الأمم المتحدة

CAT/C/SYC/CO/1

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

28 September 2018

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لسيشيل *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لسيشيل (CAT/C/SYC/1) في جلستيها 1664 و1666 المعقودتين في 30 و31 تموز/يوليه 2018 (CAT/C/SR.1664 وCAT/C/SR.1666)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 1677 و1678 (CAT/C/SR.1677وCAT/C/SR.1678) المعقودتين في 8 و9 آب/أغسطس 2018.

ألف- مقدمة

2- تأسف اللجنة لأن تقديم التقرير الأولي للدولة الطرف قد تأخر 25 عاما ً ، ولأنه لم يردها إلا خلال الأسبوع الأول من دورتها الرابعة والستين. ومع ذلك، فإنها ترحب بالحوار البناء الذي تم عن طريق التداول بالفيديو مع وفد الدولة الطرف وبالردود الشفوية المقدمة بشأن الشواغل التي أثارتها اللجنة. وقد انضمت سيشيل إلى الاتفاقية في 5 أيار/مايو 1992، وكان عليها التزام بتقديم تقريرها الأولي بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية بحلول 3 حزيران/ يونيه 1993. وفي كل عام بعد ذلك، كانت سيشيل تُدرج في قائمة الدول الأطراف المتأخرة عن تقديم تقاريرها، ضمن التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى الدول الأطراف والجمعية العامة. وبموجب رسالة مؤرخة 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ذكّرت اللجنة الدولة الطرف بالتقرير الأولي المتأخر وبإمكانية شروع اللجنة في إجراء استعراض دون وجود هذا التقرير. وفي 9 نيسان/أبريل 2015، دعت اللجنة الدولة الطرف إلى قبول الإجراء المبسط لتقديم التقارير من أجل مساعدتها على إعداد تقريرها المتأخر، وكررت الإعراب عن رأيها المتعلق بإمكانية إجراء استعراض دون وجود التقرير نتيجة للتأخير المطول في تقديمه. وفي 14 آب/ أغسطس 2017 ، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بقرارها استعراض الحالة في سيشيل دون وجود تقرير، وفقا ً للفقرة 3 من المادة 67 من نظامها الداخلي، مع الإبقاء على إمكانية إرسال الدولة الطرف لتقريرها الأولي أو قبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير. ولم ترد الدولة الطرف على هذه المراسلات ولا على الرسالة التذكيرية المؤرخة 8 شباط/فبراير 2018. وقبل أسبوعين من الموعد المقرر لبدء الدورة الرابعة والستين، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها سترسل تقريرا ً في الأسبوع التالي، واستفسرت عن إمكانية إجراء الحوار البناء عن طريق التداول بالفيديو. وورد تقرير الدولة الطرف في 24 تموز/يوليه 2018، وبالتالي لم تتسن ترجمته إلى اللغات الرسمية للأمم المتحدة ولم يتسن عرض تقارير بديلة من أصحاب المصلحة الآخرين، بمن فيهم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وخاصة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. وأجري الحوار البناء مع وفد الدولة الطرف عن طريق التداول بالفيديو يومي 30 و31 تموز/ يوليه 2018.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية وتصديقها عليها:

(أ) ‎‎ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‏ ، في 7 آذار/ مارس 1978؛

(ب) اتفاقية حقوق الطفل، في 7 أيلول/سبتمبر 1990؛

(ج) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الأول الملحق به، في 5 أيار/مايو 1992؛

(د) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 5 أيار/ مايو 1992؛

(ه) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في 5 أيار/مايو 1992؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، في 15 كانون الأول/ديسمبر 1994؛

(ز) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 15 كانون الأول/ديسمبر 1994؛

(ح) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2009؛

(ط) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، في 10 آب/أغسطس 2010؛

(ي) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في 1 آذار/مارس 2011؛

(ك) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2012؛

(ل) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 18 كانون الثاني/يناير 2017؛

(م) اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، في 23 نيسان/أبريل 1980؛

(ن) اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولان الأول والثاني لها، في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 1984؛

(س) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في 22 نيسان/ أبريل 2003؛

(ع) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في 22 حزيران/يونيه 2004؛

(ف) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، في 22 حزيران/يونيه 2004.

4- وترحب اللجنة أيضا ً بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تنقيح تشريعاتها في المجالات ذات الصلة بالاتفاقية، بما يشمل اعتماد ما يلي:

(أ) الدستور، في عام 1993، الذي يتضمن مادة عن الحق في الكرامة وحظر التعذيب؛

(ب) القانون المتعلق بالعنف الأسري (حماية الضحايا)، في عام 2000؛

(ج) قانون حظر الاتجار بالأشخاص، في عام 2014؛

(د) التعديلات على قانون إساءة استعمال العقاقير، في عام 2014.

