الأمم المتحدة

CRC/C/IRL/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

28 February 2023

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لأيرلندا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لأيرلندا ( ) في جلستيها 2682 و 2683 ( ) ، المعقودتين في 24 و 25 كانون الثاني/يناير 2023 ، واعتمدت في جلستها 2698 ، المعقودة في 3 شباط/فبراير 2023 ، هذه الملاحظات الختامية.

2 - وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف، بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، وهو ما أتاح فهما ً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك قانون "الأطفال أوّلا"، وقانون الأطفال والعلاقات الأسرية، وقانون لغة الإشارة الأيرلندي؛ واعتماد العديد من التشريعات والاستراتيجيات التقدمية الجديدة، بما فيها الاستراتيجية الوطنية لإدماج الرحل والروما 2017 - 2021 ، والاستراتيجية الوطنية الثالثة بشأن العنف العائلي والجنسي والجنساني 2022 ، والاستراتيجية الوطنية للنساء والفتيات 2017 - 2020 ، والاستراتيجية الوطنية للشباب المثلي ومزدوج الميل الجنسي ومغاير الهوية الجنسانية وحامل صفات الجنسين 2018 - 2020 ، والاستراتيجية الوطنية لإدماج منظور الإعاقة 2017 - 2021 ، واستراتيجية عدالة الشباب 2021 - 2027 . وتلاحظ مع التقدير التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018 .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: عدم التمييز (الفقرة 15 )، والعنف (الفقرة 24 )، والصحة العقلية (الفقرة 32 )، ومستوى المعيشة (الفقرة 35 )، والتعليم (الفقرة 37 )، وقضاء الأطفال (الفقرة 45 ).

5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقا ً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث الدولةَ الطرف على ضمان المشاركة الهادفة للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفا ً بقدر ما يتعلق الأمر بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

6 - توصي اللجنة، في معرض تذكيرها بتوصياتها السابقة ( ) ، بأن تدمج الدولة الطرف الاتفاقية بالكامل في تشريعاتها الوطنية، وأن تجري استعراضا ً شاملا ً لجميع تشريعاتها لمواءمتها مع الاتفاقية ومعالجة أي أوجه عدم اتساق، وأن تضع إجراءات ممنهجة لتقييم أثر التشريعات والسياسات الوطنية ودون الوطنية ذات الصلة بالأطفال على حقوق الطفل.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

7 - تلاحظ اللجنة أن سياسة جديدة ستخلف إطار السياسات المتعلقة بالأطفال والشباب 2014-2020، وتوصي الدولة الطرف بضمان أن تكون السياسة الجديدة كما يلي:

(أ) توضع بمشاركة مجدية من الأطفال؛

(ب) تشمل جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية؛

(ج) توفر التوجيه للهيئات المعنية، بما فيها الجهات الفاعلة غير الحكومية في سياق المشتريات الحكومية؛

(د) تتضمن التركيز على تعميم مراعاة حقوق الطفل واتباع نهج قائم على حقوق الطفل في صنع القرار الذي يؤثر على الأطفال وعلى التصدي لعدم المساواة والتمييز؛

(ه) أن تكون مصحوبة باستراتيجية وخطة عمل لتنفيذ السياسة تتضمن أهدافا ً محددة زمنيا ً وقابلة للقياس ومدعومة بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية.

التنسيق

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة فعالية الآليات القائمة لتيسير التنسيق بين الوكالات بشأن الأنشطة التي تؤثر على الأطفال وتحديد التدابير اللازمة لتعزيز رصد وتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات.

تخصيص الموارد

9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج نهج قائم على حقوق الطفل في عملية الميزنة الحكومية:

(أ) تنفيذ نظام تتبع لتخصيص واستخدام ورصد الموارد المخصصة للأطفال في جميع مجالات حقوقهم، بغية القضاء على الفوارق وضمان الإنصاف، وتقييم الكيفية التي تخدم بها الاستثمارات في جميع القطاعات مصالح الطفل الفضلى؛

(ب) تخصيص بنود محددة في الميزانية لجميع الأطفال، بما في ذلك في الخطة الوطنية للإنعاش والقدرة على الصمود، مع إيلاء اهتمام خاص لمن يعيشون أوضاعا ً من الحرمان قد تتطلب إجراءات اجتماعية إيجابية، ولا سيما أطفال الرحل والروما والأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) تشجيع جميع الجهات الحكومية على المشاركة في مبادرات ميزنة الأداء وميزنة المساواة، بسبل منها توفير الحوافز وبناء القدرات ذات الصلة؛

(د) ضمان عمليات ميزنة شفافة وتشاركية على المستويين الوطني والمحلي يمكن للمجتمع المدني والجمهور والأطفال المشاركة فيها بفعالية.

جمع البيانات

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تشمل الاستراتيجية الوطنية المقبلة للمساواة الجمع والتحليل الشاملين والممنهجين للمؤشرات النوعية والكمية التي تغطي جميع مجالات حقوق الطفل بموجب الاتفاقية، مصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية والخلفية الاجتماعية الاقتصادية؛

(ب) ضمان تطبيق الاستراتيجية على جميع الكيانات الحكومية التي لديها ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لتنفيذها، وكذلك على الجهات الفاعلة غير الحكومية في سياق المشتريات الحكومية، ونشر بيانات المساواة بشأن الأطفال في أشكال يسهل على الأطفال الوصول إليها ومناسبة لأعمارهم، ولكي تستخدمها الهيئات المعنية والفئات المهنية والمجتمع المدني لتقييم السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ج) تعزيز جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً من الحرمان، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية البديلة، والأطفال الذين يعانون التشرد، والأطفال الذين ليس لديهم وضع إقامة نظامية، والأطفال المهاجرون، وأطفال الروما.

الرصد المستقل

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يكون لدى مكتب أمين المظالم المعني بالأطفال موارد مالية كافية مخصصة له مباشرة وولاية قانونية واضحة لتلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بكفاءة بشأن جميع المسائل التي تؤثر عليهم عن طريق تعديل قانون أمين المظالم المعني بالأطفال لعام 2002 لإزالة أو توضيح القيود المفروضة على اختصاص المكتب فيما يتعلق بالتحقيق في الشكاوى في مجالات معينة؛

(ب) إذكاء الوعي بين الأطفال بحقهم في رفع الشكاوى في إطار الآليات القائمة.

