الأمم المتحدة

CRPD/C/TUN/Q/1/Add.1

Distr.: General

11 March 2011

Original: Arabic

ال ل جن ة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة ال خامسة

جنيف، 11 - 15 نيسان /أ بريل 201 1

تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية ال دولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الردود المقدمة من حكومة تونس على قائمة المسائل (CRPD/C/TUN/Q/1) المقرر النظر فيها أثناء دراسة التقرير الأولي لتونس ( CRPD/C/TUN/1 ) * **

[18 شباط/فبراير 2011]

ردود تونس على قائمة المسائل المقرر تناولها أثناء نظر اللجن ة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التقرير الأولي لتونس

السؤال رقم 1

يرجى بيان ما إذا كان الأشخاص المصابو ن بإعاقات ذهنية يعتبرون "أشخاصا ً ذوي إعاقة"، ويحق لهم من ثم الحصول على الاستحقاقات المخصصة لتلك الفئة من الناس بموجب القانون التوجيهي رقم 83 (2005).

1 - يعتبر الأشخاص المصابون بإعاقات ذهنية من بين الأشخاص ذوي الإعاقة إذا أثبتت الفحوصات الطبية والنفسية والوظيفية أن هذه الإعاقة تؤدّي إلى نقص دائم في قدراتهم العقلية بما يحدّ من قدرتهم على أداء نشاط أو أكثر من الأنشطة الأساسية اليومية الشخصية أو الاجتماعية ويقلّص من فرص إدماجهم في المجتمع.

2 - وتعتمد اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقين في دراستها للملفات على جدول تقييم الإعاقة، لتحديد مدى استقلالية الشخص على مستوى الاتصال والتحرّك، والاعتناء بالذات والحياة المنزلية والمجالات الكبرى للحياة (الدراسة، الشغل والمعاملات المالية الشخصية، إ لخ) والعلاقات والمعاملات مع الغير والحياة الجماعية.

3 - وعند إقرار هذه اللجنة بتوفر شروط الإعاقة حسب جدول تقييم الإعاقة، تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إسناد الشخص ذي الإعاقة الذهنية بطاقة إعاقة تمكنه من الحصول على المنافع والامتيازات التي يكفله ا القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعاقين وحمايتهم.

السؤال رقم 2

يرجى ذكر المؤسسة أو المنظمة المخولة، إن وجدت، للبت في مختلف المسائل المعروضة في الفقرة 41 من التقرير الأولي (CRPD/C/TUN/1) وذكر الجهات التي يجوز لها عرض الملفات كي يبت فيها. ويرجى بيان ما إذا كان القانون ينص على استعراض تلك القرارات استعراضا ً منتظما ً . وإذا كان الأمر كذلك، متى تكون عمليات الاستعراض وما وتيرتها؟

4 - إن المؤسسة التي لها صلاحيات للبت في مختلف المسائل المعروضة في الفقرة 41 من التقرير الأوّلي (CRPD/C/TUN/1) (طبيعة الإعاقة ودرجتها ونوع بطاقة الإعاقة ومدّة صلوحيتها وتجديدها والمنافع والامتيازات التي تخوّلها والملفات المتعلقة بطلب أجهزة وآلات تعويضية ومساعدات فنية وملفات الأطفال المعوقين المرشحين للإدماج المدرسي بالمسار العادي) هي اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقين وفق ما نص عليه الأمر رقم 3086 لسنة 2005 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، والمخول لها دراسة والبت في المسائل التالية:

الملفات التي تحال عليها لإقرار صفة "شخص معوق" وتحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها ونوع بطاقة الإعاقة ومدة صلاحيتها والمنافع والامتيازات التي تخولها حسب متطلبات الإعاقة والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمعني ؛

الملفات التي تحال عليها والمتعلقة بطلب أجهزة وآلات تعويضية ومساعدات فنية ميسرة للإدماج ومساعدة الغير ؛

ملفات الأطفال المعوقين المرشحين للإدماج المدرسي بالمسار العادي وتوجيههم نحو المؤسسات التعليمية والتربوية والتدريبية الملائمة لوضعهم ؛

توجيه الأشخاص المعوقين المرشحين للتدريب المهني وإعادة التأهيل والتشغيل نحو مسالك الإدماج المناسبة لوضعهم ؛

ملفات طلب إيداع لدى أسرة تكفّل أو بمؤسسة إيواء ورعاية الأشخاص المعوقين ؛

ملفات طلب التمتع بخدمات رعاية بالبيت للأشخاص شديدي الإعاقة غير القادرين على التنقل ؛

في كل المسائل التي يعرضها عليها والي الجهة والمتعلقة بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

والرأي الذي تصدر ه هذه اللجنة ملزم ويُعتمد بصفة آلية من طرف المصالح المختصّة لإسداء الخدمات المذكورة.

5 - أمّا بالنسبة لوتيرة اجتماع اللّجنة الجهوية للأشخاص المعوقين، فقد نصّ الأمر رقم 3086 لسنة 2005 على أن تجتمع اللجنة المذكورة مرتين في الشهر، وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك.

6 - ولضمان شفافية عمل هذه اللجنة، يمكن للمعني بالأمر في حالة رفض طلبه الحصول على "بطاقة الإعاقة" أو عدم الموافقة على الخدمة المطلوبة أن يطلب بواسطة رسالة مضمونة الوصول من الإدارة الجهوية المختصة ترابيا إعادة النظر في القرار المطعون فيه. وفي هذه الحالة يتعين عليه تقديم مؤيدات جديدة في أجل أقصاه شهرين من تاريخ إعلامه بقرار الرفض. كما يمكن لصاحب بطاقة إعاقة طلب إعادة النظر في ملفّه في حالة ظهور تغيير أو تطوّر في حالته الصحية مبرّرا ً بمؤيدات طبية.

7 - هذا وتوجّه اللّجنة المذكورة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما ً من نهاية كل ستة أشهر تقريرا ً حول نشاطها خلال السداسي المنقضي إلى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. وبالنسبة للجهة التي يجوز لها عرض الملفات على اللجنة الجهوية، فهي الإدارة الجهوية المكلّفة بالشؤون الاجتماعية.

السؤال رقم 3

يرجى ذكر التدابير المعتمدة لمتابعة التوصيات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. ويرجى تقديم تفاصيل وخطوط زمنية

8 - تم اتخاذ العديد من التدابير لمتابعة تنفيذ توصيات منظمات المجتم ع المدني التي نذكر منها:

إمكانية الوصول

9 - أعربت بعض الجمعيات عن قلقها بخصوص وجود أماكن ببعض الجهات داخل الجمهورية لا تستجيب لشروط التهيئة وتيسير الوصول وهي تدعو الجهات المعنية في الدولة إلى تفادي هذه النقائص وتهيئة الأماكن العمومية، وإدراج الصورة الرمزية إلى جانب العبارات المكتوبة التي تدل على الأماكن الخاصة والعامة.

10 - وفي الإجابة على ذلك يمكن الإشارة إلى أن الخطة الوطنية لتهيئة المحيط تستهدف كل الأماكن العمومية بكل ولايات الجمهورية وذلك في إطار برنامج يتم تنفيذه تدريجيا حسب الإمكانيات والأولويات (مدارس، معاهد، مستشفيات، أماكن ثقافية ورياضية ، إ لخ). وتتم متابعة برنامج التهيئة من قبل مصالح كل الوزارات أو الهياكل المعنية.

حرية الشخص المعوق وأمنه

11 - في إطار تفعيل دور الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كآلية وطنية لرصد ومتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انعقد اجتماع بمقرها يوم 17 حزيران/يونيه 2009 حضرته أهم الجمعيات المهتمة بالمعوقين، تم فيه بالخصوص الاستماع إلى مشاغلها والتعرف على اقتراحاتها وتطلعاتها، ومن بين المقترحات:

تكوين لجنة متابعة ممثلة لكافة أصناف الإعاقات (البصرية والسمعية والعضوية والذهنية والمتعددة) تجتمع مرتين في السنة. وفي هذا الصدد تساهم مختلف الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والممثلة لكافة أصناف الإعاقات في مختلف المجالس واللجان التي تعتني بشؤون المعوقين وتبد ي رأيها وتتقدم بمقترحاتها وتوصياتها التي تؤخذ بعين الاعتبار. وبخصوص لجنة المتابعة، فقد تم تعيين الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كآلية وطنية لرصد ومتابعة تنفيذ الاتفاقية ويمكن الالتجاء إليها كلما رأت الجمعيات ضرورة لذلك ؛

وضع خطة لتحسيس الأطراف المعنية بضرورة القيام بما يلزم لضمان التطبيق الكامل لأحكام النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بالأشخاص المعوقين في كافة المجالات.

12 - وفي هذا المجال يتجه التذكير أنه تم تنظيم العديد من الأنشطة للتعريف بالقانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، وتحسيس الأطراف المعنية بأحكامه من ذلك عقد ندوات بكل ولايات الجمهورية ضمت مختلف الإطارات الحكومية على المستوى الجهوي والجمعيات العاملة في مجال المعوقين والمعوقين وأولياؤهم. كما تم إصدار كتيب يتضمن النصوص القانونية والترتيبية والاتفاقية الدولية وتوزيعه على أوسع نطاق. ويتواصل الجهد في المجال على مستوى وسائل الاتصال السمعية والبصرية.

العمل على إدراج بعض أمراض الأشخاص المعوقين ضمن قائمة الأمراض المزمنة المشمولة بتغطية كاملة للتكاليف على غرار مرض العضلات الذي يعتبر من بين الأمراض المزمنة المشمولة بتغطية كاملة للتكاليف ؛

التدخل لدى الجهات المسؤولة لتمكين المعوقين من التمتع بالإعفاء الجبائي والجمركي الكامل بالنسبة إلى الآلات والمعدات الخاصة بهم.

13 - في الإجابة على ذلك يجدر التأكيد على تمتع آلات المساعدة والوسائل التعليمية والبيداغوجية الموجهة للأشخاص المعوقين بالإعفاء الكل ي الجبائي والجمركي. ويمكن إدراج آلات أو معدات أخرى بطلب كتابي من الجمعيات في الغرض.

تشجيع بعث جمعيات مساعدي الأشخاص شديدي الإعاقة بالمنازل نظرا ً لحاجة مرضى العضلات لهذه الجمعيات ولتفادي النقص في هذا الخصوص.

14 - وجوابا ً على ذلك، فقد تم بعث جمعية خاصة بمساعدة شديدي الإعاقة بالبيت، كما تقدم عديد الجمعيات والفروع التابعة لها خدمات الرعاية والتأهيل لفائدة عميق ي الإعاقة ببيوتهم ومن بينهم مرضى العضلات. ويتم بعث الجمعيات بمبادرات فردية أو جماعية من المواطنين وليس هناك ما يمنع من تكوين الجمعيات مهما كانت مجالات تدخلها.

ضبط برنامج زيارات تقوم بها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى بعض الجمعيات والمؤسسات ضمن المهام الموكولة إليها.

15 - وفقا ً لأحكام الفصل الخامس من القانون المنظّم للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية يتولى رئيس الهيئة القيام بزيارات مفاجئة إلى الهياكل الاجتماعية المهتمّة بذوي الاحتياجات الخصوصيّة وذلك للتثبّت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاصّ بحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة .

الحماية من التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

16 - دعت الجمعيات إلى ضرورة تكثيف الجهود التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية والثقافية وغيرها في هذا المجال للتوقي من مثل هذه الممارسات.

17 - وفي هذا المجال نشير إلى أن مجلة حماية الطفل الصادرة بموجب القانون رقم 92 لسنة 95 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 تضمن لفائدة الأطفال بصفة عامة والأطفال ذوي الإعاقة بصفة خاصة الحماية من التعرض لمختلف أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، كما اعتبرت نفس المجلة أنّ سوء استغلال الطفل جنسيا ً أو اقتصاديا ً واعتياد سوء معاملت ه من ضمن الحالات الصعبة التي تقتضي التدخّل السريع لحماية الأطفال عبر مؤسستي مندوب حماية الطفولة وقاضي الأسرة.

مؤسسة مندوب حماية الطفولة

18 - يتدخل مندوب حماية الطفولة الذي هو خبير في المجال الاجتماعي في جميع الحالات التي من شأنها أن تعرّض صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية للخطر وذلك نتيجة الوسط الذي يعيش فيه أو نتيجة تعرضه لشتّى أنواع الإساءة والاستغلال.

19 - ويعتبر مندوب حماية الطفولة أحد أهم الآليات الاجتماعية لحماية الطفولة المهددة، ويوجد بكل ولاية مندوب حماية الطفولة على أنه يمكن عند الحاجة إحداث أكثر من خطة مندوب بنفس الولاية ضمانا للتدخّل السريع والناجع لحماية الأطفال من كل ما من شأنه أن يشكّل خطرا عليهم.

20 - واعتبارا لأهمية آليات الإشعار في تفعيل دور المجتمع في حماية الأطفال من شتى أنواع العنف والإساءة والاستغلال أقرّت مجلة حماية الطفل واجب إشعار مندوب حماية الطفولة بجميع الوضعيات الصعبة التي يعيشها الأطف ال وهي تتمحور حول تهديد صحتهم و سلامتهم البدنية والمعنوية والاقتصادية .

21 - وتأكيدا ً على أهمية هذه الآلية في حماية الأطفال المهددين تم سحب واجب الإشعار على الخاضعين للسرّ المهني مع إقرار الحماية القانونية للقائمين بهذا الواجب من خلال عدم مؤاخذتهم في حال قيامهم عن حسن نية بواجب الإشعار إذا ما تبيّن عدم صحته.

مؤسسة قاضي الأسرة

22 - يتعهد قاضي الأسرة بوضعية الطفل المعوق المهدد بسبب تعرضه للاستغلال أو العنف أو الاعتداء ليتخذ في شأنه القرار الملائم لإخراجه من الحالة الصعبة التي يعيشها مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى التي يجب على جميع المحاكم والسلطات الإدارية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العمومية أو الخاصة أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ أي إجراء يتعلق بالطفل.

23 - ويمكن لقاضي الأسرة في حال ما إذا كان مصدر العنف أو الاستغلال أو الاعتداء عائلة الطفل، أن يقرر فصله عن عائلته ووضعه لدى عائلة استقبال أو لدى مؤسسة اجتماعية أو تربوية مختصة أو لدى مركز للتدريب أو للتعليم، كما له أن يخضع الطفل المتضرر للاستغلال أو الاعتداء أو العنف إلى العلاج الطبي إذا ما حصلت له مضرّة بدنية أو معنوية وذلك ضمانا لاندماج الطفل من جديد في المجتمع.

24 - ويعيش الطفل الذي ترتكب ضدّه إحدى الجرائم المتصلة بالعنف حالة صعبة تستوجب تدخّل قاضي الأسرة لمعالجة الأسباب والظروف الذي جعلته عرضة لهذه الجرائم.

التنقل الشخصي

25 - دعت بعض الجمعيات إلى ضرورة الإعفاء الكل ي من الأداءات ( الجمركية والضريبية) الموظفة على جميع الأجهزة والمعينات اللازمة لتيسير حياة الأشخاص المعوقين وإدماجهم في المجتمع.كما دعت إلى ضرورة تسريع تنفيذ الخطة الوطنية لتهيئة المحيط وإعطاء الأولوية لتهيئة الأماكن الإدارية والهياكل العمومية بما ييسر وصول الشخص المعوق للخدمة.

26 - ويلاحظ في هذا الصدد أن كل الأجهزة والآلات التعويضية والميسرة للإدماج المستعملة من قبل الأشخاص المعوقين معفاة من الأداءات (الجمركية والضريبية) والوسائل والأدوات والتجهيزات البيداغوجية والتربوية والعلمية والثقافية والرياضية والترفيهية الخاصة بالأشخاص المعوقين والميسرة لإدماجهم عند التوريد والصنع والبيع طبقا للفصل 49 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005. كما تم الشروع في تنفيذ الخطة الوطنية لتهيئة المحيط بإعداد برامج قطاعية لتهيئة مقار الوزارات والهياكل التابعة لها بما ييسر تنقل الأشخاص المعوقين.

التأهيل وإعادة التأهيل

27 - دعت الجمعيات إلى ضرورة مزيد توفير مستلزمات العمل الحديثة وموارد بشرية ومادية لضمان تأهيل وإعادة تأهيل ذي نوعية. وتتمتع الجمعيات بالدعم المالي والفني لتحسين الخدمات المقدمة لفائدة منظوري الجمعيات (تمويل مشاريع وبرامج، توزيع تجهيزات إعلامية وبرمجيات ملائمة، حافلات ووضع إطارات مختصّة على الذمة، الرسكلة وتدريب لفائدة الإطارات التربوية والبيداغوجية والإدارية)، مع الإشارة إلى الترفيع في مقدار الاعتمادات المخصصة للجمعيات بنسبة 60 في المائة بالنسبة إلى الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2014.

العمل والعمالة

28 - اقترحت الجمعيات وضع ا ستراتيجية مستقبلية تمكن الأشخاص المعوقين من تأهيل مهني يواكب روح العصر بالإضافة إلى مزيد التحسيس والتوعية بتشغيل الأشخاص المعوقين. كما دعا الا تحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا إلى وضع الإطار القانوني للورشات المحمية التي تبقى الوسط الفاعل في إدماج هذه الفئة.

29 - وتم في هذا الصدد مراجعة كل اختصاصات التدريب وبرامجه مع الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص ذوي المستوى التعليمي المتدني ويشمل هذا الإجراء الأشخاص المعوقين. أما بالنسبة إلى التحسيس والتوعية بتشغيل الأشخاص المعوقين، فقد شرع متفقدو الشغل خلال الزيارات التي يقومون بها إلى المؤسسات بمهمة التوعية وإصدار مطوية حول تشغيل الأشخاص المعوقين وموافاة الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة بها قصد تعميمها على المؤسسات المنضوية تحت لوائه إلى جانب تخصيص حصص إذاعية بكل الإذاعات حول الموضوع وتنظيم ندوات وملتقيات في الغرض.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

30 - دعت الجمعيات إلى ضرورة الترفيع في المنحة المسندة إلى الأشخاص المعوقين غير القادرين على العمل. وتمّ في هذا لشأ ن الترفيع في المنحة المسندة إلى الأشخاص المعوقين المعوزين غير القادرين على العمل بالتوازي مع الترفيع في أسعار المواد الأساسية وقد تمّ الترفيع فيها سنة 2010 بنسبة 12 في المائة. هذا بالإضافة إلى تمتيع أبنائهم المتمدرسين بمنحة إضافية تتراوح بين 16في المائة و48 في المائة من مقدار المنحة حسب عدد الأطفال.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

31 - دعت الجمعيات إلى ضرورة أن يكون للأشخاص المعوقين حصة في جميع اللجان والمجالس البلدية والتشريعية والهيئات عن طريق التعيين. ويلاحظ في هذا الصدد، أن المواثيق الدولية نصت على اعتماد الانتخاب الحر للمشاركة في إدارة الشأن العام (المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، وهو ما تطبقه القوانين في تونس المتعلقة بالترشح للمجال س التشريعية أو البلديات أو الهيئات التي هي حق لكل مواطن دون تمييز قائم على الجنس أو الإعاقة أو غير ذلك من مظاهر التمييز الأخرى.

