الأمم المتحدة

CRPD/C/TUN/1

Distr.: General

14 July 2010

Original: Arabic

ال ل جن ة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقرير الأولي المقدم من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

تونس *

[1 تموز/يوليه 2010]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-7 4

ثانياً - إجراءات تطبيق أحكام الاتفاقية 8-9 7

ثالثاً - التدابير المتخذة لمواءمة التشريع والسياسات الوطنية مع أحكام الاتفاقية 10-20 8

المادة 4- الالتزامات العامة 16-20 10

رابعاً - الأحكام العامة 21-30 11

خامساً - إعمال الحقوق والحريات 31-241 13

المادة 5- المساواة وعدم التمييز 44-48 17

المادة 6- النساء ذوات الإعاقة. 49-57 18

المادة 7- الأطفال ذوو الإعاقة 58-64 19

المادة 8- إذكاء الوعي 65-73 20

المادة 9- إمكانية الوصول 74-81 22

المادة 10- الحق في الحياة 82-86 23

المادة 11- حالات الخطر والطوارئ الإنسانية 87-90 24

المادة 12- الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون 91-100 25

المادة 13- إمكانية اللجوء إلى القضاء 101-103 26

المادة 14- حرية الشخص المعوق وأمنه 104-108 27

المادة 15- عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 109-110 29

المادة 16- عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء. 111-116 29

المادة 17- حماية السلامة الشخصية 117 31

المادة 18- حرية التنقل والجنسية 118-123 31

المادة 19- العيش المستقلّ والإدماج في المجتمع. 124-127 32

المادة 20- التنقل الشخصي 128-135 32

المادة 21- حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات 136-148 36

المادة 22- احترام الخصوصية 149-152 38

المادة 23- احترام البيت والأسرة 153-163 38

المادة 24- التعليم 164-179 40

المادة 25- الصحة 180-183 46

المادة 26- التأهيل وإعادة التأهيل 184-189 47

المادة 27- العمل والعمالة 190-206 48

المادة 28- مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية 207-214 52

المادة 29- المشاركة في الحياة السياسية والعامة. 215-221 53

المادة 30- المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 222-228 54

المادة 31- جمع الإحصاءات والبيانات 229-233 55

المادة 32- التعاون الدولي 234-239 56

المادة 33- التنفيذ والرصد على المستوى الوطني. 240-241 57

تقرير تونس الأوّلي

حول تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أولا ً - مقد م ة

1- يقدم هذا التقرير حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 35 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها تونس بمقتضى القانون رقم 4 لسنة 2008 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2008 وبادرت بلادنا بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقتضى الأمر رقم 1754 لسنة 2008 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2008.

2- وقد أعد هذا التقرير عقب مشاورات أجريت على نطاق واسع على الصعيد الوطني مع جميع الجهات المعنية وجميع الوزارات المكلفة بمختلف المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأعضاء مجلس النواب، ومكونات المجتمع المدني ممثلا بهيئات ومنظمات غير حكومية، وخاصة منها الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة من بينها جمعية "بسمة" للنهوض بتشغيل المعوقين و الاتحاد الوطني للمكفوفين والاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا والجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية والمنظمة التونسية للأمهات وجمعية مساعدة عميقي الإعاقة بالبيت والجامعة التونسية لرياضة المعوقين وجمعية أولياء وأصدقاء المعوقين التونسيين وجمعية رعاية فاقدي السمع والجمعية التونسية لمساعدة الصم.

3- ويتجلى من تلك المشاورات التي أجريت مع جميع الشركاء المعنيين حرص وإرادة تونس على إشراك آليات حقوق الإنسان بمزيد من الفعالية والانتظام في عمليات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإنفاذها وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.

4- وتونس، التي حظيت بشرف التمثيل في عضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بواسطة أحد خبرائها، تعرب عن اعتزازها لكونها من بين البلدان الأوائل التي صادقت على هذه الاتفاقية وعلى البروتوكول الاختياري التابع لها حيث تمثل هذه الاتفاقية في رأيها أداة تهدف إلى ضمان تطور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على نحو فعال. وتبعا لذلك، تعرب تونس عن التزامها بالتقيّد بتوصيات اللجنة المشار إليها، سواء كان ذلك عند النظر في تقريرها أو عند متابعته.

5- وتقدم تونس، في هذا التقرير، عرضا موجزا لأوجه التقدم الرئيسية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي الوقت نفسه، فإنها تعي التحديات والصعوبات التي لا تزال تواجهها والتي لا تحد من إرادتها في مواصلة السير بحزم نحو تطبيق مضامين الاتفاقية، على أن يكون مفهوما بوضوح وجوب قراءة وتقدير البيانات الواردة في هذا التقرير على ضوء البيانات الأكثر دقة الواردة في مختلف التقارير الدورية القطاعية التي قدمتها تونس لمختلف هيئات الأمم المتحدة حول المعاهدات المصادق عليها والخطوات التي أنجزت لتنفيذ التوصيات التي صاغتها تلك الهيئات.

6- و قبل التطرّق إلى مختلف أحكام تطبيق الاتفاقية نستعرض فيما يلي بعض المؤشرات حول الإعاقة بتونس والمصنفة حسب نوع الإعاقة وسببها وتوزيع المعوقين حسب الجنس والوسط والفئة العمرية.

أهمّ المؤشّرات حول الإعاقة خلال سنة 2003 ( )

عدد الأشخاص المعوقين 423 151

نسبة الإعاقة 1 . 5 ٪

نسبة الإعاقة صفر -4 سنوات * 0 . 2 ٪

المصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج .

* وهو دليل على نجاح برامج الوقاية من الإعاقة .

توزيع الأشخاص المعوقين حسب نوع الإعاقة

نوع الإعاقة

العدد

النسبة

إعاقة عضويّة

747 63

42.1٪

إعاقة ذهنيّة

016 42

27.7٪

إعاقة بصريّة

130 20

13.3٪

إعاقة سمعيّة

832 18

12.4٪

إعاقة متعدّدة

698 6

4.4٪

المجموع

423 151

100٪

توز ي ع الأشخاص المعوقين حسب سبب الإعاقة

سبب الإعاقة

العدد

النسبة

منذ الولادة

394 72

47.8 ٪

مرض

647 58

38.7 ٪

مرض مهني

526 1

1.0 ٪

حادث شغل

986 2

2.0 ٪

حادث مرور

771 3

2.5 ٪

حادث منزلي

897 2

1.9 ٪

حادث آخر *

530 3

2.3 ٪

حالة أخرى **

672 5

3.7 ٪

المجموع

423 151

100 ٪

* حوادث رياضية بالمدارس أو بملاعب رياضي ة مجهزة أو غير مجهزة، حادث كهربائي خارج المنزل.

** مخلفات الحرب العالمية، انفجار عبوة، خصام و تبادل العنف، التقدم في السن، حالات غير معروفة.

توزيع المعوقين حسب الجنس

النسبة

العدد

66.4 ٪

560 100

ذكور

33.6 ٪

863 50

إناث

100 ٪

423 151

المجموع

توزيع المعوقين حسب الوسط

النسبة

العدد

66.6 ٪

916 100

وسط بلدي

33.4 ٪

507 50

وسط غير بلدي

100 ٪

423 151

المجموع

توزيع المعوقين حسب الفئة العمريّة سنة 2003

تطور نسبة الإعاقة حسب الفئة العمرية

7- هذا وتعمل تونس حاليا على إعداد منظومة معلوماتية تتوفر فيها كل المعطيات حول الأشخاص المعوقين وتحين لا مركزيا انطلاقا من عمل اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين.

ثانيا ً - إجراءات تطبيق أحكام الاتفاقية

8- إن تونس بتصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى القانون رقم 4 لسنة 2008 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2008 ومبادرتها بنشر هذه الاتفاقية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقتضى الأمر رقم 1754 لسنة 2008 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2008 تقدم تعهدا جديدا في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عامّة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، حيث سبق أن انضمت إلى الصكوك الدولية ذات الصلة:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل.

9- وبالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعهّدت تونس باعتماد مجموعة من التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية وتطوير البرامج بهدف بلوغ ما يلي:

مواءمة التشريع التونسي وسياسة تونس لأحكام الاتفاقية.

إنشاء وتطوير الآليات والبرامج ذات الصلة على الصعيد الوطني والمحلي.

ثالثا ً - التدابير المتخذة لمواءمة التشريع والسياسات الوطنية مع أحكام الاتفاقية

10- اتخذت تونس تدابير عديدة سيتم التعرض لها في الإبان في مختلف أقسام التقرير، ويكفي في هذا المقام أن نعرض بإيجاز التدابير الرئيسية المتخذة.

11- فقد بادرت تونس بالتزامن تقريبا مع قيام المجموعة الدولية بإعداد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإصدار القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم الذي يمتاز بكونه قانون ا شامل ا وجامع ا لكل مجالات الوقاية والرعاية والإدماج. وهو قانون ذو صبغة توجيهية إذ يمثل إطارا ملائما لتجسيم السياسات والخطط والبرامج والآليات التي تعتمدها الدولة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

12- كما تم إصدار النصوص الترتيبية الآتي ذكرها المتعلقة بهذا القانون:

الأمر رقم 3028 لسنة 2005 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 والمتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص المعوقين المنقح بالأمر رقم 1957 لسنة 2008 المؤرخ 19 أيار/مايو 2008.

الأمر رقم 3029 لسنة 2005 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 والمتعلق بإحداث مجلس أعلى لرعاية الأشخاص المعوقين وضبط تركيبته ومشمولاته وطرق سيره.

الأمر رقم 3030 لسنة 2005 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات تحمل هياكل الضمان الاجتماعي للمعلوم التعديلي المستوجب على الأشخاص المعوقين بعنوان علاجهم و إقامتهم بالهياكل الصحية العمومية.

الأمر رقم 3086 لسنة 2005 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 المنقح بالأمر رقم 1859 لسنة 2006 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2006 والمتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة.

الأمر رقم 3087 لسنة 2005 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تشغيل الأشخاص المعوقين.

الأمر رقم 3088 لسنة 2005 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 المتعلق ب ضب ط شر وط الانتفاع بالإعانة المادية ا ل مسندة للشخص المعوق المعوز وتراتيب إيداعه لدى أسرة تكفل وشروط الانتفاع ب المساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة لشخص معوق ب د و ن سند.

الأمر رقم 1467 لسنة 2006 المؤرخ 30 أيار/مايو 2006 المتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل ا ل ب ناءات ا ل عمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم.

الأمر رقم 1477 لسنة 2006 المؤرخ 30 أيار/مايو 2006 المتعلّق بتهيئة وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقّل الأشخاص المعوقين.

قرار وزيري المالية والثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 والمتعلّق بضبط معلوم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية.

قرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 2006 والمتعلّق بمجانية دخول الأشخاص المعوقين إلى الملاعب والفضاءات الرياضية.

القرار المشترك لوزيري الصحة العمومية والمالية المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2006 والمتعلق بضبط كيفية تحمل مصاريف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية والأجهزة التعويضية والتأهيل بالنسبة للأشخاص المعوقين الذين يستجيبون لشروط الانتفاع بالعلاج المجاني أو بالتعريفة المنخفضة.

القرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمالية المؤرخ 1 حزيران/يونيه 2006 والمتعلّق بضبط مقدار الإعانة المادية المسندة للشخص المعوق المعوز والمساعدة المادية للأسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند.

القرار المشترك لوزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية والتربية والتكوين والشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2007 والمتعلّق بالمصادقة على كرّاس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخاصّة للتربية المختصّة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين وتنظيمها وسيرها.

القرار المشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والصحة العمومية المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2007 والمتعلّق بشروط وإجراءات إحداث المؤسسات الخاصة المختصّة في إيواء الأشخاص المعوقين ورعايتهم.

13- وعلاوة على ذلك، صدر القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي رقم 80 لسنة 2002 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002 المنقح والمتمم بالقانون رقم 9 لسنة 2008 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2008 والذي ينصّ في الفصل 2 منه على عدم التمييز بين الأطفال في سنّ التمدرس كما نصّ في الفصل 4 على أنّه "تسهر الدولة على توفير الظروف الملائمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية للتمتع بحق التعليم".

14- كما صدر القانون رقم 10 لسنة 2008 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2008 المتعلّق بالتكوين المهني والذي ينص في فصله 3 على أن يقوم التكوين المهني في مضامينه وفي تنظيمه على أساس مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة طالبي التكوين على أن تراعى الأحكام الخاصّة الجاري بها العمل بالنسبة للأشخاص المعوقين.

15- هذا بالإضافة إلى إصدار القانون رقم 37 لسنة 2008 المؤرخ 16 حزيران/ يونيه 2008 والمتعلّق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وخاصة الفصل 5 منه الذي منح بمقتضاه المشرع التونسي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إمكانية القيام دون سابق إعلام بزيارات إلى مراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال والهياكل الاجتماعية المهتمة بذوي الاحتياجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية . وكذلك صدر القانون رقم 66 لسنة 2008 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 والمتعلّق بتيسير المعاملات للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية.

المادة 4 الالتزامات العامة

16- إن التدابير ذات الصبغة الرسمية والقانونية قد تكون قليلة الفعالية إذا لم تصحب بتدابير تهدف إلى نشر الوعي لدى مجموع السكان بمن فيهم المسؤولون عند اتخاذ القرارات، بالقيم والمبادئ المجسدة في الاتفاقية باعتبار أن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتسنى بفضل العمل المستمر من أجل مواءمة السياسة والقوانين الوطنية للقيم والمبادئ التي تكرسها الاتفاقية.

17- وإدراكا لهذا النهج الذي يميز بجلاء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن عدد من الصكوك الدولية المماثلة، بدأت الحكومة التونسية قبل التصديق على الاتفاقية وعلى مر السنوات الماضية في تنفيذ برنامج لتحسيس الجمهور وتثقيفه وذلك بتعبئة مجموع الإدارات والهياكل العمومية والخاصة والجمعيات وسائر المنظمات المكلفة بمسائل الإعاقة.

18- وقد أعطى رئيس الدولة إشارة انطلاق العمل بأحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري عندما أعلن انضمام تونس إليها فور تصديق مجلس النواب عليها بمقتضى القانون رقم 4 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2008. ثم تم إصدار الأمر رقم 1754 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2008 الذي يتعلق بنشر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية، وكانت مشاركة تونس في أشغال لجنة صياغة الاتفاقية بالأمم المتحدة فاعلة كما شاركت في عديد المؤتمرات الدولية والإقليمية حول أحكام الاتفاقية وسبل تطبيقها مثل المؤتمرات والندوات الإقليمية بكل من ليبيا "طرابلس" والمملكة المغربية "الرباط" وقطر "الدوحة" سنة 2009.

19- ويصعب حصر عدد التظاهرات التي نظمتها الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وسائر المنظمات غير الحكومية بتونس في مجال نشر مبادئ الاتفاقية حيث تقدم هذه الجمعيات والمنظمات مساهمة كبيرة في هذا المجال، من ذلك عرض محتوى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمته جمعية "بسمة" للنهوض بتشغيل المعوقين سنة 2009 بتونس بالتعاون مع المنظمة الإس لامية للتربية والثقافة والعلوم.

20- كما قامت الجمعيات بدور هام في سبيل التع ريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و بأحكام الاتفاقية على نطاق واسع على غرار جمعية "بسمة" للنهوض بتشغيل المعوقين، الاتحاد الوطني للمكفوفين والجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية والاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا وجمعية عميقي الإعاقة بالبيت وجمعية أولياء وأصدقاء المعاقين والجمعية التونسية للتصلب اللوحوي المتعدّد. وتحظى هذه الجمعيات بالدعم المستمر من الجهات الحكومية التي تدعو منظمات المجتمع المدني إلى مزيد التعريف بأحكام الاتفاقية على أوسع نطاق وإبراز المعوق ذهنيا في صورة إيجابية.

رابعا ً - الأحكام العامة

21- في إطار التعريف بالمفاهيم والمصطلحات المتعلّقة بالإعاقة الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كتعريف الشخص المعوق واعتماد مفهوم "الأجل الطويل" ومفهوم "الترتيبات التيسيرية المعقولة" و"تعزيز الإعمال الكامل للحقوق"، إعتمد المشرّع التونسي المفاهيم التالية:

تعريف الشخص المعوق ومفهوم "الأجل الطويل

22- يعتبر الشخص معوقا حسب أحكام الفصل 2 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، "كل شخص له نقص دائم في القدرات والمؤهلات البدنية أو العق ل ية أو الحسية ولد به أو لحق ب ه ب عد ا ل و لادة ي ح د ّ من قدرته على أداء نشاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية اليومية الشخصية أو الاجتماعية ويقلّص من فرص إدماجه في المجتمع".

