الأمم المتحدة

CRPD/C/TUN/CO/2-3

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

17 April 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لتونس *

أولا ً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لتونس ( ) في جلستيها 632 و 633 ( ) المعقودتين يومي 13 و 14 آذار/مارس 202 3 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 645 المعقودة في 22 آذار/مارس 202 3 .

2 - وترحب اللجنة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لتونس، اللذين أعد ا وفق اً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير وتضمنا ردود اً على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة قبل تقديم التقرير ( ) .

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والصادق الذي عُقد مع وفد الدولة الطرف والذي كان متنوعاً ومتعدّد القطاعات، وضم ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية.

ثاني اً الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية عمل اً بتوصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف ( ) ، ولا سيما ما يلي:

(أ) قيام وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2011 بإنشاء لجنة لمتابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) إنشاء مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، بموجب ال أمر الحكومي رقم 626 ( 2016 )؛

( ج) إنشاء اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان، بموجب الأمر الحكومي رقم 1593 ( 201 5 ) المعدل بالأمر الحكومي رقم 663 ( 2016 )؛

( د) إنشاء اللجنة البرلمانية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة؛

( هـ) اعتماد القانون رقم 41 لسنة 2016 الذي ينص على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4)

5 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم اتخاذ إجراءات لمواءمة تعريف الإعاقة في التشريعات المحلية مع الاتفاقية؛

( ب) عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة، في غياب معلومات قائمة على الأدلة حول أي إجراء ا تخذ ت ه وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات العامة الأخرى في هذا الصدد، بما في ذلك عدم تنسيق وزارة الشؤون الاجتماعية مع الوزارات الأخرى؛

( ج) عدم توفر أي معلومات بشأن حالة حزمة التعديلات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية المعنية بالتشريعات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لإدخالها على القوانين ذات الصلة ، فيما عدا القانون رقم 41 ( 201 6 ) الذي أدخل تعديلات على القانون رقم 83 ( 200 5 ) فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على فرص عمل؛

( د) نقص المعلومات والإحصاءات الدقيقة المتعلقة بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك المنظمات التي تمثل النساء وال بنات والأولاد ذوي الإعاقة، على مستوى الولاي ات والمستوى الوطني؛

( هـ) عدم وجود تدابير كافية لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقات الحسية والذهنية، على المعلومات المتعلقة بالملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف، بما في ذلك نشر تلك المعلومات بالوسائل ال رقمي ة ؛

( و) استمرار العقبات أمام الحصول على بطاقات الإعاقة، على الرغم من التعديلات التي أدخلت على الأمر رقم 1859 ( 2006 )؛

( ز) الإجراء المحدود الذي اتخذه لجنة وزارة الشؤون الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية المكلف بصياغة التعديلات اللازمة بغرض توافق الأمر رقم 3086 ( 200 5 ) توافق اً تام اً مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

6- وتوصي اللجنة الدول ة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ إجراءات لمواءمة تعريف الإعاقة في القانون المحلي، بما في ذلك في الأمر رقم 3086 ( 2005 )، مع مضمون الاتفاقية وضمان أن يجسد هذا التعريف نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان؛

( ب) إنشاء آلية واضحة لإنفاذ توصيات اللجنة البرلمانية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الهشة وضمان اتخاذ وزارة الشؤون الاجتماعية والكيانات العامة الأخرى، دون إبطاء، إجراءات بشأن التوصيات التي قدمتها اللجنة، بما في ذلك التوصيات الواردة في تقريرها لعام 2016؛

( ج) اتخاذ خطوات فورية لاعتماد حزمة التعديلات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية المعنية بالتشريعات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار التشريعات ذات الصلة التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( د) وضع استراتيجيات لتعزيز الالتزام في جميع مجالات الحقائب الوزارية في الحكومة لضمان الاعتراف بالإعاقة باعتبارها مسألة شاملة، وإقامة شراكات هادفة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بغية ضمان التشاور الوثيق معها وإشراكها مشاركة فعالة في العمليات التشريعية والسياساتية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك عمليات التصميم والتنفيذ والتقييم، وتزويد منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالموارد الكافية لبناء القدرة على المساهمة في الشراكات في جميع مجالات الحقائب الوزارية في الحكومة؛

( هـ) اتخاذ تدابير لإزالة جميع العقبات التي تعترض عملية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الإعاقة وكفالة إنجاز أعمال اللجنة المكلفة بصياغة تعديلات على الأمر رقم 3086 ( 200 5) بغية إنفاذ هذا الأمر؛

( و) إتاحة المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الاتصال الميسرة، بما في ذلك طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة، فضل اً عن وسائل الاتصال المعززة الأخرى، بما في ذلك الاتصال الرقمي الشامل.

باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0)

المساواة وعدم التمييز

7 - يساور اللجنة القلق لأن التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال قائم اً، ولا سيما في مجالي التعليم وتوفير فرص العمل. ويساورها القلق أيض اً لأن الدولة الطرف تبقي على برامج منفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي برامج تمييزية. ويساورها القلق كذلك لعدم اتخاذ أي إجراءات محددة من أجل ضمان الاعتراف الكامل بالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة باعتباره تمييز اً، تمشي اً مع الاتفاقية.

8 - و إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 6(201 8) بشأن المساواة وعدم التمييز، وكذلك الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة، للحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز تشريعات مناهضة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان امتثال ها في جميع الحالات؛

( ب) وضع برنامج شامل يحل محل سياسات الفصل، عن طريق إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة إشراك اً مجدي اً في تصميم وتنفيذ ورصد جميع البرامج التي تؤثر ف يهم، وضمان إدماجهم في جميع البرامج الإنمائية على قدم المساواة مع الآخرين؛

( ج) إدراج الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة في تشريعات مناهضة التمييز، باعتباره شكل اً من أشكال التمييز على أساس الإعاقة، وضمان امتثال ها في جميع الظروف؛

( د) توفير آلية يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن حالات التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة و سبل انتصاف مناسب ة .

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

9 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

( أ) عدم اشتمال القانون رقم 58 ( 201 7 ) بشأن القضاء على العنف ضد المرأة على أحكام محددة بشأن ا لترتيبات التيسيرية الإجرائية ، وعدم توافر تدريب كافٍ للمهنيين ا لمحتكين بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، مما يعيق وصول النساء ذوات الإعاقة إلى العدالة وتدابير الحماية، وعدم الوصول إلى الصحة والتعليم والتدريب.

( ب) المحدودية الشديدة للإحصاءات المتاحة عن حالات العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مما يحد بدرجة كبيرة من أي متابعة لهذه الحالات.

( ج) عدم تمثيل النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، وفي أحسن الأحوال يكون تمثيل النساء ذوات الإعاقة في المبادرات الاقتصادية ومشاركتهن في الحياة السياسية والإدارة العامة تمثيل اً ضئيلا ً .

10 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 3(201 6) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) وضع لوائح وآليات محددة تشمل ترتيبات تسييرية إجرائية بغية تمكين النساء ذوات الإعاقة من الإبلاغ عن الانتهاكات وتسهيل إمكانية لجوئهن إلى العدالة؛

( ب) تنظيم برامج تدريبية للموظفين المسؤولين عن استقبال النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف والاستماع إليهن ومرافقتهن، ليكونوا قادرين على معالجة المشاكل التي يواجهنها، وتوفير الرعاية الكافية للضحايا، بما في ذلك التحقيقات والملاحقات القضائية النزيهة والعقوبات المتناسبة وسبل الانتصاف؛

( ج) جمع المعلومات الإحصائية عن حالات العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتنظيم المعلومات للتمكين من رصد هذه الحالات ومتابعتها؛

( د) وضع تدابير لإدراج تمثيل النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع المنابر التي تناقش فيها قضايا المرأة، ولا سيما في مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة؛

( هـ) ضمان مشاركة النساء ذوات الإعاقة في المبادرات الاقتصادية والحياة السياسية والإدارة العامة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

11 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم إيلاء الدولة الطرف اهتمام اً كافي اً للأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:

( أ) عدم وجود تدابير عملية محددة لزيادة وعي هؤلاء الأطفال بحقوقهم مقارنة بالأطفال الآخرين وتوعية والديهم وأفراد الأسرة الآخرين والموظفين والمهنيين المدربين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم؛

( ب) عدم وجود آليات وقنوات محددة متاحة للأطفال ذوي الإعاقة من أجل التعبير عن آرائهم في جميع المسائل المتعلقة بهم وسبل ل ضمان إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم؛

( ج) عدم اتخاذ تدابير من أجل ضمان مشاركتهم الكاملة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في أي قرار يمسهم؛

( د) التقرير المعروض على اللجنة عن حالات إساءة معاملة الأطفال ذوي الإعاقة في مختلف الأوساط، بما في ذلك في الأسر والمؤسسات التعليمية؛

( هـ) قدم البيانات المتعلقة بال ظروف الأسر ي ة والحالة الديمغرافية للأطفال ذوي الإعاقة.

12 - تشير اللجنة إلى البيان المشترك بين لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، الصادر في عام 2022، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع تدابير عملية لتعزيز الوعي وتمكين الاعتراف بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة في جميع البيئات؛

( ب) اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لجميع أشكال التمييز التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة في حياتهم اليومية وتحديدها وإزالتها؛

( ج) توفير قنوات للأطفال ذوي الإعاقة للتعبير عن آرائهم بشأن جميع المسائل المتعلقة بهم وضمان أخذ آرائهم في الاعتبار ومشاركتهم في جميع الأنشطة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين؛

( د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاكات حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك العقوبة البدنية والإيذاء والعنف؛

( هـ) تحديث وإتاحة البيانات المتعلقة ب ال ظروف الأسر ي ة والوضع الديمغرافي للأطفال ذوي الإعاقة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

13 - يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، لم يشاركوا مشاركة مجدية في تصميم برامج التوعية التي تديرها الدولة الطرف وتنفيذها ورصدها، لأنهم لم يشاركوا في وضع السياسات وخطط العمل الوطنية ذات الصلة. ويساورها القلق أيض اً لأنه في حين أشارت الدولة الطرف إلى أن الاتفاقية قد أعدت في شكل مبسط لمختلف مستويات التعليم ومختلف الفئات العمرية للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن المواد لم تصل بعد إلى معظم الفئات المستهدفة المقصودة.

14 - و اللجنة إذ تشير إلى ا لاتفاقية وتعليقها العام رقم 7(201 8) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، فهي توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ الخطوات اللازمة، دون مزيد من التأخير، لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال، من خلال المنظمات التي تمثلهم، مشاركة فعالة وهادفة في وضع السياسات وتصميم وتنفيذ ورصد برامج وخطط عمل التوعية وفق اً للاتفاقية وعلى النحو المبين بالتفصيل في تعليق اللجنة العام رقم 7(2018 )؛

( ب) اتخاذ تدابير فورية لتعزيز نشر الاتفاقية وإنتاج مواد التوعية وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة إشراك اً مجدي اً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عملية الإعداد والتوزيع، وضمان وصول الاتفاقية ب أشكال ها المبسطة إلى الفئات المستهدفة المقصودة، في غضون إطار زمني معقول، وإصدار تقارير وبيانات عامة عنها.

إمكانية الوصول (المادة 9)

15 - يساور اللجنة القلق لأن غالبية المباني العامة لا تفي بمعايير التيسير لذوي الإعاقة في الدولة الطرف، على النحو المبين في المواصفات المعيارية لمرفق المرسوم رقم 1467 ( 200 6 ). ويساورها القلق أيض اً لأن هذه الفئات وصفت إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، فضل اً عن الإعاقات الذهنية، على المعلومات بأنها غير كافية، ولأن المواقع الشبكية لغالبية المؤسسات العامة والخاصة لا يمكن الوصول إليها ولا تفي بمعايير إمكانية استخدام الوسائل الرقمية. وعلى الرغم من أن وسائل النقل العام مجانية أو معروضة بأسعار مخفضة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنها غير متاحة لجميع أنواع الإعاقات. ويساور اللجنة القلق لعدم إجراء إحصاءات أو دراسات بشأن إمكانية الوصول لتقييم ورصد حالة إمكانية الوصول.

16 - وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(201 4) بشأن إمكانية الوصول والغاية 11-2 بشأن توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة وسهلة المنال ومستدامة للجميع، والغاية 11-7 من أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير إمكانية وصول الجميع إلى أماكن خضراء وعامة آمنة وشاملة، ولا سيما للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع تدابير قوية لضمان إنفاذ أحكام قوانين إمكانية الوصول، ولا سيما المرسوم رقم 1467 ( 2006 )، وفرض عقوبات على عدم الامتثال؛

( ب) تعزيز توعية وتدريب المهنيين في قطاعات البناء بشأن حواجز التي تحول دون إمكانية وصول الأشخاص ذو ي الإعاقة والتدابير المناسبة لإزالتها؛

( ج) تعزيز المشاركة النشطة والتشاور والحوار الوثيقين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تقييم تنفيذ قوانين إمكانية الوصول، مثل المرسوم رقم 1467 ( 2006 )، والمعايير التقنية المعتمدة؛

( د) وضع معايير التيسير لذوي الإعاقة من أجل الوصول إلى وسائط وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وكذلك المواقع الإلكترونية، بما يتماشى مع المعايير العالمية وإدراج إمكانية استخدام الوسائل الرقمية في مختلف خطط عمل إمكانية الوصول والتحول الرقمي؛

( هـ) مراجعة المشتريات العامة لمرافق النقل والتأكد من أن المواصفات تشمل معايير التيسير لذوي الإعاقة؛

( و) إجراء دراسات واستقصاءات وطنية منتظمة بشأن إمكانية الوصول، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، لتقييم حالة إمكانية الوصول، بما في ذلك عن طريق تحديد الثغرات وتقديم توصيات للتغلب عليها.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)

17 - يساور اللجنة القلق لعدم وجود تشريعات أو سياسات محددة لضمان شمولية تدابير التأهب والحد من مخاطر الكوارث وإمكانية الوصول إل ى تلك التدابير من أجل حماية الأشخاص الذين يعانون من جميع أنواع الإعاقات. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

18 - توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

( أ) وضع استراتيجيات وسياسات لضمان شمولية تدابير التأهب والحد من مخاطر الكوارث و إدارتها وإمكانية الوصول إليها، بما في ذلك في سياق تقييم الاحتياجات وإجراءات الإجلاء في حالات الطوارئ ونظم الإنذار العام المبكر واستراتيجيات الإنعاش، وضمان وصول المعلومات المتعلقة بحالات الخطر إلى جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما الأشخاص الصم أو ضعاف السمع أو الصم المكفوفون والأشخاص ذوو العاهات البصرية، و توفير تلك المعلومات بأشكال ولغات ميسرة؛

( ب) ضمان استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، استشارة هادف ة ومشاركتهم بنشاط في جميع الخطوات المتعلقة بالاستراتيجيات والخطط والبروتوكولات الشاملة في مجال الحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ الإنسانية، بما في ذلك المتعلقة بالنزاع المسلح والظروف المناخية القاسية، أي في تصميم البيانات المصنفة حسب الإعاقة وتنفيذها ورصدها وتقييمها وجمعها بصورة منهجية ؛

( ج) اتخاذ تدابير لتدريب موظفي الإنقاذ والطوارئ بصورة منتظمة وفعالة على إدراج منظور السن والإعاقة المستند إلى حقوق الإنسان.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2)

19 - ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تزال تتمسك بالوصاية واتخاذ القرار بالوكالة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية، مما يتعارض مع الاتفاقية التي توصي بالدعم في اتخاذ القرارات. ويساورها القلق أيض اً لأن الدولة الطرف لا تزال تؤيد القانون رقم 66 ( 200 8 ) المتعلق بتيسير المعاملات للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، الذي يسمح للمؤسسات المالية، مثل المصارف، بالحد من إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الصم والمكفوفون، إلى شؤونهم المالية الخاصة، عندما لا يرافقهم شاهد؛ وفي مثل هذه الحالات، يحرمون من حق سحب أموالهم الخاصة إذا ذهبوا إلى مكتب البنك بمفردهم. وفي بعض الحالات المبلغ عنها، اشترط البنك تعيين الشاهد بقرار من المحكمة.

20 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 1(201 4) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مراجعة جميع القوانين، بما في ذلك المادة 106 من مجلة الموجبات والعقود والمواد 160 و162 و163 من مجلة الأحوال الشخصية، التي تدعم الوصاية واتخاذ القرار بالوكالة و الاستعاضة عن هذه الأحكام بأخرى تؤيد الدعم في اتخاذ القرار واستقلال الفرد، وفق اً للاتفاقية؛

( ب) إلغاء القانون رقم 66 لسنة 2008 والاستعاضة عنه بقانون يرسي مبادئ الاستقلال الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصيتهم واستقلالهم في معاملاتهم الإدارية والمالية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)

21 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم اطلاع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين القضائيين على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدم كفاية عدد المترجمين الشفويين لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الصم أو ضعاف السمع أو الصم المكفوفين، مما يدفع المحاكم إلى أن تطلب من مترجمين شفويين محترفين أو أفراد الأسرة القيام بالترجمة الشفوية، ما ينتج عنه تدخل في القضايا، أو تأجيل جلسات الاستماع. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن الدعم القانوني المقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقدم إلا لمن يحملون بطاقة الإعاقة، وهي مشروطة بعدم تجاوز مستوى مالي معين.

22 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

( أ) تنظيم دورات تدريبية لأفراد الشرطة وموظفي السجون وموظفي المحاكم على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، مع مراعاة الاعتبارات الجنسانية والعمر ية ، في معاملاتهم مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب) توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المساعدة القانونية المجانية أو المقبولة التكلفة ، وترجمة لغة الإشارة للأشخاص الصم أو ضعاف السمع أو الصم المكفوفين، أو توفير الوثائق في شكل يسهل الوصول إليه، بما في ذلك الصيغة السهلة القراءة، في القضايا المدنية والإدارية والجزائية، بغض النظر عما إذا كان الأشخاص المعنيون يستوفون متطلبات بطاقة الإعاقة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 1 4)

23 - يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية يدخلون قسر اً مستشفيات الأمراض النفسية بموجب أمر قضائي أو بناء على طلب طرف ثالث يكون غالب اً من الأوصياء عليهم، و يتعرضون هناك أحيان اً لمعاملة عنيفة. ويساورها القلق أيض اً لأن القانون رقم 40 ( 2004 )، الذي يجيز للأطباء النفسانيين إيداع المرضى في مصح ات ا لأمراض النفسية دون موافقة الشخص المعني أو مراعاة إرادته أو تفضيله، لا يزال ساريا ً .

24 - إن اللجنة، إذ تشير إلى المبادئ التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ ( ) ،  توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إلغاء أي تشريعات، بما في ذلك الأمر رقم 83 ( 199 2) بشأن الصحة العقلية وظروف الاستشفاء في المستشفى بسبب الاضطرابات النفسية، والقانون المعدل رقم 40 ( 200 4) وغيره من قوانين الصحة العقلية، للقضاء على السياسات والممارسات التي تسمح ب سلب الأشخاص ذوي الإعاقة حريتهم على أساس العاهات الفعلية أو المتصورة، أو خطورتهم المفترضة على أنفسهم أو على أطراف ثالثة، ولا سيما الأشخاص الذين يعانون من إعاقات نفسية اجتماعية؛

( ب) ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، مع مراعاة متطلبات الإعاقات المختلفة بطريقة تتفق مع الاتفاقية.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( المادة 1 5)

25 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار السماح ب المعاملة القسرية والقيود الكيميائية و/أو الميكانيكية ومن ثم تطبيقها ، لا سيما في حالة ا لأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية، على نحو ي صل إلى حد التعذيب، خاصة في مرافق الطب النفسي.

26 - توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

( أ) ضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذو ي الإعاقات النفسية الاجتماعية، في القانون وفي الممارسة العملية، من جميع أشكال التعذيب، بما في ذلك المعاملة القسرية والقيود الكيميائية و/أو الميكانيكية من أي نوع، سواء في المنزل أ م في مرافق الطب النفسي؛

( ب) وضع آلية يسهل الوصول إليها لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من التعذيب ولإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)

27 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم إدراج أحكام متعلقة بالقضاء على العنف ضد النساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك إغفال العنف الزوجي، في القانون رقم 58 ( 201 7 ) بشأن القضاء على العنف ضد المرأة. ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم وجود بيانات يمكن الوصول إليها عن عدد الشكاوى وحالات العنف ضد النساء ذوات الإعاقة. ويساورها القلق أيض اً لأن الخط الساخن للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة الذي توفره وزارة الأسرة والمرأة والطفل لا يمكن للنساء الصم أو ضعاف السمع أو الصم المكفوفين الوصول إليه، ولأن الموظفين الذين يردون على المكالمات الهاتفية عبر الخط الساخن غير مدربين على العمل مع النساء ذوات الإعاقة.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم مشاركة هادفة ونشطة، بما يلي:

( أ) تعديل القانون رقم 58 ( 200 8) ليشمل أحكام اً بشأن القضاء على العنف ضد النساء ذوات الإعاقة، لا سيما في القسم المتعلق بالإساءة الزوجية؛

( ب) ضمان جمع بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة من ضحايا العنف، ولا سيما النساء والأطفال، تكون مصنفة حسب حالة الإعاقة ونوع ها ؛

( ج) إنشاء آلية للإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء ذوات الإعاقة؛

( د) القيام، دون ابطاء، بتنظيم دورات تدريبية لجميع المهنيين المعنيين بمعالجة حالات العنف ضد المرأة، بهدف تأهيلهم للعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما فيما يتعلق ب حقوقهم و ب الرعاية الخاصة التي يحتاجون إليها.

حماية السلامة الشخصية (المادة 1 7)

29 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء النساء ذوات الإعاقة الخاضعات للوصاية واللاتي يزعم أنهن يمكن أن يخضعن للتعقيم القسري بناء على طلب أطراف ثالثة، بمن في ذلك الأشخاص الموثوق بهم أو أفراد الأسرة أو الأوصياء، دون إرادتهن الحرة أو موافقتهن المستنيرة. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم إجراء نقاش عام وموضوعي بشأن هذه المسألة وعدم وجود حملات توعية لزيادة فهم ضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التدريب في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.

30 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك تدابير تشريعية، لحظر ممارسة التعقيم القسري والقضاء عليها، ولا سيما في حالة ا لنساء ذوات الإعاقة؛

( ب) تنظيم حملات توعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة الجنسية والإنجابية، تكون موجهة إلى العاملين في المجال الطبي المعنيين برعاية الصحة الجنسية والإنجابية و إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة.

حرية التنقّل والجنسية (المادة 1 8)

31 - يساور اللجنة القلق لأن بعض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذو ي الإعاقات النفسية الاجتماعية، مستبعدون من بعض الخدمات التي تقدمها الدولة الطرف إلى أشخاص آخرين ذوي إعاقة، مثل تخفيض أسعار النقل العام، وذلك بسبب العقبات التي يواجهونها في الحصول على بطاقات الهوية.

32 - توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

( أ) استعراض المرسوم رقم 1477 ( 200 6) لتبسيط وتيسير الإجراءات المتعلقة بتمتع المسافرين ذوي الإعاقة بأ سعار مخفضة في مجال ا لنقل الدولي؛

( ب) الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية في القانون الذي تجري صياغته حالي اً من أجل توفير ا لإعفاء الضريبي للأشخاص ذوي الإعاقة بغية تعزيز حرية التنقل.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)

33 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف تواصل تطبيق القانون التوجيهي رقم 83 ( 2005 )، الذي ينص على إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن إقامة ومرافق رعاية متخصصة، و من ثم إيداعهم في مؤسسات الرعاية دون موافقتهم على ترتيبات المعيشة تلك ، حيث يمكن قبولهم إما بإذن قضائي أو بقرار من ولي أمرهم وحيث يمكنهم البقاء لفترة غير محددة. ويساورها القلق أيض اً إزاء الخدمات المجتمعية التي تستهدف عامة السكان والتي لا تزال تفتقر إلى ترتيبات المساعدة الشخصية و لا توفر خدمات مساعد شخصي.

34 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(201 7) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) وضع تدابير قانونية وسياساتية لإخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية وإدماجهم الفعلي في المجتمع، وفق اً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات، بما في ذلك في حالات الطوارئ؛

( ب) الاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، بصرف النظر عن السن والجنس والإعاقة، في اختيار مكان إقامتهم ومع من يريدون العيش، وعدم تقييدهم بالعيش مع أسرهم الموسَّعة والاعتماد عليها، و في ال حصول على الدعم الاجتماعي والأمن على أساس احتياجاتهم الفردية؛

( ج) ضمان اعتماد الخدمات الموجهة إلى عامة السكان في المجتمع نهج اً شامل اً في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

( د) التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، لضمان شمولية الخدمات وتحديد ما يلزم تقديمة من خدمات الدعم ال ملائم .

التنقّل الشخصي (المادة 2 0)

35 - يساور اللجنة القلق إزاء المادة 47 من المرسوم رقم 79 ( 2022 )، المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 ، التي قد تؤثر سلب اً على الأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين إلى مركبات آلية مكيفة خصيص اً لتنقلهم الشخصي، على نحو يتعارض مع الاتفاقية. ويساورها القلق أيض اً إزاء ما يدعى من افتقار إلى المرافق اللازمة لضمان سهولة وصول المكفوفين وضعاف البصر إلى وسائل النقل.

36 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

( أ) مراجعة المادة 47 من المرسوم رقم 79 لسنة 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، ل ضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن فئات إعاقتهم، في الإعفاء من دفع أي رسوم وضرائب على المركبات أو الأجهزة والمعدات الطبية والمساعدة ؛

( ب) توفير جميع الأجهزة اللازمة المساعدة على التنقل ، بما في ذلك الأطراف الاصطناعية، للأشخاص ذوي الإعاقة وإدراجها في نظام المواد التي تدعمها الدولة الطرف؛

( ج) اتخاذ تدابير لجعل وسائل النقل العام في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والبصرية.

حرّية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 2 1)

37 - يساور اللجنة القلق لأن استخدام لغة الإشارة في وسائط الإعلام الإلكترونية لا يزال محدود اً جد اً، مما يحرم الصم من المعلومات المقدمة عن طريق التلفزيون. ويساورها القلق أيض اً إزاء محدودية أو انعدام المعلومات العامة المتاحة بطريقة براي وغيرها من وسائل الاتصال المعززة.

38 - توصي اللجنة الدول ة الطرف بما يلي:

( أ) حث وسائط الإعلام على زيادة توفير الترجمة بلغة الإشارة في جميع البرامج التلفزيونية؛

( ب) توفير ال معلومات ال عامة ال مهمة بطريقة براي والقراءة السهلة وغيرها من وسائل الاتصال المعززة.

احترام الخصوصية (المادة 2 2)

39 - يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة بقوانين حماية البيانات وقلة وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم في حماية البيانات والخصوصية.

40 - توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

( أ) اعتماد تدابير لتدريب وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية؛

( ب) رفع مستوى وعي الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، وكذلك أسرهم، فيما يتعلق ب احترام الخصوصية وحماية البيانات؛

( ج) وضع استراتيجية وطنية، بالتشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم و ب إشراكهم على نحو هادف، لضمان احترام خصوصيتهم وحماية بياناتهم الشخصية وكذلك أسرهم.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)

41 - يساور اللجنة القلق إزاء التشريعات والممارسات التي تسمح للقاضي ب سحب الحضانة م ن الوالد ذي الإعاقة، و مع إسناد المسؤولية إلى أقارب من خارج الأسرة أو إلى مركز للشؤون الاجتماعية، وهو ما يتعارض مع أحكام الاتفاقية التي تقضي بعدم فصل أي طفل عن والديه إما بسبب إعاقته أو إعاقة والد ه .

42 - توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

( أ) إلغاء أي تشريع يسمح للقاضي ب سحب الحضانة من الوالد ذي الإعاقة وإيداع الطفل المعني بعيدا عن الأسرة المقربة؛

( ب) تعزيز آليات حماية ودعم الأسر، لا سيما عندما يكون أحد أفرادها من ذوي ال إعاقات ال ذهنية أو ال نفسية ال اجتماعية، بغية حماية ال والدين والأطفال من سوء المعاملة وحماية ال والدين من سلب الحضانة .

التعليم (المادة 2 4)

43 - يساور اللجنة القلق إزاء التقدم المحدود الذي أحرز في مجال تعليم الأطفال ذوي الإعاقة على مدى العقد المنصرم منذ استعراض التقرير السابق للدولة الطرف، ولا سيما استمرار تطبيق التشريعات القديمة التي تدعم التعليم المنفصل. ويساورها القلق أيضا لأن ميزانية التعليم الشامل للجميع لا تزال منخفضة جد اً. كما يساورها القلق لأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يسمح لهم بالإقامة في بيئة شاملة إلا بعد تقييم قدراتهم، في حين لا تتوفر الترتيبات التيسيرية المعقولة في ال أماكن ال شاملة للجميع .

44 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 4(201 6) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، والهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، بشأن ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعديل القوانين الحالية التي تحكم تعليم الأطفال ذوي الإعاقة للاعتراف بالحق في التعليم الشامل وإزالة جميع الحواجز البيئية التي تحول دون الإدماج التعليمي، وفق اً للاتفاقية و ل تعليق اللجنة العام رقم 4(2016 )؛

( ب) اعتماد برامج موحدة ذات أهداف وأطر زمنية محددة من أجل تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المدارس الشاملة، وضمان تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من التماس الدعم الفردي وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم؛

( ج) زيادة ميزانية الإدماج التعليمي والاعتراف بواجب الدولة الطرف المتمثل في توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في قطاع التعليم ووضع إجراءات لطلب الخدمة ومنحها؛

( د) تعديل دور اللجنة المحلية للإعاقة لجعلها مسؤولة عن تحديد وتوفير الدعم الشخصي اللازم لإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى دورها التقييمي؛

( هـ) تحويل المراكز المتخصصة تدريجي اً لجعلها مراكز مهيئة للإدماج، بدل اً من توفير ال تعليم ال منفصل.

الصحّة (المادة 2 5)

45 - يساور اللجنة القلق لأن استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرعاية الصحية المجانية أو من أسعار مخفضة، م شروطة بحصولهم على بطاقة الإعاقة وان خراطهم في نظام الضمان الاجتماعي، وهما شرطان يشكلان حاجز اً يحد من تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الاستحقاقات. ويساورها القلق أيض اً لعدم مراعاة اختيارات الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية، ولا سيما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية أو الذهنية، لأن المادة 103 من مدونة آداب مهنة الطب تجيز للمهنيين الصحيين الحصول على موافقة الوصي أو الممثل القانوني على اتخاذ قرار دون موافقة الشخص المعني. ويساورها القلق كذلك لأن الخدمات الطبية المتخصصة لا تتوفر إلا في المدن الكبرى، مما يع رقل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة المنحدرين من المناطق الريفية والنائية إلى هذه الخدمات . و يزيد الوضع تعقيد اً عدم وجود وسائل نقل عام مأمونة خارج المناطق الحضرية.

46 - توصي اللجنة الدول ة الطرف بما يلي:

( أ) تبسيط الإجراءات الإدارية للحصول على بطاقة الإعاقة والان خراط في نظام الضمان الاجتماعي؛

( ب) اتخاذ تدابير، بما في ذلك تعديل المرسوم رقم 93 من مدونة آداب مهنة الطب لمواءمته مع الاتفاقية، لضمان توفير الخدمات والعلاجات الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية أو الذهنية، على أساس إرادتهم الحرة وموافقتهم المستنيرة؛

( ج) تدريب الأطباء وغيرهم من المهنيين الصحيين على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

( د) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، على ال مجموعة ال كاملة من الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل في مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية، لتجنب اضطرارهم إلى السفر بعيد اً إلى المراكز الحضرية للحصول على هذه الخدمات.

العمل والعمالة (المادة 2 7)

47 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم امتثال ا لقوانين المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما القانون رقم 83 ( 2005 )، الذي ينص على نظام الحصص فضل اً عن النفاذ إلى سوق عمل تنافسية. ويساورها القلق أيض اً لأن غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمارسون أي شكل من أشكال العمل يعملون في القطاع غير ال منظم ، حيث يتعرضون لظروف عمل غير مستقرة، مثل العمالة الناقصة وتدني الأجور وعدم وجود ال حماية ال اجتماعية. كما يساورها القلق لأن بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة قد ارتبطت أيض اً بعدم المساواة في الحصول على التعليم والتدريب، مما أثر سلب اً على الأشخاص ذوي الإعاقة.

48- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 8(202 2) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة، والهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ التدابير المناسبة ل فرض امتثال ا لقوانين المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما القانون رقم 83 ( 2005 )، بما في ذلك فرض عقوبات أكثر فعالية على أرباب العمل الذين ينتهكون تلك القوانين في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وت رسيمهم والاحتفاظ بهم و يخالفونها ب حرمانهم من الترتيبات التيسيرية المعقولة في مؤسساتهم؛

( ب) اعتماد تدابير لضمان وضع سياسات وبرامج فعالة، من خلال الحوار البناء بمشاركة نشطة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتشاور معها، لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة؛

( ج) اعتماد تدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أصحاب العمل في القطاع غير ال منظم ، حيث يتعرضون لظروف عمل غير مستقرة وغير قانونية؛

( د) اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية لتحسين الوصول إلى التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين المساعدين وإتاحة إمكانية الوصول إليهما لزيادة قابلي ة الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8)

49 - يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من التدابير التشريعية والسياساتية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، التي شملت، من بين تدابير أخرى، تقديم منح للأشخاص ذوي الإعاقة لإنشاء مشاريع تجارية صغيرة ، فإن التدابير لم تكن فعالة بما فيه الكفاية في الحد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية، نظر اً لصعوبات الإدماج في عالم العمل والتكاليف المتزايدة المرتبطة في كثير من الأحيان بالإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون انعدام الأمن الاقتصادي، ويتجلى هذا الضعف ب قدر أكبر في حالة ا لعدد الكبير من النساء والفتيات ذوات الإعاقة اللائي يعشن في المناطق الريفية، حيث يكون الحصول على الخدمات العامة الأساسية أكثر صعوبة.

50 - توصي اللجنة الدول ة الطرف بما يلي:

( أ) إنشاء نظام فعال للحماية الاجتماعية، يضمن الحد الأدنى من الأمن الاقتصادي والوصول إلى خدمات الدعم الأساسية، بما في ذلك تغطية التكاليف المت صلة بالإعاقة؛

( ب) وضع تدابير عملية لضمان و صول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال ذو ي الإعاقة، بمن فيهم الذين يعيشون في المناطق الريفية، إ لى البرامج والخدمات الاجتماعية العامة المناسبة والمتيسرة والمق ب ولة التكلفة، بما في ذلك ما يكفي من الغذاء والملبس والسكن؛

( ج) تعميم مراعاة الإعاقة في استراتيجيات الحد من الفقر ل تشمل أيض اً تدابير محددة للأشخاص ذوي الإعاقة، و خاصة منهم النساء والفتيات وكبار السن.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9 )

51 - يساور اللجنة القلق لأن الحافز الممنوح بموجب القانون الانتخابي الذي اعتمده مجلس نواب الشعب، والذي يقضي برد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفقات الحملة الانتخابية في حال وجود شخص ذي إعاقة ضمن أول 10 مرشحين على القوائم الانتخابية في الانتخابات البلدية، التي أسفرت عن نتيجة جيدة جد اً من حيث الإدماج، لا تنطبق على انتخابات البرلمان، حيث لا يُكفل تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يساورها القلق لأن النزاع السياسي ال متواصل منذ تموز/يولي ه 2022 يشكل تهديد اً لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في ال حياة السياسية. ويساورها القلق أيض اً لأن انتخابات 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022 تعكس تراجع اً في المكاسب التي تحققت في الانتخابات السابقة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام المتعلقة بإمكانية الوصول.

52 - وتوصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

( أ) توسيع نطاق الحوافز الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقتصر حالي اً على الانتخابات البلدية، لتشمل جميع الانتخابات، ولا سيما الانتخابات البرلمانية؛

( ب) الامتناع عن إهدار المكاسب ال تي تحققت في مجال إمكانية الوصول، والحرص بدل اً من ذلك على الاستفادة منها للتقدم نحو تحقيق الوصول الكامل إلى إجراءات ومرافق ومواد الاقتراع، وضمان تطبيق أحكام إمكانية الوصول في مراكز الاقتراع و إمكانية الوصول إلى المعلومات السياسية؛

( ج) تيسير وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، على جميع مستويات صنع القرار والتخطيط والتنفيذ والرصد فيما يتعلق بالانتخابات وإدماجهم في جوانب أخرى من الشؤون العامة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0)

53 - يساور اللجنة القلق لأن تنفيذ الجزء 8 من قانون السياسة العامة رقم 38 ( 200 5 ) المتعلق بحرية الوصول إلى الأماكن العامة والثقافية والرياضية والترفيهية لم يكن فعال اً، كما أنه غير معروف إلا قليل اً بين الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم. ويساورها القلق أيض اً لأن وزارة الثقافة لا تشرك الأشخاص ذوي الإعاقة إشراك اً مجدي اً، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في برامجها الرامية إلى ا لتوعية بأهمية تنظيم أنشطة ثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة. ويساورها القلق بوجه خاص لأنه م لا ي شارك ون في تصميم البرامج المنظمة وتخطيطها وتنفيذها ومتابعتها، ولا في تقييم إمكانية الوصول إلى المعالم الأثرية والمسارح وغيرها من أماكن الترفيه والتسلية . والواقع أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة غير واعين حتى بوجود هذه البرامج .

54 - توصي اللجنة الدول ة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان التنفيذ الفعال للجزء 8 من قانون السياسة العامة رقم 38 ( 200 5) بشأن حرية الوصول إلى الأماكن العامة والثقافية والرياضية والترفيهية، وضمان التوعية به، من أجل كفالة حرية وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هذه الأماكن وتسهيل هذا الوصول؛

( ب) اعتماد تدابير لضمان أن تكون المعلومات المتعلقة بالأنشطة الثقافية والمواد الثقافية والمحتوى الثقافي في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، بوسائل منها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

( ج) اتخاذ تدابير لضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في برامج ا لتوعية بأهمية تنظيم الأنشطة الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما كفالة إشراكهم في تصميم البرامج المنظمة وتخطيطها وتنفيذها ومتابعتها؛

( د) إجراء تقييمات منتظمة لإمكانية الوصول إلى المعالم الأثرية والمسارح وغيرها من أماكن الترفيه والتسلية بمشاركة نشطة من الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتشاور الوثيق معهم، من خلال المنظمات التي تمثلهم؛

( هـ) دعم ا لأعمال الفني ة والثقافي ة والرياضي ة ل لأشخاص ذو ي الإعاقة ونشره ا ل لجمهور.

جيم- التزامات محددة (المواد 3 1 - 33 )

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)

55 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر بيانات حديثة ودقيقة ومصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة. فلم يجر تحديث قاعدة بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية أو المكتب الوطني للإحصاء منذ وقت طويل. ويساورها القلق أيض اً لأنه على الرغم من أن التعداد الوطني الذي أجري في عام 2014 استخدم مجموعة موجزة من الأسئلة التي اقت ر حها فريق واشنطن بشأن الأداء، فإن من الواضح أن نتائجه لم تعكس الوضع الفعلي في أرض الواقع، بالنظر إلى الأرقام المنخفضة التي أنتجها، وأن هذا قد يعزى إلى عدم كفاية تدريب القائمين بالتعداد.

56 - إذ تشير اللجنة إلى الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة ، الرامية إلى تعزيز دعم بناء القدرات المقدم إلى البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمو اً والدول الجزرية الصغيرة النامية، من أجل تحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة و مناسبة التوقيت وجديرة بالثقة ، تكون مصنفة ب حسب الدخل ونوع الجنس والعمر والعرق والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي وغير ذلك من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، فهي توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع نظام وطني لل قيام على نحو منهجي ب جمع ا لبيانات الإحصائية والبحثية الم حدثة ، بما في ذلك المؤشرات، على أن تكون مصنفة ب حسب السن و نوع الجنس ونوع الإعاقة وغير ذلك من العوامل ذات الصلة، التي تعكس حالة الأشخاص ذوي الإعاقة ، بغرض صياغة وتنفيذ سياسات لإنفاذ الاتفاقية؛

( ب) تيسير وضمان مشاركة المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة كاملة وهادفة في وضع وقياس ورصد جمع البيانات والبحوث، وكذلك في تدريب العدادين.

التعاون الدولي (المادة 3 2)

57 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير الموثوقة المعروضة عليها ، التي ت فيد ب أن الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، لم يستشاروا أثناء التفاوض ولا أثناء ال تنفيذ في سياق اتفاق الشراكة الموقع بين تونس وإيطاليا من أجل التعاون على تنفيذ الاتفاقية. ويساورها القلق أيض اً لأن هذا المشروع قد بدأ تنفيذه مؤخر اً دون إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة.

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات فورية من أجل ما يلي:

( أ) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم إشراك اً مجدي اً والتشاور الوثيق معهم في جميع مراحل تنفيذ ورصد اتفاقات الشراكة والتعاون بشأن تنفيذ الاتفاقية، مثل الاتفاق الموقع بين حكومتي تونس وإيطاليا الذي تضمن وضع الاستراتيجية الوطنية بشأن الإعاقة؛

( ب) تعميم مراعاة منظور الإعاقة في البرامج والمشاريع التي توضع في إطار جهود التعاون الدولي، ولا سيما تلك التي تتضمن عناصر تتعلق بالإعاقة؛

( ج) وضع إطار للرصد والمساءلة يكون مدعوم اً بمخصصات كافية في ميزانية الإعاقة ضمن البرامج والمشاريع العامة لتنفيذ ورصد خطة التنمية لعام 2030 وتأثيرها أو فعاليتها على الأشخاص ذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)

59 - يساور اللجنة القلق لعدم وجود مركز تنسيق معين بوضوح لتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيض اً لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي يتوقع أن تتابع تنفيذ الاتفاقية ورصدها، ليست آلية مستقلة. ويساورها القلق كذلك لعدم وضع استراتيجيات واضحة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، على النحو المطلوب بموجب الاتفاقية.

60 - توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

( أ) تعيين جهة تنسيق واحدة أو أكثر تعيين اً واضح اً داخل الحكومة يكون لها من السلطة والموارد البشرية ومخصصات الميزانية ما يكفيها للاضطلاع بولايتها من أجل ضمان تعميم مراعاة منظور الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛

( ب) ضمان حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ولاية قوية لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد تدابير لتعزيز وحماية ورصد تنفيذ الاتفاقية، مع مراعاة المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، من خلال إيلاء اهتمام خاص لاستقلاليتها وتخصيص ميزانية وموارد بشرية تكفيها للقيام بعملها؛

( ج) اعتماد تدابير لإشراك المجتمع المدني، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات التي تمثلهم ، و على وجه الخصوص منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة ، إشراك اً كامل اً بغية ضمان إدماج منظور جنساني في عملية الرصد والتنفيذ وإعداد التقارير امتثال اً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المصدق عليها.

رابعا ً - المتابعة

نشر المعلومات

61 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي يجب اتخاذها، تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات الواردة في الفقرة 14 بشأن التوعية (المادة 8 )، والفقرة 20 بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12 )، والفقرة 52 بشأن المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9).

62 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المختصّة والسلطات القضائية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم والمهن الطبية والقانونية، وكذلك وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

63 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

64 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

65 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس بحلول 2 أيار/مايو 2030 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.