النشر والتوعية والتدريب

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة إذكاء الوعي بحقوق الطفل بين الجمهور وتعزيز المشاركة النشطة للأطفال في أنشطة التوعية العامة؛

(ب) توفير التدريب الممنهج على حقوق الطفل والاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، واتباع نهج قائم على حقوق الطفل في الإجراءات والقرارات التي تؤثر على الأطفال لجميع المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تركز الخطة الوطنية الثانية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تركيزا ً محددا ً على حقوق الطفل وأن تكون لها أهداف محددة زمنيا ً وقابلة للقياس، تماشيا ً مع مراجعة عام 2021 للخطة الوطنية الحالية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان 2017-2020؛

(ب) فرض شروط إلزامية على قطاع الأعمال لكي يجري تقييمات لآثار أنشطته التجارية على البيئة والصحة وحقوق الطفل ولخططه الرامية إلى معالجة هذه الآثار، ولكي يجري مشاورات بشأنها ويكشف عنها بصورة تامة للجمهور؛

(ج) ضمان التنفيذ الكامل لتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الإبلاغ عن الاستدامة من جانب الشركات ( ) ؛

(د) تعزيز المساءلة بشأن المشتريات الحكومية لضمان توافر السلع والخدمات للأطفال وإمكانية الوصول إليها وضمان جودتها عن طريق جهات فاعلة غير حكومية، بوسائل منها اشتراط امتثال هذه الجهات "واجبَ المساواة وحقوق الإنسان في القطاع العام" وإرساء الاختصاص الواضح لآليات الرصد المستقلة لتلقي ومعالجة الشكاوى المقدمة ضد هذه الجهات؛

(ه) ضمان إتاحة سبل الانتصاف الفعالة في الدولة الطرف للأطفال الضحايا الذين يعيشون داخل الدولة الطرف أو خارجها فيما يتعلق بانتهاكات حقوقهم من قبل الشركات العاملة في إقليم الدولة الطرف أو المدارة منه؛

(و) ضمان ألا تسهم السياسات الضريبية في تجاوزات ضريبية ترتكبها الشركات التي ٍسُجِّلت في الدولة الطرف لكنها تعمل في بلدان أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى أثر سلبي على توافر الموارد اللازمة لإعمال حقوق الطفل في تلك البلدان.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

14 - ترحب اللجنة بإنشاء لجنة مناهضة العنصرية، لكنها لا تزال تشعر بالقلق من استمرار التمييز في حق أطفال الأقليات والأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً من الحرمان.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يوفر الإطار القانوني المتعلق بالتمييز الحماية الكافية للأطفال من التمييز، وأن تستكمل استعراضها قوانينَ المساواة وتنفذه على وجه السرعة، وأن يكون الأطفال فعليا ً على علم بكيفية الإبلاغ عن حالات التمييز، وأن يحقَّق تحقيقاً كاملاً في حالات التمييز في حق الأطفال ومحاسبة الجناة؛

(ب) الشروع دون تأخير في خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية وتخصيص موارد كافية لتنفيذها، وتعيين كيان مسؤول عن تنفيذ الخطة ورصدها، وتمكين أطفال الأقليات من المشاركة في تقييم الخطة واستخدامها الاستخدام الأمثل؛

(ج) توفير التدريب الممنهج على حماية الأطفال من التمييز، بما في ذلك خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية، لموظفي إنفاذ القانون والقضاء والمدعين العامين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز في حق أطفال الرحل والروما، والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي، وأطفال الأقليات الدينية أو غير الدينية، والأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال الذين ليس لديهم وضع إقامة نظامية، وأطفال القساوسة الكاثوليك، وأطفال الوالدين غير المتزوجين، والأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين. وأيضا ً ، عند الاقتضاء، ضمان إمكانية حصولهم على السكن اللائق والرعاية الصحية والتعليم ومستوى معيشي لائق، وضمان إجراء رصد منتظم وممنهج للتدابير المتخذة وتقييم أثرها.

مصالح الطفل الفضلى

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في معرض تذكيرها بتوصياتها السابقة ( ) :

(أ) ضمان تطبيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى تطبيقا ً متسقا ً في جميع البرامج والإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية المتعلقة بالأطفال؛

(ب) توفير التوجيه لجميع الأشخاص المعنيين في السلطة لتحديد مصالح الطفل الفضلى وإيلاء تلك المصالح الاعتبار الواجب بوصفها اعتبارا ً أساسيا ً .

الحق في الحياة والبقاء والنمو

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار وجهودها الأخرى الرامية إلى الوقاية من سلوك الانتحار وإيذاء النفس بين الأطفال، ولا سيما داخل جماعتَي الروما والرحل، واجتثاث أسبابه الجذرية من خلال تدابير وعلاجات نفسية وتثقيفية واجتماعية للأطفال وأسرهم.

احترام آراء الطفل

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حق جميع الأطفال في التعبير عن آرائهم وأخذها في الحسبان في جميع القرارات التي تؤثر عليهم، بما في ذلك في المحاكم وفي جميع أشكال إجراءات قانون الأسرة، وضمان أن يحصلوا على الدعم الكافي لتعيين خبير لعرض آرائهم دون أي تكلفة عليهم أو على أسرهم؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع المشاركة الهادفة والتمكينية لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً من الحرمان، داخل الأسرة والمجتمع المحلي والمدارس وفي مجال صنع السياسات على المستويات المحلية والبلدية والوطنية؛

(ج) ضمان حصول المعلمين والمهنيين في مجال رعاية الأطفال وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم بطريقة ممنهجة على التدريب على حق الطفل في أن يستمع إليه، بما في ذلك التدريب على تنفيذ الإصلاحات التشريعية والسياساتية الأخيرة مثل قانون رعاية الطفل (المعدل) لعام 2022 واستراتيجية مشاركة الأطفال والشباب؛