23- وقد تبنّى المشرّع التونسي من خلال هذا التعريف المزج بين النظرية الطبية والاجتماعية من خلال اعتماده النقص الدائم في القدرات والمؤهلات البدنية أو العقلية أو الحسية وهو ما يتلاءم مع مفهوم الأجل الطويل الوارد بالاتفاقية من ناحية والاندماج الاجتماعي الشامل أي قبول الآخر باعتبار أن الإعاقة جزء من التنوّع البشري الطبيعي من ناحية أخرى.

تعريف الترتيبات التيسيرية المعقولة

24- قام المشرع التونسي بتحديد مفهوم تهيئة المحيط وتيسير تنقل الأشخاص المعوقين والوصول إلى الخدمة بأيسر السبل حيث نص بالفصل 3 من الأمر رقم 1467 لسنة 2006 المؤرخ 30 أيار/مايو 2006 المتعلّق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والمركبات السكنية والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم على أنه "تعتبر كل بناية أو مؤسسة أو منشأة قابلة لدخول الأشخاص المعوقين وذوي الحركة المحدودة إذا تمكنوا من الدخول إليها، في ظروف العمل العادية، والتنقل والانتفاع بكافة الخدمات المسداة داخلها".

25- كما عرّف المشرع التونسي الإشارات والطرقات والمسالك والمرور العمودي مؤكّدا على أنّ تيسير التنقل يشمل المسالك والمصاعد والمدارج والمآوي وبيوت الراحة والإشارات ومجالات أخرى (الفصل 28 من الأمر المذكور أعلاه).

26- وحدّد مفهوم "تهيئة وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص المعوقين" على معنى الفصل 1 من الأمر رقم 1477 لسنة 2006 المؤرخ 30 أيار/مايو 2006 المتعلق بتهيئة وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص المعوقين كالآتي:

ملاءمة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ووسائل الاتصال لتيسير استعمالها من قبل الشخص المعوق بما يمكنه من تقبل المعلومات والوصول إليها.

توفير وسائل نقل جماعي مهيأة بما يمكّن الشخص المعوق من استعمالها دون حواجز أو عراقيل.

تعزيز الإعمال الكامل للحقوق

27- عملا على تنفيذ المبادئ والالتزامات العامة الواردة بالاتفاقية وخاصة مبدأ تعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا كاملا لفائدة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، أولت تونس هؤلاء الأشخاص عناية متزايدة من خلال الحرص على تمتيعهم بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي ضمنها التشريع لجميع الأشخاص والفئات دون تمييز أو إقصاء خاصة من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات للإطار التشريعي الهادف إلى ضمان تلك الحقوق وحمايتها.

28- كما سعت تونس إلى تنفيذ عديد الحقوق بما في ذلك "الحق في الحياة" و"الحق في الصحة" و"الحق في التربية والتعليم" و"الحق في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي" و"حق المساواة وعدم التمييز" و"الحق في التنقل" و"الحق في الاستقلال الذاتي" و"الحق في الوصول".

29- وفي هذا الإطار قامت تونس بوضع الاستراتيجيات والبرامج والآليات والخطط الكفيلة بضمان تمتيع الشخص المعوق بهذه الحقوق الأساسية من ذلك وضع الخطة الوطنية للوقاية من الإعاقة التي انطلق العمل بها منذ سنة 2007، والخطة الوطنية لتهيئة المحيط التي انطلق تنفيذها خلال سنة 2008 والخطة الوطنية للإدماج المدرسي للأشخاص المعوقين التي انطلقت منذ سنة 2003 والبرنامج الخصوصي لتشغيل الأشخاص المعوقين الذي انطلق تنفيذه سنة 2005.

30- وإضافة إلى ما تمّ اعتماده من خطط لفائدة النهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، يتم إفرادهم بعديد الامتيازات لتيسير تمتعهم بهذه الحقوق من ذلك مجانية النقل والنقل بالتعريفة المنخفضة وأولوية الاستقبال بالإدارات والمؤسسات العمومية وتشجيع المؤسسات الخاصة على انتدابهم من خلال منحهم إعفاءات جبائية واجتماعية.

خامسا ً - إعمال الحقوق والحريات

31- أولت تونس عناية متزايدة لحماية الحقوق المدنية والسياسية وتعزيزها بالنسبة لجميع المواطنين بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة ولذلك بادرت إلى اعتماد عديد الإصلاحات لتعديل الإطار الدستوري والتشريعي الهادف إلى ضمان تلك الحقوق وحمايتها ومن بين هذه التعديلات القانون الدستوري المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1997 الذي عزز دور الأحزاب السياسية في الحياة العامة ووسّع مجال اللجوء إلى الاستفتاء فيما يتعلق بالمسائل الحيوية التي تهم مستقبل البلد.

32- كما كرست التعديلات التي أدخلت على الفصل 40 من الدستور تعدد المرشحين لرئاسة الجمهورية وأضفت التعديلات التي أدخلت على المجلة الانتخابية عن طريق القانون رقم 58 لسنة 2003 المؤرخ 4 آب/أغسطس 2003 ضمانات قانونية إضافية لصالح الناخبين وأنشأت نظام المراجعة المستمرة للقوائم الانتخابية معززة في الوقت نفسه شفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها.

33- وتتجلى التعددية الديمقراطية من خلال وجود سبعة أحزاب سياسية في مجلس النواب وعلاوة على ذلك، توجد في البلاد تسعة أحزاب سياسية تمارس حقوقها في تنظيم الأنشطة والاجتماعات، وفي التعبير عن آرائها، وفي نشر صحفها، كما يوجد للأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب أيضا ممثلون داخل الهيئات المحلية والإقليمية والوطنية. ويحق لها الحصول على المساعدات المالية التي تقدّمها الدولة لتمويل أنشطتها ونشر صحفها.

34- كما بادرت تونس بتعزيز حرية الرأي والتعبير عن طريق العديد من الإجراءات والتدابير ومنها التعديلات التي أدخلت على مجلة الصحافة، بمقتضى القانون الأساسي رقم 1 لسنة 2006 المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2006، ولا سيما فصله 3 (الفقرة الأخيرة) الذي ينصّ على أنّه: "لا تخضع للإيداع القانوني الصحف اليومية والدورية، بما فيها المجلات الصحفية الدورية".

35- وفي مجال تجسيم الضمانات القضائية واستقلال العدالة التي تطبق أحكامها على كلّ المواطنين على حدّ السواء بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة تمّ اعتماد القوانين التالية:

القانون رقم 90 لسنة 1999 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1999 الذي يعدّل ويكمّل مجلة الإجراءات الجنائية ويدخل ضمانات إضافية للأفراد الذين يحرمون مؤقتا من حريتهم، مثل الحد من الاحتجاز رهن المحاكمة، وإبلاغ أسر الأشخاص الموقوفين، وتوضيح أسباب الاحتجاز والمبررات القانونية، والحق في تلقي فحص طبي، وتأمين وجود سجلات إيقاف تخضع لرقابة وكيل الجمهورية.

القانون رقم 43 لسنة 2000 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2000 الذي يعدّل ويكمّل مجلة الإجراءات الجنائية، وينشئ مبدأ القضاء المزدوج الدرجة في المجال الجنائي.

القانون رقم 77 لسنة 2000 المؤرخ 31 تموز/يوليه 2000 الذي يعدّل ويكمّل مجلة الإجراءات الجنائية، وينشئ خطة قاضي تنفيذ الأحكام.

القانون رقم 51 لسنة 2001 المؤرخ 3 أيار/مايو 2001 والمتعلق بنقل الإدارة العامة للسجون إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان.

القانون رقم 52 لسنة 2001 المؤرخ 14 أيار/مايو 2001 والمتعلق بتنظيم السجون، وهو القانون الأول من نوعه في تاريخ السجون الذي ينظم حقوق وواجبات كل من السجين وإدارة السجون ويمنح مجلس التأديب وحده، الذي يكون السجناء ممثلين فيه، سلطة إصدار عقوبات تأديبية ضد المذنب.

القانون رقم 92 لسنة 2002 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002 والذي يعدّل ويكمّل مجلة الإجراءات الجنائية بغية تعزيز صلاحيات قاضي تنفيذ الأحكام بتخويله القيام بأمور منها اتخاذ قرار إطلاق سراح مشروط بحق مدان محكوم عليه بعقوبة سجن لا تتجاوز 8 أشهر.

القانون رقم 93 لسنة 2002 المؤرخ 29 تشرين الأو ل /أكتوبر 2002 والذي يعدّل ويكمّل مجلة الإجراءات الجنائية وينص على الصلح عن طريق الوساطة في المجال الجنائي بتحديد الوسائل البديلة للعمل الجنائي لتعزيز روح الوفاق بين المواطنين وتسوية الخلافات بطريقة ودية.

القانون رقم 94 لسنة 2002 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2002 والذي يعدّل ويكمّل مجلة الإجراءات الجنائية وينص على أن كل من قضى فترة احتجاز مؤقتة أو فترة سجن وثبتت براءته في وقت لاحق، يمكن أن يطالب الدولة بتعويض الضرر المادي والأدبي الناتج عن ذلك الاحتجاز.

القانون رقم 32 لسنة 2007 المؤرخ 22 آذار/مارس 2007 الذي يكمّل بعض أحكام مجلة الإجراءات الجنائية ويقضي بأمور منها لزوم إبلاغ ضباط الشرطة العدلية كل مشتبه فيه عند استجوابه في إطار تنفيذ إنابة قضائية "بحقه في الاستعانة بمحام يختاره بنفسه، على أن يدوّن ذلك في المحضر"، مع الحق في إبلاغ المحامي على نحو مسبق بوقائع الدعوى.

36- ويجب التذكير في هذا الصدد بأن استقلال القضاء يكفله الدستور الذي ينص الفصل 65 منه بوضوح على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون". وعلاوة على ذلك، يضمن استقلال القضاء تطبيق القانون الساري على مستوى عضوية المجلس الأعلى للقضاء، كما تضمنه سلطة القرار المعترف به لهذا المجلس، حيث إنه لا يقتصر على مجرّد الإدلاء بآراء ، بل يتخذ قرارات تنفيذية، لا سيما في مجال التوظيف والترقية والحراك الوظيفي والتأديب.

37- وفي مجال ترسيخ إعمال الحقوق والحريات صادقت تونس دون تحفظ على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأصدرت إضافة إلى ذلك الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 اللتين تتعلقان بصلاحيات لجنة مناهضة التعذيب في مجال النظر في الشكاوي، كما قامت بتنقيح القانون رقم 89 لسنة 1999 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1999 بإضافة الفصل 101 من المجلة الجنائية مكرر الذي عرّف حرفيا التعذيب بصيغته الواردة في المادة 1 من تلك الاتفاقية لإعمال جميع الآليات اللازمة للتصدي للانتهاكات.

38- وفي الوقت نفسه تعمل الحكومة التونسية على تطوير آليات المراقبة، وتجميع الأدلة وتقديم المرتكبين إلى السلطات القضائية الملائمة وتيسير وصول ضحايا مختلف أشكال تجاوز السلطة إلى العدالة لتمكينهم من الحصول على حقوقهم. وهي إجراءات تدعم إعمال الحقوق والحريات للأشخاص ذوي الإعاقة بما أنها تنطبق على كافة المواطنين دون تمييز.

39- وعملا على توفير الظروف الملائمة داخل السجون قامت وزارة العدل وحقوق الإنسان بتهيئتها بكيفية تؤمّن ظروف إقامة تتماشى مع الوضع الصحي للأشخاص المعوقين وذلك من خلال تمكين المساجين المعوقين عضويا من الإيواء بالغرف المخصّصة للمساجين المرضى وتجهيز بيوت الراحة وبيوت الاستحمام.

40- ومن جهة أخرى، ومن بين المبادرات التي أقدمت عليها الدولة في إطار التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، تجدر الإشارة بالخصوص إلى الاتفاق المبرم في نيسان/أبريل 2005 بين السلطات التونسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو الاتفاق الذي يأذن لها بزيارة جميع السجون وأماكن الاحتجاز، والوقوف على ظروف الاحتجاز، واستجواب المحتجزين الذين تختارهم اللجنة دون حضور ممثل عن الإدارة المعنية وتقديم ملاحظات واقتراحات إلى السلطات المعنية.

41- كما بادرت تونس بكفالة تمثيلية الأشخاص المعوقين في الهياكل التي تعنى بهم كاللجان الجهوية للأشخاص المعوقين المتواجدة بكل ولايات الجمهورية 24(والتي تتركب من رئيس والأعضاء الآتي ذكرهم: ممثل عن الإدارة الجهوية المكلفة بالشؤون الاجتماعية وطبيبي صحة عمومية والطبيب المنسق الجهوي للطب المدرسي والجامعي والطبيب المنسق للوحدة الجهوية للتأهيل وممثل عن الإدارة الجهوية المكلفة بالتربية وممثل عن الإدارة الجهوية المكلفة بالتكوين والتشغيل وممثلين عن الصناديق الاجتماعية وممثلين عن جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين. ومن بين مهامها دراسة وإبداء الرأي في:

طبيعة الإعاقة ودرجتها ونوع بطاقة الإعاقة ومدّة صلوحيتها والمنافع والامتيازات التي تخوّلها حسب متطلّبات الإعاقة والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمعني.

الملفات التي تحال عليها والمتعلّقة بطلب أجهزة وآلات تعويضية ومساعدات فنية ميسّرة للإدماج ومساعدة الغير.

ملفات الأطفال المعوقين المرشّحين للإدماج المدرسي بالمسار العادي وتوجيههم نحو المؤسسات التعليمية والتربوية والتكوينية الملائمة لوضعهم.

توجيه الأشخاص المعوقين المرشّحين للتكوين المهني وإعادة التأهيل والتشغيل نحو مسالك الإدماج المناسبة لوضعهم.

ملفات طلب إيداع لدى أسرة تكفّل أو بمؤسسة إيواء ورعاية الأشخاص المعوقين.

ملفات طلب التمتّع بخدمات رعائية بالبيت للأشخاص عميقي الإعاقة غير القادرين على التنقّل.

كل المسائل التي يعرضها عليها والي الجهة والمتعلّقة بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

42- كما تم تمثيل الأشخاص المعوقين من خلال جمعياتهم (10 جمعيات) بالمجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقين، الذي أ ح دث بمقتضى الأمر رقم 3029 لسنة 2005 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، بهدف معاضدة مجهودات الدولة في ضبط السياسات الوطنية والاستر ا تيجيات القطاعية في مجال ا لوقاية و الرعاية وإدماج الأشخاص المعوقين والنهوض بهم وفي البحوث والدراسات المتعلقة بمجال الإعاقة، إضافة إلى تنسيق برامج وتدخلات مختلف الوزارات والمؤسسات والمنظمات والجمعيات في مجال الإعاقة . ويرأس المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقين الوزير الأوّل ويتركب من كل الوزراء ونائبين عن مجلس النواب ونائبين عن مجلس المستشارين ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورؤساء الأحزاب الممثلة بمجلس النواب و10 رؤساء جمعيات عاملة في مجال الإعاقة ومنظمات وطنية.

43- هذا بالإضافة إلى التشجيع على تكوين الجمعيات التي تعنى بالأشخاص المعوقين التي بلغ عددها 101 جمعية لها 242 فرعا موزّعة على مختلف مناطق البلاد وتشرف على تسيير 279 مركزا للتربية المختصّة تغطي 80 في المائة من مناطق البلاد.

المادة 5 المساواة وعدم التمييز

44- تكرّس اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة5 منها مبدأ المساواة وعدم التمييز على النحو المعلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادتان 2 و25 ) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 24) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 10) واتفاقية حقوق الطفل (المادة 2).

45- ويتوافق التشريع التونسي في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين في جوهره وفي أحكامه مع هذه المبادئ من خلال إقرار الفصل الأوّل من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 ل‍ "ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص المعوقين وغيرهم من الأشخاص والنهوض بهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التمييز".

46- وقد اعتبرت، من قبيل التمييز ضمن أحكام القانون المذكور أعلاه كل الأحكام أو الأعمال التي يترتب عنها إقصاء ينتج عنه تقليص من الحظوظ أو ضرر للأشخاص المعوقين.

