‬ ‬ ‬

73- ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف قد رفعت الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة إلى 18 عاماً. ‬ ‬ وتلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية أيضاً قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2006 الذي يدرج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاق المتعلق بامتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية في القانون المحلي. غير أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تأخذ في الاعتبار توصياتها السابقة المتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وتخص تلك التوصيات ما يلي:

(أ) اقتصار أنشطة المعلومات والنشر والتدريب المتعلقة بالبروتوكول الاختياري على القوات المسلحة والتدريب العسكري (CRC/C/OPAC/IRL/CO/1، الفقرة 7)؛

(ب) إنشاء آليات رصد مستقلة لتنفيذ البروتوكول الاختياري، واستمرار منع مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال من التحقيق في ادعاءات حدوث انتهاكات لحقوق الطفل عندما تتعلق بالأمن القومي أو النشاط العسكري أو تضر بهما (CRC/C/OPAC/IRL/CO/1، الفقرة 8)؛

(ج) سن تشريعات محلية تجرّم صراحة تجنيد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عام اً واستخدامهم في الأعمال العدائية، بما يشمل استخدامهم وتجنيدهم من قبل جماعات مسلحة غير تابعة للدولة (CRC/C/OPAC/IRL/CO/1، الفقرة 15).

74- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج منتظمة للتوعية بأحكام البروتوكول الاختياري، والتثقيف بها، والتدريب عليها، لفائدة جميع المجموعات المهنية المعنية العاملة مع الأطفال ولأجلهم، كالموظفين الصحيين، والأخصائيين الاجتماعيين، والمدرسين، والمسؤولين الحكوميين، والمدعين العامين، والقضاة، والسلطات العاملة مع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين القادمين من بلدان متأثرة بالنزاعات المسلحة. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بنشر البروتوكول الاختياري على أوسع نطاق ممكن في أوساط الجمهور عامة، ولا سيما الأطفال وآباؤهم، بطرق، من بينها المناهج الدراسية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ( CRC/C/OPAC/IRL/CO/1 ، الفقرة 7)؛

(ب) النظر في تعديل المادة 11(1)(ب) من قانون أمانة المظالم لشؤون الأطفال لعام 2002 و/أو إنشاء آليات رقابية مناسبة أخرى لضمان أن تخضع الإجراءات التي تتخذها قوات الدفاع بشأن الأطفال دون سن الثامنة عشرة للمساءلة الكافية ( CRC/C/OPAC/IRL/CO/1 ، الفقرة 9)؛

(ج) سن تشريعات تجرم صراحة مشاركة أي أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً مباشرة في الأعمال العدائية، سواء في الداخل أو في الخارج، من أجل الاحترام الكامل لروح البروتوكول الاختياري وتوفير الحماية الكاملة للأطفال في جميع الظروف ( CRC/C/OPAC/IRL/CO/1 ، الفقرة 15).

75- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة للكشف في مرحلة مبكرة عن الأطفال الذين يدخلون الدولة الطرف ممن قد تعرضوا للنزاع المسلح وتقديم الدعم إليهم.

76- ينبغي للدولة الطرف تعزيز تدابيرها من أجل الكشف في مرحلة مبكرة عن الأطفال الذين يدخلون الدولة الطرف ممن تعرضوا للنزاع المسلح وتقديم الدعم إليهم، وينبغي أن يشمل هذا النظام تقديم المساعدة النفسية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي والتدابير الأخرى ذات الصلة لمعالجة الصدمات التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ‬

77- توصي اللجنة الدولة الطرف للمضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ‬

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية

78- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في غيرها من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

خامساً- التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

79- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

باء- التقرير المقبل

80- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 27 تشرين الأول/أكتوبر 2021 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية.

81- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة لا يزيد عدد كلماتها على 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات تقديم الوثائق الأساسية الموحدة، الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.