الأمم المتحدة

CRPD/C/TUN/CO/1

Distr.: General

13 May 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة الخامسة

11-15 نيسان/أبريل 2011

النظر في التقارير المُقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تونس

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لتونس (CRPD/C/TUN/1) في جلساتها 46 و47 و48 (انظر CRPD/C/SR.46-48) المعقودة يومي 12 و13 نيسان/أبريل 2011، واعتمدت في جلستها 52 المعقودة في 15 نيسان/أبريل 2011 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لتونس، التي كانت من الدول الأوائل التي صدقت على الاتفاقية وعلى بروتوكولها الاختياري، كما ترحب اللجنة بالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRPD/C/TUN/Q/1/Add.1). وقد تمكنت اللجنة، بفضل الوثيقتين، من تكوين فكرة أوضح عن تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف.

3- وتُثمِّن اللجنة عالياً حضور وفد للمشاركة في الحوار رغم الفترة الانتقالية التي يمر بها البلد منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 الديمقراطية، وترحب بالحوار الصريح الذي أجرته مع وفد كفء يمثل عدة قطاعات في الحكومة ويضم بين أعضائه خبيراً من ذوي الإعاقة.

ثانياً - الجوانب الإيجابية

4- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير الأولي أُعد من خلال مشاورات وطنية واسعة النطاق شملت المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

5- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة قوانينها وسياساتها المحلية مع الاتفاقية، وتشير بوجه خاص إلى التدابير التالية:

(أ) اعتماد القانون رقم 83 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم؛

(ب) اعتماد القانون رقم 80 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2002، المتمَّم بالقانون رقم 9 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2008 الذي يحظر التمييز ضد الأطفال في سن التمدرس.

6- وترحب اللجنة بالتعديل الذي أجرته الدولة الطرف في عام 2010 على الفصل 319 من المجلة الجزائية الذي يحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بغض النظر عن مرتكبه، وإن كان من الوالدين أو الأوصياء.

ثالثاً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

7- تلاحظ اللجنة أن حالة عدم اليقين والتغيرات السريعة التي يشهدها البلد منذ ثورته الديمقراطية قد تعوق تنفيذ بعض أجزاء الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بما شهده البلد خلال الأشهر الأخيرة من تغييرات مؤسسية شاملة، وترى أن هذه التغييرات تتيح فرصة فريدة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل المشاركة في بناء بلد جديد.

رابعاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - المبادئ والالتزامات العامة (المادتان 1 و4)

8- تحيط اللجنة علماً بالأمر رقم 3086 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الذي يعرف الإعاقة ويحدد شروط إسناد بطاقة الإعاقة، كما تلاحظ مساعي الدولة الطرف الرامية إلى الانتقال من نهج طبي إلى نهج اجتماعي. غير أن اللجنة تعرب عن الانشغال إزاء خطر استبعاد أشخاص مشمولين بالحماية التي تكفلها الاتفاقية، وبخاصة الأشخاص الذين يعانون من إعاقة نفسية - اجتماعية ("مرض عقلي") أو ذهنية، أو غيرهم ممن لا يقدرون على الحصول على البطاقة بسبب الإعاقة أو نتيجة عوامل أخرى متصلة بالإعاقة.

9- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعيد النظر في تعريفها للإعاقة وأن تعيد صياغته بالاستناد إلى الاتفاقية.

10- وعملاً بأحكام الفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف وتدعم تأسيس المنظمات أو المجموعات التي تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتها وإشراكها، إلى جانب آباء الأشخاص ذوي الإعاقة، مشاركة فعالة في تصور السياسات والبرامج وتصميمها وإصلاحها وتنفيذها على الصعيدين المحلي والوطني. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم النشطة في صياغة الدستور الجديد بوسائل منها المشاركة في المجلس التأسيسي.

11- وتوصي اللجنة بأن تتخ ـ ذ الدولة الطرف خطوات لزيادة تيسير المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، من نساء ورجال وبنات وبنين، وأفراد أسرهم.

باء - حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

12- تحيط اللجنة علماً بالقانون رقم 2005-83 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. غير أنها تعرب عن الأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية عن تطبيق مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة.

13- تُ وصي اللجنة بأن تُدرج الدولة الطرف في قانونها الوطني تعريفاً للترتيبات التيسيرية المعقولة وأن تكفل تطبيق هذه الترتيبات وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، وأن تتأكد بوجه الخصوص من أن القانون ي قر صراحةً بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة هو شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة . وت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضاعف جهودها لتوعية المشتغلين بالمهن القانونية، وبخاصة في الجهاز القضائي، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم بأهمية عدم التمييز بوسائل منها برامج التدريب على مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة . وتوصي اللجنة بأن تُعجل الدولة الطرف بتضمين نصوصها القانونية المتعلق ة بمناهضة التمييز حظراً صريحاً للتمييز القائم على أساس الإعاقة، وأن تتأكد من إدراج هذا الحظر في جميع القوانين، وبخاصة الق وانين الناظمة للانتخابات و لمجالات العمل والتعليم والصحة .