47- وفي نفس السياق أقرّ المشرّع "مبدأ التمييز الإيجابي" باعتماد الإجراءات التشجيعية الخاصة والهادفة إلى ضمان المساواة الفعلية في الحظوظ والمعاملة بين الأشخاص المعوقين وبقية الأشخاص.

48- ووفقا للأهداف الواردة بالمادّة 5 المذكورة أعلاه المتعلّقة بالمساواة وعدم التمييز اعتمد القانون التونسي في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين مبدأ التمييز الايجابي باعتماد نظام الحصص من خلال تنصيصه على ضرورة تخصيص نسب لفائدة الأشخاص المعوقين في مجال التكوين والتشغيل وبعث المشاريع الخاصة والحصول على القروض وتخصيص أماكن بم آ وي السيارات وامتيازات في مجال النقل والتنقل.

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة

49- مثلت مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 13 آب/أغسطس 1956 قطيعة كاملة مع ماض يرفض الاعتراف بكرامة المرأة عامّة بما في ذلك المرأة ذات الإعاقة وأداة لتحريرها عن طريق إلغاء تعدد الزوجات والتطليق ورفض العادات والتقاليد التي وضعت المرأة في وضع لا إنساني.

50- كما تواصل هذا المسار بإصلاحات أخرى منها الإصلاحات التي تضمنها القانون رقم 74 لسنة 1993 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1993 الذي عدّل وتمّم مجلة الأحوال الشخصية ومكّن المرأة من المشاركة في ممارسة الوصاية على الأطفال، الأمر الذي يمثل مكسبا إضافيا لتونس على درب المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

51- كما أنشأ نفس القانون "صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق" وهو آلية تضمن تحصيل النفقة للزوجة المطلقة بما في ذلك المرأة المعوقة وأبنائها من قبل الدولة في حالة عسر طليقها لضمان مستوى عيش كريم لفائدتهم.

52- ويشكّل القانون رقم 46 لسنة 1981 المؤرخ 29 أيار/مايو 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعاقين وحمايتهم، أوّل نصّ متكامل تمّ وضعه في الغرض، وقد تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون رقم 52 لسنة 1989 المؤرخ 14 آذار/مارس 1989.

53- ثمّ شكّلت مصادقة تونس على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التزاما جديدا بمواصلة السير على درب تعزيز حقوق المرأة وخاصة المرأة المعوقة التي تمثل 33 . 6 في المائة من عدد المعوقين في البلاد (الذين يمثلون 1 . 56 في المائة من مجموع السكان). وتندرج في صميم العناية بالمرأة باعتبارها تمثل نصف المجتمع.

54- ويعتبر القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم لبنة أساسية تكرس حق المرأة المعوقة في الصحة (الفصلين 14 و15 ) والتكوين والتعليم (الفصول 19 و20 و21 ) والتأهيل (الفصل 23) والتشغيل (الفصول 26 و27 و28 و29 و30 و31 ) (بلغ عدد النساء ذوات الإعاقة المتحصّلات على تمويل لبعث مشاريع مورد رزق في إطار البرنامج الوطني لبعث موارد رزق للأشخاص المعوقين القادرين على العمل 20 في المائة من جملة المستفيدين) والثقافة والرياضة والترفيه (الحصول على 8 ميداليات منها 3 ذهبية من جملة 21 ميدالية تحصّل عليها المعوقون التونسيون في الألعاب البراأولمبية في بيجين).

55- كما تطوّرت مكاسب المرأة المعوقة بصفة عامّة نتيجة لتوفير الرعاية والإحاطة الملائمة التي تستند إلى جملة من المبادئ والثوابت لعلّ أهمها تجسيم شمولية مقاربة حقوق الإنسان وتكريس خيار التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز دور مكوّنات المجتمع المدني ونشر ثقافة التضامن بين مختلف أطراف المجتمع، ممّا أدى إلى تألق المرأة المعوقة في العديد من الميادين.

56- وتجسيما لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والإنصاف بينهما في كلّ البرامج التنموية تمّ إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف السياسات والبرامج الاجتماعية.

57- وعبرت مكونات المجتمع المدني على ضرورة إدماج المعوقات من الفتيات والنساء في برامج التكوين المهني ومساعدتهن على بعث مشاريع خاصة، وفي نفس السياق دعت الجمعية التونسية لمساعدة الصم إلى ضرورة تعريف المجتمع بواقع المرأة الصماء داعية الوزارات والمنظمات التي تعنى بالمرأة بضرورة تشريكها بصورة كاملة وفاعلة في كل المجالات وتعزيز البحوث والدراسات حول واقع المرأة الصماء.

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة

58- إن المبادئ والمفاهيم الأساسية التي أقرّتها مجلة حماية الطفل (الصادرة بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1995 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1995) تجعل التشريع التونسي في مجال حماية الطفولة متناغما مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

59- وقد عملت تونس على الارتقاء بالطفولة بما لها من خصوصيات ذاتية وتنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية وإعداده لحياة حرّة ومسؤولة وتوفير الرعاية والحماية له ونشر ثقافة حقوق الطفل وتشريكه بالطرق الملائمة في كل ما يعنيه واحترام حقوقه وتعزيزها باعتبار مصلحته الفضلى.

60- وقد كانت حقوق الطفل المعوق حاضرة ضمن أحكام هذه المجلّة وخاصة الفصل 17 منها الذي ينصّ على أن "يتمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا إضافة إلى الحقوق المعترف بها للطفولة بالحق في الرعاية والعلاج الطبي وعلى قدر من التعليم والتأهيل يعزز اعتماده على النفس وييسّر مشاركته الفعلية في المجتمع".

61- كما أنّ تونس بمصادقتها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تكرّس حق الأطفال ذوي الإعاقة في التمتع تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال وفقا لمصلحتهم الفضلى.

62- ويعتبر القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم لبنة في تجسيد الحقوق الأساسية للأطفال المعوقين الذين خصّهم المشرّع ضمن أحكام هذا القانون بعديد المحاور المتعلّقة بالوقاية من الإعاقة والصحة والتربية والتعليم والتكوين.

63- وتعتبر تونس أنّه لا معنى لحق الطفل في الإعلام إذا لم يتبعه حقه في المشاركة وفي إبداء رأيه بكامل الحرية في الإجراءات المتخذة في شأنه وذلك وفقا لسنه وقدراته. والغرض من ذلك هو إكساب الإجراءات والقرارات النجاعة المطلوبة لتكون ملائمة لوضع الطفل من جهة ولتأمين حق مشاركته الفاعلة بما يساهم في إعداده إعدادا كاملا وتهيئته لتحمّل المسؤوليات والتكفل بذاته تدريجيا منذ الصغر (الفصل 10 من مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1995 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 المتمم بالقانون رقم 41 لسنة 2002 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2002).

64- وفي هذا السياق أبدت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ارتياحها لما تمّ إنجازه لفائدة الطفل المعوق في تونس لتكريس حقه في التربية والتعليم خاصة من خلال وضع البرنامج الوطني للإدماج المدرسي للمعوقين، بالإضافة إلى حقّ الابن المعوق في التمتع مدى الحياة بالجراية العمرية بقطع النظر عن سنه ورتبته. هذا وأشارت تلك الجمعيات إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في التعريف بحقوق الطفل المعوق داعية إلى تكثيفه ومؤكّدة في نفس السياق على دور الأسرة في ترسيخ قيم ومبادئ وأسس ثقافة حقوق الطفل المعوق.

المادة 8 إذكاء الوعي

65- وفقا للأهداف التي حددتها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بادرت تونس إلى التثقيف في مجال حقوق الإنسان، على أوسع نطاق ممكن، في الوقت الذي وضعت فيه برامج ملائمة لتعديل جميع المناهج، بما فيها الكتب المدرسية دون استثناء، في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والثانوي وتعميم تعليم حقوق الإنسان، في شكل برنامج عمودي إلزامي لجميع شهادات الإجازة والماجستير في التعليم العالي.

66- واستهدفت الجهود في هذا الصدد بصفة خاصة تنقية البرامج من أي شكل من أشكال التشيّع وتمكين المدارس ومختلف المؤسسات التعليمية من بلوغ هدفها الحقيقي الذي يتمثل بموجب القانون التوجيهي رقم 80 لسنة 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي، في ما يلي:

(أ) إعداد الشباب لحياة لا تترك أي مجال للتمييز أو الفصل القائم على نوع الجنس أو الأصل الاجتماعي أو العرق أو الدين؛

(ب) تمكين التلاميذ من الحق في تنشئة شخصيتهم ومساعدتهم على الوصول بأنفسهم إلى النضج حتى تتم تنشئتهم في إطار مبادئ التسامح والاعتدال .

67- كما بادرت وزارة التربية في إطار الإصلاح الشامل للنظام التربوي (القانون التوجيهي رقم 80 لسنة 2002 المنقح والمتمم بالقانون رقم 9 لسنة 2008 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2008 والقانون رقم 10 لسنة 2008 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2008 المتعلق بالتكوين المهني) بإدرا ج مواد أساسية حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقبول الآخر.

68- هذا إضافة إلى إدراج محاور تتعلّق بالإعاقة وخصوصيات الأشخاص المعوقين ومتطلبات إدماجهم ضمن برامج التعليم والتكوين في الشعب والاختصاصات الجامعية والمهنية (تطبيقا لأحكام الفصل 4 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم) وتنظيم مسابقات في الرسم والتحرير حول موضوع الإعاقة خلال سنتي 2007 و2008 .

69- كما أنّه في إطار الحرص على مكافحة القوالب النمطية وأشكال التمييز والممارسات الضارّة ضدّ الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك القائمة على الجنس والسن في جميع مجالات الحياة عملت تونس على تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة حول موضوع الإعاقة حيث بلغ عدد الحصص الإذاعية حول هذا الموضوع بالإذاعات الوطنية والجهوية 20 حصة أسبوعية، كما تمّ تنظيم عديد الندوات والملتقيات حول قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة.

70- كما تمّ في نفس السياق اعتماد الإعاقة كموضوع لمحتوى طوابع بريدية خلال سنوات 2002 و2003 و2005 و2006 . وفي إطار مزيد التعريف بأحكام الاتفاقية تم برمجة 24 ندوة جهوية سينطلق في تنفيذها خلال النصف الثاني من سنة 2010.

71- وأمام ما تمثله الوسائط المكتوبة من أهمية في التعريف بالأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم، ونشر تصوّرات إيجابية عنهم ووعي اجتماعي أعمق بهم وتبني موقف يتسم باحترام حقوقهم قامت تونس بإصدار العديد من المنشورات والمطويات والمطبوعات وتوزيعها، كما قامت بتجميع النصوص التشريعية المتعلقة بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن كتيب باللغتين العربية والفرنسية وتوزيعه على أوسع نطاق.

72- ومن ناحية أخرى تبذل الدولة جهودا كبيرة في مجال البحث العلمي لتطوير المعلومات والبحث في المواضيع ذات الأهمية الخاصة بالأشخاص الحاملين لإعاقة، وقد تمّ في هذا الصدد بعث وحدات بحث علمي ومخابر وإحداث فرق بحثية صلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موضوع تعدّد الإعاقة واضطرابات التعلّم إلى جانب بعث وحدة بحث في معهد النهوض بالمعوقين حول تقصّي الصمم عند الولادة. ومن شأن هذا المجهود العلمي أن يذكي الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز احترام حقوقهم وكرامتهم.

73- وقد أشاد ممثلو الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بما تمّ إنجازه في هذا الإطار مذكّرين بالتظاهرة التي تمّ إنجازها بالتعاون بين جامعة منوبة وجمعية "بسمة" للنهوض بتشغيل المعوقين تحت عنوان "تظاهرة أمل" الموجهة للطلبة التي تستهدف تعويد الطلبة على التعامل مع الإعاقة و قبول الأخر، داعية إلى العمل لمزيد خلق وعي اجتماعي إيجابي ونشر ثقافة قبول الآ خر.

المادة 9 إمكانية الوصول

74- إنّ تونس كبلد صاعد، وفقا لتصنيفات الهيئات المالية مثل صندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ( دافوس )، تعتبر بلدا يحتل مكانة متقدمة في مجال الإعمال التدريجي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وقد كان لهذه السياسة الأثر الإيجابي على فئات المجتمع وخاصة منها الأشخاص ذوي الإعاقة .

75- ولما كان لتهيئة المحيط أهمية بالغة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة بادر المشرّع التونسي منذ سنة 1981 بإيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم من خلال إصدار القانون رقم 46 لسنة 1981 المؤرخ 29 أيار/مايو 1981 المتعلّق بالنهوض بالمعاقين وحمايتهم الذي ينصّ في الفصل 23 منه أنّه "ينبغي أن تجهّز البناءات المدنية المفتوحة للعموم بممرّ سهل ومناسب لتنقل المعاقين".

76- كما نصّ الأمر رقم 511 لسنة 1991 المؤرخ 8 نيسان/أبريل 1991 المتعلّق بتنظيم إنجازات البناءات المدنية في الفصل 7 مكرّر على أنه "يتم الأخذ بعين الاعتبار في كل مشروع بناية مدنية المقتضيات الفنية الخاصة لتيسير تنقل الأشخاص المعاقين".

77- كما تمّ إصدار قرار وزير التجهيز والإسكان بتاريخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 1991 والمتعلّق بضبط المقتضيات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعاقين من ذوي الحركية المحدودة داخل البنايات المدنية المفتوحة للعموم وقد شملت مقتضيات التهيئة المسالك والمصاعد والمدارج ومآوي وقوف السيارات وبيوت الراحة والهواتف والإشارات وتسهيل ا ستعمال التجهيزات.

78- كما ألزم المشرّع التونسي ضمن أحكام القانون رقم 104 لسنة 1994 المؤرخ 3 آب/أغسطس 1994 المتعلّق بتنظيم التربية البدنية والأنشطة الرياضية بالفصل 15 منه على "كل الباعثين للبنية الأساسية الرياضية من ملاعب ومسابح وغيرها العمل على ملاءمة البنية الأساسية لمتابعة المعوق للأنشطة الرياضية وتخصيص البنية المساعدة له لممارسة هذا النشاط".

79- وأمام تطوّر مفهوم قابلية الوصول قام المشرّع التونسي بتطوير التشريع المعتمد في المجال بمقتضى القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم الذي أفرد موضوع "تهيئة المحيط" بأربعة (4) فصول (10 إلى 13) وبالأمر رقم 1467 لسنة 2006 المؤرخ 30 أيار/مايو 2006 المتعلّق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشتركة والبناءات الخاصة المفتوحة للعموم والأمر رقم 1477 لسنة 2006 المؤرخ 30 أيار/مايو 2006 المتعلّق بتهيئة وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص المعوقين.

80- وفي إطار تنفيذ هذه المقتضيات تمّ إقرار خطة وطنية لتهيئة المحيط وإمكانية الوصول خلال سنة 2007 وشرع في تنفيذها بداية من سنة 2008.

81- وقد أعربت بعض الجمعيات عن قلقها بخصوص وجود فضاءات ببعض الجهات داخل الجمهورية لا تستجيب لشروط التهيئة وتيسير الوصول وهي تدعو الجهات المعنية في الدولة إلى تفادي هذه النقائص وتهيئة الفضاءات العمومية، وإدراج الصورة الرمزية إلى جانب العبارات المكتوبة التي تدل على الأماكن الخاصة والعامة.

المادة 10 الحق في الحياة

82- يعتبر التشريع التونسي متناسقا مع أحكام المادّة 10 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعترف بما للشخص المعوق من حق أصيل في الحياة.

83- ومن بين أوجه الحماية الجزائية للحق في الحياة ما نصّت عليه أحكام الفصل 241 من المجلة الجنائية المنقحة بالقانون رقم 57 لسنة 1973 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 من تجريم للإجهاض عندما يُنجز في ظروف تتنافى مع أحكام القانون.

84- ووضعت الدولة استراتيجيات وطنية للوقاية من الإعاقة والحدّ من آثارها من خلال الكشف والتشخيص المبكر عن الأمراض ومختلف أنواع القصور والإعاقات في كل مراحل الحياة.

85- كما كفل المشرع التونسي ضمن أحكام القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم حق الشخص المعوق في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وتلقي خدمات طبية وإعادة تأهيل صحي.