5- وترحب اللجنة أيضا ً بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية من أجل إنفاذ الاتفاقية، بما يشمل ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية بشأن العنف الجنساني للفترة 2010-2012؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية بشأن العنف العائلي للفترة 2008-2012؛

(ج) إنشاء لجنة سيشيل لمعاهدات حقوق الإنسان، في عام 2012؛

(د) الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية (2010-2014)؛

(ه) قيام الرئيس بإنشاء اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بإصلاح السجون وإعادة التأهيل فيها، في حزيران/يونيه 2017؛

(و) توجيه دعوة دائمة لآلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في عام 2016؛

(ز) الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل ترجمة عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان إلى جميع اللغات الرسمية، بما فيها الكريول، وإعداد مواد ذات صلة مناسبة للأطفال.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

جريمة التعذيب وتعريفها في التشريعات الوطنية

6- بينما تلاحظ اللجنة أن المادة 16 من الدستور تنص على حماية "الحق في الكرامة" وعلى أن " لكل شخص الحق في أن يعامل بكرامة تليق بالإنسان وألا يتعرض للتعذيب أو ل لمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية "، فإن القلق يساورها إزاء عدم وجود أحكام تحظر على وجه التحديد التعذيب أو ا لمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية في القوانين الجنائية لسيشيل، وعدم وجود تعريف للتعذيب في قوانينها بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، ووجود حد زمني أقصى يبلغ 90 يوما ً بعد وقوع المخالفة لإطلاع المحكمة الدستورية على انتهاكات ميثاق سيشيل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يشكل جزءا ً من الدستور، وخاصة المادة 16، بما قد يصل إلى حد التقادم بالنسبة للمراجعة القضائية لانتهاكٍ للحظر الدستوري على التعذيب (المواد 1 و2 و4).

7- ويتعين أن تنقح الدولة الطرف تشريعاتها من أجل تحقيق ما يلي:

(أ) تعديل قانون العقوبات من أجل استحداث جريمة التعذيب تحديدا ً ، والتعجيل بالتعديلات المعلقة لقانون السجون وقانون قوات الشرطة؛

(ب) استحداث تعريف للتعذيب يشمل جميع العناصر المبينة في المادة 1 من الاتفاقية. وتلفت اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 (2007) عن تنفيذ المادة 2، الذي تفيد فيه بأن التناقضات الخطيرة بين التعريف الوارد في الاتفاقية وذلك المدرج في القانون المحلي تؤدي إلى ثغرات فعلية أو محتملة تتيح إمكانية الإفلات من العقاب (الفقرة 9)؛

(ج) ضمان معاقبة من يرتكب جريمة التعذيب ومن يحاول ارتكاب هذه الجريمة بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة، على النحو المبين في المادة 4(2) من الاتفاقية؛

(د) ضمان أن يكون حظر التعذيب مطلقا ً وغير قابل للتقييد وألا يكون من الممكن استغلال أية ظروف استثنائية، بما فيها حالة الطوارئ أو التهديد بالحرب، لتبرير استخدام التعذيب؛

(ه) ضمان ألا يكون من الممكن، تماشيا ً مع المادة 2(3) من الاتفاقية، التذرع بطاعة أوامر عليا لتبرير التعذيب، وضمان حق جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأفراد العسكريين - في الممارسة العملية - في أن يرفضوا بصفتهم مرؤوسين تنفيذ أمر صادر عن رؤسائهم من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك للاتفاقية؛

(و) ضمان عدم تقادم جريمة التعذيب وعدم مقبولية منح العفو والصفح فيما يتعلق بجرائم التعذيب.

التطبيق المباشر للاتفاقية من قبل المحاكم المحلية

8- بينما تلاحظ اللجنة أن المادة 48 من الدستور تنص على تفسير الفصل الثالث من الدستور، الذي يضم ميثاق سيشيل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (المواد من 15 إلى 39 من الدستور)، بطريقة لا تتعارض مع أي التزامات دولية لسيشيل في مجال حقوق الإنسان والحريات، فإن القلق يساورها من أن أحكام الاتفاقية ليست قابلة للإنفاذ مباشرة من قبل محاكم سيشيل، وأنه يجب إدراجها في التشريعات الوطنية حتى تكون قابلة للإنفاذ بشكل مباشر، وبالتالي لا يمكن تطبيقها مباشرة من قبل المحاكم المحلية (المواد 2 و4 و12).