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

14- تحيط اللجنة علماً بتحسّن وضع المرأة عموماً، ولكنها تعرب عن الانشغال إزاء ما وردها من معلومات تتعلق بالصورة السلبية للنساء ذوات الإعاقة السائدة داخل الأسرة والمجتمع، وبالضغوط الثقافية والتقليدية والأسرية التي تشجع على حجب النساء ذوات الإعاقة عن الأنظار وتحول بينهن وبين الحصول على بطاقة إعاقة، وبالتالي تحدّ من فرص مشاركتهن في المجتمع وتفجير طاقاتهن بالكامل.

1 5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تضع وتنفذ حملات توعية وبرامج تثقيف تشمل مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأسرة، بشأن النساء ذوات الإعاقة من أجل تعزيز احترام حقوقهن و حفظ كرامتهن؛ وتكفل مكافحة القوالب النمطية ومختلف أشكال التحيّز والممارسات الضارة؛ وتعزز التوعية ب قدراتهن وبمساهماتهن؛

(ب) أن تكفل إبراز النساء ذوات الإعاقة في إطار عمليات جمع البيانات والإحصاءات (انظر الفقرة 3 7 أدناه )؛

(ج) أن تقوم بدراسات وبحوث بغية تشخيص حالة النساء ذوات الإعاقة وتحديد احتياجاتهن الخاصة بهدف وضع واعتماد استراتيجيات وسياسات وبرامج تُعزِّز استقلالهن الذاتي ومشاركتهن الكاملة في المجتمع ، على أن تركز هذه الاستراتيجيات والبرامج على مجالات التعليم والعمالة والصحة والحماية الاجتماعية؛ ومكافحة العنف الذي يُمارَس على المرأة .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

16- تشعر اللجنة بقلق خاص إزاء انخفاض معدّل الإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة المألوفة التي تستهدف الأطفال، وبخاصة الأطفال ذوو الإعاقة، والتي قد تتحول إلى ممارسات خطرة، وذلك في ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات (2006) التي تبيّن أن 94 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 سنة يتعرضون داخل الأسرة لأساليب تأديب تقوم على العنف اللفظي والبدني والحرمان.

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تقيّم ظاهرة العنف الذي يستهدف البنين والبنات من ذوي الإعاقة وأن تقوم بانتظام بجمع بيانات مصنّفة (انظر الفقرة 3 9 أدناه ) بهدف مكافحة هذه الظاهرة على نحو أفضل ؛

(ب) أن تتأكد من أن المؤسسات التي تقدم الرعاية إلى الأطفال ذوي الإعاقة لديها ما يكفي من الموارد البشرية ومن الموظفين المد رَّ بين تدريباً خاصاً يستجيب للمعايير الملائمة، ومن أن هذه المؤسسات تخضع للرصد والتقييم المنتظمين ؛ وأن تضع إجراءات تظلّم تكون في متناول الأطفال ذوي الإعاقة.

(ج) أن تنشئ آليات متابعة

(د) أن تتخذ خطوات للاستعاضة عن الرعاية المؤسسية للبنين والبنات من ذوي الإعاقة بالرعاية المجتمعية.

إذكاء الوعي (المادة 8)

18- تحيط اللجنة علماً بالاستراتيجية التي وضعتها الدولة الطرف في مجالات الإعلام والتثقيف والاتصال من أجل إذكاء الوعي بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تدريب موظفي جهاز القضاء وقطاع التعليم. غير أن اللجنة تعرب عن الأسف لعدم توافر معلومات عن التدريب المتاح للمسئولين العامين الآخرين في المجالات المشمولة بالاتفاقية.

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع برامج لإذكاء وعي جميع المس ئ ولين المعنيين بتعزيز حقوق الأشخ اص ذوي الإعاقة أو حمايتها أو إعمالها، بمن فيهم المسئولون المحليون المعنيون ب الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتدريبهم، على أن تكون هذه البرامج مطابقة لمبادئ الاتفاقية .

إمكانية الوصول (المادة 9)

20- تحيط اللجنة علماً بالاستراتيجية الوطنية المتعلقة بتهيئة المحيط وبتنفيذ خطة العمل الأولى التي وضعتها الدولة الطرف في هذا المجال للفترة 2008-2010. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالانشغال إزاء الثغرات التي لا تزال تحول بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبين وصولهم الكامل على قدم المساواة مع الآخرين إلى جميع المرافق والخدمات المتاحة أو المقدّمة للجمهور العام، بما في ذلك النفاذ إلى المعلومات ووسائل الاتصال والنقل.