86- وضمن المشرع التونسي لفائدة الشخص المعوق الحق في مجانية التمتع بالخدمات الصحية والآلات التعويضية والتأهيل حيث تتكفل الدولة بهذه المصاريف (الفصول 14 و15 و16 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005).

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

87- ع ملا بالمادّة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحرصا على مراعاة الجانب الإنساني الذي تكتسيه حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوجدون في حالات تتسم بالخطورة بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية تعطي تونس الأولوية في تقديم المساعدات الضرورية لفائدة محتاجيها من هذه الفئة عند الضرورة.

88- وقد تمّ في هذا الإطار اتخاذ تدابير تشريعية لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الفصل 24 من مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 2009 المؤرخ 2 آذار/مارس 2009 الذي ينص في فقرته الأولى على أن "يشمل نظام السلامة الخاصة بالبنايات المعدّة لاستقبال العموم على أحكام عامة مشتركة تهمّ كل أنواع البنايات وأخرى خاصة بكل نوع منها تضبط اعتمادا على طبيعة النشاط ومساحة المحلات ونمط البناء وعدد الأشخاص الذين يمكن استقبالهم بتلك البناءات بمن فيهم المعوقين وسيتم تدعيم ذلك إثر صدور أنظمة السلامة الخاصة بالبناءات المذكورة".

89- كما نصّ الفصل 18 من مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1995 المؤرخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 على "تمتع الطفل بكل ضمانات القانون الإنساني الدولي المنصوص عليها بالمعاهدات الدولية المصادق عليها بصفة قانونية ومنع تشريك الأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة".

90- هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ تونس تعرف بتمتعها بسلم ا جتماعي داخلي وباحترامها لمبادئ حسن الجوار التي تميز علاقاتها وبحرصها على نشر ثقافة السلم والتسامح بين الأمم.

المادة 12 الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القان ون

91- ضمنت تونس المساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين وذلك بالفصل 6 من الدستور، ودأبت منذ استقلالها على ضمان المساواة بين كافة فئات المجتمع أمام القانون تماشيا مع أحكام الاتفاقيات والصكوك الدولية ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنصّ بالمادّة 12 منها على الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

92- وانسجاما مع هذه الأحكام نصّ القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 على ضمان المساواة الفعلية في الحظوظ والمعاملة بين الأشخاص المعوقين وغيرهم من الأشخاص.

93- كما نصّت مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1906 بفصلها الثالث على أن "كل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرّح القانون بخلافه" وحدّدت المجلة المذكورة بالفصل السادس الأشخاص الذين لهم أهلية مقيّدة ومن بينهم:

الصغير الذي عمره بين 13 و20 سنة كاملة إذا عقد بدون مشاركة أبيه أو وليه.

المحجور عليهم لضعف عقولهم أو لسفه تصرفهم إذا لم يشاركهم فيها مقدمهم في العقود التي يقتضي القانون مشاركتهم فيها.

94- ومنحتهم المجلّة حماية قانونية فيما يتعلّق بالالتزامات التي يأتونها. هذا ومنح القانون الجنائي التونسي من لا يتجاوز سنّه 13 سنة كاملة عند ارتكابه الجريمة أو كان فاقد العقل حماية جنائية في الأفعال التي تنجر عنها جرائم.

95- كما أنّه في إطار مزيد حماية بعض الفئات الخصوصية منح المشرع التونسي حماية لفائدة الشخص الفاقد للبصر وذلك بإلزام ضابط الحالة المدنية بتلاوة الوثائق التي يرغب في إمضائها أو ضرورة وجود شاهد معه في حالة إذا ما رغب الشخص الفاقد للبصر في إمضاء وثيقة رسمية تجسيما لأحكام القانون رقم 66 لسنة 2008 المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 المتعلق بتيسير المعاملات للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية.

96- كما أنّ قانون الأحوال الشخصية لم يعتبر الجنون أو ضعف العقل بوصفهما معوقان ذهنيا من موانع الزواج التي نصت عليها الفصول 5 و16 و17 و18 و19 من مجلة الأحوال الشخصية وبالتالي يمكن للشخص المجنون أو ضعيف العقل الزواج إما بنفسه إذا لم يكن محجورا عليه أو بواسطة وليه أو من يتقدم عنه قانونا إذا كان محجورا عليه. كما أن المشرع التونسي منح المجنون وضعيف العقل المحجور عليه، الحق في طلب رفع الحجر بمفرده.

97- وتندرج الحماية القانونية، التي وفرها المشرع التونسي إلى كل من المجنون وضعيف العقل بوصفهما معوقان ذهنيا وكذلك إلى فاقد البصر في حالة إمضاء الوثائق، ضمن الحرص على المحافظة على حقوق هذه الفئة نظرا لما يمكن أن تتعرض له من إجحاف ومغالطة في حالة القيام بالالتزامات أو التصرفات القانونية.

98- أما فيما يتعلق بالضمانات التي يجب أن تتوفر للشخص المعوق لممارسة حقوقه القانونية لم يترك المشرع التونسي الأمر على إطلاقه بل وضع أسسا يحمي بها هذه الفئة وخاصة منهم القاصرين ذهنيا وفاقدي البصر في حالة الإمضاء على الوثائق الإدارية والالتزامات طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 2008 المتعلّق بتيسير المعاملات للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية والذي تمّ بمقتضاه تنقيح الفقرة الثانية من الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية والفصل 23 من القانون رقم 60 لسنة 1994 المؤرخ 23 أيار/مايو 1994 المتعلّق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد.

99- وفيما يتعلّق بالتدابير المناسبة والفعالة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة في الحصول على القروض المصرفية، يتمتع الأشخاص المعوقون المضمونون اجتماعيا بامتيازات للحصول على قرض من صناديق الضمان الاجتماعي لشراء سيارة مهيأة تتمثل في عدم اشتراط الخطة الوظيفية أو أجر أدنى للشخص المعوق للحصول على القرض والتخفيض في فائض استخلاص القرض إلى 6 في المائة عوضا عن 8.5 في المائة .

100- كما يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالأولوية في الحصول على قروض من البنك التونسي للتضامن وهو بنك لتمويل المشاريع الصغرى من خلال تخصيص نسبة 3 في المائة من القروض المسندة من قبله لفائدتهم، إضافة إلى تمتعهم بالقروض العادية من البنوك التجارية على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين. ووفقا لآخر الإحصائيات المتوفرة فقد تحصّل 136 3 معوقا على قروض من البنك التونسي للتضامن بالإضافة إلى 110 9 تحصلوا على قروض من جمعيات تنموية.

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء

101- في إطار الحرص على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ولا سيما حقوق الأشخاص المعوقين، تمثل "حقوق الإنسان" جزء من مجال اهتمام وزارة العدل وحقوق الإنسان ويساعد الوزير المكلّف بهذه الوزارة منسّق عام لحقوق الإنسان مهمته ضمان متابعة هذه الحقوق وتلقي الشكاوي وإجراء الدراسات بالتعاون مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والوحدات الأخرى لحقوق الإنسان على مستوى الوزارات الأخرى كالداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية.

102- وتعتبر السلطة القضائية سلطة مستقلة بذاتها لا وصيّ عليها طبقا لأحكام الدستور وخاصة الفصل 65 منه الذي ينصّ على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون". وقد ضمن التشريع التونسي حق التقاضي على ثلاث درجات لجميع الأشخاص بما في ذلك الأشخاص المعوقين.

103- وعملا على تيسير إمكانية لجوء الأشخاص المعوقين إلى القضاء، بادرت تونس باتخاذ تدابير لضمان لجوئهم الفعال (كضحايا أو جناة أو شهود) إلى جميع مراحل الإجراءات القانونية ومنها تعيين خبراء محلّفين لدى المحاكم في لغة الإشـارة.

المادة 14 حرية الشخص المعوق وأمنه

104- عملت تونس باستمرار وفقا لأحكام الدستور وإلتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية على ضمان حق كل فرد في الحرية والأمن الشخصي بإضافة فقرة أولى إلى الفصل 12 من الدستور يؤكّد على "أن الاحتفاظ قيد التحقيق يخضع للرقابة القضائية ولا يتم الإيقاف التحفظي إلا بإذن قضائي" ويحجرّ تعريض أي كان للاحتفاظ أو الإيقاف التحفّظي دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها. كما تمّ تعديل الفصل 13 من الدستور بالتنصيص صراحة على أن "كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية في كنف احترام كرامته".

105- وقد أكّد المشرّع التونسي على أن "حرية الشخص المعوق هي المبدأ" باعتماده تمشيا يرمي إلى الحفاظ على الشخص المعوق بوسطه الطبيعي وعدم حرمانه من حريته بسبب إعاقته، حيث نص بالفصل 17 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم على أنه "... تعتبر من إجراءات الرعاية:

(أ) توفير الرعاية للشخص المعوق داخل أسرته؛

(ب) إسناد إعانة مادية للشخص المعوق المعوز أو من يتقدّم عنه قانونا قصد المساهمة في تغطية الحاجيات الأساسية؛

(ج) إيداع الشخص المعوق لدى أسرة تكفل ...".

106- أما "الاستثناء" فيتجسد في "إيداع الشخص المعوق لدى مؤسسات مختصّة في إيواء ورعاية الأشخاص المعوقين" طبقا لأحكام الفصل 17 من هذا القانون وذلك بطلب منه أو من يتقدّم عنه قانونا. وتوجد بتونس مؤسسات إيواء المعوقين التالية:

المركز الاجتماعي والتربوي "السند" وهو مؤسسة عمومية تستقطب محضوني الدولة من الأطفال المعوقين في سن 6 سنوات، تبلغ طاقة استيعابها 107 شخصا معوقا وتقدم لهم خدمات في مجالات الرعاية والعلاج والتأهيل والإدماج الإجتماعي .

مركز المتخلفين ذهنيا بدون عائل وهو مؤسسة رعائية تحتضن 110 شخصا معوقا.

مركز الرعاية الاجتماعية "الأمان" وهو مؤسسة عمومية تستقطب 110 كهلا معوق ذهنيا بدون سند ممّن بلغوا مرحلة الاستقرار النفسي المحالين من مستشفى الامراض العقلية والنفسية.

107- و حرصا على مراقبة ظروف الرعاية بهذه المؤسسات الإجتماعية المختصّة، أسند المشرّع التونسي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية طبقا للفصل 5 من القانون رقم 37 لسنة 2008 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2008 المتعلّق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إمكانية قيام رئيس الهيئة العليا دون سابق إعلام بزيارات للمؤسسات السجنية والإصلاحية ومراكز الإيقاف ومراكز الإيواء أو ملاحظة الأطفال والهياكل الاجتماعية المهتمة بذوي الاحتياجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

108- وتجدر الإشارة إلى أنّه في إطار تفعيل دور الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة كآلية وطنية لرصد ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد عقدت ا جتماعا بمقرّها يوم 17 حزيران/يونيه 2009 حضرته أهمّ الجمعيات المهتمّة بالمعاقين، وقد تمّ فيه بالخصوص الا ستماع إلى مشاغل هذه الجمعيات والتعرّف على ا قتراحاتها وتطلّعاتها، ومن بين هذه المقترحات:

تكوين لجنة متابعة ممثّلة لكافة أصناف الإعاقات (البصريّة والسمعيّة والعضليّة والذهنيّة والإعاقة المتعدّدة، الخ) تجتمع مرّتين في السنة.

وضع خطّة لتحسيس الأطراف المعنيّة بضرورة القيام بما يلزم لضمان التطبيق الكامل لأحكام النصوص القانونية والترتيبية الخاصّة بالمعاقين في كافة المجالات.

العمل على إدراج بعض أمراض المعاقين ضمن قائمة الأمراض المزمنة المشمولة بتغطية كاملة للتكاليف على غرار مرض العضلات.

التدخّل لدى الجهات المسؤولة لتمكين الآلات والمعدّات الخاصّة حصريا بالمعاقين من الإعفاء الجبائي والقمرقي الكامل.

تشجيع بعث جمعيات مساعدي الأشخاص عميقي الإعاقة بالمنازل نظرا لحاجة مرضى العضلات لهذه الجمعيات ولتفادي النقص في هذا الخصوص.

ضبط برنامج زيارات تقوم بها الهيئة إلى بعض الجمعيات والمؤسسات ضمن المهام الموكولة إليها على النحو السالف الذكر.

المادة 15 عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

109- صادقت تونس بموجب القانون المؤرخ 11 تموز/يوليه 1988 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما عدّلت القانون المتعلّق بالإيقاف رهن التحقيق والاعتقال التحفظي بموجب القانون المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 لتوفير ضمانات للوقوف ضد أشكال التعذيب وغيره من المعاملات القاسية.

110- كما نصّ القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم في الفصل 3 منه على أن حماية الأشخاص المعوقين من الاستغلال الا قتصادي والجنسي والتشرّد والإهمال وهي من مظاهر المعاملة اللاإنسانية والمهينة، تعتبر مسؤولية وطنية.

المادة 16 عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء

111- يكفل القانون التونسي حماية الطفل العاجز من جميع أشكال العنف والإهمال بمقتضى الفصول 212 و212 مكرر و213 من المجلة الجنائية التي تعاقب بالسجن كل من:

(أ) يعرّض مباشرة أو بواسطة ، أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا؛

(ب) تسبب أو أسهم في التسبّب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به؛

(ج) نتج عن إهماله بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء أو مكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية.

112- وتجدد تونس بمصادقتها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التزامها باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، حيث نص الفصل 3 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم على أن حماية الأشخاص المعوقين من الاستغلال الاقتصادي والجنسي والتشرّد والإهمال والتخلي تعتبر مسؤولية وطنية تتحملها كل الأطراف من الأسرة والدولة والجمعيات المحلية والمؤسسات العمومية أو الخاصة والمنظمات الوطنية والجمعيات والأفراد والأشخاص المعوقين أنفسهم.

113- كما اتخذت تونس عديد التدابير المناسبة لاستعادة الشخص المعوق عافيته وإعادة تأهيله وتربيته وتعليمه وتكوينه وإدماجه في الحياة العامّة. هذا وتتكفل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بزيارة المؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة للوقوف على حالات الاستغلال والعنف و الا عتداء ورفع تقرير في شأنها إن وجدت.

114- وفي نفس السياق أسند المشرع التونسي إلى مؤسسة تعليمية جامعية مهمة مراقبة البرامج التربوية والتأهيلية والتكوينية الموجهة للأشخاص المعوقين بمراكز التربية المختصة من حيث احترامها لبيداغوجية التعامل مع الطفل المعوق وخلوها من كل ما من شأنه أ ن يعرض الطفل المعوق للاستغلال والعنف والاعتداء.

115- كما تمّ تكليف مندوب حماية الطفل بمقتضى الفصل 30 من مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1995 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 ب‍ "مهمة التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبيّن فيها أن صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية مهددة أو معرضة للخطر وذلك نتيجة للوسط الذي يعيش فيه الطفل أو للأنشطة والأعمال التي يقوم بها أو لشتى أنواع الإساءة التي تسلّط عليه وخاصّة الحالات الصعبة المحدّدة بالفصل 20 وهي:

فقدان الطفل لوالديه وبقاءه دون سند عائلي.

تعريض الطفل للإهمال والتشرد.

التقصير البيّ ن والمتواصل في التربية والرعاية.

ا عتياد سوء معاملة الطفل.

استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا.

استغلال الطفل في الإجرام المنظم.

تعريض الطفل للتسوّل أو استغلاله ا قتصاديا.

عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية

116- وقد أقرت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بأهمية أحكام المادّة 16 من الاتفاقية المتعلّقة بعدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء لما تضمّنته من حماية خاصّة للأشخاص المعوقين ودعت إلى ضرورة تكثيف الجهود التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية والثقافية وغيرها في هذا المجال للتوقي من مثل هذه الممارسات.

المادة 17 حماية السلامة الشخصية

117- إن تونس بمصادقتها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تلتزم بضمان حماية السلامة الشخصية للشخص المعوق على معنى المادّة 17 منها والتي نصّت على "أن لكل شخص ذو إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين" وذلك من خلال تحجير استخدامه في التجارب الطبية وعدم تعريضه للعلاج الطبي دون الموافقة الكاملة منه أو من وليّه أو من يتقدّم عنه قانونا والمنع المطلق للتعقيم القصري أو الإجهاض القصري للنساء ذوات الإعاقة.