9- ويتعين أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها من أجل إدراج أحكام الاتفاقية في القانون الوطني وضمان إمكانية تطبيقها بشكل كامل ومباشر في المحاكم الوطنية وإمكانية الاستشهاد بها أمام هذه المحاكم؛

(ب) ضمان تلقي موظفي الدولة، بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون، تدريبا ً يغطي أحكام الاتفاقية من أجل التأكيد على الحقوق التي تنص عليها تلك الأحكام وضمان مراعاتها وإمكانية تطبيقها المباشر أمام المحاكم الوطنية؛

(ج) تقديم معلومات عن قضايا محددة تم الاستشهاد فيها بالاتفاقية أمام المحاكم وتطبيقها بشكل مباشر من قبل هذه المحاكم؛

(د) تعميم الاتفاقية على نطاق واسع في الدولة الطرف، باللغات الرسمية الثلاث لسيشيل، بما فيها الكريول.

إلغاء عقوبة الإعدام

10- بينما تشير المادة 15(2) من الدستور إلى أنه "لا ينص قانون ما على أن تُفرض عقوبة الإعدام من قبل أية محكمة" وأن قانون تسليم المطلوبين يمنع أيضا ً تسليم الأشخاص إلى بلدان تنفذ فيها عقوبة الإعدام وقد تطبق على الجريمة التي ارتكبها الشخص إلا إذا وافقت الدولة المستقبلة على تعليق العمل بعقوبة الإعدام في تلك القضية بعينها، فإن اللجنة يساورها القلق من أن تشريعات وطنية أخرى لا تزال تتضمن إشارات إلى "عقوبة الإعدام" (المادتان 2 و16).

11- ويتعين على الدولة الطرف اتخاذ خطوات لإزالة التناقض بين الدستور والتشريعات الوطنية الأخرى التي تشير إلى "عقوبة الإعدام" من أجل ترشيد جميع القوانين الوطنية وضمان الامتثال للحظر الدستوري على عقوبة الإعدام.

سن المسؤولية الجنائية

12- يساور اللجنة القلق من أن السن الدنيا للمسؤولية الجنائية عن جرائم معينة في الدولة الطرف تبلغ سبع سنوات (المادة 2).

13- ويتعين على الدولة الطرف إصلاح نظام قضاء الأحداث وتعديل قانون العقوبات لكي تكون السن الدنيا للمسؤولية الجنائية ممتثلة للمعايير الدولية.

عدم مقبولية الإفادات المدلى بها نتيجة للتعذيب

14- بينما تحيط اللجنة علما ً بسيادة قواعد قضاة المحكمة العليا في إنكلترا لعام 1912 وقانون الإثبات الإنكليزي، وبعدم مقبولية الاعترافات المدلي بها قسرا ً من قبل المتهمين كأدلة أمام المحاكم، فإن القلق يساورها من أن التشريعات الوطنية لا تجرم الإكراه على الاعتراف تحديدا ً (المادتان 2 و15).

15- ويتعين أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل التشريعات الوطنية، بما فيها قانون الإجراءات الجنائية، من أجل ضمان عدم الاستشهاد - في القانون والممارسة - بأية إفادة ناتجة عن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كدليل؛

(ب) ضمان أن ترفض المحاكم، في الممارسة، جميع القضايا التي يتم الحصول فيها على الأدلة نتيجة للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ج) مقاضاة ومعاقبة المسؤولين الذين قد يسمحون بالحصول على الأدلة نتيجة للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(د) توفير التدريب اللازم للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السلطة القضائية بشأن عدم مقبولية الاعترافات المنتزعة قسرا ً في المحكمة؛

(ه) ضمان أن يقدَّم إلى العدالة المسؤولون الذي ينتزعون الاعترافات قسرا ً ، بمن فيهم الأشخاص الخاضعون للمساءلة بموجب مبدأ مسؤولية القادة، وأن يُحاكموا ويعاقبوا وفقا ً لذلك.

الضمانات القانونية الأساسية

16- بينما تحيط اللجنة علما ً بالحقوق التي يتمتع بها الأشخاص بموجب المادة 18 من الدستور، فإن القلق يساورها من أن الأشخاص المحتجزين قد لا يتمتعون بجميع الضمانات القانونية الأساسية من بداية سلبهم حريتهم، مثل الحق في إطلاعهم فورا ً على أسباب توقيفهم أو احتجازهم، وليس في أقرب وقت ممكن عمليا ً بعد ذلك؛ ومن أن القصر فقط، وليس البالغين، يُسمح لهم بالاتصال بأفراد أسرهم أو أشخاص آخرين من اختيارهم بشأن احتجازهم؛ وإزاء غياب فحص طبي قياسي من بداية سلب الحرية؛ ومن أن قاعدة عرض المحتجزين على محكمة خلال أربع وعشرين ساعة لا تُحترم دائما ً وأن الشرطة قد تحتجز أشخاصا ً من دون تهم لمدة تصل إلى أربعة عشر يوما؛ ومن أن جميع مراحل الاحتجاز لا يتم بالضرورة تدوينها في السجلات (المادة 2).