(د) العمل المتعلق بالتزامات الدولة الطرف السابقة بإجراء استفتاء بشأن خفض سن التصويت إلى 16 سنة وضمان دعم قرار خفض سن التصويت من خلال التثقيف بشأن المواطنة النشطة وحقوق الإنسان واتخاذ تدابير لمنع التأثير غير المبرر.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد والجنسية

19 - تحيط اللجنة علما ً ببالغ القلق بالعقبات التي تواجهها بعض فئات الأطفال في التمكن من تسجيل الميلاد والإطار التشريعي التقييدي للحصول على الجنسية الأيرلندية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حق جميع الأطفال، دون استثناء، في التسجيل عند الولادة، بوسائل منها تبسيط متطلبات التوثيق لأطفال الأقليات، والأطفال ملتمسي اللجوء والمهاجرين، والأطفال الذين ليس لديهم وضع إقامة نظامية؛

(ب) اعتماد تعديلات تشريعية على مشروع قانون المحاكم والقانون المدني (أحكام متنوعة) للحد من متطلبات الإقامة للحصول على الجنسية؛

(ج) إزالة الحواجز القانونية وتعزيز المسارات القانونية لجميع الأطفال للحصول على الجنسية، بسبل منها مثلا ً ما يلي:

استبعاد الأطفال من تطبيق معيار "حسن الخلق"؛

منع حرمان الأطفال المولودين بواسطة ترتيبات الحمل لفائدة الغير من الجنسية؛

السماح بتقديم طلبات التجنس من وكالة الطفل والأسرة "توسلا" (Tusla) نيابة عن الأطفال الخاضعين للرعاية ومن الأطفال أنفسهم؛

(د) ضمان تقديم وكالة توسلا في الوقت المناسب طلبات الحماية الدولية أو تصريح الإقامة، حسب الاقتضاء، نيابة عن الأطفال المنفصلين عن ذويهم الخاضعين للرعاية، من أجل منع التأخير في الحصول على الجنسية؛

(ه) وضع إجراء للبتّ في صفة عديم الجنسية بالنسبة إلى الأطفال من أجل تحديد الأطفال عديمي الجنسية وحمايتهم بطريقة صحيحة.

الحق في الهوية

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم من يولدون من خلال تقنيات المساعدة على الإنجاب (بما فيها الحمل لفائدة الغير)، على معلومات عن أصولهم، بطرق منها مراجعة قانون معلومات الولادة والبحث عن المفقودين، وقانون الأطفال والعلاقات الأسرية لعام 2015، ومشروع قانون الصحة (المساعدة على الإنجاب البشري)؛

(ب) تعديل قانون الاعتراف بالنوع الاجتماعي لعام 2015، تماشيا ً مع مشروع قانون الصحة (المساعدة على الإنجاب البشري)، للسماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما ً بالحصول على اعتراف قانوني بهويتهم الجنسانية من خلال إجراء مبسط؛

(ج) ضمان إجراء البحوث المتعلقة باعتماد نظام للاعتراف بالنوع الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما ً بالتشاور الوثيق مع الأطفال، بمن فيهم الأطفال مغايرو الهوية الجنسانية، وإن أسفر البحث عن اعتماد نظام من هذا القبيل، ضمان تنفيذ هذا النظام تنفيذا ً يتماشى مع حقوق الطفل، بما في ذلك الحق في الاستماع إليهم والحق في الهوية، وفقا ً لقدراتهم المتطورة، والحق في الموافقة الحرة والمستنيرة وذلك مع توفير الضمانات المناسبة؛

(د) ضمان حصول الأطفال الذين يتعرضون للتنمر أو التمييز أو المضايقة فيما يتعلق بهويتهم الجنسانية على الحماية والدعم.

حرية الفكر والوجدان والدين

21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حق جميع الأطفال في ممارسة دينهم أو معتقدهم بحرية، بطرق منها ما يلي:

(أ) تعديل قانون التعليم (القبول في المدارس) لعام 2018 وقوانين المساواة في المركز لإزالة أي استثناءات لضمان حق الطفل في التعليم في جميع المدارس الابتدائية والثانوية على أسس دينية أو "روحية"، ووضع مبادئ توجيهية قانونية لضمان حق الأطفال في عدم حضور الدروس الدينية؛

(ب) وضع استراتيجية محددة زمنيا ً ، مع توفير الموارد الكافية لها، لتحقيق أهدافها لزيادة توافر المدارس المتعددة الطوائف بحلول عام 2030 وتحديد هدف مع استراتيجية محددة زمنيا ً وموارد كافية لزيادة توافر المدارس غير الطائفية.

الحق في الخصوصية والوصول إلى المعلومات المناسبة

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في معرض تذكيرها بتعليقها العام رقم 25(2021):

(أ) تحسين الشمول الرقمي للأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً من الحرمان وتعزيز المساواة والقدرة على تحمل تكاليف الخدمات الإلكترونية والاتصال الإلكتروني، مع ضمان بقاء الخدمات العامة في متناول الأطفال الذين لا يستخدمون التكنولوجيات الرقمية أو لا يستطيعون الوصول إليها؛

(ب) مواصلة تطوير اللوائح وسياسات الوقاية لحماية حقوق الأطفال وسلامتهم في البيئة الرقمية، وضمان أن يولي مفوض الأمان على الإنترنت اهتماما ً خاصا ً لحماية الأطفال الذين يقعون تحت ولايته، بما في ذلك آلية الشكاوى الفردية، تماشيا ً مع معايير حقوق الطفل؛

(ج) ضمان أن تحمي القوانين المتعلقة بالوصول إلى المعلومات والبيئة الرقمية الأطفال من المحتوى والمواد الضارة والمخاطر على الإنترنت، بما في ذلك عن طريق وضع لوائح فعالة لمقدمي خدمات الإنترنت وضمان التنفيذ الفعال لقانون تنظيم الأمان والإعلام على الإنترنت، بما في ذلك آليات تقديم الشكاوى بموجب القانون؛

(د) مواصلة الجهود لتعزيز محو الأمية الرقمية والوعي والمهارات لدى الأطفال والمعلمين والأسر.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الإهمال والاستغلال والاعتداء الجنسيان

23 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد الأطفال، لكنها تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) ارتفاع معدل انتشار العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والعنف الرقمي والتنمر؛