المادة 18 حرية التنقل والجنسية

118- عملت تونس على تكريس هذا الحق فلكل مواطن بما في ذلك الشخص المعوق فور ولادته الحق في اسم وجنسية ويعاقب التشريع التونسي على عدم التصريح بالولادات.

119- وينص الفصل 6 من مجلة الجنسية التونسية على أن يكون تونسيا:

(أ) من ولد لأب تونسي؛

(ب) من ولد لأم تونسية وأب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية؛

(ج) من ولد بتونس من أم تونسية وأب أجنبي.

والحق في الجنسية يكتسب منذ الولادة في جميع الحالات التي تسند فيها الجنسية التونسية طبقا للفصل 7 من مجلة الجنسية.

120- كما أن القانون التونسي متوائم بالكامل مع أحكام المادّة 18 من أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل وذلك فيما يتعلّق بالحفاظ على الهوية والحفاظ على الجنسية والحق في الحفاظ على الا سم والعلاقات العائلية.

121- كما أن تونس ضمنت حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقرّ الإقامة في حدود القانون طبقا لأحكام الفصل 10 من الدستور. ويحجّر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه.

122- كما يضمن التشريع التونسي حق المواطن التونسي في الحصول على جواز سفر بمجرّد طلبه ولا يمكن للسلطة الإدارية رفض إسناد جواز سفر إلا بصدور حكم قضائي.

123- وإنّ تونس بمصادقتها على الصكوك والمعاهدات الدولية إنّما تؤكد التزامها بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفي هذا الإطار يتمّ التحيين الآلي لبطاقة السوابق العدلية. وتنطبق هذه الإجراءات على كافة المواطنين بدون تمييز ومن بينهم الأشخاص المعوقين.

المادة 19 العيش المستقلّ والإدماج في المجتمع

124- أ قر ت تونس حق الأش خاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم ، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، واتخذت عديد ال تدابير لتيسير تمتع يهم الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع من خلال تمكين ا لأشخاص ذوي الإعاقة من الإقامة بالوسط العائلي واختيار محل السكن وعدم إجبارهم على العيش في مؤسسات وتجمعات خاصة.

125- وقد نص التشريع التونسي في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين على إلزامية توفير شقق مهيأة بالبنايات العمودية وذلك طبقا للفصل 13 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم الذي أوجب "تخصيص مساكن مهيأة للأشخاص المعوقين بالمركبات السكنية الجماعية ذات البناء العمودي".

126- كما يتم تمتيع عميقي ومتعدّدي الإعاقة بخدمات صحيّة وتأهيليّة بالبيت، تسهر على تأمينها لفائدتهم جمعيات مختصّة في مساعدة عميقي الإعاقة بالبيت تعزيزا لإبقائهم بوسطهم العائلي.

127- وعملا على توفير الإطار المختص في تقديم خدمات المرافقة لفائدة الأشخاص المعوقين بما يعزّز معيشتهم المستقلة وإدماجهم في المجتمع، تم إحداث اختصاص جديد في الإحاطة الحياتية وذلك بمقتضى الأمر رقم 3850 لسنة 2009 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2009 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة بمدارس علوم التمريض وشروط التحصيل على شهادة عون في الإحاطة الحياتية.

المادة 20 التنقل الشخصي

128- وفقا للأهداف التي حددتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمادة 20، أولت تونس أهمية لتهيئة المحيط وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص المعوقين ووصولهم للخدمات نظرا لدورها في تيسير عملية إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي.

129- وتعتبر عملية تيسير ظروف الحياة اليومية للأشخاص المعوقين ركيزة أساسية للإدماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين وتمكينهم من حقهم في المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

130- وفي هذا الإطار تم إقرار ما يلي:

(أ) النقل المجاني وبالتعريفة المنخفضة ل لشخص المعوق ولمرافقه ولآلة التنقل الخاصة به (الفصل 11 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم)؛

(ب) إسناد الآلات التعويضي ة مجانا للمعوقين المعوزين (الفصل 15 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم)؛

(ج) تكفل الصناديق الاجتماعية بشراء الآلات التعويضية لفائدة منخرطيها وأولي الأمر منهم )الفصل 14 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم(.

131- كما قامت تونس بوضع خطة وطنية لتهيئة المحيط لفائدة الأشخاص المعوقين انطلق تنفيذها خلال سنة 2008 وتتكون من المحاور التالية:

تهيئة المباني المدنية

جرد مباني المصالح المركزية والجهوية والمحلية للوزارات وهياكلها المختصة.

تحديد عمليات التهيئة المستوجبة.

إعداد برنامج تنفيذي قطاعي ينجز على مراحل و يتمّ ضمنه ضبط قائمة المباني مرتبة حسب الأولوية ورزنامة الانجاز.

ا حترام المقتضيات الفنية الواردة بالتشريع الجاري به العمل بالنسبة للبنايات الجديدة.

تهيئة المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة المفتوحة للعموم

ضبط برنامج ينفذ تدريجيا و يعهد بمتابعته للبلديات وذلك لاحترام المقتضيات الفنية الدنيا بالبنايات الموجودة (عرض المسالك، المداخل والأبواب، المنحدرات، المدارج ، المآوي).

احترام المقتضيات الفنية الواردة بالتشريع الجاري به العمل عند كل إحداثات جديدة أو توسعة وتغيير أو إعادة تهيئة للبناية الموجودة.

تهيئة الطرقات والمسالك والأرصفة .

تهيئة الطرقات داخل المدن ذات الاستعمال المكثف.

تهيئة المسالك المؤدية إلى المرافق العمومية والمجامع الإدارية والخدماتية .

إنجاز تجارب نموذجية لتهيئة المحيط في بعض المناطق البلدية.

تهيئة وسائل النقل الجماعي العمومي

ضبط برنامج لتهيئة وسائل النقل الجماعي العمومي المستغلة حاليا طبقا لأحكام الأمر رقم 1477 لسنة 2006 ال مؤرخ 30 أيار/مايو 2006 والمتعلّق بتهيئة وملاءمة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص المعوقين.

إدراج تهيئة وسائل النقل الجماعي العمومي ضمن أحكام كراس الشروط المتعلقة با لا قتناءات الجديدة لهذه الوسائل وإعلام لجنة الصفقات المختصة بذلك.

تهيئة وسائل الإعلام والاتصال والتواصل من خلال

ضبط برنامج زمني لتأهيل مواقع الواب التابعة للوزارات تيسيرا لنفاذ الأشخاص المعوقين.

تمكين مسدي الخدمات الإ علامية من فرص تمويل ميسرة لتوفير أجهزة مهيأة وملائمة لخصوصيات الأشخاص المعوقين.

التوعية والتحسيس

إعداد ومضات تحسيسية حول أهمية تهيئة المحيط بجميع مجالاته في إدماج الشخص المعوق.

تنظيم ندوات وملتقيات حول تهيئة المحيط.

إصدار مدعمات تحسيسية موجّهة حول تهيئة المحيط (المهندسون المعماريون، الباعثون العقاريون ، الخ) .

إعداد دليل المعايير الخاصّة بتهيئة الفضاءات والممرات الخاصّة بالمعاقين ووضعه على شبكة الإ نترنت بغية نشر مضمونها على نطاق واسع.

تنظيم وزارة التجهيز والتهيئة الترابية بالتعاون مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية والشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج يوما دراسيا وذلك يوم 13 أيار/مايو 2010 حول تيسير تنقلات الأشخاص الحاملين لإعاقة في الفضاءات العمومية.

132- وقد تم في إطار البرنامج التنفيذي للخطة الوطنية لتهيئة المحيط لفائدة الأشخاص المعوقين وتيسير تنقلهم ووصولهم للخدمات تحقيق الإنجازات التالية :

تجهيز بعض البنايات العمومية وبعض المباني الخاصة المفتوحة للعموم بممرات خاصة بالمعوقين،

تهيئة المحطات الرئيسية للنقل الجوي والبري والبحري (المطارات، المحطات الرئيسية للأرتال ، محطات المترو).

تهيئة الشوارع الرئيسية بالمدن الكبرى وخاصة على مستوى الأرصفة والإشارات.

تهيئة بعض الفضاءات الرياضية .

تهيئة بعض الفضاءات الثقافية والترفيهية والمنتزهات العمومية خاصة على مستوى الحواجز المعمارية.

تهيئة مؤسسات مفتوحة للعموم (نزل سياحية وفضاءات تجارية ، إ لخ ) .

تهيئة بعض الشواطئ للمعوقين .

استعمال أماكن التوقف الوقتي والأماكن المخصصة بالمآوي العمومية والخاصة بالأشخاص المعوقين ومرافقيهم.

تهيئة وسائل التنقل

133- تمّ الشروع تدريجيا في توفير وسائل نقل جماعي عمومي مهيأة من خلال:

اقتناء عرب ات مترو مهيأة.

اقتناء حافلات مهيأة.

إسناد 20 حافلة سنويا لفائدة جمعيات رعاية المعوقين (بلغت إلى حد الآن 2 7 4 حافلة).

تخصيص مقاعد تستعمل بالأولوية من قبل الأشخاص المعوقين

توفير قاطرة بها عربة مهيأة بها دورة مياه ملائمة لخصوصيات الأشخاص المعوقين بقطارات نقل المسافرين.

إعفاء الحافلات المعدّة قصرا لنقل الأشخاص المعوقين من الأداءات والمعاليم الموظفة عند التوريد والصنع والبيع.

134- أمّا بالنسبة للنقل الفردي ينتفع الأشخاص المعوقين بتخفيضات جبائيّة بعنوان العربات السيّارة المعدّة خصيصا لاستعمالهم. كما تعفى الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالأشخاص المعوقين من دفع المعلوم الوحيد التعويضي الموظف على النقل بالطرقات والأداء على القيمة المضافة على نقل الأشخاص المعوقين بواسطة الحافلات التي هي على ملكها.

135- وفي هذا الإطار دعت بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة إلى ضرورة الإعفاء الكلّي من الأداءات ( القمرقية والضريبية) الموظفة على جميع الأجهزة والمعينات اللازمة لتيسير حياة الأشخاص المعوقين وإدماجهم في المجتمع. كما دعت إلى ضرورة تسريع تنفيذ الخطة الوطنية لتهيئة المحيط وإعطاء الأولوية لتهيئة الفضاءات الإدارية والهياكل العمومية بما ييسّر وصول الشخص المعوق للخدمة.

المادة 21 حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات

136- يقر الدستور التونسي (الفصل 8) والقوانين الجاري بها العمل ولا سيما مجلة الصحافة الحق الأساسي لكلّ شخص في حرية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات وهو ما يتوافق مع مقتضيات المادة 21 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويتجسد ذلك من خلال وجود نشريات وطنية يملك أغلبيتها القطاع الخاص أو الأحزاب السياسية تصدر بمختلف اللغات وتتناول شتى المواضيع وهي متاحة بحرية في السوق التونسية.

137- ويتجسد حق الحصول على المعلومات أيضا في تنوّع المجال السمعي البصري التونسي إذ توجد إلى جانب قناة التلفزة الوطنية والقناة التلفزية "تونس 21" قناتان تلفزيتان خاصتان و3 إذاعات خاصة. كما يقر القانون لكل مواطن بكامل حرية التقاط البرامج التلفزية بواسطة الهوائيات.

138- وتقدم الدولة الموارد والمعدات اللازمة بغية دفع وسائط الإعلام إلى بث معلومات وبرامج تفيد الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعيا وثقافيا. وتعدّ منذ سنوات مؤسسة التلفزة التونسية (قناة تونس 7 وقناة تونس 21) ومؤسسة الإذاعة (الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب والإذاعات الجهوية ) برامج مخصصة للأشخاص المعوقين في شكل حصص يومية وأسبوعية (20 حصة إذاعية أسبوعية ).

139- وتعتبر مصادقة تونس على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعزيزا لانخراطها الكامل فيما يتعلّق بحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات في تجسيم هذا الحق حيث نصّ المشرّع التونسي ضمن أحكام الفصل 1 من الأمر رقم 1477 لسنة 2006 المؤرخ 30 أيار/مايو 2006 المتعلّق بتهيئة وملا ء مة وسائل الاتصال والإعلام وتيسير تنقل الأشخاص المعوقين على أن المقصود بتهيئة وملا ء مة وسائل الاتصال والإعلام مع خصوصيات الأشخاص المعوقين هـو ملاءمة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ووسائل الاتصال لتيسير استعمالها من قبل الشخص المعوق بما يمكنه من تقبل المعلومات والوصول إليها.

140- كما نصّ الفصل 2 من الأمر المذكور أعلاه على أنه "تضمن مؤسسات الإعلام العمومية والخاصة متابعة الأشخاص المعوقين لبرامجها السمعية البصرية وخصوصا البرامج الإخبارية بملاءمتها لخصوصياتهم وذلك باعتماد لغة الإشارة والعنونة". كما نصّ الفصل 3 من نفس الأمر على أنه "تتخذ مختلف مؤسسات الإعلام الإجراءات الكفيلة بتيسير مشاركة الأشخاص المعوقين في إعداد البرامج ودعم حضورهم ومشاركتهم في تنشيطها".

141- وتنفيذا لهذه الأحكام، يتم تشريك الأشخاص المعوقين ضمن البرامج الإذاعية والتلفزية وتستعمل لغة الإشارة حاليا في البرامج الإخبارية أساسا إضافة إلى العنونة بالبرامج التلفزية . كما يتمّ استعمال طريقة البراي في تعليم المكفوفين، وهي لغة معتمدة في التدريس من قبل وزارة التربية التي توفّر الوسائل البيداغوجية بلغة البراي مجانا، كما تمّ إصدار قاموس لغة الإشارة التونسي الموحّد من قبل معهد النهوض بالمعوقين وبمشاركة ممثلين عن كل الجمعيات العاملة في مجال الصمم وضعاف السمع.

142- هذا وقد تمّ إيداع محتواه بالمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين خلال سنة 2010 تحت رقم 09-13-15-03-2010 وتمّ تنظيم عديد الدورات التكوينية حول محتوى القاموس استهدفت المتدخلين في هذا المجال بالإضافة إلى استعمال لافتات الإشارات بالإدارات العمومية وبعض محطات النقل العمومي.

143- كما يتم توظيف التكنولوجيات الحديثة للاتصال لفائدة الأشخاص المعوقين من خلال عديد البرامج من ذلك توظيف التكنولوجيات الحديثة للاتصال لفائدة الأشخاص المعوقين(E-handicapés) الذي يتضمن مكونين: الأول يتعلق بالدعم البيداغوجي للأطفال المعوقين المتمدرسين والثاني يتعلق بتوفير الخدمات عن بعد لفائدة الأشخاص المعوقين حيث عملت تونس في إطار هذا المشروع على تركيز 24 خلية خدمات إعلامية واتصالية بحساب خلية بكل ولاية لفائدة الأشخاص المعوقين تحتوي على تجهيزات ملائمة لخصوصيات هذه الفئة.

144- وتقدم هذه الخلايا خدمات عن بعد في عديد المجالات على غرار خدمات الإدارة الاتصالية وخدمات الكترونية مختلفة وانترنا وإعلامية ومساعدة على إعداد ملفات أو بحوث وخدمات مختلفة في المجال الاجتماعي.

145- وحرصا من تونس على استفادة الأشخاص المعوقين من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة للاتصال تمّ خلال سنة 2007 إنجاز موقع إنترنت مهيأ خاص بالمعوقين تحت عنوان www.handicap.tnكما قامت أغلب الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بإنجاز مواقع إنترنت خاصة بها.

146- ويجدر التذكير إلى أنّه تمّ منذ عدّة سنوات إحداث مركز وطني للإعلامية الموجّهة للأطفال المعاقين إضافة إلى إحداث مراكز جهويّة للإعلامية الموجهة لنفس هذه الفئة من الأطفال.

147- ووعيا من تونس بأهمية تيسير النفاذ الرقمي لفائدة الأشخاص المعوقين، تمّ الشروع في تهيئة جميع مواقع الإنترنت الإدارية، كما تمّ إقرار إسناد الجمعيات الراغبة في إحداث موقع إنترنت منحة تشجيعية قدرها 4.000 دينار.

148- وفي إطار إتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص لتمتيع الأشخاص المعوقين للحصول على المعلومات ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، يتمتع الأشخاص المعوقون بتخفيضات قدرها 50 في المائة على خدمات الإنترنت.

