الأمم المتحدة

CRC/C/BOL/CO/4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

16 October 2009

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثانية والخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: دولة بوليفيا المتعددة القوميات

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من بوليفيا (CRC/C/BOL/4) في جلستيها 1430 و1431 (CRC/C/SR.1430 و1431)، المعقودتين في 17 أيلول/سبتمبر 2009، واعتمدت، في جلستها 1452، المعقودة في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الدوري الرابع وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/BOL/Q/4/Add.1) ممّا أتاح فهم حالة الأطفال في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتقدر اللجنة أيضاً حضور وفد رفيع المستوى وحوارها الصريح والمفتوح معه.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بعدد من التطورات الإيجابية التي حدثت أثناء فترة الإبلاغ كان من جملتها اعتماد تدابير تشريعية وغيرها من التدابير بغية تنفيذ الاتفاقية. وكمثال على تلك التدابير:

(أ) اعتماد الدستور الجديد في عام 2009 الذي يتضمن فصلاً مكرّساً لحقوق الطفل؛

(ب) اعتماد تشريعات جديدة كقانون فحص الحمض النووي في القضايا الجنائية التي يكون أحد أطرافها من الأطفال، والقانون المتعلق بإجراءات البحث والتسجيل في حالات الأطفال المفقودين ، إلى جانب اللوائح المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية وبالرضاعة الطبيعية؛

(ج) سَن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية بصفته قانوناً؛

(د) إنشاء المجلس الوطني للطفولة والمراهقة إلى جانب لجانٍ للطفولة والمراهقة على صعيد كل من الأقاليم والبلديات.

4- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2008 وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2006.

جيم - المجالات الرئيسية التي تشكل مصدراً للقلق والتوصيات بشأنها

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42، والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات الصادرة عن اللجنة سابقاً

5- تلاحظ اللجنة أنه تم معالجة عدة انشغالات وتوصيات قُدمت لدى النظر في تقرير الدولة الطرف الدوري الثالث ، غير أنها تأسف لعدم معالجة انشغالات وتوصيات كثيرة أخرى بشكل كافٍ أو معالجتها جزئياً فقط.

6- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثالث (CRC/C/15/Add.256) التي لم يتم تنفيذها بعد أو التي نُفذت بشكل غير كافٍ، لا سيّما تلك المتعلقة منها باعتماد خطة عمل وطنية لفائدة الأطفال، وبانخفاض السن القانونية الدنيا لعقد الزواج وعدم تطبيق نفس السن فيما يخص الذكور والإناث، وبالعقوبة البدنية، وبالأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، وبوحشية الشرطة، وبقضاء الأحداث، وبالأطفال المحرومين من حريتهم والمحتجزين مع أشخاص راشدين، كما تحثها على كفالة درجة كافية من تنفيذ ومتابعة التوصيات الواردة في هذه التوصيات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع.

التشريعات

7- ترحب اللجنة بالدستور الجديد الذي يتضمن فصلاً متعلقاً بحقوق الطفل. غير أنها تبدي أسفها لأن التشريعات الوطنية لا تتوافق مع الاتفا قية في بعض نواحيها كقانون الطفل ، والقانون المدني وقانون العقوبات فيما يتعلق بحظر العقوبة البدنية، وبرفع السن الدنيا للزواج، والعمل على توافق نظام الرعاية البديلة للأطفال وقضاء الأحداث مع المعايير الدولية. وتلاحظ اللجنة كذلك بعض الصعوبات فيما يتعلق بالنظام القانوني المزدوج وبعض أوجه التناقض بين القانون الوضعي والقانون العرفي للشعوب الأصلية.

8- توصي اللجنة بأن تكون الخطوات المتخذة صوب الإصلاحات التشريعية جزءاً من دراسة شاملة للنظام التشريعي لضمان توافق كلاً من القانون الوضعي والقانون العرفي للشعوب الأصلية مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما ما يتعلق منها بقانون الطفل، والقواعد المتعلقة بالزواج وبالعقوبة البدنية وبالرعاية البديلة وبقضاء الأحداث. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقسَّم بوضوح الاختصاصات المختلفة بين الهيئات القضائية والسلطات المحلية للشعوب الأصلية في المسائل المدنية والجنائية والإدارية، وبأن تعزز الدولة الطرف الوعي بالتشريعات، خ اصةً في المجتمعات المحلية التي لا تزال تطبِّق القوانين العرفية.

التنسيق

9- تلاحظ اللجنة إنشاء مؤسسات جديدة تُعنى بحقوق الطفل، ومن بينها منصب نائب الوزير المعني بتكافؤ الفرص ، وإدارة الطفولة والمراهقة ، والمجلس الوطني للطفولة والمراهقة ، ولجان الطفولة والمراهقة ، والمكاتب البلدية للدفاع عن الطفولة . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق بسبب ضعف المؤسسات المنشأة ولأن الاستراتيجية الجديدة للتحول إلى اللامركزية تطرح عدداً من الصعوبات في التنسيق بين المستويات الوطني والإقليمي والبلدي. ويساور القلق اللجنة أيضاً لأن المؤسسة المكلفة بالتنسيق فقدت مركزها بسبب تحولها من نيابة وزارة إلى مكتب، ولن يكون باستطاعتها التنسيق بفعالية على جميع المستويات وفي مختلف القطاعات نظراً لقلة الموارد التي يُرجَّح أن تحصل عليها.

10- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف مستوى عالياً من السلطة وموارد كافية لمكتب الطفولة والمراهقة لكي يقوم بوظائف التنسيق بين القطاعات المسنَدة إليه، وهي، في هذا الصدد، توجه الاهتمام إلى تعليقها العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. وتوصي اللجنة كذلك بإنشاء المكاتب البلدية للدفاع عن الطفولة بصورة تدريجية، بما في ذلك في المجتمعات القروية، وبتزويدها بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية. وتوصي اللجنة أيضاً بتقوية المؤسسات المتعددة القطاعات المنشأة على مختلف المستويات (المجلس الوطني ولجان الطفولة والمراهقة) بغرض التعاون على وضع سياسات تراعي الاختلافات الثقافية والمساعدة في رصد تطبيقها وضمان مشاركة جميع المعنيين، بمن فيهم الأطفال.

خطة العمل الوطنية

11- ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية الجديدة المتعلقة بحقوق الإنسان (التي اعتُمدت في عام 2008) وبخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي اعتُمدت بعد سَن الدستور الوطني الجديد (في عام 2009) إلى جانب خطة اجتثاث الفقر وعدة خطط قطاعية موجهة للطفولة، غير أنّها تأسف لعدم الموافقة بعد على مشروع خطة العمل الوطنية المتعلقة بالطفولة ولأن مشروع النص لا يتطرق إلى جميع مجالات الاتفاقية أو لا يش مل جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة.

12- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بمراجعة واعتماد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالطفولة التي تشمل جميع نواحي الاتفاقية وتتفق مع ما ورد في الوثيقة الختامية الصادرة عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2002 التي عُقدت تحت شعار "عالم صالح للأطفال" واستعراض منتصف المدة المتعلق بها لعام 2007. وتوصي اللجنة بإلحاح بأن تكون خطة العمل الوطنية المتعلقة بالطفولة محددة الأجل وبأن تُربَط بخطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخطة اجتثاث الفقر، بما يضمن لها طابعها التنسيقي والمتعدد القطاعات. وتوصي اللجنة كذلك بأن توفر الدولة الطرف الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، وبأن تقوم بجهود الرصد والتقييم الضرورية لتقدير التقدم المحرز في جميع القطاعات وتحديد الثغرات والإجراءات التصحيحية بانتظام.

الرصد المستقل

13- في حين تحيط اللجنة علماً بالعمل الذي قام به مكتب أمين المظالم للدفاع عن حقوق الطفل، فإنها تعرب مجدداً عن قلقها إزاء انعدام آلية وطنية مستقلة يسهل الوصول إليها على جميع المستويات وذات ولاية محددة تخوّل لها تلقي الشكاوى من أطفال ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية بانتظام.

14- توصي اللجنة بأن تُنشئ الدولة الطرف مكتب أمين مظالم خاص بالأطفال، إما مستقلاً عن مكتب أمين المظالم القائم أو في إطاره، ويتاح الوصول إليه أمام الأطفال وممثليهم على المستويين الوطني والمحلي لتلقي الشكاوى والنظر فيها، مع التأكد من توافقها مع مبادئ باريس مع إيلاء الاعتبار للتعليق العام رقم 2 (2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن يضطلع أمين مظالم الأطفال بمسؤولية رصد تنفيذ الاتفاقية وتعزيزها بالإضافة إلى التحقيق في الشكاوى. وتوصي اللجنة أيضاً بأن يواصل مكتب أمين المظالم توطيد المؤسسات المحلية كالمكاتب البلدية للدفاع عن الطفولة واللجان البلدية للطفولة والمراهقة وربّما تكييف هذه الهيئات لجعلها تناسب مجتمعات الشعوب الأصلية أو تعيين قيادات مجتمعية محلية يعملون بشكل وثيق مع أمين المظالم.

تخصيص الموارد

15- ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتحسين تخصيص الموارد للطفل، كعمليات تحويل النقد المشروطة في مجالي الصحة والتعليم، ولكن تشغلها ضرورة وضع مخصصات الميزانية الخاصة بالطفل في إطار منظور أطول أجلاً، وهو ما قد يتوفر من خلال خطة عمل وطنية شاملة بحدود زمنية، كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية، كما جاء سلفاً، و من خلال عملية مفتوحة وشفافة. وهي تشعر بالانشغال أيضاً بسبب صعوبة تتبع أثر الاستثمارات المتعلقة بالطفل عبر القطاعات والأقاليم والبلديات لرصد الأداء وتقييمه، بالإضافة إلى عدم إعطاء الأولوية لمجالات كحماية الطفل وقضاء الأحداث.

16- توصي اللجنة بإلحاح بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد كافية للطفل على الص ُ ع ُ د الوطني والإقليمي والبلدي وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، وضمان الشفافية والمشاركة في وضع الميزانية عن طريق الحوار مع عامة الجمهور، ولا سيما الأطفال، ومشاركتهم؛

(ب) اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة وذلك بتنفيذ نظام تتبع الموارد المخصصة للطفل واستخدامها في جميع مراحل الميزانية، وهو ما يسلَّط الضوء على الاستثمار في الطفل. كما تحث اللجنة على استخدام نظام التتبع في عمليات تقييم الأثر لمعرفة الطريقة التي يمكن بها للاستثمار في أي قطاع أن يخدم "مصالح الطفل الفضلى"، مع ضمان قياس الأثر التفاضلي لهذا الاستثمار على الفتيات والفتيان؛

(ج) تحديد مخصصات واضحة من الموارد لوزارات الدولة الطرف التي تعالج بالتدريج الفوارق التي تعبِّر عنها المؤشرات المتعلقة بإعمال حقوق الطفل وضمان المساءلة التامة من جانب السلطات المحلية بأسلوب صريح وشفاف؛

(د) تحديد البنود الاستراتيجية المخصصة في الميزانية للحالات التي قد تستلزم تدابير اجتماعية إيجابية (مثل تسجيل المواليد وسوء التغذية المزمن وتعليم الأطفال من الشعوب الأصلية وتعنيف الأطفال) وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في حالات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك من حالات الطوارئ؛

(ﻫ) العمل، كلّما أمكن، بتوصيات الأمم المتحدة لبدء الميزنة على أساس النتائج بهدف رصد وتقييم فعالية تخصيص الموارد والتماس التعاون الدولي، عند الضرورة، من اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرهما من أصحاب المصلحة لهذا الغرض، كالتعاون الجاري مع دول أطراف أخرى في المنطقة؛

(و) مراعاة التوصيات التي قدمتها اللجنة خلال المناقشة العامة في عام 2007 تحت عنوان "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول".

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

17- تشعر اللجنة بالقلق لأنه في الوقت الذي تحسِّن فيه الدولة الطرف قدرتها على اجتذاب الاستثمار الأجنبي والداخلي الخاص، بالإضافة إلى زيادة استثمار الدولة، في جملة أمور، في قطاعات التعدين والحراجة والصويا، فإن المناخ التنظيمي للأعمال الحرة ليس مهيَّئاً بعد، فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، لمنع ال أثر ال سلبي ال ممكن على الأطفال.

18- تقترح اللجنة أن تبذل الدولة الطرف جهوداً لضمان تحلي الاستثمار الأجنبي والداخلي، من خلال الأعمال الخاصة والحكومية، بالوعي بحقوق الطفل وبالتجاوب معها والعمل بأسلوب ينم عن وعي اجتماعي وبيئي من أجل صون المجتمعات المحلية وأطفالها.

جمع البيانات

19- تحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة لزيادة تحسين آليات جمع البيانات التي تظهر من الاستقصاءات التي أُجريت حديثاً بشأن الأطفال في المدارس. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انعدام نظام شامل لجمع البيانات وتحليلها وإزاء نقص البيانات بشأن فئات محددة من الأطفال، لا سيّما أطفال الشعوب الأصلية والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال غير الملتحقين بالمدارس والأطفال العاملون والأطفال في حالات الطوارئ وغيرهم من الأطفال الذين يحتاجون حماية خاصة.

20- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لإنشاء نظام شامل لجمع البيانات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تحترم البيانات تعريف س ن الطفولة المحدد دون سن الثامنة عشرة وأن تكون البيانات مفصّلة حسب نوع الجنس والسن والانتماء العرقي وغير ذلك من خصائص الأطفال وأوضاعهم الحياتية ذات الصلة.

نشر الاتفاقية والتدريب عليها والتوعية بها

21- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الطفل وتعرب مجدداً عن قلقها بشأن تدنّي درجة الوعي بالاتفاقية في صفوف المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم، بما في ذلك دور وسائط الإعلام، وفي صفوف عامة الجمهور، وفي صفوف الأطفال أنفسهم على وجه الخصوص.

