الأمم المتحدة

CRC/C/BOL/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

6 March 2023

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لدولة بوليفيا المتعددة القوميات *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس ل دولة بوليفيا المتعددة القوميات ( ) في جلستيها 2676 و 2678 ( ) المعقودتين في 19 و 20 كانون الثاني/يناير 2023 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2698 المعقودة في 3 شباط/فبراير 202 3 .

2 - وترحِّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية ، ولا سيما إنشاء مكتب أمين المظالم (القانون رقم 870 المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2016 )، وسن قانون شؤون الأطفال والمراهقين (القانون رقم 548 المؤرخ 17 تموز/يوليه 201 4 ) واعتماد نهج العدالة التصالحية فيما يتعلق بنظام قضاء الأحداث .

4 - وترحِّب اللجنة أيضاً بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في كانون الأول/ ديسمبر 2008 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في نيسان/أبريل 2013 ؛

(ج) اتفاق باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في تشرين الأول/أكتوبر 201 6 .

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 - تذكِّر اللجنة الدولةَ الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدِّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: العنف ضد الأطفال (الفقرة 23 )، والاستغلال والانتهاك الجنسيان (الفقرة 26 )، والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 30 )، والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 33 )، ومستوى المعيشة (الفقرة 39 )، وإدارة قضاء الأحداث (الفقرة 4 8 ).

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

7 - إن اللجنة، إذ ترحب باكتساب الاتفاقية صفة القانون الأسمى في الدولة الطرف وباعتبارها جزءاً من القانون المحلي، وترحب أيضاً باعتماد قانون شؤون الأطفال والمراهقين، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) التنفيذ الكامل لهذا القانون، ولا سيما على الصعيد دون الوطني، لزيادة مستوى حماية حقوق الطفل؛

(ب) اتخاذ تدابير لجعل أي قوانين عرفية للشعوب الأصلية تخالف الاتفاقية متوافقة معها؛

(ج) مواصلة تعزيز آليات الرصد والمساءلة لإنفاذ القوانين؛

(د) وضع إجراءات لتقييم أثر جميع التشريعات الوطنية ودون الوطنية المتعلقة بالطفل على حقوق الطفل.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8 - إن اللجنة، إذ ترحب بتنفيذ وزارة العدل والشفافية المؤسسية الخطة الإنمائية المتعددة القطاعات لضمان العيش الكريم للأطفال والمراهقين للفترة 2021-2025، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة الخطة مع جميع جوانب الاتفاقية، ونشرها، وتوفير الموارد الكافية لتنفيذها، وضمان مراعاة آراء الأطفال في تقييمها؛

(ب) اتخاذ تدابير لتعزيز الروابط بين آليات التخطيط التي يحددها قانون شؤون الأطفال والمراهقين (الخطط على مستوى المقاطعات والبلديات) ونظام الدولة للتخطيط المتكامل.

التنسيق

9 - في حين تحيط اللجنة علماً بإنشاء مجلس التنسيق القطاعي والشامل لعدة قطاعات في مجال شؤون الأطفال والمراهقين والمديرية العامة لشؤون الأطفال وكبار السن داخل وزارة العدل والشفافية المؤسسية، فهي توصي الدولةَ الطرف بمنح هذا المجلس الصلاحيات الكافية والموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة. وتذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( )  وتحث الدولةَ الطرف على إنشاء آلية مناسبة مشتركة بين الوزارات تتمتع بولاية واضحة وبسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على المستوى الشامل لعدة قطاعات وعلى الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي.

تخصيص الموارد

10 - إن اللجنة، إذ ترحب بزيادة الدولة الطرف ميزانيتها وإنفاقها على شؤون الطفل، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تزيد المخصصات من الميزانية لجميع المجالات والقطاعات ذات الصلة بحقوق الطفل وتواصل رصد صرفها، وأن تحرص على أن يكون للإنفاق العام على شؤون الطفل أثر إيجابي على حياته؛

(ب) أن تنشئ آليات لضمان المشاركة الفعالة للأطفال في عمليات الميزانية؛

(ج) أن تحدد بنود الميزانية الخاصة بجميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لضعاف الحال منهم؛

(د) أن تكفل عدم تأثر مخصصات الميزانية للقطاعات التي تدعم إعمال حقوق الطفل بالظروف الاقتصادية السيئة أو حالات الطوارئ؛

(ه) أن تستخدم نظم تصنيف الميزانية التي تسمح بتعميم النفقات المتعلقة بحقوق الطفل، حسب الاقتضاء، وبالإبلاغ عنها وتتبعها وتحليلها.

جمع البيانات

11 - في حين تحيط اللجنة علماً بالتحسن الحاصل في تجميع المعلومات الإحصائية المتعلقة بالطفل، بما في ذلك في نظام المعلومات المتعلقة بالأطفال والمراهقين، فهي تشعر بالقلق إزاء بطء وتيرة تنفيذ القرار الوزاري رقم 071/2016 المؤرخ 3 أيار/مايو 2016، وإزاء محدودية المعلومات المتاحة حالياً، وعدم وجود نظام منسق ومتكامل للإحصاءات المتعلقة بالطفل يتضمن بيانات شاملة ومصنفة، ومؤشرات ومعلومات عن حالة الطفل. وتذكر اللجنة بتوصيتها السابقة ( )  وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تيسير التنسيق المتعدد القطاعات بين المؤسسات العامة التي تجمع بيانات عن الطفل، لأغراض منها تمكين نظام حماية الطفل من أداء عمله بالشكل الملائم على جميع المستويات؛

(ب) كفالة جمع بيانات مصنفة بحسب السن والجنس والنوع الاجتماعي والإعاقة والوضع الاجتماعي-الاقتصادي والجنسية والأصل الإثني والانتماء إلى السكان الأصليين والسياق الريفي والحضري والوضع من حيث الهجرة والموقع الجغرافي فيما يتعلق بجميع مجالات الاتفاقية؛

(ج) ضمان جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتمييز ضد الأطفال، وبالصحة العقلية للأطفال، وبصغار الأطفال، وبأطفال السكان الأصليين، وبالأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، وبفقر الأطفال، وبالأطفال في نظام العدالة، والأطفال مجهولي الجنسية، والعنف ضد الأطفال، وعمل الأطفال، والاتجار بالأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً؛

(د) التعجيل بتنفيذ جميع وحدات نظام المعلومات المتعلقة بالأطفال والمراهقين لتوفير معلومات وأدلة لدعم تطوير السياسات العامة.