المادة 22 احترام الخصوصية

149- يضمن الفصل 7 من الدستور التونسي تمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون ولا يحدّ من هذه الحقوق إلا قانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني والازدهار الاقتصادي والنهوض الاجتماعي.

150- كما ضمن الفصل 9 من الدستور التونسي الحياة الخاصة لكل مواطن أيا ّ كان سنّه (المادة 22 من الاتفاقية) وينص هذا الفصل على ما يلي: "حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون".

151- وينص القانون الجنائي على تسليط عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين على من ينتهك حرمة المسكن (الفصلان 256 و257 من القانون الجنائي) وكذلك تسليط عقوبة السجن لمدّة 3 أشهر لمن ينتهك سرية المراسلة (الفصل 253 من المجلة الجنائية).

152- هذا وفي إطار مواكبة التطورات التكنولوجية أصدر المشرع التونسي عديد القوانين التي تحمي تراسل المعلومات والبيانات الشخصية لمستعملي الإنترنت.

المادة 23 احترام البيت والأسرة

153- تمثل مصادقة تونس على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ا لتزاما بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والولادات والعلاقات وتأمين ا حترامهم على قدم المساواة مع الآخرين.

154- وللشخص المعوق الحق في الزواج وتكوين أسرة طبقا لأحكام مجلة الأحوال الشخصية، كما يسمح المشرع التونسي بزواج المجنون مثلا (وهو شخص تنطبق عليه مقاييس الإعاقة والحصول على بطاقة إعاقة) سواء بنفسه في حالة عدم الحجر عليه أو بإذن من وليه الشرعي إذا كان محجورا عليه.كما لا يفرض التشريع التونسي أي قيود على اختيار الزوجين لعدد الأطفال الراغبين في إنجابهم.

155- ويخلوا التشريع التونسي المتعلق بالتبني والكفالة والإيداع العائلي للأطفال من أية إشارة من حرمان الشخص المعوق من إمكانية احتضان طفل ضمن هذا الإطار إذ تبقى مصلحة الطفل الفضلى هي المحدد في إيداعه بأي عائلة بقطع النظر عن الإ عاقة .

156- وسعيا من تونس إلى الحفاظ على صحّة الأم والطفل، تمّ تعميم التلاقيح قبل الحمل وأثناءه وبعده، كما أقرّت إلزامية ومجانية تلاقيح المواليد الجدد وفقا لروزنامة مضبوطة حيث بلغت نسبة تلقيح الأطفال الجدد بتونس 98 في المائة . كما تم تنظيم دورات تدريبية حول قواعد الصحة الإنجابية لفائدة الشبان الصم والمكفوفين.

157- وتعمل تونس على مساعدة الأشخاص المعوقين في النهوض بحياتهم والمحافظة على استقرارهم الأسري بالوسط الطبيعي حيث تسند الدولة سنويا 23 ألف منحة قارة لفائدة الأشخاص المعوقين المعوزين. ويتمّ الترفيع في هذه المنحة كلّما كان للعائلة أطفال في سنّ الدراسة، وبصفة دورية تبعا لارتفاع مستوى المعيشة.

158- وإيمانا من تونس بأهمية الوسط الأسري في التنشئة المتوازنة للأطفال، يولي المشرّع أهمية خاصة للمحافظة على الطفل المعوق في جميع الحالات وقدر الإمكان داخل أسرته.

159- وقد نص الفصل 4 من مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1995 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 على أنه "يجب أن تكون كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها كافة الجهات المعنية مرتكزة على تغليب مصلحة الطفل على غيرها من المصالح الأخرى". كما نص الفصل 7 من نفس المجلّة على إعطاء الاعتبار الأوّل للعامل الوقائي داخل العائلة تأكيدا لدور الوالدين في التربية والرعاية.

160- كما نص الفصل 8 من نفس المجلة على أنه "يجب أن يهدف كل قرار يقع اتخاذه إلى إبقاء الطفل في محيطه العائلي إلا في الحالات التي يتبيّن فيها للسلطة القضائية أن بقاء الطفل في محيطه العائلي من شأنه أن يعرّضه إلى خطر محدق" وفي هذا المجال نشير أن الإقرار بالمسؤولية الأساسية للوالدين في تربية الطفل ورعايته لا يعني منحهما حرية مطلقة إذ يبقي للمجتمع واجب التدخل عند الا قتضاء عن طريق آلية الإشعار (المادّة 23 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة).

161- ونتيجة لهذه المقاربة شهد عدد مراكز التعهد النهاري بالأشخاص المعوقين تطوّرا ملحوظا حيث بلغ عددها (279 مركزا) في حين لا يتجاوز عدد مراكز الإيواء (4 مراكز أي بنسبة 0.014 في المائة من مجموع المراكز).

162- وقد تبنّت تونس مقاربة ا جتماعية تعطي الأولوية لإبقاء الشخص المعوق بوسطه الطبيعي إذ أقرّ المشرع التونسي، ضمن أحكام القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم بالفصل 17 منه، إمكانية إيداع الشخص المعوق لدى عائلة كافلة ومنحها مساعدة مادية وعينية.

163- وفي إطار هذا التوجه تمّ منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008 إيداع 40 شخصا معوقا لدى أسرة كافلة، ويتم هذا الإجراء بطلب من الشخص المعوق نفسه أو من يتقدم عنه قانونا وبطلب من العائلة الكافلة.

المادة 24 التعليم

164- إن تونس، في إطار إعمالها لإجبارية التعليم، كفلت دخول الأطفال المعوقين إلى المدارس العمومية بدون قيد أو شرط حيث نص القانون التوجيهي رقم 80 لسنة 2002 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002 والمنقح والمتمم بالقانون رقم 9 لسنة 2008 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2008 والقانون رقم 10 لسنة 2008 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2008 المتعلق بالتكوين المهني بالفصل رقم 4 على أنّه "تسهر الدولة على توفير الظروف الملائمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية للتمتع بهذا الحق". كما نصّ الفصل 2 منه على أن يتم التعليم على قدم المساواة دون تمييز.

165- كما ضمن القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم بالفصل 19 على أنه "تضمن الدولة للأطفال المعوقين حق التربية والتعليم والتأهيل والتكوين بالمنظومة العادية في المجال وتوفر لهم فرصا متكافئة للتمتع بهذا الحق".

166- وقد مكنت السياسة التعليمية الإلزامية والعامة والمجانية التي تنتهجها تونس من تحقيق النتائج التالية:

بلغت نسبة الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس والذين التحقوا بالمدارس 99 في المائة .

تحسّن نسبة النجاح وتراجع نسبة الرسوب والتسرب المدرسي.

تحسين التجهيزات الأساسية.

ربط 50 في المائة من المدارس بشبكة الإنترنت .

167- كما نصّت الفصول 20 و21 و22 و23 و24 و 25 من نفس القانون على ضمان التعليم والتأهيل والتكوين للأطفال المعوقين غير القادرين على مزاولة التعليم والتكوين بالمنظومة العادية وذلك وفقا لحاجياتهم الخصوصية.

168- وسعيا من تونس لإعمال هذا الحق بادرت بوضع خطة وطنية للإدماج المدرسي شرع في تنفيذها بداية من السنة الدراسية 2003-2004 وتمتد إلى غاية 2015 وتشمل هذه الخطة إدماج الأشخاص المعوقين بمختلف إعاقتهم بالمدارس العادية وتمتد على ثلاثة مراحل وترتكز على ما يلي:

تهيئة المحيط ورفع الحواجز المادية لضمان إدماج فعلي للمعوق في الحياة العامة.

الإعداد الجيد والملائم للإدماج وخاصة على مستوى الكشف والتشخيص المبكرين للإعاقات.

إرشاد الأولياء وتوجيههم ومساندتهم ماديا ومعنويا.

دعم فرص الإدماج التربوي المبكر خاصة في مرحلة ما قبل الدراسة.

الرفع من قدرة النظام المدرسي على إدماج الأطفال المعوقين باعتماد بيداغوجيا ملائمة لاحتياجاتهم وضمان تيسير ترسيمهم بالمدارس وتوفير الدعم الخصوصي والمساندة الفنية والصحية اللازمة كلما اقتضت خصوصيات إعاقتهم ذلك.

تطوير كفاءات الإطارات التربوية المشرفة على كل مراحل التعليم والإحاطة والتنشيط.

وضع خطة إعلامية و ا تصالية ملائمة تعمل بالخصوص على تعبئة مختلف المتدخلين وتطوير مواقفهم وسلوكياتهم لضمان انخراط إيجابي لكافة الأطراف المعنية بالعملية التربوية.

التأكيد على أهمية دور الجمعيات وضرورة انخراطها في عملية الإدماج المدرس ي .

169- واستهدفت الخطة في مرحلتها الأولى إدماج الأشخاص القاصرين عن الحركة العضوية والصم والمعوقين ذهنيا من الصنف الخفيف والذين تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات، واستهدفت في مرحلتها الثانية إدراج ضعاف البصر وتعميم الأقسام التحضيرية، أما المرحلة الثالثة فقد شملت المدارس الإعدادية ومدارس المهن ومراكز التكوين المهني وذلك انطلاقا من السنة الدراسية 2009-2010.

170- وقد بلغ عدد المدارس الدامجة 327 مدرسة منها 216 مدرسة حاضنة لأقسام تحضيرية موزعة على مختلف المناطق يؤمها 496 1 تلميذا يحملون إعاقات خفيفة ومتوسطة هذا دون احتساب التلاميذ المعوقين المدمجين تلقائيا والبالغ عددهم حوالي 000 6 تلميذا وطالبا.

171- كما سعت تونس إلى وضع برامج تعليمية ذات جودة وذلك من خلال تكوينها الإطار المختص للقيام بذلك وتوفير دورات تكوينية دورية لفائدة الإطار التربوي.

172- وإيمانا ب أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة ومكوّنات المجتمع المدني في إنجاح عملية إدماج الأشخاص المعوقين بالمنظومة العمومية للتربية والتعليم، تقوم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بدور فعّال في تقديم المرافقة والمساعدة البيداغوجية وحصص الدعم وخدمات التأهيل ( التنطيق والتدليك، الخ) للأطفال المعوقين المدمجين.

173- وعملا على ضمان نجاح التلميذ المعوق وتوفير الظروف المناسبة لإجراء الامتحانات، تسخّر تونس وحسب نوع الإعاقة مساعدا في الكتابة للأشخاص الذين يعجزون عن ذلك عند إجراء الامتحانات وإضافة بعض الوقت في زمن الامتحانات الوطنية.

174- ولئن كان المبدأ هو الإدماج الكلّي للأشخاص المعوقين بالمنظومة العادية للتربية والتعليم والتكوين، فقد تمّ بالتوازي وضع منظومة للتربية والتعليم المختصّ والتكوين لفائدة الأطفال المعوقين الذين تعذّر عليهم الالتحاق بمدارس المنظومة العادية، تتكون من ستة مؤسسات عمومية تابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تستقطب تلاميذ معوقين موزعين كما يلي:

توزيع التلاميذ المرسمين بالمؤسسات العمومية بعنوان 2009

المؤسسة

عدد التلاميذ

المركز الاجتماعي التربوي" السند " ب سيدي ثابت

102

المجمع الصحي والتربوي للقاصرين عن الحركة العضوية بنابل

43

مركز التكوين المهني للمعاقين الصم ب قصر هلال

43

مركز التأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة

76

وحدة الإرادة

101

المجموع

365

المؤسسات العمومية للتربية الخاصة والتأهيل حسب نوع الإعاقة لسنة 2009

نوع الإعاقة

عدد المراكز

عدد المنتفعين

ذهنية

2

203

سمعية

1

43

عضوية

2

119

بصرية

6

631

الجمل ة

11

996

175- كما تتوفر بتونس شبكة من مراكز التربية المختصة تديرها الجمعيات بلغ عددها 279 مركزا تغطي مختلف المناطق بنسبة 80 في المائة وتستقطب ما يقارب 000 16 معوقا، تقدم لهم خدمات في مجال التربية والتعليم والتأهيل والتكوين موزعين حسب نوع الإعاقة كما يلي:

إعاقة ذهني ة

الجمعيات / الفروع

مراكز

فروع

عدد التلاميذ

الا تحاد التونسي لإعانة المتخلفين ذهنيا

111

90

080 7

مركز المتخلفين ذهنيا بدون سند بمنوبة

1

110

جمعية ابن سينا

4

77

جمعية أولياء الأطفال المعوقين " أولادنا "

2

77

الجمعية التونسية للأشخاص حاملي تثلث صبغة 21

1

1

65

الجمعية التونسية لرعاية المعاقين بالانكماش النفساني والذهان الصبياني

2

43

الجمعية التونسية النهوض بالصحة النفسية

2

2

54

جمعية أولياء وأصدقاء الطفل الانطوائي

1

-

المجم وع

124

93

506 7

إعاقة عضوية

الجمعيات / الفروع

مراكز

فروع

عدد التلاميذ

الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية

19

45

768

جمعية رعاية القاصرين عن الحركة العضوية بصفاقس

1

196

الجمعية الجهوية للقاصرين عن الحركة العضوية متعددي الإعاقة بسوسة

1

157

جمعية " السباسب " للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بالقصور الكلوي

1

58

جمعية الاندماج للقاصرين عن الحركة العضوية المتلوي

1

21

جمعية التأهيل والإحاطة بالمعاقين عضويا ببن عروس

1

38

المجم وع

24

45

238 1

إعاقة بصري ة

الجمعيات / الفروع

مراكز

فروع

عدد التلاميذ

الا تحاد الوطني للمكفوفين

12

24

173

نادي البصر للمغرب العربي

1

المجموع

13

24

173

إعاقة سمعي ة

الجمعيات / الفروع

مراكز

فروع

عدد التلاميذ

الجمعية التونسية لمساعدة الصم

38

37

2049

جمعية رعاية فاقدي السمع

13

13

615

المجم وع

51

50

664 2

إعاقات مختلف ة

الجمعيات / الفروع

مراكز

فروع

عدد التلاميذ

جمعية أولياء وأصدقاء المعوقين

20

16

175 1

جمعيات مختلفة

35

637 1

اتحاد المدارس المختصة المندمجة

3

81

جمعية تأهيل الأطفال " التفاؤل "

1

119

الجمعية التونسية للأمهات

1

71

جمعية " الربيع " لمساعدة كبار المعوقين

1

31

جمعية تأهيل وادماج المعوقين بالتضامن

3

1

106

المجم وع

64

17

220 3

إعاقة متع ددة

الجمعيات / الفروع

مراكز

فروع

عدد التلاميذ

جمعية مرافقة متعددي الإعاقة " المروءة "

1

2

87

الجمعية التونسية لأولياء الأطفال المعوقين ذهنيا من الصنف العميق ومتعددي الإعاقة " الملائكة "

1

36

جمعية مساعدة عميقي الإعاقة بالبيت

1

-

المجم وع

3

2

123

جدول توزيع مراكز التربية الخاصة ل جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين و ال مراكز العمومية بعنوان سنة 2009

نوع الإعاقة

عدد المراكز التابعة للجمعيات

عدد المراكز العمومية

ذهنية

124

3

سمعية

51

1

عضوية

24

2

بصرية

13

6

متعددة

3

مختلفة

64

الجمل ة

279

12

المجم وع

291

176- وفي إطار مساعدة هذه المراكز، تقدّم الدولة الدعم المادي والفني للجمعيات المشرفة عليها، والمتمثل خاصة في:

إسنادها منح سنوية عن كل طفل معوق مرسم بمركز تابع لها.

إنجاز 3 برامج لتأهيل مراكز التربية المختصة شملت بناء مراكز جديدة وصيانة وتوسعة مراكز موجودة وتجهيزها باعتمادات جملية بلغت 15 . 7 م.د (أي ما يعادل 11 . 250 مليون دولار).

وضع إطارات في عديد الاختصاصات (تربية، صحة، تكوين مهني، فلاحة، رياضة، أنشطة ترفيهية، الخ) على ذمّتها.

إسناد حافلات لفائدتها (20 حافلة سنويا) لنقل منظوريها.

تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة الإطارات العاملة بمراكز التربية المختصة.

177- وفي إطار دعم الإدماج المدرسي للأطفال المعوقين وتقليص الفجوة الرقمية بين مختلف الشرائح الاجتماعية تمّ تركيز مشروع توظيف التكنولوجيات الحديثة للاتصال ل لرفع من أداء الطفل المع و ق في مجال التربية والتعليم الذي تم في إطاره إعداد تطبيقات إعلامية خاصة ببرامج التعليم من مستوى السنة التحضيرية إلى السنة السادسة من التعليم الأساسي تؤمن مضامين تعليمية بيداغوجية مدرجة بالبرامج الرسمية للنظام التعليمي بتونس (عربية، فرنسية، إنكليزية ، رياضيات، تاريخ، جغرافيا، إيقاظ علمي). وتستهدف الأشخاص المعوقين الذين هم في سن الدراسة، وقد انتفع بهذه البرامج ما يقارب 000 5 طفل معوق.

178- وفي هذا الإطار، دعت بعض الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وخاصة فيما يتعلّق بالمكفوفين إلى ضرورة توفير ممهّدات إنجاح الإدماج التربوي للمكفوفين من خلال الدعوة إلى إلزامية إتقان طريقة براي كتابة وقراءة من قبل المدرسين العاملين بمعاهد المكفوفين وضمان حق التدريس للأستاذ الكفيف بهذه المعاهد.

179- كما دعت الجمعيات الممثلة للصمّ إلى ضرورة توفير الموارد البشرية والمادية لضمان حق الصم في التعليم على قدم المساواة مع الآخرين بالمدارس العادية واعتماد لغة الإشارة ببرامج التعليم العادية و إدراج مواد تعرف بالإعاقة وكيفية التعامل مع الأشخاص المعوقين في جميع مراحل التعليم.

المادة 25 الصحة

180- يرتكز نظام الصحة في تونس على سياسة تقوم على الرعاية الصحية الأساسية التي تتمحور بدورها حول رعاية الأم والطفل، والوقاية من الأمراض الوبائية، ومكافحة بعض الآفات الاجتماعية، وكذلك معالجة الأمراض العادية ممّا مكّن من القضاء على الأمراض المعدية التي كانت تمثل الأسباب الرئيسية في الأمراض والإعاقات ووفيات الأطفال.

181- وتمثل مصادقة تونس على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حرصا متجدّدا على توفير حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة حيث قامت تونس باتخاذ التدابير المناسبة الكفيلة بحصول هم على خدمات صحية بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي .

182- وقد نص القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم بالفصول 13 و14 و15 على تمتيع الأشخاص المعوقين بمجانية العلاج والتداوي وخدمات التأهيل بالهياكل الصحية العمومية وتوفير الآلات التعويضية وتكفل الدولة بتكلفة هذه الخدمات بالنسبة للأشخاص المعوقين المعوزين، وتتكفل الصناديق الاجتماعية بتكاليف الخدمات المسداة لمنظوريها وأولي الأمر منهم.

183- ونتيجة لهذه السياسة تم تحقيق عديد الإنجازات من أهمّها:

القضاء على العديد من الأمراض والأوبئة وخاصة الأمراض المسببة للإعاقة كالشلل والكزاز .

مجانية الخدمات الصحية ذات الصبغة الوقائية على كل الشرائح الاجتماعية (كإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، الخ).

إدراج التلقيح ضد الحميراء Rubéole ضمن الروزنامة الوطنية للتلاقيح منذ سنة 2005 مما مكن من تغطية 93 في المائة من الأطفال سنة 2007.

دعم المجهود في مجال تكوين الأطباء المختصين في الهندسة الوراثية وتطوير التجهيزات الطبية والعلمية في مجال الكشف المبكر عن الإعاقات وتفاديها.

تعزيز خدمات الطب المدرسي والجامعي في فترة ما قبل الدراسة في مجال التقصّي المبكر للإعاقات الحسية الوظيفية.

دعم الكشف المبكر عن الإعاقة وخاصة لدى العائلات المعرضة أكثر من غيرها لمخاطر الإعاقة وذلك بتعميم وسائل الكشف والتحليل بالمؤسسات الصحية.

الحدّ من الإعاقة أثناء الحمل حيث بلغت نسبة التغطية لمراقبة الحمل على المستوى الوطني 96 في المائة وإدراج عيادة خامسة لمراقبة الحمل تساهم في التقصّي الآلي لأمراض فقر الدم والسكري والتعفن البولي وأداء المقوسات الوليدي للمرأة.

إقرار برنامج وطني للوقاية من الإعاقة البصرية 2009-2014 في إطار المبادرة العالمية الشاملة vision 2020.

تنظيم ندوات علمية للتحسيس بالانعكاسات السلبية لزواج الأقارب.

اعتماد الكشف المبكر ضمن برامج مراقبة الأم والجنين أثناء فترة الحمل.

مساهمة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في البرامج الوقائية والتحسيسية من خلال التقصي المبكر للصمم عند الولدان والقيام بدورات تكوينية توعوية لفائدة الشباب المعوق في مجال الصحة الإنجابية.

المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل

184- إن تونس بمصادقتها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تضمّنته من أحكام وخاصّة المادة 26 منها المتعلّقة بالتأهيل وإعادة التأهيل، إنما تعترف بأهمية التأهيل النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني للشخص المعوق بحيث يصبح قادرا على الاعتماد على الذات وتعزيز إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع من خلال استعادة أو دعم قدراته ومهاراته الكامنة، بما يكفل بلوغه أقصى قدر ممكن من الاستقلالية والمحافظة عليها وكفالة إشراكه ومشاركته في جميع المجالات.

185- وفي إطار إعمال هذا الحق قامت تونس بتركيز 24 وحدة جهوية للتأهيل بمختلف ولايات الجمهورية تتمثل مهمتها في الكشف المبكّر للإعاقة وتوجيه الحالات التي يتم الكشف عنها وتقديم الخدمات التأهيلية اللازمة وتطوير برامج لتأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص المعوقين من خلال العمل بصيغة المشاريع الإفرادية في مقاربة رعاية الأشخاص المعوقين، وذلك تلاؤما مع مقتضيات الفصل 3 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم الذي ينص على اعتبار تأهيلهم وتوعيتهم وتعليمهم وتكوينهم المهني مسؤولية وطنية. ويتم تشريك الأشخاص المعوقين أنفسهم وعائلاتهم في وضع برامج التأهيل وإعادة التأهيل الخاصة بهم.

186- كما نصّ الفصل 20 من نفس القانون على التعهد المبكرّ والتأهيل اللازم وكلّ ما يتعلّق بالإعداد والتحضير للمرحلة قبل المدرسية من قبل الدولة والمجتمع حسب الحاجيات الخصوصية للطفل المعوق.

187- وفي إطار إعطاء هذا الحقّ بعده الاجتماعي دعت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة إلى ضرورة مزيد توفير مستلزمات العمل الحديثة وموارد بشرية ومادية لضمان تأهيل وإعادة تأهيل ذي نوعية.

188- وينص الفصل 15 من كرّاس الشروط المتعلّق بإحداث المؤسسات الخاصّة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين وتراتيب تنظيمها وسيرها على ضرورة اعتماد المؤسسات على مشاريع إفرادية تتلاءم وخصوصيات كل مستفيد، ويمكن أن يساهم في وضعها وإنجازها ومتابعتها ولي الشخص المعوق. كما نص الفصل 29 من نفس الكرّاس على أن يكلّف إطار التأهيل والتكوين المهني بتنمية قدرات الشخص المعوق وتكوينه في اختصاصات مختلفة ملائمة لقدراته حسب برامج يعدّها للغرض.

189- وفي إطار التجسيم العملي لهذا الحق يوجد بتونس مركز عمومي للتأهيل المهني للقاصرين عن الحركة العضوية والمصابين بحوادث الحياة يستقطب حوالي 100 شخص معوقا عضويا و من مهامه إعادة التأهيل المهني للمعوقين بهدف إعادة إدماجهم في الوسط النشيط، كما تم إحداث مركز ثان بجنوب البلاد سينطلق نشاطه خلال سنة 2010.

المادة 27 العمل والعمالة

190- عملت تونس بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك قواعد العمل الدولية وصادقت تونس إلى حدّ الآن على 58 اتفاقية عمل دولية ومنها بالخصوص الاتفاقيات الثمانية المتعلقة بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية في العمل، والاتفاقية رقم 142 بشأن دور التكوين المهني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية والاتفاقية رقم 159 بشأن التأهيل المهني وتشغيل المعاقين.

191- وتونس بمصادقتها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة المادّة 27 منها تعترف بحق الشخص المعوق في العمل على قدم المساواة مع الآخرين. وفي هذا السياق كرّس المشرّع التونسي ضمن أحكام القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، حق هذه الفئة في الحصول على الشغل، حيث نصّ بالفصل 26 منه أنه "لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص إذا توفرت لديه المؤهلات الملائمة للقيام به". وتعمل الدولة على وضع الخطط والسياسات للنهوض بتشغيل الأشخاص المعوقين". هذا ولا يجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من إجراء المناظرات أو الاختبارات المهنية للانتداب بالعمل بالوظيفة العمومية (الفصل 27 من نفس القانون التوجيهي).

192- وقد بيّن المشرّع التونسي بالفصول 28 إلى 35 من القانون التوجيهي المذكور مبادئ تشغيل الأشخاص المعوقين بالقطاعين العام والخاص وبعث المشاريع الصغرى والامتيازات الممنوحة في إطار تشغيل هذه الشريحة. كما أرسى المشرع التونسي لأوّل مرة ضمن أحكام هذا القانون نظام الحصص في تشغيل الأشخاص المعوقين بالوظيفة العمومية حيث نصّ الفصل 29 منه على "ضرورة تخصيص نسبة لا تقل عن 1 في المائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص المعوقين". وقد مكّن هذا الإجراء من تشغيل حوالي 600 شخص معوق بالوظيفة العمومية منذ دخول القانون حيز التنفيذ.

193- كما نصّ الفصل 30 من القانون المذكور على إلزامية تخصيص نسبة لا تقل عن 1 في المائة من مراكز العمل بكل مؤسسة تشغل 100 عامل فما فوق لفائدة الأشخاص المعوقين، وبلغت نسبة التشغيل بالمؤسسات الخاصة الملزمة بهذه النسبة 90 في المائة من عدد المعوقين الواجب تشغيلهم في حين بلغت 98 في المائة بالمؤسسات والمنشآت العمومية.

194- ووعيا من تونس بحق الشخص المعوق في الحصول على عمل تمّ منذ سنة 2006 خلال المفاوضات الاجتماعية بين أطراف الإنتاج إدراج موضوع تشغيل الأشخاص المعوقين ضمن أحكام الاتفاقيات القطاعية المشتركة (أكثر من 20 اتفاقية).

195- كما أقرّ المشرع التونسي لأوّل مرة العمل ببدائل التشغيل في حالات تعذّر التشغيل المباشر (الفصل 31 من القانون التوجيهي). وتتمثل هذه البدائل فيما يلي:

تمكين الشخص المعوق من العمل عن بعد لفائدة المؤجر،

تمكين الشخص المعوق من العمل بنظام المقاولة الثانوية،

اقتناء منتوج الأشخاص المعوقين والمنتصبين لحسابهم الخاص،

اقتناء منتوج مراكز الإنتاج التابعة للجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين.

196- وعملا على تشجيع المؤسسات الخاصة على انتداب المعوقين، أقرّ المشرع التونسي امتيازات لفائدتها (الفصل 34 من القانون التوجيهي لسنة 2005) تتمثل خاصة في إعفائها من دفع نصف أو ثلثي أو جميع مساهمات المؤجر في أنظمة الضمان الاجتماعي بعنوان كلّ شخص معوق يتمّ تشغيله وذلك حسب نوع بطاقة الإعاقة (خفيفة أو متوسطة أو عميقة) وإعفائها من دفع الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كلّ شخص معوق يتمّ تشغيله. كما أقرّ المشرّع التونسي لأوّل مرّة عقوبات مخالفة تطبيق إلزامية تشغيل الأشخاص المعوقين (المتمثلة في خطية تضاعف في صورة العود)، مع تحديد الجهة التي لها سلطة معاينة المخالفات وتحرير المحاضر في الغرض وهي تفقدية الشغل.

197- وفي حالة إصابة العامل بإعاقة ناتجة عن حادث شغل، فإن صاحب العمل ملزم بإبقائه في مركزه الأصلي أو تعيينه في مركز آخر شاغر يتماشى ومؤهلاته وخصوصيات إعاقته. وفي حالة العجز المطلق عن مواصلة العمل، يتم إحالة العامل المصاب على التقاعد حسب التراتيب الجاري بها العمل ويؤخذ وجوبا رأي اللجنة الإدارية المتناصفة أو اللجنة الإستشارية للمؤسسات حسب القطاع.

198- كما بادرت تونس منذ سنة 2004 بوضع برنامج خصوصي لتشغيل الأشخاص المعوقين بالتعاون مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تمّ في إطاره تنظيم قوافل تحسيسية للتعريف بمؤهلات الأشخاص المعوقين وإبرام عقود شغل مع المؤسسات وتمويل مشاريع خاصة لفائدتهم، وإسنادهم آلات تعويضية لتيسير تنقلهم لمواقع عملهم. في هذا الإطار، تتولى جمعية "بسمة" للنهوض بتشغيل المعوقين رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية معارفهم وتعزيز قدراتهم للتعويل أكثر ما يمكن على أنفسهم للاندماج في الحياة المهنية. كما تعمل على تطوير أساليب الإحاطة بالأشخاص المعوقين ونشر روح المبادرة لديهم من خلال تكثيف عمليات المساعدة والمساندة لهم في مختلف مراحل إقامة مشاريعهم المهنية منذ مرحلة التكوين إلى غاية الاندماج في عمل مؤجر أو مستقل. وتقوم جمعية "بسمة" للنهوض بتشغيل المعوقين بمساعدة الحرفيين من ذوي الإعاقة على ترويج منتجاتهم وتحفيزهم إلى المشاركة في مختلف المعارض والتظاهرات التجارية في مجال اختصاصهم. وتسهم كذلك في نشر الوعي لدى الرأي العام الوطني بأهمية العناية بظاهرة الإعاقة وبسبل الوقاية منها ومعالجتها والإحاطة بأصحابها وتهيئة الظروف الملائمة لهم حتى يندمجوا في مجتمعهم ويمارسوا أنشطتهم وأعمالهم.

199- كما قامت تونس بإحداث لجنة فنية مشتركة على مستوى الجهات تتكوّن من جميع الأطراف المتدخلة في مجال تشغيل الأشخاص المعوقين وتهدف إلى ا ستكشاف فرص التشغيل المتاحة بسوق الشغل والاطلاع على طلبات الشغل وقد مكّنت منذ سنة 2004 من تشغيل ما يقارب عن 500 2 شخص معوق.

200- ووعيا من تونس بأهمية التعريف بمؤهلات الأشخاص المعوقين لدى العموم يتمّ سنويا خلال شهر أيار/مايو من كل سنة تنظيم معرض وطني لبيع منتوجات وإبداعات الأشخاص المعوقين كما تمّ إحداث 13 فضاء جهويا قارّا لبيع منتوجات الأشخاص المعوقين.

201- وأمام ما تمثله التكنولوجيات الحديثة من أهمية في تحقيق الإدماج الاقتصادي للشخص المعوق قامت جمعية "بسمة" للنهوض بتشغيل المعوقين بإحداث موقع واب مختصّ لتشغيل المعوقين ورواق تجاري إلكتروني لتسويق منتوجات الأشخاص المعوقين .

202- وفي إطار تعزيز قابلية تشغيل الأشخاص المعوقين تمّ إحداث برنامج على مستوى وزارة التكوين المهني والتشغيل ينجز من قبل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ويتمثل في تمكين الأشخاص المعوقين من التكوين المهني الملائم لخصوصياتهم ولحاجيات سوق الشغل بالجهة التي يقطنون بها ممّا يؤهلهم للحصول على شغل. ويُخصص لحاملي الإعاقة نسبة 3 في المائة من مواطن التكوين بالمراكز القطاعية للتكوين المهني التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل فضلا عن الخدمات التأهيلية بالمؤسسات المختصة ومراكز التربية الخاصة لكل من يتعذر عليه التسجيل بالمنظومة العادية للتكوين.

203- وأمام ما يمثله بعث مشاريع خاصة من أهمية في تحقيق استقلالية الشخص المعوق، قامت تونس بتوفير عديد الآليات لتمويل المشاريع الصغرى لفائدة هذه الشريحة بما في ذلك البرنامج الوطني لبعث موارد الرزق للأشخاص المعوقين المعوزين القادرين على العمل والذي يتم بموجبه تمويل حوالي 700 مشروع سنويا.

204- كما أنّ الأشخاص المعوقين يتمتعون بأولوية الحصول على القروض لتمويل مشاريع صغرى من قبل البنك التونسي للتضامن والجمعيات التنموية حيث بلغت نسبة تمويل المشاريع لهذه الفئة 3 . 8 في المائة من جملة المشاريع المسندة.

205- وسعيا من تونس إلى تحفيز المتدخلين في النهوض بالأشخاص المعوقين وإدماجهم، تمّ إحداث جائزة رئيس الجمهورية لإدماج الأشخاص المعوقين، بمقتضى الأمر رقم 3026 لسنة 2005 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 المنقح والمتمم بالأمر رقم 1957 لسنة 2008 المؤرخ 19 أيار/مايو 2008. وهي تسند سنويا للأشخاص الماديين أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنظمات غير الحكومية أو الجمعيات التي ساهمت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إنجاز برامج أو مشاريع تساعد على إدماج الأشخاص المعوقين بما يدعم تعليمهم أو تكوينهم أو تشغيلهم أو تهيئة المحيط لفائدتهم أو تمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الترفيهية أو توظيف تكنولوجيات الاتصال لفائدتهم أو توسيع مجال انتفاعهم بالتكنولوجيات الحديثة أو كل عمل يساهم في ترسيخ ثقافة الإدماج ومبدأ تكافؤ الفرص.

206- وفي هذا الإطار، اقترحت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وضع استراتيجية مستقبلية تمكّن الأشخاص المعوقين من تأهيل مهني يواكب روح العصر بالإضافة إلى مزيد التحسيس والتوعية بتشغيل الأشخاص المعوقين، هذا ودعا الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا إلى وضع الإطار القانوني للورشات المحمية التي تبقى الوسط الفاعل في إدماج هذه الفئة.

المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

207- تعتبر تونس بلدا ذا دخل متوسط يبلغ عدد سكانه 10 مليون نسمة وأحد البلدان الأكثر قدرة على المنافسة بالقارّة الأ فريقية.

208- وتبرز الأرقام أن تونس ستتجاوز الأهداف المحدّدة على الصعيد العالمي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول 2015، حيث شهدت نسبة الفقر انخفاضا هاما لتصل إلى 3.8 في المائة سنة 2005.

209- وما انفكت الاستثمارات التي توظفها الدولة في المجال الاجتماعي تتزايد باستمرار، إذ تضاعفت حجم التحويلات الاجتماعية لتبلغ نسبة 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي ممّا أدّى إلى تسجيل المؤشرات التالية:

ارتفاع الدخل الوطني للفرد الواحد ليصل إلى 142 5 دينار تونسي سنة 2009.

الترفيع في الأجر الأدنى المضمون الصناعي والفلاحي سنويا.

تحسّن نسبة الأسر التونسية المالكة للمسكن حيث بلغت 80 في المائة سنـة 2008.

تخفيض نسبة وفيات الرضع ونسبة وفيات الأطفال دون سنّ الخامسة.

تحسين متوسط العمر المرتقب المتوقع عند الولادة ليبلغ 74 سنة 2009.

تطوّر نسبة التغطية الاجتماعية التي بلغت نحو 95 في المائة سنة 2009.

210- وفي إطار تحقيق مبدأ المساواة بين كافة المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الحالة الصحية، كفلت تونس الحق في مستوى معيشة لائق وفي الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المعوقين من خلال إقرار مبدأ مجانية العلاج والتداوي (الفصل 14 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 ا المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم) والتأهيل وإعادة التأهيل (الفصل 15) بالإضافة إلى إسنادهم الآلات التعويضية مجانا.

211- كما عملت على توفير الرعاية للشخص المعوق داخل أسرته من خلال إسناد منح قارة لفائدة الأشخاص المعوقين المعوزين قصد المساهمة في تغطية حاجياتهم الأساسية طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون التوجيهي، حيث بلغ عددها 23 ألف منحة من جملة 132 ألف منحة مسندة للعائلات المعوزة. كما يتمّ العمل على توفير مساكن اجتماعية لفائدة الأشخاص المعوقين المعوزين في إطار توفير السكن الاجتماعي لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.

212- ولقد دأبت تونس في إطار أولوياتها على تحقيق مستوى معيشة لائق لمختلف فئات المجتمع من خلال اتّباع مقاربة تنموية متكاملة ذات بعدين يشمل الأوّل معالجة اقتصادية تكفل مستوى نمو يشجع اندماج الفئات الضعيفة من السكان في دائرة الإنتاج ومعالجة اجتماعية مرافقة تضمن حماية اجتماعية وصحية ومساعدة خاصة لفائدة الفئات الضعيفة.

213- وتستفيد الشريحة المحدودة الدخل من مساعدة مباشرة من الدولة في إطار البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة بالإضافة إلى الا نتفاع بالعلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة.

214- كما مكّن صندوق التضامن الوطني من النهوض بالمناطق والأماكن النائية من خلال توفير البنية الأساسية والسكن وتوفير المرافق الصحية والتعليمية والكهرباء والماء الصالح للشرب والمواصلات وموارد الرزق بأكثر من 800 1 منطقة. وفي هذا المجال، دعت مكونات المجتمع المدني إلى ضرورة الترفيع في المنحة المسندة إلى الأشخاص المعوقين غير القادرين على العمل.

المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

215- إن تونس وعملا منها على تمتيع جميع المواطنين بحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور على قدم المساواة وخاصة منها الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة نص الفصل الأول من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم على "ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص المعوقين وغيرهم من الأشخاص ...".

216- ومن هذا المنطلق، ضمن المشرع التونسي للأشخاص المعوقين حقهم في المشاركة في الحياة السياسية ، كناخب ومنتخب حيث لا تعتبر الإعاقة مانعا من ممارسة هذا الحق (المجلة الانتخابية والدستور التونسي).

217- وإعمالا لهذا الحق، تمّ تشريك الأشخاص المعوقين في الاستشارات الوطنية من خلال جمعياتهم أو مباشرة في الاستشارة الوطنية للشباب والاستشارة الوطنية للرياضة والاستشارة الوطنية للثقافة.

218- كما مكن المشرّع التونسي الأشخاص المعوقين من حرية الانتماء إلى الأحزاب السياسية والتعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات التي تخضع إلى أحكام القانون رقم 154 لسنة 1959 المتعلق بالجمعيات المنقح والمتمم بالقانون رقم 25 لسنة 1992 المؤرخ 2 نيسان/أبريل 1992.

219- كما خصّ المشرع التونسي، ضمن أحكام القانون التوجيهي لسنة 2005، الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بباب خاص يؤمن الدعم الفني والمادي المسند لها والذي نصّ ضمن أحكامه على:

ترسيخ مبدأ الشراكة من خلال عمل الجمعيات على معاضدة مجهود الدولة في النهوض بالأشخاص المعوقين

التزام الدولة بتقديم الدعم المادي والفني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

220- كما نصّت القوانين الأساسية لبعض الجمعيات على وجوب تمثيل الأشخاص المعوقين بهيئاتها كالاتحاد الوطني للمكفوفين والاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا.

221- وفي إطار إعمال هذا الحق، دعت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة إلى ضرورة أن يكون للأشخاص المعوقين حصة في جميع اللجان والمجالس البلدية والتشريعية والهيئات عن طريق التعيين.

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

222- وعيا منها بأهمية هذا الجانب في تحقيق التوازن النفسي والاستقلال الذاتي لفائدة الشخص المعوق ضمنت تونس حق الشخص المعوق في ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والاستفادة منها وعملت على إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة هذه الأنشطة بصفة عادية.

223- كما منح المشرع التونسي تشجيعات وتسهيلات لتيسير ممارسة الأشخاص المعوقين لهذه الأنشطة حيث نصّ الفصل 36 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وأقرّ لفائدتهم مجانية الدخول إلى المتاحف والمعالم الأثرية والملاعب والفضاءات الرياضية والترفيهية بالفصل 37 من نفس القانون.

224- هذا إضافة إلى إقرار إلزامية تدريس مادّة التربية البدنية لفائدة الأشخاص المعوقين بالمنظومة العادية للتربية وبمراكز التربية المختصّة. وعملت الدولة في هذا الإطار على توفير إطار مختص في التربية البدنية والرياضية للأشخاص المعوقين من خلال إدراج هذا الاختصاص بالبرامج الرسمية بالمعاهد العليا للتربية البدنية، كما ألزمت مؤسسات التربية المختصة في رعاية الأشخاص المعوقين على إحداث نوادي ثقافية وترفيهية تقوم بالتأطير الرياضي والثقافي لفائدة منظوريها.

225- كما تمّ بموجب الاتفاقية المتعلقة بضبط إطار التعاون بين دور الثقافة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية والمراكز التابعة لها والهياكل المكلّفة بتنفيذ البرنامج الوطني لتعليم الكبار الممضاة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2007، العمل على تعزيز وتكثيف التنشيط الثقافي للمعوقين وغيرهم من الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وتوسيع دائرة استقطاب دور الثقافة لهم والرفع من درجة إسهامهم في إثراء أنشطة دور الثقافة.

226- وعملا على تيسير ممارسة الأشخاص المعوقين لحقهم في الترفيه، قامت تونس بتهيئة بعض الشواطئ لفائدتهم. وأمام الدور الهام الذي تؤديه الرياضة في حياة الشخص المعوق، تمّ إحداث جامعة تونسية لرياضة المعاقين سنة 1988 تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة تشرف على رياضة المعوقين، من ذلك ألعاب القوى والألعاب الجماعية ينضوي تحت لوائها 153 نادي رياضي وجمعية ينشط بها حوالي 825 3 مجاز. وتعمل الوزارة على تعميم التربية البدنية والأنشطة الرياضية بمختلف جهات البلاد وتنويع الاختصاصات بعدم الاقتصار على ألعاب القوى والرياضات الجماعية بإدخال رياضات جديدة كالبوتشة " Boccia " لفائدة المصابين بالشلل الدماغي ومرضى العضلات. ونتيجة لهذه السياسة، تألق رياضيو النخبة من المعوقين والبالغ عددهم 70 بحصولهم على 21 ميدالية منها 9 ذهبية خلال الألعاب البرا أولمبية ببكين لسنة 2008.

227- وفي هذا الإطار، أكّدت الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وخاصة الاتحاد الوطني للمكفوفين على ضرورة أن يكون الخطاب الثقافي متاحا للجميع بما فيهم الأشخاص المكفوفين من خلال عرض أشرطة سينيمائية مهيأة لل م كفوفين (Audio vision) أو تهيئة أجنحة خاصة للمكفوفين بالمتاحف. ودعا الاتحاد المذكور الدولة إلى إقرار تشجيع استثنائي للمبدعين من الأشخاص المعوقين.

228- كما أبدى الاتحاد الوطني للمكفوفين ارتياحه للإنجازات التي يتمتع بها الشخص المعوق في تون س مذكّرا بأن الحقوق التي لم يبد بشأنها ملاحظات تمثل نقاطا مضيئة في حياة الشخص المعوق بتونس وهي مصدر تألّقه واندماجه.

المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات

229- أدركت تونس أهمية جمع الإحصائيات والبيانات والبحوث ودورها في وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الكفيلة بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم فبادرت منذ سنوات بالقيام بمسوحات وطنية وإحصائية حول الوضع العام للأشخاص المعوقين بالبلاد حسب نوع الإعاقة والجنس والفئة العمرية وسبب الإعاقة والحالة الاجتماعية والوسط (حضري، ريفي).كما تمّ إدراج الإعاقة ضمن التعداد العام للسكان والسكنى الذي تنجزه تونس كل 10 سنوات.

230- وفي إطار توفير معطيات حينية حول الأشخاص المعوقين تم تركيز منظومة معلوماتية تتضمن المعطيات الخاصة بالمعوقين وبالخدمات والبرامج الموجهة إليهم وسيتم استغلالها بداية من سنة 2011.

231- كما تمّ خلال سنة 2003 إجراء مسح وطني حول عدد الأشخاص المعوقين الذي بيّن أن نسبة الإعاقة بالبلاد تبلغ 1 . 56 في المائة من مجموع السكان كما تمّ إنجاز العديد من المسوحات الخصوصية حول بعض الفئات من المعوقين كالأشخاص عميقي الإعاقة بالبيت وبحوث إيلافية حول الصمم وعميقي الإعاقة خلال سنة 2008.

232- هذا ولا تقتصر الإحصائيات والبيانات على الجانب الكمي فقط بل تشمل الجانب التقييمي للبرامج الوطنية التي تستهدف النهوض بالأشخاص المعوقين لمزيد تصويبها وتحسين مردوديتها حيث تمّ في هذا الإطار إنجاز بحوث تقييمية لبرنامج بعث موارد رزق للمعوقين وبرنامج إسناد الآلات التعويضية.

233- وقد كان لهذه الدراسات والبحوث أثر إيجابي في تصويب البرامج وتشخيص التعديلات الضرورية. وقد بادرت تونس بنشر نتائج هذه الإحصائيات والبحوث ببوابة الأشخاص المعوقين.

المادة 32 التعاون الدولي

234- إن تونس وسعيا منها لتطبيق أحكام المادّة 32 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي ترمي إلى تعزيز أوجه التعاون الدولي ودعم الجهود الوطنية الرامية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية من خلال تمتين الشراكة مع المنظمات الدولية العاملة في المجال تقوم بتشريك الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الممثلة لهم في برامج التعاون الدولي المختلفة، حيث تمّ إمضاء بروتوكولات مع هياكل إقليمية كبروتوكول التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبعض منظمات جامعة الدول العربية.

235- وفيما يتعلّق بالتعاون الدولي مع المنظمات الدولية على غرار منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليون ي سيف ومنظمة التأهيل الشامل منظمة "إعاقة دولية" الفرنسية فقد استهدفت:

دعم الاستراتيجية الوطنية في مجال الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين.

تنظيم دورات تكوينية ورسكلة لفائدة المتدخلين في المجال.

تنظيم حملات تحسيسية حول الإعاقة والمعوقين.

236- وتهدف برامج التعاون الدولي بمختلف مكوناتها، إلى النهوض بالأشخاص المعوقين ودعم إدماجهم في الحياة العامّة من خلال تركيز مشاريع تشمل التكوين والتأهيل والإدماج من ذلك مشروع دعم الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين في إطار التعاون التونسي الإسباني الذي يستهدف التأهيل والإدماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين ذهنيا والصمّ ومشروع دعم الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين في إطار التعاون التونسي الإيطالي (2001-2008).

237- كما يتمّ في إطار برامج التعاون الدولي تشريك الأشخاص المعوقين في تبادل الزيارات مع أطراف الشراكة والانتفاع ببرامج التدريب وتبادل الخبرات، من ذلك تنظيم دورات تدريبية في كيفية تركيز المشاريع وإدارتها في إطار التعاون التونسي الإيطالي خلال سنة 2010.

238- كما تمّ تنظيم 4 دورات تدريبية بإيطاليا خلال سنتي 2008 و2009 للاطلاع على التجربة الإيطالية في مجال الإدماج المدرسي والمهني للأشخاص المعوقين وبرامج تحسين مهارات الأخصائي الاجتماعي في مجال الإعاقة. هذا بالإضافة إلى تبادل زيارات التعاون بين كلّ من فرنسا وبلجيك ا وغيرها للاطلاع على التجارب المختلفة في مجال تأهيل وإدماج الأشخاص المعوقين. كما قامت تونس في إطار التعاون الدولي مع الجانب الفرنسي بتركيز مشروع استعمال الحيوان كوسيط تربوي وعلاجي للتكفل بالأشخاص المعوقين.

239- كما يتمّ حاليا إدراج اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كإطار عمل في مختلف بروتوكولات التعاون المتعلقة بمسائل الإعاقة ومن ذلك إدراجها ضمن مشروع البروتوكول المتعلق ببرنامج التعا ون التونسي الإيطالي (2009 -2011 ) استنادا لأحكام المادة 32 منها.

المادة 33 التنفيذ والرصد على المستوى الوطني

240- إن تونس وفي إطار تنفيذ المادّة 33 من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلّقة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والرصد على الصعيد الوطني قامت بتعيين المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقين المحدث بمقتضى الأمر رقم 3029 لسنة 2005 ا المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 كجهة تنسيق داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

241- أما فيما يتعلّق بإحداث آلية مستقّلة لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها فقد قبلت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية القيام بهذه المهمّة باعتبارها جهة حقوقية مستقلّة.