22- توصي اللجنة بتعزيز ال تدريب المنهجي ل جميع الفئات المهنية التي تعمل من أ جل الأطفال ومعهم ، بمن فيهم المعلمون وأفراد الشرطة والمحامون والقضاة وموظفو الصحة ووسائط الإعلام والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في مؤسسات رعاية الطفولة وفي المرافق القضائية، كما توصي بإدراج الاتفاقية في المقرر الدراسي بجميع مستوياته.

23- توصي اللجنة بأن تعامل وسائط الإعلام، الخاصة والعامة على حد سواء، الأطفال باحترام، وبأن تنشر الوعي بحقوق الطفل آخذة في الاعتبار التنوع الثقافي، وبأن تتيح الفرصة في برامجها للأطفال للتعبير عن أنفسهم وآرائهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تشجع الدولة الطرف قطاع وسائط الإعلام على وضع مدونات أخلاقية مهنية مع وضع حقوق الطفل في الاعتبار.

التعاون مع المجتمع المدني

24- تحيط اللجنة علماً، مع التقدير، بالأهمية التي توليها الدولة الطرف لمشاركة المجتمع المدني. غير أنها تشعر بالقلق لعدم وجود استراتيجية لضمان مشاركة المجتمع المدني فيما يتعلق بحقوق الطفل، وهي تأسف لأن تقرير الدولة الطرف لم يكن مبنياً على أساس مشاورات واسعة النطاق مع منظمات تساهم في تنفيذ الاتفاقية ومع الأطفال أنفسهم.

25- توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف بصورة منهجية على إشراك المجتمعات المحلية والمجتمع المدني، إلى جانب المؤسسات المتعددة القطاعات التي أنشأتها (المجلس الوطني واللجان الإقليمية والبلدية) ومنظمات الأطفال في جميع جوانب عملية وضع السياسات والخطط والقوانين واللوائح التي تهم حقوق الطفل، ولا سيما في عملية إبلاغ اللجنة، بما فيها المتابعة.

2- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

26- تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها من انخفاض السن القانونية الدنيا لعقد الزواج ومن الفارق بين السن الدنيا المحددة للفتيات (14 سنة) وتلك المحددة للفتيان (16 سنة).

27- تكرر اللجنة ما أوصت به الدولة الطرف برفع السن الدنيا لزواج الفتيات والفتيان وتطبيق نفس السن في الحالتين. وتوصي أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف إصلاحاً قانونياً شاملاً لتوحيد تعريف الطفل وحقوقه في القانون المدني وقانون الأسرة والقانون الجنائي.

3- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

28- ترحب اللجنة بالتعريف الواسع للتمييز الذي يرد في الدستور الجديد وبإنشاء المكتب الوطني لمنع أي شكل من أشكال العنف بسبب نوع الجنس أو الفوارق بين الأجيال وكذلك بالخطة الوطنية لتكافؤ الفرص لصالح النساء (2008). غير أن القلق يساور اللجنة لعدم وجود آليات مؤسسية قانونية متماسكة تتصدى للتحديات التي يطرحها التمييز، وبشأن التقارير الواردة عن تصاعد الأفعال العنصرية في حق أفراد الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي وهو ما يؤدي، في كثير من الأحيان، إلى العنف وبشأن تأثير هذا على الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك بسبب الفوارق الكبيرة داخل الدولة الطرف في إعمال الحقوق المكرّسة في الاتفاقية، والتي تبدو جلية من خلال طائفة من المؤشرات الاجتماعية كمعدلات التسجيل في المدارس وإتمام الدراسة ومعدلات وفيات المواليد والحصول على الرعاية الصحية، ممّا يدل على استمرار التمييز في حق الأطفال من الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي وفي حق الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية ونائية وأطفال الأسر المحرومة اقتصادياً.

29- في ضوء المادة 2 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتنفيذ الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص لصالح النساء وبتقوية المكتب الوطني لمنع أي شكل من أشكال العنف بسبب نوع الجنس أو الفوارق بين الأجيال، كما توصيها بتنظيم حملات توعية لمنع وإزالة جميع أشكال التمييز الفعلي في حق أطفال السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي والأطفال ذوي الإعاقة والفتيات وأطفال الأرياف والمناطق النائية وأطفال الأسر المحرومة اقتصادياً. وتود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إلى مبادئ الإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عُقد في عام 2001، وإلى الوثيقة الختامية المعتمدة في مؤتمر استعراض نتائج ديربان لعام 2009.

مصالح الطفل الفُضلى

30- تلاحظ اللجنة، مع التقدير، أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى قد أُدمج في تشريعات الدولة الطرف، وتحديداً في المادة 60 من الدستور الجديد. غير أن القلق يساور اللجنة بسبب عدم معاملة الأطفال كأصحاب حقوق وهي تأسف لأن مبدأ مصالح الطفل الفضلى لا يوضع في الاعتبار الأول في جميع المسائل التشريعية والسياساتية التي تهم الطفل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن جميع المهنيين، بمن فيهم العاملون في القضاء، لا ينفذون هذا المبدأ تنفيذاً كافياً.

31- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان معاملة الأطفال كأصحاب حقوق وإدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى إدماجاً كافياً في جميع النصوص القانونية وتنفيذه عملياً في القرارات القضائية والإدارية وفي البرامج والمشاريع والخدمات التي يكون لها أثر على الطفل، وذلك عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية.

احترام آراء الطفل

32- تحيط اللجنة علماً بإدماج مبدأ احترام آراء الطفل في تشريعات الدولة الطرف وبكون الجمعية التشريعية المتعددة القوميات الخاصة بالطفل عمليةً تثير الاهتمام وتتصل بقيام الأطفال أنفسهم بتنظيم انتخابات ديمقراطية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لكون آراء الطفل، في بعض الأحيان، لا تُطلب أو تُوضع في الاعتبار على النحو الواجب في مختلف الأحوال التي تمس الطفل بما في ذلك أثناء الإجراءات القضائية وفي المسائل المتعلقة بإدارة المدارس والتعليم المدرسي والنقاشات العامة. ويساور القلق اللجنة أيضاً لضآلة مشاركة الأطفال ، لا سيّما على المستويين الإقليمي والبلدي.

33- تكرر اللجنة توصياتها السابقة بأن تُدمج الدولة الطرف مبدأ احترام آراء الطفل، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، وتسهله وتنفذه في الواقع العملي وداخل الأسرة وفي المدرسة والمجتمع وكذلك في المؤسسات وأثناء الإجراءات الإدارية والقضائية. وتوصي كذلك بأن تدعم الدولة الطرف جميع أشكال مبادرات المشاركة الوطنية واللامركزية. وتوجه اللجنة، علاوة على ذلك، عناية الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 12 (2009) الصادر عن اللجنة بشأن حق الطفل في أن يُستمع إلى آرائه.