32 - وتعتمد تونس تقنية الحصة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الهياكل والمجال س الت ي تكون العضوية فيها بالتعيين على غرار مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية ورعاية الأشخاص حاملي الإعاقة والهيئة العليا للحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

33 - أكدت الجمعيات وخاصة الا تحاد الوطني للمكفوفين على ضرورة أن يكون الخطاب الثقافي متاحا ً للجميع بما فيهم الأشخا ص المكفوفين من خلال عرض أشرطة سينمائية مهيأة للمكفوفين (audio vision) أو تهيئة أجنحة خاص ـ ة للمكفوفين بالمت ـ احف. كما دع ـ ا الا تحاد الوطني للمكفوفين الدولة إلى إقرار تشجيع استثنائي للمبدعين من الأشخاص المعوقين. ويجري العمل حاليا ً بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للمكفوفين على تجسيم هذا المقترح.

النساء الحاملات للإعاقة

34 - أشارت الجمعيات إلى ضرورة إدماج ذوات الإعاقة من الفتيات والنساء في برامج التدريب المهني ومساعدتهن على بعث مشاريع خاصة. كما دعت الجمعية التونسية لمساعدة الصم إلى ضرورة تعريف المجتمع بواقع المرأة الصماء داعية الوزارات والمنظمات التي تعنى بالمرأة بضرورة إشراكها بصورة كاملة وفاعلة في كل المجالات وتعزيز البحوث والدراسات حول واقع المرأة الصماء.

35 - وبالنسبة إلى برامج التدريب المهني سواء كان ذلك بالمراكز العمومية أو التابعة للجمعيات فهي مفتوحة إلى الجنسين شريطة توفر الشروط الموضوعية المتعلقة بالاختصاص.

36 - كما تمّ الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد الدراسات والبحوث والبرامج بما في ذلك مجال الأشخاص المعوقين بصفة عامّة.

الأطفال الحاملين للإعاقة

37 - أشارت الجمعيات إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في التعريف بحقوق الطفل المعوق داعية إلى تكثيفه ومؤكدة في نفس السياق على دور الأسرة في ترسيخ قيم ومبادئ وأسس ثقافة حقوق الطفل المعوق.

38 - وفي هذا المجال نشير إلى أن وسائل الإعلام في تونس خلال العشرية المنقضية طورت برامجها وطوعتها لتكون إحدى آليات العناية بتنشئة الطفل ووسيلة من وسائل التعبير المتاحة له والمعبرة عن حاله ووضعه دون تمييز مهما كان أساسه.

ا لإعلام الموجه للطفل

39 - تجلى اهتمام الصحف اليومية ذات الحضور المكثف في تونس بالمسائل المتعلقة بالطفولة من خلال تخصيص مساحات أوسع لها، إلى جانب تزايد عدد المجلات الموجهة للطفل بما أتاح أماكن إعلامية لنشر ثقافة حقوق الطفل تتماشى مع حاجياته في ال مجال ال صحي، ال اجتماعي، ال ثقافي ، و ترمي إلى تثقيف الطفل وترسيخ قيم ومبادئ وأسس ثقافة حقوق الطفل لدى الأسرة والمجتم ع .

40 - كما سعت القنوات التلفزية إلى دعم الأماكن المخصصة لبرامج الأطفال وركزت هذه البرامج على اهتمامات الطفل ومشاغله وانتظاراته معتمدة على ربط الطفل بمحيطه وبيئته، وإتاحة الفرص للأطفال للمساهمة في البرامج الموجهة إليهم قصد تنمية ملكاتهم وإذكاء روح المبادرة والمسؤولية لديهم.

41 - وقد خصّصت التلفزة الوطنية بقناتيها الفضائيتين حيزا ً كبيرا ً من مساحة البث في كل شبكة فصلية أو مناسبتية لبرامج تنتج بإمكانيات المؤسسة وأخرى تنتقى من الإنتاج المستورد بما يتوافق وحاجيات الطفل مع الحرص على تحقيق الأهداف التالية:

تمكين الطفل من التعرف على الإجراءات والتشريعات التي سنت لفائدته وذلك قصد تعويده على تحمل المسؤولية والمشاركة تجسيما للحقوق الأساسية للطفل ؛

التعريف بأهداف الخطة العشرية الثانية لفائدة الطفولة "عالم صالح للأطفال" ؛

التغطية الإعلامية والتعريف بمكاسب الطفولة في تونس (برلمان الطفل، مجالس بلدية ، إ لخ ) ومتابعة دوراتها ؛

الحرص على ترسيخ مبدأ عدم التمييز في محتوى البرامج الموجهة إلى الأطفال من خلال إبراز تكاف ؤ الفرص والتساوي في الحقوق والواجبات بين الأطفال ؛

ا لحرص على حماية الطفل من كل أشكال العنف من خلال تجنيبه كل المشاهد العنيفة ؛

الحرص على إبراز روح التسامح والمواطنة لدى الأطفال وتنمية حسّهم المدني.

42 - ويتمّ من خلال هذه الشبكة الحرص على إتاحة الفرص لكل الأطفال المبدعين والمتميزين في أي مجال كان لإبراز مواهبهم والتعريف بأنشطتهم على شاشة التلفزة بالإضافة إلى إشراك فئ تي الأطفال والمراهقين، و أعضاء من برلمان الطفل سواء من خلال الحضور في الاستوديو والمشاركة المباشرة في الحوارات أو من خلال الريبورتاجات التي استهدفتهم.

43 - أمّا المحطات الإذاعية الوطنية فهي تسعى إلى تخصيص المزيد من المساحات الزمنية للبرامج المتعلقة بالطفولة والتي تصل إلى حوالي 21 ساعة بث أسبوعيا ً إلى جانب تغطيتها للتظاهرات الخاصة .

44 - ويتم من خلال هذه البرامج إبراز حقوق الطفل وواجباته مع التأكيد على مجموعة من القيم وخاصّة الانتماء إلى تونس وحب الوطن وحب الوالدين وغرس معاني التضامن والتسامح والعمل ، و التحسيس بأهمية البيئة والمحافظة على نظافة المحيط وقواعد المرور ، كما تؤكد على أهمية التواصل مع الآخرين وخاصة الحوار داخل الأسرة مع الإخوة والوالدين أو في الوسط المدرسي أو في الوسط الثالث.

45 - كما تقوم الإذاعات التونسية بتغطية دورات برلمان الطفل التي تنعقد بمجلس النواب إضافة إلى نشاط بعض المجالس البلدية للأطفال في عدد من المساحات التنشيطية المباشرة .

46 - وبما أنّ الصحافة الإلكترونية تمثل إحدى أهم وسائل الإعلام التي لها صبغة خاصة ونمط فعال في إيصال المعلومة والتفاعل معها عبر طرق عرض وبث متميزة، فهي تقوم بما يلي :

متابعة الانجازات التي يتمّ تنفيذها لفائدة الطفولة والتعريف بها (إحداث نوادي أطفال، مركبات شبابية، دور ثقافة ، إ لخ ) ؛

تخصيص مساحات تحريرية هامة لطرح عدد من المواضيع الخاصة بمجالات الطفولة على غرار "العنف المدرسي"، "البرامج التلفزية الموجّهة للأطفال"، "الحضانة المدرسية"، "الطفل والإشهار"، "رياض الأطفال والمراقبة" ... ؛

إبراز مختلف المواقع الالكترونية التونسية لجملة المكاسب والإجراءات الرئاسية التي يتمّ الإعلان عنها لفائدة الطفولة التونسية (برلمان الطفل، التنقيحات الجديدة في مجلة حماية الطفل، حماية الطفل ضحية العنف ، إ لخ ) والإشادة بصواب مقاربة تونس الاستشرافية في هذا المجال ؛

تغطية مختلف التظاهرات والملتقيات ذات الصلة بمجال الطفولة (معارض كتاب، المهرجان الوطني لإبداعات الطفولة ، إ لخ ) ؛

تفاعل الصحافة الإ لكترونية مع الجهود المبذولة في مجال نشر الثقافة الرقمية بين صفوف الأطفال وخاصة ذوي الاحتياجات الخصوصية من خلال إبراز مختلف الآليات التي تحققت لفائدتهم في هذا المجال على غرار إحداث مركز الإعلامية الموجهة للطفل المعوق ؛

التعريف بمشاريع القوانين الجديدة التي يتم إقرارها في مجال الطفولة والمندرجة في إطار تنفيذ ما ورد في النقطة الثانية من البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" حيث تضمنت إحداث آليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة في القضايا التي تتعلق بالعنف المادي أو الأخلاقي المقترف ضدّه.

الإعلام حول الطفل

47 - تولى مرصد الإعلام والتدريب والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل في هذا المجال إعداد الا ستراتيجية الوطنية لنشر ثقافة حقوق الطفل التي تكلّلت بوضع برنامج لتدريب المدربين في مجال نشر ثقافة حقوق الطفل شمل في مرحلة أولى 40 إطارا ً على المستوى الوطني من مختلف القطاعات المعنية بالطفولة والجمعيات النشيطة في مجال رعاية الأطفال . كما شرع هذا المرصد خلال سنة 2010 في تدريب عدد من الإطارات العاملة في مجال الطفولة على المستوى الجهوي ضمانا ً لمزيد تعميم ونشر ثقافة حقوق الطفل في مختلف الجهات .

48 - ويساهم المركز الأ فريق ي لتدريب الصحافيين والاتصاليين بتعزيز قدرات الصحافيين والاتصاليين في مجال وضع البرامج التي ت هتمّ بالطفل سواء كان ذلك على مستوى الإعلام السمعي البصري أو الصحافة المكتوبة من خلال تنظيم دورات تدريبية يشرف عليها مختص و ن في الميدان .

السؤال رقم 4

يرجى بيان ما إذا كان الحرمان من "الترتيبات التيسيرية المعقولة" يعتبر في القانون التونسي شكلا ً من أشكال التمييز. ويرجى عرض التشريعات ذات الصلة. وكيف يطبق هذا المفهوم في مجالي التعليم والعمل؟

49 - تعرّف الاتفاقية "الترتيبات التيسيرية المعقولة" بأنها التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محدّدة لكفالة تمتع الأشخاص المعوقين على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها. وتندرج ضمن هذا المفهوم الإجراءات والتدابير المطبقة في إطار ما يسمّى ﺑ "التمييز الإيجابي" والعمل بنظام الحصص في مجالي التعلي م والعمل.

مجال التعليم

السّنة التحضيرية

50 - سعيا ً لتمكين الأطفال المعوقين من حقهم في خدمات الأقسام التحضيرية بالمدارس الدامجة تمّت تهيئة 216 قسما تحضيريا خلال السنة الدراسية 2009-2010 ت حتضن حاليا ً 90 طفلا ً معوقا ً بتوجيه من اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين ، وسيتمّ خلال السنة الدراسية 2010-2011 مواصلة العمل على تعميم الأقسام التحضيرية للمدارس الدامجة والرفع من عدد الأطفال المعوقين .

مراك ز التربي ة المختص ة

51 - تقوم مراكز التربية المختصة التي بلغ عددها 290 مركزا ً خلال سنة 2010 بالإحاطة التربوية والتعليم بغرض تأهيل الأطفال المعوقين، وإعدادهم للاندماج المهني. وقد بلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين بهذه المراكز 15939 طفلا. وفي إطار الشراكة مع المجتمع المدني حرصت الدولة على تحسين نسبة تغطية المعتمديات بمراكز التربية المختصة وذلك من خلال توسيع شبكة الجمعيات وبناء المراكز حيث تطوّر عدد الجمعيات إلى 101 وعدد فروعها إلى 233 فرعا ً .

52 - كما يتم الحرص على تعهد البنية الأساسية والتجهيزات والوسائل البيداغوجية لهذه المراكز من خلال تنفيذ البرامج الرئاسية الثلاثة لتأهيل مراكز التربية المختصة وتهيئتها وتجهيزها (1998-2009) والتي بلغت اعتماداتها 16.7 مليون دينار .

53 - وتجدر الإشارة إلى أنّ خدمات التربية المختصة تطورت لتشمل التأهيل والرعاية بالبيت للأطفال شديدي الإعاقة غير القادرين على التنقل الذين بلغ عددهم 748 طفلا ً سنّهم بين سنة و 19 سنة . وتؤمن ال جمعيات العاملة في مجال الإعاقة هذه الخدمات وتؤمن هذه الخدمات جمعيات عبر معيني حياة تمّ تدريبهم وإعدادهم للغرض.

54 - كما أ نه وفي نطاق تقريب الخدمات لمستحقيها سيشرع ابتداء ً من سنة 2011 في تدعيم هذا العمل من خلال بعث فرق متنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للمعوقين بالبيت. وتيسيرا ً لنشاط الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة فقد شهد أسطول الحافلات المسندة لها سنة 2010 تطورا ً حيث تم توزيع 20 حافلة إضافية ، وبذلك يبلغ مجموع الحافلات الموزعة على الجمعيات 294 حافلة بمعدل حافلة لكل مركز تقريبا ً . كما تم تخصيص اعتماد مالي قدره 5 م ليون دينار للفترة المم ت دة من 2011 إلى 2014 من أجل الر فع من عدد هذه المراكز المختصة و تحسين أداء العاملين بها.

تمكين الطفل المعوق من الدراسة

55 - في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لإدماج الأطفال المعوقين بالمسار العادي للتعليم تمّت إضافـة مدارس دامجة جديـدة ليبلـغ عددها فـي مفتتـح السنـة الدراسية 2010-2011 حوالي 327 مدرسة موزعة على كامل الولايات وتحتضن 1496 طفلا ً معوقا ، هذا بالإضافة إلى الإدماج التلقائي للتلاميذ المعوقين بالمدارس العادية والذين بلغ عددهم في نفس السنة الدراسية 4453 تلميذا ً من بينهم 2653 مسجلين في المرحلة الأولى من التعليم الأساسي و1019 في المرحلة الثانية للتعليم الأساسي و781 في مرحلة التعليم الثانوي . كما تم تخصيص مدرستين ومعهد للأطفال ا لمكفوفين وه ي مدرس ة النور بئر القصعة ببن عروس ، ومدرسة النور للمكفوفين بقابس ومعهد المكفوفين بسوسة.

56 - وإضافة إلى ذلك يتم الحرص على تدريب إطار التدريس من خلال تكثيف الحملات الت ّ حسيسية وإعداد الوثائق البيداغوجية اللازمة بالتعاون بين الوزارات المعنية، كما عملت الوزارة على تهيئة بعض المدارس الابتدائية بالممرات الخاصة والمرافق العامة (مجموعات صحية، قاعات متعددة الاختصاص ، إ لخ ) حيث بلغت الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض خلال الأربع سنوات الأخيرة ما يعادل 4 مليون دينار.

57 - كما مكّنت الإجراءات المتعلقة بالتعليم من إدماج التلاميذ ذي الإعاقة على النحو التالي:

1600 تلميذ معوق ضمن البرنامج الوطني لإدماج الأطفال المعوقين بالمؤسسات العادية للتعليم ؛

5000 تلميذ معوق مدمجين بصفة تلقائية ويتمتع كل هؤلاء بالترتيبات التيسيرية عند إجراء الامتحانات أ و المناظرات على مستوى التوقيت و الكتابة والمرافقة.

مجال العمل

58 - أقرّ القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 تخصيص نسبة لا تقلّ عن 1 في المائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العموميـة تسند بالأولويّة لفائدة الأشخاص المعوقين الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم المؤهّلات للقيام بالعمل المطلوب (الفصل 29)، وتخصيص نسبة لا تقلّ عن 1 في المائة لفائدة الأشخاص المعوقين من مراكز العمل بالمؤسسات العمومية والخاصة التي تشغل 100 عامل فما فوق (الفصل 30)، وتخصيص نسبة لا تقلّ عن 3 في المائة من مواطن التدريب بالمراكز العمومية للتدريب المهني لفائدة الأشخاص المعوقين ، وإرساء برنامج وطني لإدماج الأطفال المعوقين بالمسار العادي للتعليم، وإقرار إجراءات خاصة بهم عند إجراء الامتحان أو المناظرات على مستوى التوقيت، الكتابة، وإرساء برنامج وطني لإدماج الأطفال المعوقين بالمسار العادي للتعليم، وإقرار إجراءات خاصة بهم عند إجراء الامتحان أو المناظرات على مستوى التوقيت، الكتابة، المرافقة (الفصل 23). وقد مكّنت هذه الإجراءات الخاصة منذ سنة 2005 إلى غاية الآن من انتداب 4017 شخص من المعاقين موزّعين حسب القطاع إلى:

قطاع الوظيفة العمومية: 496 منتدب ؛

القطاع الخاص: 3521 منتدب .

السؤال رقم 5

يرجى بيان الكيفية التي يضمن بها تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة وبالحماية من جميع أشكال التمييز في كل مناحي الحياة

59 - يتمتع الشخص المعوق مثله مثل أي مواطن تونسي بحق دستوري في المساواة والحماية من جميع أشكال التمييز في كل مناحي الحياة حيث نصّ الدستور في فصله السادس على أنّ "كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون". وتتجسّم هذه المساواة في مجالات متعدّدة على غرار مجالات :

التعليم

60 - استنادا ً إلى ما تضمنه القانون التوجيهي رقم 80 لسنة 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي في فصله الأوّل بأن " التعليم إجباري من سنّ السادسة إلى سن السادسة عشرة، وهو حق أساسي مضمون لكل التونسيين لا تمييز فيه "، فإنّ التسجيل بالمدارس الابتدائية متاح لكلّ الأطفال في سنّ السادسة بما فيهم المعوقين.