(ب) انخفاض معدلات الإبلاغ والمقاضاة والإدانة في حالات العنف ضد الأطفال والتأخر وعدم الاتساق الشديدان في التحقيقات ذات الصلة؛

(ج) عدم كفاية التدابير لمنع إيذاء الأطفال الثانوي.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة الاستراتيجية الوطنية بشأن العنف العائلي والجنسي والجنساني لضمان إيواء الضحايا، تماشيا ً مع معايير مجلس أوروبا، وضمان تنفيذها الفعال، بسبل منها توفير الموارد الكافية وتدريب القضاة والمدعين العامين؛

(ب) تعديل قانون العنف العائلي لعام 2018 لتمكين الأطفال من التقدم بطلب الحصول على الحماية وأوامر السلامة وضمان حصول الأطفال على الدعم القانوني وآليات الشكاوى السرية والملائمة للأطفال في المدارس وأماكن الرعاية البديلة وأنظمة الحضانة وأماكن الإقامة في حالات الطوارئ للإبلاغ عن جميع أشكال العنف وسوء المعاملة؛

(ج) ضمان التحقيق والتدخل الاجتماعيين القانونيين الفوريين والفعالين في جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الإهمال والاعتداء الجنسي، داخل المنزل وخارجه، وفي البيئة الرقمية، وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف ضد الأطفال، مع التركيز على الرعاية البديلة للأطفال، والأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال ملتمسي اللجوء، وأطفال الأقليات؛

(ه) اتخاذ تدابير صارمة لمنع استغلال الأطفال على الإنترنت والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه، بطرق منها تعزيز القدرة المهنية على القيام بذلك والتأكد من أن مقدمي خدمات الإنترنت يراقبون مواد الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت ويحظرونها، ويحذفونها على الفور؛

(و) ضمان حصول جميع الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه على سبل انتصاف ملائمة للأطفال ومتعددة القطاعات وعلى دعم شامل وعدم تعرضهم للإيذاء الثانوي، وذلك بوسائل منها تخصيص موارد كافية لتوسيع نموذج بارناهوس؛

(ز) اعتبار قبول التسجيلات السمعية البصرية لشهادة الطفل الضحية دليلاً، وبعدها استجواب الشهود دون تأخير في المرافق الملائمة للأطفال، على أنه إجراء معتاد؛

(ح) ضمان التنفيذ الفعال لخطة العمل الجديدة بشأن التنمر، وتنفيذ تدابير للتصدي للتنمر السيبراني وضمان جمع البيانات المتعلقة بالتنمر وتحليلها بفعالية؛

(ط) ضمان حصول جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم في قطاعات التعليم والصحة والعدالة وغيرها من القطاعات على التدريب المتخصص على تحديد حالات العنف والتصدي لها بفعالية، بما في ذلك تطبيق مبدأ "الأطفال أولا: المبادئ التوجيهية الوطنية لحماية الأطفال ورفاههم"؛

(ي) مواصلة تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بما فيها الحملات، بمشاركة الأطفال، لزيادة الوعي العام بالاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم جنسيا ً ، بما في ذلك الحاجة إلى الأمان على الإنترنت؛

(ك) ضمان الجمع والتحليل الممنهجين للبيانات بشأن العنف ضد الأطفال، بما فيه العنف الجنساني والاستغلال الجنسي، وبشأن الحالات التي أبلغ عنها وحقق فيها وقوضي مرتكبوها، للاسترشاد بها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشأن العنف؛

(ل) ضمان وصول الأطفال ضحايا الانتهاكات السابقة من رجال الدين وفي مغاسل المجدلية ودُور الأم والطفل والمدارس الإصلاحية والصناعية إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، وعلى وجه الخصوص دراسة أوضاع الأشخاص الذين لم تحظ شكاواهم بالاهتمام الكافي.

الممارسات الضارة

25 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية الرامية إلى إلغاء الاستثناءات التي تسمح بالزواج دون سن 18 سنة وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع زواج الأطفال الذي لا يزال يحدث في صفوف الأقليات، بما فيها الروما والرحل، وزيادة الوعي بالعواقب الضارة لزواج الأطفال؛

(ب) اعتماد خطة عمل وطنية تهدف إلى منع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بمشاركة الأطفال المتأثرين، وضمان تزويدها بالموارد الكافية وتضمينها حملات توعية، وتقديم دعم متخصص للضحايا، وتدريب الفئات المهنية المعنية لتحديد الضحايا المحتملين؛

(ج) الاستمرار في تشجيع الإبلاغ عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيره من الممارسات الضارة إلى السلطات المعنية، وضمان تقديم الجناة إلى العدالة.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

26 - تحيط اللجنة علما ً مع التقدير بنشر مشروع قانون محكمة الأسرة واستراتيجية قضاء الأسرة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لإصلاح نظام قانون الأسرة استنادا ً إلى مشروع قانون محكمة الأسرة، بغية ضمان تسوية الدعاوى المتعلقة بالحضانة وغيرها من المسائل الأسرية على وجه السرعة وبطريقة ملائمة للأطفال على أيدي موظفين مدربين تدريبا ً مهنيا ً ؛

(ب) معالجة مسألة التمثيل المفرط للأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً من الحرمان، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وأطفال العائل الوحيد، وأطفال الأقليات الإثنية، في إجراءات قانون الطفل والأسرة؛

(ج) ضمان مراعاة آراء الأطفال ومصالحهم الفضلى في إجراءات رعاية الأطفال، بطرق منها تخصيص موارد كافية لتنفيذ قانون رعاية الطفل (المعدل) لعام 2022؛

(د) زيادة إتاحة خيارات رعاية الطفل بأسعار معقولة للوالدين العاملين، ولا سيما من يعيشون في أوضاع الحرمان، بوسائل منها زيادة الموارد المخصصة لرعاية الطفل زيادة كبيرة والانتقال إلى نموذج ممول من القطاع العام لرعاية الأطفال، تمشيا ً مع توصيات جمعية المواطنين بشأن المساواة بين الجنسين.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير خيارات كافية للرعاية الأسرية والمجتمعية للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، بطرق منها تخصيص موارد مالية كافية للحضانة والتبني والدعم المتخصص للأطفال ذوي الإعاقة، بغية خفض عدد الأطفال الذين يوضعون في مؤسسات الرعاية غير الرسمية أو ما يسمى بترتيبات الرعاية "الطوعية"؛

