الأمم المتحدة

CCPR/C/DEU/CO/6

Distr.: General

13 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية ب حقوق الإنسان

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير الدوري السادس لألمانيا، في دورتها السادسة بعد المائة، المعقودة في الفترة من 15 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس الذي قدمته ألمانيا (CCPR/C/DEU/6) في جلستيها 2930 و2931 (CCPR/C/SR.2930 و2931) المعقودتين في 18 و19 تشرين الأول/ أكتوبر2012. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 2944 و2945 (CCPR/C/SR.2944 و2945)، المعقودتين يومي 30 و 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2012.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم ألمانيا لتقريرها الدوري السادس الذي صيغ بما يتفق مع المبادئ التوجيهية الجديدة الخاصة بإعداد التقارير. وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. و تشكر اللجنة ا لدولة الطرف على ما قدمته من ردود خطية على قائمة المسائل CCPR/DEU/Q/6/Add.1)) ، التي استكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد و المعلومات الإضافية التي ق ُ دمت خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتشريعات التالية وغيرها من الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد القانون العام للمساواة في المعاملة في 18 آب/أغسطس 2006 ؛

(ب) التدابير القانونية والعملية العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة المشاكل في دور الرعاية ؛

(ج) التدابير المتخذة عام 2009 ل تضمين الإحصاءات الجنائية معلوماتٍ عن الجرائم الجنائية التي يرتكبها أفراد الشرطة .

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2004؛

(ب) ال بروتوكول ال اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 4 كانون الأول/ديسمبر 2008 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، في 15 تموز/يوليه 2009 ؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في 24 شباط/فبراير 2009 ؛

( ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في 24 شباط/فبراير 2009 ؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 24 أيلول / سبتمبر 2009.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة للنظر في سحب تحفظها على الفقرة 1 من المادة 15 من العهد رغم إعرابها عن رغبتها في ذلك في الفق رة 114 من تقريرها الدوري السادس (CCPR/C/DEU/6) . وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن ال تحفظ الذي أبدته الدولة الطرف على الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري بغية تقيد اختصاص اللجنة فيما يتعلق بالمادة 26 من العهد الذي صدقت عليه الدولة الطرف دون أي تحفظ (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف إمعان النظر في سحب تحفظاتها، وب خاصة تحفظات ها على الفقرة 1 من المادة 15 والفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد.

6- وفي حين ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للقانون العام للمساواة في المعاملة في عام 2006، فهي تعرب عن قلقها من أن ولاية الو كالة الاتحادية لمناهضة التمييز ، التي أنشأت بموجب هذا القانون ، تقتصر على العلاقات العامة وأنشطة البحث وإسداء المشورة وتقديم المساعدة لضحايا التمييز المزعومين، لكنها لا تشمل إمكانية النظر في شكاواهم، وهو ما يحد من كفاءة الوكالة (المادتان 2 و26)

ينبغي للدولة الطرف أن توسع نطاق ولاية الو كالة الاتحادية ل مناهضة التمييز لتشمل صلاحيات التحقيق في الشكاوى المقدمة لها ورفع الدعاوى أمام المحاكم، كي يتسنى للوكالة تعزيز كفاءتها.

7- وتلاحظ اللجنة التوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الغرض من الحكم المتعلق بالسكن، الوارد في الفقرة الفرعية 3 من المادة 19 من القانون العام للمساواة في المعاملة لسنة 2006، والذي يرمي إلى تيسير إدماج المهاجرين ليتسنى ما أمكن تفادي تكوّن مناطق سكنية مغلقة ومتجانسة عرقيا ً، لكن ها تعرب عن قلقها من أن يُفسّر نص هذه الفقرة على أنه ي جيز التمييز في السكن ضد الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة من جانب أصحاب العقارات الخاصة (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لتوضيح نص الفقرة الفرعية 3 من المادة 19 من القانون العام للمساواة في المعاملة لعام 2006، وكفالة ألا يسي ء أصحاب العقارات استخدامها، عند تأجير المساكن ، لغرض التمييز ضد الأشخاص المنحدرين من أصول مهاجرة بسبب أصولهم العرقية.

8- وتلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تعزيز المساواة بين النساء والرجال على غرار التقدم الم حرز في البرلمان والجهاز القضائي، لكن ها تعرب عن انشغالها بشأن ضعف تمثيل المرأة في المناصب القيادية في القطاع الخاص. و كما تعرب عن قلقها بشأن استمرار الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في الدولة الطرف ( المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على تدعيم جهودها الرامية إلى تعزيز تقلد المرأة المناصب القيادية في القطاع الخاص وذلك بوسائل منها الرصد عن كثب لتطبيق الشركات لما جاء في المدونة الألمانية لإدارة الشركات لعام 2010. كما ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة لتقليص الفجوة المستمرة في الأجور بين النساء والرجال ومعالجة جميع الأسباب التي تزيد من توسيع هذه الفجوة. و ينبغي للدولة الطرف أن تزيد من تعزيز المسار الوظيفي للمرأة بوسائل منها التطبيق الصارم للقانون الاتحادي الخاص بالمساواة الجنسانية و القانون العام للمساواة في المعاملة .

9- وترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات على الصعيدين التشريعي والسياساتي، من قبيل المبادرات والمشاريع التي نفذتها الدولة الطرف بموجب خطة العمل الثانية لمكافحة العنف ضد المرأة لعام 2007، بيد أن ها تشعر بالقلق إزاء العنف ال مستمر ضد المرأة في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستوى العنف الممارس ضد النساء من أصول مهاجرة على وجه الخصوص ، ولا سيما النساء من أصول تركية وروسية، رغم التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لهذا العنف ومكافحته (المادتان 3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في تكثيف جهودها لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما بتعزيز التدابير الرامية إلى حماية النساء من أصول تركية وروسية. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل تيسير سبل الحصول على المشورة وخدمات الدعم القائمة لضحايا العنف من النساء اللاتي تعانين من الضعف والتهميش، كما ينبغي لها أن تحقق في الادعاءات المتعلقة بحالات العنف وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم في حال ثبتت إدانتهم. وينبغي للدولة الطرف فضلا ً عن ذلك تحسين التنسيق بين الا تحاد والولايات في هذا الخصوص وتقييم أثر مبادراتها بانتظام .

10- و يساور اللجنة ال قلق إزاء الا دعاءات الواردة عن سوء المعاملة الذي تمارسه الشرطة وموظفو السجون في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق إزاء تغاضي الدولة الطرف عن أغلب الشكاوى من سوء المعاملة وإزاء عدم إنشاء هيئات مستقلة للنظر في ا لشكاوى المتعلقة بسوء سلوك أفراد الشرطة. كما تعرب اللجنة عن قلقها بشأن التفاوتات الموجودة بين الولايات من حيث التدابير التي تتخذها لضمان التعرف على أفراد الشرطة (المادتان 7 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على ما يلي: (أ) تقييم جميع الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة الذي تمارسه الشرطة وموظفو السجون والتحقيق فيها بعناية وحياد على وجه السرعة ؛ (ب) معاقبة المسؤولي ن عن ممارسة سوء المعاملة وفقا ً لذلك؛ (ج) تعويض الضحايا. وينبغي للدولة الطرف فضلا ً عن ذلك الحرص على أن يكون ضحايا سوء المعاملة، التي يمارسها أفراد الشرطة وموظفو السجون، على دراية بحقوقهم وقادرين على تقديم شكاواهم دون خوف من التعرض للانتقام. وينبغي للدولة الطرف كذلك إنشاء هيئات مستقلة للشكاوى للنظر في ادعاءات ممارسة سوء المعاملة من جانب أفراد الشرطة، على نحو ما أوصت به اللجنة من قبل. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تحث ولاياتها على اتخاذ تدابير تسهل التعرف على أفراد الشرطة أثناء أداء مه امهم لتحميلهم مسؤولية سوء السلوك في حال ممارستهم لسوء المعاملة.