الرصد المستقل

12 - في حين تحيط اللجنة علماً بإنشاء نظام الخدمات الشعبية وتشير إلى توصيتها السابقة ( ) ، فهي توصي الدولةَ الطرف بمواصلة تعزيز جهودها لضمان منح مكتب أمين المظالم الحالي الموارد الكافية والولاية الملائمة للدفاع عن حقوق الطفل، والتحقيق في الشكاوى الواردة من الأطفال، ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية بانتظام.

التعاون مع المجتمع المدني

13 - إن اللجنة، إذ تلاحظ دور لجان شؤون الأطفال والمراهقين، وتكرر توصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بأن تشرك المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الطفل، بانتظام في تصميم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها، بما في ذلك في عملية تقديم التقارير إلى اللجنة ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

باء- تعريف الطفل

14 - في حين تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، فهي تحث الدولةَ الطرف على تعديل قانون الأسرة والإجراءات الأسرية لإلغاء جميع الاستثناءات التي تجيز زواج الفتيات أو الفتيان الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)

عدم التمييز

15 - إن اللجنة، إذ تلاحظ تنفيذ النهج المتمايز لتوفير الحماية الشاملة للأطفال والمراهقين الفلاحين من السكان الأصليين في دولة بوليفيا المتعددة القوميات وإدراج مبدأ عدم التمييز ضد أطفال السكان الأصليين في التشريعات والسياسات، وإذ تذكر بالغاية 10-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) ضمان إعمال الحق في عدم التمييز وتطبيق اللوائح التنظيمية بفعالية حتى يتسنى لجميع الأطفال الحصول على الخدمات الأساسية بلا تمييز؛

(ب) ضمان التحقيق المنهجي في حالات التمييز ضد الأطفال، بما في ذلك من خلال وحدات متخصصة أو محققين متخصصين، ومواصلة التصدي لحالات التمييز بين الأطفال؛

(ج) وضع سياسات وتدابير للتوعية تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للتمييز الفعلي ضد الأطفال، بغية القضاء على مظاهر التصوير النمطي والتحيز والتمييز التي تستهدف، على سبيل المثال، الأطفال المنتمين إلى جماعات الأقليات والفتيات وأطفال السكان الأصليين.

مصالح الطفل الفضلى

16 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدستور وقانون شؤون الأطفال والمراهقين يكرِّسان مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تطبيق مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى بانتظام في عملية تنفيذ البرامج وفي الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، بما في ذلك حالات فصل الأطفال عن أسرهم، وحالات الطلاق المتسمة بخلافات شديدة، وحالات الأطفال المحتجزين مع أمهات سجينات، والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية أو في المراكز التابعة لنظام قضاء الأحداث؛

(ب) توفير إرشادات أو أدوات لجميع المهنيين العاملين من أجل الأطفال ومعهم بشأن كيفية تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها؛

(ج) نشر برامج الدفاع القانوني المتخصصة في جميع أنحاء الدولة الطرف لضمان مراعاة المصالح الفضلى لجميع الأطفال الذين لهم صلة بنظام العدالة.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

17 - في حين ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في التصدي لوفيات الرضع والأطفال، وكذلك بالمعلومات المتعلقة بزيادة فرص الحصول على خدمات مثل الإسكان والصرف الصحي، فهي توصي الدولةَ الطرف باتخاذ المزيد من التدابير لمعالجة مشكلة ارتفاع معدلات قتل المواليد الجدد، ووفيات الأطفال والرضع، ولا سيما في المناطق الريفية.

احترام آراء الطفل

18 - إن اللجنة، إذ تحيط علماً بأحكام قانون شؤون الأطفال والمراهقين والقرار الوزاري رقم 76/2020، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تشجع مشاركة جميع الأطفال مشاركةً مجديةً قائمةً على التمكين في شؤون الأسرة والمجتمع والمدرسة، وتشرك الأطفال في اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل المتعلقة بهم، بما فيها القضايا البيئية؛

(ب) أن تضمن حصول جميع المهنيين المعنيين، بمن فيهم القضاة والمدرسون والمختصون في رعاية صغار السن، الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، على التدريب المناسب والمنهجي بشأن حق الطفل في الاستماع إليه ومراعاة رأيه وفقاً لسنه ومستوى نضجه.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-1 7)

تسجيل المواليد

19 - إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولةَ الطرف بقوة على التعجيل بتنفيذ السياسات ذات الصلة لضمان حق التسجيل في سجل المواليد لجميع الأطفال المهاجرين أو المرتبطة أوضاعهم بالشوارع أو المولودين في المناطق الريفية.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

20 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء تعرض الأطفال للعنف خلال التوتر الاجتماعي والسياسي الذي بدأ بعد الانتخابات في عام 2019 وإزاء احتجاز أطفال أثناء المظاهرات، وتحث الدولةَ الطرفَ على ضمان توافق البروتوكولات والتوجيهات والإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الاحتجاجات العامة وباحتجاز الأطفال واستخدام القوة أثناء المظاهرات مع الاتفاقية وحق الطفل في التجمع السلمي، وكفالة تنفيذها في جميع الأوقات.

21 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل مراعاة احتياجات الأطفال التي أبرزتها لجان شؤون الأطفال والمراهقين في مقاطعات البلد التسع على النحو الواجب لدى وضع الأنظمة التي تمسهم.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9 )

22 - في حين تحيط اللجنة علماً بالقانون رقم 1443 المؤرخ 4 تموز/يوليه 2022 بشأن حماية ضحايا قتل الإناث وقتل المواليد الجدد والعنف الجنسي ضد الأطفال، وقانون الإجراءات الجنائية الموجزة (القانون رقم 1173 المؤرخ 3 أيار/مايو 2019 )، وبسَن قانون شؤون الأطفال والمراهقين (القانون رقم 548 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2014 )، فهي لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستوى العنف ضد الفتيات الذي يتجلى في قتل المواليد الجدد والعنف الجنسي، وتزايد انتشار مختلف أشكاله؛

(ب) عدم إشارة التعريف القانوني الوطني للاغتصاب إلى عدم الموافقة على الاتصال الجنسي، وإدراج حكم في قانون العقوبات بشأن الاعتداء الجنسي على القاصرين، ينص على المعاقبة عليه بعقوبة أخف من عقوبة الاغتصاب، وكذلك على سقوط هذه الجريمة بالتقادم؛

(ج) ما يواجهه الأطفال ضحايا العنف الجنسي من مشاكل في اللجوء إلى القضاء، وحالات تأخير في الإجراءات القضائية، فضلاً عن إفلات الجناة من العقاب؛

(د) استمرار معالجة سلطات الشعوب الأصلية والمناطق الريفية حالات العنف ضد الأطفال التي تقع في المناطق الريفية بطريقة غير قانونية فيها ضرر بالضحية؛

(ه) ارتفاع مستويات العنف البدني والنفسي في المدارس؛

(و) التحديات التي يواجهها الأطفال في الإبلاغ عن تعرضهم للعنف.

23 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولةَ الطرفَ على ما يلي:

(أ) أن تضع تدابير للتنفيذ الكامل للقانون الشامل لضمان حياة خالية من العنف للمرأة (القانون رقم 348 المؤرخ 9 آذار/مارس 201 3) وأن تنفذ برامج وبروتوكولات وإجراءات لمكافحة قتل المواليد الجدد وقتل الإناث والعنف ضد النساء والفتيات والمراهقات والعنف الجنسي ضد الأطفال؛

(ب) أن تضمن استيفاء التعريف القانوني للاغتصاب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تلغي جريمة الاعتداء الجنسي على القاصرين وقانون التقادم المتصل بها، وأن تراعي علاقات القوة لدى النظر في مسألة الموافقة على الاتصال الجنسي؛

(ج) أن تعزز النظام الشامل المتعدد القوميات لشؤون الأطفال والمراهقين، وتزيد الموارد المالية والبشرية لمنع العنف ضد الأطفال، وتكفل التحقيق على النحو الواجب وبسرعة في جميع الحالات ومساءلة الجناة؛

(د) أن تضمن مراعاة قانون تحديد الاختصاصات القضائية (القانون رقم 073 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 201 0) وعدم اللجوء إلى المصالحة من دون أخذ حالة الضحية في الاعتبار؛

(ه) أن تحرص على التنفيذ الكامل للمرسومين الساميين رقم 1302 المؤرخ 1 آب/ أغسطس 2012 ورقم 1320 المؤرخ 8 آب/أغسطس 2012 بشأن إنهاء مظاهر العنف وسوء المعاملة والاعتداء في المدارس، وعلى تقديم مرتكبي أفعال العنف والتمييز في النظام التعليمي إلى العدالة؛

(و) أن تضع برامج وقائية وآليات لتقديم الشكاوى لفائدة الأطفال ضحايا العنف.

العقوبة البدنية

24 - إن اللجنة، إذ تذكِّر بتعليقها العام رقم 8(200 6) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تنشر البروتوكول المُحدَّث لمنع ومواجهة العنف البدني والنفسي والجنسي في المدارس العامة والخاصة والدينية وفي مرافق تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة (المعتمد بموجب القرار الوزاري رقم 0864/201 9) وتكفل عدم تأخُّر جميع مديري المدارس في تطبيقه؛

(ب) أن تضع بروتوكولات وإجراءات للتصرف في حالة التعرض للعقوبة البدنية؛

(ج) أن تنشئ نظاماً وطنياً موحداً لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالعقوبة البدنية؛

(د) أن تلتزم بتشجيع الأشكال الإيجابية والتشاركية وغير العنيفة لتنشئة الأطفال وتأديبهم؛

(ه) أن تكثف حملات توعية الآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لتشجيع تغيير المواقف، داخل الأسرة والمجتمع، فيما يتعلق بالعقوبة البدنية.

الاستغلال والانتهاك الجنسيان

25 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء انتشار العنف الجنسي ضد الأطفال، وإزاء ارتفاع عدد حالات اغتصاب الأطفال والحمل القسري والأمومة القسرية في أوساط الأطفال، وإزاء الاستغلال الجنسي للأطفال في البغاء، بما في ذلك في مناطق التعدين.

26 - في حين تحيط اللجنة علماً ببروتوكول منع ومواجهة العنف البدني والنفسي والجنسي في المدارس العامة والخاصة والدينية وفي مرافق تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تكفل تنفيذ البروتوكول بفعالية وتضع إطاراً لمكافحة العنف الجنسي في جميع مقاطعات البلد، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) أن تعتمد خطة عمل وطنية للقضاء على الاستغلال الجنسي للأطفال وتضع تدابير للتصدي للاستغلال الجنسي للأطفال، ولا سيما في مناطق التعدين وقطاع السياحة؛

(ج) أن تضمن التحقيق الفوري في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال ومقاضاة الجناة، وأن تخصص الموارد الكافية لتقديم العلاج والتعويض المناسبين للضحايا ولتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛

(د) أن تتيح لجميع الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي إمكانية الاستفادة من سبل الانتصاف والتعويضات، وأن تعطي الأولوية لحق الضحايا في الاستماع إليهم؛

(ه) أن تضمن الإبلاغ الفوري عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بما فيها تلك التي يرتكبها أشخاص محل ثقة، وتكفل التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، من خلال تطبيق نهج ملائم للطفل ومتعدد القطاعات لتفادي إعادة تعرُّض الطفل الضحية للصدمة؛ وأن تعتبر قبول التسجيلات السمعية - البصرية لشهادة الطفل كدليل رئيسي إجراءً عادياً، يليه استجواب الشهود دون تأخير في مرافق ملائمة للطفل؛

(و) أن تنفذ أنشطة للتوعية من أجل مكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بما في ذلك سفاح المحارم، وأن تكفل وجود قنوات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات تكون ميسَّرة وسرية وفعالة وملائمة للطفل.

الممارسات الضارة

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع تدابير لمنع زواج الأطفال، ولا سيما في مجتمعات السكان الأصليين ومناطق التعدين والمناطق الريفية؛

(ب) أن تنظم حملات لتوعية الأطفال والآباء والمدرسين والزعماء الدينيين بحق الطفل في عدم الزواج وبالآثار الضارة لزواج الأطفال.

الأطفال أبناء السجناء

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد دون تأخير تدابير لمعالجة الظروف التي يعيشها الأطفال المحتجزون مع أمهاتهم، بطرق منها توفير مياه الشرب الجيدة وخدمات طب الأطفال والاحتياجات الأساسية وظروف التنشئة الاجتماعية والأنشطة الاعتيادية الملائمة للطفل، ووضع نظام للعقوبات البديلة للاحتجاز في حالات من هذا القبيل، وتنفيذ عفو رئاسي لصالح الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم ( ) .

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18( 1) و( 2) و20 و21 و25 و27(4))

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

29 - في حين تلاحظ اللجنة أن قانون شؤون الأطفال والمراهقين ينص على عدم اللجوء إلى الإيداع في مؤسسات الرعاية الداخلية إلا كملاذ أخير، فهي لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع النسبة المئوية ( 80 في المائة حالياً) للأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية ممن لديهم قريب معروف.

30 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن توفر الموارد البشرية والمالية الكافية للخدمات الاجتماعية والوقائية، وتكفل إعادة إدماج الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية في أسرهم، وتدعم تدابير الرعاية البديلة في إطار الأسرة؛

(ب) أن تضع تدابير للتخلص تدريجياً من ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية؛

(ج) أن تعمل مع الأسر المعرضة للخطر من أجل منع حرمان الأطفال الذين لديهم أسر مباشرة أو ممتدة من بيئتهم الأسرية؛

(د) أن تدعم الأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة، ولا سيما أمهاتهم، للحيلولة دون إيداعهم في مؤسسات الرعاية؛

(ه) أن تضمن المراجعة الدورية للقرارات المتعلقة بإيداع الأطفال في مراكز الاستقبال ومؤسسات الصحة العقلية وتمكينهم من اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك الحصول على المساعدة القانونية المجانية الجيدة، واعتبارهم خلال الإجراءات القضائية أصحاب حقوق محددة؛

(و) أن تكفل تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة، من أجل توفير التعليم وفرص العيش المستقل واكتساب المهارات للأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية البديلة؛

(ز) أن تراعي نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة العدل والشفافية المؤسسية بشأن حالة الأطفال والمراهقين الموجودين في مراكز الاستقبال في دولة بوليفيا المتعددة القوميات.

التبني

31 - في حين تحيط اللجنة علماً بالقانون رقم 1371 المعدِّل لقانون شؤون الأطفال والمراهقين وبتبسيط إجراءات التبني، وكذلك باشتراط ألا يكون المتبنُّون من ذوي السوابق الجنائية أو ممن تورطوا في أعمال عنف، فهي توصي الدولةَ الطرف بتنفيذ هذا القانون على الفور وبمواصلة رصده وتقييمه.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

32 - في حين ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري وبسن القانون العام بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 223 المؤرخ 2 آذار/مارس 2012 )، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية التقدم المحرز عملياً نحو تحقيق المساواة للأطفال ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم المختلفة، ومحدودية الموارد البشرية المتاحة لذلك؛

(ب) ارتفاع عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يزالون محرومين من الدراسة؛

(ج) ورود تقارير عن حالات قتل المواليد الجدد ذوي الإعاقة.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل استفادة جميع الأطفال ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في المناطق الريفية، من الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج الصحة العقلية والكشف والتدخل المبكريْن، وحصولَهم على أجهزة تقويم العظام وغيرها من الأجهزة المساعدة؛

(ب) أن تزيد الموارد البشرية والتقنية والمالية للوقاية من الإعاقة في مرحلة الطفولة ولضمان وجود وسائل الكشف المبكر والتدخل في الوقت المناسب وإدارة وتوفير العلاج وتقديم الدعم اللازم للأسر؛

(ج) أن تضمن حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقات الفكرية والنفسية - الاجتماعية، على التعليم الشامل للجميع واستفادتهم منه في جميع المراحل، وأن تكيف المناهج الدراسية والتدريب وتعيِّن مدرسين ومهنيين متخصصين في مجال التعليم الشامل للجميع كي يتلقى الأطفال الذين لديهم صعوبات في التعلم الدعم الفردي ويحظوا بالاهتمام الواجب؛

(د) أن توفر التدريب المنهجي بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة للمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ه) أن تعزز التدابير الرامية إلى حماية الأطفال ذوي الإعاقة وضمان حقهم في الحياة؛

(و) أن تضمن جمع بيانات موثوقة عن الأطفال ذوي الإعاقة وتوائم بيانات نظام المعلومات الخاص بالسجل الوطني المركزي للأشخاص ذوي الإعاقة، التابع لوزارة الصحة والرياضة، مع بيانات التعداد الوطني للسكان والمساكن وبيانات اللجنة الوطنية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3)

الصحة البدنية والصحة العقلية والخدمات الصحية

34 - في حين تحيط اللجنة علماً بالنموذج الوطني للتغطية الصحية الشاملة وبزيادة مستويات الإنفاق على الصحة، وبالخطة الوطنية للصحة العقلية (2017-2020 )، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع، ولا سيما في مجتمعات السكان الأصليين؛ وإذ تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، فهي توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) أن تضمن فعالية مبادرات الحد من وفيات الأطفال والمواليد؛

(ب) أن تضع تدابير فعالة لخفض معدل وفيات الأمهات وتضمن توفير خدمات التوليد الأساسية للحوامل، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي اللواتي يعشن في المناطق الريفية النائية؛

(ج) أن تعزز الجهود الرامية إلى ضمان إمكانية الحصول، في الوقت المناسب وبصرف النظر عن السن، على الخدمات الصحية الجيدة، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية، لجميع الأطفال، ولا سيما الأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية الداخلية، وأن توفر بيانات عن نتائج تدابير تحسين خدمات الصحة العقلية؛

(د) أن تكفل حصول أطفال السكان الأصليين على خدمات صحية عالية الجودة مراعية لثقافتهم ومتاحة بلغتهم.

صحة المراهقين

35 - إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالقانون رقم 1152 المؤرخ 20 شباط/فبراير 2019 بشأن نظام الرعاية الصحية الموحد الشامل والمجاني لكفالة الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبانخفاض عدد حالات حمل المراهقات حتى عام 2020، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل خلال مرحلة المراهقة وإلى توصياته السابقة ( ) ، لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات حمل المراهقات، ولا سيما منذ عام 2020، وإزاء إجبار الفتيات على الاحتفاظ بالجنين، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد وتسن قانوناً بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية وتجدِّد الخطة الاستراتيجية للصحة الجنسية والإنجابية للوقاية من الحمل المبكر وغير المرغوب فيه، وتكفل التمتع بالحقوق الصحية والإنجابية، ولا سيما لأطفال السكان الأصليين والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ب) أن تعتمد سياسة شاملة وفعالة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين تراعي الاعتبارات الجنسانية وأن تزيد الوعي في الأوساط الصحية بالقضايا الصحية المحتملة للأطفال والمراهقين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، ولا سيما مغايرو الهوية الجنسانية من المراهقين؛

(ج) أن تدمج التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في جميع مراحل التعليم، وأن تحرص على أن تشمل مناهج التعليم التثقيف الملائم للسن بشأن المساواة بين الجنسين والتنوع الجنسي والحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والوالدية المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول ومنع العنف؛

(د) أن تلغي تجريم الإجهاض في جميع الحالات وتضمن للمراهقات إمكانية الاستفادة من خدمات الإجهاض المأمون (الهياكل الأساسية والمعدات والأدوية واللوازم الضرورية لإنهاء الحمل بصفة قانونية) وخدمات الرعاية في مرحلة ما بعد الإجهاض، مع الحرص على الاستماع إلى آرائهن في جميع الحالات، من دون أي نوع من التدخل أو الضغط، وعلى إيلائها الاعتبار الواجب في إطار عملية اتخاذ القرار؛

(ه) أن تتخذ مبادرات لتعزيز دور المجتمع في أنشطة الصحة الجنسية والإنجابية؛

(و) أن تضع بروتوكولات محددة في مجال الرعاية الصحية خاصة بالأطفال والمراهقين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وتوفر التدريب لموظفي قطاع الرعاية الصحية، وبخاصة فيما يتعلق بالبروتوكولات الخاصة بمغايري الهوية الجنسانية من المراهقين.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

36 - إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالبرنامج الوطني المتعلق بالأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تواصل اتخاذ التدابير الرامية إلى منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل وتضع خارطة طريق لضمان تنفيذ تدابير وقائية فعالة؛

(ب) أن تحسن إجراءات متابعة علاج الأمهات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأطفالهن الرضع لضمان التشخيص المبكر وبدء العلاج؛

(ج) أن تحسن مستوى التغطية الصحية للحوامل الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعزز فرص استفادتهن من العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية والعلاج الوقائي؛

(د) أن تخصص الموارد الكافية وتعزز فرص الحصول على خدمات جيدة وملائمة للسن في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وعلاج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(ه) أن تراجع وتوائم القوانين والسياسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مع تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين لضمان حصول المراهقين على خدمات سرية فيما يتعلق باختبار فيروس نقص المناعة البشرية والتوجيه بشأنه من دون الحاجة إلى موافقة الوالدين، وكفالة احترام المهنيين الذين يقدمون هذه الخدمات حق المراهقين في الخصوصية وعدم التمييز احتراماً تاماً؛

(و) أن تضمن حصول الأطفال والمراهقين الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على التعليم واستفادتهم من الأنشطة التي تساهم في نموهم.

التغذية

37 - إن اللجنة، إذ تلاحظ التقدم الكبير المحرز في الحد من سوء التغذية المزمن بين الأطفال دون سن الخامسة، وإذ لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات سوء التغذية المزمن في المناطق الريفية ومعدلات الإفراط في التغذية والسمنة، وإذ تشير إلى توصياتها السابقة ( )  وإلى الهدف 3 والغاية 2-2 من أهداف التنمية المستدامة، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن ترصد وتقيم بانتظام فعالية السياسات والبرامج المتعلقة بضمان الأمن الغذائي والتغذية للأطفال، وبرامج تغذية الرضع وصغار السن؛

(ب) أن تواصل جهودها الرامية إلى معالجة مشكلة نقص التغذية لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان توافر ما يكفي من الأغذية الصحية والمغذية، ولا سيما للأطفال الذين يعيشون أوضاع الحرمان، وأن تضع سياسات مشتركة بين القطاعات بشأن الصحة التغذوية، وتعتمد استراتيجيات لتمكين الأسر المعيشية الفقيرة من الحصول على الغذاء الصحي؛

(ج) أن تضع تدابير للحد من السمنة وزيادة الوزن لدى الأطفال من جميع الفئات العمرية، وأن تتخذ إجراءات لتشجيع أنماط الحياة الصحية، بطرق منها ضبط تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال، وزيادة الوعي العام بقضايا التغذية والثني عن استهلاك الأغذية والمشروبات الضارة بالصحة.

مستوى المعيشة

38 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للحد من الفقر المدقع و ل مكافحة فقر الأطفال. ولكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض عدد الأشخاص المستفيدين من مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي؛

(ب) آثر الأزمة السياسية والاجتماعية التي يواجهها البلد منذ الربع الأخير من عام 2019 ، والركود الاقتصادي ، وأثر جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) ، وكلها عوامل قد تقوض التقدم المحرز في السنوات الأخيرة.

39 - إن اللجنة، إذ تشير إلى الغاية 1-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعطي الأولوية لتوفير ما يكفي من مياه الشرب المأمونة والمعالَجة بشكل صحيح، وتحسن خدمات الصرف الصحي في مناطق المجتمعات الريفية المعزولة؛

(ب) أن تواصل تعزيز السياسات الرامية إلى ضمان تمتع جميع الأطفال بمستوى معيشي لائق، بطرق منها زيادة الاستحقاقات الاجتماعية للأسر المنخفضة الدخل التي لديها أطفال، وتبسيط إجراءات تقديم طلبات الدعم المالي، وتعزيز نظام الاستحقاقات الأسرية في جميع مقاطعات الدولة الطرف، ووضع تدابير لمنع التشرد، وزيادة مخصصات الميزانية لنظام الاستحقاقات؛

(ج) أن تعزز التدابير الرامية إلى توفير السكن الاجتماعي اللائق والطويل الأجل وغير ذلك من خدمات الدعم للأسر المحتاجة، بغرض الحد من التشرد وضمان استفادة الأطفال من السكن اللائق؛

(د) أن تضمن اتباع نهج شامل ذي منحى إنمائي لمعالجة مشكلة فقر الأطفال يركز بصفة خاصة على الأطفال المنتمين إلى أسر محرومة، بمن فيهم أطفال السكان الأصليين، وأطفال الأسر المعيشية الوحيدة الوالد، وأطفال الأسر التي تعتمد على الرعاية الاجتماعية، وأطفال المهاجرين، والأطفال غير الحائزين لرخصة الإقامة القانونية، والأطفال الذين يعيشون في الملاجئ؛

(ه) أن تقيِّم أثر تدابير مكافحة الفقر، بما في ذلك أي آثار سلبية قد تخلفه على التمتع بحقوق أخرى، لضمان أن تكون هذه التدابير شاملة وقائمة على نهج أساسه حقوق الطفل.

طاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-3 1)

التعليم، وأهداف التعليم، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان

40 - في حين ترحب اللجنة بأحكام الدستور والقانون رقم 070 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2010 التي تكفل توفير التعليم المجاني في جميع المراحل حتى التعليم العالي، وبزيادة الإنفاق العام على التعليم، وبالقرار الوزاري رقم 001/2022 ، الذي ييسر التحاق الأطفال المهاجرين بالمدارس طوال السنة، فهي توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تبذل جهوداً لمعالجة أوجه النقص في نتائج التعلم التي عانى منها الأطفال خلال جائحة كوفيد- 19 ، وأن تعتمد خطط طوارئ لضمان استمرارية التعليم في حالات الطوارئ، بما في ذلك الجوائح والاحتجاجات الاجتماعية؛

(ب) أن تسد الفجوة التعليمية التي تؤثر على أطفال السكان الأصليين الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال الذين لا تتوافر لهم خدمة الإنترنت أو الوسائل التكنولوجية اللازمة؛

(ج) أن تضع تدابير فعالة لخفض معدلات الانقطاع عن الدراسة التي تتسبب في ارتفاعها مشاركة الأطفال في الأنشطة الاقتصادية وصعوبات الحصول على التعليم في المناطق الريفية؛

(د) أن توفر تدريباً عالي الجودة للمدرسين، يركز بصفة خاصة على أطفال السكان الأصليين والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛

(ه) أن تعزز تدريس حقوق الطفل وأحكام الاتفاقية في إطار المناهج الدراسية الإلزامية في جميع الأوساط التعليمية، بما في ذلك في مؤسسات التعليم الداخلية، وفي مناهج تدريب المدرسين وغيرهم من مهنيي قطاع التعليم؛

(و) أن توسع نطاق تنفيذ نظام التعليم المشترك بين الثقافات والمتعدد الثقافات واللغات ليشمل جميع مراحل التعليم ونظمه الفرعية؛

(ز) أن تقوم بتحديث المناهج الدراسية لتواكب بيئة سريعة التغير، وأن تشجع المشاركة المباشرة للأطفال في القضايا التي تمسهم، بما فيها القضايا البيئية، باعتبار ذلك عنصراً من عناصر عملية تعلمهم؛

(ح) أن تضمن اعتماد جميع المدارس أنظمة داخلية لتمكين المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات من مواصلة الدراسة ولدعمهن؛

(ط) أن تكفل استفادة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من البرامج التعليمية؛

(ي) أن تواصل تنفيذ المبادرات الرامية إلى منع التمييز والعنف والتنمر، بما في ذلك التنمر السيبراني، في المدارس، وبخاصة عندما تستهدف هذه الممارسات المراهقات الحوامل أو الأطفال أو المراهقين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

الحق في اللعب والترفيه

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير هياكل أساسية عالية الجودة تيسر للأطفال الاستفادة من أماكن وأنشطة ترفيهية مجانية وآمنة ومناسبة وكافية وتشجع مشاركتهم في الأنشطة الثقافية، ولا سيما في المناطق الريفية.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و 30 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37( ب ) -(د) و 38-4 0)

الأطفال المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

42 - إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالقرار الإداري رقم 148/2020 ، الذي ييسر منح رخص الإقامة المؤقتة للأسر الفنزويلية التي لديها أطفال، وإذ تشير إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (201 7) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) أن تتيح للأطفال المهاجرين إمكانية الاستفادة الكاملة بحكم القانون والواقع من الخدمات الصحية والتعليم؛

(ب) أن تكفل تسجيل جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال المهاجرون غير الحاملين للوثائق اللازمة؛

(ج) أن تعدل القرار الإداري رقم 148/2020 لإزالة العقبات (الوثائق المطلوبة، ومعايير الهجرة، والتكاليف المرتفعة) التي تعوق الحصول على رخصة الإقامة القانونية وعلى العمل في القطاع الرسمي وعلى الخدمات الصحية والتعليمية؛

(د) أن تزيل الحواجز العملية التي تحول دون تقديم طلبات اللجوء، وأن تقبل طلبات لمِّ شمل الأسرة، بصرف النظر عن العام الذي اعتُرف فيه للأشخاص المعنيين بصفة اللاجئ، وأن تبت بسرعة في قضايا اللجوء؛

(ه) أن تكفل وجود آليات لتحديد الهوية والإحالة مشتركة بين سلطات الهجرة وسلطات اللجوء، تماشياً مع التعليق العام رقم 6(200 5) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي، وأن تضع إجراءات لتحديد المصالح الفضلى للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، مع التنفيذ الكامل والفعال للقانون رقم 251 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2021 بشأن حماية اللاجئين وأنظمته التنفيذية، التي اعتُمدت بموجب المرسوم السامي رقم 1440 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2012 وقانون الهجرة (رقم 370 المؤرخ 8 أيار/مايو 2013 ) ؛

(و) أن تعدل قانون الهجرة والمراسيم والقرارات الوزارية المرتبطة به لتيسير تسوية أوضاع الأطفال الفنزويليين وأسرهم؛

(ز) أن تكفل مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة ومبادئ حماية الطفل في جميع الأوقات أثناء عمليات مراقبة الهجرة.

أطفال السكان الأصليين

43 - إن اللجنة، إذ تلاحظ أن السكان الأصليين الفلاحين يمارسون مهام قضائية ويدعمون الحقوق والضمانات الدستورية للأطفال، وإذ تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، تحث الدولةَ الطرف على ما يلي :

(أ) أن تضع سياسات وتدابير لضمان حصول أطفال السكان الأصليين على الأراضي والمياه النظيفة ولمنع التمييز ضد السكان الأصليين؛

(ب) أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك سن إجراءات تشريعية ومالية، لضمان المساواة في التمتع بالحقوق (بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والحق في التعليم والسكن) للشعوب الأصلية بكفالة مشاركتها في وضع وإقرار المعايير والسياسات العامة التي تمسها؛

(ج) أن تحرص على أن يكون جميع أطفال السكان الأصليين فئة ذات أولوية في السياسات والبرامج العامة وأن تتاح لهم إمكانية الحصول بحكم الواقع، دون تمييز، على خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وأن يتجسد مبدأ التعددية الثقافية عملياً في هذه المجالات.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

44 - في حين ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 397 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، الذي لم تعد تجوز بموجبه أي استثناءات فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن العمل المنصوص عليه في قانون شؤون الأطفال والمراهقين، وبرفع الحد الأدنى لسن العمل من 10 سنوات إلى 14 سنة، فهي تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير عديدة عن الاستغلال الاقتصادي للأطفال (وفقاً لدراسة استقصائية أجراها المعهد الوطني للإحصاء في عام 2019 ، يعمل 000 83 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 13 سنة، في ظروف خطرة أحياناً، أكثر من 40 ساعة في الأسبوع وأثناء الليل )، ولا سيما أطفال الشعب الغواراني في منطقة تشاكو ، وكذلك عن استغلالهم في قطاع الاقتصاد غير الرسمي وفي المناطق الريفية، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع تدابير للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ولمنع وقوع الأطفال ضحايا لعبودية الدين أو السخرة، وأن تقضي على ممارسات العمل الخطرة التي تُعرض الأطفال العاملين لمخاطر بيئية، وأن تشجع البدائل الأكثر أماناً وتكفل رصد حالة الأطفال المتضررين، وتقوم بتحديث قائمة الأعمال الخطرة؛

(ب) أن تنظر في إمكانية رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل، آخذةً في حسبانها آراء الأطفال، وأن تكفل ألا يحول عمل الأطفال دون تمتعهم بالحق في التعليم والنمو؛

(ج) أن تزيد وتيرة عمليات تفتيش أماكن العمل وتُوسِّع نطاقها ليشمل المواقع النائية، حيث تجري على وجه الخصوص أنشطة التعدين وجني الكستناء وقصب السكر وحيث تعيش مجتمعات السكان الأصليين، وأن تضع حداً لعمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، وتحسن وتنظم ظروف عمل الأطفال الأكبر سناً؛

(د) أن تُخضع للمساءلة المسؤولين عن حالات عمل الأطفال وتكفل حصول الأطفال على العلاج الضروري وعلى التعويض اللازم عن أي ضرر يلحق بهم؛

(ه) أن تعيد تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارات للقضاء على عمل الأطفال وتضمن أداءها لعملها بشكل منتظم.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

45 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 21(201 7) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وإلى توصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز السياسات الشاملة لحماية الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع؛

(ب) أن تُحدِّث البيانات الوطنية المتعلقة بأعداد الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع، والدراسات المتعلقة بالأسباب الجذرية لحالتهم؛

(ج) أن تنفذ وترصد وتقيِّم النموذج الوطني للتدابير الوقائية والرعاية الشاملة والمشتركة بين القطاعات الخاص بالأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع (201 4) والبروتوكول المتعلق بتدابير وقاية ورعاية الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع (201 6) بمشاركة هؤلاء الأطفال الفعلية، مع احترام استقلالهم وتنوعهم؛

(د) أن تضمن إمكانية استفادة الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع من خدمات الحماية وخدمات المؤسسات التي تقدم بالمجان الرعاية النفسية-الاجتماعية والمساعدة القانونية.

بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم

46 - في حين تحيط اللجنة علماً بالقانون الشامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم (القانون رقم 263 المؤرخ 31 تموز/يوليه 201 2) وبإصدار قوانين وبروتوكولات وخطة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع وتزايد عدد حالات الاتجار بالأطفال، وتُذكر بتوصياتها السابقة ( )  وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن ترصد تنفيذ القوانين والبروتوكولات المذكورة أعلاه وتنشر تقارير المتابعة المتوقع تقديمها؛

(ب) أن تعتمد حكماً قانونياً محدداً لتعريف وتجريم بيع الأطفال؛

(ج) أن تضع تدابير لحماية الأطفال من التهريب والاتجار، ولا سيما الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع والأطفال الذين يعيشون حالة الإجرام أو التسول القسري، وأطفال السكان الأصليين والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛

(د) أن تبذل المزيد من الجهود لمنع ومكافحة الاتجار بالأطفال وتُخضع مرتكبي هذه الجريمة للمسائلة على وجه السرعة.

إدارة قضاء الأحداث

47 - في حين ترحب اللجنة بإنشاء النظام المنفصل والمتخصص للعدالة الجنائية للأحداث بموجب قانون شؤون الأطفال والمراهقين، وبانخفاض معدل استخدام أوامر الحبس الاحتياطي، وبارتفاع معدل استخدام التدابير غير الاحتجازية ، فهي لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) الخطوة التراجعية المتمثلة في خفض سن المسؤولية الجنائية من 16 إلى 14 سنة، من خلال تعديل المادة 5 من القانون الجنائي؛

(ب) عدد الأطفال المحتجزين والمحبوسين احتياطياً، والمقيدة حريتهم والمسلوبي الحرية.

48 - إن اللجنة، إذ تشير إلى دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية وإلى تعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وإلى توصياتها السابقة ( ) ، تحث الدولةَ الطرف على مواءمة نظامها القضائي تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) أن تُقيِّم آثار القانون الذي خفض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من 16 إلى 14 سنة، وتنظر في إمكانية مراجعته، وتعالج آثاره السلبية على تمتع الأطفال بحقوقهم؛

(ب) أن تنفذ بفعالية قانون الإجراءات الجنائية الموجزة (القانون رقم 1173 المؤرخ 3 أيار/مايو 201 9) وتمنع إخضاع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 سنة للحبس الاحتياطي المطول، وتكفل فصل الأطفال الخاضعين للحبس الاحتياطي عن الأطفال الذين يقضون عقوبات؛

(ج) أن تعجل باعتماد قوانين بشأن قضاء الأحداث وتكفل تضمينها بالكامل كُلَّ مبادئ الاتفاقية وأحكامها؛

(د) أن تعزز النظام الشامل المتعدد القوميات لحماية الأطفال والمراهقين وعمله بالتنسيق مع مكتب الدفاع عن الأطفال والمراهقين، وتزوده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لمكافحة الفساد وضمان استقلال القضاة والمدعين العامين وحيادهم التامين؛

(ه) أن تكفل حصول جميع القضاة والمدعين العامين المتخصصين المعيَّنين في نظام قضاء الأحداث على التدريب المناسب في مجال حقوق الطفل؛

(و) أن تضمن تقديم محامين مؤهلين ومستقلين المساعدة القانونية في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوالها للأطفال الذين زُعم أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو اتُّهموا بانتهاكه أو ثبت أنهم انتهكوه، وأن تنشئ الدائرة المتخصصة للدفاع التقني عن الأطفال والمراهقين المنصوص عليها في قانون الدائرة المتعددة القوميات للدفاع العام (القانون رقم 463 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 ) ؛

(ز) أن تواصل تشجيع استخدام تدابير غير قضائية، مثل التحويل والوساطة والتوجيه، فيما يتعلق بالأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، وأن تُخضِع الأطفال، متى أمكن ذلك، لعقوبات غير احتجازية ، مثل المراقبة أو خدمة المجتمع، وأن تحدد إطاراً زمنياً للمراقبة، وتوضح أن المراقبة لا تعني ضمناً ثبوت المسؤولية عن جريمة ما؛

(ح) أن تكفل بسرعة حصول جميع الأطفال على التعليم والخدمات الصحية والتدريب المهني، في الحالات المحدودة التي يكون فيها سلبهم حريتهم مبرراً باعتباره تدبير الملاذ الأخير، وأن توافق على برنامج تعليم الأطفال الخاضعين لنظام قضاء الأحداث، وأن تحرص على احتجاز الأطفال أقصر فترة زمنية ممكنة وعلى إعادة النظر بانتظام في قرار احتجازهم بهدف إنهائه وعلى رصد أماكن احتجاز الأطفال بشكل فعال ومستقل.

كاف- تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

49 - إن اللجنة، إذ تشير إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( ) ، وإلى توصياتها السابقة ( ) ، تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم بعد تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، الذي حلَّ موعد تقديمه في تموز/يوليه 2005 ، وتحثها على تقديم تقريرها في أقرب وقت ممكن.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

50 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم بعد تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، الذي حلَّ موعد تقديمه في كانون الثاني/يناير 2007 ، وتحثها على تقديم تقريرها في أقرب وقت ممكن.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية والهيئات الدولية

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع منظمة الدول الأمريكية في تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حكومة الدولة الطرف قررت عدم تمديد فترة وجود البعثة التقنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في البلد، فهي تحثها على التماس سبل لمواصلة التعاون مع المفوضية في البلد.

رابعاً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتّخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد وبصيغ ملائمة للطفل.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة بجعلها هيكلاً حكومياً دائماً مكلّفاً بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدِّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرّسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

54 - ستحدد اللجنة للدولة الطرف الموعد المقرر لتقديم تقريرها الجامع لتقريريْها الدورييْن السابع والثامن وتبلغها به وفقاً لجدول زمني متوقع لتقديم التقارير سيوضع مستقبلاً على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة المسائل والأسئلة التي ستحال إلى الدولة الطرف قبل تقديم تقريرها، عند الاقتضاء. وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.