61 - وفي حال تضمّن الملف الطبي ما يفيد إمكانية تأثير الإعاقة على المسار التعليمي، يتمّ توجيهه إلى اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقين التي تتولّى طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر رقم 3086 لسنة 2005 المؤرّخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 المتعلّق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، المنقح بالأمر رقم 1859 لسنة 2006 المؤرّخ في 3 تموز/يوليه 2006 دراسة ملفات الأطفال المعوقين المرشحين للإدماج المدرسي بالمسار العادي والبت فيها وتوجيههم نحو المؤسسات التعليمية والتربوية والتدريبية الملائمة لوضعهم.

الشغل

62 - يضمن التشريع التونسي حق الشخص المعوق في العمل كبقية الأشخاص حيث نص الفصل 26 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 على "أنه لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا ً في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص إذا توفرت لديه المؤهّلات الملائمة للقيام به".

63 - وفي حال الإخلال بهذا المبدأ يمكن اللجوء إلى القضاء (دائرة الشغل بالمحكمة الابتدائية بالنسبة للقطاع الخاص والمحكمة الإدارية بالنسبة للقطاع العام). وفي حال إدّعاء المشغل إخلال الشخص المعوق بواجباته المهنية فإنّ قانون الشغل يكفل له الحق في عرض ملفه على اللجنة الإدارية المتناصفة التي تمكّنه من الدفاع عن نفسه. كما يمكن للشخص المعوق اللجوء إلى التفقدية العامة للشغل والمصالحة عند إخلال صاحب العمل أو المؤجر بواجباته والتزاماته القانونية تجاهه على أساس إعاقته.

الصحة

64 - إن المبدأ في مجال التغطية بالتأمين الصحي بالنسبة للأشخاص المعوقين في تونس يتمثل في إقرار مجانية العلاج سواء كانوا مضمونين اجتماعيا ً وأولي الأمر منهم أو غير مضمونين اجتماعيا ً .

65 - وفي حال حرمانهم من هذا الحق يمكن للمعنيين اللجوء إلى الهياكل الجهوية والمركزية للصحة العمومية لتمكينهم من ممارسة حقهم في مجانية العلاج والتداوي، كما يمكنهم اللجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب تمكينهم من الانتفاع بهذا الحق.

الثقافة والرياضة

66 - تمّ بمقتضى الاتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث فتح أماكن دور الثقافة لمنظوري الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والمراكز التابعة لها لممارسة الأنشطة الثقافية.

67 - كما يتمتع الأشخاص المعوقون بتشجيع وتسهيلات نذكر منها مجانية الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية والملاعب وأماكن الترفيه العمومي مع تخصيص أماكن خاصة بهم في الفضاءات الرياضية.

السؤال رقم 6

في ضوء انخفاض نسبة النساء ذوات الإعاقة المعترف بهن ضمن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة ( 33.6 في المائة)، يرجى بيان كيفية جمع المعلومات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة

68 - تمثل نسبة النساء ذوات الإعاقة المشار إليها بالتقرير والمقدّرة ﺑ 33.6 في المائة من مجموع الأشخاص المعوقين، وهذه النسبة عامّة لا تأخذ بعين الاعتبار الفئات العمرية والاختلاف بينها. وبالرجوع إلى المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة، تبيّن أنّها موزعة على النحو التالي:

الفئة العمرية من60 سنة فما فوق

69 - تبلغ نسبة الإناث ذوات الإعاقة 30.7 في المائة وهي نسبة منخفضة مقارنة مع نسبة الذكور وذلك لأسباب موضوعية مرتبطة بالموروث الثقافي والعادات والتقاليد المحلية التي تجعل نسبة هامة من النساء لا تصرحن بإعاقتهن خاصة وأن نظام الحصول على بطاقة إعاقة في تونس نظام تصريحي يكون بطلب من المعني أو وليّه.

الفئة العمرية من صفر إلى 9 سنوات

70 - تبلغ نسبة الإناث ذوات الإعاقة 47.8 في المائة وهي نسبة تقارب نسبة الذكور المقدرة ﺑ 52.2 في المائة . وتفسّر هذا التقارب بالمجهود والتحسيس الذي تقوم به المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية لحث الأسر على التصريح بأفرادها المعوقين وتعريفهم بالمنافع وبالامتيازات التي يخوّلها الحصول على بطاقة إعاقة. ويتمّ جمع هذه المعلومات المتعلّقة بالنساء ذوات الإعاقة بالاستناد إلى ما يلي:

نتائج التعداد العام للسكان والسكنى الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء كلّ 10 سنوات والذي يحتوي على معطيات ومؤشرات تتعلّق بالإعاقة (التوزيع حسب الجنس، صنف الإعاقة، السن، إ لخ) طبقا ً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1999 المؤرخ 13 نيسان/أبريل 1999 والمتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء (تم إنجاز آخر تعداد عام للسكان والسكنى في تونس سنة 2004).

نتائج المسوحات القطاعية التي تنجزها وزارة الشؤون الاجتماعية والتي يتم تحيينها باعتماد تطبيقة إعلامية خاصة بالأشخاص المعوقين.

السؤال رقم 7

يرجى بيان التدابير المحددة المنصوص عليها في قانون حماية الطفل والرامية إلى حماية الأطفال ذوي الإعاقة. وكيف تعالج حالات العنف الموجه ضد الأطفال ذوي الإعاقة؟

71 - يضمن الفصل الخامس من الدستور الحرمة الجسدية للفرد دون تمييز قائم على الجنس أو السن أو الإعاقة أو غير ذلك من مظاهر التمييز الأخرى. كما أولت مجلة حماية الطفل عناية خاصة بالأطفال إذ جاء بفصلها الثاني أن هذه المجلة تضمن حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية ذات الصبغة الاجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من الأحكام الرامية إلى حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير التي تؤول إلى إساءة المعاملة أو الاستغلال.

72 - وتتجلى مظاهر حماية الأطفال ذوي الإعاقة من حالات العنف على مستوى أحكام المجلة الجزائية ومجلة حماية الطفل على النحو التالي:

على مستوى المجلة الجزائية

73 - في إطار متابعة توصيات لجنة حقوق الطفل عقب مناقشة التقرير الدوري الثاني لتونس، تولت تونس إصدار القانون رقم 40 لسنة 2010 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2010 يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية وذلك بإلغاء عبارة "وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب" الواردة بالفصل المذكور.

74 - ويندرج هذا القانون في إطار تجسيم اختيارات تونس في مجال حماية الطفل بتخليص منظومة العدالة الجزائية من الأحكام التي لم تعد متناسقة مع هذه الاختيارات من خلال حذف العذر القانوني لفائدة الأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل في استعمال العنف البدني كوسيلة للتأديب إزاءه.

75 - وعلى هذا الأساس يجرم القانون الجزائي جميع أنواع العنف المسلط على الأطفال بما في ذلك الأطفال المعوقين سواء كان مكان اقترافها داخل الأسرة أو في محيطه المدرسي أو في الأماكن العامة والخاصة وضبط العقوبات الجزائية المستوجبة لذلك حسب طبيعة العنف المسلط على الطفل ودرجة خطورته:

يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة ملي م مرتكب العنف الذي لم ينجرّ عنه أدنى تأثير معتبر أو دائم لصحة الغير ( الفصل 319 من المجلة الجزائية) ؛

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار إذا تسبب العنف في إحداث جروح أو غير ذلك من الأضرار التي لم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319 من المجلة الجزائية (الفقرة الأولى من الفصل 218 من المجلة الجزائية) على أن يرفع العقاب إلى السجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في حال اقتران الفعل بظرف التشديد المتمثل في تقدم إضماره (الفقرة الثالثة من الفصل 218 من المجلة الجزائية) والمحاولة موجبة للعقاب ؛

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام إذا تسبب عن أنواع العنف قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز20 في المائ ة (الفقرة الأولى من الفصل 219 من المجلة الجزائية) على أن يرفع العقاب إلى السجن لمدة ستة أعوام إذا تسبب عن أنواع العنف سقوط أو عجز مستمر ت جاوزت نسبته 20 في المائة ( الفقرة الثانية من الفصل 219 من المجلة الجزائية) ؛

يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما ً مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه موت ويرفع العقاب إلى السجن بقية العمر في حال اقتران الفعل بظرف التشديد المتمثل في سبق النية بالضرب والجرح (الفصل 208 من المجلة الجزائية) ؛

يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما ً مرت كب الأفعال المقررة بالفصل 212 ( تعريض الطفل للإهمال) إذا نتج عن الإهمال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء أو مكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية. ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت ؛

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من اعتاد سوء معاملة طفل أو غيره من القاصرين الموجودين تحت ولايته أو رقابته دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدة المقررة للاعتداء بالعنف والضرب (الفقرة الأولى من الفصل 224 من المجلة الجزائية) على أن يضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته 20 في المائة أ و إذا حصل الفعل باستعمال سلاح ( الفقرة الثانية من الفصل 224 من المجلة الجزائية) ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سو ء المعاملة موت ( الفقرة الثالثة من الفصل 224 من المجلة الجزائية) ؛

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأم القاتلة لمولودها بمجرد ولادته أو إثرها (الفصل 211 من المجلة الجزائية) ؛

يعاقب بالإعدام كل من واقع أنث ى سنها دون العشرة أعوام كاملة ( الفصل 227 من المجلة الجزائية) ؛

يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى دون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملـة (الفقرة الأولى من الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية) ويكون العقاب السجن مدة خمسة أعوام إذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ً ودون العشرين (الفقرة الثانية من الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية) ؛

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثة آلا ف دينار مرتكب التحرش الجنسي (الفقرة الأولى من الفصل 226 ثالثا ً من المجلة الجزائية) على أن يضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم للجاني ( الفقرة الثالثة من الفصل 226 ثالثا ً من المجلة الجزائية) ؛

يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا ً كان أو أنثى دون رضاه (الفقرة الأول ى من الفصل 228 من المجلة الجزائية) على أن يرفع العقاب إلى اثني عشر عاما ً إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عاما ً كاملة (الفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية) ؛

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة دون قوة على طفل لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما ً كاملة (الفقرة الأولى من الفصل 228 مكرر من المجلة الجزائية) ؛

يضاعف العقاب المستوجب للجرائم المشار إليها بالفصول 227 مكرر و228 و 228 مكرر إذا كان الفاعلون من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم سلطة عليه أو كانوا من معلّميه أو خدمته أو أطباءه أو جراحيه أو أطباء للأسنان أو كان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص ( الفصل 229 من المجلة الجزائية) ؛

يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من 100 دينار إلى 500 دينار كل من يتمعش من الخناء أو يتوسط فيه ( الفصل 232 من المجلة الجزائية) ويكون العقاب السجن من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام وبخطية من 500 دينار إلى 1000 دينار إذا ا رتكبت الجريمة ضد قاصر ( الفصل 233 من المجلة الجزائية) .

على مستوى مجلة حماية الطفل

76 - يتمتع الطفل المتعرض للعنف بنفس الحماية والتدابير السالف ذكرها في إطار الرد على السؤال رقم 3 في الجزء المتعلق بحماية الطفل من التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء .

السؤال رقم 8

يرجى تقديم معلومات عن القنوات الملموسة المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة بهدف تمكينهم من التعبير عن آرائهم في جميع الشؤون التي تهمهم، ويرجى بيان كيفية ضمان النظر بعين الجد في آرائهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال

77 - تتاح للطفل المعوق فرص التعبير عن آرائه في جميع ا لشؤون التي تهمّه عبر عدّة قنوات :

برلمان الطفل

78 - تم إحداث برلمان الطفل بمقتضى القانون رقم 41 لسنة 2002 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2002 ليكون فضاء يمكّن الطفل من التعبير عن آرائه في المواضيع ذات الصلة بحقوقه وتعويده على روح المسؤولية وتجذي ر الحس المدني لديه. وقد نص الفصل 5 من النظام الداخلي لهذا البرلمان على مراعاة تمثيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية. وتوجد حاليا ً طفلة معوقة نائبة بالبرلمان المذكور.

برلمان الشباب

79 - تولى القانون رقم 23 لسنة 2010 المؤرخ 17 أيار/مايو 2010 إحداث برلمان الشباب لإعدادهم بما فيهم الشباب المعوق المتراوحة أعمارهم بين 16 سنة كاملة و23 سنة للمشاركة السياسية وتطوير قدراتهم واهتمامهم بالشأن العام خاصة من خلال تناول القضايا المجتمعية الراهنة والمستقبلية وتدريبهم على التفكير الجماعي والحوار من خلال محاكاة العمل البرلماني في إجراءات تسييره وقواعده الأساسية.

المجالس البلدية للأطفال

80 - تمّ بعث المجالس البلدية للأطفال منذ سنة 1987 بكافة بلديات الجمهورية. وقد نصّ القانون الأساسي للبلديات رقم 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 تموز/يوليه 2006 على تعميم المجالس البلدية للأطفال وتقنينها وإقرار وجوب إحداثها على منوال المجالس البلدية. وحرصا على حسن سير هذه المجالس أسند تأطيرها إلى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بكل بلدية وإلى الكاتب العام بها، وأوجب إدراج نشاط هذه المجالس ضمن جدول أعمال المجالس البلدية.

81 - ويجتمع المجلس البلدي للأطفال 4 مرات في السنة وذلك 15 يوما ً قبل موعد الدورات العادية للمجلس البلدي. ويبلغ عدد الأعضاء بالمجالس البلدية للأطفال حاليا ً (النيابة البلدية 2005-2010) 4366 عضوا ً ﺑ 264 بلدية من بينهم 1935 فتاة أي بنسبة 44.32 في المائة.

82 - ويشكل كل مجلس بلدي للأطفال أربع لجان قارة تهتم بالنظافة والعناية بالبيئة والصحة، والرياضة والثقافة والترفيه، والتآزر والتضامن، والإعلام والتحسيس والعلاقات مع المجالس البلدية للأطفال.

83 - ومن أبرز الأنشطة التي اهتمت بها المجالس البلدية للأطفال تنظيم حملات تحسيسية للمحافظة على نظافة المؤسسات التربوية ومحيطها الخارجي، والساحات العمومية والأحياء والعناية بالمناطق الخضراء والتشجير، والمشاركة في الاحتفالات باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، وفي البرنامج الوطني لتنشيط الشواطئ، والقيام بزيارات لمعايدة المرضى بالمستشفيات وتقديم هدايا لهم بمناسبة الأعياد.

السؤال رقم 9

يرجى بيان الخطوات المتخذة في سبيل ضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بالاتفاقية ومواد التوعية ذات الصلة والتشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبعدم التمييز بصيغ متيسرة منها لغة (لغات) الإشارات ولغة براي ل واللغة المتداولة. ويرجى أيضا، في هذا السياق، تقديم تفاصيل عما يوجد من برامج التوعية وتحديد فئات الجمهور المستهدفة وما إذا كان يشارك فيها مسؤولون عامون

84 - في إطار مزيد التعريف بأحكام الاتفاقية وأمام ما تمثله الوسائط المكتوبة من أهمية في نشر وعي اجتماعي أعمق باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تولت وزارة الشؤون الاجتماعية إصدار العديد من المنشورات والمطويات والمطبوعات حول الاتفاقية والتشريع الوطني في المجال وتوزيعها.

85 - كما قامت بتجميع النصوص التشريعية المتعلّقة بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن كتيب صدر سنة 2009 في 3000 نسخة باللغتين العربية والفرنسية وتوزيعه على أوسع نطاق.

86 - وتضمّنت عديد الندوات والملتقيات الوطنية والدولية مداخلات حول مدى تناغم التشريع الوطني في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآخرها المؤتمر العام العاشر للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصمّ الذي انعقد بتونس أيام 25 و26 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. كما تولت مراكز رعاية الأشخاص المعوقين تنظيم العديد من ورشات العمل لفائدة كل العاملين بها من إطارات ومختصين وعملة حول أحكام الاتفاقية والحقوق التي كفلتها للأشخاص المعوقين.

87 - أما فيما يتعلق بإتاحة المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والتشريعات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصيغ متيسرة منها لغة الإشارات ولغة براي ل ، فقد أصدر الا تحاد الوطني للمكفوفين نص الاتفاقية بلغة البراي ل ، وأصدرت الجمعية التونسية لمساعدة الصم قرصا ممغنطا يتضمن نص الاتفاقية كتابة وصوتا وبلغة الإشارة.

السؤال رقم 10

يرجى تقديم معلومات محدثة عن تنفيذ الخطة الوطنية لتهيئة المحيط التي انطلقت في عام 2008. ويرجى ذكر ما إذا كانت الخطة قد خضعت للتقديم، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى بيان ما تحقق من نتائج حتى الآن. ويرجى عرض العقبات والتحديات المواجهة في هذه العملية

88 - شهد مجال تهيئة المحيط وتيسير تنقل الأشخاص المعوقين عديد الإنجازات التي قامت بها الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة ومكونات المجت مع المدني رغم حداثة هذه الخطة ( مضى على انطل اقها سنتان فقط ) خاصة على مستوى:

النقل الحديدي حيث إ ن جميع عربات المترو المقتناة حديثا مهيأة للأشخاص المعوقين، بالإضافة إ لى تهيئة المحطات الخاصة بمسالك هذه العربات ؛

النقل البري و ذلك خاصة باقتناء حافلات مهيأة في إطار تجديد الأسطول ؛

النقل الجوي و ذلك خاصة بالنسبة إلى كيفية الصعود إلى الطائرات والنزول منها وشحن المعدات الخاصة بتنقل الأشخاص المعوقين .

89 - هذا وانطلاقا ً من تقارير الوزارات المتعلقة بمجال تهيئة المحيط لفائدة الأشخاص المعوقين، تبيّن أنها أعدت برامج قطاعية انطلقت بجرد المباني التابعة لها والمستقبلة للعموم وضبط قائمة في بناياتها القابلة للتهيئة وتحديد التهيئة المستوجبة وإعداد برامج تنفيذية ورزنامة لإنجازها وطلب تخصيص الاعتمادات اللازمة للغرض. وقد مكنت تلك البرامج التنفيذية على سبيل المثال من التالي:

تهيئة مقار 20 ولاية و223 معتمدية ؛

تهيئة المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن ؛

تهيئة 50 مقرا ً تابعا ً للأمن والحرس وذلك طبقا ً للمواصفات الفنية التي تيسر تنقل الأشخاص المعوقين ؛

تهيئة 248 ممر خاص بالمعوقين و48 إشارة دالة على هذه الممرات و19 مجموعة صحية مهيأة ﻟ 227 بلدية (تابعة ﻟ 21 ولاية) و10 مجالس جهوية.