(ب) تحديد مدة قصوى لإيداع الأطفال أو استمرار إيداعهم في مؤسسات الرعاية "الطوعية"؛

(ج) مواصلة رصد استخدام جميع أنواع الرعاية من خلال المراجعات المنتظمة والموضوعية لعمليات الإيداع؛

(د) زيادة عدد المهنيين العاملين مع الأطفال وتعزيز قدراتهم لضمان الوصول الفوري إلى المرشدين الاجتماعيين واستجابات الرعاية الفردية؛

(ه) وضع سياسة بشأن حقوق الأطفال في رعاية ذوي القربى غير الرسمية؛

(و) ضمان توافر قنوات للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية يسهل الوصول إليها وملائمة للأطفال للإبلاغ عن العنف والإيذاء ورصدهما والتصدي لهما؛

(ز) التحقيق العاجل في حالات العنف والاعتداء الجنسي على الأطفال في نظام الرعاية، وخاصة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومقاضاة مرتكبيها، وضمان وصول الضحايا إلى قنوات الإبلاغ الملائمة للأطفال، والمعونة القضائية، والتعويض، والمساعدة المجانية من مترجمين شفويين، بما في ذلك بلغة الإشارة؛

(ح) توسيع معايير الأهلية للحصول على الرعاية اللاحقة لضمان أن يستفيد منها الأطفال الذين يعانون التشرد أو يتلقون خدمات رعاية الأطفال، وتطوير الخدمات المجتمعية لتوفير التعليم الكافي والدعم وفرص العيش المستقل للأطفال الذين يغادرون الرعاية؛

(ط) ضمان أن تشمل الدراسة الجارية بشأن الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية استعراضا ً لتجارب الأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً من الحرمان، بمن فيهم أطفال الروما والأطفال ذوو الإعاقة وأطفال الأقليات الإثنية.

التبني

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق مع المتورطين في عمليات تسجيل المواليد غير القانونية ومقاضاتهم، تمشيا ً مع توصيات المقررة الخاصة المعنية بحماية الطفل، وضمان حصول الأطفال المتأثرين على الدعم القانوني وغيره من أشكال الدعم في معرفة أصولهم.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة التشريعات ذات الصلة، بما فيها قوانين المساواة، وقانون الإعاقة، وقانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، لمواءمتها مع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، ولا سيما فيما يتعلق بتعريف الإعاقة مع إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات أطفال الروما والرحل؛

(ب) تنقيح طريقة التشغيل الموحدة لتقييمات الاحتياجات من قبل الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية لتشمل التشخيصات، تماشيا ً مع قانون الإعاقة، وتقليل فترة الانتظار لهذه التقييمات والتشخيصات، بغية ضمان حصولهم الفوري على الخدمات والدعم الضروريين، بوسائل منها المعالجة العاجلة للنقص في الموظفين والخبراء المؤهلين؛

(ج) تعزيز الدعم المقدم للإدماج الاجتماعي والنماء الفردي للأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق ضمان وصولهم إلى برامج الكشف المبكر والتدخل المبكر، وتوفير بناء القدرات للمهنيين في مجال حماية الطفل بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة، وضمان منحهم مساعدة شخصية وفرص إعادة التأهيل وأجهزة معِينة وتخصيص موارد كافية لتنفيذ قانون لغة الإشارة الأيرلندية؛

(د) ضمان حق الأطفال ذوي الإعاقة في الاستماع إليهم في جميع القرارات التي تؤثر عليهم؛

(ه) تنظيم حملات توعية لمكافحة التمييز في حق الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز صورة إيجابية لهم بوصفهم أصحاب حقوق.

زاي- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الصحة والخدمات الصحية

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز توافر خدمات الرعاية الصحية الجيدة للأطفال والقدرة على تحمل تكاليفها، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

توسيع نطاق خطة الطبيب العام المجاني لتشمل جميع الأطفال؛

إلغاء رسوم المستشفيات للمرضى الداخليين ورسوم الطوارئ للأطفال من جميع الأعمار؛

رفع الحواجز التي يواجهها الأطفال في الحصول على الخدمات الصحية بسبب النظام ذي المستويين؛

ضمان إصدار بطاقات طبية لأطفال الرحل والروما والأطفال المهاجرين وأطفال العائل الوحيد والأطفال الفقراء؛

(ب) تحديد فترات انتظار قصوى للأطفال المحتاجين إلى الرعاية في المستشفيات قصد الحد من قوائم الانتظار الطويلة التي يواجهها الأطفال حاليا ً ؛

(ج) تحديث الخطة الوطنية للأمراض النادرة لإدراج احتياجات الأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً من الحرمان؛

(د) ضمان توفير الموارد الكافية لخطة العمل الوطنية لصحة الرحل 2022-2027 وتنفيذها من خلال الميزنة القائمة على النتائج؛

(ه) سن تشريعات تنص صراحة على موافقة الأطفال على العلاج الطبي أو رفضه؛

(و) مواصلة تنفيذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم ومبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال؛

(ز) توفير الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية الملائمة والمشورة والدعم للأطفال حاملي صفات الجنسين ولأسرهم.

الصحة العقلية

31 - ترحب اللجنة باعتماد سياسة للصحة العقلية في عام 2020 ، لكنها تشعر بقلق بالغ مما يلي:

(أ) خدمات الصحة العقلية للأطفال غير كافية وغير مناسبة؛

(ب) قوائم انتظار طويلة للأطفال الذين يسعون للحصول على خدمات الصحة العقلية، مع انتظار البعض أكثر من عام للحصول على موعد؛

(ج) إيداع الأطفال الذين يعانون مشاكل الصحة العقلية في أجنحة الطب النفسي للبالغين؛

(د) تحديد العنصرية والتمييز باعتبارهما من أكثر الآثار ضررا ً على الصحة العقلية لأطفال الأقليات الإثنية؛

(ه) عدم إحراز تقدم كاف في اعتماد خطة عمل للصحة العقلية للرحل والروما، على الرغم من الالتزامات في هذا الصدد.