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، باستعراض شامل لتنفيذ القوانين المتعلقة بنفاذ هذه الفئة من الأشخاص إلى مختلف المرافق بهدف تحديد تلك الثغرات ورصدها ومعالجتها. وتوصي أيضاً بأن توفر الدولة الطرف برامج توعية للمجموعات المهنية المعنية وكافة الجهات صاحبة المصلحة. وتوصي كذلك بأن تُعجل الدولة الطرف بتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ الخطة الوطنية المتعلقة بتوفير سبل النفاذ إلى الهياكل الأساسية القائمة والمتوخى إنشاؤها مستقبلاً.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 12)

22- تشعر اللجنة بالانشغال لأن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير للاستعاضة عن نظام الوكالة في اتخاذ القرار بنظام المساعدة على اتخاذ القرار في إطار ممارسة الأهلية القانونية.

2 3 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع القوانين التي تجيز الوكالة والوصاية وبأن تتخذ إجراءات لوضع قوانين وسياسات يُستعاض بها عن نظام الوكالة/الوصاية في اتخاذ القرار بنظام المساعدة على اتخاذ القرار. وتوصي اللجنة كذلك بأن توفّر الدولة الطرف التدريب على هذه المسألة للمسئولين العامين المعنيين وكافة الجهات صاحبة المصلحة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

24- تشير اللجنة إلى المادة 14 من الاتفاقية، وتعرب عن الانشغال من أن الإصابة بإعاقة، سواء كانت إعاقة ذهنية أو نفسية - اجتماعية، يمكن أن تشكل أساساً للحرمان من الحرية بموجب التشريع الحالي.

2 5 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي الأحكام التشريعية التي تجيز الحرمان من الحرية بسبب الإعاقة، بما في ذلك الإعاقة النفسية – الاجتماعية أو الذهنية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف، في انتظار وضع تشريعات جديدة، باستعراض جميع حالات الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم والمودعين في مستشفيات أو مؤسسات متخصصة، وبأن تتيح لهؤلاء الأشخاص إمكانية استئناف القرارات القاضية بحرمانهم من الحرية.

عد م التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

26- تعرب اللجنة عن قلقها من العنف الذي قد يستهدف النساء والأطفال من ذوي الإعاقة.

27 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدمج النساء والبنات ذوات الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لمنع أنماط السلوك العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع وأن تتخذ تدابير شاملة تتيح لهن فرص التمتع فوراً بالحماية والملجأ والمساعدة القانونية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تنظم حملات توعية وأن تضع برامج تثقيف بخصوص شدة تعرض النساء والبنات ذوات الإعاقة للعنف والاعتداء مقارنةً بسائر فئات المجتمع.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

28- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن نطاق تشريعاتها التي تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من الخضوع للعلاج دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، بما في ذلك إخضاع هؤلاء الأشخاص للعلاج القسري في مؤسسات الصحة العقلية.

2 9 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في قانونها أحكاماً تحظر إخضاع المريض للعلاج أو الجراحة دون موافقته التامة والمستنيرة، وأن تكفل بوجه الخصوص احترام حقوق النساء المنصوص عليها في المادتين 23 و25 من الاتفاقية .

التعليم (المادة 24)

30- تحيط اللجنة علماً بالبرنامج الوطني للإدماج المدرسي للمعوقين. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق شديد أن استراتيجية الإدماج لا تنفذ في الممارسة بشكل متساوٍ في مختلف المدارس، وأن القواعد التي تحكم عدد الأطفال المدمجين في المدارس العادية وإدارة "الصفوف الدامجة" يتم خرقها في حالات كثيرة، وأن المدارس غير موزعة بشكل متساوٍ بين مختلف مناطق الولاية الواحدة.

31- وتعرب اللجنة عن انشغالها أيضاً لأن مدارس دامجة كثيرة غير مجهزة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة ولأن تدريب المدرسين ومديري المدارس على المسائل المتعلقة بالإعاقة لا يزال يمثل مصدر قلق في الدولة الطرف.

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

( أ ) أن تتخذ تدابير تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بالحق في حرية التعبير والرأي، وأن توفر في هذا الصدد معلومات موجهة لعامة الناس تتخذ أشكالا ً متيسرة وتقر - في حالة الصم وذوي الإعاقة السمعية والصم المكفوفين - استخدام لغة الإشارة وتشجعه ؛

( ب ) أن تضاعف جهودها من أجل إدماج البنات والبنين من ذوي الإعاقة في مختلف المدارس؛

( ج ) أن تكثف التدريب لموظفي سلك التعليم، بمن فيهم المدرسون ومد يرو المدارس؛

( د ) أن تخصص الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ البرنامج الوطني للإدماج المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة .

العمل والعمالة (المادة 27)

33- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تشجيع استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة العامة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض معدل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص.

3 4 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تكفل تنفيذ تدابير التمييز الإيجابي الم نصوص عليها في القانون المتعلق بتشغيل ا لنساء والرجال ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تزيد من تنوع الوظائف ومن فرص التدريب المهني المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) أن تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممث لة لهم في تفقديات الشغل ولجان الصلح.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

35- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه الاستعجال تدابير تشريعية تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الخاضعون حاليا ً لنظام الكفالة أو الوصاية، بالحق في التصويت والمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين .

جيم - ا لتزامات محددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

36- ترحب اللجنة بنية الدولة الطرف إنشاء قاعدة بيانات لحفظ جميع البيانات المتاحة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD/C/TUN/1 الفقرة 7)، لكنها تعرب عن أسفها لأن هذه البيانات لا تبرز بالقدر الكافي النساء ذوات الإعاقة. وتذكِّر بأن هذه المعلومات ضرورية لفهم حالة النساء ذوات الإعاقة في الدولة الطرف ولتقييم مدى تنفيذ الاتفاقية.

3 7 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تمنهج عملية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والفئة العمرية ونوع الإعاقة وتحليلها ونشرها ؛ وأن تعزز بناء القدرات في هذا ال مجال وتضع مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين من أجل تطوير التشريعات ووضع السياسات وتعزيز المؤسسات اللازمة لرصد التقدم المحرز في مجال تطبيق مختلف أحكام الاتفاقية وتقديم تقارير عن ذلك .

38- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن البيانات المتعلقة بحماية الأطفال لا تبرز الأطفال ذوي الإعاقة بالقدر الكافي.

3 9 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تمنهج عملية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والفئة العمرية ونوع الإعاقة المتعلقة بمختلف أشكال الاعتداء والعنف التي تستهدف الأطفال، وتحليل تلك البيانات ونشرها.

التعاون الدولي (المادة 32)

40- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتأكد من أن جميع أشكال التعاون الدولي القائمة داخل إقليمها أو التي تدخل في نطاق الشراكة معها تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتراعيهم، وأن تعزز مشاركتهم النشطة في مشاريع التعاون الدولي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

41- تحيط اللجنة علماً بقيام مؤسسات متخصصة في الدولة الطرف تُعنى بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهما تحديداً المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقين وحمايتهم والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. إلا أنها تظل قلقة إزاء انخفاض مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هاتين المؤسستين وحيال استقلاليتهما.

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تكفل مشاركة منظمات ال أشخاص ذوي الإعاقة في المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقين وحمايتهم كيما يتسنى لهذه المنظمات أن تؤدي دوراً مركزياً في رصد تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) أن تتأكد من أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تستوفي شروط المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ( انظر قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق ) وأن تنشئ وحدة مخصصة معنية بشؤون الإعاقة .

المتابعة والنشر

43- تلاحظ اللجنة مع التقدير الالتزام الطوعي الذي قطعته الدولة الطرف على نفسها بتنفيذ توصيات اللجنة (CRPD/C/TUN/1 الفقرة 4) وتطلب في هذا الصدد إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، بما في ذلك عن طريق إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان وكذلك إلى السلطات المحلية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

44- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تستمر في تنفيذ الاتفاقية وأن تشرك منظمات المجتمع المدني، وبخاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

45- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما في ذلك في صفوف الوكالات العامة والجهاز القضائي والمنظمات غير الحكومية وسائر أعضاء المجتمع المدني، وأن تتخذ ما يلزم من خطوات لوضعها في أشكال متيسرة بغية التعريف بها في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم.

التعاون التقني

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس الحصول على التعاون التقني من المنظمات الأعضاء في فريق الدعم المشترك بين الوكالات، وذلك لتلقي التوجيه والمساعدة فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبرم اتفاقاً مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل إنشاء مكتب قطري في أسرع وقت ممكن.

التقرير القادم

47- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 2 نيسان/أبريل 2014 وأن تُضمّنه معلومات عن وضع هذه الملاحظات الختامية موضع التنفيذ.

48- وتوجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المُنسَّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ((HRI/GEN/2/Rev.6 التي تنص على أن تُقدَّم تقارير الدول في جزأين: وثيقة أساسية مُوحَّدة ووثيقة خاصة بمعاهدة بعينها، مُشيرةً إلى أنها لم تتلقّ خلال الحوار سوى الوثيقة الثانية. وتوصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف وتقدم إليها وثيقة أساسية مُوحَّدة وفقاً للمبادئ التوجيهية .