90 - كما بادرت بعض البلديات بانجاز تجارب نموذجية لتهيئة المحيط على غرار بلدية جربة التي قامت بتهيئة المدينة لتيسير استقبال الأشخاص المعوقين من ذوي الحركية المحدودة بمناسبة عقد المؤتمر العالمي لمنظمة التأهيل بها وبلدية تونس التي هيأت بعض المسالك والطرقات وأماكن الترفيه العمومي بضاحية البحيرة.

91 - هذا إلى جانب تهيئة عديد من الأماكن الرياضية الجديدة على غرار المركب الرياضي برادس وبعض المسابح. كما تم بمبادرة من بعض الجمعيات والمؤسسات تهيئة بعض الشواطئ بوضع مسالك بها لتيسير عبور الأشخاص المعوقين على غرار شاطئ المرسى بتونس العاصمة.

92 - وتجدر الإشارة إلى أن هذا المجال يتطلب مجهودا متواصلا ويستغرق فترة زمنية طويلة نسبيا باعتبار أن تجسيم هذا الحق يتطلب تغيير العقليات ورصد اعتمادات مالية هامّة، هذا إلى جانب وجود بنايات قديمة لا يمكن تهيئتها وبنايات مصنفة ضمن التراث الوطني.

السؤال رقم 11

يرجى بيان الظروف التي يجري فيها التحقيق في وفيات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنازل والمؤسسات (مؤسسات الإقامة والمستشفيات)، وبيان الخطوات المتخذة لضمان تحقيق فعال

93 - ينظم ملف الوفيات بالنسبة لجميع الأشخاص بما فيهم الأشخاص المعوقين بمقتضى:

مجلة الأحوال الشخصية في فصولها 43 و44 و46 ؛

القانون رقم 3 المؤرّخ 1 آب/أغسطس 1957 والمتعلّق بتنظيم الحالة المدنية المنقح بالقانون رقم 71 لسنة 1958 المؤرّخ 4 تموز/يوليه 1955 ؛

القانون رقم 92 لسنة 1997 المؤرّخ 25 شباط/فبراير 1997 المتعلّق بالمقابر وأماكن الدفن ؛

الأمر رقم 1326 المؤرّخ 7 تموز/يوليه 1997 والمتعلّق بتراتيب الدفن.

94 - أما الإجراءات المتبعة عند وفاة الشخص المعوق فهي على النحو التالي:

حالة الوفاة لحامل هوية من بين المقيمين بمركز رعاية أشخاص معوقين وقع إيداعه بالمستشفى قبيل الوفاة

تعمير شهادة طبية من طرف الطبيب والاتصال ببلدية المكان لإتمام مراسم الدفن عند الوفاة الطبيعية ؛

وضع الجثة على ذمة التشريح عند إدراج ملاحظة منع الدفن لضرورة التحري إذا كانت الوفاة مسترابا فيها، وفي هذه الحالة يتم إعلام وكيل الجمهورية الذي يتولى الإذن بفتح بحث جزائي يتم خلاله تشريح الجثة للتحقق من كون الوفاة ليست نتيجة فعل إجرامي أو خطأ طبي. وتبعا لنتيجة التشريح الطبي، يتولى وكيل الجمهورية إما حفظ محضر البحث لعدم وجود جريمة بناء على أن الوفاة كانت طبيعية، أو فتح بحث تحقيق لدى قاضي التحقيق إذا ثبت من التشريح الصبغة الجنائية لوفاة الشخص المعوق.

حالة وفاة شخص معوق حامل هوية مقيم بمركز رعاية أشخاص معوقين

يقوم طبيب المركز بالمعاينة الموطنية للوفاة ؛

تعمير مطبوعة تعرف بشهادة طبية للوفاة وشهادة خطية في الوفاة بها معطيات تفصيلية حول ظروف الموت والهوية وتدوّن في 5 نظائر من طرف طبيب المركز ؛

الاتصال بأقارب المتوفى إن وجدوا للتعهد واستخراج إذن بنقل الجثمان. وفي حال عدم وجود سند عائلي للمتوفى، يتولى المركز الاتصال ببلدية المكان ومدها بالمطبوعات الطبية المذكورة أعلاه للحصول على مضمون وفاة وتصريح بالدفن.

حالة وفاة شخص معوق فاقد للهوية مقيم بمركز رعاية أشخاص معوقين (وذلك قبل القيام بإجراءات البحث عن هويته أو تمتيعه بهوية افتراضية)

يقوم طبيب المركز بالمعاينة الموطنية وتعمير شهادة الوفاة لمجهول هوية ؛

إعلام النيابة العمومية في شخص وكيل الجمهورية لاستصدار إذن لنقل الجثة للتشريح بمصلحة الطب الشرعي بالمستشفى ومواصلة الإدارة التنسيق مع المصالح الأمنية حول ظروف الوفاة.

السؤال رقم 12

يرجى تقديم معلومات محدثة عن تطبيق مفهوم الأهلية القانونية في القانون والممارسة الوطنيين في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك فقه القضاء ذو الصلة

95 - يعرف الفصل 3 من مجلة الالتزامات والعقود الأهلية القانونية بكونها تجعل "كل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح القانون بخلاف ذلك". وبالنسبة لتطبيق مفهوم الأهلية القانونية على الأشخاص ذوي الإعاقة، فهي على النحو التالي:

أهلية الوجوب

96 - يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة شأنهم في ذلك شأن بقية الأشخاص بأهلية الوجوب التي تمكنهم من كسب الحقوق، وذلك لأن أهلية الوجوب تنشأ مع بعث الحياة في الذات البشرية وتسند تبعا لذلك لكل شخص دون تمييز يقوم على السن أو الجنس أو الإعاقة الذهنية أو البدنية.

أهلية الأداء

97 - يتمتع مبدئيا ً بأهلية الأداء وفق أحكام الفصل 7 من مجلة الالتزامات والعقود كل شخص ذكرا ً كان أو أنثى بلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة.

98 - كما تختلف التطبيقات القانونية لمفهوم الأهلية القانونية على الأشخاص ذوي الإعاقة وفق طبيعة الإعاقة:

الإعاقة الجسدية

99 - يتمتع الشخص الحامل لإعاقة جسدية بأهلية الأداء، ولضمان حماية قانونية خاص ة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، تولى القانون رقم 60 لسنة 1994 المؤرخ 23 أيار/مايو 1994 إلزام عدول الإشهاد عند إبرام عقود تفويت في المكاسب المبرمة من طرف الأشخاص المصابين بعاهات كبيرة كالصم والبكم والعمى وما شابهها من العاهات حضور شخص يعين من قبل قاضي الناحية.

100 - كما نص القانون رقم 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة آب/أغسطس 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على أنه إذا كان الشخص المعرف بإمضائه حاملا ً لإعاقة متصلة بالسمع أو النطق أو البصر أو ما شابهها، فإنه يتم تحرير محضر تلاوة بمحضر شاهد يحسن الإمضاء ويتمتع بأهلية التعاقد يختاره المتعاقد الحامل للإعاقة ثم تمضي السلطة المختصة ومحضر التلاوة على الشاهد.

الإعاقة الذهنية

101 - حددت مجلة الأحوال الشخصية 3 حالات للإعاقة الذهنية والمتمثلة ف ي حالة الجنون وحالة ضعف العقل و حالة السفه. وتطبيقا ً لأحكام الفصل 5 من مجلة التزامات والعقود ليس للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الجنون أهلية التصرف إلا بواسطة من له النظر عليهم. أما بقية الحالات فلهم أهلية مقيدة تمكنهم من التصرف بمشاركة من له النظر عليهم.

102 - ولا يمكن قانونا الحجر على الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بسبب الجنون أو ضعف العقل أو السفه إل ا بمقتضى حكم قضائي يعتمد فيه القاضي على أهل الخبرة من الأطباء المختصين في الأمراض العقلية والنفسية. وفي حال صدور حكم قضائي بالحجر على شخص ذي إعاقة ذهنية، فإن القاضي يعين مقدما عليه ليتولى مباشرة حقوق الشخص الحامل للإعاقة الذهنية تحت رقابة القاضي.

103 - ولضمان حق الأشخاص المحجور عليهم بسبب الجنون أو ضعف العقل أو السفه في استرداد تمتعهم بالأهلية القانونية، خول لهم الفصل 168 من مجلة الأحوال الشخصية حق القيام لدى المحاكم بطلب رفع الحجر عليهم دون واسطة من المقدمين عليهم الذين قد لا يرغبون في القيام بذلك.

فقه القضاء في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة

104 - نورد على سبيل البيان فقط، حالات أحكام قضائية تثبت الحماية القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة:

القرار التعقيبي رقم 3509 الصادر في 18 أيار/مايو 1981 الذي اعتبرت فيه محكمة التعقيب أن إصابة المتقاضي باضطرابات من جراء مرض الفصام حسب الشهادة الطبية لا يفيد اختلال مداركه العقلية و لا يترتب عنه عدم أهلية التقاضي بدون مقدم ؛

القرار التعقيبي رقم 24709 الصادر في 25 شباط/فبراير 1992 الذي قضت فيه المحكمة بإبطال العقد المبرم من قبل شخص ضعيف المدارك العقلية قبل حكم الحجر عليه لثبوت اشتهاره بضعف العقل عند التعاقد ؛

القرار رقم 35339 الصادر في 20 تموز/يوليه 2005 عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الذي تولى فيه عدم التصديق على موافق ة العارضة بالتبرع بإحدى كليتيها إلى المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء لثبوت فقدانها المدارك العقلية بما يجعل رضاءها بالتبرع مخالفا للشروط التي جاء بها الفصل 2 من قانون 2 آذار/مارس 1992 المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها الذي يوجب أن يكون الشخص المتبرع سليم المدارك العقليّة ؛

الحكم رقم 45062 الصادر في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 عن ابتدائية قرمبالية الذي تولت فيه المحكمة رفع الحجر عن شخص سبق أن تم اتخاذ قرار بالحجر عليه. وقد حصل هذا الرفع بناء على دعوى قام بها المعني بالأمر بنفسه بعد أن استشهد بشهادة طبية تثبت سلامة مداركه العقلية ؛

الحكم رقم 20082 الصادر في 6 كانون الثاني/يناير 2011 عن ابتدائية تونس الذي تولت فيه المحكمة رفض طلب الحجر على شخص معتبرة أن الأصل هو سلامة المدارك العقلية وطلب ضرب الحجر على شخص والتقدم عليه يستلزم الإدلاء بما يقوي احتمال واقعة المرض ولا يكف ي مجرد القيام للتصريح بالحجر.

السؤال رقم 13

يرجى تقديم تفاصيل عن أشكال الوصاية التي تمارس على الأشخاص ذوي الإعاقة، والإجراءات التي يمنع الشخص ذو الإعاقة الخاضع لأي شكل من أشكال الوصاية من اتخاذها بمفرده، بما يشمل التعاقد والتصويت والزواج واتخاذ القرارات المتعلقة بصحته والمثول أمام المحكمة.

105 - لا يخضع الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية إلى أي نوع من الوصاية لممارسة حقهم في التص ويت والزواج والمثول أمام القضاء، وهم يتمتعون بحماية قانونية خاصة كما هو مبين في إطار الرد على السؤال رقم 12 أعلاه.

106 - أما بالنسبة إلى الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية المحجور عليهم بمقتضى حكم قضائي، فهم يخضعون إلى وصاية المقدمين عليهم المعينين من قبل القضاء على النحو التالي:

ا لوصاية على الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الجنون

107 - ليس للأشخاص ذوو الإعاقة بسبب الجنون أية أهلية قانونية تمكنهم من التعاقد والزواج والتصويت والمثول أمام القضاء بصفة مدعي أو مدعى عليه بسبب فقدانهم للمدارك العقلية بصفة مطلقة. ويخضعون تبعا لذلك لوصاية المقدمين عليهم الذين يتولون مباشرة حقوقهم تحت رقابة القضاء.

الوصاية على الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب ضعف العقل أو السفه

108 - يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب ضعف العقل أو السفه بأهلية مقيدة تمكنهم من التصرف في شؤونهم في شتى مجالات الحياة العامة والخاصة بشرط مشاركة المقدمين عليهم، ويخول لهم الفصل 9 من مجلة الالتزامات والعقود إمكانية تحسين حالهم ولو بلا مشاركة المقدمين عليهم، وذلك بقبول هبة أو غيرها من التبرعات التي من شأنها الزيادة في كسبهم أو إبراء ذمتهم دون أن يترتب عنها أي شيء.

رقابة القضاء على المقدمين (الأوصياء) على الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الجنون أو ضعف العقل أو السفه

109 - لا ينحصر دور القاضي في تعيين المقدمين على المحجور عليهم من الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الجنون أو ضعف العقل أو السفه، بل يمتد دوره إلى إجراء مراقبة قضائية على كيفية إدارة مكاسب الأشخ اص ذوو الإعاقة من قبل المقدمين ، وذلك من خلال:

وجوب الحصول على إذن قاضي التقاديم في التصرفات المتعلقة بالبيع والمعاوضة والكراء لمدة تتجاوز ثلاثة أعوام وإبرام عقد شركة ومقاسمة والرهن. ولا يعطي القاضي الإذن إلا عند الضرورة والمصلحة الواضحة للأشخاص ذوي الإعاقة ؛

مراقبة وكيل الجمهورية لتصرفات المقدمين وحساباتهم وذلك من خلال تلقي ما يقدمه الأشخاص المقدم عليهم من التشكيات ضد المقدمين وإجراء البحث فيها وإنهاء الأمر إلى قاضي التقاديم واستدعاء المقدمين لمراقبة دفاتر الحسابات ؛

تعويض المقدمين عند الإخلال بالواجبات المفروضة عليهم أو عند ثبوت خيانتهم أو جهلهم لما يقتضيه واجبهم ؛

تمكين من رفع عليه الحجر من مكاسبه بسعي من وكيل الجمهورية الذي يبادر باستدعائه صحبة المقدم ويوقف الحساب بدفتر الحساب ويختمه.

السؤال رقم 14

يرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اعتمادها أو المعتمدة للاستعاضة عن نظام الوكالة في اتخاذ القرار (الوصاية) بالمساعدة على اتخاذ القرار في إطار ممارسة الأهلية القانونية وفقا للمادة 12 من الاتفاقية

110 - إضافة إلى ما جاء من معلومات في الفقرات 93 و96 و97 و 154 و155 و216 من التقرير الأولي، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية يتمتعون بنفس الأهلية القانونية ك غيرهم من الأشخاص، ولهم الحق في إبرام كل أصناف العقود (مدنية، تجارية، زواج، إ لخ) وممارسة حق التقاضي والانتخاب والترشح للانتخابا ت .

111 - وبالنسبة لفاقدي الأهلية من ذوي الأشخاص المعوقين بسبب الجنون، فإنهم يفقدون أهلية التصرف في شؤونهم ويتولى القاضي تعيين مقدم عليهم ليتولى إدارة شؤونهم تحت رقابة القاضي.

112 - أما بخصوص الأشخاص مقيدي الأهلية من ذوي الإعاقة بسبب ضعف العقل والسفه، فيمكنهم ممارسة حقوقهم في شتى المجالات بمشاركة المقدمين عليهم لضمان عدم الإضرار بمصالحهم وفق م ا جاء في الرد على السؤالين 13 و 20.

السؤال رقم 15

يرجى ذكر ما إذا كانت الإعاقة، سواء أكانت ذهنية أم عقلية أم نفسية، تشكل أساسا للحرمان من الحرية في ظل التشريعات النافذة، إما على حدة أو بالاقتران مع أسس أخرى. وإذا كان الأمر كذلك، يرجى بيان: ما إذا كانت تتخذ خطوات لإلغاء هذه التشريعات أو تعديلها، وشروط إيداع شخص ذي إعاقة في مؤسسة متخصصة، وتفاصيل عملية الطعن في قرارات الإيداع

113 - لا تشكل الإعاقة الذهنية أو العقلية أو النفسية أساسا لحرمان الشخص المصاب بها من حريته إلا في الصور التي حددها القانون رقم 83 لسنة 1992 المؤرخ في 3 آب/أغسطس 1992 المتعلق بالصحة العقلية وبشروط الإيواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية.

114 - ويحجر القانون رقم 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 تموز/يوليه 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي في فصله الثالث إيواء المرضى بسب الاختبال بالمؤسسات الصحية الخاصة، وبذلك تخص المؤسسات الصحية العمومية بإيواء الأشخاص بسبب اضطرابات عقلية.

صور الإيواء

الإيواء الحر بالمستشفى

115 - يقع الإيواء الحر برضا الشخص المريض الذي يتقدم بصفة تلقائية للعلاج بالمستشفى بسبب اضطرابات عقلية. ويتمتع المعني بالأمر بنفس الحقوق المرتبطة بممارسة الحريات الفردية مثلما هو معترف به للمرضى الواقع إيواؤهم بالمستشفى في وسط حر من أجل مرض آخر. ويتم هذا الإيواء بناء على وثيقة قبول محرّرة من طرف الطبيب النفساني المباشر للحالة طبقا ً لقواعد القبول المعمول بها في كل مستشفى. ولا يخضع خروج المعني بالأمر لأي تنظيم خاص ويكتسي الخروج طابعا وجوبيا بمجرد تقديم طلب كتابي من قبله أو من قبل وليه الشرعي.

الإيواء بالمستشفى دون رضا المريض

116 - لا يتم إيواء شخص مصاب باضطرابات عقل ية في المستشفى دون رضاه إلا إذا :

جعلت الاضطرابات المصاب بها من المستحيل التحصيل على رضاه ؛

استوجبت حالة المصاب إسعافات مستعجلة ؛

مثلت حالة المصاب الصحية تهديدا لسلامته أو سلامة غيره.

وتبقى القيود المسلطة على حرية المريض في حدود ما تستلزمه حالته الصحية ومتطلبات علاجه.