32 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان توافر خدمات وبرامج الصحة العقلية العلاجية للأطفال، بطرق منها ما يلي:

تحقيق زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لتنفيذ سياسة الصحة العقلية ورصدها؛

توفير خدمات شاملة لتعزيز الصحة العقلية، وفحص قضايا الصحة العقلية وخدمات التدخل المبكر في المدارس على جميع المستويات وفي المجتمعات المحلية؛

ضمان أن يكون عدد المهنيين المؤهلين، بمن فيهم أخصائيو علم نفس الأطفال والأطباء النفسيون، كافيا ً لتلبية احتياجات الأطفال من الصحة العقلية في الوقت المناسب؛

ضمان المتابعة المنتظمة للأطفال الذين يتلقون العلاج بعد الاستشارة الأولية ورصد حالة الأطفال الذين يخضعون للعلاج بصورة كافية؛

(ب) ضمان أن تشمل تنقيحات قانون الصحة العقلية وقانون المساعدة على اتخاذ القرار (الأهلية) ما يلي:

حظر صريح لممارسة وضع الأطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية في وحدات الطب النفسي للبالغين؛

الاعتراف بحق الأطفال في الاستماع إليهم في القرارات المتعلقة بالعناية بالصحة العقلية والمساعدة من محام مستقل؛

(ج) إحراز تقدم في خطط عمل الصحة العقلية للرحل والروما ووضع خدمة مخصصة لدعم الصحة العقلية لأطفال الأقليات الإثنية، مع التركيز على تقديم الدعم لمن عانوا التمييز العنصري وما يتصل به من صدمات؛

(د) الاستثمار في التدابير الوقائية، ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الانتحار وضعف الصحة العقلية بين الأطفال، وضمان إدراج وجهات نظر الأطفال في تطوير خدمات الاستجابة؛

(ه) تخصيص موارد كافية لتوسيع نطاق خدمات الدعوة والإعلام في مجال الصحة العقلية للأطفال.

صحة المراهقين

33 - ترحب اللجنة بإلغاء تجريم الإجهاض في عام 2018 وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول المراهقات على خدمات الصحة الإنجابية المناسبة لأعمارهن، بما في ذلك الإجهاض المجاني والمأمون وخدمات ما بعد الإجهاض؛

(ب) إدماج التعليم الشامل والمناسب للعمر والقائم على الأدلة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإلزامية على جميع مستويات التعليم وفي تدريب المعلمين، وضمان أن يشمل التثقيف بشأن المساواة بين الجنسين، والتنوع الجنسي، وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، والسلوك الجنسي المسؤول، ومنع العنف؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى تزويد المراهقين بإمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل الحديثة، وضمان حصول المهنيين المعنيين على التدريب المناسب بشأن حق المراهقين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية؛

(د) ضمان أن يشمل برنامج دعم الوالدين المراهقين تدابير لزيادة الوعي بالوالدية المسؤولة وتعزيزها، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيان، وحماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن؛

(ه) تعزيز التدابير الرامية إلى منع ومعالجة حالات تعاطي الأطفال والمراهقين المخدرات والكحول والتبغ، بما في ذلك عن طريق تزويدهم بمعلومات دقيقة وموضوعية عن الآثار الضارة لتعاطي الكحول والمخدرات ومواد الإدمان، إضافة إلى التثقيف بشأن الوقاية من تعاطي مواد الإدمان.

مستوى المعيشة

34 - ترحب اللجنة بمشروع قانون الرعاية الاجتماعية لعام 2022 وخريطة الطريق المتعلقة بسياسات الإدماج الاجتماعي والإسكان للجميع، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء العدد الكبير من الأطفال الفقراء وانعدام الأمن الغذائي والتشرد وأطفال الأقليات الإثنية الذين لا يحصلون على استحقاقات الطفل بسبب شرط محل الإقامة المعتاد.

35 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز سياساتها الرامية إلى ضمان تمتع جميع الأطفال بمستوى معيشي لائق، بما في ذلك عن طريق زيادة الاستحقاقات الاجتماعية لتعكس ارتفاع تكاليف المعيشة، وتوسيع نطاق برنامج الوجبات الغذائية المدرسية، وتوفير خدمات التغذية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي؛

(ب) اقتلاع الأسباب الجذرية للتشرد بين الأطفال، وتعزيز التدابير الرامية إلى الإلغاء التدريجي لخطط الإقامة المؤقتة والطارئة، وتحقيق زيادة كبيرة في توافر السكن الاجتماعي اللائق والطويل الأجل للأسر المحتاجة؛

(ج) تقييم أثر شرط محل الإقامة المعتاد على أطفال الأقليات الإثنية، بمن فيهم أطفال الرحل والروما والأطفال المنحدرون من أصل أفريقي، وتعديل مدفوعات الرعاية الاجتماعية وفقا ً لذلك لضمان ألا يكون للسياسات أثر تمييزي على هؤلاء الأطفال؛

(د) ضمان امتثال تدابير مكافحة الفقر نهجاً قائماً على حقوق الطفل وتركيزها بوجه خاص على أطفال الأسر المحرومة، ولا سيما أطفال العائل الوحيد والأطفال اللاجئين وأطفال الأقليات الإثنية.

حاء- التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

36 - ترحب اللجنة بالتدابير الرامية إلى ضمان حق الأطفال في التعليم، بما في ذلك خطة التعليم المجاني وزيادة التمويل في إطار ميزانية عام 2023 ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الحواجز المستمرة التي يواجهها الأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً من الحرمان في الحصول على التعليم الجيد؛

(ب) الأثر التمييزي لشهادة الانتهاء من الدراسة والطرق البديلة لمنح الشهادات على الأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً من الحرمان؛

(ج) عدم وجود بيانات متصلة بالتعليم، مصنفة حسب الأصل الإثني والخلفية الاجتماعية الاقتصادية وحالة الإقامة، لتقييم أثر سياسات التعليم على هؤلاء الأطفال؛

(د) إنشاء فصول خاصة للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ه) التنميط العنصري والسلبي لمجتمعات المهاجرين والأقليات الإثنية في المناهج الدراسية التي تديم التمييز في حق هاتين الفئتين من الأطفال.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان المساواة في حصول الأطفال المنتمين إلى الفئات المحرومة، بمن فيهم أطفال الروما والرحل، والأطفال ملتمسو اللجوء، والأطفال اللاجئون والمهاجرون، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المحرومون اجتماعيا ً واقتصاديا ً ، على التعليم الجيد، بطرق منها ما يلي:

تعديل التشريعات المتعلقة بالقبول في المدارس لحظر ممارسة منح الأولوية في قبول أطفال أو أحفاد الطلاب السابقين في المدارس المكتظة؛

تقديم الدعم المالي لتغطية تكاليف التعليم الخفية؛

وضع مبادئ توجيهية لاستخدام الإيقاف والاستبعاد في المدارس؛

(ب) جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الأصل الإثني والخلفية الاجتماعية الاقتصادية وحالة الإقامة بشأن معدلات الحضور والإكمال، والنتائج التعليمية، واستخدام الجداول الزمنية المخفضة، والمشاركة في أنشطة ما بعد المدرسة لتوجيه السياسات والبرامج الرامية إلى ضمان تكافؤ فرص حصول الأطفال من الفئات المحرومة على تعليم جيد؛

(ج) توفير التعليم الجامع في تعليم مرحلة الطفولة المبكرة والمدارس العادية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة من خلال تكييف المناهج وتوفير التدريب وتعيين معلمين ومهنيين متخصصين في الفصول المتكاملة، بحيث يتلقى الأطفال ذوو الإعاقة وصعوبات التعلم الدعم الفردي والاهتمام الواجب، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة داخل البنية التحتية للمدرسة ومن أجل النقل؛

(د) تنفيذ تدابير هادفة لتحسين النتائج التعليمية لأطفال الروما والرحل في جميع مستويات التعليم، ولا سيما في المرحلة الثانوية، ووضع استراتيجية وطنية لتعليم الرحل وضمان توفير الموارد الكافية لهذه التدابير وتقييمها تقييما ً مستقلا ً ؛

(ه) ضمان حصول والدي الأطفال اللاجئين على معلومات عن كيفية تسجيل أطفالهم في المدارس وحصول هؤلاء الأطفال على تعليم جيد متعدد اللغات ومتعدد الثقافات، بما في ذلك من خلال المواد والتقنيات التعليمية المناسبة، والمعلمين المتعددي اللغات المدربين على الشمولية الثقافية والصدمات، ووسائل النقل للمشاركة في أنشطة ما بعد المدرسة؛

(و) ضمان التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام الجداول الزمنية المخفضة ووضع تدابير لمعالجة الإفراط في استخدامها، بغية منع استخدامها استخداما ً غير متناسب مع أطفال الرحل والأطفال ذوي الإعاقة؛

(ز) إصلاح نظام شهادة الانتهاء من الدراسة والطرق البديلة لمنح الشهادات، بناء على تحليل تأثير جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) على حصول الأطفال على التعليم، بما في ذلك التعلم عن بعد، بهدف معالجة أوجه عدم المساواة وتحسين النتائج التعليمية للأطفال الذين يعيشون أوضاعا ً من الحرمان؛

(ح) حظر صريح لاستخدام التقييد والعزل في البيئات التعليمية؛

(ط) اعتماد مشروع قانون ثقافة الرحل وتاريخهم في التعليم وإنشاء فريق خبراء استشاري داخل "المجلس الوطني للمناهج والتقييم" للقضاء على التنميط العنصري والسلبي للأقليات الإثنية في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية ووضع مواد تثقيفية تعزز الحوار بين الثقافات وتعزز احترام التنوع العرقي والثقافي والجنساني وتقديره وغير ذلك من أشكال التنوع.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدريس حقوق الطفل ومبادئ الاتفاقية في إطار المناهج الدراسية الإلزامية في جميع الأوساط التعليمية وفي تدريب المعلمين والمهنيين التربويين، مع مراعاة إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقوية الدعم للمبادرات الرامية إلى تعزيز حق الأطفال في أوقات الفراغ واللعب والأنشطة الترفيهية والحياة الثقافية والفنون، بما في ذلك خطة العمل الرياضية، والشبكة الوطنية للموظفين العاملين في مجال الإدماج الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة الشباب الإبداعية؛

(ب) ضمان أن تكون هذه الأنشطة متاحة وفي متناول الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة وملتمسي اللجوء والمهاجرين والمحرومين اجتماعيا ً واقتصاديا ً ؛

(ج) إشراك الأطفال إشراكا ً كاملا ً في تخطيط وتصميم ورصد تنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

40 - إذ تذكّر اللجنة بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4(2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لتدابير التخلص التدريجي من نظام الرعاية المباشرة بحلول عام 2024، بما في ذلك من خلال أهداف محددة بوضوح وجداول زمنية وموارد كافية، تماشيا ً مع توصيات الفريق الاستشاري المعني بالرعاية المباشرة؛

(ب) تقييم تأثير شرط التأشيرة المفروض على اللاجئين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بهدف رفع هذا الشرط؛

(ج) ضمان إجراء تقييمات جوانب الضعف لجميع الأطفال غير المصحوبين بطريقة ملائمة للأطفال على أيدي مهنيين مدربين، في غضون 30 يوما ً من وصولهم، ومعالجة طلبات الإقامة القانونية على وجه السرعة؛

(د) ضمان حصول جميع الأطفال ملتمسي اللجوء، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، على الفور، على السكن والتعليم والخدمات الصحية والحماية الاجتماعية والدعم النفسي الاجتماعي ودعم الإدماج والترتيبات التيسيرية المعقولة؛

(ه) تعديل المادة 24(2)(ج) من قانون الحماية الدولية لعام 2015 للسماح بإجراء تقييمات متعددة التخصصات لنضج الأشخاص غير المصحوبين ومستوى نموهم لتحديد أعمارهم وفي حالات الشك ضمان احترام مبدأ تفسير الشك لصالح المتهم؛

(و) وضع مبادئ توجيهية وطنية بشأن ضمان حقوق الأطفال غير المصحوبين؛

(ز) مراجعة نظامها للمّ شمل الأسرة المتعلق بالأطفال غير المصحوبين، بهدف توسيع تعريف "فرد الأسرة"، وتبسيط إجراءات تقديم الطلبات وضمان أن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتبارا ً رئيسيا ً في جميع القرارات ذات الصلة.

الأطفال الذين ليس لديهم وضع إقامة نظامية

41 - توصي اللجنة، في معرض تذكيرها بتوصياتها السابقة ( ) ، بأن تنفذ الدولة الطرف حلولا ً طويلة الأجل لتسوية أوضاع الأطفال الذين لا يتمتعون بوضع الإقامة النظامية والذين ولدوا في الدولة الطرف، وأن تكفل حصولهم على تمثيل قانوني مستقل، وأن تعزز التدابير الرامية إلى منع إقصائهم الاجتماعي.

أطفال الأقليات

42 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي في معرض تذكيرها بتوصياتها السابقة ( ) :

(أ) وضع جدول زمني واضح للاستراتيجية الوطنية المقبلة لإدماج الرحل والروما وتعزيز التدابير الرامية إلى ضمان تمتع الأطفال الرحل والروما بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول الكامل والمتكافئ على التعليم والخدمات الصحية والسكن اللائق وعدم التعرض للتمييز والعنف؛

(ب) توضيح حقوق الرحل بوصفهم أقلية رسمية.

الاتجار

43 - يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات عن الأطفال ضحايا الاتجار، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية إحالة وطنية لتحديد الأطفال ضحايا الاتجار وإحالتهم وضمان حصولهم على الدعم النفسي والمساعدة القانونية وخدمات الدعم الأخرى، تماشيا ً مع توصيات المقرر الوطني المعني بالاتجار بالبشر؛

(ب) ضمان حصول أوصياء الخصومة والمرشدين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين المعنيين على التدريب على الاتجار بالبشر؛

(ج) التحقيق في حالات الاتجار بالأطفال ومقاضاة الجناة وإدانتهم بالإدانات المناسبة.

إدارة قضاء الأطفال

44 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ من انخفاض سن المسؤولية الجنائية، وإمكانية لجوء الأطفال إلى العدالة، وعدم كفاية تدريب الموظفين المعنيين، واستخدام الاحتجاز والتمثيل المفرط للأطفال المنتمين إلى الأقليات فيها، والاستخدام المحدود للتدابير غير الاحتجازية في جميع أنحاء الدولة الطرف، والتصنيف العرقي للأطفال من قبل موظفي إنفاذ القانون، وعدم كفاية التدابير المتخذة لضمان إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الذين يتركون نظام العدالة.

45 - وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 24(2019)، فإنها تحث الدولة الطرف على جعل نظامها لقضاء الأطفال متماشيا ً تماما ً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة وعلى ما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل؛

(ب) ضمان عدم مقاضاة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ً باعتبارهم جناة بالغين، دون استثناء؛

(ج) النظر في تكرار نموذج محكمة قضاء الأطفال في دبلن في جميع أنحاء الدولة الطرف بغية ضمان وصول جميع الأطفال في الدولة الطرف إلى محكمة قضاء الأطفال و/أو القضاة والمدعين العامين المتخصصين؛

(د) توفير التدريب الممنهج بشأن حقوق الأطفال والإجراءات الملائمة للأطفال للجهاز القضائي والمحامين وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين المعنيين العاملين مع الأطفال في نظام العدالة؛

(ه) تجنب اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة والحد من مدته عن طريق ضمان تقديم الأطفال المعتقلين والمسلوبي الحرية على وجه السرعة إلى سلطة مختصة للنظر في مشروعية سلب الحرية أو استمراره، ومراجعة الاحتجاز السابق للمحاكمة بانتظام وقضائيا ً ؛

(و) العمل بنشاط على تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والمشورة، لصالح الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، وإصدار أحكام غير احتجازية للأطفال، مثل نظام المراقبة أو خدمة المجتمع، حيثما أمكن؛

(ز) ضمان اللجوء إلى الاحتجاز بوصفه آخر ملاذ ولأقصر فترة زمنية ممكنة، ومراجعته بانتظام، بغية إنهائه، ومعالجة التمثيل المفرط للأطفال المنتمين إلى الأقليات المحتجزين؛

(ح) وضع تدابير، بالتشاور مع الأطفال المتأثرين وأسرهم، لمنع التصنيف العرقي من سلطات إنفاذ القوانين؛

(ط) تعزيز التدابير الرامية إلى توفير خدمات إعادة الإدماج الاجتماعي المجتمعية للأطفال الذين يغادرون نظام العدالة؛

(ي) النظر في اختيار أو نقل أهم عناصر توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الضمانات الإجرائية للأطفال المشتبه فيهم أو المتهمين في الإجراءات الجنائية ( ) .

ياء- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي في معرض تذكيرها بتوصياتها السابقة ( ) :

(أ) التجريم الصريح لتجنيد الأطفال دون سن 18 عاما ً واستخدامهم في الأعمال العدائية من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛

(ب) النظر في توسيع نطاق الولاية خارج الحدود الإقليمية لكي تشمل جرائم تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية دون معيار ازدواجية التجريم؛

(ج) ضمان التعرف المبكر والفعال، بما في ذلك من خلال تعزيز بناء قدرات السلطات المختصة، على جميع الأطفال الذين ربما يكونون قد شاركوا في نزاعات مسلحة في الخارج عند دخولهم الدولة الطرف، وتقديم الدعم لتعافيهم البدني والنفسي وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع الأيرلندي.

كاف- التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر، من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وتعميم نسخة ملائمة للأطفال على الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون أشد الأوضاع حرمانا ً ، وإتاحتها لهم على نطاق واسع. وتوصيها أيضا ً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

51 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدولة الطرف وتبلغها به وفقا ً لجدول زمني متوقع لتقديم التقارير سيوضع في المستقبل استنادا ً إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة القضايا والأسئلة التي تقدَّم إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها، عند الاقتضاء. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها ( ) وألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيطلب إلى الدولة الطرف أن تقلِّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.