4- الحقوق والحريات المدنية (المادتان 7 و8 والمواد 13-17، والفقرة (أ) من المادة 37 من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

34- ترحب اللجنة بتأكيد المادة 97 من قانون الطفل على تسجيل جميع الأطفال في سجل الحالة المدنية وعلى منح شهادة الميلاد الأولى مجاناً . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم تسجيل جميع الأطفال، وبخاصة أولئك الذين يعيشون في الأرياف والأطفال من مجتمعات الشعوب الأصلية.

35- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تسجيل جميع الأطفال، خاصة في الأرياف، وبأن تتخذ خطوات لتعيين جميع الأطفال الذين لم يُسجلوا أو لم يحصلوا على بطاقة هوية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف استراتيجية محددة لصالح مجتمعات الشعوب الأصلية ترتكز على احترام ثقافاتهم وتضع ف ي الاعتبار التعليق العام رقم 11 (2009) الصادر عن اللجنة بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية.

الحصول على المعلومات المناسبة

36- يساور اللجنة القلق ل أن الدولة الطرف تفتقر إلى آليات لرصد وسائط الإعلام رصداً منهجياً بهدف حماية الأطفال من التعرض للمعلومات المؤذية التي تُذاع عبر وسائط الإعلام وشبكة الإنترنت، كالعنف والمواد الخليعة.

37- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تشريعات محددة ووضع آليات ومبادئ توجيهية مناسبة لحماية الأطفال من المعلومات والمواد المسيئة لهم.

التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

38- مع ترحيب اللجنة بحظر التعذيب في الدستور الجديد، فإنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير عن ارتكاب الشرطة أفعال تعذيب ومعاملة قاسية ولا إنسانية، بما فيها أفعال عنف جنسي، في حق أطفال الشوارع، وإزاء ورود تقارير عن مراهقين يتعرضون للمضايقات بسبب مظهرهم أو عرقهم أو فقرهم.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير مناسبة لمكافحة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وحالات الاحتجاز التعسفي. ومن جملة تلك التدابير برامج تدريب منهجية على المستويين الوطني والمحلي موجهة إلى كل المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم بغية منع تعرضهم للتعذيب ولأشكال سوء المعاملة الأخرى وحمايتهم منها. وتوصي اللجنة كذلك بأن تحقق الدولة الطرف في ادعاءات تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم بما في ذلك مضايقة مراهقين بسبب مظهرهم أو عرقهم أو فقرهم، كما توصيها باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتقديم من يُدّعى ارتكابهم تلك الأفعال إلى العدالة وضمان معاقبتهم.

العقوبة البدنية

40- في حين ترحب اللجنة بالحظر الوارد في الدستور الجديد لعام 2009 على جميع أشكال العنف في حق الأطفال، سواء في الأسرة أو في المجتمع، فإنها تشعر بالقلق لأن العقوبة البدنية لا تزال مشروعة داخل البيوت وفي مرافق الرعاية الداخلية أو المؤسسية، ولعدم ورود حظر صريح لهذا الشكل من أشكال "التأديب" في جميع الأحوال.

41- توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف صراحة العقوبة البدنية بموجب القانون في جميع الأحوال واضعة في الاعتبار التعليق العام رقم 8 (2006) الصادر عن اللجنة بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف ، بعدة وسائل منها وسائط الإعلام، بحملات تثقيف جماهيرية بشأن الآثار السلبية للعقوبة البدنية على الأطفال و بأن تشجع أشكال اً أخرى من أشكال التأديب الإيجابي وغير العنيف.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

42- فيما يتعلق بدراسة الأمم المتحدة بشـأن العنف ضد الأطفال (A/61/299) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة الأمم المتحدة بشأ ن العنف ضد الأطفال ، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورة الإقليمية لأمريكا اللاتينية، المعقودة في بوينس آيرس، في الفترة من 30 أيّار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2005. وتوصي اللجنة الدولة الطرف تحديداً بإيلاء اهتمام خاص للتوصيات التالية:

حظر جميع أشكال العنف في حق الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية، في جميع الأماكن؛

إعطاء الأولوية لمنع العنف بما في ذلك العنف داخل الأسرة؛

ضمان المحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب؛

وضع وتنفيذ نظام منهجي وطني لجمع البيانات والبحث.

(ب) استخدام هذه التوصيات كأداة للعمل في شراكة مع المجتمع المدني مع إشراك الأطفال بصورة خاصة بغية ضمان حماية كل طفل من أي شكل من أشكال العنف الجسدي والجنسي والنفسي وبغية استجماع القدرة على اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنياً، عند الاقتضاء، لمنع هذا العنف والإيذاء والتصدي لهما؛

(ج) التماس التعاون التقني في هذا الصدد من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال ومن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغير ذلك من الوكالات ذات الصلة إلى جانب الشركاء من المنظمات غير الحكومية.

5 - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5؛ والفقرتان 1 و2 من المادة 18؛ والمواد 9-11؛ والمواد 19-21؛ والمادة 25؛ والفقرة 4 من المادة 27؛ والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأُسرية

43- مع ترحيب اللجنة بالجهود المبذولة لتقوية الأسرة عن طريق التحويلات النقدية إلى قطاعي التعليم والصحة، فإنها تشعر بالقلق إزاء الضعف المؤسسي الذي تعاني منه المكاتب البلدية للدفاع عن الطفولة عندما يتعلق الأمر باتخاذ تدابير وقائية وبتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأُسر. وهي تشعر كذلك بالقلق إزاء استمرار قبول الافتقار إلى الموارد المالية كسبب لفصل الأطفال عن أُسرهم.

44- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير وقائية ع لى صعيد المجتمع المحلي لدعم الأُسر وتقويتها ، بما في ذلك تثقيفه ا وتوعيتها، مثلاً، عن طريق إتاحة فرص تدريب للآباء والحيلولة دون إيداع الأطفال في المؤسسات. ولهذا الغرض، ينبغي أن تضع الدولة الطرف الخدمات الاجتماعية والدعم الأُسري على رأس أولوياتها وأن تستهدفهما على جميع المستويات وأن تُسند ولاية مناسبة للمكاتب البلدية للدفاع عن الطفولة وتخصص الموارد الكافية لها من أجل إنفاذ اللوائح المتعلقة بحقوق الطفل ورصد تنفيذها.

الأطفال المحرومون من بيئة أُسرية

45- ترحب اللجنة بالنص في قانون الطفل على إعطاء الأفضلية للرعاية الأُسرية على الرعاية المؤسسية، غير أنها تشعر بالقلق من زيادة اللجوء إلى الإيداع في مؤسسات الرعاية وانهيار مراكز الاستقبال. وتشعر اللجنة بالقلق من أن إدارات الخدمات الاجتماعية، على مستوى المقاطعات، لا تملك القدرة المؤسسية ولا الموارد البشرية أو المالية للاضطلاع بالمسؤولية عن الرعاية البديلة بشكل مناسب. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن اللوائح المتعلقة بالرعاية البديلة غير كافية.