117 - وحدد القانون قائمة حصرية في الأشخاص المخول إليهم طلب الإيواء في هذه الصورة وهم الأصول أو الفروع أو القرين أو الحواشي أو الولي الشرعي للمريض. كما اشترط أن يكون الطلب مصحوبا بشهادتين طبيتين يرجع تاريخهما إلى أقل من خمسة عشرة يوما، وأن تكون إحدى الشهادتين محررة من طرف طبيب نفساني يمارس بهيكل صحي عمومي الذي يعاين الحالة العقلية للشخص المريض الذي يعالج ويبين خصوصيات مرضه وضرورة إيوائه بالمستشفى دون رضاه.

الإيواء الوجوبي بالمستشفى

118 - أسند قانون 3 آب/أغسطس 1992 إلى القضاء بصفة حصرية صلاحية إصدار قرار الإيواء الوجوب ي بالمستشفى بالنسبة للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية على النحو التالي:

قرار الإيواء الوجوبي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية

119 - يقدم طلب الإيوا ء الوجوبي بالمستشفى للشخص المصاب باضطرابات عقلية من قبل أي سلطة صحية عمومية أو من وكيل الجمهورية مشفوعا ً برأي طبي كتابي إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها محل إقامة الشخص المصاب باضطرابات عقلية الذي يأذن بالإيواء الوجوبي بمؤسسة استشفائ ي ة عمومية عندما تشكل الاضطرابات العقلية خطرا على سلامة المريض أو على سلامة الآخرين بعد سماعه بالجلسة وان تعذر ذلك فيقع سماعه بمكان إقامته.

قرار الإيواء الوجوبي الصادر عن الهيئة القضائية المنتصبة في المادة الجزائية

120 - يمكن للمحكمة المتعهدة بالقضية الجزائية بناء على رأي الطبيب الخبير، أن تأذن بإيواء المتهم المحال بحالة إيداع إيواءه وجوبيا ً بمؤسسة صحية عمومية تعينها للغرض، وذلك قصد إخضاعه للملاحظة والفحص الطبي للتأكد من سلامة مداركه العقلية وتحديد مدى مسؤوليته عن الأفعال التي يتم تتبعه من أجلها.

ضمانات استرداد الحرية

121 - يعتبر الإيواء الوجوبي قيدا مؤقتا ً على حرية الشخص المصاب باضطرابات عقلية، ولذلك تم تحديد كيفية إ نهاء هذا القرار.

إنهاء الإيواء الوجوبي بحكم القانون

عندما لا يصدر قرارا في التمديد في الإيواء الوجوبي بعد انتها ء المدة القصوى للإيواء المحددة بثلاثة أشهر، يرفع قرار الإيواء الوجوبي في المستشفى بحكم القانون ويستعيد المعني بالأمر حريته من جديد ؛

عندما لا يصدر قرار الإيواء الوجوبي من قبل رئيس المحكمة في ظرف ثمانية أيام من تاريخ اتخاذ وكيل الجمهورية تدبير وقتي في إيواء تجاه شخص في حالة ظهور خطر وشيك الوقوع يهدد سلامته أو سلامة الآخرين بسبب اضطرابا ت عقلية واضحة ؛

عندما تحال إلى رئيس المحكمة الابتدائية شهادة طبية محررة من قبل الطبيب النفساني يصرح فيها أنه يمكن الإذن بخروج المعني بالأمر، يتولى حالا البت في الأمر ويبلغ قراره في ظرف 48 ساعة وإلا يرفع الإيواء بموجب القانون.

إنهاء الإيواء الوجوبي بموجب مطلب من:

الشخص الواقع إيواءه وجوبيا ً ؛

الأصول أو الفروع أو القرين أو الحواشي أو الولي الشرعي للشخص الواقع إيواءه وجوبيا ً ؛

وكيل الجمهورية ؛

رئيس المحكمة من تلقاء نفسه بعد أخذ رأي طبيب نفساني بمؤسسة الإيواء ؛

الطبيب المباشر الذي يقرر أن حالة المريض لم تعد تستدعي إيواءه الوجوبي بالمستشفى ؛

للجنة الجهوية للصحة العقلية التي توجد بكل ولاية يوجد بها مؤسسة إيواء للمرضى المصابين باضطرابات عقلية.

122 - وبموجب القانون رقم 37 لسنة 2008 المؤرّخ 16 حزيران/يونيه 2008 المتعلّق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، يمكن لرئيسها دون سابق إعلام القيام بزيارات لهذه المؤسسات وذلك للتثبت من مدى تطبيقها للتشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

123 - ويتضمن الجدول التالي النشاط القضائي في مادة الإيوا ء الوجوبي للأشخاص بسبب اضطرابات عقلية من سنة 2003 إلى سنة 2010.

السنة القضائية

القضايا الواردة

القضايا المفصولة

2003-2004

1840

1780

2004-2005

2015

2059

2005-2006

2494

2469

2006-2007

2549

2593

2007-2008

2518

2509

2008-2009

2622

2601

2009-2010

2586

2502

السؤال رقم 16

ما هي نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في نظام العدالة الجنائية؟ وما هي التدابير الخاصة التي ينص عليها القانون في ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة؟ ويرجى عرض برامج التدريب الموجهة إلى موظفي القضاء والسجون في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبيان مدى وجوب ذلك التدريب؟

الأشخاص ذوي الإعاقة ونظام العدالة الجزائية

124 - تعتبر نسبة الأشخاص ذوي الإع ـ اقة في نظ ـ ام العدالة الجزائية ضئيل ة جدا ً لا تتجاوز 0.35 في المائ ة، وهو مؤشر يدل على نجاح السياس ة الوطنية في مجال الإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة من كل الجوانب للتقليص من نسبة الانحراف لديهم إلى أدن ى النسب الممكنة وتفادي دخولهم في نزاع مع نظام العدالة الجزائية.

125 - وبالنسبة إلى فئة المساجين المعوقين عضويا المودعين بالمؤسسات العقابية، فإنهم يتمتعون بإجراءات وتدابير خاصة تتمثل في:

إيداعهم بالغرف المخصصة للمساجين المرضى بقطع النظر عن طبيعة الجريمة المرتكبة ؛

تمكينهم من زيارة عائلاتهم بصفة آلية وبدون حاجز ؛

تمكين المواطنين الزائرين الحاملين لإعاقة عضوية وكذلك المكفوفين أو الصم أو البكم من زيارة ذويهم من المساجين بصفة آلية وبدون حاجز ؛

متابعتهم من الناحية الطبية بصفة منتظمة، ويقع عرضهم دوريا ً على طبيب الوحدة للكشف عليهم كما يتعهد الأخصائي النفساني بمتابعة حالاتهم النفسية وتكثيف المحادثات معهم للوقوف على مشاغلهم الذاتية وقدراتهم على التواصل والتخاطب ومساعدتهم على التكيف والتأقلم للتقليص من حدة التوتر لديهم أو الدخول في إحدى حالات الانطواء أو الاكتئاب.

تدريب القضاة وموظفي السجون في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

126 - يشرف كل من المعهد الأعلى للقضاء والمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح على تدريب الملحقين القضائيين والقضاة المباشرين ومساعدي القضاء وأعوان كتابات المحاكم وأعوان السجون في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويكتسي هذا التدريب صبغة وجوبية.

127 - وقد تمّ بمقتضى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ 26 تموز/يوليه 1993 إدراج مادة حقوق الإنسان ضمن برنامج التدريب والتأهيل بالمعهد الأعلى للقضاء.

128 - وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنّه يتم تدريس كل الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات العلاقة وخاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكو ل الملحق بها.

129 - ويتضمن برنامج التدريب بالمعهد الأعلى للقضاء المواد التالية:

مادة القانون الجزائي والإجراءات الجزائية

130 - من أهمّ المحاور التي تدرّس ضمن هذه المادة نذكر خاصة، الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ضدّ كل أنواع التمييز، حرّية التقاضي، والحق في الدفاع والتمثيل بواسطة محام.

مادة القانون المدني

131 - من بين المواد التقليدية في القانون المدني، يحتل قانون الأسرة (خاصة القواعد المتعلقة بالأحوال الشخصية) مكانة متميّزة صلب البرنامج الدراسي، ونذكر من ذلك الزواج، الطلاق، الحضانة والزيارة، التقديم على القصر، موافقة الأم على زواج ابنها القاصر، صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.

مادة قانون الشغل

132 - إضافة إلى الدعم والسند الذي يحظى به الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل مؤسّسات الدولة والهيئات العمومية، عملت تونس كل ما في وسعها لضمان إدماج المعوقين في الدورة الاقتصادية والمهنية. وللغرض تمّ سنّ العديد من القوانين والنصوص الترتيبية نذكر منها خاصة الأمر رقم 1679 لسنة 1995 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1995 المتعلق بنشر الاتفاقية الدولية للشغل رقم 159 بشأن التأهيل المهني وتشغيل المعوقين المعتمدة في جنيف في 20 حزيران/يونيه 1983، والقانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرّخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم والذي يضمن تكافؤ الفرص بين الأشخاص المعوقين وغيرهم من المواطنين في ميدان الشغل وينصّ على آليات خاصة للنهوض بالمعوقين وضمان تشغيلهم

مادة أخلاقيات المهنة

133 - يطّلع الملحقون القضائيون على كل القواعد الأخلاقية والمهنية الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين كل المواطنين وضمان الحقوق المكتسبة للمعوقين.

134 - كما تجدر الملاحظة إلى أن الملحقين القضائيين يعدّون خلال السنة الثانية من دراستهم رسائل تخرّج تتناول عدّة مواضيع قانونية من بينها المواضيع المتعلقة بالمعوقين ويمكن أن نذكر منها:

"الحماية القانونية لفاقدي الأهلية على المستوى المدني": رسالة تمّ عرضها ومناقشتها خلال السنة الدراسية 2001-2002 ؛

"حماية فاقد العقل في القانون التونسي": رسالة تمّ عرضها ومناقشتها خلال السنة الدراسية 2004-2005 ؛

"الحماية القانونية للمعوق: الأنموذج التونسي": رسالة تمت مناقشتها خلال السنة الدراسية 2006-2007 .

135 - ويتم إيداع كل هذه الرسائل بمكتبة المعهد الأعلى للقضاء على ذمة الباحثين والدارسين من قضاة ومحامين والأساتذة الجامعيين إلى جانب الملحقين القضائيين وكل الباحثين المهتمين بهذا الموضوع.

136 - كما تجدر الإشارة، أنه في إطار التعاون الذي يربط الحكومة التونسية مع عدد من المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان، تم إشراك عدد من القضاة في دورات تدريبية نظمها معهد "والنبورغ" السويدي وذلك حول حقوق الإنسان بصفة عامة والمرأة والمعوقين بصفة خاصة.

السؤال رقم 17

يرجى ذكر ما إذا كانت هناك تشريعات محددة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الخضوع للتجارب الطبية أو العلاج الطبي دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، بما ذلك إكراه النساء المعوقات على الإجهاض أو التعقيم، ويرجى تقديم معلومات عن الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق باستخدام وسائل التقييد والعلاج القسري في خدمات الصحة العقلية. ويرجى عرض البروتوكولات وبرامج التدريب القائمة والرامية إلى ضمان عدم تعرض الأشخاص لتدابير التقييد وعدم خضوعهم للعلاج القسري

137 - ضبط الأمر رقم 1155 لسنة 1993 المؤرخ 17 أيار/مايو 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب ضمن الباب الخاص بالقواعد المتعلقة بالتجارب وبالبحوث على الإنسان شروط إجراء التجارب الطبية المتمثلة في ما يلي:

تحقيق التجربة الطبية أملا ً جديا ً في إنقاذ حياة المريض أو تعيد له صحته أو تخفف عليه آلامه (الفقرة الأولى من الفصل 103) ؛

موافقة المريض بكل حرية وتبصر، وفي حال انعدام الأهلية، موافق ة المقدم القانوني عن المريض (الفقرة الثانية من الفصل 103).

138 - كما توجد بالمراكز الاستشفائية الجامعية "لجنة أخلاقيات المهنة" تحت إشراف "اللجنة الوطنية لأخلاقيات المهنة" التي تشترط ملفا ً خاصا ً بالد راسات السّريرية والصيدلانية والتجريبية على المرضى ومن بين الوثائق المضمّنة في هذا الملف توجد شهادة موافقة ممضاة من طرف الشخص المعني.

139 - ومن جهته يشترط القانون رقم 93 لسنة 2001 الصّادر في 7 آب/أغسطس 2001 المتعلّق بالطب الإنجابي لقبول الانتفاع بالمساعدة الطبية على الإنجاب توفر الشروط التالية:

طلب كتابي صادر عن زوجين على قيد الحياة وفي سن الإنجاب ؛

استعمال الأمشاج المتأتية من الزوجين المعنيين فقط ؛

منع التّبرع بالأمشاج والأجن ّ ة ؛

منع استعمال رحم امرأة أخرى لحمل الجنين ؛

منع التبرع بالأعضاء الناقلة للصفات الوراثية وفق ما نص عليه الفصل 5 من ال قانون رقم 22 لسنة 1991 المؤرخ 25 آذار/ مارس 1991 المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها.

140 - كما تجرم المجلة الجزائية الإجهاض وتسلط عقوبات جزائية على مرتكبيه على النحو التالي:

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 10 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من تولى أو حاول إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضا الحامل أو بدونه ( الفقرة الأولى من الفصل 214 من المجلة الجزائية).

تعاقب بالسجن مدة عامي ن وبخطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين المرأة التي أسقطت حملها أو حاولت ذلك أو رضيت باستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرض (الفقرة الثانية من الفصل 214 من المجلة الجزائية).

141 - ولا ترخص المجلة الجزائية الإجهاض إلا:

خلال الثلاثة الأشهر الأولى من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية مرخص فيها (الفقرة الثالثة من الفصل 214 من المجلة الجزائية) ؛

بعد أجل ثلاثة أشهر إن خشي من مواصلة الحمل أن تتسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم الإجهاض في مؤسسة مرخص فيها (الفصل 214 من المجلة الجزائية في فقرته الرابعة).

السؤال رقم 18

يُرجى تقديم بيانات محدثة بشأن الاستراتيجيات المصممة لإخراج الأشخاص المعوقين من المؤسسات في المدى القصير والطويل. ويُرجى ذكر القانون الذي يحدد كيفية انتفاع الأشخاص المعوقين بالخدمات الصحية وبإعادة التأهيل في بيوتهم وبيان شروط الانتفاع بتلك الخدمات

142 - تستند السياسة الاجتماعية في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم على مبدأ الحفاظ على الشخص المعوق داخل أسرته ومحيطه العائلي الطبيعي واستثنائية الرعاية المؤسساتية للضرورة القصوى أو لغيا ب سند عائلي حيث تتم :

مساعدة الأسرة على رعاية أفرادها المعوقين بإسنادها منحة مالية ؛

تشجيع الإيداع العائلي لدى أسر بديلة للشخص المعوق الفاقد للسند العائلي بمنح هذه الأسر الكافلة مساعدات مالية وعينية لتلبية الحاجيات الأساسية للشخص المعوق إضافة إلى خدمات المرافقة والدّعم النفسي والمعنوي لهذه الأسر. ويبلغ عدد الأشخاص المستفيدي ن من هذه الآلية منذ انطلاق العمل بها في أواخر سنة 2008: 48 معوقا ً .

143 - أما بالنسبة إلى الخدمات الصحية والتأهيلية المقدّمة لفائدة الأشخاص شديدي الإعاقة في بيوتهم فتقوم الدولة بصرف منح لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لمساعدتها على تقديم خدمات رعائية وتأهيلية لفائدتهم، علما بأن الخدمات الرعائية بالبيت ستتدعم في إطار تنفيذ البرنامج المعتمد للفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2014 المتعلّق ببعث 12 وحدة متنقلة لتقريب الخدمات من الأسر والأشخاص شديدي الإعاقة وذلك بتوفير وسائل نقل وتخصيص اعتمادات مالية لتمويل هذا النشاط.

144 - وتتجلى استثنائية الرعاية المؤسساتية من خلال محدودية عدد مؤسسات الإيواء التي لا تتجاوز ثلاث مؤسسات ومحدودية طاقة استيعابها الجملة التي لا تتجاوز 350 شخصا معوقا مقيما وهي :

المركز الاجتماعي والتربوي "السند" بسيدي ثابت وهو مؤسسة عمومية تستقطب الأطفال المعوقين محضوني الدولة في سن السادسة والمعوقين الكهول بطاقة استيعاب تبلغ 130 مقيما ً؛

مركز الرعاية الاجتماعية "الأمان" الذي يستقطب الأشخاص فاقدي السند الذين دخلوا مرحلة الاستقرار النفسي واستكملوا علاجهم بالمؤسسات العمومية للصحة النفسية بطاقة استيعاب قدرها 110 مقيما ً؛

مركز المتخلفين ذهنيا بدون عائل بمنوبة وهو مؤسسة رعائية تابعة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بطاقة استيعاب قدرها 110 شخصا ً معوقا ً .

السؤال رقم 19

يرجى تقديم معلومات محدثة عن مدى تنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة في عام 2003 والمتعلّقة بإدماج المعوقين في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي. ويرجى بيان المعايير التي يتقرّر على أساسها تسجيل الطفل ذي الإعاقة في مدرسة عادية أو مدرسة متخصّصة

145 - بالنسبة للمعلومات المحدثة عن مدى تنفيذ الخطة الوطنية للإدماج المدرسي للأطفال المعوقين بالمسار العادي للتعليم التي انطلقت خلال السنة الدراسية 2003-2004، فتتوزّع أهمّ الإنجازات المحققة في المجال على مستوى مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي على ثلاثة محاور أساسية:

المحور الأوّل: تهيئة المؤسسات التربوية

146 - تمّ في هذا الإطار تهيئة حوالي 386 مدرسة دامجة يؤمّها 1680 تلميذا ً معوقا ً عن طريق بناء قاعات متعددة الاختصاصات وبناء وتهيئة وحدات صحية وتركيز منحدرات (des rampes).

المحور الثاني: تدريب المدربين

147 - تم تمكين المنسقين البيداغوجيين الجهويين البالغ عددهم 50 منسقا بحساب منسقين اثنين بكلّ مندوبية جهوية من المشاركة في دورات تدريبية في مجال الإحاطة والتنشيط، وقد تولوا بدورهم بعد هذه الدورات تنظيم حصص تدريبية في هذا المجال لفائدة المربين.