17- ويتعين أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يحصل جميع الأشخاص المحتجزين، بمن فيهم الأحداث، في القانون والممارسة، على جميع الضمانات القانونية الأساسية من اللحظة الأولى لسلبهم حريتهم، بما في ذلك الحق في إطلاعهم فورا ً على التهم الموجهة إليهم؛ وأن يتمكنوا سريعا ً من الاستعانة بمحام أثناء جميع الإجراءات أو من الحصول على مساعدة قانونية مجانية إذا كانوا من الفقراء؛ وأن يحصلوا على خدمات الترجمة الشفوية المجانية؛ وأن يتمكن البالغون والأحداث على السواء من إخطار أحد الأقارب أو شخص آخر من اختيارهم بشأن احتجازهم أو توقيفهم؛ وأن يتمكنوا من الحصول على فحص طبي قياسي من قبل طبيب مستقل فور سلبهم حريتهم، بما يشمل طبيبا ً من اختيارهم إذا طلبوا ذلك؛ وأن يدوَّن سلبهم حريتهم في السجلات في جميع المراحل؛ وأن يُعرضوا على محكمة في غضون أربع وعشرين ساعة من توقيفهم أو احتجازهم، تماشيا ً مع المادة 18(5) من الدستور؛

(ب) إنشاء سجل مركزي للاحتجاز يتضمن بيانات عن جميع الأشخاص في جميع مراحل سلبهم حريتهم، وإبلاغ اللجنة بنوع المعلومات المسجلة وبالتدابير المحددة المتخذة لضمان حفظ السجلات بدقة؛

(ج) رصد امتثال جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للضمانات القانونية الأساسية، والمعاقبة على أي تقاعس عن الامتثال من جانب المسؤولين، وتوفير معلومات عن عدد الشكاوى الواردة بشأن التقاعس عن احترام الضمانات القانونية الأساسية وعن نتائج تلك الشكاوى.

الاحتجاز المطول قبل المحاكمة

18- بينما تسلم اللجنة بوجود بند خاص بالمثول أمام القضاء في التشريع المحلي، فإنها تعرب عن القلق البالغ إزاء معلومات تفيد بأن الاحتجاز السابق للمحاكمة في الدولة الطرف قد يصل إلى ثلاث سنوات بسبب حالات التأخر المطولة في إتمام القضايا، رغم أن الدستور ينص على الإفراج عن المسجونين رهن المحاكمة بعد ستة أشهر من الاحتجاز إن لم تكن قضاياهم قد نُظر فيها (المواد 2 و11 و16).

19- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تقليل الاحتجاز السابق للمحاكمة قدر الإمكان، واعتباره إجراء استثنائيا ً ، والقيام به على نحو يتماشى مع أحكام الاتفاقية. وتطلب اللجنة تزويد الدولة الطرف بمعلومات عن أية قضايا تتعلق بقانونية الاحتجاز تُعرض على المحكمة العليا ونتائجها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على تعزيز بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة، وفقا ً لق واعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية .

استقلالية القضاء وتراكم القضايا

20- بينما تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح السلطة القضائية، فإن القلق يساورها إزاء التقارير التي تفيد بوجود فساد وعدم كفاءة في هذه السلطة؛ والتراكم الكبير في القضايا المدنية والجنائية على السواء؛ والنسبة المرتفعة للقضاة الأجانب العاملين بعقود غير قابلة للتجديد تتراوح مدتها ما بين سنتين إلى سبع سنوات (المواد 2 و12 و13و 14).

21- ويتعين أن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى إصلاح السلطة القضائية؛ وأن تزود أفراد هذه السلطة بالتدريب المناسب؛ وأن تتخذ تدابير صارمة للقضاء على الفساد من خلال إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة في مزاعم التدخل في السلطة القضائية؛ وأن تحاكم وتعاقب الجناة؛ وأن تضمن استقلالية السلطة القضائية من تأثير السلطة التنفيذية؛ وأن تحد من تراكم القضايا بطرق منها زيادة القدرات القضائية وتزويد السلطة القضائية بالموارد التقنية والمالية اللازمة لضمان نزاهتها؛ وتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية.

ظروف الاحتجاز

22- بينما تحيط اللجنة علما ً بالتفسير الشفوي الذي قدمه الوفد وبافتتاح مرفق جديد للاحتجاز رهن المحاكمة للمحتجزين الذكور في نيسان/أبريل 2017 وإجراء تحسينات أخرى، فإن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) نسبة الحبس المرتفعة عموما ً في الدولة الطرف؛

(ب) حوادث الشغب الثلاث التي وقعت في عام 2009 في سجن مونتانْي بوزيه، والوفيات أثناء الاحتجاز، والعنف بين السجناء؛

(ج) غياب الفصل في حالات معينة بين السجناء المدانين عن أولئك المحتجزين رهن المحاكمة، وحبس السجناء والسجينات أحيانا ً في نفس مكان سلب الحرية، وعدم فصل الأحداث دائما ً عن البالغين في الاحتجاز؛

(د) النقص الحاد في الموظفين الطبيين وما تفيد به التقارير من عدم التزامهم في مجال رعاية الأشخاص المسلوبة حريتهم؛

(ه) الانتشار الواسع بشكل مروّع لفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والتهاب الكبد في صفوف السجناء وغياب المعلومات عن الخطوات المتخذة لمنع إصابة السجناء بعد الحبس (المواد 2 و11 و16).

23- ويتعين أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين الظروف المادية في جميع أماكن سلب الحرية، تماشيا ً مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛

(ب) اتخاذ المزيد من الخطوات للحد من الاكتظاظ، بالإضافة إلى تلك الناجمة عن التعديلات المدخلة على قانون إساءة استعمال العقاقير، بما يشمل بدائل الإيداع في السجون بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية ؛

(ج) مواصلة التوسع وبناء مرافق أخرى للسجناء والسجينات على السواء وتحسين ظروف معيشتهم عموما؛

(د) وضع أنظمة لفصل الأحداث عن السجناء البالغين، وفصل السجناء المدانين عن المحتجزين رهن المحاكمة، وفصل المحتجزين عن المحتجزات؛

(ه) اتخاذ التدابير اللازمة للحد من العنف بين السجناء، بطرق منها توفير تدريب إضافي لموظفي السجون، وضمان إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، بصرف النظر عن أسبابها؛

(و) مواصلة تنفيذ "برنامج فينكس" وأية برامج أخرى لإعادة التأهيل توضع لتيسير الإدماج الاجتماعي للمحتجزين؛

(ز) القيام على سبيل الأولوية بتعيين أطباء إضافيين بمن فيهم الأخصائيون، وممرضين ملتزمين بأداء وظيفتهم، وضمان أن يكون المناوبون منهم متاحين على مدار الساعة، وضمان سرعة الإحالات وتمركز سيارات الإسعاف للرعاية الصحية المتخصصة خارج مرافق الاحتجاز؛

(ح) استحداث الفحص الطبي للسجناء قبل دخولهم أماكن الاحتجاز ولجميع السجناء؛ واتخاذ خطوات لتوفير العلاج المناسب للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والتهاب الكبد والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية؛ واتخاذ تدابير صارمة لمنع الإصابة داخل السجن في صفوف السجناء الذين كانوا أصحاء عند دخوله؛ ومراعاة ودراسة المكاسب و/أو الآثار السلبية المحتملة لاستحداث برامج الإحلال واستبدال الحقن.

رصد أماكن الاحتجاز وإجراءات الشكاوى

24- بينما تلاحظ اللجنة أن بإمكان المجلس الاستشاري للسجون واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأمين المظالم وبعض منظمات المجتمع المدني زيارة أماكن الاحتجاز، والالتزام الطوعي للدولة الطرف بالنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، فإن القلق يساورها من أن الدولة الطرف لم تُنشئ نظاما ً وطنيا ً لرصد وتفتيش كل أماكن الاحتجاز على نحو مستقل، بما يشمل مؤسسات الطب النفسي ودور الرعاية الاجتماعية، ومن عدم وجود آلية مستقلة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

25- ويتعين أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء نظام وطني للقيام على نحو مستقل وفعال ومنتظم برصد وتفتيش جميع أماكن الاحتجاز، بما فيها مؤسسات الطب النفسي ودور الرعاية الاجتماعية، بدون سابق إنذار؛ يتسنى للممثلين في سياقه مقابلة المحتجزين على انفراد وتلقي شكاواهم؛ ويتسم بالاستقلالية المؤسسية؛ وتصدر عنه تقارير تتاح للجمهور عن نتائج أعمال التفتيش؛ ويمكن لممثليه أن يثيروا مع السلطات مواضيع تتعلق بالظروف أو التصرفات التي تصل إلى حد التعذيب أو سوء المعاملة في أماكن الاحتجاز؛

(ب) ضمان حماية مقدمي الشكاوى من أي سوء معاملة أو تخويف أو أعمال انتقامية نتيجة لشكاواهم؛

(ج) ضمان التحقيق على نحو سريع ونزيه في جميع شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة، ووقف الجناة المشتبه بهم عن العمل فورا ً أثناء التحقيق، ومحاكمتهم على النحو الواجب، ومعاقبتهم بأسلوب يتناسب مع خطورة أفعالهم في حالة إدانتهم؛

(د) ضمان إجراء السلطات للتحقيقات بمبادرة منها، متى وُجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

26- بينما تحيط اللجنة علما ً بالعملية التشريعية الجارية لسن مشروع قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن القلق يساورها من أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُنشئت بموجب قانون حماية حقوق الإنسان لسنة 2009، لا تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

27- ويتعين أن تعزز الدولة الطرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق ضمان ما يكفي من الموارد المالية والموارد من الموظفين لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو فعال ومستقل، في سياق الامتثال لمبادئ باريس، ولمبدأي تعددية الموظفين واختيارهم بعملية واضحة وشفافة وتشاركية، وينبغي أن تشجع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التماس الاعتماد من اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة ل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها . ويتعين على الدولة الطرف أيضا ً التعجيل باعتماد مشروع قانون لجنة سيشيل لحقوق الإنسان.

عدم الإعادة القسرية واللجوء

28- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد انضمت لاتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، فإن القلق يساورها إزاء عدم وجود إطار تشريعي وطني للجوء لدى الدولة الطرف، وعدم وجود نظام وطني فاعل للجوء، بما في ذلك لتحديد صفة اللاجئ، وعدم وجود أحكام في القانون المحلي تحظر الإعادة القسرية للأشخاص الذين ربما يحتاجون إلى الحماية الدولية (المادتان 2 و3).

29- ويتعين أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الامتثال لالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية عن طريق ضمان الفحص والتحديد السليمين للأشخاص الذين ربما يحتاجون إلى الحماية الدولية وتمكينهم من القيام بإجراءات اللجوء قبل المضي في طردهم أو ترحيلهم، وذلك من أجل منع إعادتهم إلى بلدان قد يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب؛

(ب) سن تشريع معني باللجوء وإنشاء نظام وطني فاعل للجوء يوفر إجراءات تتسم بالإنصاف والكفاءة لتحديد صفة اللاجئ، بما يتماشى مع المعايير الدولية؛

(ج) تحديد أو إنشاء هيئة حكومية تكون مسؤولة عن تلقي وتجهيز الطلبات المقدمة من ملتمسي اللجوء والأشخاص الآخرين الذين ربما يحتاجون إلى الحماية الدولية؛

(د) طلب الدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتقديم التدريب فيما يتعلق بقانون اللاجئين وإجراءات تحديد صفة اللاجئ.

إساءة معاملة غير المواطنين والأشخاص عديمي الجنسية

30- بينما تحيط اللجنة علما ً بتفسير وفد الدولة الطرف بأن سيشيل ليس لديها سكان أصليون ويسكنها مستوطنون ومهاجرون من أعراق وألوان وثقافات مختلفة، فإن القلق يساورها بشأن التقارير التي تفيد بما يلي:

(أ) وجود عدد كبير من سكان جزر تشاغوس الذين حرموا من وطنهم لحوالي خمسين عاما ً ، متحملين معاناة معنوية وأخلاقية تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية، ولا يزالون عديمي الجنسية لأنهم لم يتمكنوا من اكتساب جنسية سيشيل رغم إقامتهم في الدولة الطرف لفترة طويلة؛

(ب) احتمال تعرض العمال الأجانب أحيانا ً لسوء المعاملة والتمييز ومعيشتهم في ظروف سيئة مع ضعف مرافق الصرف الصحي وتلقيهم أجورا ً أقل من غيرهم أو عدم حصولهم على رواتبهم، وهو ما قد يصل إلى حد العمل القسري والمعاملة اللاإنسانية (المواد 3 و11 و12 و13 و14 و16).

31- ويتعين أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة، تشريعية أو إدارية أو قضائية أو غيرها، بما في ذلك الانضمام إلى الصكوك الدولية ذات الصلة، من أجل منع إساءة معاملة الأشخاص عديمي الجنسية، وخاصة سكان جزر تشاغوس، عن طريق منح الجنسية للأشخاص الذين يستحقونها، لأسباب منها الإقامة المطولة في سيشيل، وإدماجهم؛

(ب) ضمان عدم تعرض غير المواطنين للإيذاء وسوء المعاملة، بما في ذلك بشأن الظروف المعيشية والمسائل المتعلقة بالعمل، واتخاذ تدابير صارمة لمنع العمل القسري وسوء المعاملة؛

(ج) الإقدام على النظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، وهو ما ذكرت الدولة الطرف لهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة أنها تقوم به.

الولاية القضائية العالمية ومعاهدات تسليم المطلوبين

32- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب تشريع محدد في الدولة الطرف من شأنه أن يمكنها من إرساء الولاية القضائية العالمية على جريمة التعذيب؛ وإزاء غياب معلومات عما إذا كانت المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي انضمت إليها الدولة الطرف تجعل من التعذيب جريمة تستوجب تسليم مرتكبها؛ وعما إذا كانت تلك المعاهدات تنطبق في حالة الجرائم المذكورة في المادة 4 من الاتفاقية (المواد 5 و8 و9).

33- ويتعين أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان ممارسة الولاية القضائية العالمية على الأشخاص المسؤولين عن أفعال التعذيب؛ وضمان اعتبار التعذيب جريمة تستوجب تسليم مرتكبها في المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بتسليم المطلوبين؛ وضمان إمكانية الاستشهاد بالاتفاقية كأساس قانوني لتسليم المطلوبين فيما يتعلق بالجرائم المذكورة في المادة 4 من الاتفاقية عند تلقي طلبات التسليم من دول لم تبرم معها معاهدة لتسليم المطلوبين؛ وتزويد اللجنة بالمعلومات عن الحالات التي يستشهد فيها بالاتفاقية في القرارات القضائية المتعلقة بتسليم المطلوبين والولاية القضائية العالمية.

العقوبة البدنية للأطفال

34- تعرب اللجنة عن قلقها من أن العقوبة البدنية للأطفال ليست محظورة بشكل صريح لا لبس فيه في سياق الرعاية البديلة، وفي جميع بيئات الرعاية النهارية، وفي المؤسسات العقابية، وفي المنزل، حيث يسمح قانون الطفل لسنة 1982 بالعقاب المعقول (المادتان 2 و16).

35- وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها لتحظر صراحة العقوبة البدنية للأطفال في جميع البيئات، وخاصة في المؤسسات العامة، من خلال فعل أو امتناع من قبل موظفي الدولة وغيرهم ممن يضطلعون بمسؤولية الدولة بموجب الاتفاقية، وأن تلغي صراحة الحق في إنزال العقاب المعقول بموجب قانون الطفل لسنة 1982.

التدريب

36- تعرب اللجنة عن القلق من عدم إدراج تدريب محدد عن أحكام الاتفاقية وخاصة عن الحظر المطلق للتعذيب في التدريب الذي يحصل عليه الموظفون العموميون مثل ضباط الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والضباط العسكريين، وموظفي السجون، والموظفين القضائيين. ويساورها القلق أيضا ً من أن دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة غير مدرج في التدريب الإلزامي المقدم للموظفين الطبيين وغيرهم من الأشخاص المشاركين في حبس الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن، أو في التحقيق معهم أو علاجهم (المادة 10).

37- ويتعين أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تلقي ضباط الشرطة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والضباط العسكريين، وموظفي السجون، والموظفين القضائيين تدريبا ً عن أحكام الاتفاقية وخاصة عن الحظر المطلق للتعذيب؛ وكذلك عن كيفية مواجهة التهديدات التي يشكلها الإرهاب والقرصنة وعن حماية حقوق الأشخاص المشتبه بارتكابهم أعمال إرهاب وقرصنة؛

(ب) الإفادة بأن خروقات الاتفاقية لن يتم التسامح معها وسيتم التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛

(ج) ضمان أن يتلقى الموظفون الطبيون وغيرهم من الأشخاص المشاركين في حبس الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاحتجاز أو السجن، أو في التحقيق معهم أو علاجهم، تدريبا ً إلزاميا ً عن دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

(د) وضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية وأثر أي تدريب من هذا النوع؛

(ه) توفير التدريب للموظفين العموميين ذوي الصلة عن أساليب التحقيق غير القسرية التي تمنع استخدام التعذيب.

الاتجار بالبشر

38- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف في خضم محاكمة تتعلق بأول قضايا الاتجار بالبشر فيها (لأغراض الاستغلال في العمل)، ومع ذلك، فإن القلق يساور اللجنة إزاء التقارير التي تفيد بنقل شابات إلى الدولة الطرف على متن طائرات خاصة ربما يكنّ من ضحايا الاتجار بما يشكل معاملة لاإنسانية، وإزاء ما أفادت به تقارير من عدم اتخاذ موظفي الهجرة إجراءات بشأن دخولهن إلى البلد. وتعرب اللجنة عن الأسف كذلك إزاء عدم رد الدولة الطرف على ما إذا كانت تحقيقات قد أجريت بشأن مزاعم فساد محتمل في صفوف المسؤولين إزاء هذه الحوادث المزعومة، وتعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بعدم تحديد أي ضحية من ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي بهذه الصفة في الدولة الطرف، مما يثير المزيد من الشواغل بشأن ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت بروتوكولات ملائمة لتحديد الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

39- ويتعين أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق في التقارير التي تفيد بدخول شابات إلى البلد على متن طائرات خاصة لأغراض الاستغلال الجنسي بما يشكل معاملة لاإنسانية، ومقاضاة الجناة والقيام - في حالة الإدانة - بمعاقبة المتجرين والمسؤولين أو الموظفين الحكوميين في حالة مشاركتهم في الاتجار أو تقديمهم المساعدة في الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل؛

(ب) ضمان اتخاذ تدابير لتحديد ضحايا الاتجار المحتملين ووضع بروتوكولات في هذا الصدد؛

(ج) ضمان تدريب موظفي الجمارك وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة على تحديد هذه الحالات واتخاذ إجراءات بشأنها.

العنف ضد المرأة والعنف الجنساني

40- بينما تحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف قد اعتمدت القانون المتعلق بالعنف الأسري (حماية الضحايا) وبأنها تعمل على وضع قانون للعنف العائلي، فإن القلق يساورها إزاء انتشار العنف ضد المرأة، بما يشمل المحتجزات، والمشاكل التي تواجهها السلطات في جمع المعلومات عن العنف ضد المرأة أو العنف الجنساني الذي قد ينشأ من خلال فعل أو امتناع من قبل موظفي الدولة وغيرهم مما يستتبع مسؤولية الدولة وفقا ً للاتفاقية (المواد 2 و12 و13و 14 و16).

41- ويتعين أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد قانون العنف العائلي؛

(ب) جمع إحصاءات شاملة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما يشمل المحتجزات، من خلال فعل أو امتناع من قبل موظفي الدولة وغيرهم مما يستتبع مسؤولية الدولة وفقا ً للاتفاقية؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان استجابة الشرطة على نحو سليم للشكاوى المتعلقة بجميع أشكال العنف ضد المرأة وإنشاء آلية فعالة ومستقلة للشكاوى المقدمة من ضحايا العنف؛

(د) ضمان تسجيل جميع مزاعم العنف والتحقيق فيها بشكل سريع ونزيه وفعال، ومقاضاة الجناة وإنزال عقوبات متناسبة بهم في حالة إدانتهم؛

(ه) توفير تدريب إلزامي لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة وغيرهم ممن يتعاملون مع ضحايا جميع أشكال العنف ضد المرأة؛

(و) ضمان حصول جميع ضحايا العنف ضد المرأة على الجبر.

إجراء المتابعة

42- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 10 آب/أغسطس 2019، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن الضمانات القانونية الأساسية؛ والاحتجاز المطول السابق للمحاكمة؛ وظروف الاحتجاز؛ واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (انظر الفقرات 17 (أ) و(ب) و(ج)؛ و19؛ و23(أ) و(ب) و(ز)؛ و27). وفي هذا السياق، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى إبلاغ اللجنة عن خططها للقيام، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل، بتنفيذ بعض أو كل التوصيات المتبقية في الملاحظات الختامية.

مسائل أخرى

43- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأية معاهدة أخرى ليست طرفا ً فيها بعد من معاهدات الأمم المتحدة الأساسية في مجال حقوق الإنسان.

44- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة، وفقا ً للمتطلبات الواردة في ال مبادئ ال توجيهية ال منسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN.2/Rev.6 ).

45- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من الدعم التقني وبناء القدرات والتدريب الذي تقدمه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعند الاقتضاء، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

46- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تعمم على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية بجميع اللغات الرسمية، بما فيها الكريول، من خلال المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

47- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون تقريرها الدوري الثاني، بحلول 10 آب/أغسطس 2022. ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقبل، بحلول 10 آب/أغسطس 2019، الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي تحيل اللجنة بموجبه إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم التقرير. وسيمثل رد الدولة الطرف على قائمة المسائل المذكورة تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الاتفاقية.