46- توصي اللجنة الدولة الطر ف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة لتقييم وضع الأطفال المودعين في مؤسسات، بما في ذلك ظروف معيشتهم والخدمات المقدمة لهم؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتمكين الأطفال المودعين في مؤسسات من العودة إلى أُسرهم كلّما أمكن واعتبار إيداع الأطفال في مؤسسات حلاً أخيراً يطبَّق ل أقصر مدة ممكنة؛

(ج) تقوية إدارات الخدمات الاجتماعية عن طريق تزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة وباللوائح المطلوبة لجعل الرعاية الأُسرية على رأس الأولويات، ومنع إساءة المعاملة في المؤسسات، ووضع آليات مناسبة تتيح للأطفال تقديم اقتراحات أو شكاوى دون المخاطرة بسلامتهم البدنية أو العقلية؛

(د) وضع معايير واضحة تتبعها المؤسسات القائمة وضمان إنشاء آلية استعراض دورية شاملة للأطفال المودعين في مؤسسات وذلك في ضوء المادة 25 من الاتفاقية والتوصيات المقدمة بعد يوم المناقشة العامة بشأن الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين في عام 2005.

تبني الأطفال

47- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ومن ضمنها تشجيع عمليات التبني على المستوى المحلي، غير أنها تشعر بالقلق لعدم وجود استراتيجيات آلية تضمن شفافية عمليات التبني ولأن آليات رصد العملية اللاحقة للتبني ضعيفة. كما يساور اللجنة القلق أيضاً لأن القدرات المحدودة المتاحة لمكتب وكيل الوزارة المعني بتكافؤ الفرص لا تسمح بتنفيذ مهامه باعتباره السلطة المركزية المسؤولة عن عمليات التبني على الصعيد الدولي.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد استراتيجية تكفل تطبيق عمليات تراعي مصالح الطفل الفضلى وغيرها من المبادئ العامة الواردة في الاتفاقية بالنسبة إلى عمليات التبني داخل الوطن فضلاً عن عمليات التبني على الصعيد الدولي؛

(ب) منع وقوع مخالفات في إطار عملية التبني ومقاضاتها؛

(ج) احترام مبادئ اتفاقية لاهاي لعام 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي.

(د) إتاحة الموارد البشرية والمالية والتقنية الضرورية لهذه الأغراض.

إيذاء الأطفال وإهمالهم

49- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل العنف المنزلي ضد الأطفال حيث يعتبر كثيراً وسيلة تربوية. وتكرّر اللجنة تأكيد انشغال اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن ارتفاع حالات الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء الجسدي والنفسي في الدولة الطرف (الفقرة 14(ج) من الوثيقة E/C.12/BOL/CO/2).

50- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) أن تعزز حملات التوعية العامة وتقدم المعلومات والإرشادات والتوجيهات للآباء بغرض تحقيق جملة من الأهداف من بينها منع إيذاء الأطفال وإهمالهم عن طريق عدة جهات منها المكاتب البلدية للدفاع عن الطفولة واللجان البلدية للطفولة والمراهقة ووسائل الإعلام والزعامات التقليدية للمجتمعات المحلية؛

(ب) أن تكفل للفئات المهنية العاملة مع الأطفال (بما فيها المدرِّسون والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون الطبيون وأفراد الشرطة وموظفو المكاتب البلدية للدفاع عن الطفل وموظفو الجهاز القضائي) الحصول على تدريب بخصوص التزامهم بالإبلاغ عن الحالات المشتَبه ة فيها من العنف المنزلي الذي يؤثر في الأطفال واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ، آخذة في اعتبارها التنوع الثقافي للكيانات المستقلة للشعوب الأصلية والريفية ؛

(ج) أن تعزِّز الدعم المقدَّم إل ى كل من ضحايا العنف والإيذاء والإهمال والجناة ، بما يكفل لهم الحصول على الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالتعافي البدني والنفسي و إعادة الاندماج الاجتماعي.

6- الخدمات الصحية وخدمات الرعاية الأساسيتين (المادة 6؛ والفقرة 3 من المادة 18؛ والمواد 23 و24 و26؛ والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

51- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بالمبادرات التي تكفل حقوق الأطفال ذوي الإعاقة مثل الدستور الجديد لعام 2009 الذي يعترف بحقهم في توفير التعليم للجميع بدون أي تمييز. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يز ا لون يتعرضون للتمييز وأن أغلب المدرسين غير مدربين تدريباً مناسباً للعمل مع أطفال مصابين بإعاقات كما تشعر بالقلق بسبب انعدام جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إجراء بحث بشأن مدى الإعاقات وأسبابها؛

(ب) إنشاء نظم للتشخيص المبكر والتدخل المبكر في إطار خدماتها الصحية؛

(ج) زيادة جهودها من أجل توفير ما يلزم من الموارد المهنية (أي المتخصصين في الإعاقة) والمالية، ولا سيما على الصعيد المحلي، وتعزيز وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل المجتمعية، بما في ذلك مجموعات دعم الآباء لضمان حصول كافة الأطفال المصابين بإعاقات على خدمات مناسبة؛

(د) التحرك للتصديق على ال اتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكول ها الاختياري الموقعة في 13 آب/أغسطس 2007؛

( ﻫ ) مراعاة المادة 23 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة و قواعـد الأمم المتحدة النموذجية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين (قرار الجمعية العامة 48/96، المرفق)؛

الصحة والخدمات الصحية

53- في حين ترحب اللجنة بالخطة ا لا ستراتيجية الوطنية لتحسين صحة الأمهات وصحة الحوامل والمواليد بما يعزز نموذج الرعاية المجتمعية والمتعددة الثقافات لصحة الأسرة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع حالات وفيات الأمهات وعدم التوصل إلى خفض حقيقي لحالات وفيات الأطفال في المناطق الريفية، ولا سيما في المجتمعات الأصلية حيث تقل نسبة الولادات ت ح ت إشراف طبي في المؤسسات الاستشفائية عن 50 في المائة.

54- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الميزانية المخصصة للصحة لزيادة فعالية تنفيذ نماذج الرعاية الصحية المختلفة أكثر فعالية؛

(ب) إجراء تقييمات منتظمة للبرامج القائمة وتقدير فعالية أثرها؛

(ج) تعزيز المبادرات التي تعطي دوراً أكبر للمجتمع في مجال إذكاء الوعي وتطوير رعاية صحية تراعي الخصائص الثقافية للنساء الحوامل؛

(د) زيادة التشديد على تنفيذ المبادرات الرامية إلى تخفيض عدد حالات وفيات المواليد.

صحة المراهقين

55- في حين ترحب اللجنة بالبرنامج الوطني للصحة الجنسية والإنجابية، والبرنامج الذي تقوم بوضعه وزارة التعليم والرياضة والذي يتناول الوقاية من الإفراط في تعاطي الكحول والتبغ ومن الأمراض المعديـة المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي و فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإنها تعرب مجدد اً عن قلقها بشأن ارتفاع عدد حالات حمل المراهقات والأمراض المعديـة المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وارتفاع حالات الإفراط في تعاطي المخدرات والتبغ والكحول في الدولة الطرف.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة بغية فهم طبيعة مشاكل صحة المراهقين ونطاقها، مع مشاركة كاملة من المراهقين، واستخدام هذه الدراسة كأساس لوضع السياسات والبرامج المتعلقة بصحة المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص ل لمراهقات ؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لمنع الإفراط في تعاطي المخدرات والتبغ والكحول؛

(ج) السعي نحو إقامة شراكات مع المنظمات ذات الصلة لتنفيذ حملات توعية بشأن عدة مسائل، منها على سبيل المثال ما قد يترتب على حمل المراهقات من مخاطر على صحة الأمهات والمواليد وأهمية التطعيم؛

(د) تعزيز وكفالة نفاذ جميع المراهقين إلى خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك التثقيف في موضوعات الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس والمجتمع والمرافق الصحية؛

( ﻫ ) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 4(2003) بشأن صحة ونمو المراهقين في سياق الاتفاقية.

الرضاعة الطبيعية

57- في حين ترحب اللجنة بالقانون رقم 3460 بشأن التشجيع على الرضاعة الطبيعية (2006)، فإنها تعرب عن قلقها إزاء نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة من أجل تنفيذ هذا القانون.

58- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ القانون وتعميمه على الجمهور العام ولا سيما النساء وإتاحة التدريب على القانون لفائدة العاملين في المجال الصحي ووضع عملية للرصد لضمان تحقيق الهدف من القانون.

سوء التغذية

59- في حين ترحب اللجنة بالبرنامج الذي يعرف باسم "Desnutricion cero" "إنهاء سوء التغذية"، فإنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع حالات سوء التغذية المزمن في صفوف الأطفال في الدولة الطرف وللارتفاع الكبير لحالات سوء التغذية في المناطق الريفية وفي صفوف السكان الأصليين.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتطرق إلى مسألة سوء التغذية لدى الأطفال بوصفها أولوية وطنية من خلال عدة وسائل، منها ما يلي:

(أ) وضع خطة عمل بمواعيد محددة لتقليص عدد حالات سوء التغذية المزمن؛

(ب) تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية ؛

(ج) التنسيق بين أنشطة أصحاب المصلحة المعنيين، بما فيهم الهيئات الحكومية والوزارات المختصة والمجتمع المدني؛

(د) توعية الوالدين ومقدمي الرعاية بشأن التغذية الصحية؛

( ﻫ ) إرساء نظام لمراقبة التغذية وضمان الفحص الدوري للأطفال الصغار والأطفال في سن الدراسة والمراهقين؛

(و) استهداف المناطق الفقيرة والريفية بوصفها مناطق ذات أولوية؛

(ز) تقييم فعالية الاستراتيجيات القائمة.

مستوى المعيشة

61- يساور اللجنة القلق لأن 70 في المائة من الأطفال في الدولة الطرف يعيشون في فقر، منهم 45 في المائة يعيشون في فقر مدقع. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المستوى المتدني للغاية للتغطية بمرافق الصرف الصحي في الدولة الطرف والتفاوت الكبير بين المناطق الحضرية والريفية ولاستمرار تعطيل الخطة الوطنية بشأن خدمات الصرف الصحي الأساسية. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم توافر الإسكان الاجتماعي وما يترتب على عمليات الإخلاء القسري من آثار سلبية على الأطفال، ولا سيما أطفال من عائلات السكان الأصليين والمناطق الريفية، وتعرب مجدد اً عن الشواغل التي تناولتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2008 (الفقرة 14(ح) من الوثيقة E/C.12/BOL/CO/2).

62- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتحويل مبادرات القطاع الاجتماعي لديها مثل التحويلات النقدية إلى نظام شامل للحماية الاجتماعية يكفل للأطفال في الدولة الطرف مستوى معيشياً مناسباً. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعمل الدولة الطرف على زيادة قدرة الإدارات التابعة للبلديات والمقاطعات على تنفيذ برامج الإمداد بالمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية المتكاملة لفائدة المجتمعات الريفية المعزولة. وتوصي اللجنة كذلك بتطبيق برنامج الحياة الاجتماعية والداعمة وتوسيع نطاقه فضلاً عن سياسة متكاملة للسكن الاجتماعي ودراسة وضع الأسر ذات الأطفال عندما يتم إعداد قرارات بالإخلاء.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

63- في حين ترحب اللجنة بمشروع القانون بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لعام 2007، يساورها القلق لأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أصبح مشكلة سائدة في بوليفيا.

64- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من خلال وسائل عدة، بما في ذلك من خلال كفالة توفر وسائل منع الحمل في سائر أرجاء البلاد ومن خلال حملات التوعية .

الأطفال المرافقون لأحد الأبوين في السجن

65- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون داخل السجن بسبب سجن أحد الوالدين، وإزاء سلامة هؤلاء الأطفال ونموهم الصحي وأوضاعهم المعيشية.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ مبادئ توجيهية واضحة بشأن إيداع الأطفال في السجن مع أحد الوالدين، في الحالات التي يُعتبر فيها هذا الإجراء يحقق مصلحة الطفل الفضلى وبكفالة أن تكون الأوضاع المعيشية، بما في ذلك الرعاية الصحية، داخل السجون ملائمة لنمو الطفل، على نحو ما تقضيه المادة 27 من الاتفاقية. كما توصي الدولة الطرف بإيجاد وتنفيذ الرعاية البديلة المناسبة للأطفال الذين ينتقلون من السجن، ولا تتوفر لهم الرعاية في الأسرة الممتدة، على أن يتم تمكين الطفل من الاستمرار في اتصالاته وعلاقاته الشخصية بوالده الذي بقي في السجن.

7- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

67- ترحب اللجنة بالدستور الجديد الذي يؤكد على مجانية وإلزامية التعليم الابتدائي والثانوي. وترحب اللجنة أيض اً " ببرنامج خوانسيتو بينتو للمكافآت" الذي أدى إلى تخفيض معدلات الانقطاع عن الدراسة وزيادة معدلات الحضور بالمدارس، وتأخذ اللجنة علم اً بقانون "أبلينو سينياني" الجديد الخاص بالتعليم الذي يعالج مسألة التنوع الثقافي في البلد. ولكن اللجنة تشعر بالقلق بس ب ب عدم تمكن كافة الأطفال، ولا سيما الأطفال المنتمين إلى السكان الأصليين، الالتحاق بالمدارس الابتدائية بالرغم من تطبيق التعليم الإلزامي، و بسبب استمرار فرض بعض الرسوم الخاصة بالمدارس الابتدائية بالرغم من ضمان ال تعليم المجاني دستورياً. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء انعدام المدارس السابقة للتعليم وتدني جودة التعليم كنتيجة لعدم كفاية تدريب المدرسين وانخفاض معدلات الانتقال من المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية و التفاوت الملحوظ بين الجنسين في المدارس الثانوية.

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) كفالة التعليم الابتدائي المجاني بإلغاء الرسوم وأي تكاليف أخرى في كافة المدارس؛

(ب) تعزيز التدابير الكفيلة بإبقاء الأطفال في المدارس وتيسير الانتقال من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية؛

(ج) ضمان تمكين الفتيات والأطفال المنحدرين من السكان الأصليين أيضاً من إعمال حقهم في التعليم بالكامل؛

(د) تحسين جودة تدريب المدرسين ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم المشترك بين الثقافات والتعليم الثنائي اللغة؛

( ﻫ ) زيادة عدد مرافق التدريب المهني ومن ضمنها تلك المخصصة للأطفال الذين تركوا المدرسة قبل التخرج؛

(و) توعية الآباء بأهمية النمو والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ووضع برامج النماء الشاملة في مرحلة الطفولة المبكرة وتدريب مقدمي الرعاية والمدرسين لتطبيق المقررات الجديدة الشاملة التي تركز على الطفل والخاصة بنمو الطفولة المبكرة بطريقة تراعي الاعتبارات الثقافية.

اللعب والترفيه والأنشطة الثقافية

69- ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار ومفادها أن كافة المؤسسات التعليمية الجديدة والمجددة يجب أن تكون مجهزة بالمرافق المعدة للعب والرياضة ولكنها تعرب عن قلقها لأن حق الطفل في اللعب لا يحظى بالاعتراف الكافي في عمليات التخطيط الاستراتيجي لتنمية المجتمعات والمناطق الحضرية.

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار الواجب حق الطفل في اللعب وأن تكفل بأن تخصص مؤسسات الأطفال الوقت والمساحة للعب ولأنشطة الأطفال الاجتماعية والثقافية.

8- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب)-(د) و32-36 من الاتفاقية)

اللاجئون وملتمسو اللجوء من الأطفال

71- في حين ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين وتعزيز إجراء تحديد وضع اللاجئين، فإنها تعرب من جديد عن قلقها إزاء انعدام إجراءات خاصة لتوفير الرعاية والمساعدة الخاصة للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

72- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان دراسة طلبات اللجوء التي يقدمها الأطفال بموجب إجراء لتحديد وضع اللاجئ يراعي الاحتياجات الخاصة لطالبي اللجوء من الأطفال وحقوقهم وفق اً للقانون الدولي المتعلق باللاجئين وحقوق الإنسان، وتوصي بأن تأخذ الدولة الطرف بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن تحديد المصالح الفضلى للطفل. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة ا لانتباه إلى تعليقها العام رقم 6 (2005) المتعلق بمعاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدانهم الأصلية.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

73- تعرب اللجنة عن قلقها، وتشاطر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قلقها، إزاء استمرار الاستغلال الاقتصادي للأطفال ولا سيما المنتمين منهم إلى الشعوب الأصلية (الفقرة 14(د) من الوثيقة E/C.12/BOL/CO/2). وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء وضع الأطفال المنتمين إلى الجماعات الغوارانيَّة الذين يعيشون في ظروف الاستعباد والعمل القسري ويقعون ضحايا عمليات الإساءة في منطقة شاكو فض لاً عن الأطفال الذين يقومون بالأعمال الخطرة في قطاع المناجم.

74- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير عاجلة لمعالجة ورصد أشكال عمل الأطفال الاستغلالية و بأن تقوم بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمنع الأطفال الذين لم يبلغوا الحد الأدنى من السن المقررة، من العمل في القطاع الرسمي وغير الرسمي ومزارع قصب السكر والبندق البرازيلي وقطاع المناجم؛

(ب) تحسين آليات الرصد بهدف إنفاذ قوانين العمل القائمة وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي؛

(ج) استحداث وتطبيق قواعد لتنظيم التلمذة الحرفية؛

(د) كفالة حصول الأطفال وأسرهم الذين يعيشون في المناطق المحرومة بوجه خاص على فرص أفضل لتحقيق النمو البشري والاقتصادي، وكفالة تصميم الجهود المبذولة للقضاء على الفقر المدقع بحيث تضع الأطفال في صميم كافة المبادرات؛

( ﻫ ) التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة والشركاء في التنمية لوضع برامج إعادة الاندماج لفائدة الأطفال المستغلين.

أطفال الشوارع

75- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال في الشوارع في المناطق الحضرية حيث يتعرضون على الدوام للعنف والاستغلال الجنسي والتمييز وتعاطي المخدرات وقسوة رجال الشرطة.

76- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة قضية الأطفال في الشوارع بالتعاون مع الأطفال أنفسهم مثل وضع خطة عمل وطنية تشمل برامج وخدمات الوقاية والتصدي المرتبطة بالجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع. وتوصي اللجنة بأن تعمل السلطات عن كثب مع مكاتب الدفاع عن الطفل في البلديات لتيسير الاتصال بأسرهم أو تقديم حلول الرعاية البديلة إذا لم يكن ذلك ممكن اً وكفالة الحصول على الرعاية الصحية وبرامج التعليم والإعداد للعمل فض لاً عن الخدمات القانونية والنفسية.

الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

77- تبدي اللجنة قلقها إزاء قلة البيانات المتاحة عن عدد الأطفال ضحايا الاستغلال أو الاعتداء الجنسي أو عن عدد مرتكبي هذه الجرائم الذين جرت مقاضاتهم وإدانتهم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تعرض الفتيات من المجتمعات الغوارانية والمجموعات الأخرى من السكان الأصليين للاعتداء الجنسي، حيث يعملن في منازل ملاك الأراضي أو يعشن في ظروف تجعلهن عرضة للاستغلال الجنسي.

78- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استحداث نظام لجمع البيانات وتحليلها بشأن الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي على الأطفال ومقاضاة الجناة وإدانتهم؛

(ب) تطبيق التشريعات والسياسات والبرامج المناسبة للوقاية والتحقيق والمقاضاة وتعافي الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي وإعادة إدماجهم اجتماعياً مع إيلاء الاعتبار للوثائق الختامية للمؤتمرات العالمية الأول والثاني والثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمعقودة في الأعوام 1996 و2001 و2008 على التوالي والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ؛

(ج) تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين والقضاة والمدعين العامين على كيفية استلام الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي أحاسيس الأطفال وتحترم السرية؛

(د) تأمين التمويل وتبادل الخبرات وتوسيع نطاق التعاون ليشمل البلدان الأخرى من أجل إنجاز مهام التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

79- ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 3325 لعام 2006 والمتعلق بالاتجار بالأشخاص وبمشروع القانون المتكامل الذي يهدف إلى تيسير الملاحقات القضائية الجنائية وتعزيز الوقاية وحماية الضحايا ومساعدتهم، وإنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة من 2006 إلى 2010، ولكنها تشعر بالقلق لأن مشروع القانون المتكامل لا يأخذ بعين الاعتبار البروتوكول الاختياري المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ولأن الدولة الطرف لا تزال تشكل بلد منشأ وبلد مقصد لضحايا الاتجار ولا سيما الأشخاص من أصول أفريقية وآسيوية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بارتفاع عدد الأطفال المسجلين من جانب أقسام الشرطة بين الأشخاص المختفين.

80- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) الموافقة على القانون المتكامل الجديد المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً والاتجار بهم والإعلان عنه والتأكد من أنه يأخذ بعين الاعتبار البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

(ب) وضع خطة عمل وطنية للوقاية وإعادة الإدماج الاجتماعي للضحايا ومقاضاة الجناة؛

(ج) اعتماد تدابير لمنع وقوع اللاجئين أو طالبي اللجوء، بما فيهم الأطفال، ضحايا للاتجار وإنشاء آلية لتحديد ضحايا الاتجار على وجه السرعة وضمان إحالة الأشخاص الذين قد يحتاجون الحماية على الإجراءات الخاصة باللجوء؛

(د) التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1980 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

81- ترحب اللجنة بالتشريعات الحالية التي تحدد الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بسن 16 سنة ولكن يساورها القلق لأن الحرمان من الحرية لا يستخدم كملاذ أخير، ولأن الحبس الاحتياطي يستخدم بكثرة في حالة الأطفال بين 16 و18 سنة. وفي حين ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لقضاء الأحداث فإنها تشعر بالقلق إزاء انعدام التنفيذ الفعلي للتدابير الاجتماعية والتعليمية الموجهة للأطفال المخالفين للقانون ولأن الأطفال الذين تجاوز و ا سن 16، يقضون عقوباتهم في سجون مخصصة للسجناء البالغين وفي ظروف بائسة.

82- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث تنفيذاً كاملاً، ولا سيما المواد 37(ب) و40 و39 من الاتفاقية، فضلاً عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا). كما تحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على م راعاة تعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) بشأن إدارة شؤون قضاء الأحداث. وتوصي:

(أ) بأن تضمن الدولة الطرف احترام كل من النظام القانوني الوضعي و النظام التقليدي للسكان الأصليين للاتفاقية والفصل بوضوح بين اختصاصات النظامين؛

(ب) بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير وقائية، مثل دعم دور الأسر والمجتمعات المحلية للمساعدة في القضاء على الظروف الاجتماعية التي تدفع الأطفال إلى الاحتكاك بنظام العدالة الجنائية، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الممكنة لتفادي الوصم؛

(ج) بأن يكون التعامل دائماً مع الأطفال المخالفين للقانون في إطار نظام قضاء الأحداث، مع عدم محاكمتهم على الإطلاق مثل البالغين في المحاكم العادية ؛

(د) بأن تطبق أسلوب القضاة المتخصصين في مجال الأطفال في جميع المناطق، وأن توفر ما يناسب من التثقيف والتدريب لأولئك القضاة المتخصصين؛

( ﻫ ) بأن يكون تطبيق إجراء الاحتجاز كتدبير أخير فقط ولأقصر فترة ممكنة، وأن يجري استعراضه بصورة منتظمة بهدف سحبه؛

( و ) بأن تستحدث بدائل لعقوبة الحرمان من الحرية في النظام القانوني الوضعي والنظام التقليدي للسكان الأصليين، مثل الإخضاع للمراقبة أو الوساطة أو إصدار أوامر لأداء خدمات اجتماعية أو تعليق الأحكام، كلما كان ذلك ممكناً؛

( ز ) بأن تُتاح الفرصة للأطفال المحرومين من حريتهم للحصول على التعليم، بما في ذلك، في مرحلة الاحتجاز رهن المحاكمة؛

( ح ) بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث الذي يضم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية.

الضحايا والشهود

83- تلاحظ اللجنة عدم وجود أحكام محددة في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية لسماع شهادات الأطفال ضحايا الإجرام، بما في ذلك الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ويساورها القلق إزاء انعدام حصول الأطفال ضحايا الجريمة أو الشهود عليها، على الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية المناسبة.

84- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج محوراً للتركيز على حقوق الطفل في المؤسسات القضائية والمؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون وأن تزيد الميزانيات المخصصة لإدارة القضاء وأن تكفل للطفل استرداد حقوقه. وتوصي في هذا الصدد، بأن تراعي الدولة الطرف المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005).

أطفال السكان الأصليين

85- في حين ترحب اللجنة بالإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسسية الرامية إلى تغيير حالة الإقصاء والتهميش للشعوب الأصلية، تشاطر اللجنة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية قلقه فيما يتعلق بالاستيلاء غير المشروع على أراضي المجتمعات الأصلية من جانب مديري المزارع، وتلويث التربة والمياه التي تستخدم عادة من قبل المجتمعات الأصلية وحالات الاسترقاق والعمل القسري والفشل في تكييف نظام التعليم الوطني لثقافات المجتمعات الأصلية التقليدية وقلة حصول المجتمعات الأصلية على الخدمات الصحية واستمرار مظاهر العنصرية ضد الشعوب الأصلية.

86- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية حقوق أطفال السكان الأصليين وضمان تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في الدستور الوطني والقانون المحلي وفي الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 11 (2009) وإلى التوصيات التي وضعها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية (انظر الوثيقة A/HRC/11/11 ).

الأطفال في حالات الطوارئ

87- تحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف عرضة للكوارث وحالات الطوارئ لأسباب بشرية وطبيعية وتعرب عن قلقها لعدم تلقي الأطفال والنساء الحوامل، الذين يمثلون نصف المجتمع، ما قد يحتاجون إليه من اهتمام في حالات الطوارئ .

88- توصي اللجنة الدول الطرف بصياغة سياسة شاملة وتوفير الموارد الكافية وإتاحة التدريب المكثف، بما في ذلك تدريب الأطفال، من أجل الوقاية من حالات الطوارئ والاستجابة الفعالة التي يحتاجها بشكل خاص الضحايا الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال والنساء الحوامل. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تراعي الدولة الطرف التوصيات المقدمة في يوم المناقشة العامة لها لعام 2008 بشأن "حق الطفل في التعليم في حالات الطوارئ".

9- التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان

89- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على معاهدات الأمم ا لمتحدة الأساسية لحقوق الإنسـان وبروتوكولاتها الـتي لم تصبح طرفاً فيها بعد، وهي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكولها الاختياري والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

90- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريريها الأوليين بموجب البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل اللذين حان موعدهما في تموز/يوليه 2005 (البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية) وفي كانون الثاني/يناير 2007 (البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة).

10- المتابعة والنشر

المتابعة

91- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً باتخاذ إجراءات منها إحالتها إلى المجلس الوطني والمحاكم والوزارات المعنية، والسلطات المحلية كي تنظر فيها بشكل ملائم وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

92- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع تقريرها الدوري الرابع والردود الخطية التي قدمتها والتوصيات (الملاحظات الختامية) ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والأطفال بهدف إثارة المناقشة ونشر الوعي بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

11- التقرير القادم

93- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريريها الدوريين الخامس والسادس بحلول الأول من أيلول/سبتمبر 2015. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير 120 صفحة (انظر الوثيقة CRC/C/118 ).

94- وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 (الوثيقة HRI/MC/2006/3 ).