المحور الثا لث : ا ستراتيجية الاتصال والتواصل

148 - تمّ في هذا الإطار إعداد 7 أدلّة تتوزع كالتالي:

دليل مدرسي مرجعي وطني (l’intégration scolaire des enfants porteurs de handicap réferentiel national) موجه لفائدة مختلف المتدخلين في المجال (معلمين، أخصائيين اجتماع ي ين، أطباء) ؛

دليل توجيهي تطبيقي (guide d’orientation pour l’intégration scolaire) موجه لفائدة مختلف المتدخلين في ا لمجال (معلمين، أخصائيين اجتماعي ين، أطباء) ؛

أربعة أدلة فنية حسب نوع الإعاقة موجهة للمربين ؛

دليل إعلامي موجّه للأولياء.

149 - أما على مستوى التعليم العالي، فعلاوة على ما تمّ إنجازه على مستوى التهيئة المعمارية للجامعات والكليات، فتتوزّع أهم الإنجازات على المحاور التاليـة:

المحور الأوّل: تيسير عملية التوجيه الجامعي

150 - يتمّ تيسير عملية إعادة التوجيه بالنسبة إلى المتحصلين على شهادة البك ا لوريا من المعوقين وذلك لتقريبهم من عائلاتهم، وقد تمّ في هذا الإطار في مفتتح السنة الجامعية 2010-2011 تلبية كل طلبات إعادة التوجيه الصادرة عن طلبة معوقين والبالغ عدد ها 57 تتوزع حسب نوع الإعاقة إلى :

14 معوق عضوي ؛

2 معوقين سمعيا ً؛

39 معوق بصريا ً؛

2 معوقين إعاقة متعددة .

المحور الثاني: دعم الطلبة المعوقين والإحاطة بهم خلال الحياة الجامعية

151 - تتمثل أهم إجراءات الدعم والمساندة في تمكين الطلبة المعوقين من مساعدات عينية سنوية (مثال كراسي متحركة) ومادية. كما يتمّ تقديم منح لفائدة الطلبة المعوقين لمساعدتهم على مواصلة الدراسة بالخارج وتوزيع جوائز على المتميّزين منهم عند اختتام السنة الجامعية.

المحور الثالث: على مستوى التدريب عن بعد (الجامعة الافتراضية)

152 - تمّ وضع برنامج نموذجي للإعلامية والإنترنت موجه للطلبة المعوقين بالجامعة الافتراضية بتونس (université virtuelle de Tunis) بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمكفوفين وذلك حسب المقاييس الدولية المعتمدة للنفاذ الرقمي. ويتضمن هذا البرنامج 6 وحدات في القواعد الأساسية للإعلامية و الإنترن ت.

المحور الرابع: على مستوى الاختصاصات الجامعية

153 - تمّ في هذا الإطار ما يلي:

إدراج وحدة تدريس خاصة بالتأهيل والإدماج المهني للأشخاص المعوقين بمؤسسة جامعية مختصة "معهد النهوض بالمعاقين" ؛

إدراج إجازة تطبيقية في التربية المختصة ضمن الإجازات المسلّمة من جامعة العلوم الإنسانية والاجتماعية ؛

برمجة إحداث مخابر لغة "laboratoires de langue" في مختلف الجامعات لفائدة الطلبة الصمّ.

المحور الخامس: تشجيع البحث العلمي في المجالات الموجّهة للمعوقين

154 - أحرزت في هذا الإطار وحدة البحث في تكنولوجيات المعلومات والاتصال بجامعة تونس في شخص رئيسها السيد محمد الجمني على جائزة القمة العالمية لابتكارات الهاتف النقال الخاصة بالعالم العربي في قطاع الإدماج الاجتماعي لسنة 2010outstanding regional achievement award of the world summit ward mobile 2010 MMS slow : to make cell phones : accessible for deaf المتعلّق بتمكين المعوقين سمعيا من استعمال الهاتف الجوال.

155 - أما بالنسبة للمعايير التي يتقرّر على أساسها تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في مدرسة عادية أو مدرسة متخصصة (دامجة). فإنّ المبدأ يتمثل في أن التسجيل بالمدارس الابتدائية العادية متاح لكلّ الأطفال في سنّ السادسة بما فيهم المعوقين.

156 - وفي حال تضمّن الملف الطبي ما يفيد إمكانية تأثير الإعاقة على المسار التعليمي للتلميذ المعوق بالمنظومة العادية للتعليم، يتمّ توجيهه إلى اللجنة الجهوية للأشخاص المعوقين التي تتولّى طبقا ً لأحكام الفصل 3 من الأمر رقم 3086 لسنة 2005 المؤرّخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 المتعلّق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، المنقح بالأمر رقم 1859 لسنة 2006 المؤرّخ 3 تموز/يوليه 2006 دراسة ملفات الأطفال المعوقين المرشحين للإدماج المدرسي بالمسار العادي والبت فيها وتوجيههم نحو المؤسسات التعليمية والتربوية والتدريبية الملائمة لوضعهم.

السؤال رقم 20

يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز صوب ضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجا ً كاملا ً في النظام المدرسي. وهل يتوقع، كما هو مقرر ، بلوغ هذا الهدف بحلول عام 2015 ؟ وإن كان ذلك غير متوقع، فما هي العقبات التي ستحول دون بلوغه ؟ ويرجى عرض خطط الطوارئ المعتمدة أو الجاري بلورتها من أجل معالجة الوضع

157 - تولت وزارة التربية في إطار ضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجا ً كاملا ً في النظام المدرسي المبادرة باتخاذ الإجراءات التالية:

المشاركة في وضع وصياغة ا ستراتيجية وطنية لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجا ً كاملا ً في النظام المدرسي ؛

وضع برنامج عمل للتنفيذ ؛

وضع ا ستراتيجية اتصال ؛

تعبئة كل المتدخلين لتحسين ظ روف الإحاطة متعددة الاختصاصات ( اجتماعية، طبية، مدرسية، نفسية) للأطفال ذوي الإعاقة في الأقسام العادية ؛

وضع أدلة تطبيقية لكل المتدخلين في عملية إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجا ً كاملا ً في النظام المدرسي ؛

تنظيم برامج تدريب وتوعية لفائدة المدرسين والمديرين والمتفقدين ؛

تهيئة المدارس لتيسير وصول الأطفال ذوي الإعاقة إليها ؛

وضع برنامج وطني منذ سنة 2003 لضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجا ً كاملا ً في النظام المدرسي بحلول سنة 2015.

158 - وأدى تنفيذ هذا البرنامج الوطني لغاية سنة 2010 إلى إدماج 1496 تلميذ من ذوي الإعاقة موزعين على 336 مدرسة ابتدائية. ورغم هذا التقدم المحرز تبقى بعض العقبات المرتبطة ﺑ :

نقص التدريب المتخصص لكافة المتدخلين بمختلف الوزارات ذات العلاقة ؛

نقص أدوات الدعم البيداغوجي ؛

نقص التنسيق بين مختلف المتدخلين ؛

عدم التصريح بكل حالات الأطفال ذوي الإعاقة البالغين لسن التمدرس .

159 - ولمعالجة هذه العقبات تم اعتماد المخطط التالي:

وضع إطار للتفكير بغية اعتماد برنامج عمل يتضمن مخطط على المدى المتوسط والبعيد للبرامج الكفيلة بضمان تنسيق أفضل لمختلف المتدخلين في إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجا ً كاملا ً في النظام المدرسي ؛

إعادة إطلاق ورشات العمل بين المسؤولين في الوزارات ذات العلاقة والمجتمع المشرفين على متابعة ملفات إدماج، إدماجا ً كاملا ً في النظام المدرسي بهدف تحديد الصعوبات وطرق تذليلها لضمان بلوغ الهدف بحلول 2015.

تفعيل ا ستراتيجية اتصال وإعلام حول البرنامج الوطني لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجا ً كاملا ً في النظام المدرسي.

السؤال رقم 21

يرجى ذكر ما إذا كان هناك برنامج لنشر المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. ويرجى أيضا ً ذكر ما إذا كانت تلك المعلومات تقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بصيغة متيسرة

160 - تقوم الهياكل المختصّة بوزارة الصحة العمومية والمتمثلة في الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وإدارة الرعاية الصحية الأساسية، بتنفيذ برامج إعلامية وتحسيسية حول الصحة الإنجابية.

161 - وفي هذا الإطار يتم تنظيم حملات تحسيسية لفائدة الأشخاص المعوقين خاصة منهم المكفوفين والصم لنشر المعلومات المتعلّقة بالصحة الجنسية والإنجابية بمقار الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والفروع التابعة لها.

162 - كما يوجد برنامج خصوصي لنشر المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية تم تركيزه منذ سنة 2004 ويحثّ هذا البرنامج على التعاون مع ممثلي المجتمع المدني.

163 - ومنذ سنة 2007 تم إنجاز محامل للغرض منها خاصة الومضات السمعية - البصرية وبلغة الإشارات التونسية (لغة الإشارات التّونسيّة تساوي إشارات حركيّة).

164 - ويمكن الإشارة كذلك إلى وضع دليل معادل للمعلم في الصحة الإنجابية (منجز في 20 صفحة باللغة العربية) والذي تم تكييفه مع لغة "برايل"، وذلك في إطار التعاون بين الجمعية التونسية للصحة الإنجابية و الا تحاد التونسي للمكفوفين.

السؤال رقم 22

يرجى ذكر نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحصلون على خدمات إعادة التأهيل والمساعدة التقنية على إعادة التأهيل، وتحديد الخدمات والمعونة التقنية التي تقدم مجانا، إن كانت موجودة، إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والدخل المنخفض. ويرجى أيضا ذكر ما إذا كانت تلك الخدمات والمعونة في متناول أشخاص آخرين وبيان مدى توافر خدمات إعادة التأهيل على المستوى المجتمعي

165 - تعتبر خدمات إعادة التأهيل (تنطيق، تمسيد، تدليك، علاج طبيعي، خدمات المرافقة المتمثلة في تقديم المساعدة على الأكل والمشي، إ لخ) حق لكل شخص معوّق تستوجب حالته الصحية هذه الخدمات. وتقدم هذه الخدمات مجانا سواء عن طريق الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالنسبة للمضمونين اجتماعيا ً ، أو الدولة بالنسبة لغير المتمتعين بالتغطية الاجتماعية.

166 - أما بالنسبة للمساعدة التقنية، فتمنح الدولة للأشخاص المعوقين المعوزين وذوي الدخل المحدود والذين لا يتمتعون بنظام التغطية الاجتماعية 25 نوعا من الآلات التعويضية تتوزع إلى كراسي متحركة بمختلف أنواعها وسماعات ونظارات وعدسات طبية وآلات أخرى مقومة للأعضاء، بينما يتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بنسبة جزافية من مصاريف الأجهزة التعويضية لفائدة الأشخاص المعوقين من المضمونين اجتماعيا وأولي الحق منهم.

167 - وتتمّ الاستجابة إلى كل الطلبات المتعلّقة بالحصول على الأجهزة التعويضية (المساعدة التقنية) بالنسبة لغير المنضوين تحت أحد أنظمة الضمان الاجتماعي عند توفر شروط الانتفاع تباعا ً حسب توفر الاعتمادات أي بتأخير نسبي في الاستجابة بالنسبة لبعض الطلبات، وهو ما سعت الدولة إلى الحد منه من خلال الترفيع في الاعتمادات المخصّصة لاقتناء الأجهزة التقنية من 000 700 دينار إلى 1.2 مليون دينار خلال سنة 2010 أي بنسبة زيادة تقدر ﺑ 71 في المائة وذلك لتلبية للحاجيات في إبانها خاصة بالنسبة إلى الأطفال المعوقين المتمدرسين والأشخاص المعوقين الذين يمارسون نشاطا مهنيا.

السؤال رقم 23

يرجى ذكر نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في العمالة مصنفين بحسب الجنس مقارنة بعامة السكان، وذلك في كل من سوق العمل العادية وبرامج العمل الخاصّة

168 - و بالرجوع إلى عدد الأشخاص المعوقين في تونس انطلاقا من نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2004، فإن عدد المعوقين الذين يشتغلون يساوي 19500 من بينهم 16400 ذكور، بينما يعادل عدد المعوقين في حالة بطالة 4800 بما يعني أن نسبة الأشخاص المعاقين المشتغلين هي 18.1 في المائة.

169 - وفي إطار تنمية البرامج الخاصة بالتشغيل انتهجت الدولة عدة مسارات خاصة بالإدماج المهني تأخذ في الاعتبار خصوصيات الأشخاص المعوقين منها العمل داخل وسط محمي.

170 - وهذه الصيغة من التشغيل يتم اعتمادها داخل ورشات إنتاج محمية تابعة إلى الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وتحظى بدعم مادي وبشري مختص. ولضمان استمرارية نشاط هذه الورشات ودعم إنتاجها صدر منشور عن الوزير الأول رقم 6 مؤرخ في 3 شباط/فبراير 1994 يدعو فيه المؤسسات والمنشئات العمومية التابعة للدولة إلى اقتناء المنتوج والتجهيزات التي تنتجها الورشات المحمية شريطة أن لا يتجاوز السعر المقترح من طرف هذه الورشات 20 في المائة من السعر المعروض من قبل مؤسسات أخرى.

السؤال رقم 24

يرجى تقديم معلومات محدثة عن تنفيذ برنامج تشغيل المعوقين الذي انطلق في عام 2005. ويرجى تقديم تفاصيل عن أية عقبات تعوق تنفيذ هذا البرنامج تنفيذا ً كاملا ً . ويرجى بيان ما إذا كانت البرامج تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية اختيار المهن التي يفضلونها وتضمن لهم الحصول على الدعم التعليمي والتدريب اللازمين لدخول مكان العمل على أساس ذلك الاختيار والتمتع بأجور وشروط عمل متكافئة مع ما يتمتع به غيرهم

171 - تتمثل الأهداف الكمية للبرنامج الخصوصي لتشغيل الأشخاص المعوقين الذي انطلق سنة 2005 في :

تشغيل بين 100 و120 شخصا ً معوقا ً بالوظيفة العمومية: يتم سنويا ً بلوغ هذه النسبة ؛

تحقيق نسبة تشغيل 1 في المائة على الأقل من مراكز الشغل بالمؤسسات والمنشآت العمومية لفائدة الأشخاص المعوقين: تمّ تحقيق هذا الهدف ؛

بعث 500 مشروع في إطار البرنامج الوطني لإحداث موارد رزق للمعوقين القادرين على العمل مع الحرص على الترفيع في كلفة المشروع الواحد: يتمّ سنويا تمويل حوالي 700 مشروع وسيتمّ الترفيع في الاعتمادات المخصّصة لهذا البرنامج سنويا ً بصفة تدريجية انطلاقا من سنة 2011 لتبلغ مع موفى سنة 2014، 2.5 مليون دينار أي بزيادة تقدّر ﺑ 78 في المائة وذلك بهدف الترفيع في معدّل الاعتماد المخصّص للمشروع الواحد وعدد المعوقين المنتفعين بالمشاريع ؛

تخصيص نسبة 4 في المائة على الأقل من جملة القروض المسندة من البنك التونسي للتضامن لفائدة الأشخاص المعوقين: تبلغ النسبة الحالية 3.8 في المائة ؛

الاستجابة لكل طلبات التدريب الصادرة عن الأشخاص المعوقين القادرين على متابعة التدريب بالمراكز العادية للتدريب المهني: تتم الاستجابة لكلّ الطلبات ؛

تدريب 100 شخص معوق في الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال ضمن آليات الصندوق الوطني للتشغيل 21-21: تمّ تحقيق هذا الهدف مع مواصلة تدريب المعوقين في هذا المجال ؛

تدريب 1500 شخص معوق في اختصاصات مختلفة ضمن آليات الصندوق الوطني للتشغيل 21-21: تمّ تحقيق هذا الهدف ويتواصل التدريب في المجال ؛

تدريب أعوان تفقد الشغل ومستشاري التشغيل في مجال تشخيص مواقع العمل التي تتلاءم مع مختلف الإعاقات والإحاطة بالأشخاص المعوقين المشتغلين ومرافقتهم عند الاقتضاء ؛

تهيئة مواطن عمل بعدد من المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة.

السؤال رقم 25

يرجى عرض التدابير المتخذة لتعريف أصحاب العمل بالأحكام المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من القانون التوجيهي رقم 83 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. ويرجى تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة لضمان إنفاذ تلك الأحكام، لا سيما نظام الحصص

172 - تمنح الدولة امتيازات لفائدة المشغلين الخواص عند انتدابهم لأشخاص معوقين تتمثل في الإعفاء من دفع الأداء على التدريب المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن الاجتماعي. كما تعفى المؤسسات من دفع نصف أو ثلثي أو جميع مساهمات المؤجر في أنظمة الضمان الاجتماعي بعنوان كل شخص معوق يتم تشغيله وذلك طبقا للفصل 34 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005.

173 - أما فيما يتعلق بمتابعة تشغيل الأشخاص المعوقين في الوظيفة العمومية، تم إسناد هذه المهمة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. كما تولت تطوير منظومة متابعة تشغيل الأشخاص المعوقين في القطاع الخاص.

174 - ولمزيد تفعيل آليات تنفيذ أحكام القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 فيما يتعلق بتشغيل الأشخاص المعوقين يتولى رؤساء أقسام تفقديات الشغل والمصالحـة :

تعريف المؤسسات الخاصة بأحكام القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم في مجال التشغيل والإدماج المهني للمعوقين ؛

تحسيس المؤسسات بالعمل ببدائل التشغيل المباشر، عند ثبوت تعذّر القيام بالانتدابات المباشرة من خلال التقارير المنجزة من قبل متفقد الشغل والطبيب متفقد الشغل ؛

تكثيف مراقبة المؤسسات لحثها على احترام إلزامية تشغيل الأشخاص المعوقين ومعاينة كلّ الحالات المخالفة وتحرير محاضر في شأنها وإحالتها للدوائر القضائية المعنية ؛

تضمين التقرير الشهري لأقسام تفقدية الشغل والمصالحة جدول متابعة حول تشغيل المعوقين بالمؤسسات العمومية والخاصة (حسب أنموذج موحد).

175 - هذا وعملا ً بما جاء في برنامج العمل المعتمد للفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2014 سيتم تمكين الأشخاص المعوقين من العمل بمنازلهم والقيام بعمليات الإنتاج والبيع.

السؤال رقم 26

يرجى تقديم تفاصيل عمّا إذا كان قانون العمالة العام يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز، بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة والتحرش في جميع مراحل التوظيف

176 - تكفل مجلة الشغل لفائدة العمال الحماية القانونية دون تمييز قائم على الجنس أو الإعاقة أو غير ذلك من مظاهر التمييز الأخرى، وفي هذا الصدد تم بموجب القانون رقم 66 لسنة 1993 المؤرخ 5 تموز/يوليه 1993 إضافة الفصل 5 مكرر إلى مجلة الشغل الذي نص على أنّه "لا يمكن التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقي ة لها".

177 - أما بالنسبة لحماية الأشخاص المعوقين من التحرش الجنسي فقد صدر القانون رقم 73 لسنة 2004 المؤرّخ 2 آب/أغسطس 2004 الذي أحدث لأول مرة في تونس جريمة جديدة ضمن المجلّة الجزائيّة تتعلّق بزجر التحرّش الجنسي.

178 - وعرّف الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية التحرّش الجنسي بأنّه "كلّ إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدّي لتلك الرغبات".

179 - ويعاقب مرتكب التحرش الجنسي بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها ألف دينار ويضاعف العقاب إذا ارتكبت جريمة التحرش الجنسي ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم للجاني.

السؤال رقم 27

يرجى ذكر ما إذا كانت هناك أي شروط تقيد على أساس الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت أو الترشح للانتخابات أو الالتحاق بالوظيفة العمومية على قدم المساواة مع سائر الناس. وإذا كانت هناك أي قيود من هذا القبيل، بطرق منها الحرمان من الأهلية القانونية أو تقييدها، يرجى بيان طبيعة تلك القيود والإطار التنفيذي. ويرجى توضيح ما إذا كان القانون ينص على المساعدة على الانتخاب. ويرجى تقديم المزيد من المعلومات في ما يتعلق بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية، لا سيما حق الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية والعقلية في التصويت

180 - يضمن الفصل 6 من الدستور مبدأ المساواة بين المواطنين في الواجبات والحقوق، وتتجلى مساواة ا لأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت والترشح للانتخابات و الالتحاق بالوظيفة العمومية على النحو التالي:

حق الانتخاب والترشح للانتخاب

181 - يضمن الدستور لكل مواطن حق الانتخاب والترشح للانتخابات ويتم ممارسة هذا الحق الدستوري وفق الشروط المنصوص عليها ضمن الدستور والمجلة ال انتخابية وذلك على النحو التالي:

ا لشروط العامة لممارسة حق الانتخاب والترشح للانتخابات

حق الانتخاب

182 - حق الانتخاب مضمون لكل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام، وبلغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولم تشمله أية صورة من صور الحرمان.

حق الترشح للانتخاب

183 - إن الترشح للانتخاب هو حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية وبلغ من العمر على الأقل 23 سنة كاملة بالنسبة للانتخابات لمجلس النواب و40 سنة بالنسبة لانتخابات مجلس المستشارين.

الشروط الخاصة لممارسة حق الانتخاب والترشح للانتخاب من قبل الأشخا ص ذوي الإعاقة

184 - تختلف ممارسة حق الانتخاب والترشح للانتخاب بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لطبيعة الإعاقة:

الإعاقة الجسدية

185 - يمارس الشخص المعوق جسديا حقه سواء في الانتخاب أو الترشح للانتخابات دون تمييز بينه وبين بقية المواطنين. وتيسيرا للشخص الحامل لإعاقة جسدية تمنعه من القيام بنفسه بمختلف عمليات التصويت يخول له الفصل 49 من المجلة الانتخابية حق الاستعانة بناخب يختاره هو بنفسه من غير المترشحين لمساعدته على ممارسة حقه الانتخابي.

الإعاقة الذهنية

186 - يعتبر الشخص المعوق ذهنيا الصادر في شأنه حكم قضائي في التحجير أو المودع بالمؤسسات الاستشفائية المختصة بسبب العته، في وضعية لا تسمح له بممارسة حق الانتخاب أو الترشح للانتخاب وفق أحكام الفصل 3 من المجلة الانتخابية.

حق الالتحاق بالوظيفة العمومية

187 - كرس الفصل 1 1 من القانون رقم 83- 112 المؤرخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام العام لأعوان الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مبدأ عدم التمييز بين الجنسين وبين الأشخاص عند تطبيق هذا القانون.

188 - كما نص الفصل 26 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 على أنه "لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا ً في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص إذا توفرت لديه المؤهلات الملائمة للقيام به. وتعمل الدولة على وضع الخطط والسياسات للنهوض بتشغيل الأشخاص المعوقين".

189 - ولضمان إدماج الأشخاص المعوقين في الحياة العملية، تولى الفصل 29 من القانون التوجيهي رقم 83 تخصيص نسبة 1 في المائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية لفائدة الأشخاص المعوقين. وقد تدعم هذا المبدأ بصدور منشور الوزير الأول رقم 20 بتاريخ 24 أيار/مايو 2006 حول تشغيل الأشخاص المعوقين.

190 - وقد بلغ عدد الأشخاص المنتدبين بالوظيفة العمومية 563 معوقا ً خلال الفترة الممتدة بين سنة 2006 - 2009، إضافة إلى 164 شخص مبرمجا ً تشغيلهم في سنة 2010.

191 - وإلى جانب تخصيص نسبة 1 في المائة من الانتدابا ت السنوية في الوظيفة العمومية، ففي الانتدابات العادية يخضع الشخص المعوق إلى نفس شروط الانتداب طبقا لما ورد بالنظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية والأنظمة الخاصة مثل الفنيين السامين للصحة العمومية والعملة الوقتيين أو المتعاقدين. أما الذين تجاوزوا السن القانونية فإن انتدابهم يخضع للموافقة المسبقة من الوزارة الأولى.

السؤال رقم 28

يرجى تقديم معلومات عن معايير جمع البيانات (بما يشمل تحليلا للمنظور الجنساني) والإطار القانوني الناظم لجمع البيانات الشخصية وصونها بما فيها تلك المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ويرجى بيان ما إذا كانت المعلومات الإحصائية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، تحال إلى وزارات ومصالح أخرى لضمان تقاطع السياسات العامة. وفي هذا الصدد بيان كيفية كفالة حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالخصوصية بموجب المادة 22

192 - تولت تونس تحديد الإطار القانوني المعتمد لجمع البيانات الشخصية وإرساء منظومة وطنية للإحصاء على النحو التالي:

الإطار القانوني لجمع المعطيات الشّخصيّة

193 - يتضمن الإطار القانوني قواعد عامة لجمع المعطيات الشخصية للمواطنين، وقواعد خاصة لجمع المعطيات الشخصية للأشخاص المعوقين.

الإطار القانوني العام لجمع المعطيات الشّخصيّة للمواطنين

النصوص القانونية

الفصل 9 من الدستور المكرس ل مبدأ حماية المعطيات الشّخصيّة ؛

القانون الأساسي رقم 63 لسنة 2004 المؤرّخ 27 تموز/يوليه 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشّخصيّة ؛

الأمر رقم 3003 لسنة 2007 المؤرّخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 المتعلق بضبط طرق سير الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشّخصيّة ؛

الأمر رقم 3004 لسنة 2007 المؤرّخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 المتعلق بضبط شروط وإجراءات التصريح والترخيص لمعالجة المعطيات الشّخصيّة.

النظام القانوني لحماية المعطيات الشّخصيّة

194 - تولى القانون الأساسي رقم 63 لسنة 2004 المؤرّخ 27 تموز/يوليه 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشّخصيّة ال تعريف ب مختلف المتداخلين في عمليّة معالجة المعطيات الشخصية الذين هم: المسؤول عن المعالجة والمناول عند الاقتضاء والمعني بالأمر أي الشخص الذي تكون معطياته موضوع معالجة.

195 - كما حدد حقوق وواجبات كل واحد منه م طبقا ل ل ت ـّ وجّه العام ل حماية الحياة الخاصّة، فإنّ هذه التفرقة تضع على كاهل الشخص الذي يقوم بمعالجة المعطيات الشّخصيّة واجبات وتمنح في المقابل حقوقا للشخص الذي تكون معطياته موضوع معالجة.

196 - ووضع هذا القانون عقوبات جزائيّة عند عدم احترام الشخص الذي يقوم بمعالجة المعطيات الشّخصيّة لواجباته وذلك بتسليط عقوبة جزائية بالسجن لمدّة تتراوح من شهر إلى خمس سنوات و/أو خطية مالية يتراوح مقدارها من ألف إلى خمسة آلاف دينار ، علاوة على إحداث الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ك هيكل مستقلّ مكلـّف بالسّهر على احترام معالجة المعطيات الشّخصيّة في إطار احترام القانون و الحياة الخاصّة للمواطنين.

أصناف المعطيات الشخصية

197 - يميز قانون 27 تموز/يوليه 2004 بين نوعين من المعطيات الشّخصيّة، النوع الأول يتعلق بالمعطيات الشخصية العادية التي تتمثل في كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا ً طبيعيّا ً معرّفا ً أو قابلا ً للتّعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء المعلومات المتـّصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك قانونا . أما المعطيات الشخصية الحساسة ف تتعلّق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالأصول العرقية أو الجينية أو بالمعتقدات الدينية أو بالأفكار السياسية أو الفلسفية أو النقابية أو بالصحة .

شروط معالجة المعطيات الشخصية

198 - عرّف القانون السالف الذكر معالجة المعطيات الشخصية ب عمليات جمع معطيات شخصي ّ ة أو تسجيلها أو حفظها أو تنظيمها أو تغييرها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو إتلافها أو الاطلاع عليها وكذلك جميع العمليات المتعلقة باستغلال قواعد البيانات أو الفهارس أو السجلات أو البطاقات أو بالربط البيني .

199 - وتخضع معالجة المعطيات الشخصية إلى الشروط التالية:

واجب السلامة المحمول على المسؤول ع ن المعالجة من خلال ضمان أمان المعطيات ومنع الغير من الإضرار بها ؛

واجب السرّيّ ة المحمول على المسؤول ع ن المعالجة من خلال اتخاذ جميع الاحتياطات اللاّزمة لمنع الأشخاص غير المأذون لهم من النفاذ إلى المعطيات الشّخصيّة ؛

واجب الإعلا م المحمول على المسؤول ع ن المعالجة من خلال إعلام الأشخاص المعنيين بالأمر مسبقا ً وكتابيا ً بنوع المعطيات الشّخصيّة المراد معالجتها و ب أهداف المعالجة و ب حقهم في النفاذ إل ى معطياتهم و ب حقهم في الرجوع في الموافقة في أي وقت و ب حقهم في الاعتراض على معالجة معطياتهم و ب البلاد التي يعتزم المسؤول عن المعالجة نقل ها ؛

ال موافق ة المسبقة المحمولة على المسؤول عن المعالجة من خلال الحصول على موافقة المعني بالأمر الصريحة والكتابية فيما يخصّ معالجة معطياته، وللحماية يشترط موافقة وليّه وقاضي الأسرة ؛

حق النفاذ ل لشخص المعني بالأمر في الاطلاع على جميع المعطيات الشّخصيّة الخاصة به وإبلاغه بما يتعلـّق بها ، و الحصول على نسخة من تلك المعطيات . وحق طلب إصلاحها أو إتمامها أو تعديلها أو تحيينها أو تغييرها أو توضيحها أو التشطيب عليها إذا كانت غير صحيحة أو غامضة أو كانت معالجتها ممنوعة ؛

حق الاعتراض ل لشخص المعني بالأمر على معالجة معطياته الش ّ خصي ّ ة في كل وقت ولأسباب وجيهة ومشروعة وجدّية تتعلـّق به ما عدا في حالات المعالجة التي يقتضيها القانون أو طبيعة الالتزام.

الإجراءات المسبقة لجمع المعطيات الشّخصيّة

200 - لا يمكن القيام بعملية جمع المعطيات الشّخصيّة إلاّ بعد إيداع تصريح مسبق لدى الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة أو بعد الحصول على ترخيص من هذه الأخيرة وذلك حسب طبيعة المعطيات الشّخصيّة المعنية بعملية الجمع. و المبدأ هو التصريح والترخيص يبقى استثناء. يجب الحصول على ترخيص من الهيئة في الحالات التّالية:

استعمال وسائل المراقبة البصريّة ؛

إحالة المعطيات الشّخصيّة إلى الغير دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر ؛

نقل المعطيات الشّخصيّة إلى الخارج ؛

إحالة المعطيات الشّخصيّة المتعلقة بالصّحّة إلى أشخاص أو مؤسّسات تقوم بالبحث العلمي في مجال الصّحّة ؛

معالجة المعطيات المتعلّقة بالأصول العرقية أو الجينية أو بالمعتقدات الدينية أو بالأفكار السياسية أو الفلسفية أو النقابية.

الإطار القانوني الخاص بجمع المعطيات الشّخصيّة المتعلقة بالأشخاص المعاقين

تحديد صنف المعطيات الشّخصيّة المتعلقة بالأشخاص المعاقين

201 - تندرج المعطيات المتعلقة بالأشخاص المعاقين ضمن المعطيات الحسّاسة بما أنها تتعلق بالصّحّة. وتمنع معالجة المعطيات الحسّاسة في ما عدا الحالات التّالية:

إذا تم ّ ت المعالجة ب ال موافقة ال ص ّ ريحة والكتابيّة للمعني بالأم ر ؛

إذا أصبحت تلك المعطيات تكتسي صبغة عامة ؛

ذا كانت معالجتها ضرورية لخدمة الأغراض التاريخيّة أو العلميّة ؛

إذا كانت المعالجة ضروريّة لحماية المصالح الحيويّة للشخص المعني بالأمر.

النظام القانوني لمعال ج ة المعطيات الشّخصيّة المتعلقة بالصّحّة

202 - أفرد المشرّع المعطيات الشّخصيّة المتعلّقة بالصحة بقسم خاص من القانون الأساسي رقم 63 لسنة 2004 ، وتندرج المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة ضمن المعطيات الحسّاسة وتخضع معالجتها ما عدا المعطيات المتعلقة بالصحة، إلى واجب الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة.

203 - غير أنّ إحالة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة التي بحوزة الأطباء أو الأشخاص أو المؤسّسات التي تقوم بالبحث العلمي في مجال الصحة بناء على طلب صادر عنها تستوجب الحصول على ترخيص من الهيئة. ويمكن للهيئة أن تحدّد الاحتياطات والإجراءات الواجب اتـّخاذها لضمان حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة كما يمكنها أن تحج ّ ر نشر هذه المعطيات .

الأشخاص المسموح لهم القيام بمعال ج ة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة

204 - لا تتمّ معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة إلاّ من قبل أ طباء أو أشخاص خاضعين بحكم مهامهم إلى واجب المحافظة على السر المهني . وللقيام بمعالجة المعطيات الجينيّة، يجب الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة بينما، لمعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة، يكفي إيداع تصريح مسبق لدى الهيئة المذكورة.

205 - أما بالنسبة إلى المعطيا ت الشخصية المتعلقة بالصحة والبحث العلمي، ف يجب تج ري د ها مم ّ ا من شأنه الد ّ لالة على هوية المعني بالأمر كلما سمحت مقتضيات البحث العلمي بذلك . كما ي جب تسجيل المعطيات التي تدل على وضعية شخص طبيعي معرّف أو قابل للتعريف بصفة منفصلة ولا يقع تجميعها مع المعطيات الخاص ّ ة بالش ّ خص إلا إذا كانت ضرورية للبحث.

206 - إضافة إلى ما سبق، فإنه لا يجوز نشر المعطيات الشخصية الواقع معالجتها في إطار البحث العلمي إلا إذا وافق المعني بالأمر أو ورثته أو وليه على ذلك صراحة بأي وسيلة تترك أثرا ً كتابيا ً أو إذا كان ذلك ضروريا ً لتقديم نتائج البحث .

إحالة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة

207 - تخضع إحال ة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة التي تتمّ معالجتها من قبل الأشخاص ال عموميين أو من قبل الذوا ت الخاصة أو الأشخاص إلى الحصول على الموافقة الصريحة والكتابيّة للمعني بالأمر.

208 - وأقرّ القانون استثناء يمكن للهيئة أن تمنح ترخيصا ً في إحالة المعطيات الش ّ خصي ّ ة عند عدم موافقة المعني بالأمر الكتابي ّ ة والصريحة إذا كان في الإحالة تحقيق لمصلحته الحيوي ّ ة أو إذا كانت المعطيات ضرورية لإجراء بحوث ودراسات تاريخية أو علمية أو ضرورية لتنفيذ اتفاق يكون المعني بالأمر طرفا ً فيه .

209 - كما أن إحالة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة إلى أشخاص أو مؤس ّ سات تقوم بالبحث العلمي في مجال الص ّ ح ّ ة ممكنة من قبل ا لأطباء الذين بحوزتهم تلك المعطيات الشخصية . وفي هذه الحالة يجب الحصول على ترخيص من الهيئة. و يمكن للهيئة أن تحد ّ د عند إسناد الترخيص ا لاحتياطات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة .

210 - وعند معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة في إطار البحث العلمي، يجب إخفاء هوية المعني بالأمر كلما كان ذلك ممكنا ً ، وعلاوة على ذلك، فإنـّه لا ي جوز استعمال هذه المعطيات إلاّ لأهداف البحث العلمي .

نشر المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة

211 - يجب الحصول على الم وافق ة الصريحة والكتابيّة ل لمعني بالأمر قبل نشر المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة الواقع معالجتها في إطار البحث العلمي إلا إذا كان ذل ـ ك ضروريا ً لتقديم نتائج البحث المتعل ـّ قة بأحداث أو ظواهر قائمة زمن تقديم النتائج .

نقل المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة إلى الخارج

212 - يجب الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشّخصيّة قبل نقل المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة إلى الخارج. وتتمتـّع الهيئة بسلطة تقدير ال مستوى ال ملائم من الحماية ب البلاد التي ستحال إليها المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة (الفصل 51 من القانون الأساسي رقم 63 لسنة 2004) .

مدّة معال ج ة المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة

213 - يجب إعدام المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة بمجرّد ت حقيق الغرض الذي أجريت من أجله معالجتها، وتراقب الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عمليّة إعدام المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة ويحر ّ ر في ذلك محضر بواسطة عدل منفذ وبحضور خ بير تعينه الهيئة .

إعدام المعطيات الشّخصيّة المتعلقة بالصّحّة المحالة أو المعد ّ ة للإحالة على الأشخاص العموميين

214 - لا يمكن إعدام المعطيات الش ّ خصي ّ ة المحالة أو المعدة للإحالة على الأشخاص العموميين أو التشطيب عليها إلا بعد أخذ رأي هؤلاء الأشخاص والحصول على موافقة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

إعدام المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة ال تي بحوزة مؤسّسات الصّحّة

215 - يجب إعدام المعطيات الش ّ خصي ّ ة بمجرد انتهاء الأجل المحد ّ د لحفظها أو في حال تحق ـّ ق هدف المعالجة و يحرر في ذلك محضر إداري.

المنظومة الإحصائية

216 - توجد منظومة وطنية إحصائية تم إرساؤها بمقتضى القانون رقم 32 لسنة 1999، وتتمثل مكوناتها من الهياكل التالية:

المجلس الوطني للإحصاء ؛

المعهد الوطني للإحصاء ؛

الهياكل الإحصائية العمومية المختصة الأخرى ؛

مؤسسات التدريب في الإحصاء .

217 - ويعد المعهد الوطني للإحصاء الهيكل التنفيذي المركزي للمنظومة الوطنية للإحصاء وهو مكلف بالتنسيق الفني للأنشطة الإحصائية.

218 - وتتمثل المهام الأساسية للمعهد في تجميع المعلومة الإحصائية ومعالجتها وتحليلها ونشرها وذلك بالتنسيق مع الهياكل الإحصائية العمومية المختصة الأخرى. كما يتولى تنظيم التوثيق الإحصائي الوطني المتعلق بالنشاط التنموي وبتجميع المعطيات المنتجة من طرف مختلف مكونات المنظومة الوطنية للإحصاء. ويقوم المعهد في هذا الإطار بإعداد دليل سنوي حول مختلف الأنشطة الإحصائية التي يتم إعلام المجلس الوطني للإحصاء بها.

219 - وتعتمد هذه المنظومة الوطنية الإحصائية جملة من المعايير تتمثل في:

السرّ الإحصائي ؛

إلزامية الإجابة على الاستمارات الإحصائية ؛

الشفافية ؛

احترام دورية الإحصاء وآجال نشرها ؛

التوافق مع الطرق والمصطلحات العالمية المستعملة في المجال الإحصائي.

220 - وفيما يتعلّق بالإطار القانوني المنظم لجمع البيانات الشخصية وحولها بما في ذلك تلك المتعلقة بالأشخاص المعوقين فيتمثل في القانون رقم 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 نيسان/أبريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء والذي يكفل في فصله الخامس سرية المعلومات الإحصائية المتحصّل عليها في إطار المسوحات الإحصائية حيث نصّ على أنه "يتمثل السر الإحصائي في عدم الكشف من قبل المصلحة التي تمتلك المعلومة عن المعطيات الشخصية المضمنة باستمارات المسوحات الإحصائية المشار إليها بالفصل 17 من هذا القانون وذلك قبل مرور ستين سنة ابتداء من تاريخ انجاز التعدادات أو المسوحات أو مختلف العمليات الإحصائية الأخرى.

221 - ولا يمكن استعمال المعلومات الشخصية ذات الصبغة الاقتصادية أو المالية المدونة باستمارات المسوحات الإحصائية لغايات ذات علاقة بالمراقبة الجبائية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ولا تنطبق على المصالح الإحصائية التي تمتلك هذا النوع من المعلومات الإجراءات القانونية المتعلقة بحق الاطلاع على المعطيات المخولة للمصالح الجبائية. وفي كل الحالات لا يمكن استعمال المعطيات الشخصية إلا لأغراض إحصائية وأعوان الإحصاء مطالبون باحترام السر المهني.

222 - وإضافة إلى المسوحات التي يقوم بها المعهد الوطني للإحصاء، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الممتدة بين آذار/مارس 2002 وآذار/مارس 2003 بمسح وطني للمعوقين مكّن من التعرف على هذه الفئة وحاجياتها وخصوصياتها وذلك لترشيد البرامج والأنشطة الموجهة لفائدتها.

223 - وقد تمّ تعهّد هذه المعطيات بالتحيين من خلال نتائج التطبيقة الإعلامية الخاصة بالأشخاص المعوقين التي تحتوي على مؤشرات ديمغرافية واجتماعية واقتصادية يتم تجميعها من قبل الأخصائيين الاجتماعيين في إطار زيارات ميدانية إلى المعنيين يتم توثيق مجرياتها عن طريق بحوث وتقارير اجتماعية.

224 - وتعتبر البيانات الشخصيّة التي تمّ جمعها في إطار هذه الزيارات الميدانية من قبيل المعلومات السرية تبعا لميثاق أخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية. ويتم انتقاء البيانات المتعلقة بالأشخاص المعاقين التي تحال من وزارة الإشراف على مجال رعاية الأشخاص المعوقين والنهوض بهم وحمايتهم إلى وزارات ومصالح أخرى عند الطلب، حسب اختصاص كل منها (مثال تحال المعطيات المتعلقة بالمستوى التعليمي والتدريبي للأشخاص المعوقين إلى وزارة التدريب المهني والتشغيل).

السؤال رقم 29

يرجى تأكيد ما إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة كافة وبلا استثناء يتمتعون بتغطية التأمين الصحي ويرجى ذكر عدد ونسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتكفل بتأمينهم الصحي (أ) الدولة أو (ب) صندوق اجتماعي

225 - إن المبدأ في مجال التغطية بالتأمين الصحي بالنسبة للأشخاص المعاقين يتمثل في إقرار مجانية علاجهم سواء كانوا مضمونين اجتماعيا ً أو أولي الأمر منهم أو غير مضمونين اجتماعيا. ويبلغ عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 150349 شخصا ً معوقا ً موزعين على النحو التالي:

تكفل الدولة بالتأمين الصحي: 100112 شخص معوّق بما يمثل 65.5 في المائة من مجموع الأشخاص المعوقين ؛

تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتأمين الصحي: 50237 شخص معوق أي ما يمثل 33.4 في المائة من مجموع الأشخاص المعوقين.

السؤال رقم 30

يرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات المتخذة لضمان استيفاء الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتطلبات الواردة في المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس). ويرجى ذكر دور المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقين واختصاصاته المحددة فيما يتصل بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المراحل والمسار المتّبع من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة بهدف الانسجام مع مقتضيات مبادئ باريس

226 - أصبحت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب أحكام القانون رقم 37 المؤرّخ 16 حزيران/يونيه 2008 المتعلّق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة ، مؤسّسة وطنيّة مستقلة تهدف إلى النّهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها والإسهام في ضمان ممارستها.

227 - وق د تُوّج هذا المسار المتواصل الهادف إلى مطابقة صلاحيّات الهيئة العليا مع " مبادئ باريس " بصدور الأمر المؤرّخ 9 حزيران/يونيه 2009 المتعلق بالمصادقة على تنظيم الهيئة وطرق تسييرها والتصرّف فيها.

228 - و لقد منح قانون 2008 الهيئة العليا استقلالا ً قانونياً وقواعد تنظيم خاصّة بها واستقلالا ً في مستوى ميزانيّتها من حيث الإعداد والتصرّف والمراقبة. كما منحها استقلالا ً وظيفي اً وإداري اً ولوجستي اً .

229 - وطبق اً لقانون 2008، أصبح للهيئة العليا ولاية موسّعة وواضحة في مستوى الأحكام القانونيّة التي تحدّد بالخصوص تركيبة أعضائها ومجال مشمولاتها وتمكينها من الصلاحيّات التاليّة المتّصلة بالنّهوض بحقوق الإنسان وحمايتها من خلال:

إبداء الرأي فيما يستشيرها فيه رئيس الجمهوريّة مع إمكانيّة التعهّد التلقائي بأيّة مسألة تتعلّق بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة وحمايتها، ولفت الانتباه إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان ؛

تقديم الاقتراحات لرئيس الجمهوريّة الكفيلة بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة على الصعيدين الوطني والدولي بما في ذلك تلك التي تتعلّق بضمان مطابقة التشريع والممارسات لمقتضيات الصكوك الدوليّة والإقليميّة المتعلّقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة أو ملاءمتها له ؛

قبول العرائض والشّكايات حول المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة والنظر فيها والاستماع عند الاقتضاء إلى أصحابها وإحالتها إلى أيّة سلطة أخرى مختصّة للتعهّد وإعلام أصحاب العرائض والشّكايات بسبل الانتصاف المتاحة لهم وترفع تقارير في شأنها إلى رئيس الجمهوريّة.

230 - كما أنّ الهيئة العليا مكلّفة أيضا ، بـ مق تضى أحكام الفصل 3 من قانون 2008 ، بالمهام التاليّة:

إنجاز البحوث والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة ؛

متابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الأمم المتحدة وعن الهيئات والمؤسسات الإقليميّة لدى مناقشة تقارير تونس التي يتمّ رفعها لها وتقديم مقترحات للاستفادة منها ؛

المساهمة في إعداد مشاريع التّقارير التي تقدّمها تونس لهيئات ولجان الأمم المتّحدة وكذلك إلى الهيئات والمؤسسات الإقليميّة وإبداء الرأي في هذا الشأن ؛

المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة وذلك عبر تنظيم الندوات الجهويّة والوطنيّة والدوليّة وتوزيع المطبوعات وتقديم المحاضرات حول المسائل المتعلّقة بحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة ؛

المساهمة في إعداد الخطط والبرامج المتعلّقة بالتربية على حقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذ الخطط الوطنيّة .

231 - وفيما يخصّ التعاون الدولي، فإنّه من مهام الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية :

التعاون، في حدود مهامها، مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى ؛

التعاون مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والإسهام الناجع في أعمالها وكذلك مع سائر المجموعات الإقليمية للمؤسّسات الوطنية لحقوق الإنسان ؛

المشاركة في الاجتماعات التي يتمّ تنظيمها من قبل المؤسسات الوطنية أو الدوليّة لحقوق الإنسان .

الأدوار والمشمولات الخصوصيّة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة فيما يخصّ حقوق الأشخاص المعاقين

232 - تضطلع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بدور آلية وطنيّة لرصد ومتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها تونس ، وذلك تطبيقا ً لمقتضيات الفصل 33 من هذه الاتفاقية الذي ينصّ في باب التنفيذ والر صد على الصعيد الوطني على ما يلي :

" تقوم الدول الأطراف، وفق اً لنُظُمِها القانونيّة والإداريّة، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آليّة مستقلّة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء ، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار ، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآليّة، المبادئ المتعلّقة بمركز وطرق عمل المؤسّسات الوطنيّة المعنيّة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها " .

233 - وفي هذا الإطار عقدت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية اجتماعا ً بمقرّها يوم 17 حزيران/يونيه 2009، حضرته أهمّ الجمعيّات المهتمّة بالمع و قين وهي :

الاتحاد الوطني للمكفوفين ؛

الاتحاد التونسي لإعانة المتخلّفين ذهنيّا ً؛

جمعيّة رعاية فاقدي السمع ؛

الجمعيّة التونسيّة لمساعدة الصمّ ؛

جمعيّة صوت الأصمّ التونسيّة ؛

الجمعيّة العامّة للقاصرين عن الحركة العضويّة ؛

الجمعيّة التونسيّة لمرضى العضلات ؛

الجمعيّة التونسيّة لأولياء الأطفال المعوقين ذهنيّا من الصنف العميق ومتعدّدي الإعاقة " الملائكة ".

234 - وقد تمّ في هذا الاجتماع بالخصوص ما يلي :

إعلام الجمعيّات الحاضرة بوظيفة الهيئة كآليّة وطنيّة لرصد ومتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

الاستماع إلى مشاغل هذه الجمعيّات والتعرّف على اقتراحاتها وتطلّعاتها.

235 - كما مكّن الاجتماع من بلورة الاقتراحات ال تاليّة :

تكوين لجنة متابعة ممثّلة لكافة أصناف الإعاقات (البصريّة والسمعيّة والعضليّة والذهنيّة وتعدّد الإعاقة، إ لخ ) ؛

تحديد موضوعات خصوصيّة ذات أولويّة خاصّة بالمعاقين للاهتمام بها من قبل لجنة المتابعة سالفة الذكر ؛

القيام بد را سة لاتفاقية الأمم المتّحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد مدى تقدّم تونس في تطبيقها ؛

نشر اتفاقية الأمم المتّحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الأطراف المعنيّة، في كُتيّب يوزّع على الجمعيّات والأطراف ذات العلاقة ؛

بعث مرصد وطني يتضمّن بنك معطيات حول الإعاقة والمعاقين والجمعيّات ذات العلاقة في تونس ؛

العمل لدى الجهات المسؤولة على اعتماد لغة الإشارات وتدريسها بالجامعة ؛

تحسيس الجهات مرجع النّظر حول تدريب سلك المترجمين الخاصّين بالمعاقين والاعتراف بهذا السلك علميّا ً وقانونيّا ً واجتماعيا ً؛

تدريب إطارات مختصّة لتعليم لغة الإشارات والعمل في جمعيّات المعاقين ؛

القيام بخطّة عمل لتحسيس الأطراف المعنيّة بضرورة القيام بما يلزم لضمان التطبيق الكامل لأحكام النصوص القانونيّة والترتيبيّة الخاصّة بالمعاقين في كافة المجالات ؛

العمل على إدراج بعض أمراض المعاقين ضمن قائمة الأمراض المزمنة المشمولة بتغطي ة كاملة للتكاليف على غرار مرض العضلات ؛

التدخّل لدى الجهات المسؤولة لتمكين الآلات والمعدّات الخاصّة حصريّا ً بالمعاقين من الإعفاء الجبائي والجمركي الكامل (السيّارات الخصوصيّة، Tricycles، إ لخ ) ؛

تشجيع بعث جمعيّات مساعدي الأشخاص شديدي الإعاقة بالمنازل نظر اً لحاجة مرضى العضلات لهذه الجمعيّات ؛

تقديم كلّ جمعيّة لتقرير دوري مفصّل إلى الهيئة العليا حول ما قامت به في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتّحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛

إعداد خطّة وطنيّة لإنفاذ الاتفاقية الأمميّة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة متكوّنة من خطّط قطاعيّة في مجال الشغل والتدريب المهني والتعليم والإنتاج الاقتصادي والإعلام والتحسيس ؛

بلورة خطّة صحيّة للوقاية والتشخيص الخصوصي المبكّر لفائدة حديثي الولادة لاستكشاف حالات الإعاقة لدى المواليد والأطفال وتحديد العوامل والاستعدادات الخلقيّة والوراثيّة والجسديّة والجينيّة المؤديّة للإعاقَة في الأطوار اللاّحقة من العمر ؛

توحيد لغة الإشارات الخاصّة بالمعاقين وتعميم المعاجم الخاصّة بها على المستوى المغاربي والعربي .

236 - ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الإطار القانوني المنظّم للهيئة وخاصّة قانون 16 حزيران/يونيه 2008 يدرج ضمن مشمولات الهيئة العناية بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصيّة وفي مقدّمتها فئة المعاقين.

237 - وفي هذا الإطار تحرص الهيئة في إطار اضطلاعها بالصلاحيّات الموكولة إليها ضمن الفصل الثاني من قانون 2008 والقاضي بتولي الهيئة قبول العرائض والشكايات حول المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة والنظر فيها والاستماع عند الاقتضاء إلى أصحابها وإحالتها إلى أيّة سلطة أخرى مختصّة للتعهّد وإعلام أصحاب العرائض والشكايات بسبل الانتصاف المتاح لهم وتولي الهيئة عناية خاصّة بكلّ الشكايات الواردة عليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة وتَبذل مساعٍ كبرى لمساعدة أصحابها.

238 - كما تقوم الهيئة ب زيارات مفاجئة إلى المؤسّسات السجنيّة والإصلاحيّة ومراكز الإيقاف ومراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال والهياكل الاجتماعية المهتمّة بذوي الاحتياجات الخصوصيّة من المعاقين وذلك للتثبّت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاصّ بحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة تطبيقا ً لأحكام الفصل الخامس من القانون المنظّم لها.

239 - كما اهتمت الهيئة بالإطار التشريعي والمؤسّساتي الخاصّ بذوي الإعاقة، فقامت بإنجاز دراسة حول حقوق المعاقين في تونس، شاركت في إنجازها كفاءات مختصّة داخل الهيئة وخارجها تمخّضت عنها صياغة جملة من الاقتراحات الهادفة إلى النهوض بحقوق المعوقين وقعت إحالتها إلى رئيس الجمهوريّة.

240 - ومن جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة العليا شاركت في المؤتمر العربي العاشر للهيئات العاملة مع الصمّ الذي انتظم بمدينة الحمّامات في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 بتقديم مداخلة حول دور المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

241 - أما بالنسبة إلى المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعاقين فقد تم تعويضه بموجب الأمر رقم 3080 لسنة 2010 المؤرّخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2010 بالمجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية ورعاية الأشخاص حاملي الإعاقة مع توسيع مهامه لتشمل كل البرامج والخطط في مجال النهوض الاجتماعي الموجهة للأشخاص المعوقين والمحافظة على تمثيلية الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة به، والرفع من تمثيلية الأحزاب السياسية المعارضة إلى مستوى أمين عام أو أمين أوّل لكل حزب ممثل بمجلس النواب. كما يمكن للمجلس المذكور دعوة كل شخص يرى رئيس المجلس فائدة في حضوره الأشغال.

السؤال رقم 31

يرجى تقديم نسخة من آخر تقرير عن عمل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

242 - تتولى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تطبيقا لأحكام الفصل 12 من القانون رقم 37 المؤرّخ 16 حزيران/يونيه 2008 إعداد التقرير ال وطني ال سنوي عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة . ويتم نشر هذه التقارير ضمن موقع الويب الخاص بالهيئة http://www.droitsdelhomme.org.tn/.

243 - ونقدم رفقة الأجوبة نسخة من التقرير الوطني للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية حول وضع حقوق الإنسان في تونس لسنة 2008 .