11- وفي حين تلاحظ اللجنة أن نقل ملتمسي اللجوء إلى اليونان بموجب لائحة دبلن الثانية قد عُلّق إلى شهر كانون الثاني/يناير 2013 بسبب ظروف الاستقبال الصعبة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار سريان الفقرة الفرعية (2) من المادة 34 (أ) من القا نون المتعلق بإجراءات اللجوء وتطبيقها من جانب بعض المحاكم المحلية ، فهي تستبعد توفير حماية قانونية مؤقتة في حال نقل ملتمسي اللجوء إلى دول ثالثة آمنة و إلى دول أعضاء في الا تحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى ملزمة بتطبيق لائحة دبلن الثانية، وذلك رغم الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية الألمانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الأوروبية . (المادتان 7 و13)

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل القا نون المتعلق بإجراءات اللجوء الخاص بها لكي يسمح بإصدار أوامر بتعليق عمليات نقل ملتمسي اللجوء إلى أية دولة ملزمة بتطبيق لائحة دبلن الثانية. وينبغي للدولة الطرف فضلا ً عن ذلك إبلاغ اللجنة إذا كانت تعتزم تمديد فترة تعليق نقل ملتمسي اللجوء إلى اليونان إلى ما بعد شهر كانون الثاني/يناير 2013.

12- وتلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، بيد أنها قلقة أيضا ً من أن طلب الدولة الطرف الحصول على ضمانات دبلوماسية في حالات التسليم قد يعرض الأشخاص المعنيين للتعذيب و المعاملة والعقوبة القاسية و المهينة في الدولة طالبة التسليم. (المادة 7)

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تعرض أي شخص، بمن في ذلك الأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب ، لخطر التعذيب أو ال معاملة أو ال عقوبة ال قاسية أو اللا إنسانية أو ال مهينة لدى تسليمهم أو ترحيل هم . وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف التسليم بأنه كلما كانت ممارسة التعذيب ذات طابع منهجي إلى حد كبير كلما قلّت احتمالات تجنب التعرض الحقيقي لهذه المعاملة عن طريق الضمانات الدبلوماسية، مهما بلغت صرامة أي إجراء متابعة يُتَّفق عليه. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف توخي الحذر الشديد في استعمال هذه الضمانات واعتماد إجراءات واضحة وشفافة تمكِّن آليات قضائية مناسبة من استعراض الحالات قبل ترحيل الأفراد أو تسليمهم، إلى جانب اعتماد وسائل فعالة لرصد مصير الأفراد المتضررين.

13- وتلاحظ اللجنة التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما لأغراض الاستغلال الجنسي والعمالة القسرية ، لكن ها تشعر بالقلق إزاء تواص ل هذه الظاهرة في الدولة الطرف ( المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تحقق بشكل منهجي وحثيث في الادعاءات المتعلقة بالا تجار بالأشخاص وأن تقاضي الجناة وتعاقبهم في حال ثبوت إدانت هم وأن تقدم تعويضات للمتضررين. كما ينبغي للدولة الطرف أن تعزز ال تدابير المتخذة على مستويي الا تحاد والولايات لدعم الضحايا والشهود وحمايتهم ، بوسائل منها إعادة التأهيل. وينبغي للدولة الطرف أن تسهل وصول ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى العدالة دون خوف من التعرض إلى الانتقام وأن تقيّم بانتظام أثر جميع المبادرات والتدابير التي تتخذ ها بهدف مكافحة الاتجار بالأشخاص.

14- وترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها وممارساتها المتعلقة بالحبس الاحتياطي بعد ا لإدانة بما يتفق مع معايير حقوق ال إنسان، كما تلاحظ اللجنة المعلومات التي تفيد بأن البرلمان ينظر حاليا ً ف ي مشروع قانون يعالج هذه المسألة، بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدد الأشخاص الذين لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً إزاء مدة الحبس الاحتياطي في بعض الحالات وإزاء عدم توافق ظروف الاحتجاز في السابق مع متطلبات حقوق الإنسان. (المادتان 9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة التي تكفل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي كملاذ أخير وأن توفر للمحتجزين ظروفا ً تختلف عن ظروف معاملة السجناء المدانين الذين يقضون عقوبتهم ، وأن يكون الغرض الوحيد من احتجازهم هو إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج في مشروع القانون قيد الدراسة، جميع الضمانات القانونية للحفاظ على حقوق المحتجزين، بوسائل منها تقييم حالتهم النفسي ة بصفة دورية وهو ما قد يؤدي إلى إطلاق سراحهم أو تقصير مدة احتجازهم.

15- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يرد من معلومات عن حالات تقييد الحركة التي يتعرض لها بشكل خاص المصابون بأمراض عقلية في دور الرعاية ، وتتم بوسائل منها ربط المصاب ب السرير أو إبقائه في مكان مغلق، مما ي تعارض مع الأحكام القانونية السارية التي تقيّد اللجو ء إلى هذه الممارسات (المواد 7 و 9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان التنفيذ الكامل للأحكام القانونية، التي تتماشى مع العهد، المتعلقة باللجوء إلى تدابير تقييد الحركة في دور الرعاية، بما في ذلك عن طريق تحسين تدريب العاملين في دور الرعاية والمراقبة المنتظمة والتحقيق مع المسؤولين عن هذه الممارسات ومعاقبتهم بالصورة المناسبة.

16- وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإتاحة س بل الانتصاف ضد شركات ألمانية في الخارج يُزعم أنها تعمل بصورة ت تعارض م ع معايير حقوق الإنسان ذات الصلة، لكن ها تشعر بالقلق من أن سبل الانتصاف قد لا تكون كافية في جميع الحالات (الفقرة 2 من المادة 2).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعلن بوضوح توقعها من جميع المؤسسات التجارية العاملة في إقليمها و/أو الخاضعة لو لايتها القضائية أن تحترم معايير حقوق الإنسان، وفقا ً للعهد، في كل عملياتها. كما ت ُ شج ّ ع الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير المناسبة لتعزيز سبل الانتصاف المتاحة ل حماية ضحايا أنشطة مؤسسات الأعمال التجارية التي تعمل في الخارج.

17- وتلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العن صرية، لكن ها تشعر بال قلق إزاء استمرار وقوع حوادث ذات دوافع عنصرية ضد أفراد الجماعات اليهودية والسنتي والروما و الألمان من أصول أجنبية وملتمسي اللجوء في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار تعرض أفراد جماعات الروما والسنتي إلى التمييز فيما يتعلق بالحصول على السكن والتعليم والعمل والرعاية الصحية (المواد 2 و18 و20 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ إجراءات ملموسة تزيد من فعالية تشريعاتها ، وأن تحقق في جميع الا دعاءات المتعلقة بأفعال ترتكب بدوافع عنصرية ، وأن تقاضي الجناة وتعاقبهم. وينبغي للدولة الطرف فضلا ً عن ذلك أن تبذل جهدا ً أكبر ل إدماج أفراد جماعات السنتي والروما في ألمانيا بأن تحرص على حصولهم على التعليم والسكن والعمل والرعاية الصحية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تواصل حملات إذكاء الوعي والترويج لقيمة التسامح بين الجماعات.

18- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الا دعاءات المتعلقة بالخطاب الذي ينم عن الكراهية وبالدعاية العنصرية على الإنترنت، بما فيها ما يصدر عن الحركات اليمينية المتطرفة، وذلك رغم الجهود المبذولة لإذكاء الوعي والتدابير القضائية التي اتُّخذت بالاستناد إلى المادتين 86 و130 من القانون الجنائي (المواد 2 و18 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لحظر الخطاب الذي ينم عن الكراهية والدعاية العنصرية ومنعهما، وخاصة على الإ نترنت. وينبغي للدولة الطرف أن تبذل جهودا ً أكبر على مستوى الا تحاد والولايات فيما يتعلق بإذكاء الوعي لمناهضة الدعاية والخطاب العنصريين، ولا سيما ما يصدر منهما عن جمعيات ومجموعات اليمين المتطرف.

19- وينبغي للدولة الطرف أن تعمّم على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، ونص التقرير الدوري السادس، والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة ، فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية ، من أجل زيادة وعي السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة الجمهور. وتقترح اللجنة فضلا ً عن ذلك أن يترجم كل من التقرير والملاحظات الختامية إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف. وتطلب اللجنة أيضا ً إلى الدولة الطرف إجراء مشاورات على نطاق واسع عند إعداد تقريرها الدوري السابع، مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

20- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة، معلومات عن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11 و14 و15 أعلاه.

21- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تدرج في تقريرها الدوري القادم المقرر تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018، معلومات محددة ومحدّثة عن جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل.